هذا هذا يعتبر غبنا. ولا يحد وهو يختلف ايضا باختلاف الاموال فمثلا لو نقصت حبة من شعير من كيس يعتبر غبلا؟ لا. طيب لكن لو نقص اجرام من الذهب هو صغير يعتبر غبنا فما عده الناس معروفا وانه لازم للزوج وجب عليه وما عده الناس من من من سوء العشرة وانه لا يجوز فالواجب ان يجتنبه. كذلك ايضا النفقة. النفقة يرجع فيها الى العرف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في القاعدة التاسعة. هنا في قاعدة العرف والعادة يرجع اليها في كل حكم حكم به الشارع. نعم قال رحمه الله وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع تمويحا لا يبقى اشكالا لا يبقي اشكالا واما اذا حكم الشارع عليه فيها ولم يحدها فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروا امرهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدة منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذلك الاحسان الى جميع الخلق فكل ما الاحسان مما يتعارفه مما يتعارفه مما يتعارفه الناس يتعارفه. احسن الله اليك مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر شرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد الاساءة بل وضد وبل وضد لعدم ايصال الاحسان القوي والفعلي اذا بقوله عز وجل آآ او في قول المؤلف ان ان الله تعالى امر بالاحسان الى الوالدين وبالوالدين احسانا وامر الاقارب واليتامى والمساكين. ما ضابط هذا الاحسان؟ نقول هذا اتى به الشرع ولم يحدد فيرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة وهذا نص صريح ان كل ما يفعله العبد مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات وبين الطرفين ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وكذلك اشترط الله تعالى اشترط الله تعالى ورسوله في عقود المعوظات والتبرعات الرضا بين الطرفين المعوظات كالبيع لا بد فيه من التراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراه فلا يجوز ان يكره انسان على بيع ماله. او ان يكره المشتري على الشراء اشتري مني هذه السلعة لا يجوز لابد ان يكون بينهما رضا يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق كما لو باع الحاكم مال المفلس هذا مفلس لوفاء ما عليه من ديون. فيكرهه على ذلك لان هذا الاكراه بحق. نعم يرجع فينا العرف لان العرف جرى بالتسامح في مثل هذا. يعني الانسان السلعة تباع هنا بعشرة. وهذا باثني عشر وهذا بثمانية ونحو ذلك. لكن مثلا لو اشترى سلعة تساوي عشرة بعشرين كذلك ايضا في عقود التبرعات كالهدايا والهبة. لا بد فيها من الرضا من الطرفين رضا الواهب والموهوب او المهدي والمهدى اليه لكن يقول لم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقل والتراضي حصل به المقصود وذلك ان هذه العقود او هذه المعاملات لم يرد تحديد من الشرع بصيغتها فتنعقد بما دل عليها. من قول او فعل ولذلك عقد البيع ينعقد بما دل عليه من قول او فعل. وهناك صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية بعتك اشتريت منك والصيغة الفعلية هي ان يحصل الايجاب والقبول بينهما من غير نطق. فالانسان مثلا اذا دخل المحل تجارة دكان ونحوه اخذ كيسا من الخبز ووضع ريالا ما قال للبائع بعني وقد اشتريت هذي صيغة فعلية. نعم الله لي. قال رحمه الله ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل النكاح. قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق لا يقع الا باللفظ او الكتابة. طيب الشيخ يستثنى من ذلك ان هذه القاعدة تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل يستثنى من ذلك النكاح لا ينعقد النكاح بالفعل بمعنى ان الولي يأتي بالمرأة ويضعها في بيت الزوج. يقول هذه معاطاة فعلية ما يمكن هذا. لابد من الايجاب والقبول. كذلك لو انه قال لامرأته اخرجي اطلعي مع الباب هذا لا يعتبر طلاقا بل لا بد من لفظ او كتابة. واللفظ قد يكون صريحا فلا يحتاج الى نية وقد يكون كناية فلابد من قرنه بالنية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط لها القبض ان العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك ويختلف في ذلك باختلاف الاحوال. وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ هذي القاعدة ايظا ان العقود التي اشترط لها القبظ فالقبظ ما عده الناس قبظا فقبظ كل شيء بحسبه فما يتناول بتناوله وما يحاز بحيازته وما لا تمكن حيازته حيازته بتخليته فمثلا لو اشترى ساعة كيف يكون قبضها؟ كيف يكون القبض ها قبضها بيده وكذلك ايضا لو اشترى ارضا كيف تكون حيازتها بتخليتها القاعدة ان قبض كل شيء بحسبه. كذلك ايضا الحرز كما تقدم حرز المال حرز المال ما العادة حفظه فيه يعني ما جرت عادة الناس ان يحفظوا المال فيه. ويختلف الحرص باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه الاموال والمجوهرات هل حفظها كحفظ الثياب والمتاع؟ لا ولذلك لو ان شخصا مثل وظع دراهم فوق رف او فوق الثلاجة في بيته فسرقت. نقول هذا مفرط لو لم تجري العادة ان الاموال توضع في مثل هذا. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان في حرز مثلها حيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز. والحرز يتبع العرف. فالاموال فالاموال النفيسة لها احراز. وغيرها لها احراز. كل بحسبه ومن ذلك ان الامين اذا فرط او تعدى فهو ضامن. فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم. طيب من ذلك الامين ان امين من هو الامين؟ الامين كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن سواء كان الاذن اذنا من الشارع كاللقطة والولاية على مال اليتيم او كان اذنا من المالك كالوكيل والمستعير والمودع اذا كل من حصل المال تحت يده باذن هذا امين. اذا تعدى او فرط فهو ضامن. فمثلا لو انك اودعت عند شخص وديعة قلت له هذه السيارة احفظها عندك. انا اريد السفر هو امين في هذه الحال لانه انقبض السيارة باذن. لا يجوز له ان يتعدى او يفرط. التعدي في علوم ما لا يجوز فمثلا لو اراد ان يستعمل هذه السيارة قال له اولاده مثلا نحن نريد ان نخرج الى البر سيارتنا لا تطيق البر. سيارة صغيرة وهذه السيارة مودعة سيارة جيب لنخرج بها فخرج نقول هنا تعدى او فرق اي ترك ما ما يجب من الحفظ بان وضع هذه السيارة مثلا وهي مفتحة الابواب او الزجاج او وضعها في الشمس ولم يقيها من الامطار والعواصف والقواصف فهو نفرط ولهذا قال كل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق الحكم به. علق به الحكم. فالتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك ان من وجد نقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها ملكها. نعم. ومن ذلك ان من وجد لقطة واللقطة هي المال الضائع. مال او مختص ظلع الرب به وتتبعه همة اوساط الناس. هذي اللقطة اذا وجدها يجب عليه ان يعرفها سنة. ولكن اللقطة التي يجب تعريفها هي التي تتبعها همة اوساط الناس تتبع الهمة بحيث انهم اذا فقدوها اهتموا بطلبها الاشياء اليسيرة هذي لا تسمى لقطاء. يعني في وقتنا الحاضر لو وجد انسان عشرين ريالا خمسين ريالا هذي ما تعتبر لقطة بدليل ان انه لو ضاعت منك هذه الدراهم في موضع لم تخرج من بيتك لتبحث عنها ولذا وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط والعصا والرغيف يأخذه الانسان ينتفع به فلو انك مثلا في طريقك وجدت سواكا او وجدت قلما او وجدت طعاما فلك ان تنتفع به ولا يسمى لقطة. بشرط ان لا تعلم عين صاحبه فان علمت عين صاحبه فلا يجوز فلو ان شخصا مثلا امامك وقف عند بائع يبيع المساويك فاشترى سواك جديدا وحينما اراد ان يضعه مثلا سقط منه خله يبعد عشان اخذ السواك هذا لا يجوز لانك تعلم اين صاحبك. لكن لو وجدته ليس عنده احد يجوز ان تأخذه فتنتفع به. يجب عليه ان يعرفها حولا كاملا. فاذا حولا كاملا في الاسواق ومجامع الناس والموضع الذي ضاعت فيه ولن يجد احدا حينئذ نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين. التي لا تخالف الشرع. فان فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في طرقها. طيب يقول ومن ومن فروعها ان الاوقاف يرجع فيها مصارفها الى شروط الواقفين يعني ما اشترطه الواقف ويجب العمل بشرط الواقف ما لم تكن فيه مخالفة للشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان شرط الواقف كشرط الشارع. فاذا قال هذا وقف يصرف ريعه في كذا كذا وكذا من مصارف الخير وطرق الخير يجب على الناظر ان يصرف هذا الوقف في مصارفه ولا يجوز له ان يخالفها والشروط التي يشترطها الواقف نوعان. شروط موافقة للشرع فيجب عليه ان يتقيد بها وان يعمل بها والثاني شروط مخالفة للشرع فلا يجوز له ان يمضيها وان يعمل بها ثم ذكر مسألة قال فان جهل شرط الموقف او فان جهل شرط الموقف. يعني جهل الناظر وهو القائم على الوقف شرط الموقف ماذا اشترط؟ يعني هذا اعلم ان هذه ان هذا العقار وقف لكن مصاريفه اين تصرف او ظاعت وثيقة الوقف. يعني قد تظيع قد يكتب الواقف هذا وقف يصرف في كذا وكذا وكذا فاذا جهل الناظر مصارف الوقف او ضاعت وثيقة الوقف فانه يعمل بعادة غالبة اعادة اهل البلد فاذا كان اهل البلد اذا اوقفوا وقفا يجعلون مثلا ثلثا اضحية لوالده والباقي افطار صائم. والثالث قضاء الفقراء وطلبة العلم. فيعمل بعرف البلد. العرف الغالب في البلد. قال فثم الى العرف العام في صرفها في طرقها يعني طرق الخير. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. ومن ذلك الحكم باليد. اي نعم. والعام ان تصرف في مصالح في مصالح الخير ولهذا الفقهاء قالوا ان وان ضاعت وثيقة الوقف او جهل شرطه عمل فيه بعادة غالبة عمل بعادة غالبة احسن الله الي قال رحمه الله ومن ذلك الحكم باليد. والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة. يحكم انها له الا ببينة الا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم. ومن ذلك الحكم باليد يعني بوضع اليد. وهذا ما يعرف بالملك بالاستفاضة فلو ان بيتا من البيوت تسكنه عائلة توارثوه كابرا عن كابر يعني سنوات طويلة عشرات السنوات بل مئات السنين فهذه مدة هذه مدة تدل يعني عرفا على ان هذا البيت ملك انه مملوك لهم. ولهذا قال يحكم انها له الا ببينة. فلو جاء شخص ودع قال هذا البيت الذي تسكنه هذه العائلة لنا او لي. فانه يطالب بالبينة يطالب بدينه. لماذا؟ نقول عملا بالعرف. عملا بالعرف. آآ قصدي عملا بالحكم باليد وان الناس تعارفوا على ان هذا البيت لهؤلاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. كما صرح الله ورسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات. والمعاشرة اعم من النفقة. فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية فعلية بين الطرفين. وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف. نعم لقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كيف تكون عشرة؟ قل بما في قوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا لا تمييز لها الى عادتها الخاصة. فان تعذر ذلك بنسيان وغيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء بلدها. طيب ومن فروعها رجوع مستحاضة من هي المستحاضة المستحاضة او الاستحاضة هي اطباق الدم. اطباق او الدم وان شئت فقل استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع اوقاتا يسيرة هذا معنى استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة. بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها اياما يسيرة اه المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها عادة سابقة فترجع الى عادتها فاذا كان لها عادة سابقة مطردة ثم اتاها اطبق عليها الدم وصارت مستحاضة فانها ترجع الى كعادتها مثال ذلك امرأة عادتها ان الحيض يأتيها في كل شهر في اوله. عادتها ان يأتيها الحيض في اول في كل شهر هلالي من اليوم الاول الى اليوم السابع وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم. استمر فماذا تصدع؟ نقول ترجع الى العادة فما جاوز العادة فانها تعتبره استحاضة والدليل على هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبس سوكي حيضتك اذا المستحاضة اذا كان لها عادة ترجع الى العادة فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام واطبق عليها الدم بعد السادس او السابع فما جاوز عادتها فانه يكون استحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم وحكمها كالطاهرات. الا انها تتحفظ تتلجم لان لا الدم ثيابها. الحالة الثانية الا يكون لها عادة. ولكن يكون لها تمييز لا كل عادة ولكن يكون لها تمييز. فترجع الى التمييز فما صلح صلح ان يكون حيضا بان كانت فيه اوصاف الحيض فهو حيض وما لا فلا والحيض له اوصاف ثلاثة بل اربعة. اولا انه دم اسود ودم الاستحاضة احمر والثاني انه ثخين. ودم استحاضة رقيق خفيف والثالث ان رائحته كريهة وعمد مستحاضة فليس كذلك لانه كدم الجروح فاذا نزل علي هذا الدم تميز تنظر هل هذا الدم الذي اتاه الان؟ او هي متلبسة به؟ هل هو اسود؟ منتن فتقول هي وان قالت هو احمر رقيق ليس له رائحة نقول هو استحاضة واضح؟ طيب الحال الرأى الثالثة العلامة الرابعة من علامات دم الحيض انه لا يتجمد اذا خرج لا يتجمد لانه قد تجمد الرحم هذي اربع علامات الحال الثالثة من احوال الا يكون لها عادة ولا تمييز لا عادة ولا تمييز. فترجع الى غالب عادة نسائها امهاتها واخواتها وعماتها وخالاتها ونقول انظري مثلا اذا عادت الى عادة امك. خالتك اختك الغالب ان انه انها تكون مثلهم في ذلك اذا المستحاضة اذا كانت معتادة ترجع الى العادة ثم الى التمييز ثم الى غالب اعادة النساء واما المستحاضة غير المعتادة المستحاضة لان المستحاضة نوعان مستحاضة معتادة فلها الاحوال الثلاث والثاني مستحاضة مبتدأة يعني مثلا فتاة او بنت اتاها الدم واطبق عليها ايش مستحابة مبتدئة ماذا تصنع؟ نقول نسقط العادة ليس له عادة فترجع اولا الى التمييز فان لم يكن تمييز فغالب عادة النساء ولهذا قال رحمه الله ومنها ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها. وهذا يشمل المبتدأة ها والمعتادة لها عادة سابقة الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره لا رجوع المستحاضة التي لا تمييز الى عادتها الخاصة هذه المعتادة. فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها. ثم الى عادة نساء بلدها احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف فما عده الناس عيبا او غبرا او تدليسا علق به الحكم. طيب ومن العيوب يعني التي تكون في المبيعات وغيرها. وكذلك ايضا عيوب النساء ذلك العيوب جمع عيب والعيب ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيض والغبن الغبن وهو الزيادة في الثمن. بحيث يرفع ثمن السلعة على المشتري او ان يأخذ المشتري السلعة باقل من ثمنها بالنسبة للبائع. فالغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري لماذا يتقدر الغافل؟ هل الغبن يتقدر بعد شيء معين؟ يعني انسان اشترى سلعة تساوي عشرة باثني عشر. هل نقول هذا غبن؟ لا فرق بين هذا وهذا. يعني قطعة صغيرة حبة شعير نقصت بل لو نقص مد من الشعير من كيس لم يعد غبنا لكن مثلا في الالماس في الذهب لو شيئا لو كان شيئا يسيرا فانه يعتبر غبنا فيرجع فيه الى العرف. قال او او تدريسا والتدريس هو اظهار السلعة بمظهر ليست متصفة فيه هذا هو التدريس فيرجع فيه الى العرف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في متقومات والمتلفات. احسن الله اليك. وكذلك الرجوع الى قيمة المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. نعم وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في المقومات يعني القيمة والمتلفات والضمانات فيرجع فيها الى العرف فعندنا المثلثات منها ما يكون له مثل وما ليس له بمثل وما ليس له مثل فما اترف وله مثل فالواجب ظمانه بمثله وما اتلف وليس له مثل فانه يضمن بقيمته. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم. او سمي تسمية فاسدة ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة. وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام. طيب كذلك الرجوع ايضا الى مهور الى الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى قال مثلا زوجتك موليتي ولم يسمي مهرا لم يقل بكذا لانه اذا سمى مهرا تعين لكن لو قال زوجتك موليتي او زوجتك بنتي ولم يعين مهرا ما الواجب؟ يقول واجب مهر المثل وهذا المثل يختلف. ولهذا المؤلف قال يختلف باختلاف النساء والاوقات ونهر المثل مثل قبل مئة سنة قد يكون الف ريال او اقل يمكن مئة ريال او دون ذلك. ولكن في وقتنا الحاضر مهر مثل يختلف عن هذا. كذلك ايضا الامكنة قد يكون مهر المثل في بلد في وقتنا الحاضر مثلا خمسة الاف لكن في بلدنا مهر المثل خمسون الفا فهو يختلف باختلاف النساء والاوقات والامكنة. نعم رحمه الله ايه ده اي نعم عشرين سنة. نعم لان الواجب في ذلك الزمن ايش تختلف المهر يختلف بحسب الناس يعني مثلا قبل خمسين سنة المهر ليست مثل الان ويختلف باختلاف الاعراف. يعني الان متوسط المهر عندنا غالب الناس على مثلا خمسين الف تقريبا في بعض البلدان في بعض الاماكن لا عندهم ثلاثين الف تعارفوا على هذا في بعضهم سبعين الف او اخوه يختلف احسن الله اليك رحمه الله القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا اصل يقول رحمه الله قاعدة العاشرة البينة على المدعي. اولا البينة البينة هي كل ما ابان الحق اظهره من شهود او براءة او قرائن هذي بينة كل ما ابان الحق واظهره من شهود خارجية او قرائن حالية او براءة اصلية البينة كل ما ابان الحق من شهود. الشهود يعتبرون بينة ولا لا؟ بينة. طيب البراءة الاصلية بينة فلو قال لك شخص انت فعلت كذا الاصل انك بريء هذه بينة والثالث القرائن الحالية. ما والقرائن جمع قرينة وهي ما يحتف بالقضية من الادلة ونحوها اذا البينة كل ما ابان الحق واظهره من شهود من بينات خارجية او براءة اصلية او قرائن حالية على المدعي من المدعي؟ ومن المدعي عليه؟ المدعي هو ايش صاحب الحق لا المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك فهمتم؟ فمثلا قلت يا عبد الله يا عبد الله هذا الكتاب الذي معك لي. انا مدعي. لو سكت تركت لكن هو لو سكت ها لم يترك لان الحق مبدعا عليه هذا الفرق بين المدعي والمدعي عليه. المدعي من اذا سكت ترك. يعني اذا ترك الدعوة ترك القاضي يقول تعال وين لك دعوة؟ لازم تكمل الدعوة القاضي يفرح انه كف عن دعواه لكن المدعى عليه لو قال انا خلاص اكد تركت الدعوة تقول ليش حتى لو تركت الدعوة وقيل ان المدعي من يدعي خلاف الظاهر من المدعي من يدعي خلاف الظاهر فانا حينما اقول هذا الكتاب الذي بيدك لي انا ادعي خلاف الظاهر لان الظاهر ان من كانت العين بيده انها ملك له واضح اذا عندنا الان تعريفة للمدعي والمدعى عليه. يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر في جميع الحقوق. واصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وانما كانت البينة وانما كانت اليمين في جانب المنكر المدعى عليه بقوة جانبه ولذلك ليست اليمين ليست اليمين في جانب منكر دائما بل قد تكون اليمين في جانب المدعي كما في القسامة ولذلك قال اهل العلم رحمهم الله انما كانت اليمين في جانب المدعى عليه المنكر بقوة جانبه. كيف قوي جانبه؟ نقول لان الاصل معه ومن ثم قال ابن القيم وغيره ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين من المدعي والمدعى عليه ففي القسامة مثلا القسامة والقسامة هي ان يوجد قتيل ان يوجد قتيل في موضع او عند قبيلة ولا يعلم قاتله اولياء القتيل اولياء القتيل يتهمون شخصا. يقول فلان هو الذي قتله فيحلفون خمسين يمينا على انه هو الذي قتله طيب الان هم مدعون كيف حلفوا؟ نقول هنا انما كانت اليمين في جانب المدعي لقوة جانبهم لله لابد من وجود لوث قرائن تدل على العداوة من شرطها اللوت وهو العداوة الظاهرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين في جانب المدعى في جانب المدعين في القسامة لقوة جانبهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في قصة القسامة قال تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم وقالوا يا رسول الله كيف نحلف على على امر لم نره اولا نشاهد قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قال انا لا نرضى بايماننا انهم قوم كفار فلا نرضى بايمانهم فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده يقول في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها رحمه الله وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي صحيح واصله في الصحيحين. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو البينة عن المدعي واليمين على من انكر. لان ينفصل المشتبهات وتنحن الخصومات. ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب. اخلاقنا نعيدها ان شاء الله