﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
ثم انتقل الناظم الى البيوع. وقد يقول قائل لماذا ذكرت البيوع في هذا النوم؟ نقول لان ان الانسان لا يخلو من بيع وشراء. يعني الانسان اللي ما يبايع ولا يشتري نادر جدا. صح ولا؟ قليل

2
00:00:20.450 --> 00:00:47.250
ترى الناس يبايعون ويشترون. فاقترب اقتربت معرفة شروط البيع من فروض الاعيان من هذا الوجه. صحيح صحيح احسنت قد يحتاج الانسان حتى في في الصلاة ان يشتري الماء او يشتري ستر العورة او نحو ذلك. جيد

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.250
قال الفصل شروط صحة البيوع. بالمناسبة آآ هذه البيوع مرة عرض علي مقرر براسي في احد المعاهد الشرعية النسائية. فوجدتهم وضعوا عبادات ثم النكاح والجنايات. موضعوا البيوع. قلت لهم ليش؟ قالوا لان

4
00:01:07.250 --> 00:01:27.250
هذا معهد نساء ما النساء ما يحتاجون البيوت. قلت لهم الان تنزل الاسواق تلقى كل عشر من النساء قدام رجل يعني المرأة تحتاج الى احكام البيوت صح ولا لا؟ سواء تنزل السوق ولا الان تشتري من التطبيقات الالكترونية والمتاجر كل هذه الاشياء لابد

5
00:01:27.250 --> 00:01:47.250
ان تتحقق فيها ايش؟ شروط البيئة. قال فصل شروط صحة البيوع. والشرط هنا اذا لم يتحقق فالبيع باطل اول شرط العلم بالثمن. لا يصح البيع دون علم بالثمن. لو قلت لك ابيعك هذا الجوال بكل الفلوس اللي في جيبي

6
00:01:47.250 --> 00:02:07.250
يصح البيت؟ لأ ليش؟ لان الثمن مجهول غير معلوم واضح؟ اذا لا بد من العلم بالثمن الثاني العلم بالمبيع. اقول لك ابيعك الجوال اللي في جيبي. بالف ريال. وانت ما تدري وش هو الجوال اللي في جيبي؟ تمام

7
00:02:07.250 --> 00:02:27.250
يصح نقول لا يصح لان المبيع مجهول. وهذه شروط البيع وهذه يحتاجونها المحامين يا شيخ. كثيرا صح ولا لا كثير من النزاعات احيانا عقد عقد بملايين يصير فيه اخلال بشرط من الشروط

8
00:02:27.250 --> 00:02:47.250
يؤدي في هذا الاخلال بالشرط الى ايش؟ ابطال العقد كله في المحكمة. صح ولا لا؟ اي نعم. الثالث من شروط صحة العقد وملك عاقل ان يكون العاقل مالكا فيكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها. ويكون

9
00:02:47.250 --> 00:03:07.250
مشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو ان نجيت قلت يا شباب من يشتري هذا الجهاز؟ هذا مو ملكي لي بعت فهل يصح البيع؟ لا يصح لانه غير مملوك للعاقد. كذلك الثمن. واحد سرق فلوس

10
00:03:07.250 --> 00:03:27.250
من شخص واشترى اخذ المئة ريال قال اشتري بهذه المئة هذا الجوال نقول العقد فاسد لان هذه المئة مسروقة ليست مملوكة له. طبعا انا ليش قلت بهذه المئة؟ لانه لو قال اشتري هذا الجوال بمئة ريال ثم

11
00:03:27.250 --> 00:03:47.250
المائة المسروقة العقد صحيح. لكنه يدفع بدلا عنها. وهذه دقائق كل واحد ينتبه ترى مسائل البيوع تحتاج الى يعني في الدراسة من احب يتوسع في شرح الفقير الى الله موجود في النت شرح فقه المعاملات شرحنا كل الابواب لكن هذا يقصد

12
00:03:47.250 --> 00:04:17.250
الاساسيات اللي هي شروط البيع فقط. واضح؟ نعم. وملك عاقد الشرط الرابع يكون جائز تصرف يكون جائز التصرف يعني ان يكون عاقل سواء بائع او مشتري جائز التصرف جائز للتصوف. من هو جائز التصرف؟ وان تسل من جائز التصرف حر رشيد صفه

13
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
كالفي ثلاث شروط حر يخرج العبد وهذا يمكن ما في حاجة له. اثنين مكلف يخرج المجنون والصبي لو ان صبيا ورث من ابيه مليون ريال. تمام؟ اخذها واشترى بها يصح البيع

14
00:04:37.250 --> 00:04:57.250
لا يصح، ولهذا الصبي يكون عليه وصي يتصرف عنه. قال وكون آآ يكون جائزة التصرف جائزة التصرف الحر المكلف الرشيد الرشيد يخرج السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في امواله. لو اعطيته مئة الف تمام؟ راح

15
00:04:57.250 --> 00:05:26.100
اخذ المئة الف كلها وحطها في لعبة الالعاب الالكترونية ها اي نعم احسنت. راح حطها مئة الف في اللعبة الفلانية. ما يحسن التصرف في مالي. طيب يقولون السفيه هو الذي يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. ايش اشياء ما لها فائدة؟ لا يحسن التصرف. ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى

16
00:05:26.100 --> 00:05:45.900
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ثم الشرط الخامس من شروط صحة البيع ان يكون العقد ناجزا فلا يصح تعليق العقد على المستقبل لو انك جيت وكتبت عقد بينك وبين شخص

17
00:05:46.000 --> 00:06:06.000
ولذلك كتابة العقود احيانا يصير بس فقرة وحدة في العقد عقد ثلاثين فقرة يمكن فقرة وحدة تضاف في العقد تفسد العقد ويمكن يظن هذا العاقد انه وظع هذه الفقرة عشان يحمي نفسه وهو في الحقيقة افسدت العقل. فلو جاء مثلا

18
00:06:06.000 --> 00:06:37.400
يقول بعت هذه السيارة لفلان اذا جاء التاريخ الفلاني  خلاص انه في اليوم الفلاني اجتمعنا بتاريخ واحد صفر وبعت السيارة على ان تدخل في ملك المشتري تاريخ مستقبلي هذا تعليق البيع على مستقبله. المذهب ان البيعة غير صحيح اصلا. واضح؟ فلا يصح تعليق البيع على مستقبله. سواء علقه على

19
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
او منتبه. ليس المقصود هنا تاريخ التسليم. لا تاريخ التسليم ما في مشكلة. يجوز التأجيل في التسليم. يعني تقول هذا اجل لا بأس لكن المقصود انه يكون اصلا انعقاد العقد معلق على تاريخ مستقبلي او على حصول شيء في المستقبل

20
00:06:57.400 --> 00:07:17.400
قال وكون عقد ناجزا يعني غير معلق. كون العقد ناجزا يعني غير يعني غير معلق السادس الرضا في الحديث انما البيع عن تراض والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

21
00:07:17.400 --> 00:07:37.400
في الرضا شرط وعكس الرضا الاكراه. فلو اكره الشخص اجبر وضربوه حتى باع لا يصح البيع. قال على التسليم من شرط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه. احيانا الواحد شيء ما يقدر يحصله

22
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
متعثر يروح يبيعه لشخص تمام؟ يقول لك هالارض الفلانية مثلا الارض الفلانية كلها علي فلان خلاص؟ وطلعوا له صك تحايل كذا وكذا وطلع له صك من المحكمة ان الارض ملك له

23
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
الواحد يسمع انا اشتري منك الارض. خلاص الارض تسوى عشرة مليون انا اشتريها منك بمليون. خلاص؟ وما لك وعد بعد ذلك هو هذا يشتريه بمليون يروح ايش؟ يرفع دعوى قضائية ويوكل محامي. تمام؟ وهو متوقع انه يكسب القضية غالبا يمكن ما يكسبها. فهذا الذي

24
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
باع هذا الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يصح البيع مثل بيع البعير الشارد شرد منه البعير قال ابيعك البعير كم مئتين ريال فلا يصح لانه سيارة انسرقت والسيارة انسرقت وين سيارتك والله انسرقت قال خلاص انا اشتريها منك بالفين

25
00:08:37.400 --> 00:08:57.400
ريال وبروح انا ايش اتابع مع الشرطة وادور اذا حصلتها الحمد لله هل يصح؟ الجواب لا يصح لانه بيع ما لا يقدر على تسليميه. الشرط الثامن لصحة البيع ان خلو المعقود من التحريم. فلا يصح بيع الشيء المحرم

26
00:08:57.400 --> 00:09:23.900
كبيع الخمر وبيع ايش الميتة وبيع الاصنام بيع الخنزير. كل شيء محرم لا يصح بيعه. وادوات المعازف فكل شيء محرم لا يصح ايش؟ لا يصح بيعه. قال خلو معقود ابن التحريم. ثم انتقل الى اصول التحريم في البيوع

27
00:09:23.900 --> 00:09:43.900
ثلاثة يرجع التحريم في البيوع الى ثلاثة اصول. اولها الربا. قال ويحرم الربا. والثاني الغرر. قال وبيع ضرر والثالث اكل اموال الناس بالباطل. قال واخذ مال دون حق قد دري. اما الربا فهو نوعان. ربا

28
00:09:43.900 --> 00:10:03.900
الديون وربا البيون. ربا الديون قاعدته. اي قرض جر نفعا فهو محرم قال ابى اقرضك عشرة الاف بس ترجع لي احدى عشر الف لا يجوز. طيب خلاص خلاص ما بقرضك. انا بعطيك راس مال

29
00:10:03.900 --> 00:10:23.900
الشركة عشرة الاف خلاص بس انت ظامن للعشر الاف لو خسرت تتحملها وتعطيني ارباح ما دام هو ضامن للمبلغ الذي اخذه فهو مكترض ولا لا؟ زي المقترض قال اقترض وشغل في التجارة وتعطيني ارباح. لا يجوز. ما يجوز. حساب

30
00:10:23.900 --> 00:10:53.900
يترتب عليه فوائد لا يجوز لانه ربا. واضح؟ فهذا ربا الويع. او يقول اشتري سيارة بالاقساط اذا تأخرت في السداد تزيد عليك. ربا او بطاقة ائتمانية. ها؟ اذا ما في وقت فترة السماح المجاني نحط عليك غرامات تأخير. ايضا لا يجوز بعلة ايش؟ بعلة الربا. والنوع الثاني ربا البيوع اللي هو

31
00:10:53.900 --> 00:11:13.900
وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير وهذا فيه تفاصيل. خلاصتها انك اذا بعت شيئا موزونا او مكيلا او نقدا بجنسه يشترط التقابض في مجلس العقد تسلم وتستلم في مجلس العقد. ويشترط

32
00:11:13.900 --> 00:11:33.900
ما في زيادة. وان بعت موزونا وان بعته بغير جنسه لكنه في نفس العلة يعني موزون بموزون يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وان بعته بغير علته لا يشترط التقابض ولا التماثل. هذا يحتاج الى تمثيل

33
00:11:33.900 --> 00:11:53.900
خذ مثال سريع ونتجاوزه. بعت تمر سكري بتمر خلاص. مثاله جايينك ضيوف بالبيت ورحت تدور تبغى تكرمهم تبغى تعطيهم تمر سكري مثلا ما حصلت تمر سكري رحت لجارك قلت عندك سكري؟ قال ايه عندي سكري بعطيك سكري بس

34
00:11:53.900 --> 00:12:13.900
بعطيك بلاش. قال ما عندي فلوس. ابى اعطيك مقابلها ايش ؟ تمر خلاص. هذا تمر بتمر. من جنسه لان الجنس تمر وتمر كله جنس واحد نقول لابد تسلم وتستلم تعطيه السكري وتاخذه خلاص في مجلس الاتفاق. ولابد يكون بنفس الكمية في

35
00:12:13.900 --> 00:12:29.700
الكيف يعني صاع تعطي صاع ما تعطي صاع ونص تقول اغلى ارخص لا يعني ولا يؤثر كونه اغلى ولا ارخص لابد من التماثل ما تبغى روح بيعها بالدراهم واشتري بالدراهم خلاص واضح؟ طيب

36
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
ان رحت لجارك قلت الحقني عطني تمر خلاص قال والله ابشر بعطيك تمر بس ما ما بعطيك بلاش قلت انا ما فلوس لكن اعطيك بر قمح بداله. نقول يجوز لكن اشترط التقابض. هل يشترط التماثل في الكمية؟ لا لا

37
00:12:49.850 --> 00:13:09.850
اشتراط. الثاني من اصول البيوع المحرمة بيع الغرر. وهو البيع مجهول العاقبة. مثل ما لا يقدر على تسليمه ما تدري انت عاقبة البيع انك تاخذ ولا ما تاخذ شي. او تبيع شي مجهول ابيعك الجوال اللي في جيبي. ما تدري يطلع لك ايفون ولا يطلع لك نوكيا. صح

38
00:13:09.850 --> 00:13:29.850
ولا لا؟ او يعني من امثلته عند العلماء المعاصرين بيع الغرض مثل المسابقات. التي لا تدري انت تغرم تدفع فلوس تتصل على رقم سبع مئة وتدفع تدفع تدفع ما تدري تحصل شيء ولا تطلع بدون شيء. ومن امثلته عند العلماء المعاصرين يقول مثل التأمين

39
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
التجاري غير التأمين التعاوني جائز عندهم لكن التأمين التجاري. لا يجوز قانون لوجود علة الغرض. الثالث من اصول المعاملات المحرمة اخذ المال بالباطل اكل اموال الناس بالباطل. ويدخل في ذلك السرقة والغصب. وبيع ما لا نفع فيه

40
00:13:49.850 --> 00:13:53.109
فكل هذا مما لا يجوز