هذا حكاية فعل عائشة رضي الله عنها وهي لا تفعل ذلك الا عن سنة دل على ان المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة ولا يذهب الى وليمة وانما يبقى في معتكفه المقصود بالشام كل من كان شمال الكعبة كل من كان شأن الكعبة فهم من اهل الشام اهل تبوك اهل الاردن اهل فلسطين اهل الشام اهل لبنان كل هؤلاء يسمون اهل الشام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع عشر مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الاحكام من كلام خير الانام وهو المجلس الرابع عشر من مجالس هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة ان شاء الله وكنا قد وقفنا في كتاب الصيام باب ليلة القدر ونبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ولعلنا نختصر لان اه مقيدون بالوقت ولابد ان ننهي من اه احاديث كتاب الحج نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام ابو ليلة القدر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في من ام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان تحريها فليتحرها في السبع الاواخر نعم. قال وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر نعم. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عام حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. قال من اعتكف معي فيعتكف العشر الاواخر. فقد هذه الليلة ثم انسيتها. وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها. فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في قل لي وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عيش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين. قوله رحمه الله ليلة القدر هي الليلة الفاضلة المذكورة في قوله تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة وهي المعنية بسورة القدر في قوله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر يعني العبادة فيها خير من الف شهر وهذه الليلة الفاضلة تمنى الله عز وجل على عباده بها فهي من فضائله على هذه الامة وقد اتفق العلماء رحمهم الله الا من شذ ان ليلة القدر انما تكون في رمضان وقول جماهير العلماء انها في العشر الاواخر من رمضان والصحيح انها في اوتارها وهذه الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله وهي في الصحيحين دالة على هذا المعنى وحديث عبد الله ابن عمر ان الصحابة اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر وهذا فيه دلالة على ان ليلة القدر يمكن ان يراها الناس برؤيا قبل وقوعها فيه دلالة على انه يمكن للناس ان يروا ليلة القدر قبل وقوعها وانها في ليلة كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر دل على ان رؤيا الصالحين اذا تواطأت فهي معتبرة بخلاف رؤيا عامة الناس. فانها غير معتبرة فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر السبع الاواخر يعني مما بقي وفي حديث عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر وهكذا في حديث ابي سعيد فيه التنصيص انه صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها في العشر الاواخر قالوا والتمسوها في كل وتر فهذا يقطع قبر كل جهينة وعند خبر النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل قول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر في الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتكف في كل رمضان. واذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. قوله باب الاعتكاف الاعتكاف لغة مأخوذ افتعال من الفعل وهو العكوف والعكوف معناه اللزوم والاعتكاف اسم للزوم مكان معين ويقال فلان في الاعتكاف اي في الزمان الذي يلتزم فيه البقاء في المسجد واما الاعتكاف في الشرع فهو لزوم المسجد لزوم المسجد بقصد العبادة واما الاعتكاف في غير المساجد فالصحيح انه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد لا في البيوت ولا في الخلوات ولا في الفلوات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث قال لان اكون في حاجة اخ لي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا دل على ان الاعتكاف في المساجد يدل له عموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فلما ذكر عاكفون ذكر معمول الظرف دل على انه مخصوص العكوف في فلا يعكف في غير المساجد ومن اعتكف بغير المساجد فقد ابتدع وهل يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع قال هو جمع من اهل العلم والصواب انه لا يشترط لكن الافضل ان يكون في مسجد جامع والافضل ان يكون في المساجد الثلاثة المفضلة المسجد الاقصى وافضل من ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل من ذلك مسجد الكعبة على وجه الخصوص اورد فيه هذا الباب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله اذا استقر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الاواخر. اذا هي السنة والعشر الاوائل مباح والعشر الثاني جائز ولكن السنة العشر الاواخر اعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان ويعتكف العشر كله هذه هي السنة ثم اعتكف ازواجه بعده قد كنا يعتكفن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كنا على عادتهن يعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام في مسجده عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على جواز اعتكاف النساء مساجدهن في مصلياتهن وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه فيه دلالة على ان الانسان يكون له مكان في الاعتكاف يحجره عن الناس لا ينشغل بالناس ذهابا وايابا دخولا وخروجا وانما ينشغل بالذكر والطاعة وقراءة القرآن والصلاة ولكن يخرج من معتكف للصلاة ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية ان عائشة قالت اني كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد يعني يخرج رأسه الى حجرتها وبقية بدنه في المسجد فدل على ان المعتكف اذا اخرج بعض بدنه لا يعتبر خارجا من المسجد حتى يخرج ببدنه كله حتى يخرج ببدنه كله وفيه دلالة على جواز ترجيل المرأة الحائض للمعتكف وان ذلك لا يبطل الاعتكاف ولا تمنع الحائض من ترجيل زوجها قال وفي رواية كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. حاجة الانسان يعني كونه يحتلم يحتاج الى الغسل حاجة الانسان كونه يريد ان يتبول حاجة الانسان كونه يضطر ان يأتي الى الوضوء ونحو ذلك مما لا يمكن فعله في المسجد اذا حاجة الانسان هي الامور الظرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد اذا لا بأس للخروج للحاجيات الظرورية مثل البول والغسل من الجنابة اذا لم يمكن ذلك في مكان قريب من المسجد قال وفي رواية ان عائشة قالت اني كنت لا يدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما سلوا عنه الا وانا مارة ويخرج من معتكفه لحاجته لحاجة نفسه فحسب اما الفرائض الكفايات والحاجات المستحبات المتعلقة بالناس فهذه لا يخرج اليها ومن باب اولى ان المعتكف لا يجوز له ان ينشغل بالهاتف ولا ننشغل بالمعاتفات والرسائل والترهات هذا ما هو معتكف هذا معتكف ببدنه اما حقيقة الاعتكاف وهو كما قال بعضهم وهو نقله ابن رجب رحمه الله قطع قطع العلايق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق هذا حقيقة الاعتكاف قطع العلايق عن الخلائق والاتصاف بخدمة الخالق سبحانه وتعالى عبودية ورقا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف كيف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام؟ قال فاوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة فيه دلالة على ان النذر ان اعتكاف بالنذر ملزم والقاعدة في النذور ان ما كان جنسه له وصف تعبدي فان نذره ملزم ما كان جنسه فيه وصف تعبدي فانه ملزمه نذر انسان ان يصلي يجب ان يصلي خلاص نذر انسان يصوم يجب ان يصوم نذر انسان يذكر الله يجب يذكر الله نذر انسان على صلة الرحم يجب ان يصل الرحم وكل ما كان عبادة في الاصل ثم نذره الانسان ولو كان مندوبا في الاصل فانه ينقلب الى الفرض بنذره والاعتكاف في الاصل مندوب وسنة فاذا نذره الانسان اصبح واجبا وما اقل الاعتكاف؟ استدل بهذا الحديث بعض العلماء على ان اقل الاعتكاف يوم وليلة لان هذا اقل ما ورد فان عمر قال نذرت ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما وليلة يعني بعضهم قال اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف اذا لم يكن قد ذكر ظرف الاعتكاف فانه لا بد ان ينطبق على شيء معين والا يعتكف ماذا فهذه مطلقة. الرواية التي ليس فيها ذكر ظرف الزمان لكن الرواية التي فيها يوم وليلة هذه مقيدة لظرف الزمن والقاعدة ان المطلق محمول على المقيد فحينئذ يمكن ان يقال اقل الاعتكاف الوارد يوم وليلة ولو ان انسانا نذرا يعتكف ساعة هل يلزمه نذر انسان ان يجلس بين المغرب والعشاء في المسجد كل يوم هل يجب عليه هذا النذر؟ الجواب نعم يجب لانه لا دليل على تحديد النذر بيوم وليلة فمن نذر على نفسه اي وقت للاعتكاف يلزمه اما اعتكاف السنة فانه يقال لو اراد انسان يعتكف سنة فاقل شيء في ذلك يوم وليلة قياسا على هذا وعشرة ايام سنة عملية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن صفية بنت حوين رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته وازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد. فمر رجلان من الانصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي. فقال فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا في رواية انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ثم ذكره بمعناه. حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ان المعتكف يجوز له ان يقلب زوجه ليلا ان يقلب زوجته ليلا الى مسكنها هذه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولها حاجة وصارت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب بعض الليل فارادت ان تنقلب الى دارها وكان دارها في دار اسامة ابن زيد يعني لها غرفة في دار اسامة ابن زيد هذا معناه ودار اسامة بن زيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بالنسبة للمستقبل القبلة على الجهة اليمنى من الخلف على الجهة اليمنى من الخلف. اذا هو من الجهة الشمالية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم على الجهة الشرقية الا بيت او الا دار آآ الا دار صفية فانها كانت في تلك الناحية فالنبي صلى الله عليه وسلم قام معها وقلبها الى دارها فدل على ان ذلك لا يقطع الاعتكاف لان هذا من الحاجات الظرورية التي لابد للانسان ان يقوم بها نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل. ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة نعم قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم قوله رحمه الله كتاب الحج الحج لغة القصد واما في اصطلاح الشرع فقصد بيت الله الحرام لعبادة مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام باتفاق العلما كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وابي هريرة وعمر وغيرهم بني الاسلام على خمس فذكر صلى الله عليه وسلم الخامس قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا وقد ذكر الله عز وجل الحج في عدة مواطن منها قوله تعالى في ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقوله تعالى في البقرة واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله وقال الحج اشهر معلومات اذا الحج فرض على المسلمين المستطيع منهم السبيل والوصول اليه والمقصود بالسبين الوصول اليه بالطريقة الشرعية دون ما عناء ولا كذب ولا غش ولا خديع فلا يجوز للانسان ان يذهب الى الحج بتصريح مزور او تحايل على السلطات هذا ما يجوز فما كلفك الله عز وجل لان الله نص في القرآن قال لمن استطاع اليه سبيلا وانت اذا لم تستطع فانت معذور امام الله عز وجل لكن الانسان لا يعذر بالغش والخديعة لماذا تغش؟ من الذي اذن لك والله يقول يا ايها الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي امري منكم والمصنفون رحمهم الله يبدأون في كتاب الحج بباب المواقيت والمواقيت منقسمة الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في اية البقرة الحج والشرم معلومات وهذه الاشهر المعلومات كما قال ابن عباس شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه اشهر الحج ومعنى الحج اشهر معلومات اي من اراد الحج فليهل به في اشهره فمن اعتمر في رمضان فانه لا يعتبر لا يعتبر حاجا في اشهر الحج وهكذا من اعتمر في محرم او رجب فانه لا يعتبر حاجا الحاج هو من يهل بالحج في اشهر الحج جوال وهو بدخول او برؤية هلاله في اخر يوم من العيد او في اخر آآ ليلة من ليالي رمضان ان رؤي الهلال صارت من اول ليلة من ليالي شوال ثم ذي القعدة ثم عشرا من ذي الحجة هذه المواقيت الزمانية فلو ان انسانا اهل بالعمرة في يوم ثمانية وعشرين في يوم تسعة وعشرين من من رمضان ثم في الليل اعلنوا ان غدا شوال لا يعتبر متمتع بالحج ولو بقي في مكة لان عمرته وقعت في غير اشهر الحج والمتمتع من شرط كونه متمتعا ان تقع عمرته في اشهر الحج هذا بالنسبة للمواقيت المكاني الزمانية. اما المواقيت المكانية فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث منها احاديث عبد الله ابن عباس وعبدالله بن عمر. ففي حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة اذا ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة ذو الحليفة هو المسمى اليوم بابيار علي وابيار علي نسبة الى ملك من ملوك تشاد وكان يسمى علي جاء وحفر الابار واخرج للناس المياه وصار الذين يحجون ويعتمرون يتوضأون بهذه الابار التي حفرها جزاه الله خيرا عن الاسلام والمسلمين. وهذا الكلام قبل اكثر من ميتين سنة وسميت بعد ذلك هذه الابار باسمه وغلب اسم ابيار علي على ذي الحجة اذن ذي الحليفة وتسمى اليوم بابيار علي غير ابيار الماشي والنبي صلى الله عليه وسلم اهل لاهل الشام الجحفة قال ولاهل الشام الجحفة الجحفة اليوم على طريق القادم من الساحل على رابغ والى الان تسمى الجحفة. ما غيرت وهي قرية مهجورة ولكن الميقات فيها ظاهر ولاهل نجد المقصود بنجد هنا نجد مكة نجد مكة هي نجد تهامة واما نجد المدينة فتختلف نجد المدينة جهة المشرق العراق وما بين العراق وبين المدينة هذا يسمى نجد المدينة واما نجد التهامة ونجد مكة فهي المعروفة اليوم بالرياض وما بين مكة وبينها من الاراضي التي انجدت وهي النازلة عن الجبال المرتفعة التاهمة قال ولاهل نجد قرن المنازل ويسمى اليوم بالسيل الكبير يسمى اليوم بالسيل الكبير ولاهل اليمن يلملم وهذا على طريق الساحل لمن يقدم من اليمن من جهة اليمين. اليمن كل من كان يمين الكعبة كل من كان يمين الكعبة سواء كان من اهل الطائف من اهل ابها من اهل اه نجران من اهل اه صنعا من اهل عدن كل من كان يمين الكعبة فان مهلهم يلملم وتسمى اليوم بالسعدية تسمى اليوم بالسعدية يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني هكذا قال الناظم ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل الجح الشامي الجحفة ولاهل العراق ذات عرق ولم يذكر المصنف هذه الزيادة لانها ليست في الصحيحين ولكن هذه الزيادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات عرق لاهل العراق فان قال قائل فان العراق ما كانت قد فتحت كيف يجعل لهم ميقات الجواب ان الشام ما كان فتح كيف يجعل لهم ميقات هذا من الغيب الذي اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال فان قال قائل فان عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم ما هو ميقات اهل العراق فاجتهد فجعل فجعل ذات عرق لاهل العراق ميقاتا نقول كونه لا يعلم لان عمر لا يحيط بعلم الشريعة كلها قد فاته مسائل كما هو معلوم لكن النص بلغه غيره فالشريعة كاملة بمجموع الصحابة وليس باحاد محفوظة بمجموع الصحابة وليس باحادهم ولذلك لما وقت ذات عرق ثم علم بالنص فرح بذلك فكان اجتهاده موافقا للنص مثل ما انا وجاي انسان قلنا له ما حكم اكل الدجاج قال اكل الدجاج مباح قلنا له ما الدليل؟ قال ما اعلم اجتهدت وقلت انه مباح فذكرنا له الدليل فيفرح بذلك لان الدليل وافق مدلول رأيه واجتهاده ان كان اهلا للاجتهاد اذا الصحيح ان اه يلملم منصوص عليه بلا شك وان شك فيه ابن عمر وذات عرق على الراجح وان انكره بعضهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت المكاني هن لهن. اي لهؤلاء الذين ذكرناهم ولمن اتى عليهن من غيرهن انت من اهل الكويت مريت على ميقات السيل الكبير ان تحرم مريت على ذي الحليفة تحرم منه. مريت على السعدية تحرم منه اذا هذا معنى ولمن متى اتى عليهن من غير الين ممن اراد الحج والعمرة اذا هذه الكلمة اراد تحط تحتها خط يفهم منه ان كل مريد للحج والعمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات بدون احرام كل مريد للحج والعمرة ليس له ان يدخل الى هذه يجاوز هذه المواقيت المكانية الا احرام ولنفرض فرضا ان انسان احرم في شوال بعمرة ثم اراد ان يتمتع ويبقى في مكة ثم صار له ظرف وخرج حتى وصل الى ابها ثم اراد ان يرجع فمر على ميقات يلملم لا يجوز له ان يجاوز الميقات الا باحرام لانه راجع للعمر الحج فان قال قال يا جماعة انا اعتمرت في اشهر الحج وانا متمتع اذهب الى مكة واجلس اذا جاء وقت الحج فانا احرم نقول لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد الحج والعمرة انت الان رجعت تريد لا بد ان تدخل باحرام وتبقى على احرامك حتى يأتي وقت الحج او تلبي بعمرة جديدة متمتعا بها الى الحج وعمرتك السابقة لاغية لانك خرجت من المواقيت المكانية هذه مسألة مهمة وان كان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قد خالف في هذا لكن جماهير العلماء على هذا ان من خرج من المواقيت ثم اراد ان يدخل فليس له ان يدخل ما دام يريد الحج والعمرة الا باحرام ولو كانت نيته متأخرة بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين ما له علاقة. ما دام النية موجودة فليس له ان يدخل الا باحوال مثل هذا انسان عنده عمل في جدة يقول يا شيخ انا اذهب بالطيار الى جدة عندي عمل اذهب هناك اخلص العمل بعدين احرم منه منه جدة انا من اهل جدة واعتبر احرم من جدة واروح العمرة نقول ليس لك ذلك ما ما دام نية العمرة موجودة عندك وانت في الكويت. لان النية موجودة فما يجوز تجاوز الميقات بدون احرام فان قال كيف اذهب باحرامي الى الى الاجتماع؟ نقول له نعم اذهب باحرامك الى الاجتماع. ان كان صعب عليك بكر في ذهابك. اذهب واعتمر ثم ارجع الى جدة واجتمعي على راحتك او اترك العمرة العمرة ما هو على هوى الانسان كيفما اراد يكون لابد من اتباع الشر ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني اللي في بيته في جدة مثلا بيته داخل المواقيت ها؟ بيته في عرفات بيته في منى بيته بالشرايع ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ من حيث ينشأ يعني من المكان الذي يريد العمرة. من مكان الذي ينوي فيه العمرة يلبي. يلبس الاحرام يلبي من بيته نوى العمرة من بيتي من جدة من جدة من ميناء من منى من المكان الذي انشأ النية ينوي العمرة فان كان الرجل من اهل داخل المواقيت لكنه خرج خارج المواقيت واراد الحج والعمرة فليس له ايضا ان يجاوز الا باحق حتى لمكة من مكة اذا اهل مكة من وين يحرمون بالعمرة يحرمون بالعمرة من مكة ولذلك مكة عمرة المكي ادنى الحل عمرة المكي ادنى الحل وادنى الحل هو بالنسبة للناس اليوم مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ورد في حديث ابن عمر وفيه يهل اهل المدينة يهل اي بمعنى يصرخ يصرخ بلبيك هذا معنى الاهلال ما معنى الاهلال؟ صرخ ملبيا لا لبيك اللهم لبيك هذا معنى يهل يهل على المدينة من ذي الحليف واهل الشام من الجحف والنجد من قرن قال عبد الله ابن يعني ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم ولم اسمعه منه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهم ما اسفل من الكعبين ولا يلبس ولا يلبس ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لماذا؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس فليللبس سراويل للمحرم. قوله باب ما يلبس المحرم من الثياب المحرم سواء كان رجلا او كان امرأة صغيرا او كبيرا فان له نوع معين من اللباس يلبسه. بالنسبة للنساء الامر سهل كما جاء في البخاري. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اذا لا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بالنقاب تغطي وجهها باي شيء اخر غير النقاب بوشية قطعة قماش اه عباءتها على وجهها ولا تلبس القفازين لا تغطي وجهيها وجهها بالقفازين لا تغطي يديها بالقفازين تغطي يديها بماذا اذا تغطي يديها بكمها بثوبها بطرف عبايتها بشيء طويل من ثوب ما في بأس. اذا المرأة لها ان تلبس اي شيء من الثياب ما لم تكن زينة او مزعفرا او مورسا او مطيبا المرأة تلبس اي نوع من انواع الثياب في الاحرام الا النقاب والقفازين والثوب المطيب بالزعفران او بالورس او بغيره. هذا هو الذي يمنع منه المرأة كذلك ثياب الزينة الظاهرة يعني تحرم بالثياب العادية التي لا تلفت الانظار واما بالنسبة للرجل فالرجل انما يلبس في احرامه ثوبين ازار ورداء ثوبين ازار ورداء ازار يكشف عاتقه الايمن ويجعل الطرفين على العاتق الايسر في حال الطواف وفيما عدا ذلك يجعل الازار على العاتقين ويغطي الكتفين كلاهما يغطي الكتفين كليهما وآآ هذا بالنسبة للرداء واما الازار فيلبسه من الاسفل ويربطه بشيء سواء كان حقوا او جا من ولو كان فيه شيء من المخيط فان ذلك لا يظر ولا يلبس القمص وهو كل ما له كم وله رأس يدخل الانسان منه رأسه فيه ولا العمائم وهي التي تلف على الرأس او توضع على الرأس مثل الشماغ ولا السراويلات سواء كانت طويلة او قصيرة ايا كان سواء كانت جبانة اللي هي الشورت نسميها اليوم ولا البرانس والبرانس هي الثياب التي رأسها منها مثل ثياب اهل المغرب الراس يكون من هذا يسمى البرنس ولا الخفاف الخفاف جمع خف ليس للمحرم ان يلبس الخف لانها مصنوعة على قدم معين يغطي عضوا معين الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين اذا لم يجد هذا شيء اخر مضطر يلبس الخفين طيب اذا لبس الخفين هل يخرج فدية الاذى اوليس عليه شيء ظاهر الحديث انه ليس عليه شيء. وقال بعض الفقهاء بل عليه الفدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسي ففدية منه فلم يرفع الفدية للمرض فدل على انه لا يرفع فدية لمن ارتكب المحظور لبسبب عدم الايجاد. لكن قد يقال في فرق بين ارتكاب المحظور وبين ترك الواجب. هنا الواجب التخلص من المخيط على كل حال هذه المسألة خلافية الذي يرجع يترجح والله اعلم ان من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا شيء عليه قال وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس ليقطعهما اسفل من الكعبين هذا في اول الامر ثم الصحيح ان هذا نسخ الصحيح ان هذا نسخ وانه يجوز له ان يلبس الخف بدون قطع ولا تلف وليس عليه شيء وهكذا لو ان انسان لم يجد شيء في الطيارة نسي وضع الاحرام الردى والازار وظعهما في بطن الطائر واعلن الطيار انهم بعد قليل يمرون على الميقات ماذا يفعل يشيل ثوبه ويجعله رداء ها؟ او يجعل ثوبه ازارا ويجعل سرواله رداء ما في بأس او يلبي مضطرا يلبي مضطرا ثم اذا نزل يلبس الازار والرداء ويفدي بعد ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم وفي حديث عبد الله بن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم هذا اذا كان لا لا يجد البتة. اما من يجد ولا يفعل ذلك فان عليه الكفارة كما هو معلوم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم. حديث عبدالله بن عمر فيه دلالة على التلبية والتلبية الابتداء بها قائم المقام تكبيرة الاحرام قائم مقام تكبيرة الاحرام اذا قال المصلي الله اكبر خلاص ما يجوز له ان يتكلم ولا يجوز له ان يفعل ما كان يفعله قبل التكبير فاظهار التلبية او الاهلال اظهار التلبية او الاهلال دليل على دخول الانسان في الاحرام دليل على دخول الانسان في الاحرام فاذا اغتسل الانسان ولبس ملابس الاحرام ثم قال لبيك اللهم لبيك خلاص الان اصبح محرما. التلبية اذا لبس الاحرام ليس دليلا على الاحرام والنية السابقة للاحرام ليست دليلا على الاحرام بل لا بد من الامور لا بد من اظهار التلبية مع النية ولهذا ايها الاخوة نقول النية محلها القلب ومعنى قول الناس لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة مع حج او عمرة متمتعا بها الى الحج ليس هذا نية كما يفعله يفهمه بعض الناس هذا اظهار لنوع النسك اظهار لنوع النسك وليس النية محلها القلب النية القصد والتقرب ومحلها القلب وقول لبيك اللهم كذا وكذا اظهار للتلبية اظهار لنوع النسك اظهار لنوع النسك فليس فيه بأس بل هم اظهار نوع النسك سنة على الصحيح من اقوال اهل العلم المحرم يلزم هذه التلبية او هذا الاهلال يسمى اهلالا ويسمى تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلتزم هذه التلبية حتى يصل الى مكة عن عبد الله ابن معقل رظي الله عنه انه قال جلست الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة ولكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي على الصحيح من اقوال اهل العلم يستمر في هذه التلبية ليس الى رؤيته بيوتات مكة ولا الى رؤيته المسجد الحرام ولا الى رؤيته الكعبة بل الى حين البدء بالطواف يلبي اذا بدأ بالطواف يترك التلبية ثم يشتغل بالدعاء والذكر والثناء على الله عز وجل اذا انتهى من طوافه يذهب يسعى بين الصفا والمروة ثم ان كان معتمرا فانه يحل وينتهي وقت التلبية وان كان متمتعا فانه ايضا يحل ثم ينتهي وقت التلبية بالنسبة له وان كان قارنا او مفردا فانه وان اعتمر فانه يلبي حتى يبدأ برمي الجمرة العقبة في يوم العيد اذا بدأ برمي جمرة العقبة يوم العيد ترك التلبية وانشغل بالتهليل والتكبير الزيادة على هذا هذه التلبية الواردة وردت عن بعض الصحابة مثل ما ذكر هنا عن ابن عمر وغيره عن ابن عمر هذه الزيادة في زمن التشريع ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم فلا بأس به اذا لكن بعد زمن التشريع لا يجوز لاحد ان يزيد على هذه الالفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولبيك الاولى استجابة لنداء ابراهيم عليه السلام ولبيك الثانية استجابة لنوع التلبية ولبيك الثالثة اللي هي لبيك لا شريك لك لبيك الثالثة تلبية الموحد لبيك الرابعة تلبية العارف العالم. اذا هذه الاربع التلبيات ليست مكررة كل واحدة في جواب شيء واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا لبيك اللهم لبيك لماذا تلبي لله لانه ذو الجلال والاكرام لان الميم ميم الجمع دال على صفات الكمال والجمال كيف تلبي مثل المشركين الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لا لبيك لا شريك لك هذه لبيك كانك تقول اني استجبت لك استجابة الموحدين ثم تميز نفسك عن الموحدين بالعلم فتقول استجبت لك استجابة عالم بحمدك ونعمائك وملكك والثنايا عليك ووحدانيتك وفردانية. فصارت كل واحدة لها معنى ثم اورد فيه رحمه الله حديث ابي هريرة وفيه انه لا يجوز الذهاب المرأة الى الحج الا مع ذي محرم يقولون تسافر مع رفقة صالحة هذا الكلام وان قاله بعض الشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله لكنه قول ضعيف الصحيح ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم الا ومعها حرمة هكذا جاء في حديث ابي هريرة وفي لفظ الا مع ذي محرم فان قالت انها تشتهي الحج وليس لها محرم يقول ان الله لم يكلفك الحج والا فمن السهل انها تحصل محرما ان لم يكن لا اب ولا اخ تتزوج وتذهب وتحج اما انها بعض النسا هكذا ترد الازواج ثم يموت ابوها واخوها وتبقى بعد ذلك عائشا ثم تقول انا اذهب مع الرفقة الى الحج هذا كلام غير صحيح الله جل وعلا شرع شرائع وهو الحكيم الخبير جل وعلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة مسيرة يوم وليلة الحكم متعلق بالسير سير الاقدام مو تقول وحدة والله انا اروح بالطيارة ساعة وخلاص لا تروح بالطيارة ساعة لكنها اكثر من مسيرة يوم وليلة في بعض الروايات مسيرته ثلاثة ايام بلياليها تسافر مسيرة يوم بدون ليل لانه ليس المقصود لا اليوم ولا اليوم والليلة ولا ثلاث ليال المقصود النهي عن السفر بدون محرم فما كان سفرا فانه ينهى ينهى عن ان تسافر المرأة بدون محرم فيه. اي سفر سواء كان للطاعة اذا كان في الطاعة لا تسافر الا مع ذي محرم فكيف بغير الطاعة تقول له رفقة ما ادري ايش لا يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محر فقال رجل من القوم يا رسول الله اني اكتتبت معك يعني كتبوا اسمي معك اني اجاهد معك وان امرأتي ذهبت حاجة او معتمرا وليس معها احد ما معها محرم ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت في جهاد معنا وزوجتك مع صحابيات مع صحابة رفقة طيبة ها قال اذهب الحق باهله سبحان الله سبحان الله كيف يأتي بعد ذلك من يقول لا بأس ان تسافر المرأة بدون ذبح هذا امر غريب جدا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الفدية قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام قول المصنف رحمه الله باب الفدية الفدية المقصود بهنا فدية الاذى وفدية الاذى اسم ما يجب في حق من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فدية الاذى اسم لما يجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهي شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين على التخيير على التخيير واصل والاصل في ذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بانه ثلاثة ايام وصيام فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يطعم طعام اهل البلد ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ونصف الصاع هو مدين ملء كفي الرجل المعتدي يعني تقريبا كيلو ونصف او كيلو وربع من الرز قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك ولم يبين مقدار النسك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اتجد شاة فدل على ان النسك شاة واحدة فدل على ان النسك شاة واحدة وهذا كله على او وقد قال ابن عباس كل او في القرآن فهو للتخيير. كل او في القرآن فهو للتخيير اذا يذبح شاة ولا يجوز انتبهوا في فدية الاذى لا يجوز للذابح او المفتي ان يأكل من الشاة شيئا ها ويصوم ثلاثة ايام سواء كان في مكة او خارج مكة الحكم واحد او يطعم ستة مساكين فقراء الحرم ولا يجزي في غير الحرم كذلك يذبح شاة لفقراء الحرم او في المكان الذي ارتكب المحظور على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا اما يرسل الى فقراء الحرم واما في المكان الذي ارتكب المحظور واما ان يخرج به الى بلدته فهذا لا وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة اذا قلنا لكل مسكين نصف ساعة ونصف الصافي ستة يصير ثلاثة اصع دل على ان الفرق ثلاثة اصع دل على ان الفرق ثلاثة اصع او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام على التخيير لا على المتتاليات ما يجب صيامه ثلاثة ايام متتاليات ما يجب نعم بالنسبة لفدية الاذى هذا فيمن ارتكب محظورا اما من ترك واجبا من ترك واجبا فان عليه كما قال الله عز وجل فيمن لم يجد هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع دل على ان من لم من ترك واجبا فعليه فدية شاة او يصوم عشرة ايام هذا في ترك الواجبات من ترك واجبا عليه ذبح شاة او يصوم عشرة ايام في اي مكان شاء لكن الشاة لابد ان تذبح في مكة هذا بالنسبة لترك الواجبات واما من جامع اهله فان المحظور في حقه اشد المحظور في حقه اشد ولهذا من جامع اهله قبل الوقوف بعرفات فان حجه فاسد ويؤمر بالمضي وعليه التوبة ولابد من ذبح بدنة والتفريق بينه وبين زوجته والقضاء من العام القادم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب حرمة مكة. عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد ابن العاصي وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح وسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي. حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة كرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفيك بها دما. ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اي لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ فليبلغ الشاهد طيب فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح. ان الحرم ليعيد عاصيا ولا فارا ولا فار بخربة الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الجناية وقيل البلية وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل قال الشاعر اللص يحب الخاربا اللي بعده. قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلوي حرمه الله وما خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم يوم القيامة لا يعبد شوقه ولا ينفر صيده ولا الا من عرفها. ولا يختلى خلاه. فقال قاسوا يا رسول الله الا الاذخرة فانه لطينهم وبيوتهم. وقال الا الابخر القين اي الحداد. قول المصنف رحمه الله باب حرمة مكة فيه دلالة على ان لمكة حرمة عند الله عز وجل ومما يدل على حرمة مكة ان الله سبحانه وتعالى اهلك اصحاب الفيل الذين ارادوا انتهاك الحرمة في مكة ومما يدل على حرمة مكة ان الله عز وجل منع المشركين من الدخول اليها فقال تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومما يدل على حرمة مكة ان الله عز وجل امر ابراهيم ان يجعل له حرما وهي حدود مكانية دائرة حول مكة لا يجوز لاحد ان ينتهك فيها الحرمة ومن هذه الحرمات التي لا يجوز انتكاكها في الحرم كما قال صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمها الله وانما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني احرم ما ما بين لابتيع قال ان ابراهيم حرم مكة يعني اعلانا واظهارا والا فالله هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما يرى الانسان قاتل ابيه لا يجوز ان يقتله ولا يعضد بها شجرة لا يجوز ان يقطع الاشجار في مكة قال فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم. وانما اذن لي ساعة من نهار اذا لا يجوز القتال في مكة واما قول عمرو بن سعيد بن العاص لابي شريح انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا شارا بدم ولا فارا بخربة فهذا القول نوع تأويل. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان مكة حرمها الله ولا يجوز سفك الدم في ولا قطع الشيء هل يجوز اقامة الحدود في مكة؟ فيه خلاف بين الفقهاء جمهور الفقهاء على جواز اقامة الحدود في مكة لكن خارج المسجد لكن خارج المسجد والجمهور على جواز مسك صاحب التهمة بمكة يجوز ان يمسك صاحب التهمة في مكة يجوز ان يمسك اللص في مكة يمسكه المسؤولون والشرطة وهكذا القاتل يمسكونه هذا يجوز وانما لا يجوز فيه القتال ثم ورد فيه المصنف رحمه الله حديث ابن عباس يوم فتح مكة قال لا هجرة ولكن جهاد ونية وان استنفرتم فانفروا قوله لا هجرة دليل على ان مكة تبقى ابد الدهر دار اسلام قال لا هجرة يعني من مكة بعد الفتح دليل على ان مكة تبقى ابدا دارا للاسلام ولكن جهاد ونية فلا يوجد هجرة من مكة الى مكان اخر ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم يعني اذا الحاكم امركم بالنفير فانفروا وهذه احد الحالات التي يكون فيها الجهاد عينا اذا استنفر الامام الانسان وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ولذلك ايها الاخوة لمكة حرم وللمدينة حرم فيقال لهما الحرمان واما بيت المقدس فلها منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين ولكن ليس له حرم فلا يقال ثالث في الحرمين هذا خطأ من الناحية الشرعية ينبغي التنبيه عليه نسأل الله جل وعلا ان يحرر الاقصى من براثن اليهود في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوكه الشوك هو كل شجر هو كل شجر يكون له شوك فهذا ممنوع قطعه. دل على ان العشب يجوز قطعه ولا ينفر صيده رأيت حمامة في ظل ما يجوز توخرها وتجلس في الظل راية قطة في ظل ما يجوز توخرها وتجلس انت في الظل ولا يلتقط لقطته الا من عرفها لقطت مكة ما يجوز ان تأخذها الا تسلمها للشرطة اما تأخذها تبغى لنفسك تعرفها سنة بعدين ما جا احد تأخذها ما يجوز لا تلتقط لا يلتقط لقطة مكة الا من يعرفها ابد الدهر او يسلمها لولي الامر قال ولا يختلى خلاه العشب ولا الخضارة وغيرها لا يقول احد هذا المكان لي فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر الاذخر نوع من انواع العشب فانه لقينهم وبيوتهم وفي بعض الروايات لموتاهم يعني يضعونه على القبور في اللحد ولقينهم الحدادين يستخدمونه وبيوتهم يضعونه فوق الخشب ثم يضعون فوقه الطين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب فاسق يقتلن في الحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقول ولمسلم يقتل خمس فواسق في فواسق في الحل والحرم. الحداءة بكسر الحاء وفتح الدال مهموز قوله بعض ما يجوز قتل اي للمحرم وفي الحرم يجوز للمحرم ان يقتل هذه الخمس هذه الاصناف الخمسة سواء كان في الحل او كان في الحر ويجوز لغير المحرم ان يقتل هذه الخمس ولو كان في الحرم اما في غير الحرم فكل مؤذ يجوز قتله كل مؤذ يجوز قتل اما ما لا يؤذي فلا يجوز قتله قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب الدواب كلمة لغوية كل دب كل ما دب فوق الارض فهو من الدواب سواء كان صغيرا او كبيرا اما في العرف فالدواب يقال لذوات الاربعة خمس من الدواب كلهن فاسق فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بالفويسقات فاسق يقتلن في الحرم. الغراب وجاء تفسير ذلك بانها تسرق متاع الحاج والغراب لانها تزعج الحجاج عن التلبية تنعق والحداث ايظا تسرق متاع الحاج والعقرب معروف سمي والفأرة لما فيها من الامراظ وغيرها والكلب العقور ويدخل في الكلب العقور كل ما كان عقورا لان العاقور وصف فالذئب يدخل فيه والنمر والاسد ويدخل في العقرب كل سمي كالحية ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره. عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خضر متعلق باسرار الكعبة فقال اقتلوه نعم قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كباء من الثنية العليا التي ببطحاء وخرج من الثنية السفلى يعني قوله باب دخول مكة وغيره يعني من اين يدخل الانسان مكة الصحيح من اقوال اهل العلم الذي لا ينبغي التكلف فيه هو ان الانسان يدخل من مكة من حيث ما تيسر له من حيث ما تيسر له. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من مكان معين وخرج من مكان معين لان هذا هو الذي تيسر له وليس قصدا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطأ متعلق باستار الكعبة قال اقتلوه طبعا قتل ابن خطل والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدع وكذا موجود بهذا الاسم الى اليوم كذا غير كدي كداو كلا الاسمين كانا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدا من الثنية العليا من جهة الصفا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى التي من جهة باب العمرة نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولد فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. بين يمانيين فيه دلالة على جواز صلاة النافلة في الكعبة والحجر الموجود اليوم الذي يسميه الناس بحجر اسماعيل عامة هذا الحجر يجوز للانسان ان يصلي فيه وان كان يعتبر داخل الكعبة نعم قال عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيه دلالة على ان التعبد في استلام الحجر هو الاتباع وان الحجر لا ينفع ولا يضر واما الرواية التي فيها ان علي قال بلى انه ليضر وينفع فهذا كذب لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه والاحجار والاشجار والغيران لا تنفع ولا تضر الذي ينفع ويضره هو الله عز وجل وهذا اتباع نقبل حجرا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستلم حجرا ولا نقبل وهو ركن اليماني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ونرمي حجرا وهي الاحجار الثلاث في منى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه عليكم وفد وهنه حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة. وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان رمول الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. دل على ان الرمل وهو الاسراع في الخطى الرمل وهو الاسراع في الخطى في الاشواط ثلاثة سنة وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الركن اليماني في اول الامر ثم امر بالرمل في الاشواط الثلاث بعد من الحجر الى الحجر اذا السنة الرمل في الاشواط الثلاث في طواف العمرة وفي طواف القدوم. في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط كذلك الاضطباع الاطباع سنة الاطباع سنة في حال الطواف فقط الاطباع سنة في حالة طواف فقط. نعم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة واستلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط. الخبب بمعنى الرمل. وهو تقارب الخطة مع الاسراع في حملها. نعم قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن المحجن وعصا محمية الرأس اللي بعده عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الاسود وقبله استلمه وقبله ومرة استلمه بيده ولم يقبله ومرة وظع عصاه على الحجر ثم قبل المحجن ومرة اشار اليه اشارة اذا الحجر الاسود له هذه الحالات اما الاستلام والتقبيل واما التقبيل واما الاستلام واما الاشارة اما بقية الاركان فكما في حديث عبد الله ابن عمر لامر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين فالركنان الشاميان لا يستلمان. واما الركن اليماني فيستلم باليمنى ولا يقبل. ولا يشار اليه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين