يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما العلة في تحريم ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك. العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الاجارة هو جمع بينهما وهما مختلفان بالشروط وفي وفي اللوازم فلا يجوز ان يجمع بين عقدين مختلفين والايجارة نوع والبيع نوع فلا يخلط بينهما هذي من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع ان يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا بشرط مستقبل والايجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على اه شرط المستقبل ولا يجوز هذا. نعم