رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد العلامة علامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من الروض المربع فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابو وابن ماجة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع اسناده ثقاب الا ان ابا عبيدة لم يسمع نبيه لكن كرهه الاجري وغيره اذا ازدحموا عليها. فيسن ان يحمله اربعة. والتربيع ان يضع قائمة السرير بشرى المقدمة على كتفه اليمنى. ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حمل الميت كما تقدم برضو كفاية وحمله له كيفيتان. كيفية مجزية وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة كيفما حمل بشرط الا يكون فيه ازراء يعني انتقاص وكيفية كاملة او مستحبة وهي التربيعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله والتربيع ان يجعل قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الايمن. ثم يتأخر ويجعل قائمة السرير من الجانب الايسر المؤخرة على كتفه الايمن ثم يتقدم ويجعل القائمة اليمنى على كاتبه الايسر ثم القائمة المؤخرة من جهة اليمين على كتفه الايسر هذا ما يسمى بالتربية وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله يقول لا توقيت في حمل الجنازة توقيتك يحمل وهذا اصل عند الامام مالك لان الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بسد الذرائع ما يتعلق الامور المحددة او المؤقتة كثيرا ما يراها الامام مالك رحمه الله نعم ويباح ان يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين. لانه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وان كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الايدي ويستحب ان يكون على نعش وان كانت امرأة استحبت تغطية نعشها بمكبة لانه اشتر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه. وكره تغطيته بغير ابيظ ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ويسن الاسراع بها دون الخبب. لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان يك سوى ذلك فشر عن رقابكم متفق عليه ويسن طول المشاة امامها. قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وكون خلفها لما روى الترمذي عند المؤلف رحمه الله يقول يسن كون المشاة امامه وعند ابي حنيفة رحمه الله ان المشاة يكونون خلفه عكس هذا والذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع وان الماشي يكون قريبا من من الجنازة. سواء كان امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها كما جاء في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وقال الماشي حيث شاء منها. نعم وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. وكره كان في الزمن السالف ان الركبان يكونون خلف الجنازة. اما الان لا يمكن الان موجودة الان السيارات قد يصعب ان يكونوا خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعد لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن ابي سعيد وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. نعم. القيام للجنازة اذا ان جاءت او مرت به وهو جالسا مؤلف رحمه الله يقول بانه يكره والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب القيام نعم يستحب القيام ويدل لذلك حيث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال رجاء في الصحيحين والجمهور يرون ان هذا منسوخ لحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا اخرجه مسلم لكن ما يصح النسك هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة لا يمكن ان تنسى قال النبي صلى الله عليه وسلم في في علة القيام قال ان للموت فزعا هذا ما يمكن ينسى. قال اليست نفسا هذه اخبار ما ما يدخلها النسق صحيح ان ان القيام اذا مر بالجنازة انه مستحب نعم ويكون حديث علي رضي الله تعالى عنه صارف للامر من الوجوب الى الاستحباب نعم وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وان تتبعها امرأة. نعم حديث عمرو بن العاص بن العاص انه قال اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار اخرجه مسلم وايضا اتباع المرأة الجنائز ايضا يقول لك المؤلف انه يكره والرأي الثاني انه يحرم ان لحديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وقولها لم يعزم علينا هذا من فهم ام عطية رضي الله تعالى عنها يدل لهذا ايضا الاجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء لا يجمعن الجنائز ولا قمنا بحمل جنائز او دفن الجنائز ونحو ذلك. نعم وحرم ان يتبعها مع منكر ان عجز عن ازالته والا وجب ويسجى يغطى ندبا قبر امرأة وخمسى فقط ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقول بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد واللحد افضل من الشق لقول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي وانصبوا اللبن علي نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم واللحظ هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة افضل ان يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. وهو مكروه بلا عذر كادخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت وسن ان يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة يعني حفر القبر ايضا له صفتان صفة مجزئة وهو ما يمنع الرائحة والسباع وصفة كاملة ما حدها المؤلف رحمه الله. قال للسنة ان يعمق ويوسع هذا السنة والرأي الثاني انه يحفر الى نصف قامة. الى نصف قامة رجل ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه القي في البحر سلا كادخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء ويقول مدخله ندبا بسم الله. ادخاله القبر يكون سلا من جهة رجلي القبر. يعني اذا كان هذا القبر يؤتى به هكذا الميت هذا رجله بالنسبة هذا مقدم القبر وهذا مؤخر مؤخر القبر فيؤتى بالميت هكذا يسل سلة وعند الحنفية يؤتى به من جهة القبلة من جهة القبلة هو يدفن نعم سيأتي يذكره المؤلف ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. بامره عليه السلام بذلك رواه احمد عن ابن عمر ويضعه ندبا في لحده على شقه الايمن. لانه يشبه النائم وهذه سنته ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الاجانب محارمه من النساء. ثم الاجنبيات. وبدفن امرأة محارمها الرجال زوج فاجانب ويجب ان يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم احياء احياء وامواتا وينبغي ان يذكر ابن حزم رحمه الله ان هذا هو اجماع المسلمين. ان هذا هو اجماع المسلمين. كون الميت يكون مستقبل وينبغي ان يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. وان يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن. ويتعاهد خلاله بالمدد ونحوه ثم يطين فوق ذلك تحت رأسه لبنة هذا ما ثبت فيه شيء لم يثبت به شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم نعم وحذف التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهان. وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه حثوة اه اه حثو التراب عليه هذا جاء من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف الحديث لكن يكفي في ذلك ان دفن الميت فرض كفاية فانت اذا حثوت ان تشارك الان في فرض الكفاية شارك في فعل فرض من الفروع سيكون مشروعا كونوا مشروعا. المشاركة في الحثو على الميت اما باليد او بالالة او نحو ذلك. هذا مشاركة في فعل فرض من فروض الكفايات وان كان الحديث ضعيفا لكن يبقى ان دفن الميت فرض كفاية والحثو هذا داخل في هذا الفرض نعم ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لانه عليه السلام رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر قال الامام الشافعي رحمه الله يرد في القبر ما اخذ منه من التراب وعلى هذا اذا حفر ثم دفن ثم رد التراب الغالب انه يكون ارتفاعه الى شبر او قليل من ذلك ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. يعني مسنم كهيئة السنام الشافعي رحمه الله يرى انه يكون مسطحا والمشهور من المذهب انه مسنم كهيئة السلام نعم ويكره تجسيسه وتزويقه وتحليته وهو بدعة والبناء عليه لاصقه او لا. لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم نعم الصحيح ان تخصيص القبر يعني بالجص تزويقه يعني تزيينه تحليته يقول لك المؤلف انه يكره وانه بدعة الصواب انه محرم ولا يجوز وخصوصا ايضا ان البناء عليه لان تعظيم القبور من اعظم بوابات الشرك بالله سبحانه وتعالى وسيلة الى صرف شيء من انواع العبادة لصاحب هذا القبر نعم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا على القبر تنقسم الى اسم الاول كتابة كتابة يقصد بها الاعلام. يعني معرفة صاحب القبر كان يكتب رمز او رقم او نحو ذلك فهذا لا بأس به القسم الثاني كتابة يقصد بها المفاخرة آآ اتباع او مشابهة ما كان عليه اهل الجاهلية من ذكرى المفاقر والاحزاب والانساب دي دي ذكر نسب الميت واسمه ما قيل فيه من شعر او ذكر شيء من مناصبه او نحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز وهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ان يكتب شيء من الحروف او الارقام يتعلم بها صاحب القبر فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان ابن مظعوم ابن مظعون حجرا فقال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من شاء من اهلي يعني من اقاربي نعم لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان توطأ. وروى مسلم عن ابي هريرة مرفوعا لان جلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. خير من ان يجلس على قبر ويكره الاتكاء اليه. لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام عموما كما جاء في حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية فحرمته بعد وفاته كحرمته حال حياته وعلى هذا لا يوضع لا يتكئ عليه لا يمشى عليه ونحو ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام كان يدفن اصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم. واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. وجاء اخبار تدل على دفنهم كما وقعوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر جئت وانا انا وابو بكر وعمر الى اخره هذا يدل على انهم جميعا احياء وامواتا قوله تكرم تبركا يعني بدعاء المسلمين. لان من اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيسلم على صاحبه نعم فهذا والمقصود والا اذا مات الانسان انقطع عمله كل له عمله لا ينفعه الا عمله نعم ويكره الحديث في امر الدنيا عند القبور. والمشي بالنعل فيها الا خوف نجاسة او شوك وتبسم وضحك لا شد حزم يحرم لكن اه ابن حزم رحمه الله خصه بالنعلين السبتيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين القي عنك المشي بالنعال لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في اثناء القبور. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يكره الا من حاجة كشوك او شدة حر او برد القسم الثاني اذا خرج من وسط القبور ولو كان في المقبرة فان هذا جائز ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وانه ليسمع قرع نعالهم. هذا مما يدل على انهم قد لبسوا نعالهم. دفنوه ثم بعد ذلك مضوا فهو يسمع قرع نعالهم ويحرم اصراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. نعم. ويحرم فيه اي في قبر واحد دفن اثنين فاكثر معا او واحدة بعد اخر قبل بناء السابق لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فيه الصحابة ومن بعدهم. وان حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان اخر الا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله عليه السلام يوم احد يدفن الاثنين ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد رواه النسائي ويقدم الافضل للقبلة وتقدم ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلاها ويستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة نعم يقول لك اه قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وقربها ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحينه ضيف للقروب حتى تقوم. اخرجه مسلم في صحيحه وقال يجوز ليلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا هذا مما يدل على جواز اه انه يجوز ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا نعم ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. يستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارته. كما تقدم حيث عثمان ابن مطعون لما علم النبي جعل عند رأسه حجرا قال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي قال لتسهنا قريبا من الشهداء والصالحين لان ابا بكر اوصى ان يدفن الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمر استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يدفن الى جنب صاحبيه وقال في البقاع الشريفة كما في الصحيحين من قصة موسى عليه الصلاة والسلام انه سأل الله عز وجل ان يدنيه الى الارض المقدسة ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ومن سبق الى مسبلة قدم ثم يقرع الموقف يعني اذا كانت هناك مقبرة محبسة موقفة من سبق الى من لم يسبق اليه المسلم فهو احق به نعم وان ماتت كمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن والا فمعنا على جنبها الايسر وظهرها الى القبلة نعم لان وجه الجنين سيكون الى القبلة. يعني اذا جعل ظهرها الى القبلة سيكون وجه الجنين الذي يحكم باسلامه الى جهة القبلة ولا تكره القراءة على القبر لما روى انس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمر انه اوصى اذا دفن ان يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع قال الامام احمد رحمه الله القراءة على القبر بدعة الامام احمد يقول القراءة على القبر بدعة ما ورد عن ابن عمر هذا لا يثبت وان ثبت فهو اجتهاد منه. رضي الله عنه السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت. فانه الان يسأل. هذا السنة ان يستغفر له وان يدعى له بالثبات واي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك. فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفع ذلك قال احمد الميت يصل اليه كل شيء من الخير. للنصوص الواردة فيه. ذكر المجد وغيره حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم دجاج ووصل اليه الثواب الحنابلة هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باحداث القرى للاحياء او الاموات. هم اوسع المذاهب واهداء القرب نعم اهداء القرب لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون القربة دعاء فهذا مشروع باتفاق الائمة اذا كان دعاء فانه مشروع باتفاق الائمة القسم الثاني ان تكون القربة عبادة مالية مثل الصدقة والعتق ونحو ذلك الى اخره. فهذا ايضا مشروع باتفاق الائمة القسم الثالث ان تكون القربة بدنية مثل لو صلى واحدة الثواب او صام واحد الصيام او اعتكف واهدى الاعتكاف اجرى الاعتكاف ونحو ذلك الى اخره فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يصل اجرها وهذا ايضا قال به الحنفية وعند المالكية والشافعية انه لا يحصل انه لا يصل. نعم والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا جائز وان الاصل وان الاجر يصل لكن الافضل الافضل ان يكثر من الدعاء هذا هو الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ولد صالح يدعو له لكن لو اهدى قرأ واهدى ثواب القراءة او صلى او اعتكف الى اخره فهذا كله يصل باذن الله عز وجل واما قوله حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل اليه الثواب هذا فيه نظر صحيح ان اهداء الاهداء القرب والثواب للنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا حاجة الى هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجرنا من دل على هدى فله مثل اجر من من عمل به فله مثل ما اجر من عمل به لا ينقص من اجورهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجورنا ولا ينقص من اجورنا شيء ولا حاجة الى ان نهدي له ثوابا. ولو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه نعم ويسن ان يصلح لاهل الميت طعاما يبعث به اليهم ثلاثة ايام. لقوله عليه السلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ما يشغلهم. رواه الشافعي واحمد والترمذي وحسنه يعني من كان معه في البيت اهل الميت من كان وقيل من ينفض عليهم الميت. نعم ويكره لهم اي لاهل الميت فعله اي فعل الطعام للناس لما روى احمد عن جليل قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والاكل منه لخبر انس لا عقر في الاسلام رواه احمد باسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فانه محدث وفيه رياء. والجمهور اهل العلم ان الذبح عند القبور محرم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ظاهر النهي نعم الصدقة عند القبر الصدقة عند القبر هذا فيه تفصيل ان تحرى الصدقة عند القبر يعني قصد الصدقة عند القبر او اعتقد فضيلة هذا المكان ونحو ذلك هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه محدث بدعة اما اذا لم يتحرى ولم يقصد ذلك. ولم يعتقد اه فضيلة المكان الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به مثل ايضا لو دعا او قرأ اذا كان هذا اذا كان هذا شيئا عارضا لم يقصد ويتحرى القراءة او الدعاء ونحو ذلك. اما ان قصد او تحرى او اعتقد فضيلة ذلك فهذا كله من البدع فصل تسن زيارة القبور وحكاه النووي اجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فانها تذكر الاخرة وصلنا ان يقف زائر امامه قريبا منه كزيارته في حياته الا للنساء. يعني وعلى هذا نعم اذا اراد اذا زار المقبرة هناك دعاء عام ودعاء خاص. دعاء عام سيذكره المؤلف رحمه الله. دعاء الخاص يأتي من يريد ان ان يزوره ويجعل ظهره الى القبلة ووجهه الى وجه الميت ثم بعد ذلك يسلم عليه. واذا اراد ان يدعو ينحرف الى جهة القبلة ويدعو له نعم الا لنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عن الامام احمد رحمه الله اسلام ابن القيم ان زيارة النسا للقبور محرمة. ولا تجوز لحيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات زوارات القبور اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما روى احمد ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي بقية قبور المسلمين نعم روى احمد والترمذي وصححه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ويسن ان يقول اذا زارها او مر بها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للاخبار الواردة بذلك وقوله ان وقوله ان شاء الله بكم للاحقون. استثناء للتبرك او راجع للحوق لا للموت او الى البقاع يعني يعني هذا جواب عن اشكال يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ان شاء الله بكم للاحقون واللحوق هذا سنة كونية قدرية واقعة لا محالة. الموت هذا لابد منه واجاب الشيخ قال لك ان الاستثناء هذا ان شاء الله هذا للتبرك او انه مو براجع للموت راجع للحوق والرأي الثالث ان هذا الاستثناء للتعليل ان هذا تعليل يعني ان لحوقنا بمشيئة الله عز وجل ان لحوقنا بكم بمشيئة الله عز وجل وهذا هو اقرب شيء نعم ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد قبل طلوع الشمس وفي الغنة يعني بالنسبة سماع الاموات هل يسمعون او لا يسمعون هل يسمعون من خاطبهم وناداهم او لا يسمعون هذه المسألة افردت في مؤلفات مستقلة واذكر قديما لقراءة مؤلف الايات البينات في عدم اثبات سماع الاموات. ورد على رسالة الايات البينات في اثبات سماع الاموات وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاموات يسمعون في الجملة في الجملة يسمعون لكن لا يلزم من ذلك ان يكون سماعهم كسماع الاحيا في هذه الدنيا لان حياة البرزخ تختلف عن حياة الدنيا. وهم يسمعون لكن سماع الله اعلم بكيفيته. لان لا يكون ذلك ذريعة لاهل القبور البدء اهل القبور والبدع والى اخره شيخ الاسلام قال لك يسمعون في الجملة وهو اللي دل له حديث الحديث الصحيحين وانه ليسمع قرع نعاله وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد اه غزوة اه بدر قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذي قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هذا يدل ان عندهم سماع لكن الله اعلم ونقول يسمعون سماع برزقي الله اعلم بكيفيته لا يلزم ان ان يكون هذا السماع كسماع اهل الدنيا ولا يترتب على ذلك انه ينفع او يضر وايضا لا يترتب على ذلك. نعم لا يترتب على ذلك اه انه يسمع كل وقت الله اعلم متى يسمع فاذا قيل بذلك انتفت المحاذير التي قد يقال باثبات سماع الاموات وان هذا قد يكون ذريعة الى حصول الشرك نعم ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت اكد علمهم انه يسمع لكن الله اعلم متى يعرف زائره وتباح ابن القيم رحمه الله فاض في مثل هذه المسائل في كتابه الروح وذكر ان الارواح تجتمع وانها تلتقي وان الاعلى ينزل الى الادنى والادنى يرتفع الى الاعلى الى اخره مثله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وتباح زيارة قبر كافر وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده روى ابن ماجة واسناده ثقات عن عمرو ابن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ولا تعزية بعد ثلاث فيقال نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت المصيبة باقية فانه يعزى. اما اذا انتفت المصيبة فانه لا تعزل زيارة قبر الكافر النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه نعم ويقال لمصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وبكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. وتحرم تعزية كافر. حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. في الصحيحين وكره تكرارها. ويرد معزا بي استجاب الله دعاءك الكافر. المؤلف يرى انها محرمة. والرأي الثاني انها راجع المصلحة تكرار التعزية الذي يظهر انه اذا كان السبب لا يزال موجودا فانها تكرر ويرد معزا باستجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. واذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا ويجوز البكاء على الميت لقول انس رأيته النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. وقال ان الله ليعذب بدمع العين ولا بحزن قلبي ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم متفق عليه يعني البكاء الميت بكاءان. بكاء محمود وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة ومقتضى الرحمة والبكاء الثاني بكاء مذموم وهو البكاء المتكلف او الذي يكون من النياحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم ويسن الصبر والرضا والاسترجاع فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ويفعل ويحرم بفعل المعصية. نعم قول المؤلف يسن الصبر صحيح انه يجب الصبر اذا حصلت المصيبة فان المصاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الصبر والصبر هو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره. حبس اللسان والجوارح عن فعل محظور يعني ما يقول بلسانه محظورا او يفعل بجوارحه محظورا. حديث ابن مسعود في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الصبر واجب المرتبة الثانية التسخط هذا محرم والتسخط قد يكون بالقلب يكره قضاء الله وقدره قد يكون باللسان يقول محظورا يشتم يقذف الى اخره يلعن يسب وقد يكون بالجوارح يشق يكسر الى اخره المرتبة الثالثة مرتبة الرضا والرضا الرضا بالقضاء والقدر واجب والرضا بالمقضي والمقدور هذا مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله والمرتبة الرابعة مرتبة الشكر ويشكر الله سبحانه وتعالى يحمده على هذه المصيبة فهي وان كانت في ظاهرها مصيبة ومحنة الا انها في باطنها منحة من الله عز وجل نعم وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. لا اجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وبالنسبة لتعطيل المعاش يعني الاحالة من الاحداث والاحداد احدادان. احداد المرأة على زوجها هذا اربعة اشهر وعشر غير الزوجة يحد ثلاثة ايام غير الزوجة يحد على ميته ثلاثة ايام بمعنى انه يترك تعطيل المعاش يترك ما كان مألوفا له في حياته العادية من الاجتماع والذهاب والاياب ونحو ذلك الى اخره. فهذا الاحتاج دل له حديث ام عطية رضي الله تعالى عنه وهجره. نعم وهجره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى هذا غير ظاهر اقرب ما له الكراهة لا يكره وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة ايام ويحرم الندب اي تعداد محاسن الميت كقول وا سيداه. وانقطاع ظهراه والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر. ندب كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه محرم لكن يستثنى من ذلك اليسير منه استثنى من ذلك اليسير منه كما ورد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها نعم ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما انه صلى الله عليه وسلم برئ من والحالقة والشاقة والصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لعان النائحة والمستمع نياحة فسرها المؤلف بانها رفع الصوت يعني مع مع البكاء يذكر يعدد محاسن الميت هو يبكي ويذكر محاسن الميت والرأي الثاني ان النياحة هو تقابل النساء في البكاء تقابل النسء النساء في الفقه قابلنا لذلك هذا داخل في النياحة قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه لا فات وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تجب الزكاة في في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان والزكاة اه شرعت على مراحل المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق. وهذا في في مكة المرحلة الثانية شرعت في المدينة في اول الهجرة مع بيان الاحكام المرحلة الاولى دون بيان الاحكام. المرحلة الثانية مع بيان الاحكام والتفصيل المرحلة الثالثة وهذا في السنة الثانية من الهجرة والمرحلة الثالثة السنة التاسعة من الهجرة وفيه وفيها بعض السعاة تجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها. بشروط خمسة ايضا ذكره المؤلف ايضا تجب فيه يجب فيه الزكاة كما سيأتي مذهب احمد وابي حنيفة بشروط خمسة احدها حرية فلا تجب على عبد لانه لا مال له ولا على مكاتب ولا على مكاتب المال الذي في يد الرقيق على سيده ولا على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم المكاتب يقول لك المؤلف لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة في مال المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدي بمال منجم مقسط والمكاتب يملك ليس مثل الرقيق القن رقيق القيل يرونه لا يملك لكن المكاتب يملك اكسابه فهو يملك فاذا ملك ومعه مال وحال عليه الحول وهو في يده يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لان هذا المال غير مستقل عرظة السكوت كيف عرظة للسقوط؟ لانه لو عجز نفسه عاد المال الى السيد فاذا عجز عن سداد دين الكتابة هذا المكاتب فان هذا المال الذي بيده يكون لسيده واذا دخل ملك السيد يستقبل به حولا مستقلا والشيخ السعدي رحمه الله ما يرى الاستقرار اصلا يرى انه الزكاة تجب في المال حتى ولو كان غير مستقر نعم والثاني اسلام فلا تجب على كافر اصلي او مرتد فلا يقضيها اذا اسلم المرتد يعني اذا ارتد ومعه مال وبقي حولا كاملا وهو مرتد ما تجب علينا الزكاة يعني صورة المسألة المرتد معهم ارتد معه مال وبقي حول كامل وهو مرتد فانه لا تجب عليه الزناة. لو رجع الى الاسلام فان هذا المال الذي معه لو بقي حول حولان هذا ما تجب فيه الزكاة نعم والثالث ملك نصاب ولو لصغير او مجنون لعموم الاخبار واقوال الصحابة. فان نقص عنه فلا زكاة الا الركاز الصغير يعني لا يشترط التكليف يجب الزكاة على المجنون وعلى الصغير هذا باتفاق الائمة الا ان الحنفية يستثنون زرعه وثمرته فلا يجب فيها انهم يقولون تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره لا تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره يرون انها تجب فيه الزكاة وهذا بناء على اصل الحنفية الحنفية يتوسعون هم اوسع المذاهب في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض كل ما خرج من الارض حتى الفواكه والخضروات يجيبون يعني هم ما يستثنون للحطب اشياء يسيرة لكن كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات هذي كلها يوجبون فيها وايضا ما يشترطون النصاب يجب الزكاة عندهم في القليل وفي الكثير نعم والرابع استقراره اي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. لانه يملك تعجيز نفسه الملك ضابطه ان يتصرف فيه على حسب اختياره. يعني تصرف في المال على حسب اختياره وفوائده له تكون حاصلة له. يتصرف بالمال على حسب اختياره وفوائده حاصلة له كما تقدم الشيخ السعدي رحمه الله لا يرى فيقول لك تجب الزكاة في دين الكتابة يعني المال بيد المكاتب هم يقولون لا شيء فيه زكاة. ايضا دينا دين الكتابة لا تجب يعني انت مثلا اذا كان لك رقيب وهذا الرقيق اشترى نفسه منك بعشرة الاف هذه العشرة ما تجب فيها الزكاة وان كانت وان كانت دينا لك في ذمة هذا الرقيق لكن لا تجب لماذا لان هذه العشرة عرضة للسقوط. وقد يعجز نفسه ثم تسقط. ما يلزم شيء ويقول لك لا تجب ما الرأي الثاني اختيار الشيخ عبدالرحمن انها تجد فيه الزكاة نعم والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة ورفقا بالمال ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم بغير المعشر اي الحبوب والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فان استفاد مالا فان استفاد نعم مضي الحول هذا باتفاق الائمة لكن هناك اموال زكوية لا يشترط فيها او هناك اموال لا يشترط لها حلول الحول معشرات الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول كذلك ايضا المعدن. فاذا اخرج نصابا كما سيأتينه لا يشترط له الحول الركاز لا يشترط له الحول العسل لا يشترط له الحول ايضا نتاج السائمة لو كان عندك عشرون من الغنم ثم توالدت في رمضان ثم توالدت احال عليها الحول في ذي الحجة وهي اربعون يجب فيها الشاة وان لم يحل الحول على النتائج كذلك ايضا ربح التجارة السابع ذبح التجارة هذا لا يشترط له الحول ولو كان عندك الف وتاجرت فيها واصبحت الف ومئة وحال عليها الحول وهي الف ومئة هذه لا نتائج ربح التجارة هذا لا يشترط له الحول كذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يضيف الى ذلك الاجرة الاجرة عند شيخ الاسلام يعتبر انها كالثمرة فاذا اجرت المحل او المنزل بمجرد انك تقبض تؤدي الزكاة فان استفاد مالا بارث او هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا فان حولهما حول اصلهما ويجب ضمهما والى ما عنده ان كان نصابا. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الامات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم مات والا يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحوله من حين تبلغ الاربعين هذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المصطفى يعني الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب فاذا يعني في المثال السابق اللي ذكرنا اذا كان عنده عشرون من الغنم ثم نتجت حتى صارت اربعين يبدأ الحول اذا نتجت ايضا اصبحت ستين حال عليها الحول نعم زادت واصبحت مية وواحد وعشرين وحال عليها الحول وهي مائة وواحد وعشرون فيها فيها شاتان لان الاربعين فيها شاة ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على مئة وعشرين فاذا زادت على مئة وعشرين ففيها النصاب آآ الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب بلغ النصاب ثم بعد ذلك زادت ثم بعد ذلك زادت النصاب عنده في محرم اربعون في رمضان اربعون بعد رمضان توالدت وزادت على مئة وعشرين حالة جاء شهر ذي الحجة وهي مئة وواحد وعشرون فيها مع ان الحول لم يحل او العام لم يحل على النتائج كله وحالة على الاصل لكنها توالدت الاصل لما جاءت تمام الحول واذا هي تزيد على مئة وعشرين ففيها ومثله نتاج ربح التجارة اذا كان عنده عشرون مثقالا من الذهب وزادت بالبيع والشراء ان دل تمام الحول اصبحت ثلاثين او اربعين فانه يزكي وان لم يحل حول على الربح لكن اذا كان عنده عشرة مثاقيل لان الحول لا يبدأ الا من حين اكتمال هذه المثاقيل نصابا واذا كان عنده عشرة ثم عمل عليها فبلغت عشرين هنا الان يبدأ الحول من حين اكتمال المال الزكوي ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه او في حكمه ويزكي كل واحد اذا تم حوله. من جنسه يعني ضم الى نصاب بيده من جنسه يعني ذهب مع ذهب فضة مع فضة لكن لكل حوله مثلها الان الرواتب مثلها الان الرواتب تأخذ مرتب في الشهر الاول ومرتب في الشهر الثاني الشهر الاول له حوله والشهر الثاني له حول كل منهما له حوله لكن اذا كان المرتب الاول لا يبلغ نصابا فان الثاني ينضم الى الاول في اتمام النصاب فاذا تم النصاب بدأت بدأ الحول بدأ الحول لكن الزائد نعم ولنفرض ان المرتب الاول عشرة دنانير والمرتب الثاني عشرة الاول الثاني مع الاول اتمام النصاب ويبدأ الحوض المرتب الثالث عشرة يجب الزكاة لكن العشرة المرتب الثالث لها حولها العشرون المرتب الاول والثاني لها حولها اللي كان مؤلف رحمه الله لكل حوله المستفاد لنصاب بيده من جنس عنده عشرون دينارا ثم اكتسب عشرة او اهدي له او مرتب عشرة دنانير العشرون لها حول والعشرة لها حول وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور عند الحنفية انه ما دام ان الجنس واحد الحول الجميع وهذا يعني هو ارفق الان يعني ارفق بالناس يعني الحين اللي عنده رواتب وقلنا بانك تضع حولا للراتب الاول وحول الراتب الثاني والثاني هذا يصير عنده مشقة الارفق به انه اذا حل ينظر اذا حال عليه الحول انظر كم تجمع عنده من هذه الرواتب ما اكله مضى وما بقي فانه يخرج زكاته فما حال عليه الحول من ادى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول يقول عجل زكاته لكن على كلام المؤلف رحمه الله تجب عليك الزكاة النصاب الاول لو اكتسبت اقل من نصاب ايضا فيه زكاة لكن هذا له حول وهذا له حول. خلاف الحنفية يرون ان حول الجميع واحد او في حكمه مثل ذهب معروض تجارة عن دهب مع عروض تجارة يعني مثلا عندك كتب عروض تجارة تساوي عشرين مثقال وعندك مثقال واحد ذهب عروض التجارة هذه لها حوله هذا المثقال ايضا له حول ومن كان له دين او حق من مغصوب او مسروق او موروث او او موروث مجهول ونحوه. من صداق وغيره بني مبيع وقرض على مليء باذل او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. روي عن علي بانه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة او لا. ولو قبض دون نصاب زكاه وكذا لو كان بيده دون النصاب. وباقيه دين او غصب او ضال. والحوالة به او الابراء كالقبض. نعم. يقول لك من كان له دين او حق من مغصوب او مسحوق واوسع المذاهب في ايجاب الزكاة في الديون هم الشافعية الشافعية يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا ويجب يعني سواء كانت على مليء او معسر ويجب عليه ان يزكيها كل عام اما كذلك ايضا الحنابلة نعم يرون ان الزكاة واجبة مطلقا لكن يقولون لا يجب عليه ان يزكي حتى يقبض والافضل ان يزكي اذا حال عليه الحول وهو على المذهب يجب عليك انك تزكي لكن لا يجب عليك ان تزكي حتى تقبظ والافضل ان تزكي كل عام بعامه الشافعي الرأي الثالث التفصيل ان كان ان كان الدين على مليء باذل وجب ان تزكيه كل عام وان كان الدين على معسر او ملئ مماطل فهذا لا زكاة فيه وقيل بانه يزكى مرة واحدة هذا احوط ان يكون كالثمرة كالثمرة اذا نتجت فان فيها الزكاة مرة واحدة فقط. ثم بعد ذلك لا زكاة فيها فهذا احوط كان انا معسر او على مماطل فانه يزكي مرة واحدة اذا قبضه قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ظال لانهم كما تقدم ترون وجوب الزكاة في الدين والحوالة به او الابراء كالقبض يعني انت لك على زيد الف دينار ثم ابرأته كأنك قبضته يجب ان تخرج زكاته او الحوالة به يعني انت عند تريد من زيد الف دينار ثم حالك على عمرو حالك على عمرو لكي تاخذ منه هذه الالف خلاص بريت ذمته من هذا الدين وانت كأنك قبضت هذا الدين فيجب عليك انك تخرج الزكاة