﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في القاعدة التاسعة. هنا في قاعدة العرف والعادة يرجع اليها في كل حكم حكم به الشارع. نعم

2
00:00:17.500 --> 00:00:37.500
قال رحمه الله وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع تمويحا لا يبقى اشكالا لا يبقي اشكالا واما اذا حكم الشارع عليه فيها ولم يحدها فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروا

3
00:00:37.500 --> 00:00:57.500
امرهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدة منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذلك الاحسان الى جميع الخلق فكل ما

4
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
الاحسان مما يتعارفه مما يتعارفه مما يتعارفه الناس يتعارفه. احسن الله اليك مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر شرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد الاساءة بل وضد وبل وضد لعدم ايصال الاحسان القوي والفعلي

5
00:01:17.500 --> 00:01:36.800
اذا بقوله عز وجل آآ او في قول المؤلف ان ان الله تعالى امر بالاحسان الى الوالدين وبالوالدين احسانا وامر الاقارب واليتامى والمساكين. ما ضابط هذا الاحسان؟ نقول هذا اتى به الشرع ولم يحدد فيرجع فيه الى العرف

6
00:01:36.900 --> 00:01:49.250
يرجع فيه الى العرف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة وهذا نص صريح ان كل ما يفعله العبد

7
00:01:49.250 --> 00:02:09.250
مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات وبين الطرفين ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا

8
00:02:09.250 --> 00:02:27.650
قال العلماء وكذلك اشترط الله تعالى اشترط الله تعالى ورسوله في عقود المعوظات والتبرعات الرضا بين الطرفين  المعوظات كالبيع لا بد فيه من التراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

9
00:02:28.050 --> 00:02:47.150
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراه فلا يجوز ان يكره انسان على بيع ماله. او ان يكره المشتري على الشراء اشتري مني هذه السلعة لا يجوز لابد ان يكون بينهما رضا

10
00:02:47.650 --> 00:03:07.400
يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق كما لو باع الحاكم مال المفلس هذا مفلس لوفاء ما عليه من ديون. فيكرهه على ذلك لان هذا الاكراه بحق. نعم

11
00:03:07.750 --> 00:03:32.350
كذلك ايضا في عقود التبرعات كالهدايا والهبة. لا بد فيها من الرضا من الطرفين رضا الواهب والموهوب او المهدي والمهدى اليه لكن يقول لم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقل والتراضي حصل به المقصود وذلك

12
00:03:32.350 --> 00:03:59.050
ان هذه العقود او هذه المعاملات لم يرد تحديد من الشرع بصيغتها فتنعقد بما دل عليها. من قول او فعل ولذلك عقد البيع ينعقد بما دل عليه من قول او فعل. وهناك صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية

13
00:03:59.050 --> 00:04:24.300
بعتك اشتريت منك والصيغة الفعلية هي ان يحصل الايجاب والقبول بينهما من غير نطق. فالانسان مثلا اذا دخل المحل تجارة دكان ونحوه اخذ كيسا من الخبز ووضع ريالا ما قال للبائع بعني وقد اشتريت هذي صيغة فعلية. نعم

14
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
الله لي. قال رحمه الله ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل النكاح. قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق لا يقع الا

15
00:04:45.000 --> 00:05:09.350
باللفظ او الكتابة. طيب الشيخ يستثنى من ذلك ان هذه القاعدة تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل يستثنى من ذلك النكاح لا ينعقد النكاح بالفعل بمعنى ان الولي يأتي بالمرأة ويضعها في بيت الزوج. يقول هذه معاطاة فعلية ما يمكن هذا. لابد من الايجاب والقبول. كذلك

16
00:05:09.350 --> 00:05:24.600
لو انه قال لامرأته اخرجي اطلعي مع الباب هذا لا يعتبر طلاقا بل لا بد من لفظ او كتابة. واللفظ قد يكون صريحا فلا يحتاج الى نية وقد يكون كناية

17
00:05:24.600 --> 00:05:38.000
فلابد من قرنه بالنية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط لها القبض ان العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس

18
00:05:38.000 --> 00:05:57.600
ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك ويختلف في ذلك باختلاف الاحوال. وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ هذي القاعدة ايظا ان العقود التي اشترط لها القبظ فالقبظ ما عده الناس قبظا فقبظ كل شيء بحسبه

19
00:05:58.150 --> 00:06:21.650
فما يتناول بتناوله وما يحاز بحيازته وما لا تمكن حيازته حيازته بتخليته فمثلا لو اشترى ساعة كيف يكون قبضها؟ كيف يكون القبض ها قبضها بيده وكذلك ايضا لو اشترى ارضا كيف تكون حيازتها بتخليتها

20
00:06:21.700 --> 00:06:44.350
القاعدة ان قبض كل شيء بحسبه. كذلك ايضا الحرز كما تقدم حرز المال حرز المال ما العادة حفظه فيه يعني ما جرت عادة الناس ان يحفظوا المال فيه. ويختلف الحرص باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه

21
00:06:44.350 --> 00:07:06.700
الاموال والمجوهرات هل حفظها كحفظ الثياب والمتاع؟ لا ولذلك لو ان شخصا مثل وظع دراهم فوق رف او فوق الثلاجة في بيته فسرقت. نقول هذا مفرط لو لم تجري العادة ان الاموال توضع في مثل هذا. نعم

22
00:07:07.250 --> 00:07:26.000
احسن الله اليك رحمه الله. وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان في حرز مثلها حيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز. والحرز يتبع العرف. فالاموال فالاموال النفيسة لها احراز. وغيرها لها احراز. كل

23
00:07:26.000 --> 00:07:44.050
بحسبه ومن ذلك ان الامين اذا فرط او تعدى فهو ضامن. فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم. طيب من ذلك الامين ان امين من هو الامين؟ الامين كل من حصلت العين تحت يده باذن

24
00:07:44.450 --> 00:08:12.550
سواء كان هذا الاذن سواء كان الاذن اذنا من الشارع كاللقطة والولاية على مال اليتيم او كان اذنا من المالك كالوكيل والمستعير والمودع اذا كل من حصل المال تحت يده باذن هذا امين. اذا تعدى او فرط فهو ضامن. فمثلا لو انك اودعت عند شخص وديعة

25
00:08:12.550 --> 00:08:28.700
قلت له هذه السيارة احفظها عندك. انا اريد السفر  هو امين في هذه الحال لانه انقبض السيارة باذن. لا يجوز له ان يتعدى او يفرط. التعدي في علوم ما لا يجوز

26
00:08:28.850 --> 00:08:46.200
فمثلا لو اراد ان يستعمل هذه السيارة قال له اولاده مثلا نحن نريد ان نخرج الى البر سيارتنا لا تطيق البر. سيارة صغيرة وهذه السيارة مودعة سيارة جيب لنخرج بها

27
00:08:46.850 --> 00:09:06.750
فخرج نقول هنا تعدى او فرق اي ترك ما ما يجب من الحفظ بان وضع هذه السيارة مثلا وهي مفتحة الابواب او الزجاج او وضعها في الشمس ولم يقيها من الامطار والعواصف والقواصف فهو

28
00:09:06.800 --> 00:09:30.600
نفرط ولهذا قال كل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق الحكم به. علق به الحكم. فالتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك ان من وجد نقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها

29
00:09:30.600 --> 00:09:55.150
ملكها. نعم. ومن ذلك ان من وجد لقطة واللقطة هي المال الضائع. مال او مختص ظلع الرب به وتتبعه همة اوساط الناس. هذي اللقطة اذا وجدها يجب عليه ان يعرفها سنة. ولكن اللقطة التي يجب تعريفها هي التي تتبعها همة اوساط الناس

30
00:09:55.150 --> 00:10:20.600
تتبع الهمة بحيث انهم اذا فقدوها اهتموا بطلبها الاشياء اليسيرة هذي لا تسمى لقطاء. يعني في وقتنا الحاضر لو وجد انسان عشرين ريالا خمسين ريالا هذي ما تعتبر لقطة بدليل ان انه لو ضاعت منك هذه الدراهم في موضع لم تخرج من بيتك لتبحث عنها

31
00:10:21.050 --> 00:10:46.300
ولذا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط والعصا والرغيف يأخذه الانسان ينتفع به فلو انك مثلا في طريقك وجدت سواكا او وجدت قلما او وجدت طعاما فلك ان تنتفع به ولا يسمى لقطة. بشرط ان لا تعلم عين صاحبه

32
00:10:46.650 --> 00:11:05.800
فان علمت عين صاحبه فلا يجوز فلو ان شخصا مثلا امامك وقف عند بائع يبيع المساويك فاشترى سواك جديدا وحينما اراد ان يضعه مثلا سقط منه خله يبعد عشان اخذ السواك

33
00:11:06.150 --> 00:11:26.150
هذا لا يجوز لانك تعلم اين صاحبك. لكن لو وجدته ليس عنده احد يجوز ان تأخذه فتنتفع به. يجب عليه ان يعرفها حولا كاملا. فاذا حولا كاملا في الاسواق ومجامع الناس والموضع الذي ضاعت فيه ولن يجد احدا حينئذ

34
00:11:26.150 --> 00:11:52.100
نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين. التي لا تخالف الشرع. فان فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في طرقها. طيب يقول ومن ومن فروعها ان الاوقاف يرجع فيها

35
00:11:52.100 --> 00:12:13.100
مصارفها الى شروط الواقفين يعني ما اشترطه الواقف ويجب العمل بشرط الواقف ما لم تكن فيه مخالفة للشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان شرط الواقف كشرط الشارع. فاذا قال هذا وقف يصرف ريعه في كذا

36
00:12:13.100 --> 00:12:34.700
كذا وكذا من مصارف الخير وطرق الخير يجب على الناظر ان يصرف هذا الوقف في مصارفه ولا يجوز له ان يخالفها والشروط التي يشترطها الواقف نوعان. شروط موافقة للشرع فيجب عليه ان يتقيد بها

37
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
وان يعمل بها والثاني شروط مخالفة للشرع فلا يجوز له ان يمضيها وان يعمل بها ثم ذكر مسألة قال فان جهل شرط الموقف او فان جهل شرط الموقف. يعني جهل الناظر وهو القائم على الوقف شرط

38
00:12:55.450 --> 00:13:15.400
الموقف ماذا اشترط؟ يعني هذا اعلم ان هذه ان هذا العقار وقف لكن مصاريفه اين تصرف او ظاعت وثيقة الوقف. يعني قد تظيع قد يكتب الواقف هذا وقف يصرف في كذا وكذا وكذا

39
00:13:15.700 --> 00:13:44.200
فاذا جهل الناظر مصارف الوقف او ضاعت وثيقة الوقف فانه يعمل بعادة غالبة اعادة اهل البلد فاذا كان اهل البلد اذا اوقفوا وقفا يجعلون مثلا ثلثا اضحية لوالده والباقي افطار صائم. والثالث قضاء الفقراء وطلبة العلم. فيعمل بعرف البلد. العرف الغالب في البلد. قال

40
00:13:44.200 --> 00:13:59.750
فثم الى العرف العام في صرفها في طرقها يعني طرق الخير. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. ومن ذلك الحكم باليد. اي نعم. والعام ان تصرف في مصالح في مصالح الخير

41
00:14:01.250 --> 00:14:23.100
ولهذا الفقهاء قالوا ان وان ضاعت وثيقة الوقف او جهل شرطه عمل فيه بعادة غالبة عمل بعادة غالبة  احسن الله الي قال رحمه الله ومن ذلك الحكم باليد. والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة. يحكم انها له

42
00:14:23.100 --> 00:14:43.450
الا ببينة الا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم. ومن ذلك الحكم باليد يعني بوضع اليد. وهذا ما يعرف بالملك بالاستفاضة  فلو ان بيتا من البيوت تسكنه عائلة توارثوه كابرا عن كابر

43
00:14:44.700 --> 00:15:08.750
يعني سنوات طويلة عشرات السنوات بل مئات السنين فهذه مدة هذه مدة تدل يعني عرفا على ان هذا البيت ملك انه مملوك لهم. ولهذا قال يحكم انها له الا ببينة. فلو جاء شخص ودع قال هذا البيت الذي تسكنه هذه العائلة لنا او لي. فانه يطالب بالبينة

44
00:15:08.750 --> 00:15:34.750
يطالب بدينه. لماذا؟ نقول عملا بالعرف. عملا بالعرف. آآ قصدي عملا بالحكم باليد وان الناس تعارفوا على ان هذا البيت لهؤلاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. كما صرح

45
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
الله ورسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات. والمعاشرة اعم من النفقة. فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية فعلية بين الطرفين. وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف. نعم لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كيف تكون عشرة؟ قل بما

46
00:15:54.750 --> 00:16:12.700
فما عده الناس معروفا وانه لازم للزوج وجب عليه وما عده الناس من من من سوء العشرة وانه لا يجوز فالواجب ان يجتنبه. كذلك ايضا النفقة. النفقة يرجع فيها الى العرف

47
00:16:13.150 --> 00:16:32.500
في قوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا لا تمييز لها الى عادتها الخاصة. فان تعذر ذلك بنسيان

48
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
وغيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء بلدها. طيب ومن فروعها رجوع مستحاضة من هي المستحاضة المستحاضة او الاستحاضة هي اطباق الدم. اطباق او الدم وان شئت فقل استمرار خروج الدم من المرأة

49
00:16:52.500 --> 00:17:19.200
بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اوقاتا يسيرة هذا معنى استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة. بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها اياما يسيرة  اه المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات

50
00:17:19.850 --> 00:17:51.950
الحالة الاولى ان يكون لها عادة سابقة فترجع الى عادتها فاذا كان لها عادة سابقة مطردة ثم اتاها اطبق عليها الدم وصارت مستحاضة فانها ترجع الى كعادتها مثال ذلك امرأة عادتها ان الحيض يأتيها في كل شهر في اوله. عادتها ان يأتيها الحيض في اول

51
00:17:51.950 --> 00:18:10.950
في كل شهر هلالي من اليوم الاول الى اليوم السابع وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم. استمر فماذا تصدع؟ نقول ترجع الى العادة فما جاوز العادة فانها تعتبره استحاضة

52
00:18:11.500 --> 00:18:27.700
والدليل على هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبس سوكي حيضتك اذا المستحاضة اذا كان لها عادة ترجع الى العادة

53
00:18:27.800 --> 00:18:47.800
فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام واطبق عليها الدم بعد السادس او السابع فما جاوز عادتها فانه يكون استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وحكمها كالطاهرات. الا انها تتحفظ تتلجم لان لا

54
00:18:47.800 --> 00:19:09.700
الدم ثيابها. الحالة الثانية الا يكون لها عادة. ولكن يكون لها تمييز لا كل عادة ولكن يكون لها تمييز. فترجع الى التمييز فما صلح صلح ان يكون حيضا بان كانت فيه اوصاف الحيض فهو حيض

55
00:19:10.050 --> 00:19:38.350
وما لا فلا والحيض له اوصاف ثلاثة بل اربعة. اولا انه دم اسود ودم الاستحاضة احمر والثاني انه ثخين. ودم استحاضة رقيق خفيف والثالث ان رائحته كريهة وعمد مستحاضة فليس كذلك لانه كدم الجروح

56
00:19:38.400 --> 00:19:56.850
فاذا نزل علي هذا الدم تميز تنظر هل هذا الدم الذي اتاه الان؟ او هي متلبسة به؟ هل هو اسود؟ منتن فتقول هي وان قالت هو احمر رقيق ليس له رائحة نقول هو استحاضة

57
00:19:57.550 --> 00:20:17.900
واضح؟ طيب الحال الرأى الثالثة العلامة الرابعة من علامات دم الحيض انه لا يتجمد اذا خرج لا يتجمد لانه قد تجمد الرحم هذي اربع علامات الحال الثالثة من احوال الا يكون لها عادة ولا تمييز

58
00:20:19.150 --> 00:20:43.100
لا عادة ولا تمييز. فترجع الى غالب عادة نسائها امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها ونقول انظري مثلا اذا عادت الى عادة امك. خالتك اختك الغالب ان انه انها تكون مثلهم في ذلك

59
00:20:43.700 --> 00:21:05.900
اذا المستحاضة اذا كانت معتادة ترجع الى العادة ثم الى التمييز ثم الى غالب اعادة النساء واما المستحاضة غير المعتادة المستحاضة لان المستحاضة نوعان مستحاضة معتادة فلها الاحوال الثلاث والثاني مستحاضة مبتدأة

60
00:21:06.100 --> 00:21:28.200
يعني مثلا فتاة او بنت اتاها الدم واطبق عليها ايش مستحابة مبتدئة ماذا تصنع؟ نقول نسقط العادة ليس له عادة فترجع اولا الى التمييز فان لم يكن تمييز فغالب عادة النساء

61
00:21:28.400 --> 00:21:51.250
ولهذا قال رحمه الله ومنها ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها. وهذا يشمل المبتدأة ها والمعتادة لها عادة سابقة الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره لا رجوع المستحاضة التي لا تمييز

62
00:21:51.250 --> 00:22:16.000
الى عادتها الخاصة هذه المعتادة. فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها. ثم الى عادة نساء بلدها  احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف فما عده الناس عيبا او غبرا او تدليسا علق به الحكم. طيب ومن

63
00:22:16.000 --> 00:22:44.000
العيوب يعني التي تكون في المبيعات وغيرها. وكذلك ايضا عيوب النساء ذلك العيوب جمع عيب والعيب ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيض والغبن الغبن وهو الزيادة في الثمن. بحيث يرفع ثمن السلعة على المشتري

64
00:22:44.400 --> 00:23:03.700
او ان يأخذ المشتري السلعة باقل من ثمنها بالنسبة للبائع. فالغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري لماذا يتقدر الغافل؟ هل الغبن يتقدر بعد شيء معين؟ يعني انسان اشترى سلعة تساوي عشرة باثني عشر. هل نقول هذا غبن؟ لا

65
00:23:03.950 --> 00:23:19.900
يرجع فينا العرف لان العرف جرى بالتسامح في مثل هذا. يعني الانسان السلعة تباع هنا بعشرة. وهذا باثني عشر وهذا بثمانية ونحو ذلك. لكن مثلا لو اشترى سلعة تساوي عشرة بعشرين

66
00:23:20.050 --> 00:23:42.550
هذا هذا يعتبر غبنا. ولا يحد وهو يختلف ايضا باختلاف الاموال فمثلا لو نقصت حبة من شعير من كيس يعتبر غبلا؟ لا. طيب لكن لو نقص اجرام من الذهب هو صغير يعتبر غبنا

67
00:23:43.250 --> 00:24:02.100
فرق بين هذا وهذا. يعني قطعة صغيرة حبة شعير نقصت بل لو نقص مد من الشعير من كيس لم يعد غبنا لكن مثلا في الالماس في الذهب لو شيئا لو كان شيئا يسيرا فانه يعتبر غبنا فيرجع فيه الى العرف. قال او

68
00:24:02.100 --> 00:24:26.100
او تدريسا والتدريس هو اظهار السلعة بمظهر ليست متصفة فيه هذا هو التدريس فيرجع فيه الى العرف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في متقومات والمتلفات. احسن الله اليك. وكذلك الرجوع الى قيمة

69
00:24:26.100 --> 00:24:48.850
المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. نعم وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في المقومات يعني القيمة والمتلفات والضمانات فيرجع فيها الى العرف فعندنا المثلثات منها ما يكون له مثل وما ليس له بمثل وما ليس له مثل

70
00:24:49.500 --> 00:25:10.600
فما اترف وله مثل فالواجب ظمانه بمثله وما اتلف وليس له مثل فانه يضمن بقيمته. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم. او سمي تسمية فاسدة ويختلف ذلك

71
00:25:10.600 --> 00:25:25.950
باختلاف النساء والاوقات والامكنة. وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام. طيب كذلك الرجوع ايضا الى مهور الى الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى

72
00:25:26.150 --> 00:25:43.700
قال مثلا زوجتك موليتي ولم يسمي مهرا لم يقل بكذا لانه اذا سمى مهرا تعين لكن لو قال زوجتك موليتي او زوجتك بنتي ولم يعين مهرا ما الواجب؟ يقول واجب مهر المثل

73
00:25:44.100 --> 00:26:07.500
وهذا المثل يختلف. ولهذا المؤلف قال يختلف باختلاف النساء والاوقات ونهر المثل مثل قبل مئة سنة قد يكون الف ريال او اقل يمكن مئة ريال او دون ذلك. ولكن في وقتنا الحاضر مهر مثل يختلف عن هذا. كذلك ايضا الامكنة قد يكون مهر المثل في بلد

74
00:26:07.500 --> 00:26:40.550
في وقتنا الحاضر مثلا خمسة الاف لكن في بلدنا مهر المثل خمسون الفا فهو يختلف باختلاف النساء والاوقات والامكنة. نعم رحمه الله ايه ده   اي نعم عشرين سنة. نعم لان الواجب في ذلك الزمن

75
00:26:41.200 --> 00:27:05.300
ايش تختلف المهر يختلف بحسب الناس يعني مثلا قبل خمسين سنة المهر ليست مثل الان ويختلف باختلاف الاعراف. يعني الان متوسط المهر عندنا غالب الناس على مثلا خمسين الف تقريبا

76
00:27:05.700 --> 00:27:28.700
في بعض البلدان في بعض الاماكن لا عندهم ثلاثين الف تعارفوا على هذا في بعضهم سبعين الف او اخوه يختلف  احسن الله اليك رحمه الله القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا اصل

77
00:27:28.700 --> 00:27:59.700
يقول رحمه الله قاعدة العاشرة البينة على المدعي. اولا البينة البينة هي كل ما ابان الحق اظهره من شهود او براءة او قرائن هذي بينة كل ما ابان الحق واظهره من شهود خارجية او قرائن حالية

78
00:27:59.700 --> 00:28:19.000
او براءة اصلية البينة كل ما ابان الحق من شهود. الشهود يعتبرون بينة ولا لا؟ بينة. طيب البراءة الاصلية بينة فلو قال لك شخص انت فعلت كذا الاصل انك بريء هذه بينة

79
00:28:19.600 --> 00:28:44.500
والثالث القرائن الحالية. ما والقرائن جمع قرينة وهي ما يحتف بالقضية من الادلة ونحوها اذا البينة كل ما ابان الحق واظهره من شهود من بينات خارجية او براءة اصلية او قرائن حالية

80
00:28:44.850 --> 00:29:15.150
على المدعي من المدعي؟ ومن المدعي عليه؟ المدعي هو ايش صاحب الحق لا المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فهمتم؟ فمثلا قلت يا عبد الله يا عبد الله هذا الكتاب الذي معك لي. انا مدعي. لو سكت تركت

81
00:29:15.700 --> 00:29:34.800
لكن هو لو سكت ها لم يترك لان الحق مبدعا عليه هذا الفرق بين المدعي والمدعي عليه. المدعي من اذا سكت ترك. يعني اذا ترك الدعوة ترك القاضي يقول تعال وين لك دعوة؟ لازم تكمل الدعوة

82
00:29:34.850 --> 00:29:54.050
القاضي يفرح انه كف عن دعواه لكن المدعى عليه لو قال انا خلاص اكد تركت الدعوة تقول ليش حتى لو تركت الدعوة وقيل ان المدعي من يدعي خلاف الظاهر من المدعي من يدعي خلاف الظاهر

83
00:29:54.800 --> 00:30:17.650
فانا حينما اقول هذا الكتاب الذي بيدك لي انا ادعي خلاف الظاهر لان الظاهر ان من كانت العين بيده انها ملك له واضح اذا عندنا الان تعريفة للمدعي والمدعى عليه. يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر

84
00:30:17.750 --> 00:30:39.750
في جميع الحقوق. واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وانما كانت البينة وانما كانت اليمين في جانب المنكر المدعى عليه بقوة جانبه

85
00:30:40.000 --> 00:31:04.900
ولذلك ليست اليمين ليست اليمين في جانب منكر دائما بل قد تكون اليمين في جانب المدعي كما في القسامة ولذلك قال اهل العلم رحمهم الله انما كانت اليمين في جانب المدعى عليه المنكر بقوة جانبه. كيف قوي جانبه؟ نقول لان الاصل

86
00:31:04.900 --> 00:31:27.650
معه ومن ثم قال ابن القيم وغيره ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين من المدعي والمدعى عليه ففي القسامة مثلا القسامة والقسامة هي ان يوجد قتيل ان يوجد قتيل في موضع او عند قبيلة ولا يعلم قاتله

87
00:31:28.800 --> 00:31:51.500
اولياء القتيل اولياء القتيل يتهمون شخصا. يقول فلان هو الذي قتله فيحلفون خمسين يمينا على انه هو الذي قتله طيب الان هم مدعون كيف حلفوا؟ نقول هنا انما كانت اليمين في جانب المدعي لقوة جانبهم لله

88
00:31:51.500 --> 00:32:09.850
لابد من وجود لوث قرائن تدل على العداوة من شرطها اللوت وهو العداوة الظاهرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جانب المدعى في جانب المدعين في القسامة لقوة جانبهم

89
00:32:10.100 --> 00:32:36.350
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة القسامة قال تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم وقالوا يا رسول الله كيف نحلف على على امر لم نره اولا نشاهد قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قال انا لا نرضى بايماننا انهم قوم كفار فلا نرضى بايمانهم فوداه

90
00:32:36.350 --> 00:32:56.850
الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده يقول في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها  رحمه الله وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي

91
00:32:56.850 --> 00:33:15.200
صحيح واصله في الصحيحين. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو البينة عن المدعي واليمين على من انكر. لان

92
00:33:15.200 --> 00:33:28.410
ينفصل المشتبهات وتنحن الخصومات. ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب. اخلاقنا نعيدها ان شاء الله