﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في تحريم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الاجارة هو جمع بينهما وهما مختلفان بالشروط وفي وفي اللوازم

2
00:00:24.500 --> 00:00:45.850
فلا يجوز ان يجمع بين عقدين مختلفين والايجارة نوع والبيع نوع فلا يخلط بينهما هذي من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع ان يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا

3
00:00:46.050 --> 00:00:58.750
بشرط مستقبل والايجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على اه شرط المستقبل ولا يجوز هذا. نعم