﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة ذكر حديث انس ابن سيرين قال قلت لعمر ارأيت الركعتين قبل صلاة غدا

2
00:00:23.300 --> 00:00:42.550
اطيل فيها القراءة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة فيه هذا فيه بيان ساعات الوتر قال له يسر في الليل وجاء في الحديث الاخر من كل ليلة اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله وسطه واخره وانثى وتره الى السحر

3
00:00:43.100 --> 00:01:00.250
فالافضل الوتر ان يكون في اخر الليل اذا كان الانسان له عادة تقوم اخر الليل ليس لنا لا ليس له عادة فالحزم الوتر اول الليل قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابي الدرداء بوتر في اول الليل لان ابا هريرة كان يدرس الحديث

4
00:01:00.650 --> 00:01:14.350
قبل ان صاحب اشغال قليلة من الموتى حديثي قبل ان ينام هذا الاصل واذا كان له عادة يقوم يكون اخر الليل وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:14.850 --> 00:01:24.850
من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخره. ومن طبع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخره فليوتر له ذلك

6
00:01:24.850 --> 00:01:43.300
وصلت اخي للمشهودة فذلك افضل من خاف الا يقوم من اخر الليل فاليوتر اولا ومن طمع ان يقوم من اخر الليل تلويت الاخر فهذا فيه تيار التفصيل وان الذي الذي يخشى ان لا يقوم من اخر الليل هو الذي يطمع ان يقوم من اخر الليل ويتأخر

7
00:01:43.850 --> 00:01:56.800
من خاف الا يقوم من اخر الليل فاليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخره فان صلاة اخر الليل مشدودة وذلك افضل رواه مسلم في صحيح هذا فيه تفصيل

8
00:01:57.500 --> 00:02:13.650
وفيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر يخففهما ولهذا قال الركعتين قبل صلاة الغداء صلاة الغداء هي صلاة الفجر كان يصلي ركعتين وكأن الاذان باذنيه. الاذان يعني الاقامة

9
00:02:14.150 --> 00:02:28.450
كانه يسمع الاقامة يعني يسرع فيهما يسمع انه يسمع الاقامة للصلاة خشت ان تفوت. ليس الذي يسمع الاقامة حتى لا تفوته الصلاة فالنبي يخفف ركعتي الفجر لان الاذان باذنيه كانه يسمع الاقامة

10
00:02:28.900 --> 00:02:46.450
ثبت عن عائشة رضي الله عنها انه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض الركعتين. حتى اني لا اقول هل قرأ فيهما بام القرآن نعم حدثنا عمر ابن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت

11
00:02:46.450 --> 00:03:00.550
كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتهى وتره الى السحر. نعم. كما في اللفظ الاخر من اوله واوسطه واخره. وانتهوا  استقر على السحر هذا هو الافضل. نعم

12
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
باب ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم اهله بالوتر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا في قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي وانا راقدة

13
00:03:21.050 --> 00:03:36.050
معترضة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوتر. نعم. في استيقاظ الاهل ان هذا من التعاون على البر والتقوى هي النبي يصلي وعائشة معترضة امامه فدل على ان الاعتراظ لا يسمى مرور

14
00:03:36.250 --> 00:03:51.000
المرور نأتي من جانب الى جانب اما اذا صلوا امامه نائم سواء رجل او امرأة هذا لا يعتبر مرور. ولهذا كان النبي يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشه في اللفظ الاخر فاذا فاذا الحاجة انسدلت انشلالا

15
00:03:51.050 --> 00:04:06.200
انا عندي رجلين هنا نعم باب ليجعل اخر صلاته وترا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبيين قال حدثنا نحن المحدثين

16
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
تحذفون قال قال حدثني تحذف من الخط وينطق بها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل

17
00:04:26.200 --> 00:04:45.500
يسرى نعم وهذا امر تجعله اخر صلاتكم بالليل كفر. والاصل في الامر ان للوجوب ولكن هذا الامر للاستحباب لا للوجوب والذي صرف عن الوجوب للاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين

18
00:04:45.600 --> 00:04:58.900
قال العلماء والحكمة والله اعلم ليعلم الناس انه يجوز الصلاة على الوتر وان الصلاة بعد الاذن ليست حرام فلو اوصل اول الليل ثم يسر الله القيام في اخر الليل فانه يصلي ما كتب له

19
00:04:59.100 --> 00:05:19.550
ويكتفي بوتر في اول الليل وكذلك لو اوتر في اول الليل يظن ان الفجر قريب ثم تبين لها ان الفجر باقي عليه ساعة يصلي ولا يعيدون اما قول بعض الصحابة وبعض العلماء انه ينقض وتره فيصلي ركعة تشفع ثم يصلي في اخر صلاته الوتر ركعة هذا قول ضعيف

20
00:05:19.850 --> 00:05:35.150
خفيت فيه السنة على قائله لانه يكون خائذ قد اوتر ثلاث مرات لا فاذا هذا الامر للاستحباب لا للوجوب الافضل ان يكون اخر الصلاة فيه لكن لو لم جاء اخر لو صلى بعد الوتر فلا حرج. نعم

21
00:05:35.500 --> 00:05:53.000
باب الوتر على الدابة حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي بكر ابن عمر عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن سعيد ابن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله

22
00:05:53.000 --> 00:06:16.100
ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اين كنت؟ فقلت الصبح فنزلت فاوترت فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة

23
00:06:16.150 --> 00:06:30.650
فقلت بلى والله. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفر على البعير. نعم وهذا في جواز الوتر على البعير استدل بهم البخاري رحمه الله على ان الوتر ليس بواجب

24
00:06:30.900 --> 00:06:44.850
خلاف للاحلاف الذين يرونه واجب والدليل على نفسه واجب ان النبي كان يصلي على الراحلة على على البعيد ولو كان فرضا لنزل وصلى في الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض في الارض. ما يصلي على الدافن

25
00:06:45.050 --> 00:07:02.450
انما يصلي على الدابة النواحي كان يصلي النافلة تدخل في السفر على دابته ويصلي حيث كان وجهه تغتفر القبلة تسقط القبلة المسافر فهو ان يصلي على مركون به ويتجه الى حيث

26
00:07:02.600 --> 00:07:21.000
وجهته لكن يأتي السنة ابي داوود انه يثبت النهار مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينصرف الى جهاز والوتر كذلك اللي هو الوتر على الدابة. وهذا يدل على ان الوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. ولو كان واجبا لنزل وصلى في الارض كما يصلي الفرائض

27
00:07:21.500 --> 00:07:39.650
البخاري على الاحلام والاحناف يرون انه واجب ان وتر واجب والصوم انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعيد نعم باب الوتر في السفر حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

28
00:07:39.650 --> 00:07:59.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته. حيث توجهت به يومئ ايماء صلاة الليل الا فرائض ويوثر على راحلته. نعم هذا الحديث في ان النبي يصلي في السفر على راحلته. حيث توجهت به الى القبلة والى غير القبلة. يغتفر

29
00:07:59.650 --> 00:08:17.100
واذا واذا كان لا يستطيع السجود يومئ. يومئ في الركوع بالسجود. كان على البعير ولا يستطيع يقوم. يصلي هو ما يستطيع يسقط يصلي وهو جالس ويومعن ركوع ويسجد او صلاة الضحى لا بأس

30
00:08:17.250 --> 00:08:33.950
وكذلك الوتر يوتر على على رحم اما الفرائض فانه ينزل يصليها في الارض واجب زي الواجب. ولهذا قال يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم اجماع صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على رحمته هذا الشاهد

31
00:08:34.400 --> 00:08:50.150
يعني يصلي النافلة ولو بغير القبلة. اما الفريضة فانه ينزل ويصلي في الارض اما السيارة والطائرة والقطار الان فانه يصلي فيها الفرائض اذا لم يتمكن الاصل يصلي في الارض لكن اذا لم يتوكل يصلي فيها ولو فريضة لانه

32
00:08:50.150 --> 00:09:04.400
يمكنه الركوع والسجود في الطائرة الاتصال يمكن الركوع والسجود والقيام لكن يجب عليه ان يزور مع القبلة حيث دارت تسير مع القبلة اذا دارت الطائرة او القطار او السيارة على القبلة يستجيب

33
00:09:04.600 --> 00:09:19.900
يتجهون يدور مع القبلة حيث جاره في الفرض وفي النفل لانه يستطيع تكرار الدابة ما يستطيع فان عجز صلى قاعدا ودعو صدقة عدل ويدور فان عجز صلى على حسب الحال

34
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لقول الله تعالى فاتقوا الله نعم هذا جاء في يثبت في رفع هذه القبلة يحتمل ان هذا استحباب وليس في الاحاديث الاخرى ما فيها يحتمل من هذا ويحتمل انها نوع الوجوب فالاولى

35
00:09:40.300 --> 00:10:06.950
ان تكون تكبيرة الاحرام متجهة للقبلة ثم بعد ذلك ينصرف الى جهة سير نعم. باب القنوت وبعده. ولد. ولو في التعب مغتفر هذا نافلة نعم. نعم. عندك حاجة. اذا اكل يجمع قبل ان يكون في الطائرة مع الظهر مع العصر قبل

36
00:10:07.100 --> 00:10:39.350
قبل الاقلاع او بعد الهبوط المغرب والعشاء والا بكر صلى على حسب حاله لكن يدور اذا في الوقت خلاص الحمد لله اذا نعم باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مشدد قاله حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد قال سئل انس رضي الله عنه

37
00:10:39.350 --> 00:11:03.400
اقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له اوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع

38
00:11:03.400 --> 00:11:20.550
او بعده قال قبله قال فان فلانا اخبرني عنه ان هذا الترجمة فيها معقودة للقنوت يعني في في الفرائض في النوازل وجود في صلاة الفرائض في النوازل يكون قبل الركوع وبعد الركوع

39
00:11:20.800 --> 00:11:37.400
كما قال انس يكون القنوت قبل الركوع وبعد الركوع لكن الحديث على ان الاكثر من فرده صلى الله عليه وسلم بعد الركوع بعد الركوع وجاء قبل الركوع وهذا في عند النوازل

40
00:11:37.750 --> 00:11:53.500
اما القدس في الوتر فانه يكون بعد الركوع كما علم النبي الحسن ابن علي كلمات يقولها في في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت هذا بعد الركوع لكن في الفرائض اذا نزلت الموسم النازلة خلف الامام له ان يدرس قبل الركوع ولا بعد الركوع

41
00:11:53.550 --> 00:12:16.100
لكن الحديث اكثرها على انه بعد بعد الركوع نعم ها؟ فقالت النبي وهو في الصبح في الصبح  لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الاحاديث الصحيح ان النبي سيأتنا قال شهرا ايده على رعن وذكرى ثم ترك

42
00:12:16.200 --> 00:12:31.750
ما يكون الا عند النوازل ما كان الذي في جميع الايام نعم كمل مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال

43
00:12:31.750 --> 00:12:51.750
قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما يقال لهم

44
00:12:51.750 --> 00:13:10.450
وجهاء سبعين رجلا الى قوم من المشركين دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم قل هو كذب يعني اخطأ

45
00:13:11.100 --> 00:13:22.950
قولوا كذب المراد اخطأ يقال ان فلان نقل عن سنة قلت بدر قال اخطأ وهذا محمول على ان انس رضي الله عنه قد نسي لان لست اضطرت حياته يتجاوز المئة

46
00:13:23.400 --> 00:13:36.050
والا فوقه الثابت قبل الركوع بعده انفقهم ثبت عنها سبع قال انه قالت قبل الركوع الا ان لست من فعله صلى الله عليه وسلم تكون بعد الركوع قال انما قالت رسول الله بعد الركوع شهرا يعني متوالي

47
00:13:36.050 --> 00:13:52.850
ثم ترك  طمع قوله صلى الله عليه وسلم ما زال الذي يقذف حتى فارق الدنيا المراد المراد طول القيام والشافعية يرون ان انه يشرع الانسان النقد في صلاة الفجر دائما

48
00:13:53.250 --> 00:14:07.850
والصواب انه لا يترك الا عند ابو الكفر. واذا صلى الانسان مع الشافعية في ايام من معهم. ولا يخالف يصلي مع الامام ويخرج يؤمن ولا يخالف لان خلاف شرط نعم لكن الارض سنة

49
00:14:08.050 --> 00:14:44.250
صواب انه خلوت لا يكون لكم نوافل ثم تركه. نعم. هم. على انه  ايش اما دون غيره من الصلوات او مع غير هو لا تصريح قالت النبي في الصبح صلاة الصبح في الفريضة اذا قال تعالى

50
00:14:44.250 --> 00:15:18.750
نعم. لا  طول عمره لا انما خلق قبل الحاجة نعم. نعم ايه سهرة النبي قال شهرا اه اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن ابي مدلز عن انس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه

51
00:15:18.750 --> 00:15:36.150
وسلم شهرا يدعو على نعم شهر لانه قتل القراء ارسل لهم القراء ابن المقرة يعلمونهم فغدروا بهم وقتلوهم فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وكانت السحرة تدعو عليه شهر كامل ثم ترك عليه الصلاة والسلام

52
00:15:36.300 --> 00:15:51.650
دل على انكم النوازل انما يكون في عند النوازل فقط ولا يستبرقون نعم والشافعي يرون انه يقضي الشجر بحديث انس ما زال النبي يقتل حتى فارق الدنيا ولك الصوم المراد يخلص المراد طرقها

53
00:15:51.800 --> 00:16:09.350
نعم. حدثنا مشدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر نعم. وهذا ليس خاصا بهما بل في جميع الصلوات

54
00:16:09.500 --> 00:16:33.700
عند النوازل ويجهر بالدعاء في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء لكن المغرب والفجر لهو مزيد لكونهما في اول النهار واول الليل ولكون المغرب والسنة والا فلا فاذا اشتد الامر له ان يكف في العشاء ثبت ان ابو هريرة قالت في العشاء وفي الظهر يدعو للمؤمنين ويلعن العصاة والكفار

55
00:16:34.050 --> 00:16:53.000
نعم لكن المغرب والفجر هو مزيد على غيرهما في وقت الفجر واذا احتاج صلاة المغرب معها واذا اشتد الامر الصلوات. نعم. نعم الجمعة يدعوا لهم في خطبة الجمعة  كتاب الفسق. نعم

56
00:16:53.650 --> 00:17:11.250
نعم نعم نعم. اقرأ نعم ايش؟ ثبت النظر عليهم عذاب نعم تشهد نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستسقاء بارك الله فيك