بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. باب سجود السهو. قال الناظم حفظه الله وبارك فيه. سجود السهو قال يبين اسباب مشروعية سجود السهو وهي ثلاثة. قال زيادة نقصا وشكا تعتبر من مقتضي السجود حتى تنجبر زيادة ونقصا مشكل تعتبر اذا هذي ثلاثة اسباب الزيادة سهو والنقص سهوا والشك كان في راحة اه احتراق او شي لا لا لا طيب اذا اسباب السجود السهو ثلاثة اسباب ما هي الزيادة سهوا. نعم. والنقص سهوا. والشك والشك وقول الناظم تعتبر من مقتضي السجود حتى تنجل هل هذه الاسباب حصر اللي يظهر انه حصره مزيان هذا هو النقص والشك الذي يظهر انها حاصرة فاذا كانت حاصرة فان قوله من مقتضي السجود فيه ايهام ان هذه بعض لان من تأتي للتبعيض ان هذي بعض اسباب السجود وقوله من مكتظ السجود السجود هنا ال للعهد هل للعهد والمراد به سجود السهو حتى تنجبر الصلاة اذا هذه اذا سجود السهو شرع جبرا للصلاة بدأ اولا بالزيادة فقال من زاد فعلا كركوع ساهيا. وفي هذا تقييد لما اطلقه في اول الباب من قوله زيادة فان المراد بالزيادة الزيادة سهوا لا عمدا. مشروع سجود السهو لا يشرع في حالة العمد. قال في الزاد تجب ها؟ قال باب السجود السهو يجب زيادة ونقص وشك لا في عمل يشرع بزيادة نقص وشك لا في عمد ماشي من زاد فعلا كركوع ساهيا اذا عندنا الزيادة ايها الاخوة الكرام قد تزكون زيادة فعله اذا جئت من الناحية العقلية المنطقية الزيادة اما زيادة فعل او زيادة قول فالكلام هنا عن زيادة الفعل عندنا زيادة ونقص وشك زيادة اما زيادة فعلية او قولية وزيادة الفعل اما ان تكون عمدا او سهوا فالعمد سبق في باب مبطلات الصلاة في قول الناظم ايش هو؟ واتركوا ركنة او زيادة اذا كان بعنده. اذا عرفنا فيما سبق ان الزيادة المتعمدة ايش؟ مبطلة للصلاة. زيادة شيء من جنس الصلاة واما ان كان من غير الزيادة فمتعمدة ان كانت من جنس الصلاة بطلت. وان كانت من غير جنس الصلاة فانها تبطل بشرط ان يكون ذلك مستكثرا متواليا وقد سبق ايضا بقول الناظم ايش وعمل مستكثر عرفا صح ولا لا؟ ان العمل مستكثر عرفا يبطل الصلاة. انتهينا من الزيادة المتعمدة للفعل الزيادة غير المتعمدة هي هذه. الزيادة غير متعمدة زيادة سهوا وهي التي توجب سجود السهو ان كانت سهوا ويجب على الانسان اذا تذكر انه في زيادة ان يقطع هذه الزيادة وان تذكر ذلك بعد انقضاء الزيادة فانه يكفيه ان يسود السهو من تذكر تذكر في اثناء الزيادة يقطعها ويسجد للسهو وان تذكر بعد انقضائها يكفي ان يسجد للسهو. قال من زاد فعلا كركوع ساهي او كان ناقصا لشيء ناسيا. اذا هذا السبب الثاني وهو النقص والنقص هنا النقص ايش عمدا ولا سهوا؟ سهوا. سهوا. تمام؟ ولذلك قال ناسية واما النقص عمدا فقد سبق ان ترك الركن عمدا مبطل وان ترك الواجب عمدا مبطل واما ترك السنة فلا شيء فيه اذا عرفنا الزيادة ما يتعلق بالزيادة والنقص المتعمد سبق اما في مكروهات الصلاة او في مبطلاتها نعم ثم ذكر الشك فقال اوشك في ترك لركن او شك في عدد ركعاتها او شك في عدد او عدد ركعاتها فباقلها اعتمد اعطاك قاعدة الشك ان الشك ترجع فيه الى الاقل والاقل فيمن شك في الترك ايش هو ها؟ ترك فمن شك في ترك ركن فيأخذ بالاقل وهو عدم فعله هو الترك. صح ولا لا؟ هو اقل الاحتمالين الفعل ولا الترك ترك ولذا قال او شك في ترك لركن او عدد ركعاتها فباقل اعتمد. من شك في عدد الركعات ثلاثة ولا اربع؟ يقول ثلاثة يأخذه بالاقل. واضح قال اناسي سلم قبل ان يتم صلاته وعن قريب قد علم. هذا شروع في بيان الزيادة القولية. احكام ازيادة القولية فان الاتيان بالسلام في غير موضعه بغير السلام بالسلام لفظ السلام في غير موضعه زيادة قول في غير موضعه. وقاعدة الزيادات القولية ان كانت الزيادة القولية من غير جنس الصلاة فهي الكلام وهي الكلام فقد سبق البيان ان الكلام مبطل في قول الناظم تكلم نعم بمبطلات الصلاة ان الكلام مبطل للصلاة مطلقا وفي استثناءات يسيرة ماشي اما اما الزيادة القولية من جنس الصلاة فعلها صورتان. السلام وغيره. فالسلام هو الذي سيذكرونه. وغيره لا يبطل الصلاة. اي شيء من جنس الصلاة اذا اتيت به في غير موضعه فلا يبطل الصلاة ولا يوجد سجود السهو الا السلام فانك اذا اتيت به في غير موضعه عمدا بطلت وسهوا على ما يذكره الان. قال او ناسيا سلم قبل ان يتم وعن قريب قد علم الناسي الذي سلم قبل ان يتم صلاته فله صورتان ان يتذكرا قريبا يعني بعد ما سلم تذكر دون ان يطول الفصل فانه يرجع للصلاة ويكملها ويسجد لسه وهذا معناه قوله او ناسي ان سلم قبل ان يتم صلاته وعن قريب وعليكم السلام يا مرحبا صلى واحد فينا بعد الظهر اربع ركعات صح؟ تمام وصلنا الثالثة. حلو جلس ها؟ قلنا سبحان الله سبحان الله العظيم قام سجد سجدتين ولا جاب الركعة الرابعة. سجدته. حلو. شوية قام ها وصلى بنا الرابعة وسجد سجدته. ناس يقولون الصلاة بطلت وناس يقولون عيد الصلاة. اروح ايه. الثالثة جلس. هو يحسب انه في الثالثة جلس. جلس وسجدتين. حلو. اظن بعدين تذكر اظن انه ما وصل حلو وصلى الرابعة فينا وسكت مسدد لسه اهو. ما فيها شيء. الذي افهمه ان الصلاة صحيحة والله اعلم ما دام انه ساهي في كل هذا هو كان لما قلته سبحان الله ما يدري انكم تسبحون انه باقي له ركعة صح؟ ايوه فسجد يحسب انه شيء ثاني فسجد للسهو. سجدت الثنتين. تمام. بعدين تذكر ان عليه رابعة. فاتى بالرابعة الذي افهمه ان هذا بعدين تمام. نعم يسجد بعدين كمان صح المفروض انه يسجد بعدين تماما لان سجوده الاول هذا غير مجزئ عن سجود السهو هذا اللي افهمه انا ولا افهموا ان السجدة الاولى هذي غير مجزية عن سجود السهو تمام؟ صليت؟ الله يتقبل يا رب. السعادة والصلاة. هنا ولا فين؟ لا لا عندنا بالحارة. ما في مشكلة ان شاء الله يلا. صحيح. العالم ظروفهم ما يزيعون. صدقت. مبزوراتهم وذا هو. ما يحتاج الله المستعان الله يجزاك خير اكرمك الله. الظاهر انه يصح ولا لانه سجد للسهو سهوا وهذه السجدة في غير موضع السجود المشروع فلا تجزئه تمام؟ ثم سجد بعد ذلك في الموضع المشروع لسجود السهو. في الظاهر انه انه سجوده صحيح وصلاته صحيحة والله اعلم. هذا الذي يفهمه والله اعلم طيب يقول الناظم ايش يقول؟ او ناسي ان سلم قولا يتم؟ اذا من سلم قبل تمام صلاته فان ذكر قريبا اتم صلاته وسجد للسهو وهو معناه قول الناظم او ناس سلم قبل ان يتم صلاته عن قريب قد علم فواجب في كل ان يسجدا. كل الصور السابقة لها حكم واحد زيادة عن الحكم الذي اعطاه لكل صورة وهو ايش؟ وجوب السجود في كل هذه السور. وجوب سجود السهو في كل هذه الصور. من سلم نقسم الصلاة ثم تذكر عن قريبا ثم تذكر عن قريب فانه يتم صلاته ويسجد للسهو قال فواجب في كلها ان يسجدا فتركه عمدا يكون مفسدا. يقول لك هنا اراد الناظم ان يشير الى امر. وهو ان ضابط السجود شهوي هم يقول اه ضابط سجود السهو الواجب هو ما كان عبده مبطل خلاص ما ابطل عبده الصلاة اوجب سهوه السجود خلاص ما عنده يبطل الصلاة فسهو يوجب السجود وعلم من ذلك نعم والسجود السهو لما يبطلها عنده واجب. تمام وعلم من ذلك ان اي موضع يذكر فيه سجود السهو في امر عمده لا يبطل الصلاة فان سجود السهو فيها ليس بواجب. مثال ذلك من اتى بقول مشروع في غيري موضعه صلاته لا تبطل عمدا لا تبطل سهوا يسجد لكن ليس وجوبا وانما استحبابا. ماشي. قال النووي. قال في الاحمرار. الان يفصل لك ما سبق. ان يكن النقص من الاركان للناظم في اول الباب قال من زاد آآ قال زيادة النقص انا اشك ان تعتبره مقتضى السجود حتى تنجبل قال او كان ناقصا لشيء ناسيا هذي الكلمة مجملة كان ناقصا لشيء الناصية. طيب ماذا يصنع من من نقص شيئا نسيانا؟ فيه تفصيل اليس كذلك؟ فزاده صاحب الاعمار. قال ان يكن النقص من الاركان اذا النقسم يتصور ان يكون في الركن وان يكون الواجب. في الواجب. فان يكن النقص من الاركان تمام فان هذا الذي ترك الركن ناسيا. نقص الركن ناسيا له حالتان ان يتذكر ذلك تمام؟ قبل ان يشرع في قراءة الركعة الاخرى فما الحكم يجب عليه ان يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده هذي الحالة الاولى وهي معنى قول الناظم ان يكن النقص من الاركان وذكر المنقوص ذو النسيان منقوصة المتروك ذو النسيان هذا الرجل الناسي. ذكره وقدم المفعول به. ذكر المنقوص مفعول به. ذو النسيان الفاعل من قبل ان يشرع في القراءة في قراءة الركعة التي بعده عاد وجوبا يطلب البراءة. عاد وجوبا فيرجع الى الركن الذي تركه وجوبا تمام يطلب البراءة يطلب براءة ذمته خلاص هذا تتميم حشو قال او كان نقصه لواجبه. طيب الان مفهوم المخالفة انه اذا تذكره بعد شروعه في قراءة فانه لا يرجع فانه لا يرجع. واضح طيب اذا كان النقص لواجب قال او كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن اذا ما اعتدلا. اذا ترك الواجب ساهي فذكره بعد شروعه في الركن الذي بعده. فانه لا يعود لا يترك الركن من البدء في ركن. فيترك الركن ويعود الى الواجب لا هذا غير مشروع واضح؟ قال او كان نقصه لواجب فلا يعود من ركن اذا ما اعتدل اعتدل ووصل الى الركن فانه لا يعود واضح وهنا مفهومه انه اذا ذكر الواجب قبل ان يصل الى الركن الذي بعده ويعتدل في الركن الذي بعده خلاص فانه يرجع وهنا لم يقل كما قال في الاول وجوبا. من قال فلا يعود تحريما او وجوبا والسبب في ذلك ان هذه الصورة لا يعود تحمل صورتين احداهما مكروهة واحداهما محرمة فقال الناظم لا يعود بغض النظر عن الحكم التكليفي فما صورة ذلك؟ متى يكون حرام؟ العود؟ نقول الاصل انه يحرم العود. اذا وصل الى الركن الذي بعد هذا الواجب فيحرم عليه ان يعود. تمام. متى يكون مكروه؟ يكون مكروه حفظك الله في من قام عن الركن مكروه. في من قام عن التشهد الاول. في من قام عن الواجب. التشهد الاول ثم تذكره بعد ما استتم قائما وقبل ان يشرع في القراءة فلا يعود لكن عوده مكروه وليس بحرام واضح ولا نعيد نعيد من ترك واجبا من الواجبات فلا يخلو اما ان يتذكره قبل ان يعتدل في الركن الذي بعده ان تذكره قبل ان يعتدل في الركن الذي بعده وجب عليه ان يرجع الى الواجب فيأتي به وان تذكره بعدما اعتدل في الركن الذي بعده خلاص فلا يجوز له ان يرجع الى الواجب ويترك الركن الا في مسألة واحدة وهي من قام عن التشهد الاول وتذكره بعد ما استتم قائما قبل ان يشرع في القراءة. فعوده مكروه وليس بحق ولا يرد هذا على عبارة الناظم لان الناظم قال فلا يعود من ركن ولم يقل حرام. قال لا يعود. وهذا منطبق على المكروه على حرام. قال فلا يعود بالركن اذا ما اعتدل. وانتبه الاركان المقصود بها هنا الاركان المقصودة او شبه المقصودة اما الاركان التي ليست بمقصودة حتى لو جعلها بعض الفقهاء ركنا فلا ترادونه وهي ايش جعل بعضهم الرفع من الركوع مثلا الرفع ليس مقصودا مجرد هو تحرك الى الاعتدال وهذا علم من قول الناظم اذا ما اعتدل يعني ايش؟ يعني واحد رفع رأسه يسيرا من الركوع. هنا انتقل الى ركن الاعتدال الى ركن الرفع من الركوع ثم يقولون والاعتدال عنه صح ولا لا؟ هذا الرفع وان سمي ركنا الا انه لا ينطبق عليه الحكم هنا واضح ولو جعلناه كذلك لقلنا ما فيه رجوع اصلا الى الواجب واضح فلينتبه لهذا قال وان اتى بالقول في غير محل له كذكر في قيام احتمل كراهة يقول اذا اتى الانسان بالقول المشروع في غير محله كذكر في قيامه كذكر يقصد ذكر غير القرآن كتسبيحة الركوع والسجود يقول اذكرها في القيام احتمل فعله الكراهة فيه يعني تضمن فعله هذا ايش الكرنب ماشي طيب ما حكم سجوده؟ قال فيه السجود يندب لما يظهر لي انه غير جازم ها الذي يظهر لي انه معناه احتمل يعني من احتمل اكتسب يعني حمل الكراهة لكن شوف انا نشوف يباح الان نشوف الشرح وش كتبت عليه معك الشرح شوف يحتمله فعله كراهة كما لو قرأ القرآن في الركوع والسجود احسنت ومن لا نتذكر هم يقولون ان الاتيان بالقول مشروعي في غير موضعه شف الاتيان بالقول المشروع في غير موضعه. غير مشروع هذا واضح وهذا يعني كونه في غير موضعه هذا واضح ان الحكم عليه بعدم المشروعية ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ظاهر. لكنه يحتمل زيادة على ذلك يحتمل الكراه في بعض الصور ليس المقصود انه يحتمل الكراهة يعني انه احتمال فالمقصود انه فعله هذا في بعض الصور يكون مكروها ما هي الصورة اللي يكون فيها مكروهة؟ هي سورة القراءة القرآن في الركوع والسجود اذا ان اتى بالقول في غير محله ففعله قد يكون مكروها وقد لا يكون مكروها. متى يكون مكروها في سورة قراءة القرآن في الركوع والسجود هذي مكروه. ما عداها ليس بمكروه. لم يحكموا عليه بالكراهة. واضح؟ هذا المقصود قال كذكر في قيامه يحتمل كراهة فيه السجود يندب. مم؟ احتمل يعني الان حينما اقول من اتى بقول مشروع في غير موضعه هل هذا مكروه؟ اقول لك يحتمل الكراهة ويحتمل عدم الكراهة. يعني هذا ليس حكما بقولك ذكر في القيامة لا ليس كذكر في القيام وانما على قوله وان اتى بالقول في غير محل جملة معترضة التمثيل كذكر في قيامه فمن اتى بالقول في غير محله احتمل فعله الكراهة لماذا يحتمل الكراهة؟ لان له صورتان؟ صورة مكروهة وصورة غير مكروهة. الصورة المكروهة ان يأتي ايش بل ان يقرأ في السجود والركوع وفيه السجود يندب في هذه الحالة اذا اتى بالقول المشروع في غير موضعه يندب ايش؟ السجود طبعا المقصود يندب السجود في حالة العمد ولا السهو بس الان لا سهوا عمدا لا يشرع السجود سهوا يندب السجود يعني يستحب ثم قال وفي قليل عمل لا يطلب لا يطلب السجود لا وجوبا ولا استحبابا في حق من زاد فعلا من غير جنس الصلاة ها وكان ذلك الفعل قليلا. عمل قليل من غير جنس الصلاة فانه مكروه ولا يطلب فيه السجود سواء فعله عمدا او مشاون لا سواء كان سواء كان عمدا او سهوا ايوا نكتب القول في غير محل له كذكر في قيام احتمل كراهة يعني شوف هو نقول هذا الامر يحتمل الكراهة يحتوي الكراهة في سورة من قرأ في الركوع والسجود تمام وهذا قد اتى مكروها ساهيا بدأتا مكروه ساهيا واضح الا يمكن للانسان ان يفعل الان من زاد في الصلاة ركعتين حرام قد يفعله ساهين فلا فلا اثم عليه هذا يعني يقال وصف الفهم نفسه. الفعل الله سبحانه وتعالى هو اتى شيئا مكروها ساهم لا يحكم عليه هو يعني هو لا لا يحكم عليه بالذم نعم الله اعلم. قال بعد ذلك وفي قليل عمل وبذم اتى بعمل قليل من غير الصلاة لا يطلب في حقه سجود السهو. واضح سواء فعل ذلك عمدا او سهوا ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن سجود السهو هل يكون قبل السلام او بعده؟ فقال سجوده الافضل ان يكون قبل السلام سجوده قبل السلام فضلا الا في حالة. وهي اذا تسلم قبل تمام صلاته قال وهو معنى قوله الا لتسليم بلا ان يكمل. فاذا سلم قبل ان يكمل الصلاة ثم تذكر بعد ذلك فعاد الى صلاته واتمها فانه يجعل سجوده بعد السلام ثم قال لا يسجد المأموم الا تابعا امامه. هذي مسألة وهي انه لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. قال لا يسجد المأموم الا تابعا امامه حيث يرى متابعا لا تابع امامه حيث يرى متابعا. ما معنى ناحية يرى متابعا يعني الا في حالة كونه مسبوقا فان المأموم المسبوق لم يعد متابعا للامام عند قيامه للاتيان بايش بماء فاته من الصلاة فهو لا يرى في هذه الحالة متابعا لامامه. صح ولا لا؟ وحينئذ فلو سها فانه يسجد. ولا يتحملها الامام عنه. وهذه مسألة من المسائل التي يتحملها الامام عن المأموم سجود السهو لكن موضعها في غير المسبوق. فاما المسبوق اذا سها في التي يكملها بعد الايمان فانه يسجد في ذلك. ولا يتحمل عنه الامام. تمام قال هذا معنى قوله حيث يرى متابعا