بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الاربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتاريخ لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الاسلام جاء الخمس حفظ الدين حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض حفظ المال جاء بهذه الضرورات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل حفظ الدين بقتل المرتد يتلاعب بالدين حفظ النفس بالقصاص من القاتل حفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق وحفظ العرض جلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا او فعل الفاحشة يجلد ثمانين جلدة الا ان اتى باربع الشهود يثبتون ما يقول والا فانه يجلد هذا حفظ للعرظ لاعراظ المسلمين حفظ النسل حرم الزنا لان الزنا يخلط الانساب ويسبب الامراض ويذهب بالحيا خطره عظيم. فهذه الضرورات جائزة لم اه بحفظها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل دم امرئ مسلم المسلم حرام دمه اذا اسلم حرم دمه اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دمه وماله كما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها حسابهم على الله او اذا بحق الاسلام حسابهم على الله عز وجل. فمن اظهر الاسلام قبلناه وآآ احترمنا دمه وعرظه وماله وصار اخا لنا. ولا يجوز التعدي عليه. الا باحد ثلاثة امور ولو كان مسلما اذا ارتكب احد ثلاثة امور حلت دمه ولو كان مسلما. حفظا للظرورات النفس بالنفس للقصاص. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يعني فرض كتب يعني يعني فرض القصاص فرض اذا طالب به المجني عليه او وليه فانه يجب على ولي الامر ان نفذ القصاص حفظا للدماء ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لعلكم تتقون. فلو لم يقم بالقصاص لا اه سفكت الدماء وانتشر الخوف والرعب في المجتمع. فاذا قتلت نفس واحدة ظالمة ارتدع الجميع وامن المجتمع وحقنت الدماء. وهذا لا يكون الا في الاسلام. مع انظمة الكفر والانظمة البشرية فانها تمنع القتل وتساعد الظالم تحمي الظالم ترحم ظالم والمعتدي ولا ترحم المجني عليه. ولا ترحم المجتمع. وانما ترحم الظالم المعتدي وتحميه وغاية ما يعملون معه يحكمون عليه بالسجن خمس مئة سنة اربع مئة سنة يقولون ثم يعفون عنه يطلعونه يعفون عنه ويطلعونه او طول العمر يسجنونه مدى الحياة وهم يكذبون يطلعونه ويخرجونه بس هذا مجرد انهم يشيعون هذا الشيء. واما التنفيذ ما فيه تنفيذ. ولو نفذ ما يكفي. لو نفذ هذا ما يكفي لابد من الحسم لابد من القتل وهذا رحمة هذا رحمة من الله عز وجل. والسيب الثاني الثيب الزاني الثيب الذي الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح صار احصن نفسه بالزواج احصن نفسه او بالزواج تزوج ووطئ. ثم بعد ذلك يزني. بعد ذلك يزني. هذا مفسد في الارض انه ادرك حرمة الاعراض وجرب الزواج فليس له عذر في تعديه. عنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح الشرعي المفيد عنده ما يغنيه. فاذا انه زنا هذا دليل على خبثه. وانه يريد الشر والفساد هذا حكمه انه يرجم بالحجارة حتى يموت. استباح دمه ويقتل بصفة خاصة وهي الرجل يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا متواتر في القرآن والسنة وعمل المسلمين الرجم حد من حدود الله عز وجل ولا يكفي انه يقتل بالسيف هذا ما يكفي. لازم يرجم وفي مجمع الناس علانية. يكون علانية علشان يرتدع الباقون وهذا من محاسن الاسلام حمايته للاعراض حمايته للفروج الذين هم لفروجهم حمايته للنسل وقاية المجتمع من الامراض الفتاكة التي لا تخفاكم سبب اه الاستمتاع غير الحلال هذا شيء اشتهر وفيه الان احصائيات عن الوفيات عن المرض مرض الايدز الذي واصاب المجتمعات داء خطير مهدد ويموت الملايين الان من البشر بسبب هذه الجريمة الفظيعة. ولهذا يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لا تقربوا ما قال لا تزنوا فقط. قال لا تقربوا يعني اتركوا الاسباب اتركوا الاسباب التي توصل الى الزنا من النظر سفر المرأة بدون محرم السفور سفور النساء تبرج النساء هذي اسباب هذي اسباب للزنا وكلها نهى عنها الشارع لانها سد للذريعة ذريعة الوقوع في الفاحشة والثالث التارك لدينه. تارك لدينه وهو المرتد. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لانه شهد ان الدين حق. شهد واعترف انه حق واسلم. دخل فيه. ثم بعد ذلك يرتد بعد معرفته وبعد اقتناعه هذا دليل على فساده. ثم يقتدي به غيره ايضا. ردعا للتلاعب بالعقيدة فانه يقتل المرتد. بدل من بدل دينه فاقتلوه. التارك لدينه. وفي هذا حماية للدين من التلاعب حماية للدين من التلاعب وسد لطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين ثم يرتد يقول الناس ما ارتد الا لانه رأى ان ان الدين ما فيه صلاحية وهذا مفكر هذا من المفكر وهذا من من المدركين للامور لو انه شاف بالدين خير ما ارتد كذا يقول المنافقون ظعاف ايمان فاذا قتل فان الناس يحترمون الدين ويتوقفون عن التلاعب تلاعب بهذا الدين. المفارق للجميع جماعة قيل هو الذي يخرج على ولي الامر يفارق جماعة المسلمين. يراد بذلك الخوارج يراد بذلك خوارج من شق عصا الطاعة وخرج على الجماعة فانه يقاتل دفعا لشره واذا قتل فان قتله حلال. اذا قتل بالقتال والجهاد فان قتله حلال. لانه صيانة للدين من من التلاعب وصيانة لاجتماع كلمة المسلمين. هذا هو المفارق للجماعة. دل على ان المسلم يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم فان فارقهم استحق القتل حماية للامن حماية للامن ولجماعة المسلمين وحماية للكلمة من التلاعب والفساد اللي يسمونه حرية الرأي حرية الرأي في الحق اما حرية الرأي بالباطل لا هذا ممنوع. هذا ممنوع حرية الرأي والباطل. اما حرية الرأي بالحق اظهار الحق لا يخاف الا لومة لائم هذا هذا صحيح. اما حريته بالباطل ترك الدين وسب الدين وسب آآ اهل الخير حرية باطلة والعياذ بالله. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى