﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:26.800
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الخامسة حول مسألة النيابة في بعض الحج. وحول استعمال الذكور المنسوج بالفضة. بسم الله الرحمن الرحيم في العشرين من شعبان سنة سبعين وثلاثمائة والف من الهجرة

2
00:00:26.950 --> 00:00:45.550
حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقيت كتابك الكريم في الرابع عشر من شعبان وسررت بصحتكم مع صحة الوالد والاخوان جميعا. احمد الله على

3
00:00:45.550 --> 00:01:10.500
ذلك واسأله ان يوزعنا واياكم شكر نعمه. كان معلوما وصول كتابنا لكم السابق. احتوى كتابكم هذا على مسألتين الاولى اذا مات المحرم بالحج وهو بعرفات او في انصرافه منها فهل يجوز لمن هو متلبس بالحج من رفقته؟ ان ينوب عنه ايضا في بقية المناسك

4
00:01:10.700 --> 00:01:28.650
ام يشترط ان يكون النائب حلالا ثم يحرم من حيث مات المنوب عنه الاصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في هذا الموضع تفصيلا يحصل به التوضيح والبيان وانما يؤخذ الحكم من ظاهر كلامهم. فهم قالوا

5
00:01:28.850 --> 00:01:51.550
لا يصح ان يؤدي الانسان في عام حجتين فيؤخذ من هذه العبارة ان المتلبس بالحج من رفقته او غيرهم سواء كان حاجا عن نفسه او غيره لا ينوب عنه وانما ذكروا النيابة في الرمي في النفل مطلقا وفي الفرض العذر. واشترطوا ان يكون محرما لا حلالا

6
00:01:51.800 --> 00:02:13.700
وذلك لورود الاثار عن الصحابة في الرمي عن الصبيان ولمن في حكمهم من المعذورين. فاصل السؤال يقتضي ان يستنيب عنه في ببقية المناسك انسان حلال يحرم احراما جديدا الا انه احرام مبني على احرامه الاول. يبني فيه لا يبتدأ فيه

7
00:02:13.800 --> 00:02:35.550
فيكون نيابة تكميل لا نيابة استقلال. وهذا هو ظاهر كلامهم من غير تصريح ومع هذا فلي رأي خاص وهو اني ارى ان مات في اثناء الحج لا يستناب عنه في بقيته. لانه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهره

8
00:02:35.550 --> 00:02:53.150
قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان يستنيبوا له يدل على ان هذا غير سائغ. ولو كان سائغا مع كثرة الحاجة اليه. لورد فيه ادلة بينة

9
00:02:53.350 --> 00:03:13.350
وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على ان احرامه باق ولو كان ينوب عنه غيره لكان النائب يقضي عنه بقية المناسك. ويزول عن الميت ما

10
00:03:13.350 --> 00:03:35.700
منه وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية واظن فيه قولا في مذهب الامام احمد لكني غير متيقن ومن قواعد الشريعة الكلية ان من شرع في عمل عازما على تكميله فتعذر عليه بموت او غيره فقد وقع اجره على الله وتم له ذلك العمل

11
00:03:35.700 --> 00:04:00.900
والله اعلم واما مسألة استعمال الذكور المنسوجة بالفضة مثل البشوت المطرزة مثل البشوت المطرزة بالفضة التابعة فهذا معروف المذهب فيه وانه لا يجوز ولكن الذين يستعملونه يقلدون في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. فانه رحمه الله يرى جواز مثل هذه الفضة التابعة

12
00:04:00.900 --> 00:04:22.200
لغيرها واحتج باباحة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السلسلة من الفضة في قدحه حين انشعب لكن هذا لحاجة واحتج بحديث ورد في السنن. واما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهو يرى الاحتجاج به. واحتج ايضا بان الاصل الاباحة

13
00:04:22.200 --> 00:04:40.700
ما حرم من الفضة الاواني ونحوها. والاشياء الخالصة ونحوها واما ما عند اخيك فلا عندي جزم بالتحريم في مثل هذا ولا الحل وانما الحل ارجح عندي لموافقته للاصل. ولعدم الدليل الخاص في مثل هذه المسألة

14
00:04:40.750 --> 00:05:00.100
وعلى كل سلوك طريق الاحتياط خير المسالك هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من سلام. الرجاء تشريفي يبلغ الوالد سلامي. والاخوان محمد العبد المحسن وعبدالرحمن الدسري وجميع الاصحاب. ومنا الولد عبدالله وجميع المحبين. والله

15
00:05:00.100 --> 00:05:04.147
احفظكم محبك عبدالرحمن الناصر ابن سعدي