وان التورع من مثل هذا محمود والخروج ثم الخلاف من خروج ثم الخروج من خلاف قد روي يشرع اجماعا حكاه النووي ما لم يخالف سنة او يوقع في خلف اخر فذا شرط رعي. نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل ومعنا في هذا الدرس البيت المتعلق باللحوم المستوردة قال الناظم غفر الله له في وارد اللحوم من كفار اهل كتاب الخلاف جاري اطلق الناظم عفا الله عنه الخلاف في هذه المسألة. اولا ما صورة المسألة؟ نقول اللحوم المستوردة من اهل الكتاب اللحوم المستوردة خلينا نتكلم عن اللحوم المستوردة اجمالا فنقول اللحوم المستوردة منها لحوم مستوردة من بلدان الكفار غير اهل الكتاب الذين لا تحل ذبائحهم اصلا فهذه لا اشكال في عدم جوازه اكلها لانها من ممن لا يحل ذبحه اصلا يعني حتى لو افترضنا انه ذبحه فذبائحهم لا تحل كالمجوس والوثنيين والهندوسيين وغير ذلك النوع الثاني اللحوم المستوردة من بلدان المسلمين وهذه لا اشكال في انه يجوز تناولها ما لم يعلم انهم انها لم تذبح تمام؟ النوع الثالث اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى فهذه ايضا لها ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يعلم انها قد ذبحت ذبحا شرعيا فهذا لا اشكال في جوازه ويدخل في ذلك يعني من طرائق العلم بذلك ان يكون الغالب على اهل البلد انهم يذبحون بالطريقة الشرعية ان يكون الغالب اصلا في حالهم انهم يذبحون بالطريقة الشرعية فهذه مثلها كما ذكر هذا الشيخ عبد الله بن حميد وهو ممن يحرم اللحوم المستوردة انه اذا كان الغالب على اهل البلد انهم يذبحون فاللحوم المستوردة منهم جائزة يذبحون ذبحا شرعيا الثاني اذا الاول اهل الكتاب الذين غالب حالهم انهم يذبحون ذبحا شرعيا. فيجوز اكل الذبائح المستوردة منهم الثاني اذا كان المستورد منهم قد علم ان ذبائحهم لم تذبح بالطريقة الشرعية. يعني معلوم انها لم تذبح بالطريقة الشرعية فهذه لا يجوز تناولها ولا يجوز اكلها لا اشكال في ذلك الا ما يروى ممن يأخذ بقول اذ ذكره الامام ابن العربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن ولكن على مذهب جماهير الفقهاء انه لا يحل اكل ذبائحهم اذا علم انهم لم يذبحوها بالطريقة الشرعية النوع الثالث وهو النوع الثالث وهو ما جهل حاله ما جهل حاله هل ذبح ذبحا شرعيا اولى فهذا اختلف فيه العلماء المعاصرون رحمهم الله وحفظ احياءهم على قولين القول الاول جواز اكلها عملا بان الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيقولون هذه تحل ما لم يعلم انها لم تذكى زكاة ما لم يعلم انها ميتة وهذا القول يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله وكذلك اه غيره والقول الثاني عدم الجواز وهو قول الشيخ اه لعبد الله بن حميد رحمه الله وشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في كتابه الاطعمة واحكام الصيد والذبائح هذان القولان في المسألة. بالنسبة للمذهب الحنبلي و الحقيقة ليس هناك نص يمكن ان يحسم المسألة وذلك انهم قالوا مثلا ويحل مذبوح منبوذ اي ملقى بموضع يحل ذبح اكثر اهله ولو جهلت تسمية الذابح لانه كشاف القناع لانه يتعذر الوقوف على كل ذابح وعملا بالظاهر وتقدم حديث عائشة تمام فهم يقولون ايش انه اذا وجد مذبوحا ملقى في موضع يحل ذبح ايش اكثر اهله فانه يحل ولو جهلت التسمية ولو جهلت التسمية فهذه المسألة اه تدل يعني قد يتمسك بها من يجيز. ولذلك شيخنا الشيخ احمد القعيمي تردد في المسألة تردد في المسألة ولم يجزم آآ فيها بشيء لكنه في موضع قال ان ظاهر المذهب يقتضي تحريمها من القواعد التي يستدل بها القائلون بالتحريم ان الاصل في اللحوم التحريم والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل تفهم رعاك الله ما يمل. وممن يقول بالتحريم ايضا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى ونفع به وممن يقول بالتحريم او يميل الى التحريم الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود مشهور بعدود شيخ شيوخنا يقول آآ تفاح هو كان في الطائرة وقدمت له تفاحة وقدم له لحما مستوردا فاكل التفاحة وترك اللحم وقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم اوروبا المعلب فان تقل اهل كتاب قلت قد شاع الى الالحاد فيهم ملتحد ولو فرضناه يعني فرضنا انه من اهل الكتاب ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون ولو فرضناها اي الذكاة فهم على الاقل يعني فرضنا انه يوجد فيهم الذكاء احتمال انه موجود فيهم قال ولو فرضناها فهم على الاقل واكل الميت فيهم مستحل وعند المالكية ان الكتابي الذي يستحل اكل الميتة لا تحل ذبيحته الا اذا ذبحها بحضرة المسلم كما سمعتم الشيخ عدو وبعض مشايخ المالكي ولو فرضناها فهم على الاقل غابوا واكل الميت فيهم مستحل قلت ومن احس مس السغب فيهم يقل بقولة ابن العربي فهي وان زيفها المفتون في عصره تؤلف المفتونة فان دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج وآآ اية العقود في طعام اهل الكتاب حجة الاقدام وحجة الاحجام قل مأخوذة مما اقتضته اية الموقوذة والحزم الاكتفاء بالاسماك والبيض والاخباز والفواكه. والحزم الاكتفاء بالاسماك والبيض والاخباز والفواكه. هكذا قال الشيخ عند وانا نظمت المسألة نظما مستقلا قبل نظم النوازل قلت فيها اه في وارد اللحوم كالابقار ان وردت من بلد الكفار فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهما جازها والبعض كف فابن العثيمين كذا ابن باز فتواهما فيها على الجواز وابن حميد قل مع الفوزان لاكل ذي اللحوم يمنعان ولم اجد نصا عن الحنابلة يحسم هذا الخلف او دلائله وما لذي قصور او تعلمي في حالة الترجيح من تكلمه فعلى كل حال مسألة فيها خلاف ولا شك ان الخروج من الخلاف مستحب