احسن الله اليكم من الاسئلة التي وردتنا يقول الشيخ صالح الفوزان كان عندي محل ادوات مكتبية وقبل حلول الزكاة بثلاثة اشهر بعتها على شخص اخر فمن الذي يدفع الزكاة انت مالك الادوات هذه فاذا بعتها تكون الزكاة في ثمنها اذا حال عليه الحول اذا حال عليه الحول وهو عندك تدفع ربع العشر منه واذا صرفته قبل تمام الحول فلا شيء فيه. نعم