المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الخامسة حول مسألة النيابة في بعض الحج. وحول استعمال الذكور المنسوج بالفضة. بسم الله الرحمن الرحيم في العشرين من شعبان سنة سبعين وثلاثمائة والف من الهجرة حضرة الاخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقيت كتابك الكريم في الرابع عشر من شعبان وسررت بصحتكم مع صحة الوالد والاخوان جميعا. احمد الله على ذلك واسأله ان يوزعنا واياكم شكر نعمه. كان معلوما وصول كتابنا لكم السابق. احتوى كتابكم هذا على مسألتين الاولى اذا مات المحرم بالحج وهو بعرفات او في انصرافه منها فهل يجوز لمن هو متلبس بالحج من رفقته؟ ان ينوب عنه ايضا في بقية المناسك ام يشترط ان يكون النائب حلالا ثم يحرم من حيث مات المنوب عنه الاصحاب رحمهم الله لم يفصلوا في هذا الموضع تفصيلا يحصل به التوضيح والبيان وانما يؤخذ الحكم من ظاهر كلامهم. فهم قالوا لا يصح ان يؤدي الانسان في عام حجتين فيؤخذ من هذه العبارة ان المتلبس بالحج من رفقته او غيرهم سواء كان حاجا عن نفسه او غيره لا ينوب عنه وانما ذكروا النيابة في الرمي في النفل مطلقا وفي الفرض العذر. واشترطوا ان يكون محرما لا حلالا وذلك لورود الاثار عن الصحابة في الرمي عن الصبيان ولمن في حكمهم من المعذورين. فاصل السؤال يقتضي ان يستنيب عنه في ببقية المناسك انسان حلال يحرم احراما جديدا الا انه احرام مبني على احرامه الاول. يبني فيه لا يبتدأ فيه فيكون نيابة تكميل لا نيابة استقلال. وهذا هو ظاهر كلامهم من غير تصريح ومع هذا فلي رأي خاص وهو اني ارى ان مات في اثناء الحج لا يستناب عنه في بقيته. لانه لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظاهره قصة الرجل الذي وقصته راحلته في عرفة. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان يستنيبوا له يدل على ان هذا غير سائغ. ولو كان سائغا مع كثرة الحاجة اليه. لورد فيه ادلة بينة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دليل على ان احرامه باق ولو كان ينوب عنه غيره لكان النائب يقضي عنه بقية المناسك. ويزول عن الميت ما منه وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية واظن فيه قولا في مذهب الامام احمد لكني غير متيقن ومن قواعد الشريعة الكلية ان من شرع في عمل عازما على تكميله فتعذر عليه بموت او غيره فقد وقع اجره على الله وتم له ذلك العمل والله اعلم واما مسألة استعمال الذكور المنسوجة بالفضة مثل البشوت المطرزة مثل البشوت المطرزة بالفضة التابعة فهذا معروف المذهب فيه وانه لا يجوز ولكن الذين يستعملونه يقلدون في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. فانه رحمه الله يرى جواز مثل هذه الفضة التابعة لغيرها واحتج باباحة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السلسلة من الفضة في قدحه حين انشعب لكن هذا لحاجة واحتج بحديث ورد في السنن. واما الفضة فالعبوا بها لعبا. وهو يرى الاحتجاج به. واحتج ايضا بان الاصل الاباحة ما حرم من الفضة الاواني ونحوها. والاشياء الخالصة ونحوها واما ما عند اخيك فلا عندي جزم بالتحريم في مثل هذا ولا الحل وانما الحل ارجح عندي لموافقته للاصل. ولعدم الدليل الخاص في مثل هذه المسألة وعلى كل سلوك طريق الاحتياط خير المسالك هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من سلام. الرجاء تشريفي يبلغ الوالد سلامي. والاخوان محمد العبد المحسن وعبدالرحمن الدسري وجميع الاصحاب. ومنا الولد عبدالله وجميع المحبين. والله احفظكم محبك عبدالرحمن الناصر ابن سعدي