﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.500
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد المصنف رحمه الله الاجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور دعا القاضي ابو الوليد الباجي الاجماع على ذلك. ادعى مولود الباجي الاجماع على ذلك. قال في الحاشية سقط من الاصل. وزدت

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
تصحيحا واكمالا. نعم! هذه هذه العبارة يعني التي هي قول وادعى القاضي او الوليد الباجي الاجماع على ذلك. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي انه منع الرواية بها. يعني روى الربيع المرادي روى عن الشافعي انه منع الرواية في الاجازة. منع الرواية بها

4
00:00:58.500 --> 00:01:38.500
لا. انه منع الرواية بها وبذلك قطع الماء والدي وعزاه الى مذهب الشافعي. وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروذي صاحب التعليقة وقال جميعا هذا اسمه كتاب يعني له. وقال جميعا من الذين قال المواردي؟ والقاضي الحسين. لو جازت الرواية بالاجازة

5
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
بطلت الرحلة. يعني لا بطل السفر لطلب سماع الحديث. وكذلك روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من ائمة الحديث وحفاظي ممن ابطلها ابراهيم الحربي وابو الشيخ محمد بن عبدالله الاصبهاني وابو نصر الوابلي

6
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
السجزي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. حكى ذلك اي عدم قبول الاجازة عن جماعة ممن لقيهم لكن جمهور المحدثين كما سترى على قبولها. ثم هي اقسام احدها اجازة من معين لمعين في معين

7
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
اجازة من معين من شيخ معين. لمعين لطالب معين. في معين يعني في كتاب معين. بان يقول اجزتك هذا المتكلم الان والمخاطب معين ان تروي عني هذا الكتاب او قال هذه الكتب. وهي المناولة فهي جائزة عند الجماهير. المناولة من نوع

8
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
عطوة يعني يعطيه الاجازة ويجيز له الرواية من كتاب معين. حتى الظاهرية. لكن خالفوا في العمل بها. لانها في معنى المرسل عندهم اذ لم يتصل السماع. ولكن صحيح العمل بها ولكنها وانها ليست بالحكم المرسل كما سيذكر

9
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
قال الثاني ابطلها مطلقا لم يعملوا بها ابطل مطلقا لم يعملوا لم يعملوا بها. قال الثاني اجازة في غير معين. في في معنى المرسل. في معنى المرسل يعني في معنى المنقطع يقصد بالسان وهن الانقطاع لانه لم يحدث فيها

10
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
سامع؟ كنا قبل ذلك ان لفظ المرسل عند المتقدمين يعم كل انواع الانقطاع. الثاني اجازة لمعين في لغير معين. مثل ان يقول له ماذا؟ اجزت لك ان تروي عني ما ارويه. او ما صح عندك من

11
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
دعاتي ومصنفاتي. هذه اجازة لمعين لطالب معين ولكنه يجيز له ان يروي ماذا؟ شيئا غير معين. يقول اجزت ان تروي عني ما ارويه. ما اروي هذا معين. او ما صح عندك من مسموعات ومصنفاتي هذا هذا ايضا غير معين. وهذا مما يجوزه الجمهور ايضا رواية وعملا

12
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
رواية يعني ازواجها رواية متصلة وعملا هذه الرواية توجب العمل. لان ابن حزم كما ترى الظاهرية يجعلونها ماذا؟ مرسلة نعم؟ نعم. موجود في القسم الاول من مناورة الكتاب؟ نعم في يده يؤتي. يعطيه الاجازة في يده

13
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
مزيعة القسم. نعم؟ من ورقة. من ورقة مكتوب فيها انه اجزت لك ان تروي مروياتي مثلا. او يعطيه الكتاب الذي سيرويه في يده يعني يعطيه لفظ الاجازة مكتوبا او يلونه الكتاب المعين في يده. يقول خذ هذا الكتاب ارويه عني. اجزتك ان تروي هذا الكتاب عني وهذا الكتاب فيه ماذا؟ في الاحاديث

14
00:04:38.500 --> 00:04:58.500
التي اذن له ان ان يرويها. نعم. قال قال الثالث اجازة لغير معين. مثل ان يقول اجزت للمسلمين او للموجودين ادين او لمن قال لا اله الا الله وتسمى الاجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء اعتبروا العمل بها يعني. فممن جوزها البغدادي

15
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخ القاضي ابي الطيب الطبري ونقلها ابو بكر الحازمي عن شيخ ابي العلاء الهمدني الحافظ من محدثي المغاربة رحمهم الله. هذا النوع الثالث والاجازة ماذا؟ لغير معين. واما الاجازة

16
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
للمجهول او بالمجهول ففاسدة. وليس منها ما يقع. الاجازة للمجهول غير معين. مجهول طب ممكن شخص يقول مع هؤلاء مجهولين؟ عندما يقول اجزت للموجودين يقولون هؤلاء ليسوا مجهولين. لانهم معينين موجودين. نعم. اما المجهول

17
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
يقول اجزت لفلان ولا يسمي فلان. هذا مجهول. هذه صورتها. لو قال اجزت لفلان ولا يسمي فلان هذه اجازة للمجهول. او بالمجهول. دقيقة اجزت بالمجهول اجزت لفلان ان يروي شيئا عني ولم يذكر هذا الشيء. نعم تفضل. ذكر اجزت للمسلمين

18
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
يعرف الكل بعينه؟ نعم لا ليس شرطا ان يعرف كل بعينه يقول المصريون الحاضرين مثلا ليس شرط ان يعرف كل واحد بعينه. نعم. ان حصل طيب ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز. او لا لا يتصفحوا انسابهم ولا عدتهم. فان هذا

19
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
شائع. يعني هذا ليس من الاجازة المجهول. ليس شرطا ان يعرف اعينه. لو كان اعينهم مشغولين له فهي اجازة جائزة. نعم. قال ليس منها ما يقع من الاستدعاء. الاستدعاء للطلب. سبع طلبة لجماعة مسمين يأتي ببعض الناس ويحضرون مجلسه ولا يعرفهم المجيز

20
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
الشيخ لا يعرفه ولا يعرف اسماءه ولا يتصفح ولا ينظر في انسابهم ولا عدتهم ولا عددهم فان هذا سائغ جائز شائع كما لا يستحضر المسمع انساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله اعلم. المسمع هو الشيخ الذي يسمع التلاميذ لا يستحضر انساب من يحضر مجلسه لا يعرف

21
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
باعيانهم ولا عدتهم ولا عددهم والله اعلم. ولو قال اجزت رواية هذا الكتاب لمن احب روايته هو عني فقد كتبه ابو الفتح محمد الحسين الازدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. نعم هذا ايضا من انواع

22
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
كتبه يعني يدل على جوازه يعني. كتبه يعني ماذا اجازه؟ طالما انه كتب الاجازة يعني ماذا اجاز؟ كتبه بالفتح وسوغه غيره وقوابل الصلاح صورة هذا ان يقول اجزت رواية هذا الكتاب لمن احب روايته عني. هل يقال ان هذا في المجهول؟ يقولون لا. لانه الان عينه بصفة. المجهول عند

23
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
لهم ان يقول اجست ادا لفلان ولم يحدد من هو فلان. اما هنا ماذا؟ قيدته بصفة. وهي انه يحب روايته عنه. وكذا لو قال اجزتك ونسلك ذريتك يعني وعاقبك اولادك رواية هذا الكتاب او ما يجوز لي روايته يعني اجزت لك ان تروي

24
00:07:58.500 --> 00:08:18.500
يجوز لي روايته. فقد جوز جماعة منهم ابو بكر ابن ابي داود وقال الرجل اجزت لك لاولادك ولحبل الحبل. حبل الحبل يعني ولد الولد قال الشيف في الحاشية وهي حبل حبل يعني اولاد الاولاد. نعم. طبعا كل هذا كما ذكرت في المرة الماضية لان الحديث قد

25
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
يعني كل هذا اللي في باب بعد كل هذا الكلام بعد عصر التدوين صدقت دونت واكتملت. نعم فلو كان هؤلاء مشغولون او كانوا معروفين باعيانهم يعني. او كانوا او كان بعضهم ليسوا عدولا. هذا لا يؤثر. لان الذي يخطئ منه في الحديث من جهة الضبط او من جهة الكذب. سيعرف خطأه ويتبين خطأه

26
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
بالرجوع الى الوصول. نعم الى اصول السنة التي قد دونت. طيب. ولكن كل هذا كما ذكرت من باب ماذا؟ من باب ان تبقى ان يبقى السماع متصلا الى يوم القيامة. لا يتصفح انسابهم. يعني لا يعرفوا انسابهم بالتفصيل. لا ينظر فيها. يعني هذا كل هذا يدخل في الجسر او القسم الذي قام به

27
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
ما هو؟ احنا تكلمنا عن العرب. نعم؟ اجازة للمسلمين نعم كل هذا لكن ليس فرق بين المجهول وغير المعين. قلنا المجهول كما نقول اجزت لفلان. ولا يقيده باي صفة. عندهم لو قيده بصفة كالمسلمين. كان موجودين كمن يحب الرواية

28
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
عني يجعلون هذا غير مجهول. اما المجهول عندهم ما ضابطه؟ ضابطه ان يقول اجزت لفلان مثلا. يستخرج منه وليس منها نعم هذا ليس ليس من ليس منه ليس من المجهول. اي ليس من الاجازة المجهول. ليس ليس من الاجازة المجهول. انظر ماذا قال

29
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
نعم قال وليس منه ما يقع وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة منها يبقى الضمير يرجع الى ماذا؟ منها يرجع الى ماذا ليس منها. ليس منها من المجهول. من الاجازة للمجهول. واضح هذا؟ ليس منها ليس من الاجازة للمجهول. ما يقع من الاستدعاء لجماعة

30
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
الى اخره. الاجازة صورتها كما ذكرت ان يقول اجزت لبعض الناس مثلا. ولا يقيد هذا بصفة. لابد ان يقيد هذا بصفة. صفة ماذا ان يقول اجزت لمن قال لا اله من قال لا اله الا الله. اجزت للمسلمين. اجزت لمن حضر مجلسي. اجزت لمن احب الرواية عني. كما كل هذه الامثلة التي مضت مضت معنا

31
00:10:18.500 --> 00:10:38.500
من قال اجزت آآ لبعض الناس هذا مجهول الان. بتقول ليس ما معنى مجهول كما قلنا؟ غير مقيد بوصف. غير مقيد بوصف. نعم قال اجزت هذا قال آآ واما لو قال اجزت لمن يوجد من بني فلان

32
00:10:38.500 --> 00:10:58.500
وقد حكى الخطيب جواز عن القاضي ابي يعلى ابن الفراء الحنبلي وابي الفضل ابن ابن عمرو ابن عمرو المالكي. وحجاء ابن الصباغ وشافعي عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازة اذن او محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح واورد الاجازة للطفل الصغير

33
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
الذي لا يخاطب مثله. طب ما ما الفرق بين هذا والسابق؟ اما لو قال اجزت لمن يوجد من بني فلان. ما الفرق بين هذا؟ وبين اجزت لك ولاولادك الحبلة. الظن انه لا فرق. الظاهر انه لا فرق. فالذي اجاز الاولى ينبغي ان يجيز الثانية. والذي منع الثانية ينبغي

34
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
الظاهر انه لا فرق. وذكر الخطيب انه قال للقاضي ابي الطيب ان بعض اصحابنا قال لا تصح الاجازة الا لمن يصح يعني الصغير جدا غير مميز لا تصح له الاجازة. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. قد يجيز الغائب

35
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
قل به قد يجيد الشيخ الغائب عنه. ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الاجازة للصغير. قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون وجدون للاطفال من غير ان يسألوا عن اعمارهم. ولم نرهم اجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله اعلم. يعني حتى الصغير من باب التساهل في

36
00:11:58.500 --> 00:12:18.500
امر الاجازة ومن باب اتصال السماع اجازوا باله. اجازوا له تحمل الاجازة حتى ان كان صغيرا. لا يصح سماعه. وقاسوا هذا على الغائب عنه من الغائب لا يصح سماعه منه. ولو قال اجزت لك ان تروي ما صح عندك. لو قالوا لو قال اجزت لك ان تروي

37
00:12:18.500 --> 00:12:38.500
ما صح عندك مما سمعته؟ وما ساسمعه فالاول جيد. مما سمعته انا الذي سمعته. الشيخ هو الذي يتكلم. لو قال الشيخ اجزت لك ان تروي ما صح عندك مما سمعته. اجيز لك ان تروي كل ما صح عندك من سماعه. شيخي يقول هذا. وما ساسمع

38
00:12:38.500 --> 00:12:58.500
بعد ذلك فالاول جيد ما هو الاول؟ ما سمعه والثاني فاسد لماذا؟ لانه هو جازه في سماع لم يحصل بعد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه نحاول ان يجيز هذا ايضا ان يخرجه ان يقيسه على ان الاجازة اذن كالوكالة. وفيما لو قال وكلتك في بيع ما ساملكه خلاف

39
00:12:58.500 --> 00:13:18.500
مساء الفل. يعني ان الصلاة حاول ان يجيز. رواية التلميذ عن شيخه ما لم يسمعه لو قال الشيخ لتلميذه اجزت لك ان عني ما ساسمعه. حاول ابن الصلاح ان يخرج هذا على الخلاف في قولك وكلتك في بيعي باس املكه. وكلتك في بيعي ماء ساملك

40
00:13:18.500 --> 00:13:38.500
فمن يجيز هذه السورة الوكالة في بيع ما سيملك؟ يجيد السماع يجيز الاجازة في ماذا؟ في اه في فيما لم يسمع يجيز الاجازة فيما لم يسمع. طيب. قال واما الاجازة بما يرويه اجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالاجازة على الاجازة

41
00:13:38.500 --> 00:13:58.500
ان تعدلت جمهور المحدثين انه يصح الرواية بالاجازة على الاجازة. يعني انت اخذت اجازة من شخص في الستة. فتعطيها لغيرك. تعطي هذه الاجازة لغيرك. فتجوز الرواية بالاجازة على الاجازة وان تعددت. وهذا العمل يجري به الان في ماذا؟ في اجازات

42
00:13:58.500 --> 00:14:18.500
القرآن مثلا من من اجيز يجيز غيره. ممن نص على ذلك الدار قطني وشيخ ابو العباس ابن عقدة. والحافظ ابو نعيم والخطيب وغير واحد وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين

43
00:14:18.500 --> 00:14:38.500
والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل. يعني يجوز الوكيل ان يوكل غيره. فكذلك يجوز المجيب ان يجيز غيره. قال الشيخ شاكر في الكلام على فصل الاجازة هذا. قال في تعريف الاجازة. قال الاجازة ان يأذن الشيخ

44
00:14:38.500 --> 00:15:08.500
لغيره بان يروي عنه مروياته. او مؤلفاته. وكانها تطمنوا اخباره بما اذن له بروايته عنهم. كأن الاجازة تتضمن اخبارا من الشيخ ها؟ للمجاز التلميذ بما هدي له برواية عنه اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها. فابطلها كثير من المتقدمين. قال بعضهم من قال لغيره

45
00:15:08.500 --> 00:15:28.500
اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال اجزت لك ان تكذب علي. لان الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع يحمل كلام المتقدمين على ماذا؟ على ان السنة لم تكن قد دونت تدوينا كاملا بعد. اما بعد تدوين السنة

46
00:15:28.500 --> 00:15:48.500
واكتمال تدوينها فيحمل هذا آآ الامر على الجواز. وهذا يصح لو اذن له في رواية ما لم يسمع. مع تصريح الراوي بالسماع. نعم يصح قولي قولي يصح قوله انه لا يجوز الرواية بالاجازة لما لم تسمعه. اذا كان الراوي المجاز يصرح

47
00:15:48.500 --> 00:16:08.500
بالسمع لنا ان يكون كذب لانه يكون كذبا حقيقة. اما اذا كان يرويه عنه على سبيل الاجازة هو محل البحث. نحن الان نتكلم عن السماع. السماع مرحلة تكلمنا قبل ذلك. نتكلم الان عن الاجازة. الاجازة ليس فيها سماء. اجزت لك ان تروي مروياته ولم يسمعها منه اصلا. فلا هو محل البحث فلا. يعني اما اذا كان يرويه عنه

48
00:16:08.500 --> 00:16:28.500
على سبيل الاجازة فلا وجه لله لا وجه لله عن الاجازة. قال ابن حزم انها بدعة غير جائزة. ومنع الظاهر قرية من العمل بها وجعلوا كالحديث المرسل المنقطع. وهذا القول يعني ابطالها ضاعفه العلماء وردوه. يعني ابطال الاجازة ضعفه العلماء

49
00:16:28.500 --> 00:16:48.500
وتغالى بعضهم فزعم انها اصح من السمع. طبعا هذا ليس بصحيح. لا شك ان السماء اعلى من الاجازة. وجعلها بعضهم مثله وجعل بعضهم الاجازة مثل السماع. والذي رجحه العلماء انها جائزة يروى بها ويعمل. وان السماع اقوى منها. قال ابن الصلاح

50
00:16:48.500 --> 00:17:18.500
الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير اهل العلم من اهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الاجازة واباحة الرواية وفي وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه ان نقول اذا اجاز اجاز له ان يروي عنه مروياته. وقد اخبره بها جملة. فهو كما لو اخبره تفصيلا. واخباره بها غير متوقع

51
00:17:18.500 --> 00:17:38.500
على التصريح نطقا ليس شرطا ان يصرح بالمرويات رواية رواية النطق. يكفي انه اجاز وبه على الجملة. واخباره غير متوقف عن التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق. يعني اخذنا في القراءة ها انت تقرأ والشيخ يسمع والشيخ لم ينطق بحديث واحد. انما

52
00:17:38.500 --> 00:17:58.500
حصول الاثام والفهم وذلك يحصل بالاجازة المفهمة والله اعلم. قال السيوطي في التدريب قال الخطيب في الكفاية احتج بعض اهل العلم لجوازها بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لابي بكر ثم بعث علي ابن ابي علي ابن ابي طالب فاخذها منه

53
00:17:58.500 --> 00:18:18.500
ولم يقرأها عليه ولا هو ايضا حتى وصل الى مكة ففتحها وقرأها على الناس. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ان ابا بكر اندفع الصحيفة فكأن ابا بكر اجاز عليا بصورة براءة. وعلي لم يسمعها من ابي بكر. نعم؟ وعلي قرأها على الناس. معنى

54
00:18:18.500 --> 00:18:38.500
انه عمل بها. عمل بهذه الاجازة. طيب اقول وفي نفسي من قبول الرواية بالاجازة شيء. الشيخ شاكر يقول وقد كان سببا تقاسم الهمم عن سماع الكتب. سماعا صحيحا بالاسناد المتصل بالقراءة الى مؤلفها. حتى صارت في الاعصر الاخيرة رسما

55
00:18:38.500 --> 00:18:58.500
يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. مثلت لكم بعض مجالس الاجازات قبل ذلك. حضرت بعضها في مصر هنا اتى بعضهم بعض المشايخ المسندين من السعودية. وجلس في اسبوع واحد ليقرأ آآ الصحيحين والموطأ. كل يوم تسع ساعات

56
00:18:58.500 --> 00:19:18.500
الذي يقرأ يقرأ بسرعة جدا. والذين يجلسون يتكلمون ولا يسمعون لكن كما قلت هذا فقط من باب الشرف. يعني هم الذين يحضرون يريدون ماذا؟ شرف شرف الاسناد. فالشيخ شاكر يقول في نفسه منها شيئا. ولا يجرؤ على القول بمنعها. لكن يقول في نفسي منها شيء لماذا؟ لانه لا بأس ان وجدت الاجازة

57
00:19:18.500 --> 00:19:38.500
بهذه الصورة الغرض منها عقدة شرف الاسناد. ولكن مع وجود مجالس السماء الحقيقية. يقرأ على الشيخ قراءة متأنية ويسمع التلاميذ نعم ويأخذون الحديث قراءة على الشيخ. اما ان كنت تنعدم مجالس القراءة على الشيخ تماما. او تنعدم مجالس السماع تماما التي يقرأ فيها الشيخ بنفسه

58
00:19:38.500 --> 00:19:58.500
وتوجد فقط مجالس الاجازة هذه التي يتنافس الناس اليها. واكثرهم لا يحسنون قراءة الصحيحين حتى مجرد قراءة. فهذا هو الذي يعني يكون في النفس شيء كما يقول الشيخ حتى صارت في العصر في الاعصر الاخيرة في زماننا يعني رسما يرسم يعني شكلا يعني. شكلا مجرد شكل

59
00:19:58.500 --> 00:20:18.500
لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الاجازة اذا كان بشيء معين من الكتب لشخص معين او اشخاص معينين. لكان ان هذا اقرب الى القبول. ان نقول اجازة بشيء معين لشخص معين. نعم ليس كما في هذه المجالس الذين يحضرون آآ

60
00:20:18.500 --> 00:20:38.500
اه الشيخ يعني عادة لا لا يعرف عينه نعم او اشخاص معينين لكان هذا اقرب للقبول. ويمكن التوسع في الاجازة لشخص او اشخاص معينين مع الشيء المجاز ان يقول اجازتكم ان تروا مروياتي هذا يبان بالمجاز. كأن يقول له اجزت لك رواية مسموعاتي. اوجزت رواية اصح وما يصح عندك

61
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
اما الاجازات العامة كان يقول اجازت لاهل عصري او اجزت لمن شاء او لمن شاء فلان او للمعدوم او نحو ذلك فاني لا اشك في عدم جوازها. واذا صحت الرواية بالاجازة فلا يصح للراوي بها ان يجيز غيره. ويجوز لهذا الغير ان يروي بها

62
00:20:58.500 --> 00:21:18.500
قال ففي ذلك ابو البركات الانماطي. فذهب الى ان الرواية بها لا تجوز. لان الاجازة ضعيفة. فيقوى الضعف باجتماع اجازتين. الصحيح كما كل الجواز الجواز حتى وان تعدلت الاجازات. لذلك قال النوى في التقريب الصحيح الذي عليه العمل جوازه. وبه قطع الحافظ الدرقطني وابن عقدة وابو نعيم

63
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
وابو الفتحي نصره المقدسي. نصره للمقدسي. وكان ابو الفتح يروي بالاجازة وربما والا بين ثلاث. ولا بين ثلاث. يعني تابع بين ثلاثة اجازات كل واحدة منها رواب الاجازة عن مثلها. ولفظ الاجازة وضح مما قلنا. والاصل ان يقول

64
00:21:38.500 --> 00:21:58.500
له الشيخ لافظا به يقول اجزتك. فان كتبه من غير نطق رجح السيوطي ابطال الاجازة. هذا فيه نظر وغير الراجح بل الكتابة والنطق سواء. لا فرق بين الكتابة والنطق. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز اذا كتب اجازة

65
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
ان يتلفظ بها. فان اقتصر على الكتابة كان ذلك اجازة. اذا اقترن بقصد الاجازة. لماذا قال يا دكتور بقصد الاجازة. لان الكتاب من الكنايات. لان الكتاب من الكنايات لان الانسان قد يكتب مثلا يريد ان يجرب

66
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
كما قالت مقلمة في المغني عندما تكلم عن الطلاق بالكتابة. قال والطلاق بالكتابة من الجنايات يعني لو ان رجل كتب لامرأتي رسالة على الهاتف انت طالق. لا تطلب الا اذا نوى الطلاق. اما اذا ادعى انه لم ينوي الطلاق لا تقوى. قال فان فانه قد يقتل ابن قدامة فانه قد يفصل بالكتابة ظم الاهل

67
00:22:38.500 --> 00:22:58.500
او تجويد الخط. غم الاهل يعني يقصد ان ان يجعلها تحزن. هو اللي يقصد الطلاق. يقصد ان يغضبها. لانه لم يتلفظ. كل هذا لم يتلفظ. كتب او تجويد الخط ان يجنب خطه واذا كتب بقلم. نعم فنفس الشيء يقال هنا في ماذا؟ في الاجازة لابد ان تقترن اذا كانت اذا كان لفظ الاجازة مكتوبا

68
00:22:58.500 --> 00:23:18.500
فلابد ان تقترن بماذا بالنية؟ كان ذلك اجازة اذا اقترن بقصد الاجازة. لان لفظ الاجازة تستطيع ان تقول انه من الكنايات. قد يغسل به الاجازة وقد لا يقصد غير انها انقص مرتبة من الاجازة المفروض الملفوظ بها. الاجازة المكتوبة اقل مرتبة من لفظ الاجازة الذي نطق به الشيخ

69
00:23:18.500 --> 00:23:38.500
يحتاج ان يسأل عن نيته كيف كل مرة يكتب لا لا يسأل عن نيته الا اذا اظهر خلافه. لان الاصل الغالب في الاجازة الراجح انه ماذا يعني مثلا الرجل الذي كتب لمراته انت طالق. فقالت لها امرأته انت طلقتني فسكت. خلاص هذا طلب. لان سكوته ودليل على ماذا؟ انه لو

70
00:23:38.500 --> 00:23:58.500
ها؟ فاذا رفعت امرها الى القاضي وانكر بعد ذلك لزمته البينة. على كل حال يعني؟ وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ. التي وضعت فيها القراءة على الشيخ. مع انه لم يلفظ بما قرأ عليه اخبارا منه بما قرأ عليه

71
00:23:58.500 --> 00:24:18.500
هذا هو الحق وبهذا الدليل ترجح ترجح ان الكتابة فيها كالتلفظ سواء يقول غير مستمع تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ. ما معنى هذا؟ يعني

72
00:24:18.500 --> 00:24:38.500
غير مستبعد ان تجعل كتابة لفظ الاجازة اجازة بدون قصد بدون نية. بدون نية لماذا؟ قال في الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ مع انه لم يلفظ بما قرئ عليه. اخبارا كيف تعرض اخبارا؟ حتى تفهم الكلام

73
00:24:38.500 --> 00:25:08.500
ها؟ لا. لا. مفعول ثاني اللي جعلت نعم مفعول ثاني لجعلة جعلت فيها القراءة ماذا؟ اخبارا المفعول الاول نائب فاعل اصبح نائب فاعل هو القراءة. جعلت فيها القراءة اخبارا ها يقول مرة اخرى حتى تفهم هذه العبارة وغير مستبعد يعني ليس ببعيد. تصحيح ذلك. ذلك يعني يعود على ماذا؟ كتابة الاجازة

74
00:25:08.500 --> 00:25:28.500
بمجرد الكتابة انما بمجرد الكتابة اي بدون قصد الاجازة. بدون قصد الاجازة. في باب الرواية هذا يعني قال في باب تقول قياسا على الرواية. هو يريد ان يقيس ماذا؟ يريد ان يقيس الاجازة المكتوبة على القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ قلنا يصح

75
00:25:28.500 --> 00:25:48.500
في ايه يا مدد؟ يصح بها الرواية ويصح بها السماع. مع ان الشيخ لم يلفظ لم ينطق بما قرئ عليه. كذلك نقول تصح الاجازة كتابة مع ان المجيز لم ينطق بلفظ بلفظ الاجازة. فهمت هذا القياس؟ هذا الذي يريد ان يقوله. نعم جعلنا القراءة على الشيخ اخبارا منه بما قرأ عليه

76
00:25:48.500 --> 00:26:18.500
كذلك نجعل كتابة الاجازة كانها اخبار من الشيخ بالنطق بالاجازة. فهمت هذا القياس الذي يقصده؟ يقول هذا غير مستبعد يعني. غير مستبعد ان يكون هكذا نعم طيب قال وهذا هو الحق. هذا يرجع الى ماذا؟ الى ان الكتاب بالكتابة الاجازة كالتلفظ بها. وهذا هو الحق. وبهذا الدليل ترجح ان الكتابة فيها

77
00:26:18.500 --> 00:26:38.500
التلفزيون. واستحسن العلماء الاجازة من العالم لمن كان اهلا للرواية مشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. وهذا هو الذي ينبغي. لان الجهال يتكفرون بهذا. من ينبغي على العالم اذا غلب على ظنه فساد الزمان كزماننا هذا. وان كثيرا من الناس يتشبع بما لم يعطى. والنبي

78
00:26:38.500 --> 00:26:58.500
عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح البخاري قال المتشبه بما لم يعط كلابسي ثوبي زور. ما معنى الحديث؟ له مناسبة ان امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان لي ضرة. فهل لي ان اتشبع من زوجي ما لم يعطني؟ يعني زوجة متزوج امرأتين. فتقول النبي عليه الصلاة والسلام انا اريد

79
00:26:58.500 --> 00:27:18.500
انا غيظة اريد ان اغيظ ضرتي. فاقول لها زوجي اعطاني كذا وكذا من الهدايا. وزوجي لم يعطني شيئا. حتى ابين ان زوجي يحبوني يعني. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال متشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني الذي يدعي المتشبع بفعل شبعة

80
00:27:18.500 --> 00:27:38.500
عكس شجاعة. الذي ينسب لنفسه شيئا ليس فيه من مال حتى في الدنيا. فمن باب اولى ان يكون في الدين او علم او عبادة ينسب النفس هذا كالذي يلبس ثوبين من الكذب ليس ثوبا واحدا. لانه جاهل مركب. يجهل وجاهل ويجهل انه جاهل

81
00:27:38.500 --> 00:27:58.500
فعنده ثوبان يعني. ها ثوب من الجهل وثوب من نسبة العلم اليه. فجاء له جهل مركب لابس ثوبي ثوبين من الكذب. هم؟ يعني ولم يعطيها شيئا هذا ثوب. وتدعي انه اعطاها هذا ثوب اخر. كالجهل الذي يدعي انه علم. ها؟ طيب. اذا

82
00:27:58.500 --> 00:28:18.500
فينبغي في هذا الزمان لذلك هذا الكلام الذي قال ابونا وانظر ماذا قال واستحسن العلماء الاجازة من العالم لمن كان اهلا للرواية ومشتغلا بالعلم خاصة لا الجهال ونحوه. خاصة اذا كما ذكرت اذا كان هذا الجاهل سيستغل هذه الاجازات في التفاخر بها امام الناس وفي آآ

83
00:28:18.500 --> 00:28:38.500
آآ في في التعالم يعني. ها كالذين يعني يعني يحكم لهم بالعلم بمجرد مثلا بعض الشهادات. ما هو شهادة مثلا دكتوراة او كذا. ذكرناهم بالعلم بمجرد الشهادة ومعلومة الان كيف تؤخذ هذه الشهادات يعني. نعم. وقد يكون جاهلا جدا يعني بمجرد انه اخذ به الشهادة يشهد له بالعلم. هذا لان هذه الشهادة في الحقيقة

84
00:28:38.500 --> 00:28:58.500
اجازة. نعم. يعني الغالب انها يعني لا تثبت علما كما هو الواقع. طب وذهب بعضهم الى ان هذا شرط في صحتها. هذا يرجع الى ماذا؟ هذا يرجع الى ماذا الكذب في اجازة؟ لا خلاص انتهينا من الكتابة. هذا ترجع الاخرى

85
00:28:58.500 --> 00:29:18.500
مذكور؟ انه ينبغي الا يجيز الجهال. ينبغي الا يجيز الجهاد. قال ابن عبدالبر انها لا تجوز الا لماهر بالصناعة. يعني ينبغي ان تجيز الماهر بالحديث. وفي شيء معين لا يشكل

86
00:29:18.500 --> 00:29:38.500
تجيز مثلا في البخاري صحيح البخاري ها وهذا قول قد يكون اقرب الى الصواب من كل الاقوال. هذا من ورع الشيخ شاكر عليه رحمة الله دائما لا يقطع بالصواب. يعني انظر عبارته دائما عباراته دائما يعني دقيقة

87
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
ويقول في النفس من هذا شيء اقرب الى الصواب اميل الى هذا يعني لا ينبغي ان نتعلم من هذا انه لا ينبغي في مسائل الخلاف ان يقطع به اه ترجيح القول. قد الرجح في هذه المسألة مثلا كذا ويقطع به. نقف هنا لم نأخذ قسما اخر

88
00:29:58.500 --> 00:30:38.500
هم؟ طيب قال القسم والرابع المناولة فان كان معي اجازة مثل ان يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملئك اياه او يعيره لينسخه ثم يعيده اليه. او يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتامله ثم يقول اروي

89
00:30:38.500 --> 00:30:58.500
ويسمى هذا عرض المناولة. هذا اجازة ومناولة الان. هذه اجازة و مناولة. وقد قال الحاكم ان هذا عند كثير من المتقدمين. اجعله اعلى من الاجازة تجعله في منزلة السماع يعني. واضح هذا

90
00:30:58.500 --> 00:31:18.500
وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعته ويحيى بن سعيد الانصاري من اهل المدينة ومجاهد وابي الزبير وسفيان ابن عيينة من المكيين وعلقمة وابراهيم الشعبي من الكوفة وقتادة وابي العالية. وابي المتوكل الناجي من البصرة. وابن وهب وابن القاسم

91
00:31:18.500 --> 00:31:38.500
من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق. ونقلوا عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح قد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. عهد واجازة صح؟ ثم قال الحاكم

92
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
معرفة علوم الحديث قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحلال والحرام انهم لم يروا سماعا لم يروه جمهور علماء الاسلام لم يروه وهو يرجع الى ماذا؟ الى المناولة لم يروا سماعه. وبه قال الشافعي وابو حنيفة واحمد واسحاق والثوري والاوزعي وابن المبارك

93
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
ابو يحيى ابن يحيى البويطي والمزني وعليه عهدنا ائمتنا واليه ذهب واليه نذهب والله اعلم. يعني لم يروا ان المناولة سمعا هي دون السمع. لكن لا شك ان المناولة مع الاجازة اعلى منه. اعلى من الاجازة المجردة. المناولة مع الاجازة ان يناوله الكتاب مع الاجازة اعلى من الاجازة بدون

94
00:32:18.500 --> 00:32:38.500
المداولة كنت تقول شيئا؟ نعم. طيب عندكم حاشية؟ في حاشية. ها قال السيوطي. وقال السيوطي في التدريب هناك شيء قبلها؟ قبلها. قال السيوطي في التدريب. والاصل فيها فيها اي في المناواة ما علقه

95
00:32:38.500 --> 00:32:58.500
البخاري في العلم يعني ما ذكره معلقا في كتاب العلم من صحيحه في اول الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لامير السارية كتابا هادي سنة نخلة. وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ

96
00:32:58.500 --> 00:33:18.500
ذلك المكان فرآه فرآه على الناس. تراه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في قصة عبدالله بن جحش عندما النبي عليه الصلاة والسلام الى النخلة. فقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فاذا فاذا وصلت فاقرأه فوجد فيه مكتوبا اذا بلغك كتابي. فانظر الى مكان

97
00:33:18.500 --> 00:33:38.500
ولا تكره احدا ممن معك. فخيرهم فاختاروا الذهاب معه جميعا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس واخبرهم بامل النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا البيهقي حسن. يعني هو رواه البخاري معلق وموصول بسند حسن عند الطبراني البيهقي. قال السويلي

98
00:33:38.500 --> 00:33:58.500
احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم اذا نوى ولا تلميذه كتابا جاز له ان يروي عنه ما فيه. قال وفقه صحيح. يعني فقه صحيح من من؟ من البخاري. من البخاري

99
00:33:58.500 --> 00:34:18.500
قال البلقيمي واحسن ما يستدل عليه به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافة وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى. هذا ايضا دليل اخر وهذا مروي مسند

100
00:34:18.500 --> 00:34:38.500
عند البخاري وقد نقل ابن الاثير في جامع الاصول ان بعض اصحاب الحديث جعلها اي هذه المناولة ارفع من السماع. كما جعل بعضهم الاجازة وارفع من السماء. وهذه طبعا هذه يعني في غلو. لان الثقة بكتاب الشيخ مع اذنه فوق الثقة

101
00:34:38.500 --> 00:34:58.500
فوق الثقة بالسماع منه اثبت. لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع. وهذه مبالغة قال النووي والصحيح انها منحطة معالي السامعي والقراءة. يعني ايه اعلى شيء السماع من الشيخ؟ ثم القراءة عليه كما اخذنا في المرة الماضية. ثم المناولة مع الاجازة ثم الاجازة بدون مناولة

102
00:34:58.500 --> 00:35:18.500
ادارة ترتبها يعني هذا الترتيب؟ طيب قال في المتن واما اذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعيره اياه. لم يعره اياه يعني بل اكتفى بمناولته اياه. ثم امسكه الشيخ عنده

103
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
ما هذه السورة؟ السورة السابقة الشيخ ملكه الكتاب هذا اعلى شيء. سورة اخرى اعاره الكتاب قال خذوا الى البيت انسخه التي نتكلم عنها لم يملكه الكتاب ولم يعره كيف تكون؟ يواطيه الكتاب في يده ثم يأخذه منه في نفس المجلس. ها

104
00:35:38.500 --> 00:35:58.500
وليعطيه فرصة لينسخه. فهذه المناولة ولكنها منحطة عن المرتبتين الاوليين. المرتبة الاولى يملكه الكتاب المرتبة الثانية المرتبة الثالثة يعطيه في يده ثم يأخذه فانه منحط عما قبله. نعم؟ من حد يعني؟ اقل

105
00:35:58.500 --> 00:36:18.500
اقل مما قبله. حتى ان منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه. هذا هو الظاهر. انه لا فائدة فيه. لانه ماذا؟ ليس عنده كتاب لينظر فيه اصلا ويبقى مجرد اجازة. قلت اما اذا كان الكاتب الكتاب مشهورا الشيخ له تفصيل الان ابن كثير. يقول فيها ابن كثير. اما

106
00:36:18.500 --> 00:36:38.500
اذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري او مسلم او شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملك واعارة واياه والله اعلم. لماذا يقول هذا؟ لان شهرة هذه الكتب تغني عن ان يأخذ هذه النسخة بالذات. معلوم البخاري مرويته موجودة في اي مكان. يستطيع ان يذهب وياخد اي نسخة منه. طيب قال ابن الصلاح وحكى

107
00:36:38.500 --> 00:36:58.500
وقال ولو تجردت المناولة عن الاذن في الرواية فالمشهور انها لا تجوز الرواية بها. يعني المداولة بدون اجازة. الاذن في الرواية هو الاجازة تعريف الاجازة وابني في الرواية. لو تجردت المداولة عن الاذن في الرواية يقول فالمشهور انه لا تجوز الرواية به. لانها ليس فيها اجازة

108
00:36:58.500 --> 00:37:18.500
وهذا الخطيب عن بعضهم جوازها. الخطيب البغدادي في الكفاية حكى عن بعضهم جوازات. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد اعلام الشيخ بان هذا سماعه حتى ان لم يأذن له. ويقول الراوي بالايجاز انبأنا. فان قال اجازة فهو احسن. ويجوز ان

109
00:37:18.500 --> 00:37:38.500
وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. ذكرت لكم قبل ذلك كلام الشيخ الجديع في تحرير العلم الحديث وانه عند التحقيق والنظر في الواقع لم فرقا في الفاظ القراءة وفي الفاظ الاجازة بين انباءنا وحدثنا واخبرنا. نعم والتفريق بينها تعنت وتكلف ليس عليه دليل في الواقع العملي

110
00:37:38.500 --> 00:37:58.500
للرواة وقد تقدم النقل عن جماعة انهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالاجازة بمنزلة السماع. وكل هذا مبالغة جعل المناولة مع الاجازة بمنزلة السماع. فهؤلاء يقولون حدثنا واخبرنا بلا اشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا انه لا يجوز اطلاق حد

111
00:37:58.500 --> 00:38:28.500
دفن ولا اخبرنا بل مقيدا مقيدا بماذا؟ بقول اجازة او قراءة. وكان الاوزعي يخصص الاجازة قوله خبرنا بالتجديد. تجديد الباء يعني. خلاصة الكلام ان المناولة المقرونة بالاجازة اعلى من الاجازة. المجردة. وان المناولة بدون اجازة كعدمها. وان المناولة والقراءة المناولة. والقراءة

112
00:38:28.500 --> 00:38:48.500
والاجازة ينبغي ان تقيد اذا ينفع ان يكون اخبارا او محدثا الا ان يكون قراءة عليه او اجازة او مناولة. نعم اذا كانت الكتاب مشهورا تقصد يكتفي لا يشترط يعني الاعارة او التمليك؟ نعم. نعم

113
00:38:48.500 --> 00:39:08.500
المناولة. لا بيرتقي كالمناولة الى اعطاه الكتاب ثم اخذه هناك ثلاث ثواني للمناولة يملكه او يعيده ينسخه او يعطيه في يده ثم يأخذه مرة اخرى. ابن كثير يرى انه لو اعطاه في يده واخذها مرة اخرى وكان هذا الكتاب مشهورا فهي مناولة

114
00:39:08.500 --> 00:39:18.500
هي مناولة كانه اعاره الكتاب. لماذا؟ لانه يمكن ان يرجع الى اي اصل من الاصول المتداولة. المتداولة بين الناس يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك

115
00:39:18.500 --> 00:39:20.320
