﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى تسعمائة وتسعة وثلاثون

2
00:00:17.100 --> 00:00:46.500
المعاهدة ودية المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة اما الكاذب الذمي او المعاهد الذمي هو الذي يدفع الجزية والجزية انما تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس وهي مقدار من المال

3
00:00:47.200 --> 00:01:14.650
يفرض على الفرد منه سنويا ويتركون على دينهم ولا يتعرض لهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويكونون تحت حكم الاسلام وهذا يجوز لهذه الطوائف الثلاث اليهود او النصارى او المجوس

4
00:01:14.750 --> 00:01:41.300
سواء كان هذا المعاهد ذميا او لا يدفع الجزية لكن بينه وبين المسلمين عهد   او كان مستأمنا ليس بينه وبين المسلمين عهد لكنه دخل في بلاد المسلمين بامان هذا يسمى مستأمن

5
00:01:43.850 --> 00:02:13.650
فجميع هذه الطوائف الثلاث من الكفار من دية عقلهم يعني ديتهم نصح عقل المسلم يعني نصف ديت المسلم هذا في قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اذية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مسلمة. وتحرير رقبة مؤمنة

6
00:02:15.500 --> 00:02:39.550
الاية مجملة هدية مسلمة الى اهله ما بينت الاية المقدار بينها هذا الحديث انه نصف بيد المسلم سبق لنا ان دية المسلم مئة من الابل فيكون دية الكتاب والمعاهد والمستأمن

7
00:02:39.650 --> 00:03:04.250
خمسين من الابل نص بيد المسلم ونسائهم على النصف من دياثهم نرى من اه اهل الكتاب او المعاهدين او المستأمنين نيتها نصف ديت ذكرانهم المرأة دائما على النصف من الرجل سواء كانت مسلمة او كافرة في الديرة

8
00:03:06.000 --> 00:03:31.600
اما اذا كان الكافر اذا كان الكافر ليس له ليس من اهل الكتاب. ليس من اهل الكتاب ولا من المجوس لا يدفع الجزية لكنه معاهدة ومستأمن وهو ليس له دين ولا كتاب

9
00:03:31.650 --> 00:04:01.050
مثل الوثنيين فهذا ديته اذا كان مستأمنا او معاهدا نيته ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم ونسائهم على النصح من من ذكرانهم هذه ديات الكفار  والمرأة المسلمة ايتها مثل الرجل

10
00:04:01.800 --> 00:04:27.850
الجروح والاطراف الى ان تبلغ الثلث ثلثية الرجل حينئذ تكون ديتها على النصف ما زاد عن الثلث فانه يكون نصف ليلة الرجل في هذا الحديث هدية المرأة نصف دية الرجل فيما زاد عن ثلث الديرة

11
00:04:27.950 --> 00:04:47.900
وما كان ثلث الدية اقل فانها مثل الرجل ذلك لان ما كان ثلث الدية اقل فانه يسهل تحمله لكن ما زاد عن نصف الدية فانه فما زاد عن ثلث الدية فانه يثقل تحمله

12
00:04:47.950 --> 00:05:15.800
فلذلك خفف والمرأة ليست كالرجل. قال تعالى وليس الذكر فالانثى الرجل يقاتل والرجل يتولى المناصب في الدولة ويستفاد منه في المهام العظيمة واما المرأة فانها لا تقوم مقام الرجل في الاعمال

13
00:05:16.050 --> 00:05:40.000
فلا تكون مثل الرجل في الدياء وليس الذكر الانثى المرأة على النص من الرجل في اربع مسائل. هذه المسألة مسألة الدية. هذي واحدة. والثانية في الميراث الثانية بالميراث بل الذكر مثل

14
00:05:40.150 --> 00:06:08.950
الاخوة وفي الاولاد الذكر مثل حوض الانثيين فهي على النفط من الرجل في الميراث كذلك في الشهادة هي على النصف من الريان ان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فشهادة المرأتين تعادل شهادة رجل

15
00:06:09.500 --> 00:06:38.050
اي على النفس من الرجل للشهادة. هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة في العقيقة العقيدة  ويا الذبيحة التي تمنح عن المولود للذكر شاة الانثى شاة واحدة فهي على النصف من الذكر في العقيدة هذي اربع مسائل التي تكون المرأة

16
00:06:38.200 --> 00:07:05.200
فيها على النص من من الرجل والحكمة في ذلك ان الرجل ان الرجل يمتاز على المرأة لامور كثيرة وليس الذكر كالانثى. الرجل يجاهد ويجالد ويحمل السلاح ويسافر ويكد ويكدح ويتولى المناصب المهمة في الدولة والمرأة لا تطيق ذلك

17
00:07:05.300 --> 00:07:29.500
فلا يصوغ ان يسوى الرجل الذي هذه منافعه وهذه قيمته المجتمع ان يثوى بالانثى والشارع حكيم يضع الامور في مواضعها ويشرع لكل شيء ما يناسبه وليس في ذلك غواضة على المرأة كما يقوله

18
00:07:30.150 --> 00:07:57.850
المغرضون او الجهال هذا تنزيل للمرأة منزلتها اللائقة بها. ليس فيه رضاوة هذا انصاف اما لو ساوت الرجل يكون هذا فيه اجحاف وفي هذا الانصاف ان ان المرأة تكون ديتها وفي واحكامها المذكورة على النصف من الرجل

19
00:07:58.950 --> 00:08:21.400
والرجل ايضا لا يعتريه حيض ولا ولا نفاس ولا ولادة لا يترك الصلاة لا يمضي عليه فترة ويترك الصلاة الحيض والنفاس المرأة يمضي عليها وقت اربعين يوم او خمسة عشر يوم او سبعة ايام

20
00:08:21.650 --> 00:08:40.050
الحيض تترك الصلاة تترك الصيام هي ليست من الرجل  وفي العقل هي نص الرجل بشهادتها تعادل شهادة رجلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين

21
00:08:40.150 --> 00:09:05.450
اغلب اللب منكن او من احداكن قيل يا رسول الله وما نقصان دينها قال اليست تحيض وتترك الصلاة هذا نقصان دينها فمثل الرجل الذي دائما يصلي ولا يترك الصلاة وشهادتها بشهادة رجلين فهذا من نقصان عقلها عدم ظبطها بالامور

22
00:09:05.650 --> 00:09:26.950
ان تظل احداهما يذكر احداهما الاخرى ليس بهذا غضاضة والحمد لله واما في بقية الامور فالمرأة مثل الرجل في الثواب عند الله والعقاب عند الله هي مثل الرجل تتاب على الطاعات

23
00:09:27.300 --> 00:09:47.450
وتعاقب على المعاصي هي مثل الرجل في الثواب والعقاب الفرائض والواجبات لا بأس بين الرجل والمرأة الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله تعالى اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ولم يفرق بين الرجل

24
00:09:47.800 --> 00:10:11.500
والمرأة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما فلم يفرق بالتوبة وقبول التوبة بين الرجل والمرأة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الم يفرق بين الذكر والانثى في الثواب والعقاب

25
00:10:11.850 --> 00:10:40.450
والواجبات والطاعات وترك المحرمات   لم يفرق بين الرجل والمرأة الا في امور هي لا تساوي الرجل فيها. اما الطاعة فهي تساوي الرجل وترك المحرم هي تساوي الرجل  فلذلك ثوابها مثل ثواب الرجل وعقابها مثل. عقاب الرجل

26
00:10:41.300 --> 00:11:09.550
نعم  الذي الذي آآ الذي يدعو الى التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء هذا كافر لله عز وجل. لانه معارظ لحكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو معارض للاجماع

27
00:11:09.600 --> 00:11:29.050
المسلمين الذي يريد التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث او التسوية بين الرجل والمرأة في الدية او التسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة يقول ما في فرق بينهم هذا كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام

28
00:11:31.000 --> 00:12:01.050
لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين فهؤلاء الذين يطنطنون المساواة بين الرجل والمرأة من الكفار  ويجاريهم في هذا يجاريهم في هذا من ينتسبون الى الاسلام والى العلم. يجارونهم ويعارضون احكام الله جل وعلا هؤلاء كفار المرتدون عن دين الاسلام

29
00:12:01.450 --> 00:12:26.550
الكافر لا يستغرب منه الاعتراض على احكامه لانه كافر. وليس بعد الكفر دمعة. ولكن المصيبة الذي يدعي الاسلام يدعي الايمان ويقرأ القرآن ويقرأ الاحاديث ومع هذا يقول ان هذا تفريق بين الرجل والمرأة في الميراث تفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة تفريق بين الرجل والمرأة في

30
00:12:26.600 --> 00:12:44.150
بالزية ويقول هذا جور وظلم هذا كافر بالله عز وجل مستتاب فان تاب والا فانه يخطب غرفة عن دين الاسلام الامر في هذا خطير الاسلام لم يظلم المرأة وانما انزلها منزلتها

31
00:12:44.350 --> 00:13:33.350
اللائقة بها واعطاها ما تستحق واعطى الرجل ما يستحق فتسمية احدهما بالاخر هذا جعر وظلم نعم ولا يقتل صاحبه. نعم  تقدم لنا ان الجنايات على ثلاثة اقسام جنايات على النفس

32
00:13:33.550 --> 00:13:57.650
ثلاثة اقسام. الاول العدوان وهو ان يقصد من يعلمه ادمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به يعني يطلق عليه النار او تضربه بسيف او او بخشبة او بحجر كبير او يسقيه سما

33
00:13:57.850 --> 00:14:25.150
او غير ذلك من الاشياء القاتلة متعمدا هذا قتل عمد عدوان هذا فيه امتصاص او الدية والخيرة لاولياء القسم. كما النوع الثاني شبه العمد وهو ان يقصد البناية لكنها لا تقتل غالبا. ان يقتل ان يقصد يعني ينوي

34
00:14:25.200 --> 00:14:48.950
ويقصد جناية لا تقتل غالبا مثل الضربة باليد والضربة بالعصا الخفيف واللكتة غير ذلك فيترتب عليها موت يموت المجني عليه فهذه شبه عامة تدعم لانه خفض الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في الغالب وفي العادة

35
00:14:49.350 --> 00:15:16.800
هذا شبه عنده هذا ديته مثل بيئة العمد مغلظة كما سبق النبي كالعمد مئة من الابل ثلاثون وبجزعه وثلاثون حقة واربعون اربعون خلفا مغلظة في اسنان الابل مغلظة في اسنان الابل

36
00:15:17.800 --> 00:15:42.800
واما من يدفع الدية فهم العاقلة مثل الخطأ فشبه العمد يجمع بين  حكم العمد من ناحية تغليظ الدية وبين حكم الخطأ في ناحية آآ انها تتحملها العاقلة عنه انها تتحملها العاقلة عنه

37
00:15:43.650 --> 00:16:08.550
والعمد ليس فيه كفارة وشبه العمد ليس فيه كفارة انما الكفارة بالخطأ  ان ينجو الشيطان ذلك ان ينزو الشيطان بان يحكم يحصل مقاتلة ومضاربة بين اناس فينتج عن هذا الموت احدهم بسبب الضربة

38
00:16:08.600 --> 00:16:30.000
او بسبب الدفعة او غير ذلك من غير ان يقتل احدهما قتل الاخر لكن حصل مدافعة وحصل مضاربة من شيء لا يقتل غالبا نتج عن ذلك القتل هذا هذا شبه العمد وهو من الشيطان

39
00:16:30.550 --> 00:17:06.750
الذي يحرك بين المسلمين يجعلهم يقتتلون يتضاربون هذا من الشيطان نعم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله تقدم لنا ان العلماء اختلفوا هل الاصل في الدية هو الابل

40
00:17:08.050 --> 00:17:25.250
وما ذكر من غيرها فانه تقويم للابل وهذا يختلف بالازمان ان هذا هو الصحيح. ان المقياس هو الابل في كل زمان وفي كل مكان. لان الابن لا لا تختلف مئة من الابل

41
00:17:25.950 --> 00:17:48.450
وهذا مقدار مضطرب ولا يختلف باختلاف الازمان ومن العلماء من يقول اصول الدية خمسة مئة من الابل او مئتان من البقر او الف آآ الهواء الهانم من الشياه الفان من الثياب

42
00:17:48.800 --> 00:18:13.400
او او اثنعشر الف من من الفضة اثنا عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من من الذهب وهذه الاصول الخمسة يخير متحمل الدية يخير بينها فاذا جاء بواحد منها لزم المستحق قبول هذا

43
00:18:13.550 --> 00:18:37.050
اقولها للذي جاء به من هذه الخمسة الصحيح الاول ان الاصل هو الابن وانما هذه الاشياء انما هي اقوام للابل لا انها اصول هذا هو الصحيح. وهذا هو المنضبط ايضا. والذي وهو الذي عليه العمل الان

44
00:18:37.500 --> 00:18:55.950
ان الاصل هو هو الابل وانها تقدر في كل وقت بما تساوي اسنانها اما مغلظة واما مخصصة لا تساويها اثنان الابن في كل وقت وهذا هو العدل وهذا هو المنضبط

45
00:18:57.150 --> 00:19:39.250
وهذا هو الذي يدل عليه الدليل الصحيح وهو الراجح وهو المختار. نعم وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرر قاعدة عظيمة وهو ان احدا لا يؤخذ بجريمة احد

46
00:19:40.250 --> 00:19:58.000
وان الجاني انما يجني على نفسه فسأل هذا الرجل ومعه ابنه من هذا؟ يعني سؤال لاجل تقريري لاجل قال هذا ابني قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليك

47
00:19:58.350 --> 00:20:13.800
يعني لا يؤخذ بجريمتك وانت لا تؤخذ بجريمتك فاذا كان الاب لا يؤخذ بجريمة الابن والابن لا يؤخذ بجريمة الاب فغيرهما من باب اولى. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة

48
00:20:14.050 --> 00:20:35.950
وزر اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ان تختتم وهذا بخلاف ما عليه اهل الجاهلية من انهم يأخذون

49
00:20:36.000 --> 00:21:03.200
البريء بذنب او بجريمة الجاني ياخذون البريء بغير لجريمة غيره وجريرة غيره هذا ظلم عدوان ولا تزر وازرة وزر اخرى حتى ولو كان بين الوالد والولد يؤخذ كل بجريمته ويعاقب كل بذنبه

50
00:21:04.050 --> 00:21:20.050
ولا يتحمل احد عن احد وهذا في العام واما في الخطأ العاقبة تتحمل لان هذا من باب المواساة ويقاتل خطأ لم يتعمد ولو حمل الدية لازحف ذلك لان الخطأ يكثر

51
00:21:20.400 --> 00:21:46.000
الخطأ يكثر ولو حمل المخطئ الدية لاجحف ذلك بماله فمن باب التعاون جعلها الله على العاقبة تخفيفا عن الجاني لانه لانه مخطي ولم يقصد الجناية انا سببه التخطيط ولان اقاربه يرثونه لو كان عنده مال

52
00:21:47.150 --> 00:22:11.650
لو كان عنده اموال كثيرة ورثوها بعد موته فيتحملون الدية عنه اذا لان الغنم للغرب. الخراج بالظمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. القتامى تقدم لنا حكم

53
00:22:11.950 --> 00:22:37.000
الجنايات مفخرا بنايات على النفس وعلى الاتراك والجنايات الجراح تقدم ذاك الباب الذي قبل هذا وما سبق اي انه اذا كان الجاني معروفا لكن في هذا الباب اذا كان الجاني غير معروف

54
00:22:38.650 --> 00:23:03.350
اذا كان الجاني مشتبها فيه وجد قتيل بين قوم ولم يدر من قاتله والدماء لا تهدى ولا تضيع فماذا يعمل تعمل القسامة لان هذا الشرع ولله الحمد شامل وكافي للخلق

55
00:23:03.600 --> 00:23:22.950
ما ترك شيئا الا وبينه حكمه فاذا وجد قتيل عند جماعة او في قرية او في بلد او في حارة او في بيت ولا يدرى من قاتله فلا يضيع هدرا

56
00:23:23.800 --> 00:23:51.350
لابد من اجراء شرعي والاجراء الشرعي هنا هو القتال القسامة في اللغة مصدر اقسمه اكتاما وقسامة وقسما وتطلق القسامة على الحالفين. يقال له القتامى على الجماعة هذا في اللغة واما في الشرح فالقتالة

57
00:23:51.600 --> 00:24:19.000
ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة بدعوى قتل مفهوم فاذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله واتهم به احد اتهم به احد من هذه الجماعة ومن هذه القرية لكن ما عندنا بينة

58
00:24:19.550 --> 00:24:42.200
وهو لم يعترف ما عندنا بينة عليه وهو لم يعترف لكنه متهم فهنا تجرى القسامة بشرط ان يكون هناك قرينة تغلب على الظن صدق الدعوة على هذا الشخص بشرط ان تكون هناك قرينة

59
00:24:42.700 --> 00:25:03.400
تدل على صدق الدعوة وتغلب على الظن صدق الدعوة والقرينة يسمونها اللوح اللوز وهو العداوة يكون بين القتيل وبين المتهم بالقتل عداوة هذا يقرب انه هو اللي قتله بسبب العداوة

60
00:25:03.450 --> 00:25:22.300
او توجد في القسيم اثار للقتل اه توجد في القاعة في المدعى عليه. توجد في المدعى عليه اثار للقتل كأن يكون معه اموال هذا الشخص او ثيابه او سلاحه او دوابه

61
00:25:22.650 --> 00:25:41.050
هذه قرينة كون مع مع املاك الشخص او ثيابه او دوابه او سلاحه هذا دليل على انه هو الذي قتله يعني قرينة فاللوث هو ما يغلب على الظن صدق الدعوة

62
00:25:42.350 --> 00:26:05.450
فيشترط في القسامة شروط اهمها اهمها هذا ان يكون بين القتيل وبين المدعى عليه عداوة او ما يدل على او يغلب على الظن صدق الدعوة من القرائن القوية  والشرط الثاني ان

63
00:26:05.800 --> 00:26:24.800
ان تكون الدعوة على واحد معين لا تكون الدعوة على اهل البلد او اهل الحرم ما يمكن هذا الدعوة على واحد يقال للمدعين عينوا من تريدون او من تتهمون عينوا من تتهمون. لان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:26:24.950 --> 00:26:47.200
قال يقسم خمسون منكم على واحد منهم على واحد يسلمه اليكم برمته عندي القلادة التي تكون في العمر هذه الرمة تكون في البعير او في الدابة او في الادمي اذا اريد القصاص منه يقاد في

65
00:26:47.750 --> 00:27:14.600
بشيء في رقبته يسمى الرمة. يقوده لكم برمته فهذا هو سبب الختامى ان يوجد قتيل عند جماعة او في قرية او يتفرق اجتماع او حفل ويوجد في المكان قتيل ولا يعرف قاتله

66
00:27:16.200 --> 00:27:37.350
ولكن آآ اولياؤه يدعون على شخص انه هو الذي قتله فهنا تقام القتال وهي ان يقسم خمسون من عقبة القتيل على رجل انه هو الذي قتله فكيف يقسمون وهم ما رأوا القتل

67
00:27:37.900 --> 00:28:03.650
يقسمون بغلبة الظن على غلبة الظن انه هو الذي قتله ولو ما رأوه فاذا حلفوا خمسين يمينا فانه يسلم لهم اليس العادة ان اليمين على المدعى عليه بلى لماذا اذا صارت اليمين الان على المدعين

68
00:28:03.750 --> 00:28:30.900
يبدأ به يبدأ به لان جانب المدعي هنا اقوى لان عنده عنده قرائن تدل على صدقه فجانبه اقوى فلذلك يهدأ به فاذا ابى المدعون ان يحلفوا فانه يحلف المدعى عليه. خمسين يمينا انه ما قتله

69
00:28:31.000 --> 00:28:53.350
فيبرأ اذا حلف خمسين يمين اذا ابى المدعون ان يحلفوا يطلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا على نهي الدعوة فاذا حلف خمسين يمينا فانه يبرأ هذا هذا ملخص القتالة

70
00:28:53.500 --> 00:29:23.200
وكانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام فما ياتي؟ لانها فيها حقن للزنا فيها حقل للدماء فهي مصلحة محضة فاقرها الاسلام كما كانت في الجاهلية هذه هي القساوة والدليل عليها ما يأتي ان شاء الله. نعم

71
00:29:23.300 --> 00:29:52.000
هذا الدليل في القساوة وهو ان حديث سهل ابن ابيه ان رجالا اخبروه ان عبد الله ابن سهل ومحيطة ذهب الى خيبر وخيبر هي بلاد تقع ببلاد زراعية فيها نخيل تقع شمالي المدينة

72
00:29:53.850 --> 00:30:21.500
المدينة بينها وبين المدينة مسافة جلا اليها اليهود الذين كانوا بالمدينة فعزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديدة وقبل فتح مكة هذا خيبر وحاصرها ففتح الله ففتحها الله على يديه للمسلمين بما فيها من النخيل والمزارع

73
00:30:21.700 --> 00:30:49.600
فنصر الله رسوله لليهود  اخوان القردة والخنازير نصره الله عليهم وصارت خيبر ملكا للمسلمين  وتركها بيد اليهود يزرعونها ويعملون على الشجر بجزء مما ينتج منها وهذا ما يسمى بالمثاقات والمزارعة

74
00:30:51.450 --> 00:31:13.900
فجعل تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالا فيها. وهي للمسلمين تؤخذ غلتها لبيت الله باسماء المسلمين  فلما اصبحت ملكا للمسلمين خرج الرجلان من المدينة من جهد اصابهم يعني فقر وحاجة ذهبوا الى خيضه

75
00:31:15.000 --> 00:31:41.650
فاوتي ومحيطة فاخبر ان عبد الله بن سهل قتل والقي في عينه فان علم لاجل اخفائه وفي رواية ان محيطه اتى عبدالله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فاتهم به اليهود

76
00:31:42.300 --> 00:32:05.050
والقرينة قائمة لان ما بين اليهود والمسلمين من العداوة معروفة التهمة قائمة فهو قتل في ارضهم وهم اعداء تهمة قوية فقال انتم والله قتلتموه هذا بناء على غلبة الظلم خلف على بناء على غلبة الظلم فدل على انه يجوز الحلف على غلبه الظن

77
00:32:05.050 --> 00:32:35.700
مثل فقالوا والله ما قتلناهم نفوا عن انفسهم قتلهم فجاء الثلاثة بالرحمن ابن سهل وهو اخو القتيم وحويصة ومحيطة ابن مسعود وهم ابناء عم القتيل اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة

78
00:32:36.300 --> 00:32:58.850
وذكروا له قصة والدعوة على اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه اما ان يدوه واما ان يأذنوا بحرف يعني بل يعلموا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحاربه. فنفوا وحلفوا انهم ما قتلوه

79
00:33:00.250 --> 00:33:19.850
فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم توجه الى المدعين الى عبدالرحمن اخي الحكيم والى حويفة ومحمد فقال تهلفون خمسين يمينا على رجل واحد منكم نقوده لكم برمته؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم

80
00:33:19.850 --> 00:33:41.250
ولم نشهد عضوا يعني قال تبرئكم يهودي خمسين يمينا قالوا قوم كفار وهم كذبة فهم ابوا ان يحلفوا وابوا ان يقبلوا ايمان اليهود عند ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم القتال

81
00:33:43.500 --> 00:34:04.600
لانهم ما طالبوا بها ولا التزموا انهم يحلفون او يرظون يا ايمان المدعى عليه فلم يقم صلى الله عليه وسلم الخسائ لكن الحديث دل على انهم لو رضوا بالقسامة لاقامه صلى الله عليه وسلم

82
00:34:05.000 --> 00:34:25.350
فهذا هو الاصل في فهي حكم القتالة. ودل الحديث على انها اذا تمت القتامة انها توجب القوي وهذا قول جماهير اهل العلم ان القسامة اذا تمت بشروطها انها يجب بها القول

83
00:34:26.600 --> 00:34:47.200
لانه يثبت بها القتل العمد العدواني ودل الحديث على انه اذا لم تقم القسامة فان الدم لا يذهب هدرا بل يجب نزية القتيل المسلم من بيت المال لان الرسول صلى الله عليه وسلم

84
00:34:47.250 --> 00:35:07.700
من عنده دفع مائة بعير يا وجه القتيل بالابل الصدقة من بيت الله لان المسلم لا يذهب دمه هدرا فاذا لم يوجد من يحمل ديته فانه تكون زينته في بيت المال

85
00:35:09.600 --> 00:35:31.150
وهذا حكم كل من اقتتل وعمي قتله ولم يعلم قاتله فان ديته تجد في بيت الله ولا يذهب هدرا نعم لان دماء المسلمين محترمة ومصونة. الا تذهبوا هذا؟ نعم. اعد الحديث

86
00:35:31.150 --> 00:36:38.250
الحمد لله في جهد اصابهم يعني فقروا حاجة. نعم   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على انه يقدم في كلام كبير اذا جاء جماعة فان الذي يتحدث هو الكبير تقديرا له. ولا يتحدث الصغير مع وجود الكبير

87
00:36:38.250 --> 00:37:08.250
الا من حسن الادب. نعم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر اي اترك الكلام للكبير. تقديرا له نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لانه اكبرهم. نعم

88
00:37:08.250 --> 00:37:38.250
وقال رسول الله ثم تكلم ثم تكلم عبد الرحمن بن كهرب كان اصغر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدري صاحبكم واما ان يأمنوا بحرب نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:37:38.250 --> 00:38:18.250
انه في ذلك وفي هذه القضية التي توجهت عليه فاما ان يعترفوا بها ويدفعوا الدية الا ان يستعدوا للحرب على تهديد نعم. انا والله ما قتلنا الدعوة نعم وقال يحلفون وتستكفون دم صاحبكم

90
00:38:18.250 --> 00:38:48.250
يوزع على عدده وان لم يكن له الا عاقب واحد فانه يحمل خمسين يوما لانهم ما كانوا اهل القتل. ولا رأوه فتحرجوا يحلفوا. وهم ما رأوا شيئا نعم لكن هم رضي الله عنهم

91
00:38:48.250 --> 00:39:08.250
قالوا لا. قال سيحلف لك اليهود. يعني المدعى عليهم اذا ابى المدعون ان يحلفوا خمسين فانه يحلف الملة عليه خمسين يمينا ويبرأ. نعم. قال سيحلف لكم يمين. قالوا ليسوا مسلمين

92
00:39:08.250 --> 00:39:38.250
يعني لا يرضون بايمانهم وانهم يكذبون. لانهم كفار اه فهم لم يرظوا الا فلم يروا ان يحذفوا تورعا ولم يرظوا بايمان الرسول طبعا لا يلزمهم عن هذا شيء له هم ان ارادوا خلف وان اه لم يريدوا تركوا الدعوة لهم هم. نعم. فوزاه رسول الله صلى الله

93
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
عليه وسلم من هنده لانه لم لم يثبت لانه لم يثبت من قتله صار حكمه وعمى ولم يثبت توجه الخاسرين احد ولا يضيع دم المسلم فوداه صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال جهة من

94
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
الهزل وهذا فيه دليل على ان الدية جاء من الابل وانها هي الاصل نعم فبعت اليه نياسا اخر قال سهل فلقد رزقتني بها ناقة حمراء. هذا من باب التأكيد يعني ذكر سهل لهذا انها اصابته

95
00:40:18.250 --> 00:40:58.250
من باب التأكيد وانه رآها. نعم. متفق عليه. بين البخاري ومسلم نعم نعم الرسالة كان معمولا بها في الجاهلية عندما يقتل القتيل ولا يعلم قاتله ويتهم فيه احد فان القساوة وهذا كان موجودا فلما كان هذا بحفظ الدماء

96
00:40:58.250 --> 00:41:07.352
وليس فيه جور ولا ظلم اقره الاسلام لما فيه من المصلحة. هناك اشياء فرغها الاسلام