﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.500 --> 00:00:41.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على الذكاة واحكام التزكية. والذكاة معناها في اللغة

3
00:00:41.600 --> 00:01:11.500
التطييب واما شرعا المراد بالزكاة ابطال الحرارة الغريزية التي تكون  الحيوان على وجه مخصوص ابطال الحرارة الغريزية التي تكون في الحيوان على وجه على وجه مخصوص وآآ الاصل في الذكاة

4
00:01:11.700 --> 00:01:40.150
قول الله سبحانه وتعالى واحل الله واحل لكم الطيبات وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وغير ذلك وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

5
00:01:40.150 --> 00:02:07.600
قولوا ليس السن والضفر والتسمية اي قول الذابح سواء كان ذلك في الاضحية او في غيرها بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله سنة من مذهب الشافعي فلو لم يسمي الذابح

6
00:02:07.950 --> 00:02:34.150
لو لم يسمي الذابح حل اكل الذبيحة لكن مع الكراهة وذلك لان التسمية مستحبة ويكره تركها. هذا مذهب الشافعية كما ذكرت وعند غير الشافعية ان التسمية واجبة. اما مذهب الشافعية فالتسمية مستحبة

7
00:02:34.800 --> 00:02:58.000
والذكاة على نوعين اما ان تكون اختيارية وذلك في الحيوان المقدور واما ان تكون اضطرارية وذلك في الحيوان غير المقدور عليه. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. واركان الزكاة او اركان الذبح

8
00:02:58.000 --> 00:03:25.650
الحين اربعة الركن الاول المزكي وهو الذابح والركن الثاني المذكى وهو الذبيح اي الحيوان المذبوح والركن الثالث المزكى به وهو الالة. والركن الرابع الفعل الذي هو الذبح او الذكاة فاما المزكي فيشترط فيه القصد

9
00:03:25.800 --> 00:03:56.150
يشترط فيه القصد فلو رمى مثلا بسهم لا يقصد شيئا. واضح؟ فاصاب حيوانا اصاب مثلا ارنبا او فعلا لم يحل ذلك الحيوان لعدم وجود لعدم وجود القصد والشرط الثاني ان يكون بصيرا. ان يكون بصيرا

10
00:03:56.550 --> 00:04:20.800
و هذا الشرط اي ان يكون بصيرا فيما لا يقدر عليه. فيما لا يقدر عليه اما ما كان مقدورا عليه كان يذبح شاة مثلا  حينئذ لا يشترط ان يكون بصيرا. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

11
00:04:20.900 --> 00:04:46.000
تصح زكاة الاعمى. لكن مع الكراهة تصح زكاة الاعمى لكن مع الكراهة والشرط الثالث من شروط المذكي ان يكون ممن تحل ذبيحته والذي تحل ذبيحته هو اسلم او الكتابي. المسلم او الكتابي. فيشترط في

12
00:04:46.050 --> 00:05:10.850
المذكي ان يكون مسلما او كتابيا اصلية هذه ثلاثة شروط تتعلق بالركن الاول وهو المزكي واما الحيوان المذكى وهو الركن الثاني فيشترط ان يكون حيوانا معقولا فاما الحيوان غير المأكول

13
00:05:11.000 --> 00:05:39.800
فالحمار مثلا فهذا لا تحله الذكاة لا تحله الذكاة. يعني حتى لو ذبح فانه لا يحل اكله واما الالة وهي المذكى به فيشترط ان تكون الة حادة  تنهر الدم ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

14
00:05:39.950 --> 00:06:06.550
ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر لا يصح الذبح بسن اي بعظم وكذلك لا يصح الذبح بضفر اي ان يصنع سكين او نحو سكين من ظفر مثلا

15
00:06:07.150 --> 00:06:33.800
فلا تجزئوا الذكاة بهما واما الفعل الذي هو الذبح او التذكية فالواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المري الواجب القدر الواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى

16
00:06:33.850 --> 00:06:56.750
الطعام والشراب فلا بد ان يقطع الحلقوم كاملا وان يقطع المريء كاملا فلو قطع بعض منهما او قطع واحد ولم يقطع الاخر فان هذه الذبيحة لا تحل هذا القدر الواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء ويستحب

17
00:06:56.900 --> 00:07:24.600
ان يقطع مع ذلك الودجين. والودجان هما العرقان. هما عرقان في جانبي العنق يجري فيهما الدم فيسن قطعهما ولا يجب فلو ان الذابح قطع جميع الحلقوم وجميع المريء واقتصر على ذلك حلت الذبيحة. لكن الافضل ان يقطع الحلقوم

18
00:07:24.600 --> 00:07:44.800
والمريء ان يقطع الودجين وهذا بارك الله فيكم فيما لو كان الحيوان مقدورا عليه. كان يكون شاة او مثلا بقرة او نحو ذلك واما الحيوان غير المقدور عليه كالحيوانات البرية

19
00:07:45.150 --> 00:08:06.900
التي لا تأنس مع الانسان فهذا يكفي ان يعقر عقرا مزهقا في اي موضع كان من بدنه ولو رماه بسهم فعقره في اي موضع من بدنه فانه يحل ولا يشترط

20
00:08:07.000 --> 00:08:33.850
ان يقطع منه الحلقوم والمريء اذا تقرر هذا نكون قد اتينا على معظم الاحكام المتعلقة بالذكاء ونفهم مما تقدم انه لا يشترط في الذابح ان يكون بالغا فتصح التزكية من بالغ وكذلك من

21
00:08:34.450 --> 00:08:55.600
مميز وان لم يكن بالغا فذلك لا يشترط ان يكون ذكرا فيمكن للمرأة ان تقوم بالذبح حتى ولو كانت في حال حيض فما يظنه بعض الناس ان المرأة في حال الحيض لا تحل ذبيحتها هذا

22
00:08:55.850 --> 00:09:16.900
خطأ منتشر في بعض المجتمعات تحل الذبيحة حتى من المسلم الفاسق. فالمسلم الفاسق اذا ذبح فان ذبيحته تحل لكن لا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا مرتد هذا بارك الله فيكم

23
00:09:17.050 --> 00:09:33.301
جملة الاحكام المتعلقة بالذكاة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته