وننتقل بعد ذلك للتعليق على سلسبيل لشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب اركان الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واركان الصلاة اربعة عشر سبق ذكر الفرق بين الركن والواجب وان الركن يكون في صلب الصلاة وآآ يعني سبق ذكر الفرق بين الركن والشرط وان الركن يكون في صلب الصلاة بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها ويجب الاتيان بالاركان فلا تسقط الا عند العجز عنها. فمن تركها ناسيا او عامدا لم تصح صلاته الا بالاتيان بها وبعض الناس ربما خلط بين الاركان والشروط قال الضمير في في النجم الوهاج ومن فقهاء الشافعية قال التمييز بين الشروط والاركان قد يعسر في بعض الاحيان مثل القيام مع القدرة يشترط ان يكون قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة والمؤلف جعله ركنا وبعضهم جعله شرطا اه قال المصنف رحمه الله واركان الصلاة اربعة عشر. عرفت بالاستقراء ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لان الركن من شأنه انه لا يسقط عمدا ولا سهوا بخلاف الواجب فانه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو ثم ابتدأ المؤلف باول هذه الاركان قال احدها القيام في الفرض على القادر وهذا انما هو ركن في صلاة الفريضة خاصة قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قد اجمع العلماء على ان القيام مع القدرة انه ركن من اركان الصلاة ولما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واما صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا فيها وانما هو مستحب قد حكي الاجماع على ذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في اباحة التطوع جالسا وانه في القيام افضل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في اخر حياته جالسا ويصلي النافلة على راحلته ولذلك اذا كان الانسان مثلا احيانا يكون به كسل او يعني تعب وآآ يتردد في هل يصلي من الليل او لا يصلي؟ نقول قم توظأ ولو ان تصلي جالسا خير من ان لا تصلي اذا قمت وصليت جالسا يكتب لك نصف اجر القائم هذا احسن من ان لا تصلي. اما من صلى جالسا لعذر يكتب له الاجر كاملا لكن ان عجز المصلي عن القيام في الفرظ جاز له ان يصلي قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران السابق صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا وايضا اذا لم يعجز عن القيام لكن القيام يشق عليه مشقة شديدة يجوز له ان يصلي قاعدا فاذا يجوز له ان يصلي قاعدا عند العجز عن القيام وعند المشقة الشديدة لكن نحتاج الى ان نضبط المشقة الشديدة لان بعض العامة يتساهل والصلاة قاعدا مع قدرته على القيام بدعوى المشقة فلابد اذا من ضابط نضبط به المشقة الشديدة التي يجوز بسببها ان يصلي قاعدا وارجح ما قيل في ضابط المشقة الشديدة التي يجوز بسببها ترك القيام هو فوات الخشوع اذا صلى قائما فلو كان اذا صلى قائما كان مشغولا بنفسه وبحالته المرظية ولم يستطع ان يخشع في صلاته ففي هذه الحال له ان يصلي قاعدا اما اذا كان لا يفوت الخشوع بسبب القيام فلا بد ان يصلي قائما احيانا قد يكون مع الانسان مرظ يعني ليس شديدا يكون مثلا الم في الركبة الم يسير في الركبة ونحو ذلك ولو صلى قائما لم يفت عليه خشوع ايجب عليه ان يصلي قائما وكما ذكرت ان بعض الناس يتساهل والصلاة قائما مع قدرته على ذلك يفتي نفسه بنفسه بانه يشق عليه القيام واذا تأمل تواقعه في امور دنياه تجد انه يزاولها بنشاط نشاط كبير ناقدات الصلاة ظل قاعدا ومثل ذلك بعض النساء في الاعراس ترقص وتبقى مدة طويلة وهي في الرقص اذا اتت الصلاة صلت على كرسي وقد ذكر الامام الشافعي انه رأى رجلا بلغ التسعين من عمره يعلم الجوار الغناء قائما فاذا اتى المسجد صلى جالسا. يعني هذه الاشكالية قديم وهي موجودة نقول لا يجوز للمصلي ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام الا عند العجز عن القيام او عند المشقة الشديدة بصلاته قائما بحيث يفوته الخشوع لو صلى قائما قال المؤلف منتصبا اي لابد ان يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا ثم فرع المؤلف على ذلك قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اذا كان هذا الانحناء والميان يسيرا هذا لا يظر اما اذا كان اه كبيرا فهذا يمنع من صحة الصلاة وضبطه المؤلف قال ان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما يعني عرفا لا يسمى قائما فلا تصح صلاته يعني هذا انسان منحني لو رأيته تقول هذا ليس قائما فهذا لا تصح صلاته اذا كان ذلك لغير عذر اما اذا كان لعذر كأن يكون مريظا او يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا بأس لان المعذور يجوز له ان يصلي قاعدا فمنحنيا من باب اولى قال ولا يضر خفض رأسه السنة خفض الرأس والنظر الى موضع السجود في الصلاة لكن بعض الناس قد يبالغ في خفض الرأس يعني هكذا هذا لا يظر وان كان خلاف السنة وقره قيامه على رجل واحدة لغير عذر لو انه قام منتصبا لكن على رجل واحدة صلاته صحيحة لكن ذلك مكروه لان هذا اشبه بالعبث والهيئة المنافية للخشوع في الصلاة ما معنى كونه يقوم على رجل واحدة وهو قادر على ان ينتصب على رجليه هذا اشبه بالعبث الذي ينبغي ان تنزه عنه الصلاة لكنه لا يصل الى درجة التحريم او درجة ابطال الصلاة وانما هو مكروه قال الثاني تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام هي ركن من اركان الصلاة بالاجماع ويعبروا عنها بعضهم بالتحريمة وسميت بذلك لانه يحرم بها كل ما كان مباحا خارج الصلاة ويدل كونها ركنا من اركان الصلاة قصة المسيء صلاته الذي اتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى ثم اتى وسلم فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق لاحسن غير هذا فعلمني قال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر يعني تكبيرة الاحرام ولقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وهذا موضع الشاهد وتحليلها التسليم هو حديث آآ حسن اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد ما هي تكبيرة الاحرام؟ تكبيرة الاحرام؟ قال وهي الله اكبر. لا يجزئه غيرها يعني الله اكبر من كل شيء ولو اتى بلفظ اخر غير تكبير لم تنعقد صلاته كان يقول الله اجل او الرب اكبر او الرحمن اكبر او الله اعظم لم يجزئه ذلك عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال بعض الحنفية انه اه يصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل وكل اسم من اسماء الله. لكن الصحيح انه لا يجزيه غير هذه اللفظة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه عدل عن لفظ التكبير الى غيره والعبادات مبناها على التوقيف فاذا لا تنعقد الصلاة الا بتكبيرة الاحرام بان يقول الله اكبر قال ويقولها قائما فان ابتدأها واتمها غير قائم صحت نفلا اي ان يقول الله اكبر وهو قائم فان ابتدأ التكبير غير قائم ثم اتمها قائما او ابتدأ قائما واتمها غير قائم يعني راكعا فان الصلاة لا تنعقد فرضا وهذا يحصل اكثر مما يحصل من بعض المسبوقين يدخل مسجد مسرعا ويكبر وهو راكع ويدخل في الصف فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته لانه اتى بتكبيرة الاحرام وهو راكع وليس قائما وقالوا ان القيام في الفريضة ركن فمن كبر تكبيرة الاحرام وهو غير قائم فهو كمن كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت فلا يصح وذهب بعض المالكية الى ان الصلاة تصح لو كبر تكبيرة الاحرام غير قائم قالوا لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الاحرام وانما يعني غاية ما تدل عليه الادلة ان القيام ركن في الركعة وفي صلاة الفريضة وهذا القول هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل يدل على ابطال الصلاة فيما لو كبر راكعا اه القياس على شرط دخول الوقت قياس مع الفارق لان دخول الوقت من الشروط بينما القيام من الاركان مقياس احدهما على الاخر قياس مع الفارق ويمكن ايضا نستدل القول الراجح بقصة ابي بكرة لما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم هل كبر وهو قائم او راكع؟ مع الاحتمال وكما يقول الاصوليون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبر او الاكبر مراد المؤلف انه اذا لحن في تكبيرة الاحرام لحنا يحيل المعنى فان صلاته لا تنعقد اما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فان صلاته صحيحة ممثل المؤلف للحن الذي يحيل المعنى نعم مثل المؤلف اللحن الذي لا يحيل المعنى بقوله ان مد اللام في لفظ الجلالة يوم قال الله اكبر هذا لحن لا يحيل المعنى صلاته صحيحة يعني هذا ايضا آآ تكلف ولحم لكنه لا يغير المعنى وهذا يحصل من بعض الناس عندما يكبر الله اكبر هذا خلاف السنة. السنة الا يمد وانما يقول الله اكبر لكن مع ذلك الصلاة صحيحة لان هذا اللحن لا يحيل المعنى آآ مثال للحن يحيل المعنى مثله مؤلف قال ان مد همزة الله بان قال الله اكبر فهذا اللحن يحيل المعنى لانه يقلب يقلبها من كونها جملة خبرية الى كونها استفهاما فجعلها استفهاما االله كان يستفهم االله اكبر هذا اللحن يحيل المعنى ولا تنعقد معه الصلاة او يمد همزة اكبر بان يقول الله اكبر فهذا اللحن يحيل المعنى لان اكبر جمع كبر والكبر هو الطبل فهذا يحيل المعنى قال او قال الله الاكبر. الله الاكبر فهذا ايضا لا تنعقد معهم ولا تصح معه الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض مراد المؤلف انه لابد من الجهر بتكبيرة الاحرام وهكذا الجهر بجميع الاركان والواجبات واذا كان لن ينحني باقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته والاولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية وان من عجز عن السجود يومئذ بقدر ما يستطيع من غير حاجة لهذه السجادة وذكر المؤلف ضابطا لهذا الجهر بقوله بقدر ما يسمع نفسه وظاهر كلامه ان الجهر مطلوب سواء كان المصلي اماما او منفردا او مأموما وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعللوا ذلك بانه اذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما القول الثاني انه لا يشترط ان يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه وانما يكتفي يكتفى في ذلك بمجرد النطق والاتيان بالحروف وان لم يسمع نفسه سواء كان في الاركان او الواجبات او تكبيرة الاحرام ما الفرق بين قولين الفرق مثلا اذا كبر لو قال في نفسه كذا يعني من غير ان يسمع نفسه لكن تلفظ الله اكبر الله اكبر من غير ما يسمع نفسه على يعني المذهب لا لا تنعقد صلاته مع القول الثاني تنعقد. لماذا؟ لانها مجرد تلفظ لا تلفظ فعند الحنابلة انه يعني القول الاول لابد من ان يجهر جهرا يسمع نفسه لابد يقول الله اكبر على الاقل يعني حتى يسمع نفسه وهكذا بالنسبة للفاتحة السرية لابد ان يسمع نفسك والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لابد ان يسمع نفسه لكن القول الثاني يقول لا ما يحتاج يسمع نفسه فلو قرأ في نفسه الحمد لله ما يسمع نفسه تلفظ فقط القول الثاني يقولون تصح والقول الراجح هو القول الثاني القول الراجح هو القول الثاني هو قوله عند الحنابلة وهو مذهب المالكية واختاره جمع محققين اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع لان الاسماع امر زائد على القول والنطق وعلى من اشترط الاسماع الدليل ولا دليل يدل لذلك وما ذكرون انه لا يسمى كلاما بدون اسماع هذا غير صحيح. بل يسمى كلاما ويؤاخذ به الانسان ويثاب عليه او يعاقب عليه. ويقال له لغة عرفا انه قد تلفظ وقد تكلم ولو طلق زوجته بذلك لوقع الطلاق لو تلفظوا قال انت طالق من غير ان يسمع نفسه وقع الطلاق العبرة بالتلفظ بتحريك اللسان قال مرداه في الانصاف والنفس تميل اليه يعني هذا القول وقال ابن مفلح يتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره فثم ايضا القول بانه لابد ان يسمع نفسه فيه حرج كبير على الناس خاصة في صلاة الجماعة فاذا قلنا للمأمومين كل واحد لابد يسمع نفسه. فاتوا يصلون صلاة الظهر كل واحد سيرفع صوته قليلا يسمع نفسه تكبيرة الاحرام ويسمع نفسه الفاتحة يسمع نفسه السورة التي بعدها اذا كبر في الركوع يسمع نفسه التسبيح السجود كذلك وسيشوش الناس بعض على بعض لكن القول الثاني المهم يقولون المهم هو ان يتلفظ بذلك وهذا يسمى كلاما لغة وشرعا وعرفا ولا دليل يدل على انه يشترط ان يصبح نفسه. المهم انه لابد من التلفظ باللسان لابد من تحريك اللسان لابد من تحريك اللسان هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لكن بعظ الناس ايظا يبالغ في هذه المسألة مبالغة شديدة لا يحرك حتى لسانه فهذا لا تصح صلاته وتجد ان بعض الناس يكبر خاصة في الصلاة السرية هكذا لسانها ما يتحرك يقرأ الفاتحة في نفسه وحتى التسبيح يسبح في نفسه جميع الاقوال في الصلاة يقولها في نفسه هذا لا تصح صلاته هذه مسألة مسألة خطيرة لانه في الحقيقة لا يعتبر متكلما الذي يقرأ في نفسه لا يعتبر متكلما لا يعتبر متكلما الا اذا تلفظ بالكلام ولذلك لو طلق زوجته في نفسه من غير ان يتلفظ بكلمة الطلاق لم يقع طلاقا في قول عامة اهل العلم فينبغي التنبه لهذه المسألة واذكر ان استفتاء قدم لدار الافتاء عن رجل كان في فمه نخامة اكرمكم الله وصلى منفردا وقرأ الفاتحة في نفسه بسبب وجود النخامة لم يتلفظ بها فافتي بان يعيد صلاته يعني هذي لا لا تعتبر قراءة فاذا الواجب وهو ان يتلفظ باقوال الصلاة سواء كانت تكبيرة الاحرام او الفاتحة او اه التسبيح او او التشهد او غير ذلك لابد من ان يتلفظ به ولا يشترط ان يسمع نفسه بذلك على القول الراجح انبه ايضا هنا الى مسألة يقع فيها بعض الناس وهي ان بعضهم يفتح المصحف ويقرأ في نفسه من غير ان يتلفظ بالقراءة هذه لا تعتبر قراءة لا تعتبر تلاوة شرعا ولا يثاب عليها الانسان ثواب التلاوة هذه كأنها مجرد تأمل وتفكر وهذا يعني نجده في في في المجتمع بعض الناس يفتح المصحف لا يحرك لسانه ينظر هكذا هذه ليست تلاوة شرعا ولا يثاب عليه ثواب التلاوة فينبغي التنبه والتنبيه اه لذلك الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة قراءة الفاتحة بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد ركن اركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. متفق عليه ولقوله ايهما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطل باطل باطل وهي ركن في كل ركعة للامام والمنفرد وهذا هو مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية الى ان قراءة الفاتحة لا ليست ركنا في الصلاة بل الركن قراءة ما تيسر من القرآن. ولو اية واستدلوا بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الراجح هو قول الجمهور وهو ان قراءة الفاتحة ركن بحق كالامام والمنفرد واما ما استدل به الحنفية من الاية والحديث فهما عامان حديث عبادة وما جاء في معناه خاص وابن المقرر عند الاصوليين ان الخاصة يقضي على العام ويخصصه اذا هذا بالنسبة للامام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. اما بالنسبة للمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءته للفاتحة على اربعة اقوال القول الاول ان المأموم لا قراءة عليه لا هو الصلاة السرية ولا الجهرية بل تحرم عليه القراءة في الصلاة الجهرية وهذا هو مذهب الحنفية القول الثاني لا قراءة على المأموم الصلاة السرية ولا الجهرية لكن يستحب له ان يقرأ في السرية ومذهب المالكية والحنابلة الا ان المالكية قالوا يكره ان يقرأ بالصلاة الجهرية واستحب الحنابل ان يقرأ في سكتات الامام في الصلاة الجهرية القول الثالث لا قراءة على المأموم فيما جهر فيه الامام من الصلاة الجهرية ويجب عليه قراءتها في السرية وفيما لم يجهر فيه من الجهرية يعني مثلا الركعة الثالثة والرابعة وهذا القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الرابع تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية وهذا هو مذهب الشافعية هل يمكن الاحتياط في هذه المسألة يعني مسألة فيها قول بالوجوب وقول بالتحريم ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا سبيل الا لاحتياطي في الخروج من الخلاف في هذه المسألة يعني لان الاقوال متقابلة وقوى من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول جامع لكن القول الراجح والصحيح عليه دلائل وقرائن تدل على الحق واختار ابن تيمية بل نصر اه القول الثالث وهو انه لا تجب اه قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية لكن تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما لم يجهر فيه بالصلاة الجهرية هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن كثير من الصحابة اما الشافعية للقائلون بانه يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية والجهرية فاستدلوا بحديث عبادة ابن الصامت. هذا الحديث كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا هذا الحديث لقلت بانها لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية طيب نقف مع هذا الحديث ثم نناقش الاستدلال به. هذا الحديث قال عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد اه لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف لا يصح وعلى تقدير ثبوته فقد ورد ما ينسخه وهو حديث ابي هريرة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر يوما فقال هل قرأ احد منكم معي انفا؟ قال قال رجل نعم فقال عليه الصلاة والسلام ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حينما سمعوا ذلك اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وحديث صحيح فقوله فانتهى الناس عن القراءة في اشارة الى النسخ وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الامام لاتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا وابن تيمية رحمه الله يعني انتصر للقول بان انه لا تجب آآ قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه من الصلاة الجهرية وذكر لذلك عدة ادلة منها اولا قول الله تعالى في اخر سورة الاعراف واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وهذه الاية كما قال الامام احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة فمعنى الاية واذا قرأ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وانصتوا فامر الله تعالى بالاستماع وبالانصات اذا قرأ القرآن والفاتحة هي ام القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة فلا يمكن ان يكون المراد بالاية آآ الاستماع الى غير الفاتحة دون الفاتحة مع اطلاق لفظ الاية وعمومها. الله تعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والامام احمد يقول اجمع الناس على ان المقصود في الصلاة طيب اذا كان المقصود في الصلاة الله تعالى يقول فاستمعوا له وانصتوا وهذا يشمل الفاتحة وغير الفاتحة وهذا يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لان الله امر بالاستماع والانصات عند القراءة في الصلاة الوجه الثاني حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اخرجه احمد ابن ماجة وهذا قد روي مرسلا ومسندا المحققون على انه مرسل لكن هذا الموصل قد عضده ظاهر القرآن في الاية السابقة والسنة كذلك وقال به جماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين روي ذلك عن ابي هريرة وابن عمر وابي سعيد وابن مسعود وابن عباس وانس وعلي وعن اكابر التابعين ومثله مرسل يحتج به عند الائمة ونص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل ايضا من وجوه ترجيح هذا القول اه الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام يتم به من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الامام على اناس لا يستمعون قراءته اه ايضا من وجوه الترجيح لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم احد امرين. اما ان يقرأ مع الامام واما ان يجب على الامام ان يسكت للمأموم حتى يقرأ وقد اتفق العلماء على انه لا يجب السكوت على الامام. لاجل قراءة المأموم الفاتحة فثبت انه لا تجب على المأموم القراءة في حال الجهر ايضا من مؤيدات ترجيح هذا القول لو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله فلم ينقل هذا فلو كان مشروعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله ونصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا القول وهو آآ ان القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية انها غير واجبة لكن تجب عليه في الصلاة السرية وفيما لم يؤجر فيه الامام من الصلاة الجارية مثل الركعة الثالثة والرابعة فهذا هو القول الراجح في المسألة وعلى ذلك يزول الحرج لان بعظ الناس خاصة في صلاة التراويح يقول ان الامام يقرأ مباشرة بعد الفاتحة كيف اقرأ الفاتحة ويلحق بعض الناس الحرج في هذه المسألة نقول ان القول الراجح انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة اه فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية والمأموم يشترك مع الامام في الحقيقة في قراءة الفاتحة عندما يقرأها الامام انه يستمع له وينصت ثم يقول امين والمؤمن على الداعي هو كالداعي ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون كان موسى يدعو واو هارون يقول امين. موسى يدعو وهارون يقول امين قال الله قد اجيبت دعوتكما عن الداعي موسى فقط لكن المؤمن يعتبر شريكا للداعية وهذه فائدة اذا امنت على دعاء الداعي تكون شريكا معه في الدعاء وهذا يبين اهمية وفضل التأمين على الدعوات بعض الناس يسمع الداعي يدعو بدعاء ولا يؤمن على دعائه. هذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا اذا سمعت من يدعو بدعاء فيه خير فامن على دعائه فانه ان تستجاب هذه الدعوة تكون انت شريكا الداعي في الدعاء فان الله عز وجل قال لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي انما هو موسى وهارون انما كان يقول امين ومع ذلك قال الله قد اجيبت دعوتكما لان المؤمن شريك مع الداعي في الدعاء قال وفيها احدى عشرة تشديدة يعني في الفاتحة احدى عشرة تشديدة وهذه التشديدات يعني اللي تسميها عيون الشدات الشدة هذه هي اللام في لفظ الجلالة الحمدلله هذي التشديدة الاولى الثانية في رب الباء مشددة رب العالمين الثالثة والرابعة في الرحمن والرحيم شد على الراء الرحمن الرحيم التشديد الخامسة في الدال ما لك يوم الدين الدين هنا تشديد على الدال السادس والسابعة في اياك نعبد واياك نستعين الياء فاياك نعبد واياك نستعين الثامنة في الصاد اهدنا الصراط التاسعة في اللام صراط الذين الذين نعم آآ العاشرة والحادية عشرة في الضاد وفي اللام من قوله ولا الضالين الضاد في اول واللام ولا الضالين فاصبحت احدى عشرة تشديدة في الفاتحة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح. يعني لابد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها لو ترك تشديدة واحدة لم تصح صلاته لان التشديدة تعتبر حرفين واذا ترك تشديدة كانه اسقط حرفا من الفاتحة فلا تصح صلاته لكن لو مد في غير موضع المد كان يمد الرحمن. الرحمن عند اهل التجويد اه مد طبيعي لو مدها او مد الرحيم فوق المدى الطبيعي فاهل التجويد يعتبرون ذلك او كثير من اهل التجويد يعتبروا ذلك لحما لكن جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهذا دليل على ان هذا المد لا بأس به وان هذا لا يعتبر لحنا واذكر انني كنت اماما لجامع الاميرة سارة فكنت اقرأ بمد الرحمن الرحيم اخذا بهذا الحديث وتطبيقا له طلع معنا احد المشايخ قال انت تلحن هذا يعتبر عند احاديث تجويد للحم قلت الم يرد في صحيح البخاري كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كان يمد الرحمن ويمد الرحيم هذا نصه في المسألة نص صحيح صريح اما كونه صحيح ففي صحيح البخاري واما كونه صريح فكما يعني ترى الان كان يمد الرحمن ويمد الرحم يعني مدا فوق المد الطبيعي لانه لو كان مدا طبيعيا كما قال الحافظ ابن حجر لم يكن هناك حاجة لان يشير انس الى ذلك المد اه اللحن في الفاتحة ينقسم الى قسمين. لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى اما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة مثال ذلك ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم يقول انعمت بناء هذا اللحن يحيل المعنى او يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقرأها اهدنا هذا اللحن يحيل المعنى لانه يقلبها من الهداية الى الهدية اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة مثل مثلا ان يضم الباء الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين ونفس السبيل في خطأ طباعي اكتبي ظم الراء الصواب بظم الباء بدل كسرها فلعله يعدل ان شاء الله لعلها تعدل ان شاء الله في الطبعة القادمة فهي مثل مثل ظم الباء في قول رب العالمين هذا اللحن لا يحيل المعنى طيب هنا مسألة مهمة بعض العامة ينطق ولا الضالين ينطقها ولا الظالين يعني يقلب الضاد الى ظاء هل هذا اللحن يحيل المعنى او لا يحيل المعنى اذا تأملنا للمعنى ولا الضالين الضالين من الضلال والظالين من الظل المعنى مختلف لكن قال الفقهاء اه ان هذا اللحن وان كان كذلك الا ان الصلاة لا تبطل به لتقارب المخرجين ومشقة التحرز من ذلك عند كثير من العامة لاننا لو قلنا ان الصلاة لا تصح لابطلنا الصلاة كثير من العامة ان لا يفرقون تجد عند انه عندما يقرأ الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الظالين فهذا لحن لكن الفقهاء استثنوا هذه الصورة وقالوا ان الصلاة تصح معها. نظرا للتقارب المخرجين ولان ذلك مما يشق مراعاته على كثير من العامة لكن مع ذلك ينبغي التنبيه لهذه المسألة وان من يقرأ الفاتحة يقرأها هنا في هذا الموضع بالضاد بالصاد وليس بالظاء اختطاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا بعض الناس يبالغ في الضاد حتى اذا سمعته كانه يقول داء كانه يقول دال يعني عندما تسمعه يقول غير المغضوب غير المغضوب يعني هذا ايضا مبالغة فالضاد هي هي بين الدال غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبعض الناس يعني يسمع مثل هذا الكلام فيبالغ مبالغة شديدة فيقرأه غير المغضوب بالدال ولا الضالين يعني انت اقرب للدال منها نظات فينبغي ان تنطق النطق الصحيح المغضوب عليهم ولا الضالين اه قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ان لم يعرف الفاتحة ولم يحفظ من القرآن كله الا اية واحدة فانه يكرر هذه الاية بقدر قراءة سورة الفاتحة مثلا اذا كان ما يحفظ القرآن كله الا قل هو الله احد يكررها بقدر قراءة سورة الفاتحة فان لم يعرف شيئا من القرآن كما كان حديث عادل بالاسلام وحضر وقت الصلاة فانه اه يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل ويحوقل يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن اوفى حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رجه ابو داوود واحمد والنسائي وحديث حسن او صحيح اه الاعجمي هل له ان يقرأ الفاتحة بغير العربية؟ ليس له ان يقرأ الفاتحة بغير عربية ولا تجزئ. لا تجزئ قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية وعلى هذا لو اسلم اعجمي لا يحسن العربية فيطلب منه ان يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان لم يحسن الاتيان به وضاق الوقت مثل مثلا اسلم بعد المغرب ويخشى من فوات وقت صلاة المغرب ولم يحسن ان يقول هذه الكلمات الخمس فانه فانه يجب عليه الوقوف بقدر الفاتحة لان القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة. لان القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لان القيام له بدل وهو القعود بخلاف القراءة قوله عليه الصلاة والسلام قال لي قائم فلم تستطع فقاعدا كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر اه ثلاثين واربعين اية قام فقرأ وهو قائم الركن الرابع الركوع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا حديث مسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا واجمعت الامة على انه ركن من اركان الصلاة قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه يعني اقل ما يجزئ من الركوع ان ينحني المصلي بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه. هذا هو المذهب عند الحنابلة لكن يعني هذا القول عندما نتأمله كيف يمكن تطبيقه لو اردت الان ان اركع اقل ما يسمى ركوعا بحيث تمس اطراف الاصابع آآ الركبتين هكذا هكذا نعم فيعني هل هذا ركوع يعني هذا لا ينضبط الحقيقة هذا لا ينضبط هذا لا ينضبط ولذلك ذكر المجد ابن تيمية رحمه الله ضابطا اخر واجود قال وضابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل ان يكون آآ ضابط الانزال الذي لا يختلف ان يكون انحناءه للركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل هذا هو القول الراجح فمن رأى هذا الانسان يعرف انه راكع وليس واقفا ليس قائما هذا اقل ما يكون. يعني مثلا لو كان قائما هكذا هل هذا راكع؟ هذا ليس راكع هكذا ليس راكع لكن مثلا هكذا يعتبر راكعا فاذا كان اقرب للانحناء منه للقيام فيعتبر راكعا اما اذا كان اقرب للقيام منه للانحناء لا يعتبر راكعا هذا هو القول الراجح الضابط الذي ذكره المجد ابن تيمية ادق واجود من الضابط الذي ذكره المؤلف لان القول بان يعني آآ اقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه طيب بعض الناس يكون طويلا وبعض الناس يكون قصيرا وبعض الناس يديه طويلا وبعض الناس قصيرة ما ينضبط هذا ضابط المجد ابن تيمية ادق ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. هذه هي السنة في الركوع ان يمد ظهره بحيث يكون ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره بحيث لو صب عليه ماء لاستقر كما جاء ذلك في حديث عائشة وتقول عائشة رضي الله عنها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. رواه مسلم وفي حديث ابي حميد قال كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره فبعض الناس عندما يركع يقوس ظهره هذا خلاف السنة وبعضهم يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه فلا يكون مستويا هذا خلاف السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تسوية الظهر بحيث يكون الظهر يعني بشكل مستقيم تصب عليه ماء لاستقر ويجعل رأسه حيال ظهره. لا يخفظ رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا. وانما يجعل مستوى الرأس على مستوى الظهر هذه هي السنة في الركوع الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة لابد ان ينوي الرفع لكن لو كان رافعا وسمع صوتا قويا رفع ثم قال اكمل صلاتي نقول لا يجزئ لابد ان ينوي الرفع لابد ان ينوي الرفع السادس الاعتدال قائما لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما والفرق بين الركن الخامس والسادس يعني الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال قائما. ما الفرق الخامس هو فعل الرفع وهو الانتقال والسادس هو الاعتدال وهو الانتصاب والاستواء قائما ولا تبطل ان طال يعني لا تبطل الصلاة ان طال الاعتدال بل ان هذا هو السنة كان عليه الصلاة والسلام اذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه كما قال انس كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي والسنة ان يكون هناك تقارب بين الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ركوعه يعني والرفع من الركوع تكون متقاربة بعض الناس الرفع من الركوع والجسد بين السجدتين يقصرها هذا خلاف السنة ولا ينبغي ان يكون هناك اعتدال وهذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنها ان القيام يعني القراءة والجلوس والتشهد هذا آآ يعني مستثنى يعني لا لا يكون الركوع بقدر القراءة سيتكلم عنها بعد قليل لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين ينبغي ان تكون قريبة من السواء السابع السجود وهو اكد اركان الصلاة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ما قبله هو كالمقدمة له القيام والركوع والرفع منه كالمقدمة والتوطئة له فهو اكد اركان الصلاة ولذلك لا يسقط ابدا لا يسقط وهو سر العبودية واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك لو تعارض القيام مع السجود. يعني رجل يقول انا اما ان اصلي قائما ولا اتمكن من السجود على الارض او اصلي قاعدا واتمكن من السجود على الارض فنقول صلي قاعدا حتى تتمكن من السجود على الارض هذا اولى من ان تصلي قائما ولا تسجد على الارض لماذا؟ لان السجود اكد من القيام واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده يعني اكمل السجود تمكين جميع الاعضاء السبعة هذه من موضع سجوده قول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه واقله وضع جزء من كل عضو لو اقتصر على وظع جزء من كل عضو من هذه الاعضاء اجزاء. فمثلا لو بالنسبة القدمين سجد على ظهور قدميه اجزاء لانه لا يخلو من اصابة بعض اطراف قدميه فيكون ساجدا كذلك ايضا لو سجد على جبهته ولم يسجد على انفه اجزاء على قول على قول الجمهور لكن ان ترك لو سجد على الانف فقط دون الجبهة لكن انت انسجد على الانف فقط دون الجبهة لم يجزئ وقد حكي اجماع الصحابة على ذلك حكاه ابن منذر وغيره اما لو سجد على الجبهة دون الانف اجزأ ذلك عند جمهور الفقهاء. والسنة ان يسجد على الجبهة والانف جميعا ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لابد من مقر تصل اليه اعضاء السدود السبعة ولو سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر للسجود فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه فلا يصدق عليه انه سجد على مكان مستقر هناك السجادة الطبية السجادة الطبية اه يأتي بها بعض الناس ويضعها على بين يدي انسان لا يتمكن من السجود على الارض لكي يسجد عليها يأتي بهذه السجاد الطبية ويرفعها بحيث ان المصلي يسجد عليها هكذا ما حكمها نقول ان كان المصلي سينحني اثناء سجوده باقصى ما يستطيع فالصلاة عليها صحيحة وان كان ذلك خلاف الاولى فلو كان مثلا غاية ما يستطيع المصلي ان ينحني ينحني الى هذه الدرجة ووضع السجادة الصلاة الصحيحة لانها وضع السجادة التحصيل حاصل هو انحنى باقصى ما يستطيع اما اذا كان وجود هذه السجاد يمنعه من الانحناء باقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته فلو وضع يعني كان بامكانه ان يسجد هكذا لكن وضع السجادة هكذا فانحنى قليلا هنا لا تصح صلاته والاولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية لا داعي لها لكن نحن نتكلم الان عن يعني تقرير احكام فاذا كان سينحني باقصى ما يستطيع ويسجد على السجادة الطبية صلاته صحيحة ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر السجود على الحائل لا يخلو اما ان يكون هذا الحائل متصلا مثل مثلا الغترة او منفصلا مثل السجادة فان كان متصلا بالمصلي فالسجود عليه يكره الا لحاجة فاذا سجد على غترته او شماغه او مشلحه او كمه فان كان ذلك لغير عذر فهو مكروه وان كان لعذر فلا بأس. ولهذا المؤلف قال يكره بلا عذر لقول انس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فصلى عليه. رواه مسلم قوله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه يدل على ان الصحابة لا يفعلون ذلك الا آآ يعني عند وجود العذر من شدة الحر اما مع عدم العذر هذا اشبه بالعبث فيكون مكروها. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه مع انهم كانوا يصلون على التراب وعلى الحصبة حيث لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا ومن العذر في الوقت الحاضر مع الظروف الحالية لجائحة كورونا هذه الجائحة هذي تعتبر عذرا فلو اتى رجل الى المسجد ولم يأتي بسجادته فلا بأس ان يسجد على غترته او شماغه في الظروف الحالية يعني انسان اتى المسجد ولم يأتي بسجادته اما انه نسيها او لغير ذلك فاراد ان يسجد على غترة فلا بأس لان الظروف الحالية جائحة كورونا تعتبر عذرا فان لم تلعن واجب او توقع في محرم فلا بأس اذا كانت التسلية ولم توقع في امر محرم ولم تظهر عن واجب مثلا كالصلاة ولم تكن بعوض ولا بمبلغ مالي في ذلك اما اذا كان الحال متصلا منفصلا اما اذا كان الحايل منفصلا كالسجادة ونحوها فلا بأس من غير كراهة فلا بأس بالصلاة على السجادة من غير كراهة ولو بغير عذر تن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة المتخذة من خصوص النخل كما في حديث ميمونة قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه يعني من عجز عن السجود على جبهته لكن يمكن ان تصل كفاه الى الارض وركبتاه واطراف اصابعه لا يلزمه السجود ببقية اعضائه ويومئوا ما يمكنه لان الجبهة هي الاصل في السجود وغيرها من الاعضاء تبع لها هذا في حديث ابن عمران اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا كانت الجبهة لا تصل الارض لا داعي لان يقوم يضع يديه هكذا بعض الناس يفعل هذه الحركة اذا كانت جبهته لا تصل الارض تجد انه يقوم ويسجد بيديه واعضائه نقول آآ آآ لا لا داعي لذلك وانما يكفي ان يومئ باقصى ما يستطيع. ما دام ان الجبهة لا تصل للارظ فيومئ باقصى ما يستطيع من غير حاجة لسجود الاعضاء فبعض الناس مثلا اذا كان يصلي على كرسي اه ولا يتمكن من وظع جبهته على الارض تجد انه يسجد بيديه يظع يديه هكذا الهوا نقول آآ هذا خلاف السنة. السنة ان يضع يديه على ركبتيه. وينحني باقصى ما يستطيع الثامن من اركان الصلاة الرفع من السجود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك بصلاتك كلها التاسع الجلوس بين السجدتين وهو ركن اركان الصلاة لحديث المسيء صلاته وفيه ثم ارفع حتى اطمئن جالسا والحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكيف جلس كفى يعني اجزأ والسنة ان يجلس مفترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى السنة في الجلسة بين السجدتين ان يفترش وذلك بان يفترش رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى ويوجع اصابعه الى القبلة ان تيسر لحديث ابي حميد الساعدي والسنة ايضا في الجلسة بين السجدتين ان تكون مقاربة للسجود وللركوع وبعض الناس يسرع فيها قال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. رواه مسلم يعني حتى نقول نسي وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الجلسة بين السجدتين مقدارها كمقدار السجود ومقدار الركوع فيكون هناك نوع تناسب بين اركان الصلاة كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السماء اخرجه البخاري ومسلم وقوله ما خلى القيام اشارة الى ان القيام لا يكون بينه وبين بقية الاركان تناسب والقعود يعني الجلوس للتشهد وليس المقصود بها الجلوس بين السجدتين ومراد البررة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه والرفع منه من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين كانت هذه قريبا من السواء هذه هي السنة في ذلك وليس المعنى كما يفهم بعض الناس ان تكون جميع افعال الصلاة قريبة من السوء لان هذا يترتب عليه انه لو اطال القراءة اطال الركوع وهنا في حديث البراء قال ما خلا القيام والركوع نعم ما خلق يوم القعود ما خلق القيام والقعود آآ القيام يعني خاصة في صلاة الفجر قد يقرأ الامام بصورة طويلة هل معنى ذلك انه يطيل الركوع اطالة بقدر القراءة في القيام؟ يقول لا. القيام والقعود يعني هي جلوس التشهد هذان مستثنيان لقول البراء ما خلى قيام قعود. لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين. السنة ان تكون قريبا من ولهذا قال ثابت البناني كان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة يعني السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي قال ويوجهها الى القبلة يعني يوجه اصابع رجليه الى القبلة وهذا قد آآ جاء في قول ابن عمر عبد الله ابن عمر من سنة الصلاة ان تنصب القدم اليمنى واستقباله باصابعه القبلة والجلوس على اليسرى المرأة في جميع ما سبق كالرجل وهذا هو الاصل ان المرأة كالرجل في الاحكام الشرعية الا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجل او بتخصيصه بالمرأة العاشر من اركان الصلاة الطمأنينة قال وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي طمأنينة ركن من اركان الصلاة هذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية والشافعية خلافا للحنفية والذين يقولون انها ليست ركنا والصواب هو قول الجمهور ودليل الطمأنينة قصة المسيء صلاته التي تكررت معنا قصة الرجل الذي اتى وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فعلى ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة وقال ثم اركعت اطمئن راكعا ثم ارفع قائما ثم ارفع حتى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فهذا يدل على ان طمأنينة ركن من اركان الصلاة. لان قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا نفي والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود. فان لم يمكن فيكون نفيا للصحة. فان لم يمكن فيكون نفيا للكمال ده في الوجود هنا غير وارد لان الصلاة موجودة فينتقل الى نفي الصحة تحمل النفي في قوله فانك لم تصلي على النفي الصحة والصلاة التي لا يطمئن المصلي فيها لا تصح قالوا نعم قالوا وهي السكون وان قل يعني ادنى حد للطمأنينة السكون ويعتبر هذا طمأنينة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ولكن ضبط السكون يصعب ما ضابط السكون غير مطمئن هو يظن انه قد سكن باقل ما يمكن فما ظابط السكون؟ يعني هل المقصود السكون لحظة ثواني ما ما تنضبط هذه المسألة لو كان ثوان يعني هو في حقيقة الامر لم يطمئن ولهذا قال بعض اهل العلم ان حد الطمأنينة هو قدر الاتيان بالذكر الواجب وهذا قول عند الحنابلة وهو القول الراجح فمثلا في السجود بقدر ان يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. فالركوع بقدر ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. هذا هو الحد الادنى للطمأنينة وهو يحقق الطمأنينة بمعناها اللغوي والشرعي والعرفي الحادي عشر التشهد الاخير وهو قول اللهم صلي على محمد لم يقل هنا التشهد الاول لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة وانما من واجباته كما سيأتي قال بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه يعني من التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل مشهور هنا اتى بصيغة اخرى التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل منه مشهور الاكمل الاكمل هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الترمذي هو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشوه العمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين ولو اتى بايت صيغة اخرى وردت اه اجزأ ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تقولوا السلام عليك ايها النبي وانما قولوا السلام على النبي فاخذ بهذا بعض اهل العلم وقالوا انه انما يشرع قول والسلام على النبي وليس السلام عليك ايها النبي ولكن اكثر العلماء يقولون المشروع قول السلام عليك ايها النبي وهذا هو القول الراجح ومما يدل لذلك ان عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك ايها النبي كان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع وعمر اعلم من ابن مسعود وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه كانه فهم ان خطاب انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الواقع انه ليس ليس قول مصلي السلام عليك ايها النبي انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحابة يقولون وهم خارج المدينة ولم يقصدوا بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وانما يؤتى بذلك لقوة استحضار القائل للنبي صلى الله عليه وسلم كانه امامه يخاطبه الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. يعني جلوس التشهد الاخير وجلوس التسليمتين فلو انه اتى بالتشهد الاخير وهو قائم لم تصح صلاته وقوله وللتسليمتين هذا لان المؤلف يرى ركنية التسليمتين فعلى هذا قال ان الجلوس للتسليمتين انه من اركان الصلاة. وسيأتي مناقشة ذلك قال فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح اه الجلوس للتسليمتين نحن قلنا جلوس التشهد هذا ركن من اركان الصلاة. لكن جلوس التسليمتين محل خلاف والاقرب والله اعلم انه ليس ركنا ولا حتى واجبا لانه اذا كانت تسليمتان اصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما قال الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتي السلام عليكم ورحمة الله عد المؤلف التسليمتين من الاركان وعلى ذلك مذهب الحنابلة بالقول المشهور القول الثاني ان التسليمتين مستحبتان القول الثالث ان التسليمة الاولى ركن. واما الثانية فمستحبة وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية واعتبره بعض اهل العلم انه هو المذهب عند الحنابلة وان كان المؤلف اه اعتبر المذهب ان التسليمتين ركن وهو ايضا للنص عليه صاحب الزاد. لكن بعض اهل العلم قال ان المذهب عند الحنابلة هو ان التسليمة الاولى ركن. واما الثانية فمستحبة وهذا هو القول الراجح ان التسليمة الاولى ركن والثانية مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وحديث صحيح فلو كانت التسليمة الثانية ركنا لم اكتفى عليه الصلاة والسلام بالتسليمة الواحدة احيانا بل ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على اجزاء تسليمة واحدة وممن حكى ذلك ابن المنذر والداودي وحكاه ابن رجب اجماع الصحابة وقال النووي في شرح مسلم وشذ بعظ الظاهرية والمالكية فاوجبها يعني التسليمة الثانية وهو ظعيف مخالف نعيم قبله فالقول الراجح اذا ان التسليمة الثانية ليست ركنا وان الركن هو التسليمة الاولى فقط قال والاولى الا يزيده وبركاته. يعني قل السلام عليكم ورحمة الله من غير زيادة وبركاته لكن مع ذلك جاء في حديث وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. اخرجه ابو داوود هو حديث حسن لكن هذا يفعله احيانا على غير الغالب واما الغالب فيقول السلام عليكم ورحمة الله والركن ان يقول السلام عليكم واما زياد ورحمة الله ليست ركنا قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه روي انه اقتصر على قول السلام عليكم كما في مصنف عبد الرزاق بسند حسن لا بأس بذلك وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس خاصة اذا كان في ذلك مصلحة فلو ان فقيرا او مسكينا اتى اليك قال وكذا في الجنازة يعني يكتفي في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. نعم. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة يعني ركنية التسليم انما تختص بالفريضة اما النافلة فالركنية خاصة بتسليمة واحدة وهذا مما يضعف اه القول السابق يعني لاحظ هنا انه لما قالوا ان ان التسليمتين ركن طيب طرح سؤال ركن حتى في النافلة؟ قالوا لا النافلة التسليمة الاولى هي الركن اما الثانية ليست ركنا. هذا مما يظعف قولهم هذا. والصحيح انه لا فرق بين النفل والفرظ. وان التسليمة الواحدة الاولى هي الركن واما الثانية فمستحبة وكذا في الجنازة يعني يكفي فيها تسليمة واحدة هذا هو المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم تسليمة واحدة على اليمين طيب عندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله يسلم على من اما الامام والمأموم فيسلم اه على من عن يمينه وشماله من المصلين وايضا يسلم على الملائكة الحفظة والكاتبين لان الله عز وجل وكل انسان اربعة من الملائكة يكتبان الاعمال احدهما يكتب الحسنات وياخذ السيئات واثنان حافظان له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله يعني بامر الله فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه اربعة من الملائكة ملازمة لكل انسان وهؤلاء الاربعة يجتمعون مع اربعة اخرين في صلاة الصبح وصلاة العصر فيأتي اربعة من الصبح الى العصر ثم يصعد هؤلاء الاربعة ويأتي اربع اخرون يبقون مع الانسان من العصر الى الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فعلى هذا يكون قد وكل انسان في اليوم والليلة ثمانية من الملائكة ثمانية اثنان كاتبان واثنان حافظان و يتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة العصر فاربعة من الصبح الى العصر واربعة من العصر الى الصبح سبحان الله انظر الى عناية الله عز وجل بابن ادم فعندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله اذا كان آآ اماما او مأموما فهو يقصد منعا يمينه وعن شماله من المأمومين ويقصد كذلك السلام على الملائكة الحافظين والكتبة اما اذا كان منفردا فانه يقصد الملائكة اذا كان منفردا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يقصد بهذا السلام السلام على الملائكة الكاتبين والحفظة وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال الرابع عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا اي ان الترتيب من اركان الصلاة فيبدأ بالقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم القعود ثم السجود وهكذا لو انه نكس اركان الصلاة لم تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته مرتبا لها وواظبة على ذلك لان توفي ولم يخل بذلك ولو مرة واحدة. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ان كان ذلك عن عم فصلاته تبطل لاخلاله بالترتيب وسهوا لزمه الرجوع ليركع ليركع ثم يسجد يعني اخلى بالترتيب سهوا لزمه ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده ويسجد للسهو. وسيأتي كلامه عن ذلك مفصلا في احكام سجود السهو واجبات الصلاة مدري كم بقي من الوقت يعني ما ما نتمكن نعم طيب اذا لعلنا نقف عند واجبات الصلاة نقف عند واجبات الصلاة ونكتفي بهذا القدر في التعليق على شرح الدليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الان نجمع ما تيسر من الاسئلة هذا سؤال يقول فيه السائل هل ينظر المصلي لموضع سجوده اثناء الركوع الجواب المصلي ينظر الى موضع سجوده في جميع الصلاة الا في التشهد فينظر الى اه الى السبابة الى موضع الاشارة بسبابته فالمصلي اذا في جميع الصلاة ينظر السنة ان ينظر الى موضع السجود الا اذا كان في التشهد فانه ينظر الى سبابته ما حكم الصلاة اذا دخل الوقت ولم يؤذن المؤذن بعد وعليك اثم اذا قمت وصليت. العبرة بدخول الوقت وليس العبرة باذان المؤذن المؤذن قد يتأخر قد يتأخر المؤذن عن الاذان في اول الوقت فاذا دخل الوقت فالانسان ان يصلي ولو لم يؤذن المؤذن اذا كانت مثلا امرأة في البيت ودخل الوقت لها ان تصلي ولو قبل ان يؤذن المؤذن هل يصح تقديم زكاة المال من اول العام بحيث تكون مخصصات مالية شهرية للمحتاجين؟ فاذا انتهى العام ومضى حوله اكون قد اكملت مقدار الزكاة وطلب منك مالا وليس عندك الان شيء الا الزكاة التي تخرجها مثلا في رمضان الافضل اذا اذا كانت حاجة هذه الفقير ماسة الافضل ان تعجل زكاتك التي تخرجها في رمضان وتسد حاجة هذا الفقير الان هذا افضل من ان تنتظر حتى تخرج الزكاة في وقتها. ويعتبر هذا من قبيل تعجيل الزكاة ما حكم تأجير محل تجاري بمدة غير معلومة؟ متفقين على انه متى ما اراد ان يترك المحل يعيده لي في اي وقت. هذا لا تصح معه الاجارة لابد من العلم لابد من العلم بمدة الاجارة قد ذكر الفقهاء شرطا من شروط صحة الاجارة ومع الجهالة والغرظ لا لا تصح واما تراضيهما فهذا غير مؤثر فانه في بيوع الغرر يكون للمتعاقدان راضيين يقول من رد جمل الشارد اه يقول ابيع عليك جملي الشارد او ابيع عليك الطير في الهوا او يبيع عليك السمك في الماء والطرف الثاني يقول انا الان راضي هو الان راضي لكن فيما بعد يقع النزاع مبيوع الغرض مظنة لوقوع النزاع الذي يسبب الخصومة والشحناء بين المسلمين ولذلك نهي عنها الالعاب التي تعتمد على الحظ والنصيب جائزة اذا كانت بعوظ فهي من الميسر الا تجوز اما اذا كانت بغير عوظ الاصل في هذا الجواز نعم متى تتوضأ المرأة المستحاضة وهل يجوز الوضوء قبل ذلك لصاحب الحدث آآ المرأة المستحاضة حكمها حكم صاحب الحدث الدائم به سلس بول مثلا او تخرج منه الريح بصفة مستمرة او مثلا استأصل عندها القولون ووضع له كيس كيس للبول او كيس للبراز ونحو ذلك هؤلاء حكمهم واحد وهو انهم يتوضأون عند دخول وقت الصلاة ولا يضرهم خروج الحدث الدائم لكن اذا دخل وقت الصلاة الاخرى هل يجب عليهم الوضوء او يستحب هذه المسألة خلافية والقول الراجح انه لا يجب وانما يستحب ذلك كما هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وجمع محقين من اهل العلم لانه لم يرد دليل ظاهر يدل على ايجاد الوضوء على صاحب الحدث الدائم لاجل دخول الوقت واما ما جاء في حديث عائشة لكل صلاة فهذه مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك حافظ ابن رجب واشار الى هذا الامام مسلم لما خرج حديث عائشة قال وفيه زيادة حرف تركناه فالقول الراجح اذا ان صاحب الحدث الدائم اه لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وانما يستحب ذلك. لكن لو انتقض وضوءه بناقض اخر غير الحدث الدائم فيجب عليه يتوضأ يعني مثلا عنده سلس بول فانتقض مثلا بخروج الغائض انتقض بالريح انتقض بالنوم المستغرق. هنا يجب عليه ان يتوضأ لكن بالنسبة اذا خرج منهم قطرات من البول وعنده سلس بول لا يظر خروج هذه القطرات وهكذا بالنسبة للمستحاضة وبالنسبة لصاحب الحدث الدائم عموما هل يصح لي الاقتراظ من البنوك التجارية لتعادل اقتراظي من البنوك الاسلامية؟ وشدة حاجة واولاده لذلك اولا ما مرادك بهذا الاقتراظ اذا كان المقصود نقدا بنقد مع الزيادة هذا ربا صريح وهذا لا يحل مطلقا حتى مع الضرورة لا يجوز لا يجوز مطلقا لان الربا امره عظيم ومن وقع في الربا فتح على نفسه جبهة حرب مع الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرب ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن فتح آآ يعني حربا مع الله عز وجل فتح عن نفسه جبهة حرب مع الله يعني توقع مصيبة من اي شيء وفي اي وقت تأتيه مصيبة في اي وقت ومن اي شيء يمحق الله الربا ويربي الصدقات فاذا كان المقصود نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. لكن بعض الناس يسمي التمويل بطريق شرعي يسميه قرضا والاحسن ان يسمى تمويلا وليس قرضا كثير من العامة يسمونه قرضا المهم الحقيقة ولا تضر التسمية فاذا كان سيأخذ تمويلا بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريقة مشروعة عموما فلا فلا بأس سواء كان ذلك عن طريق بنك اسلامي او حتى عن طريق بنك تجاري تقليدي لان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود فكون الانسان آآ يأخذ تمويلا من اي بنك لا بأس بشرط ان يكون هذا التمويل منظبطا بالظوابط الشرعية لكن كيف تعرف انه منضبط بالضوابط الشرعية؟ اذا كان المصرف اسلامي فالمصرف اسلامي يتحرى الظوابط الشرعية فتكون مطمئن التعامل معه اما اذا كان في بنك غير اسلامي هنا لابد من التأكد من من انضباطه بالضوابط الشرعية هل يشرع للامام قراءة شيء معين في السكتة الثانية بعد الفاتحة اه الصلاة فيها سكتتان السكتة الاولى بعد تكبيرة الاحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح السكتة الثانية هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس قبل الركوع بعدما يفرغ من قراءة ما تيسر من القرآن التي بعد الفاتحة وقبل ان يركع يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس واما السكتة الثالثة التي بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن فهذه لم تثبت والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف سؤال الاخ الكريم هل يقرأ شيء في السكتة التي قبل الركوع لا يقرأ شيء هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس ما افضل كتاب قرأته يعني السؤال الموجه لي عموما كتب ابن القيم رحمه الله هي من افضل الكتب التي قرأتها لانها تتسم بالعمق وايضا اتسم كذلك بالعناية بالدليل وكذلك ايضا بالوضوح والسهولة وكذلك ايضا بحسن الترتيب اه قوة سبك العبارة كتب ابن القيم هي افضل كتب قرأتها بعد كتاب الله عز وجل شخص مريض بالسكر احس بهبوطه في السكر اثناء الصلاة فخرج من جيبه قطعة سكر صغيرة وابتلعها قال تصح صلاته ان كان ذلك في صلاته نافلة فلا بأس صلاة النافلة آآ الامر فيها واسع وروي ذلك عن يعني بعض السلف لكن كان ذلك في صلاة فريضة فالاحوط ان يعيد تلك الصلاة بناء على ترجيح حكم قراءة المأموم الفاتحة نقول بتحريم قراءة الفاتحة للمعروف الجهرية لا نقول بالتحريم لان هناك احد المذاهب الاربعة المذهب الشافعية يقولون بوجوب القراءة وجوب قراءة الفاتحة ايضا تبنى يعني هذا القول بعض مشايخنا بل نسمع شيخنا بن باز والشيخ ابن عثيمين تبنوا مذهب الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. فكيف يقال بالتحريم حينئذ ما دام ان المسألة خلافية فالامر فيها فيه سعة فنقول الاقرب هو انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية لكن مع ذلك لو اراد ان يحتاط قال لا تطمئن النفس الا بقرائتها خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك. والامر في هذا واسع الى شيخ ولا خلاص واحد هل اكل كبدة الحاشي ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء اكل لحم الابل عموما ينقض الوضوء كما دلت لذلك السنة الصحيحة الصريح كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة فاكل لحم الابل ينقض الوضوء ويشمل ذلك اه اللحم ويشمل ذلك بقية اجزائه ومن ذلك الكبد فاكل كبدة الحاشي تنقض الوضوء هل يستوي اجر من يقرأ القرآن من المصحف او غيبا من حفظه نعم يستوي الاجر فيما يظهر والله اعلم لان العبرة بما يقرأ لانه ينال على كل حرف عشر حسنات ولا فرق في ذلك بين ان يقرأه عن ظهر قلب او ان يقرأه من المصحف او حتى ان يقرأه من المصحف الذي في الهاتف الجوال الاجر في ذلك سواء اما قول بعض الناس ان القراءة من المصحف الورقي افضل من القراءة من المصحف الذي في الهاتف الجوال فهذا قول غير صحيح آآ المهم هو القراءة ان تقرأ سواء قرأت عن ظهر قلب او قرأت من المصحف الورقي او قرأت من المصحف الموجود في الهاتف الجوال المهم انك تقرأ والاجر في ذلك واحد المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعني بهذا مثل هذا المصحف الورقي الموجود الان كان على الالواح وعلى تراب النخل ثم جمعه الصحابة في عهد ابي بكر الصديق وكتبوه في عهد عثمان لما كتبوه لم يكن منقطا يعني لم يكن بهذا الشكل موجود الان ثم بعد ذلك نقط المصحف فالعبرة اذا بالمقروء انك تقرأ القرآن سواء قرأته عن ظهر قلب او قرأته من المصحف الورقي او قرأته من المصحف الموجود في هاتف الجوال الاجر في ذلك واحد اه فيما يظهر والله اعلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وموعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته