﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.750
على اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم

3
00:00:41.750 --> 00:01:08.750
في سنته السابعة تسعين وثلاثين واربعمئة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب البيوع. نعم

4
00:01:09.200 --> 00:01:49.600
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رسول الله تعالى كتابه قال الله تعالى يجوز السلام عليكم الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رواه مسلم. وان يقول

5
00:01:49.600 --> 00:02:19.150
او ما تحمل عمله وسواء كان الله في وان يكون العاقل مالكا للشيء او له وبالغ عاقل رشيد عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله انه انه قال دائم تقدر هذه انه قال قال

6
00:02:19.150 --> 00:03:18.500
عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعير  فما زال واستزاد رواه مسلم  وان اعد لا يباع مكيل بمكين من جنسه فلا يمنع الدين بما فيه من جنسه الا بما بين الشرطين

7
00:03:18.550 --> 00:04:09.600
ولا الا وانسه   كما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده رواه مسلم ومن اجل السرور الا يقع العقد على النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والاصنام عليه

8
00:04:09.600 --> 00:04:37.100
وانا لله من طبيعة المسلم. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن البيع على غير مسلم. والشوارع على  ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم يعلم منه بضم الياء

9
00:04:37.450 --> 00:05:07.450
نعم هذه الفكرة وعلى بقاع الطريق ونهى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلالة فقال فمن خلق الى ما اشترى منه اشتري منه. فمن تركيا لاشتري منه فاذا اتى سعيد مشتق له فهو بالخيار

10
00:05:07.450 --> 00:05:51.600
وقال صلى الله عليه وسلم  ومثل الربا الصريح. ومثل الربا الصريح الى اجل او بالعكس او متخيل او التحايل للدفاع عن شيء من ماله او للقائلين عن ذلك عبر او اعطاءه

11
00:05:53.100 --> 00:06:31.800
واعطائه عن ذلك او او اعطاءه يعني هو يشترط اعطاؤه مفعول به نعم او اعطاءه عن ذلك عبرة. فكل فضل معه غيره  وسئل صلى الله عليه وسلم خمسة ولا رواه مسلم بالكيد

12
00:06:31.800 --> 00:07:05.350
بالكيل المسمى. رواه مسلم. هكذا من نسخة المصنف  رواه مسلم واما بيع هذه الذمة فإن كان على ما هو عليه كافر. وذلك بشرطه بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومنا ما تفرق بينهما فيه. رواه خمسة. وان كان على غيره لا يصح لانه من

13
00:07:05.350 --> 00:07:33.150
لما فرغ المصنف رحمه الله من ربع العبادات اتباعه بربع المعاملات. فقد تقدم ان الفقه اربعة ارباع وقد فرغنا بحمد الله من ربع العبادات المشتمل على الاركان كان العملية الاربعة

14
00:07:33.200 --> 00:08:12.550
الصلاة والصوم والزكاة والحج. وجرى عمل المصنفين في الفقه على اتباع ربع العبادات بربع المعاملات. وابتدؤوه بالبيوع. لانها اكثرها في الخلق شيوعا. وابتدؤوه بالبيوع لانها اكثرها في الخلق شيوعا واشهرها بينهم وقوعا. واشهرها بينهم وقوعا

15
00:08:12.950 --> 00:08:56.400
فالجاري الاعم في المعاملات بين الخلق هو البيوع والترجمة المتعلقة بها تأتي في كلام الفقهاء تارة مفردة فيقولون البيع وتأتي تارة اخرى مجموعة. فيقولون البيوع فالافراد باعتبار العقد فالافراد باعتبار العقد

16
00:08:56.650 --> 00:09:44.850
الاتي ذكر معناه. فانه يسمى بيعا والجمع باعتبار تعدد انواعه. والجمع باعتبار تعدد بانواعه. واختار المصنف الترجمة بالجمع. واختار المصنف الترجمة بالجمع. لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق بانواع من البيوع. لبيان ان المذكور هنا من الاحكام يتعلق

17
00:09:44.850 --> 00:10:25.800
انواع مختلفة من البيوع. الله والبيع شرعا والبيع شرعا ومبادلة مال ومبادلة ما او منفعة مباحة او منفعة مباحة. باحدهما باحدهما على التأبيد على التأبيد. غير ربا وقرب. غير ربا وقرض

18
00:10:26.100 --> 00:11:10.950
هو مبادلة مال او منفعة مباحة باحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فهو يجمع خمسة امور اولها  كونه واقعا مبادلة كونه واقعا مبادلة. اي ببذل شيء واخذ شيء اي ببذل شيء واخذ شيء عوضا له. عوضا له

19
00:11:12.200 --> 00:11:50.100
وثانيها ان تلك المبادلة ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة. ان تلك المبادلة تتعلق بمال او منفعة مباحة والمال تارة يكون عينا وتارة يكون ثابتا في الذمة. والمال يكون تارة

20
00:11:50.700 --> 00:12:34.900
عينا ويكون تارة   ومعنى قولهم عينا اي معينا مبينا اي معينا مبينا يرحمك الله كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب ومعنى قولهم ثابتا في الذمة اي مذكورا بالوصف اي مذكورا بالوصف

21
00:12:36.350 --> 00:13:08.650
واقعا دينا فيها واقعا دينا فيها وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما تجري فيه المبادلة بعين او دين او منفعة مباحة بعين او دين او منفعة مباحة

22
00:13:09.500 --> 00:13:51.000
فيقصدون بالعين المال المعين فيقصدون بالدين المال الثابت في الذمة المال الثابت في الذمة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صورا. البيع تسعة بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالاخرين. بتعليق كل واحد منهما بنفسه

23
00:13:51.000 --> 00:14:23.250
اخرين بان يقال مثلا بيع عين بعين بان يقال مثلا بيع عين بعين وبيع عين بدين وبيع عين بدين. وبيع عين بمنفعة مباحة وبيع عين بمنفعة مباحة. فهذه ثلاثة اقسام تتعلق بالاول. ويقال مثل ذلك

24
00:14:23.250 --> 00:14:57.400
في الدين والمنفعة المباحة. ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة وثالثها ان هذه المبادلة للمال او للمنفعة المباحة ان هذه المبادلة للمال او المنفعة المباحة تكون باحدهما تكون باحدهما

25
00:14:58.050 --> 00:15:28.050
على ما سبق بيانه ورابعها ان تلك المبادلة تقع تأبيدا تقع تأبيدا اي الى غير اجل. اي الى غير اجل فتخرج الاجارة والاعارة. فتخرج الاجارة والاعارة. فانهما ينتهيان الى اجل

26
00:15:28.050 --> 00:16:00.800
معلوم انهما ينتهيان الى اجل معلوم وخامسها كون تلك المبادلة غير ربا ولا قرض. كون تلك المبادلة غير ربا ولا قر فالربا محرم والقرض القصد الاعظم منه الارفاق. فالربا محرم. والقرض القصد الاكبر منه

27
00:16:00.800 --> 00:16:34.800
الارفاق وان وجدت فيه المبادلة. وان وجدت فيه المبادلة فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع. فجماع هذه الامور الخمسة هو حقيقة البيع واركان البيع ثلاثة فالاول العاقد فالاول العاقد

28
00:16:35.250 --> 00:17:15.850
وهما من البائع والمشتري البائع والمشتري او اكتبوا احسن عشان تتسع وله طرفان هما البائع والمشتري وله طرفان هما بائع والمشتري والثاني المعقود عليه والثاني المعقود عليه  وله طرفان وله طرفان هما

29
00:17:17.950 --> 00:17:52.150
هما الثمن والمثمن هما الثمن والمثمن اي المبيع اي الشيء المبيع. وما جعل قيمة له اي الشيء المبيع وما جعل قيمة له والثالث المعقود به المعقود به وهو صيغة العقد وهو صيغة العقد

30
00:17:52.450 --> 00:18:40.900
ولها طرفان هما يعني آآ  وهما القبول والايجاب. بقول او فعل وهما القبول والايجاب بقول او فعل وقرر المصنف في صدر كلامه قاعدة جامعة في احكام البيع فقال والاصل الاصل فيه الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

31
00:18:40.900 --> 00:19:10.900
ثم بينها بقوله فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. اي ان ان القاعدة المستمرة المعمول بها في البيع كونه حلال اي ان القاعدة المستمرة

32
00:19:10.900 --> 00:19:50.300
بها في البيع كونه حلالا. وان جميع الاعيان من عقار  كارض او نخل او من حيوان كابل او غنم او من اثاث كفرش فانه يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع الا ان يكون

33
00:19:52.350 --> 00:20:37.400
المبيع حراما الا ان يكون المبيع حراما فيحرم بيعه كخمر او ميتة او اصنام والعقار فتح العين او كسرها ها  والعقار بفتح العين وكسره لحن. وكسره لحن. وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله

34
00:20:37.400 --> 00:21:05.850
وهو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. كارض او نخل كما تقدم كارض او نقل كما تقدم فما ثبت حله جاز بيعه وما كان محرما حرم بيعه ويلاحظ في بيع

35
00:21:06.050 --> 00:21:34.150
الحلال استيفاء شروط البيع. ويلاحظ في الحلال استيفاء شروط البيع فيصح بيع الحلال اذا تمت شروط البيع في الشرع فالنظر في احكام البيع له جهتان. فالنظر في احكام البيع له جهتان. احداهما

36
00:21:34.150 --> 00:22:13.000
حكم الببيع احداهما حكم المبيع. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فالحلال يحل بيعه والحرام يحرم بيعه. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر. فيحل بيع الغنم ويحرم بيع الخمر والاخرى استيفاء شروط البيع الشرعية. استيفاء شروط البيع الشرعية. فاذا

37
00:22:13.000 --> 00:22:45.850
العقد صح ونفذ البيع فاذا فاذا استوفاها صح العقل فاذا استوفاه العقد صح ونفذ البيع اي امضي. فمثلا من اراد بيع الحرامي رد بيعه بالنظر الى حكم ايش؟ المبيع لكونه حراما

38
00:22:45.850 --> 00:23:18.450
من اراد بيع الحلال جاز بيعه. ويتوقف نفوذ العقد وصحته على استيفاء شروط البيع الشرعية. وذكر المصنف ستة من شروط البيع. فالشرط الاول الرضا والشرط الثاني السلامة من الغرر والجهالة

39
00:23:19.850 --> 00:24:00.650
والشرط الثالث تمام الملك تمام الملك والشرط الرابع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا. كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا والشرط الخامس السلامة من الربا. السلامة من الربا والشرط السادس الا يقع العقد على محرم شرعا. الا يقع العقد على

40
00:24:00.650 --> 00:24:30.650
ومن شرع واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها. واقتصر عليها اعتناء بها لجلالة رتبتها. فهي كما قال من اعظم الشروط. فهي كما قال من اعظم الشروط. انتهى كلامه. واعظميتها عنده التي حملته

41
00:24:30.650 --> 00:24:58.600
على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها. واعظميتها عنده التي حملتها حملته على هذه على اختيار هذه الالفاظ شدة الحاجة اليها فان من احوج ما يحتاج اليه المبتدئ في الفقه فيما يشترط

42
00:24:59.000 --> 00:25:30.750
لصحة البيع ومعرفة هذه الستة المذكورة. وقد عد المصنف شروط البيع بعبارة مجملة تقريبا للمبتدئ وتسهيلا عليه وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان شروط البيع سبعة وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة ان

43
00:25:30.750 --> 00:26:00.900
شروط البيع سبعة. الاول ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. بان يكون كل واحد منهما بان يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. بان يكون كل واحد منهما

44
00:26:00.900 --> 00:26:48.300
حرا مكلفا رشيدا والثاني التراضي من المتعاقدين. التراضي من المتعاقدين واختار الفقهاء الخبر عن التراضي بقولهم من عوض ايش بين عوض بين لان الاصل فيما يجري بين الطرفين ان يقبر عنه بقولنا بين

45
00:26:48.600 --> 00:27:35.250
واخبر عنه في لسان الفقهاء بقولهم من لماذا وطيب بين    اتباعا للوارد في القرآن في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ووقع هذا  للخبر عن تحقق صفة الرضا فيهما

46
00:27:35.950 --> 00:28:12.500
واخبر بهذا بالتحقق بوقوع صفة الرضا فيهما. فهي متمكنة منهما. فهي متمكنة منهما. والعقد راكع عن طيب نفس. والوقع والعقد واقع عن طيب نفس بين البائع والمشتري  والثالث ان يكون العقد من مالك او مأذون له يقوم مقامه

47
00:28:12.500 --> 00:28:47.850
ان يكون العقد من مالك او مأذون له يقوم مقامه كولي او وصي او غيرهما والرابع ان يكون المعقود عليه مما يباح الانكثاع به مطلقا. ان يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. وهذا معنى قول الفقهاء

48
00:28:47.850 --> 00:29:23.050
مباح النفع من غير حاجته. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير والخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. ان يكون المعقود عليه مقدورا على  وتقدم ان المعقود عليه يتناول ايش؟ الثمن والمثمن. وتقدم ان المعقود عليه

49
00:29:23.050 --> 00:30:03.050
تناولوا الثمن والمثمن اي المبيع وقيمته. والسادس ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين ان يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. برؤية او وصف برؤية او وصف. والسابع ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين برؤية

50
00:30:03.050 --> 00:30:46.650
ان او وصف ايضا برؤية او وصف ايضا  وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة يمكن جعلها ستة كيف    معلوم ان انت يعني ان يجعل بان يجعل الشرطان بان يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحد بان يجعل الشرطان السادس

51
00:30:46.650 --> 00:31:25.100
السابع شرطا واحدا. ويعبر عنه بالمعقود عليهم. ويعبر عنه بالمعقود عليه وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما لماذا هم اه لاختصاص كل واحد منهما باحكام. وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما باختصاص

52
00:31:25.100 --> 00:31:56.750
كل واحد منهما باحكام. فابتغاء ايضاح تلك الاحكام ادوا هذا الشرط شرطين اعدوا هذا الشرط شرطين. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة التي ذكرناها. والشرط الاول عند المصنف هو الشرط الثاني من السبعة

53
00:31:56.750 --> 00:32:34.400
ذكرناها. والشرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها شرط الثاني عنده هو الشرط الخامس منها والشرط الثالث عنده هو الشرط الثالث منها هو الشرط ثالث منها. والشرط الرابع عنده هو الشرط

54
00:32:34.400 --> 00:33:10.750
اول والشرط الرابع عنده وشرط الاول منها والشرط الخامس عنده هو الشرط الرابع منها. هو الشرط الرابع منها والشرط السادس عنده هو الشرط الرابع منها ايضا. هو الشرط الرابع منها ايضا

55
00:33:11.700 --> 00:33:46.050
وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد. وتسمى هذه الشروط المذكورة شروط العقد تمييزا لها عن الشروط التي في العقد. تمييز لها عن الشروط التي في العقد فان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان

56
00:33:46.150 --> 00:34:25.100
فان الشروط المتعلقة بالعقد نوعان احدهما شرط العقد شرط العقد ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع. ومنه هذه الشروط السبعة المعدودة لعقد البيع  والاخر ان حنا شروط ولا شرط في الاول؟ شرط العقد والاخر شروط في العقد. والاخر شروط في العقد

57
00:34:25.100 --> 00:35:03.150
وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر وحقيقتها الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. بسبب العقد ما له فيه منفعة والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول. والمذكور هنا في كلام المصنف هو من النوع الاول

58
00:35:03.150 --> 00:35:32.100
وعدتها كما سبق ستة. وعدتها كما سبق ستة. فالشرط الاول مذكور في قوله الرضا  لقوله تعالى الا ان تكون تجارة على فراض منكم اي الرضا من المتعاقدين. اي الرضا من المتعاقدين. وحقيقته

59
00:35:32.100 --> 00:36:02.850
ايش ايش حقيقة الرضا الموافقة عن اختيار وحقيقته الموافقة عن اختيار وعبر جمهور الفقهاء عنها هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين وعبر جمهور الفقهاء عن هذا الشرط بقولهم التراضي من المتعاقدين

60
00:36:05.800 --> 00:36:43.950
وهما تعبيران متقاربان وهما تعبيران متقاربان فالرضا باعتبار الفعل الواقع في الرضا باعتبار الفعل الواقع. المستقر في النفوس المستقر في النفوس والتراضي باعتبار ايش كونه بين بين اثنين. والتراضي باعتبار كونه بين اثنين هما

61
00:36:43.950 --> 00:37:13.950
متعاقدان والشرط الثاني مذكور في قوله الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم. انتهى كلامه. فيطلب في ان يكون سالما من الغرر والجهالة. فيطلب في البيع ان يكون سالما من الغرر والجهالة

62
00:37:13.950 --> 00:37:44.100
غرر هو الخطر الذي لا يدرى ايكون ام لا. والغرر هو الخطر اي المغامرة اي المغامرة الذي لا يدرى ايكون ام لا؟ فهو على غير عهدة ولا ثقة فهو على غير عهدة ولا ثقة. وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير

63
00:37:44.100 --> 00:38:16.750
دور علي وحقيقته كل بيع كان المقصود منه مجهولا او غير مقدور عليه وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة وعبر عن ذلك بعض الفقهاء بقولهم مستور العاقبة اي خفي المآل اي خفي المآل

64
00:38:16.750 --> 00:38:47.150
والجهالة هي عدم العلم. والجهالة هي عدم العلم والعطف بين الغرر والجهالة من عطف الخاص على العام والعطف بين الغرظ والجهالة من عطف الخاص على العام. لان الجهالة ضرر لان الجهالة غرر

65
00:38:47.800 --> 00:39:26.100
قال الازهري في تهديد باللغة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة ويدخل في الغرر البيوع المجهولة التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. التي لا يعلم المتعاقدان بكنهها. حتى تكون معلومة حتى تكون معلومة

66
00:39:26.250 --> 00:39:55.550
انتهى كلامه وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر في بيان الصلة بين الغرر والجهالة. وسلك بعض الفقهاء مسلكا اخر. في بيان الصلة بين الغرظ والجهالة. والمذكور هنا هو الموافق لمذهب الحنابلة. والمذكور هنا هو

67
00:39:55.550 --> 00:40:33.050
موافق لمذهب الحنابلة  فالجهالة من الغرر. فالجهالة من الغرر. وربما استعملوا الجهالة في موضع الغرر كله وربما استعملوا الجهالة في موضع غرض كله باعتبار خفاء المآل باعتبار اذ خفاء المآل وستر العاقبة. وسرد المصنف انواعا من البيوع المشتملة على الغرر والجهالة

68
00:40:33.050 --> 00:40:59.300
فقال فيدخل فيه بيع الابق والشارد. وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن امل انتهى كلامه. وهذه سبعة بيوع

69
00:40:59.500 --> 00:41:38.300
منهي عنها فالبيع الاول بيع الابق بيع الابق وهو ايش  وهو وهو المملوك الهارب من سيده. وهو المملوك الهارب من سيده. فاذا آآ ابق العبد من مالكه حرم بيعه حرم بيعه

70
00:41:38.900 --> 00:42:11.400
لانه تجهل القدرة عليه لانه تجهل القدرة عليه في تسليمه والبيع الثاني بيع الشارد. بيع الشارد وهو الذي فر من مالكه وهو الحيوان الذي فر من مالكه. وهو الحيوان الذي فر من مالكه

71
00:42:11.400 --> 00:42:35.350
ندا عن صاحبه فلم يقدر عليه. كبعير ندى عن صاحبه فلم يقدر عليه. فلا يجوز بيعه. فلا يجوز بيعه والبيع الثالث ان يقول بعتك احدى السلعتين ان يقول بعتك احدى

72
00:42:35.350 --> 00:43:24.050
السلعتين والسلعة ايش محمد ايش عين ايش هي الشيء المبيع ويسمى بضاعته. هي الشيء المبيع ويسمى بضاعة ومحل المحرم من بيع السلع اذا كانت مختلفة اذا كانت مختلفة فان كانت متفقة فان كانت متفقة جاز بيعها. فان كانت متفقة

73
00:43:24.050 --> 00:44:03.500
بيعها كأن يبيعه ارزا معروفا ذا كيد معروف كأن يبيع ارزا معروفا ذا كيد. معروف ويخيره احد اكياسه. ويخيره احد اكياسه. فيصح البيع حينئذ فيصح البيع حينئذ. والبيع الرابع ان يقول بعتك بمقدار

74
00:44:03.500 --> 00:44:31.350
ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه. والبيع الرابع ان يقول بعتك ما بعتك بمقدار ما تبلغ الحصاة من ارضي ونحوه ويسمى بيع الحصى ويسمى بيع الحصاة كأن يبيعه من الارض منتهى ما تصل اليه حصاته عند رميها. كي يبيعه من الارض

75
00:44:31.350 --> 00:45:03.100
ما تصل اليه حصاته عند رميها. وهو المثال المذكور في كلام المصنف ومثله ايضا ان يقول بعتك الثوب الذي تقع عليه حصاتك. ان يقول بعتك التوبة الذي تقع عليه حصاتك بان يأخذ حصاة ويرميها على ثياب مختلفة بان يأخذ

76
00:45:03.100 --> 00:45:31.300
حصاة ويرميها على ثياب مختلفة. فما وقع فما وقعت عليه الحصاة كان فيه البيع فيحرم ايضا. والبيع الخامس بيع ما تحمل امته. بيع ما تحمل اي من الولد المملوك له. اي من الولد المملوك له

77
00:45:31.400 --> 00:46:01.400
بان تكون الامة حاملا فيبيعه ولدها. بان تكون الامة حاملا فيبيع فيبيع ولدها. والبيع السادس بيع ما تحمل شجرته. بيع ما تحمل شجرته اي من الثمر اي من الثمر فيبيعها فيبيعه ثمرها والبيع السابع

78
00:46:01.400 --> 00:46:29.850
بيع ما في البطن بيع ما في بطن الحامل. بيع ما في بطن الحامل. اي  ايش  يعني ها  اي ما في بطون الحيوانات اي ما في بطون الحيوانات. كأن يبيعه ولد الناقة في

79
00:46:29.850 --> 00:47:00.350
في بطنها كأن يبيعه ولد الناقة في بطنها. فكل هذه الانواع محرمة وكل هذه الانواع محرمة لما فيها من الغرر والجهالة. لما فيها من الغرض والجهالة والغرر في هذه الانواع يتعلق بطرفين. والغرر في هذه الانواع

80
00:47:00.350 --> 00:47:36.950
تعلقوا بطرفين احدهما الثمن احدهما الثمن وهو العوظ المبذول من المشتري عن تراضه. وهو العوض المبذول من المشتري عن تراض والاخر المثمن والاخر المثمن ويسمى مبيعا. ويسمى مبيعا. وهو المطلوب مبادلة

81
00:47:36.950 --> 00:48:16.450
من مال او منفعة مباحة. وهو المطلوب مبادلته من مال او منفعة مباحة وهذان هما طرفا ايش المعقود عليه كما تقدم وهذان هما طرفا المعقود عليه كما تقدم وضابطهما عند الفقهاء وضابطهما عند الفقهاء ان الثمن

82
00:48:16.450 --> 00:48:54.750
ما دخلت عليه الباء ان الثمن ما دخلت عليه الباء. والمثمن والمثمن مقابله. والمثمن مقابله فقولنا بعتك هذه السيارة بعتك هذه السيارة بعشرة الاف بعتك هذه السيارة بعشرة الاف الثمن فيها هو

83
00:48:54.950 --> 00:49:24.950
العشرة الاف لدخول الباء لدخول الباء عليها. والمثمن هو السيارة لوقوعها الى الثمن لوقوعها مقابل الثمن. وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وهذا هو المذكور في قول المصنف وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن

84
00:49:24.950 --> 00:49:54.950
فاذا تعلق الغرر بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. فاذا تعلق الغرظ بقيمة المبيع او عينه حرم البيع. والشرط الثالث مذكور في قوله ان يكون العاقد مالكا للشيء. ان يكون العاقد مالكا للشيء

85
00:49:57.700 --> 00:50:52.450
والعاقد هنا يشمل ايش اشملوا البائع والمشتري. يشمل البائع والمشتري. فيملك البائع ايش  المثمن ويملك المشتري الثمن. فيملك البائع المثمن. ويملك المشتري الثمن وملك الشيء ايش  يعني وضع اليد عليه وملك الشيء هو هو وملك الشيء هو وضع اليد عليه وصحة التصرف

86
00:50:52.450 --> 00:51:32.000
هو وضع اليد عليه وصحة التصرف فيه. فالملك هنا فالملك هنا هو تمكين العبد تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة. تمكين العبد من الانتفاع بمال او منفعة مباحة وضعا لليد وضعا لليد عليه وتصرفا فيه. وضعا لليد عليه

87
00:51:32.000 --> 00:52:09.350
وتصرفا فيه فاذا باع احد ما لا يملك لم يصح بيعه. وكان بيعا محرما وكذا لو كان عدم الملك للثمن بان لا يقدر على تسليمه والشرط الرابع مذكور في قوله وهو بالغ عاقل رشيد. وهو بالغ عاقل

88
00:52:09.350 --> 00:52:44.650
رشيد وهو وصف جائز التصرف. وهو وصف جائز التصرف المذكور عند عد شروط البيع السبع. المذكور عند عد شروط البيع السبعة فجائز التصرف كما ذكره المصنف هو الموصوف بثلاثة اوصاف

89
00:52:44.850 --> 00:53:25.650
الموصوف بثلاثة اوصاف اولها البلوغ اولها البلوغ وثانيها ايش؟ العقل وثانيها العقل وثالثها الرشد. وثالثها الرشد. وهو ايش حسن التصرف في المال وحقيقته الصلاح في المال. وهو حسن التصرف في المال

90
00:53:25.650 --> 00:53:53.000
الصلاح في المال. بان يكون حسن التصرف فيه غير واضع له في غير في موضعه بان يكون حسن التصرف فيه بان يكون واضعا له في موضعه. فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة

91
00:53:53.000 --> 00:54:29.500
فان وضعه في غير موضعه فهذه علامة السفه فمن شرط البيع ان يكون العاقد عاقلا بالغا عاقلا رشيدا فلا يصح البيع من صبي  مجنون وسفيه فلا يصح البيع من صبي ومجنون وسفيه

92
00:54:31.450 --> 00:55:02.000
وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا. وله عند الحنابلة وصف رابع ايضا وهو احسنت وهو الحرية وهو الحرية فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيده. فلا يصح بيع المملوك بغير اذن سيده

93
00:55:02.000 --> 00:55:33.350
وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدئ له وترك المصنف اعده لعدم حاجة المبتدئ له. فان هذا الكتاب موضوع للصغار فهو فان هذا الكتاب موظوع للصغار المبتدئين في الفقه فيقتصر على ما ينفعهم

94
00:55:33.350 --> 00:56:09.950
يحتاجون اليه فيقتصر على ما ينفعهم ويحتاجون اليه طيب لو قال انسان هذا الكتاب موضوع للصغار كما قلت فلماذا نحضر دافعوا عن انفسكم نعم  العلم طيب    يا طيب ارفع الكتاب فقط ارفعه عن الارض

95
00:56:10.000 --> 00:57:12.550
تثبت في العلم طيب الرتبة العلمية ثبت الوصول    متوسطون  نعم ان في رفع يده نعم   والجواب ان ما يذكره اهل العلم عن متن ما بانه موضوع للصغار يكون بامرين موضوع للصغار يكون لامرين

96
00:57:13.050 --> 00:57:41.300
احدهما للحاجة اليه عند الابتداء. للحاجة اليه عند الابتداء فالمبتدأ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه فالمبتدئ في العلم وان كان كبيرا هو مفتقر اليه والاخر ترغيبا فيه وحثا عليه

97
00:57:41.450 --> 00:58:15.650
ترغيبا فيه وحثا عليه فان ما يجعل للصغار هو اهم العلم. فانما يجعل للصغار هو اهم العلم اشتماله على امات المسائل لاشتماله على امات المسائل التي تدوم الحاجة اليها. تدوم الحاجة اليها

98
00:58:15.650 --> 00:58:45.750
ولو كان مع كبر السن والعلم. ولو كان مع كبر السن والعلم ومن عرف متون العلم رأى الاشادة بهذا في غير متن من متونه. وربما سمي الواحد ومنها بما يدل على ذلك. وربما سمي الواحد منها بما يدل على ذلك. ومنه المتن

99
00:58:45.750 --> 00:59:17.100
المشهور في علم التجويد المسمى تحفة الاطفال. ومنه المتن المشهور في علم التجويد يسمى تحفة الاطفال. فاذا ذكر ان هذا البتن للصغار كان عند العقلاء حاملا على دوام لزومه ولو كبرت السن ومتن العلم

100
00:59:17.100 --> 00:59:45.200
لان ما اشتمل عليه هو مسائل تشتد الحاجة اليها. وان صادف وقوع مع ذلك في صغر السن كان مناسبا للمبتدئ في الفقه والشرط الرابع الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه ربا

101
00:59:45.250 --> 01:00:15.250
والشرط الخامس مذكور في قوله الا يكون فيه رباء. فيطلب في البيع سلامته من الربا فيطلب في البيع سلامته من الربا. والربا شرعا زيادة في اشياء مع والربا شرعا زيادة في اشياء معلومة. وهو نوعان

102
01:00:15.250 --> 01:00:46.600
وهو نوعان. فالنوع الاول ربا الفضل. فالنوع الاول ربا الفضل وهو الزيادة في احد العوضين. وهو الزيادة في احد العوضين  والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا والاصناف التي يجري فيها نوعان ايضا احدهما

103
01:00:46.600 --> 01:01:37.800
اصناف منصوصة اصناف منصوصة. وهي ستة. وهي ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والاخر فاذا بيع احدهما فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم

104
01:01:37.800 --> 01:01:57.800
فاذا بيع احدهما بجنسه حرم التفاضل بينهم. والاخر اعيان مقيسة. اعيان او النعناع الاول سناب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف. تعبير بالاصناف احسن من الاعيان او الاشياء

105
01:01:57.800 --> 01:02:29.300
او نحوها والثاني اصناف اول اصناف مقيسة. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وهي المشاركة للاصناف الستة في علة التحريم. وسيأتي وسيأتي بيانها. والنوع الثاني والنوع الثاني ربا النسيئة. والنوع الثاني

106
01:02:29.300 --> 01:03:05.100
ربا النسيئة. وهو نوعان ايضا وهو نوعان ايضا احدهما قلب الدين على المعسر. قلب الدين على المعسر  بالا يجد وفاء عند حلول الاجل. بالا يجد وفاء عند حلول الاجل  فيزاد في الثمن مقابل الزيادة في الاجل

107
01:03:05.950 --> 01:03:37.300
فيزاد في التمن مقابل الزيادة في الاجل كائن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف كأن يبيع احد احدا سيارة بعشرة الاف عند تمام الحوض عند تمام الحوض. فلما بلغ الاجل لم يجد سدادا. فلما بلغ الاجر

108
01:03:37.300 --> 01:04:09.150
لم يجد سدادا فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر فيؤخره سنة ثانية ويزيده في السعر. بان تكون بعشرين الفا. بان تكون بعشرين الفا. والاخر والاخر بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل

109
01:04:09.650 --> 01:04:42.700
بيع صنفين اتفقا في علة ربا الفضل. مع تأخير او تأخير قبض احدهما. مع تأخير قبضهما او تأخير قبض احد  والربا حرام. والربا حرام. والاصل فيه من القرآن اية البقرة

110
01:04:42.700 --> 01:05:05.350
التي صدر بها المصنف وهذا ابى. وهي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ومن السنة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. الذي ذكره المصنف ان النبي صلى الله

111
01:05:05.350 --> 01:05:35.350
عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد

112
01:05:35.350 --> 01:06:05.350
وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وفي الحديث المذكور تسمية الاصناف الستة التي يجري فيها الربا. وهي كما تقدم الذهب والفضة والشعير والتمر والملح. وعلة تحريم هذه الاشياء وعلة

113
01:06:05.350 --> 01:06:57.800
تحريم الربا في هذه الاشياء نوعان. نوعان احدهما علة ذهب والفضة علة الذهب والفضة. وهي الوزن. وهي الوزن والاخر علة الاربعة الباقية. علة الاربعة الباقية وهي الكيل وهي الكيل هذا هو مذهب الحنابلة في علة تحريم الربا في هذه

114
01:06:57.800 --> 01:07:26.750
اصناف الستة فلا يباع مكيل او موزون بجنسه الا بشرطين. فلا يباع مكيل او موزون جنسه الا بشرطين. احدهما ان يكون مثلا بمثل. احدهما ان يكون مثلا مثل وهذا هو التساوي

115
01:07:26.850 --> 01:08:09.100
وهذا هو التساوي. والاخر التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق. وهو ان يكون مقبوضا حالا في مجلس البيع. وهو ان يكون حالا مقبوضا في البيع وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهذا القبض يكون تارة حقيقيا وهو

116
01:08:09.100 --> 01:08:42.800
مشهور في معاملات الخلق في البيع وهو المشهور في معاملات الخلق في البيع وتارة يكون وتارة يكون حكميا. اذا تحقق وجوده قطعا. اذا تحقق وجوده قطعا كبطاقات البنوك كبطاقات البنوك

117
01:08:43.550 --> 01:09:13.000
فوصول الثمن بها مقطوع عند سحبها. فوصول الثمن بها مقطوع عند سحب بها بان يقتطع من رصيد صاحبها. بان يقتطع من رصيد صاحبها وهذان الشرطان هما المرادان في قول المصنف فلا يباع

118
01:09:13.000 --> 01:09:44.050
فيل بمكين من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا كذلك. انتهى كلامه. فمثال الاول بيع تمر بتمر فمثال الاول بيع تمر بتمر. ومثال الثاني بيع ذهب بذهب ومثال الثاني بيع ذهب بذهب

119
01:09:44.750 --> 01:10:14.750
وهذان المثالان يشترط فيهما ايش؟ الشرط وهذان المثالان يشترط فيهما الشرطان ثم قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون اوزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. انتهى كلامه

120
01:10:14.750 --> 01:10:51.650
فمثال الاول بيع تمر ببر. فمثال الاول بيع تمر بر ومثال الثاني بيع ذهب بفضة بيع ذهب بفضة. فالاولان مكيلان. والاخيران موزونان والاخيران موزونان وكل من غير جنس الاخر وكل من غير جنس الاخر

121
01:10:51.750 --> 01:11:21.450
ويشترط حينئذ القبض قبل التبرع. ويشترط حينئذ القبض قبل التفرق. فاذا اختلفت الاصناف فاذا اختلفت الاصناف مع الاشتراك في الكيل او الوزن جاز البيع بشرط القبض قبل التفرغ. جاز البيع بشرط القبض قبل التفرغ

122
01:11:21.450 --> 01:11:51.450
فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل بموزون. فان كان البيع متعلقا ببيع مكين بموزون او بيع موزون بمكيل. فلا يشترط له القبض قبل التفرد. فلا يشترط له القبض قبل التفرق. فان كان البيع متعلقا ببيع مكيل

123
01:11:51.450 --> 01:12:21.450
موزون او بيع موزون بمكيل فلا يشترط فيه او لا يشترط له القبض قبل التفرق وهذا هو ما ذكره المصنف في قوله وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فمثال

124
01:12:21.450 --> 01:13:00.250
الاول بيع تمر بحديد. المثال الاول بيع تمر بحديد ومثال الثاني بيع حديد بتمر ومثال الثاني بيع حديد بتمر مكيل وهو التمر. والاخر موزون وهو الحديد. فيجوز ولو تأخر القبض. فيجوز البيع ولو تأخر القبض. فبيع المكيل والموزون له

125
01:13:00.250 --> 01:13:38.300
فبيع المكيل والموزون له حالان. احداهما بيع مكين بموزون او عكسه. بيع مكيل بماوزون او عكسه فيجوز دون شرط تماثل ولا تقابل قبل تفرق. فيجوز بدون فيجوز دون تماثل ولا تقابل قبل تفرقهم. والاخرى ان يكون بيع احدهما بمثله. ان

126
01:13:38.300 --> 01:14:08.300
هنا بيع احادهما بمثله. فيبيع مكيلا بمكيلا او موزونا بموزونه. فيبيع مكيلا بمكين او موزونا بموزون وله صورتان وله صورتان فالصورة الاولى بيع مكين بمكين او موزون بموزون من جنسه. بيع مكيل بمكيل

127
01:14:08.300 --> 01:14:38.300
او موزون بموزون من جنسه. فيجوز بشرطين. لا يجوز بشرطين التماثل والقبض قبل التبرع. التماثل والقبض قبل التفرق. والصورة الثانية بيع مكيل بمكيل او موزون موزون من غير جنسه. بيع مكيل بمكين

128
01:14:38.300 --> 01:15:07.550
او موزون بموزون من غير جنسه. فيجوز بشرط واحد. فيجوز بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق وهو القبض قبل التفرق. ثم ذكر المصنف تنبيها على ما يوجب التحريم. فقال هو الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل

129
01:15:07.700 --> 01:15:37.700
انتهى كلامه. اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين البيع اي اذا جهل كون المبيعين متماثلين اي متساويين حرم البيع. لان الجهل بتساوي كالعلم بتفاضلهما. لان الجهل بتساويهما لان الجهل

130
01:15:37.700 --> 01:16:07.700
بتساويهما كالعلم بتفاضلهما. فالعلم بتفاضلهما اي زيادة احدهما على الاخر يوجب التحريم فالعلم بتفاضلهما اي زيادة اي زيادة احدهما على الاخر يوجب وكذلك الجهل به. وكذلك الجهل به. لان من شرطه التماثل وهو التساوي. لان من شرطه

131
01:16:07.700 --> 01:16:39.200
التماثل وهو التساوي. وذكر دليله في قوله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه  اي بيع تمر مجذوذ قد خرف واخذ اي بيع تمر مجذوذ قد خرف

132
01:16:39.200 --> 01:17:14.850
واخذ بتمر باق في رؤوس النخل. بتمر باق في رؤوس النخل. لم يجد ولم يخم لم يجزأ ولم يخرف. فيحرم البيع حينئذ فيحرم البيع حينئذ لماذا نعم احسنت. للجهل بالتماثل بينهم. للجهل بالتماثل بينهما

133
01:17:15.250 --> 01:17:56.700
فقوله التمر غير قوله بالتمر. فقوله في الحديث التمر غير قوله بالتمر فالتمر الاولى تتعلق ايش نعم  يعني معناهم ها فالتمر الاولى تتعلق بالتمر في رؤوس النخل مما لم يجد ولم يخرف

134
01:17:57.350 --> 01:18:26.400
والتمر في الثانية تتعلق بالتمر المجذوذ الذي خرف وقد الذي خرف وقد وقد جف. ويستثنى من التحريم بيع العرايا. ويستثنى من التحريم بيع العرايا كما قال المصنف ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق

135
01:18:26.400 --> 01:19:07.000
للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. والرخصة شرعا ايش  ما ثبت على خلاف الاصل  ما ثبت على خلاف الاصل ايش لمعارض واضح طيب والتخصيص والعموم ما يكون لمعارض

136
01:19:09.450 --> 01:19:46.750
والرخصة شرعا هي الحكم الشرعي الثابت تسهيلا الحكم الشرعي الثابت تسهيلا. على خلاف الدليل الشرعي على في الدليل الشرعي لعذر لعذر الحكم الشرعي الثابت تسهيلا على خلاف الدليل الشرعي لعذر

137
01:19:47.800 --> 01:20:24.500
فمثلا المذكور هنا كون العرايا رخصة. فمثلا المذكور هنا كون عرايا رخصة فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت لها. فيكون المراد جعل حكم شرعي ثابت يراد منه ايش؟ التسهيل يراد منه التسهيل. تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم

138
01:20:24.500 --> 01:20:50.500
تيسيرا على الخلق وتوسعة لهم وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي وذلك الحكم واقع على خلاف الدليل الشرعي وهو ما تقدم من تحريم بيع التمر بالتمر وهو ما تقدم من تحريم بيع

139
01:20:50.500 --> 01:21:21.050
التمر بالتمر والحامل على ذلك وجود عذر. والحامل على ذلك وجود عذر وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود الثمن عند المشتري وهو هنا الاحتياج الى الرطب وعدم وجود ثمن عند المشتري

140
01:21:21.250 --> 01:21:51.250
وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل وبيع العرايا وبيع الرطب على النخل خرصا بمثله اذا جف. خرصا بمثله جف كيلا بيع الرطب على النخل خرصا بمثله. اذا جف كيلا

141
01:21:51.250 --> 01:22:29.800
وصورته ان يباع رطب في رأس نخلة ان يباع رطب في رأس نخلة بعد تقديره كيلا بعد تقديره كيلا كأن يكون قدره خمسون صاعه. كأن يكون قدره خمسون صاعا بتمر

142
01:22:30.050 --> 01:23:11.950
جاف يكال له بتمر جاف يكال له. فيدفع ثمن طب تمرا يساوي كيل ذلك الرطب على وجه الخرس والمراد بالخرص هنا ايش  الاخ اللي ورا التقدير تخمينا التقدير تخمينا بان يحزر ان قدره كذا وكذا. بان يحزر

143
01:23:12.250 --> 01:23:48.700
بتقديم الزاي على الراء قدره فاذا قدره اربعين صاعا في رؤوس النخل فانه يباع باربعين صاعا من التمر الذي الذي  فاستثني بيع العرايا من التحريم وجعل جائزا تسهيلا على الخلق باربعة شروط باربعة شروط. الاول

144
01:23:48.950 --> 01:24:21.900
ان يكون فيما دون خمسة او سق. ان يكون فيما دون خمسة او سق والوصف تنصاع ستون صاعا والوصف يكون ستون صاعا فيبلغ مقداره كم صاع  ايش ثلاثمائة صاع فيبلغ مقداره

145
01:24:22.200 --> 01:24:53.800
ثلاثمئة ثلاثمئة صاع وهذا المقدار اين تقدم معنا نعم هو نصاب الحبوب والثمار. هو نصاب الحبوب والثمار في الزكاة. بان تبلغ وخمسة اوسق وهي ثلاثمئة صاع. والثاني ان يشتريها بخرصها

146
01:24:53.800 --> 01:25:21.250
من التمر كيلا لا وزن ان يشتريها بخرصها من التمر كيلا لا وزنا  ويستعمل فيها الكيل للوزن. ويستعمل فيها الكيل لا الوزن. والثالث التقابض في المجلس والثالث التقابض في المجلس

147
01:25:22.450 --> 01:26:08.550
فيقبض التمر الجاف بكيله فيقبض التمر الجاف بكيده ويقبض الرطب كيف كيف  ايش معنى التقنية بينه وبين نعم ويقبض التمر ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل ويقبض الرطب بالتخلية بينه وبين النخل. بان يمكن البائع المشتري من فعل

148
01:26:08.550 --> 01:26:38.550
ما يشاء فيه بان يمكن البائع المشتري بفعل ما شاء فيه. والرابع ان يحتاج المشتري الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به. ان يحتاج الرطب ان يحتاج اشتري الى الرطب ولا ولا ثمن له عندهم. اي لا نقد عنده من ذهب او فضة

149
01:26:38.550 --> 01:27:05.100
يشتريه به فاذا وجد عنده نقد لم يجز لم يجز له ان يشتري الرطب في رؤوس النخل بخرصها كي لا والشرط السادس مذكور في قوله الا يقع العقد على محرم

150
01:27:05.100 --> 01:27:35.100
شرعا والشرط السادس الخامس ولا السادس؟ الخامس والشرط السادس نعم الرابع الخامس السادس. الشرط السادس مذكور في قوله الا يعقد الا يقع العقد على محرم شرعا اي على محكوم بحرمته بدليل شرعي. اي على محكوم بحرمته

151
01:27:35.100 --> 01:28:04.000
بدليل شرعي وهو نوعان ذكرهما المصنف وهو نوعان ذكرهما المصنف فالنوع الاول ما يحرم لعينه. ما يحرم لعينه ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام متفق عليه

152
01:28:04.000 --> 01:28:34.000
فبيع المذكورات حرام لتحريم عين المبيع. فبيع المذكورات حرام تحريم عين المبيع اي ذاته. اي ذاته. فكل واحد منها حرام العين. فكل واحد منها حرام العين والنوع الثاني ما يحرم لوصفه. ما يحرم لوصفه. اي علة

153
01:28:34.000 --> 01:29:01.750
توجب حرمته اي علة توجب حرمته. وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوت وذكر مما يحرم لذلك سبعة انواع من البيوع فالبيع الاول بيع المسلم وشراؤه على بيع اخيه وشرائه. بيع المسلم وشراؤه

154
01:29:01.750 --> 01:29:37.100
وعلى بيع اخيه وشرائه بان يبيع احد من المسلمين غيره. شيئا فيأتي مسلم اخر فيقول لي المشتري انا ابيعك مثله بسعر اقل فيقول انا ابيعك مثله بسعر اقل. وكذا لو كان شراء على شرائه

155
01:29:37.100 --> 01:30:12.150
بان يشتريه بثمن بان يشتريه بثمن فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر. فيقول اخر للبائع انا اشتريه منك باكثر فكلاهما محرم والبيع الثاني بيع النج بيع النج وهو بسكون الجيم. وهو بسكون الجيم

156
01:30:13.000 --> 01:30:38.950
وهو ان يزيد ارجو ان تنتبهوا بوضع الجوالات على الصامت وهو ان يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها تغريرا لغيره للاغراء بها ان يزيد في ثمن السلعة. من لا يريد شراءها

157
01:30:39.800 --> 01:31:17.850
تغريرا لغيره اغراء اغراء بها. اي لترغيب الناس فيها. اي لترغيب الناس فيها بان يتساوم اناس سلعة فيحضر فيحضر من لا يريد الشراء ويزيد في الثمن ليغر غيره ويغريه باشتراء تلك السلعة بالثمن الذي يذكره

158
01:31:18.050 --> 01:31:45.650
في نادي المنادي مثلا بان قيمتها خمسة عشر فيقول مزايدا في ثمنها بعشرين وهو لا يريد الشراء وانما يريد رفع ثمنها غيره بشرائها تغريرا به. واصل النجش في كلام العرب هو

159
01:31:45.650 --> 01:32:13.900
ماشي اصل النج في كلام العرب هو المكر والخداع واصل النجس في كلام العرب هو المكر والخداع فمثله ما وجد فيه هذا المعنى فمثله ما وجد فيه هذا المعنى من البيوع

160
01:32:13.900 --> 01:32:43.900
وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين وبين المصنف علة تحريم هذين النوعين بقوله واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج متفق عليه. فالنوعان المذكوران

161
01:32:43.900 --> 01:33:25.700
حرم لما ينتج عنهما من التقاطع بين المسلمين ونشوب الخصومة سوى الخلاف  فيهم. والبيع الثالث بيع ذي الرحم من الرقيق. بيع ذي الرحم من الرقيق اي الاقارب اي الاقارب وذكره بقوله ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم من

162
01:33:25.700 --> 01:33:55.100
رقيق انتهى كلامه بان يبيع مملوكة لاحد ويبيع ولدها اخر بان يبيع جارية مملوكة لرجل ويبيع ولدها لاخر فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة. فنهي عنه للعلة المتقدمة من القطيعة

163
01:33:55.850 --> 01:34:35.850
والبيع الرابع بيع الجوز والبيض للقمار بيع الجوز والبيض للقمار فان المتقابلين يستعملون الجوز تارة والبيض تارة اخرى في القمار فان المتقامرين يستعملون الجوز تارة والبيضة تارة للقمار فهي من الادوات التي تستعمل في هذا فهي من الادوات التي تستعمل في

164
01:34:35.850 --> 01:35:09.250
هذا والبيع الخامس بيع السلاح للفتنة. وعلى قطاع الطريق. بيع السلاح فتنة وعلى قطاع الطريق اي بيع السلاح عند اتقاد الفتنة عند وقوع الفتنة واعتقادها اي بيع السلاح عند وقوع الفتنة واتقادها بين

165
01:35:09.250 --> 01:35:42.300
او بيعه على قطاع الطريق الذين يعرضون المسافرين ونحوهم فيسلبونهم اموالهم. وبين علة تحريمهما بقوله ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل معصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار

166
01:35:42.750 --> 01:36:12.750
او السلاح الفتنة وعلى قطاع الطريق. والبيع السادس تلقي الجلب. تلق بالجلب وذكرها بقوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلبة فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم

167
01:36:12.750 --> 01:36:49.050
وتلقي الجلب هو التعرض للركبان هو التعرض للركبان  الواردين على البلد. الواردين على البلد بسلع يبيعونها بسلع يبيعونها كلبن او اقط من باد كاقط او لبن او سمن من باد

168
01:36:49.050 --> 01:37:19.450
فنهي عن تلقيه. فنهي عن تلقيه. لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع لما في البيع المذكور من التغرير بالبائع  والاضرار باهل البلد. والاضرار باهل البلد بان يشتريه بغير قيمته

169
01:37:19.850 --> 01:37:46.500
بان يشتريه بغير قيمته. ويتصرف في بيعه في البلد كما يتشاء. كما يشاء ويتصرف في بيعه ببيعه في البلد كما يشاء ومعنى قوله في الحديث فاذا اتى سيده السوء اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع

170
01:37:46.500 --> 01:38:18.650
اي اذا اتى ما لك ذلك المبيع وهو الراكب الوافد على البلد فاذا اتى السوق فهو بالخيار. ان شاء امضى بيعه وان شاء فسخه  انشاء امضى بيعه وان شاء فسخه. لاجل لاجل الغبن لاجل الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله

171
01:38:18.650 --> 01:38:48.850
الغبن كما سيأتي في باب الخيار ان شاء الله. والبيع السابع الغش وذكره بقوله وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه مسلم فبيع الغش حرام. والغش وايش

172
01:38:49.800 --> 01:39:50.350
ايش الغش  ان يظهر الشيء على خلاف حقيقته تدليس  يزيد في شيء هو اخفاء شيء بالسلعة هو اخفاء شيء في السلعة ينقص بها ينقص به ثمنها. ينقص به ثمنها او ترد به

173
01:39:50.400 --> 01:40:29.600
ينقص بها به ثمنها او ترد به فاصل الغش هو التغطية فاصل الغش هو التغطية فيخفي صاحبا فيها لو علمه المشتري لنقص في ثمنها او رد تلك السلعة طيب الاخ اللي هنا رفع يده قال ايش

174
01:40:31.350 --> 01:41:19.050
للاخ اللي هنا نعم انت اظهار الشيء على غير حقيقته. وقال الاخر لهناك قال تدليس في فرق بين الغش والتدليس ولا ما في فرق  مم ما هو الفرق   كيف    ما هو المعنى الزائد

175
01:41:24.900 --> 01:42:07.000
بشكل  والفرق بين الغش والتدريس ان التدليس غش وزيادة. ان التدليس غش وزيادة فانه يشتمل على اخفاء العين فانه يشتمل على اخفاء العين. الذي هو الغش الذي هو الغش مع تحسين السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها. مع تحسين

176
01:42:07.000 --> 01:42:32.150
السلعة على وجه يوهم ان لا عيب فيها يوهم ان لا عيب فيها. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدليس عوض خيار الغش. ومن هنا اختار الفقهاء اسم خيار التدريس

177
01:42:32.550 --> 01:43:10.400
لا خيار الغش. لان صاحبه اخفى العيب واوهم ان هذه السلعة لا عيب فيها مزينا شراءها فالغش مثلا ان يكون اناء مثقوبا ان يكون اناء مثقوبا. ثم لا يبين هذا الثقب بذكره للمشتري ويبيعه الاناء

178
01:43:11.000 --> 01:43:43.750
والتدليس هنا ان يعمد الى سد الثقب بما لا يدوم. كلاصق او علك او نحو ذلك. ففعله الثاني يسمى تدريسا فهو غش وزيادة. والغش محرم كيفما كان. وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. والغش محرم

179
01:43:43.750 --> 01:44:03.750
كيفما كان وذكر في البيع لكثرة وقوعه فيه. هذي قاعدة ان الغش محرم كيفما كان  صح ولا مو بصحيح؟ طيب يجوز الغش في مادة الانجليزي ولا ما يجوز ما الجواب

180
01:44:04.400 --> 01:44:24.400
يجوز؟ لا يجوز. الجواب لا يجوز الغش. لان هذا هو الاصل الشرعي. تحريم الغش مطلق وهذا اخر البيان على هذه الجمل نستكمل بقيته في الدرس القادم باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبدي ورسوله محمد واله

181
01:44:24.400 --> 01:44:39.001
وصحبه اجمعين