وهذا هو الذي يدل عليه الدليل الصحيح وهو الراجح وهو المختار. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرر قاعدة عظيمة وهو ان احدا لا يؤخذ بجريمة احد وان الجاني انما يجني على نفسه فسأل هذا الرجل ومعه ابنه من هذا؟ يعني سؤال لاجل تقريري لاجل قال هذا ابني قال اما انه لا يزني عليك ولا تجني عليه وهذا حكم كل من قتل وعمي قتله ولم يعلم قاتله فان ديته تجد في بيت المال ولا يذهب هدرا نعم لان دماء المسلمين محترمة ومصونة. الا تذهبوا هذا؟ نعم. اعد الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة وتسعة وثلاثون المعاهدة ودية المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة اما الكاذب الذمي او المعاهد الذمي هو الذي يدفع الجزية والجزية انما تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس وهي مقدار من المال يفرض على الفرض منه سنويا ويتركون على دينهم ولا يتعرض لهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويكونون تحت حكم الاسلام وهذا يجوز لهذه الطوائف الثلاث اليهود او النصارى او المجوس سواء كان هذا المعاهد ذميا او لا يدفع الجزية لكن بينه وبين المسلمين عهد او كان مستأمنا ليس بينه وبين المسلمين عهد لكنه دخل في بلاد المسلمين بامان هذا يسمى مستأمن فجميع هذه الطوائف الثلاث من الكفار من دية عقلهم يعني ديتهم نصح عقل المسلم يعني نصف ديت المسلم هذا في قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اذية مسلمة الى اهله. وتحرير رقبة مسلمة. وتحرير رقبة مؤمنة الاية مجملة هدية مسلمة الى اهله ما بينت الاية المقدار بينها هذا الحديث انه نصف بيد المسلم سبق لنا ان دية المسلم مئة من الابل ايكون دية الكتاب والمعاهد والمستأمن خمسين من الابل نصبية المسلم ونسائهم على النصف من دياثهم نرى من اه اهل الكتاب او المعاهدين او المستأمنين نيتها نصف ديت ذكرانهم المرأة دائما على النصف من الرجل سواء كانت مسلمة او كافرة في الدية اما اذا كان الكافر اذا كان الكافر ليس له ليس من اهل الكتاب. ليس من اهل الكتاب ولا من المجوس لا يدفع الجزية لكنه معاهدة ومستأمن وهو ليس له دين ولا كتاب مثل الوثنيين فهذا ديته اذا كان مستأمنا او معاهدا نيته ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم ونسائهم على النصح من من ذكرانهم هذه ديات الكفار والمرأة المسلمة ايتها مثل الرجل الجروح والاطراف الى ان تبلغ الثلث ثلثية الرجل حينئذ تكون ديتها على النصف ما زاد عن الثلث فانه يكون نصف ليلة الرجل في هذا الحديث هدية المرأة نصف دية الرجل فيما زاد عن ثلث الدين وما كان ثلث الدية اقل فانها مثل الرجل ذلك لان ما كان ثلث الدية اقل فانه يسهل تحمله لكن ما زاد عن نصف الدية فانه فما زاد عن ثلث الدية فانه يثقل تحمله فلذلك خفف والمرأة ليست كالرجل. قال تعالى وليس الذكر فالانثى الرجل يقاتل والرجل يتولى المناصب في الدولة ويستفاد منه في المهام العظيمة واما المرأة فانها لا تقوم مقام الرجل في الاعمال فلا تكون مثل الرجل في الدية وليس الذكر الانثى المرأة على النص من الرجل في اربع مسائل. هذه المسألة مسألة الدية. هذه واحدة. والثانية في الميراث الثانية بالميراث بل الذكر مثل الاخوة وفي الاولاد الذكر مثل حوض الانثيين فهي على النطق من الرجل في الميراث كذلك في الشهادة هي على النصف من الرجل فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فشهادة المرأتين تعادل شهادة رجل اي على النفس من الرجل للشهادة. هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة في العقيقة العقيدة ويا الذبيحة التي كنا عن المولود للذكر شاة الانثى شاة واحدة فهي على النصف من الذكر في العقيدة هذي اربع مسائل التي تكون المرأة فيها عن النص من من الرجل والحكمة في ذلك ان الرجل ان الرجل يمتاز على المرأة بامور كثيرة وليس الذكر كالانثى. الرجل يجاهد ويجالد ويحمل السلاح ويسافر ويكد ويكدح ويتولى المناصب المهمة في الدولة والمرأة لا تطيق ذلك فلا يصوغ ان يسوى الرجل الذي هذه منافعه وهذه قيمته المجتمع ان يثوى بالانثى والشارع حكيم يضع الامور في مواضعها ويشرع لكل شيء ما يناسبه وليس في ذلك غواضة على المرأة كما يقوله المغرضون او الجهال هذا تنزيل للمرأة منزلتها اللائقة بها. ليس فيه روابط هذا انصاف اما لو ساوت الرجل يكون هذا فيه اجحاف وفي هذا الانصاف ان ان المرأة تكون ديتها وفي واحكامها المذكورة على النصف من الرجل والرجل ايضا لا يعتريه حيض ولا ولا نفاس ولا ولادة لا يترك الصلاة لا يمضي عليه فترة ويترك الصلاة الحيض والنفاس المرأة يمضي عليها وقت اربعين يوم او خمسة عشر يوم او سبعة ايام الحيض تترك الصلاة تترك الصيام هي ليست من الرجل وفي العقل هي نص الرجل بشهادتها تعادل شهادة رجلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب يجي اللب منكن او من احداكن قيل يا رسول الله وما نقصان دينها قال اليست تحيض وتترك الصلاة هذا نقصان دينها فمثل الرجل الذي دائما يصلي ولا يترك الصلاة وشهادتها بشهادة رجلين فهذا من نقصان عقلها عدم ظبطها بالامور ان تظل احداهما مذكر احداهما الاخرى ليس في هذا غضبه والحمد لله واما في بقية الامور فالمرأة مثل الرجل في الثواب عند الله والعقاب عند الله هي مثل الرجل تتاب على الطاعات وتعاقب على المعاصي هي مثل الرجل في الثواب والعقاب الفرائض والواجبات لا بأس بين الرجل والمرأة الا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى قوله تعالى اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ولم يفرق بين الرجل والمرأة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما فلم يفرق بالتوبة وقبول التوبة بين الرجل والمرأة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الم يفرق بين الذكر والانثى في الثواب والعقاب والواجبات والطاعات وترك المحرمات لم يفرق بين الرجل والمرأة الا في امور هي لا تساوي الرجل فيها. اما الطاعة فهي تساوي الرجل وترك المحرم هي تساوي الرجل فلذلك ثوابها مثل ثواب الرجل وعقابها مثل عقاب الرجل نعم الذي الذي آآ الذي يدعو الى التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء هذا كافر لله عز وجل. لانه معارظ لحكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهو معارض للاجماع المسلمين الذي يريد التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث او التسوية بين الرجل والمرأة في الدية او التسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة يقول ما في فرق بينهم هذا كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين فهؤلاء الذين يطنطنون المساواة بين الرجل والمرأة من الكفار يجاريهم في هذا يجاريهم في هذا من ينتسبون الى الاسلام والى العلم. يجارونهم ويعارضون احكام الله جل وعلا هؤلاء كفار المرتدون عن دين الاسلام الكافر لا يستغرب منه الاعتراض على احكامه لانه كافر. وليس بعد الكفر ذنبا. ولكن المصيبة الذي يدعي الاسلام يدعي الايمان ويقرأ القرآن ويقرأ الاحاديث ومع هذا يقول ان هذا تفريق بين الرجل والمرأة في الميراث تفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة تفريق بين الرجل والمرأة في بالدية يقول هذا جور وظلم هذا كافر بالله عز وجل مستتاب فان تاب والا فانه غرفة عن دين الاسلام الامر في هذا خطير الاسلام لم يظلم المرأة وانما انزلها منزلتها اللائقة بها واعطاها ما تستحق واعطى الرجل ما يستحق فتسمية احدهما بالاخر هذا جعر وظلم نعم ولا يقتل صاحبه. نعم تقدم لنا ان الجنايات على ثلاثة اقسام جنايات على النفس ثلاثة اقسام الاول العمد العدوان وهو ان يقصد من يعلمه ادمي معصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به يعني يطلق عليه النار او يضربه بشيء او او بحسبة او بحجر كبير او يسقيه سما او غير ذلك من الاشياء القاتلة متعمدا هذا قتل عمد عدوا هذا فيه القصاص او الدية والخيرة لاولياء القسم. كما النوع الثاني شبه العمد وهو ان يقصد البناية لكنها لا تقتل غالبا. ان يقتل ان يقصد يعني ينوي ويقصد جناية لا تقتل غالبا مثل الضربة باليد والضربة بالعصا الخفيف واللبسة غير ذلك فيترتب عليها موت يموت المجني عليه فهذه شبه عامة تدعم بانه خفض الجناية لكن الالة غير صالحة للقتل في الغالب وفي العادة هذا شبه عنده عاد ديته مثل دية العمد مغلظة كما سبق النبية العمد مئة من الابل ثلاثون جزعه وثلاثون حقة واربعون اربعون خلفا مغلظة في اسنان الابل مغلظة في اسنان الابل واما من يدفع الدية فهم العاقلة مثل الخطأ فشبه العمد يجمع بين حكم العمد من ناحية تغليظ الدية وبين حكم الخطأ في ناحية اه انها تتحملها العاقلة عنه انها تتحملها العاقلة عنه والعمد ليس فيه كفارة وشبه العمد ليس فيه كفارة انما الكفارة بالخطأ ان ينجو الشيطان ذلك ان ينزو الشيطان بان يحكم يحصل مقاتلة ومضاربة بين اناس اينتج عن هذا الموت احدهم بسبب الظربة او بسبب الدفعة او غير ذلك من غير ان يقتل احدهما قتل الاخر لكن حصل مدافعة وحصل مضاربة من شيء لا يقتل غالبا نتج عن ذلك القتل هذا هذا شبه العمد وهو من الشيطان الذي يحرك بين المسلمين يجعلهم يقتتلون ويتضاربون هذا من الشيطان نعم صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا ان العلماء اختلفوا هل الاصل في الدية هو الابل وما ذكر من غيرها فانه تقويم للابل وهذا يختلف بالازمان ان هذا هو الصحيح. ان المقياس هو الابل في كل زمان وفي كل مكان. لان الابن لا لا تختلف مئة من الابل وهذا مقدار مضطرب ولا يختلف باختلاف الازمان ومن العلماء من يقول اصول الدية خمسة مئة من الابل او مئتان من البقر او الف اه الهواء الهانم من الشياه الفان من الثياب او او اثنعشر الف من من الفضة اثنا عشر الف درهم من الفضة او الف مثقال من من الذهب وهذه الاصول الخمسة يخير متحمل الدية يخير بينها فاذا جاء بواحد منها لزم المستحق قبول هذا اقولها للذي جاء به من هذه الخمسة الصحيح الاول ان الاصل هو الابن وانما هذه الاشياء انما هي اقوام للابل لا انها اصول هذا هو الصحيح. وهذا هو المنضبط ايضا. والذي وهو الذي عليه العمل الان ان الاصل هو هو الابل وانها تقدر في كل وقت بما تساوي اسنانها اما مغلظة واما مخصصة لا تساويها اثنان الابن في كل وقت وهذا هو العدل وهذا هو المنضبط يعني لا يؤخذ بجريمتك وانت لا تؤخذ بجريمتك فاذا كان الاب لا يؤخذ بجريمة الابن والابن لا يؤخذ بجريمة الاب فغيرهما من باب اولى. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تزر وازرة وزر اخرى ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ان تتم وهذا بخلاف ما عليه اهل الجاهلية من انهم يأخذون البريء بذنب او بجريمة الجاني يأخذون البريء بغير لجريمة غيره وجريرة غيره هذا ظلم عدوان ولا تزر وازرة وزر اخرى حتى ولو كان بين الوالد والولد يؤخذ كل بجريمته ويعاقب كل بذنبه ولا يتحمل احد عن احد وهذا في العام واما في الخطأ العاقبة تتحمل لان هذا من باب المواساة ويقاتل خطأ لم يتعمد ولو حمل الدية لازحف ذلك لان الخطأ يكثر الخطأ يكثر ولو كلنا المخطئ الدية لاجحف ذلك بماله فمن باب التعاون جعلها الله على العاقبة تخفيفا عن الجاني لانه لانه مخطي ولم يقصد الجناية انا سببه التخطيط ولان اقاربه يرثونه لو كان عنده مال لو كان عنده اموال كثيرة ويثور بعد موته فيتحملون الدية عنه اذا لان الغنم بالغربة. الخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. القتامى تقدم لنا حكم الجنايات مفخرا جنايات على النفس وعلى الاتراك والجنايات الجراح تقدم ذات الباب الذي قبل هذا وما سبق اي انه اذا كان الجهاني معروفا لكن في هذا الباب اذا كان الجاني غير معروف اذا كان الجاني مشتبها فيه وجد قتيل بين قوم ولم يدر من قاتله والدماء لا تهدى ولا تضيع فماذا يعمل تعمل القسامة لان هذا الشرع ولله الحمد شامل وكافي للخلق ما ترك شيئا الا وبينه حكمه فاذا وجد قتيل عند جماعة او في قرية او في بلد او في حارة او في بيت ولا يدرى من قاتله فلا يضيع هدرا لابد من اجراء شرعي. والاجراء الشرعي هنا هو القتال القسامة في اللغة مصدر اقسمه اقتاما وقتامة وقسما وتطلق القسامة على الحالفين. يقال له الختامى على الجماعة هذا في اللغة واما في الشرح فالقتالة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة بدعوى قتل مفهوم فاذا وجد قتيل ولم يعرف قاتله واتهم به احد اتهم به احد من هذه الجماعة ومن هذه القرية لكن ما عندنا بينة وهو لم يعترف ما عندنا بينة عليه وهو لم يعترف لكنه متهم فهنا تجرى القسامة بشرط ان يكون هناك قرينة تغلب على الظن صدق الدعوة على هذا الشخص بشرط ان تكون هناك قرينة تدل على صدق الدعوة وتغلب على الظن بصدق الدعوة والقرينة يسمونها اللوح اللوز وهو العداوة يكون بين القتيل وبين المتهم بالقتل عداوة هذا يقرب انه هو اللي قتله بسبب العداوة او توجد في القسيم اثار للقتل اه توجد في القاعة في المدعى عليه. توجد في المدعى عليه اثار للقتل كأن يكون معه اموال هذا الشخص او ثيابه او سلاحه او دوابه هذه قرينة كون مع مع املاك الشخص او ثيابه او دوابه او سلاحه هذا دليل على انه هو الذي قتله يعني قرينة فاللوث هو ما يغلب على الظن صدق الدعوة فيشترط في القسامة شروط اهمها اهمها هذا ان يكون بين القتيل وبين المدعى عليه عداوة او ما يدل على او يغلب على الظن صدق الدعوة من القرائن القوية والشرط الثاني ان ان تكون الدعوة على واحد معين لا تكون الدعوة على اهل البلد او اهل الحرم ما يمكن هذا قل الدعوة على واحد يقال للمدعين عينوا من تريدون او من تتهمون عينوا من تتهمون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم خمسون منكم على واحد منهم على واحد نسلمه اليكم برمته عندي القلادة التي تكون في العمر هذه الرمة تكون في البعير او في الدابة او في الادمي اذا اريد القصاص منه يقاد في بيشيح شيء في رقبته يسمى الرمة. يقوده لكم برمته فهذا هو سبب الختامة ان يوجد قتيل عند جماعة او في قرية او يتفرق ابتلاء او حفل ويوجد في المكان قتيل ولا يعرف قاتله ولكن اولياؤه يدعون على شخص انه هو الذي قتله فهنا تقام القتال وهي ان يقسم خمسون من عقبة القتيل على رجل انه هو الذي قتله فكيف يقسمون وهم ما رأوا القتل يقسمون بغلبة الظن على غلبة الظن انه هو الذي قتله ولو ما رأوه فاذا حلفوا خمسين يمينا فانه يسلم لهم اليس العادة ان اليمين على المدعى عليه بلى لماذا اذا صارت اليمين الان على المدعين يبدأ به يبدأ به لان جانب المدعي هنا اقوى لان عنده عنده عنده قرائن تدل على صدقه فجانبه اقوى ولذلك يهدأ به فاذا ابى المدعون ان يخلفوا فانه يحلف المدعى عليه. خمسين يمينا انه ما قتله فيبرأ اذا حلف خمسين يمين اذا ابى المدعون ان يحلفوا يطلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا على نهي الدعوة فاذا حلف خمسين يمينا فانه يبرأ هذا هذا ملخص للقتامة وكانت موجودة في الجاهلية فاقرها الاسلام فما يأتي لانها فيها حقن للزنا فيها حقل للدماء فهي مصلحة محضة فاقرها الاسلام كما كانت في الجاهلية هذه هي القساوة والدليل عليها ما يأتي ان شاء الله. نعم هذا الدليل في القساوة وهو ان حديث سهل ابن ابي حسنة ان رجالا اخبروه ان عبد الله ابن سهل ومحيطة ذهب الى خيبر وخيبر هي بلاد تقع ببلاد زراعية فيها نخيل تقع شمالي المدينة المدينة بينها وبين المدينة مسافة جلا اليها اليهود الذين كانوا بالمدينة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديدة وقبل فتح مكة هذا خيبر وحاصرها ففتح الله ففتحها الله على يديه للمسلمين بما فيها من النخيل والمزارع فنصر الله رسوله على اليهود اخوان القردة والخنازير نصره الله عليهم وصارت خيبر منكر للمسلمين وتركها بيد اليهود يزرعونها ويعملون على الشجر بجزء مما ينتج منها وهذا ما يسمى بالمثاقات والمزارعة فجعل تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمالا فيها. وهي للمسلمين تؤخذ غلتها لبيت المال المسلمين فلما اصبحت ملكا للمسلمين خرج الرجلان من المدينة من جهد اصابهم يعني فقر وحاجة ذهبوا الى خيضة فاوتي ومحيطة فاخبر ان عبد الله بن سهل قتل والقي في عينه ان علم لاجل اخفائه وفي رواية ان محيطه اتى عبدالله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فاتهم به اليهود والقرينة قائمة لان ما بين اليهود والمسلمين من العداوة معروفة التهمة قائمة فهو قتل في ارضهم وهم اعداء تهمة قوية فقال انتم والله قتلتموه هذا بناء على غلبة الظلم خلف على بناء على غلبة الظلم فدل على انه يجوز الحلف على غلبه الظن مثل فقالوا والله ما قتلناهم نفوا عن انفسهم قتله فجاء الثلاثة بالرحمن ابن سهل وهو اخ القديم وحويصة ومحيطة ابن مسعود وهم ابناء عم القتيل اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وذكروا له قصة والدعوة على اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه اما ان يدوه واما ان يأذنوا بحرف يعني بل يعلموا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيحاربه. فنفوا وحلفوا انهم ما قتلوه فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم توجه الى المدعين الى عبدالرحمن اخي الحكيم والى حويفة ومحلف فقال تهلفون خمسين يمينا على رجل واحد منكم نقوده لكم برمته؟ قالوا كيف نحذف ولم نرى ولم ولم نشهد قال تبرئكم يهود في خمسين يمينا قالوا قوم كفار وهم كذبة فهم ابوا يحلفوا وابوا ان يقبلوا ايمان اليهود عند ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم القتال لانهم ما طالبوا بها ولا التزموا انهم يحلفون او يرظون يا ايمان المدعى عليه فلم يقم صلى الله عليه وسلم الخسائ لكن الحديث دل على انهم لو رضوا بالقسامة لاقامه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاصل في فهي حكم القتالة. ودل الحديث على انها اذا تمت القتامة انها توجب القوي وهذا قول جماهير اهل العلم ان القسامة اذا تمت بشروطها انها يجب بها القول لانه يثبت بها القتل العمد العدواني ودل الحديث على انه اذا لم تقم القسامة فان الدم لا يذهب هدرا بل يجب نزية القتيل المسلم من بيت المال لان الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده دفع مائة بعير يا وجه القتيل بالابل الصدقة من بيت الله لان المسلم لا يذهب دمه هدرا فاذا لم يوجد من يحمل ديته فانه تكون زيته في بيت المال في جهد اصابهم يعني فقروا حاجة. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على انه يقدم في الكلام الكبير اذا جاء جماعة فان الذي يتحدث هو الكبير تقديرا له. ولا يتحدث الصغير مع وجود الكبير الا من حسن الادب. نعم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر اي اترك الكلام للكبير. تقديرا له نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لانه اكبرهم. نعم وقال رسول الله ثم تكلم ثم تكلم عبد الرحمن ابن كعب كان اصغر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدري صاحبكم واما ان يأمنوا بحرب نعم. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في ذلك وفي هذه القضية التي توجهت عليهم فاما ان يعترفوا بها ويدفعوا الدية الا ان يستعدوا للحرب على تهديد نعم. انا والله ما قتلنا الدعوة نعم وقال دم صاحبكم يوزع على عدده وان لم يكن له الا عاقب واحد فانه يحمل خمسين لانهم ما فعلوا القتل. ولا رأوه فتحرجوا بان يحلفوا. وهم ما رأوا شيئا نعم. لكن هم رضي الله عنهم قالوا لا. قال سيحلف لك اليهود. يعني المدعى عليهم اذا ابى المدعون ان يحذفوا خمسين فانه يحلف الملة عليه خمسين يمينا ويبرأ. نعم. قال سيحلف لكم يمين قالوا ليسوا مسلمين يعني لا يرضون بايمانهم وانهم يكذبون. لانهم كفار. فهم لم يرضوا الا فلم يروا ان يحذفوا تورعا ولم يرضوا بايمان ليسوا كافر. لا يلزمهم ان هذا شيء له هم ان ارادوا خلف وان اه لم يريدوا تركوا الدعوة لهم هم. نعم. فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنده لانه لم لم يثبت لانه لم يثبت من قتله صار حكمه وعمى ولم يثبت توجه الخاسرين احد ولا يضيع دم المسلم فوداه صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال جهة من الهزل وهذا فيه دليل على ان الدية جهة من الابل وانها هي الاصل في الدية. نعم. فبعث اليه مئة اخر قال سهل فلقد ركبتني بها ناقة حمراء. هذا من باب التأكيد يعني ذكر سهل لهذا انها حصلته من باب التأكيد وانه رآها. نعم. متفق عليه. بين البخاري ومسلم نعم نعم الرسالة كان معمولا بها في الجاهلية عندما يقتل القتيل ولا يعلم قاتله ويتهم فيه احد فان القساوة وهذا كان موجودا فلما كان هذا في حفظ الدماء وليس فيه جور ولا ظلم اقره الاسلام لما فيه من المصلحة. هناك اشياء فرغها الاسلام