﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.250
وانفع به يا رب العالمين. نعم. قال رسول الله اه نحن توقفنا مسألة الصيام عن الميتة طيب بسم الله قال واجاز الصيام عن ميت اصحاب الحديث وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا اعلم بين اهل الحديث في صحتها خلافا

2
00:00:18.350 --> 00:00:30.150
فوجب العمل بها ومذهب الشافعي في الجديد كمالك ابن ابي حنيفة لا يصام عن الميت وقال الامام احمد والليث واسحاق وابو عبيد لا يصام عنه الا النذر. ولهذا قال الحافظ

3
00:00:30.150 --> 00:00:44.500
اخرجه في حديث عائشة هذا ابو داوود وغيره يعني مع كونه من متفقي الشيخين فقول من دقيق العيد هذا الحديث لما اتفقه الشيخان على انا حقيقة ودي افهم يعني قوله رحمه الله

4
00:00:46.500 --> 00:01:11.100
واجاز الصيام عن الميت واصحاب الحديث. وهذه ايضا موجودة عند عند يعني بعض العلماء غيرهم ما ادري هل هذا هذا يراد به بمعنى واضح يرد به معنى يعني حينما يقال ذهب اصحاب الحديث الى كذا. ما المراد مثل هذا

5
00:01:11.500 --> 00:01:41.350
ممكن اصحاب الخاتم الستة لا لا لا  فما ادري ان ماذا يراد به. انا يبدو لي انه مصطلح غير مستقر يعني كأنه يقول وطائفة من اهل الحديث غير الائمة المتبوعين المعروفين يعني طائفة من اهل الحديث علماء الحديث غير الائمة المتبوعين المعروفين

6
00:01:41.800 --> 00:02:03.750
والله اعلم يا شيخ كذلك ينبغي ان يعرف الظرف الزمني الذي قيل فيه هذا هذه العبارة يعني هو ممن نقلها السكري قال اي نعم نعم   فاطمة اي تفضل شيخ اه خالد عندك شي

7
00:02:04.700 --> 00:02:20.500
لا لا الصوت انقطع مدري عندي ولا جميل. لا بس حطيت شوي نعم بسم الله  آآ قال رحمه الله فقول ابن دقيق العيد ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على اخراجه ذهول

8
00:02:20.850 --> 00:02:34.600
فقال ابو داوود بعد اخراجه لهذا الحديث هذا عن الميت مختص وجوبه عليه وجوازه منه في صوم النذر فمعتمد المذهب ان من مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا

9
00:02:34.650 --> 00:02:58.150
مع امكانه ففعل عنه اجزاء عنه فان لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه بنفسه لتفرغ ذمته كقضاء دينه وان خلف تركة وجب سيفعله الولي بنفس استحباب فان لم يفعل وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين. ويجزي فعل غيره عنه باذنه وبدونه. واما

10
00:02:58.150 --> 00:03:13.900
مات وقد امكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما امكنه صومه فقط ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن لذته من الايام واما لو نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه

11
00:03:14.100 --> 00:03:32.700
قال المجد هو مذهب سائر الائمة ولا اعلم فيه خلافة وان مات في اثنائه سقط باقيه هذا تحرير مذهب   قال قال ابو داوود رضي الله عنه وهو اي حمل اي اي حمل حديث عائشة

12
00:03:33.000 --> 00:03:51.850
اه اي حمل اي حمل حديث عائشة في وجوب الصوم على الميت على المنذور قول سيدنا الامام احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وكذا هو مذهب هو مذهب من وافقه من الائمة الليث ابن سعيد واسحاق ابن رضي الله عنهما فحملوا العموم الذي في حديث عائشة على المقيد

13
00:03:51.850 --> 00:04:09.800
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي في الحديث الاتي يؤيد هذا ان عائشة رضي الله عنها سئلت عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان فصيام ايقضى عنه؟ قالت له لا بل يطعم. رواه سعيد باسناد جيد وكذا قال

14
00:04:09.800 --> 00:04:28.300
ابن عباس وانه ان نذر قضى عنه وليه في الراوي اعلم بما روى نعم ان هذا فيه مسألتان اصوليتان. المسألة الاولى تخصيص العموم بقول الصحابي وهل قول الصحابي يخصص العموم

15
00:04:28.450 --> 00:04:55.050
ايش تقولون مشيت المعتمد يعني لما طول السحاب يخص يخصص العموم والمراقي وش قال  النظم الصغير وش قال يا شيخ محمد؟ النظم يقول اه اه وخصص العموم بالخصوصي اه من عقد ونقل من النصوص

16
00:04:55.750 --> 00:05:19.450
كالنطقة بالمفهوم الاجماعي والفعلي قول صاحب الفرع نعم صحيح ايوه ايش يقول؟ في مراقي يقول في ذكر المخصصات المنفصلة وذكرى ما وفقهم بمفردي او مذهب الراوي على المعتمد اه زين لانه مذهب الراوي يخصص

17
00:05:20.000 --> 00:05:41.050
اه هذا طيب؟ عشان طبعا مذهب الراوي اخص من قول الصحابة. مم يعني اقوى اذا اذا وصف الصحبة كافي لكن وصف كونه راويا اقوى في ذلك  اي نعم وقال اه

18
00:05:41.750 --> 00:06:04.500
طيب هل يقدح في الرواية ان الراوي روى ما يخالف يعني لو فرضنا ان ان هذا مخالف النص هو طبعا هو لا لا يعتبر مخالفة لانه تخصيص عموم لكن لو روى الراوي ما يخالف مذهبه

19
00:06:05.200 --> 00:06:29.550
هل هذا يصلح في الرواية  انه يعلم بالنسخ نعم قد نقول ان الراوي يعلم بالنسخ مم  اعد السؤال شيخ يقول لي الراوي لما يخالف مذهبه هل هذا ترد به الرواية

20
00:06:30.850 --> 00:06:46.800
يعني ان يروي حديث يخالف مذهبه هو  يعني لو جينا الحديث قلنا هذا حديث ضعيف وش دليل ضعفه او معلول او كذا؟ وش وجهه؟ نقول ان انما مذهب راويه على خلافه

21
00:06:47.050 --> 00:07:14.050
لا لا يا زلمة شفت مم في العراقي ولا في المرارة؟ قلت انا مم موجودة هذي ما هي موجودة في المرافق   يا خي لو تصور المسألة ما بتزن سورة المسألة

22
00:07:14.100 --> 00:07:33.150
الان مثلا عائشة رضي الله عنها سئلت عن من عن القضاء عن من مات وعليه من رمظان صيام ليه؟ طيب ايقض عنه؟ قالت لا تمام تمام طيب هذا لو ادعى مدع

23
00:07:34.450 --> 00:08:02.050
ان هذا يدل على اعلال في الحديث ان الحديث منسوخ او مردود او ضعيف او وظح؟ مم نعم هل هذا مما يقدح في الحديث  مم لا في في المحرر ذكر اه

24
00:08:02.500 --> 00:08:18.800
اه تضيف حديث لاجل هذه المسألة لكن اه يعني مع مع قليل الضعف السند اه في حديث عائشة رضي الله عنها على ما اظن ان عدة نسيت عدة من بالضبط شهر

25
00:08:18.950 --> 00:08:34.100
لكن قدح في هذا الحديث ان اه عائشة تقول غير هذا. فهذا الحديث غير صحيح مم طيب يقول في يقول في المرتقى ابن عاصم كذاك لا يقدح فيما جاء به

26
00:08:34.800 --> 00:08:55.850
كون الذي يروي خلاف مذهبه تذاكر لا يقدح بما جاء به فما الذي يروي خلاف مذهبه هذا بحفظتهم من احد الحاج قاسم قرر النظمة المعسول ايه بتعليم الاصول المذهب المالكي

27
00:08:56.600 --> 00:09:11.050
من نظم العبد الفقير فقال انه لا ايه قال لا يقدح يعني في هذا النظم كونه جاء من غير مالكي كما قال ابن عاصم كذلك لا يقدح فيما جاء به كون الذي

28
00:09:11.050 --> 00:09:37.450
خلاف المذهب طيب مشي  احسن الله اليك اه المسألة الثانية انت قلت في مسألتان اصوليتان الاولى تخصيص العموم بقول الصحابي والثانية هذي نعم وحمل المطلق المقيد هذا ممكن هذا في الحديث الاخر

29
00:09:37.500 --> 00:09:55.150
قد يقال انه من باب حمل مطلقا احسن الله اليكم. قال في الفروع في من عليه قضاء رمضان ان ان اخر القضاء حتى مات فان كان لعذر فلا شيء عليه نص عليه وفاقا ولغير عذر فمات ولو قبل ان يدركه رمضان

30
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه لان الصوم الواجب الاصل الشرعي لا يقضى عنه. التتمة ابو داوود وهو صاحب السنن اسمه سليمان ابن الاشاث ابن اسحاق البشير بفتح الموحدة الازديان نسبة الى اقليم من خرسان. هو قيم لبلاد الهند. ووهم ابن خلكان فقال

31
00:10:15.150 --> 00:10:35.150
قرية من قرى البصرة انتهى. وبكسر السين المهملة وربما ينسب اليها سجزي على غير قياس. او لان الاقليم يسمى سجزن الخلاف في ذلك قالوا البرماوي احد الائمة الاعلى الاعلام بحفاظ الانام مصنفي احد الكتب الستة المشهورة ومصنف احد الكتب الستة المشهورة في الاسلام

32
00:10:35.150 --> 00:10:48.900
كثيرة واخباره شهيرة ولد سنة اثنتين ومئتين وقدم بغداد مرارا ثم نزل الى البصرة وسكنها قال ابن فلكان كان ابو داود في الدرجة العالية من النسك والسلاح يطاف البلاد ويكتب على العراقيين

33
00:10:49.000 --> 00:11:02.750
والشاميين والمصريين والجزريين وجمع كتاب السنن قديما وعرضه على الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه فاستجاد قال وعده الشيخ ابو اسحاق الشرازي في طبقات الفقهاء من جملة اصحاب الامام احمد ابن حنبل

34
00:11:03.800 --> 00:11:17.400
قلت هو احد نقلة مذهب الامام احمد بل من اجل نقلته كحرب الكرمان والاسرم وغيره من الائمة. وقال ابراهيم الحربي لما صنف ابو داود الكتاب السني الين لابي داوود الحديث كما الين لداوود الحديث

35
00:11:17.950 --> 00:11:36.100
ابو ذكر ابن ابي اعلى في الطبقات صح  والله ما ادري لكن على كل حال حنبلي هذا واضح جدا حتى يعني حتى كتاب السنن حتى خلك من كتاب المسائل هذا ظاهر جدا انه

36
00:11:36.300 --> 00:11:57.350
من اصحاب الامام احمد ومن الحنابلة ولكن حتى كتاب السنن  يدل على مذهبه الفقهي والله اعلم. نعم احسن الله اليكم وكان ابو داودة يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة الف حديث انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعني السنن جمعت فيها اربعة الاف وثمان مئة

37
00:11:57.400 --> 00:12:16.200
كيف ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه يكفي الانسان لدينه من ذلك اربعة احاديث احدها قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات والثاني قوله من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضاه لنفسه والرابع قول الحلال بين والحرام بين

38
00:12:16.200 --> 00:12:33.450
حديث وجاءه سهل ابن عبد الله السستري رحمه الله زائرا فرحب به واجلسه فقال يا ابا داود بي اليك حاجة قال وما هي؟ قال حتى تقول قضيتها. قال قضيتها مع الامكان. قال اخرج لي لسانك كالذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبله. قال

39
00:12:33.450 --> 00:12:46.750
فاخرج لسانه فقبله وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن ابي داوود هذا رضي الله عنه انه كان في سفينة سمع عاطفا على الشط حمد

40
00:12:46.800 --> 00:12:59.550
فافترى قاربا بدرهم حتى جاء الى العاطس وشمته ثم رجع سئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا بس اه لحظة بس ودي يعني

41
00:12:59.650 --> 00:13:25.350
نرجع لقصة سهل التستري تمام فيه جواز ذلك القاعدة الاصولية  لم ينكر يعني؟ شرايكم الزين يعني لو قال انا الان قعد اقول يعني فيه جواز ذلك والدليل القاعدة الاصولية التي تدل

42
00:13:26.900 --> 00:13:52.700
تسحب البراءة الاصلية لا انا اقصد امرا اخر مم. اقصد حفظك الله ان هذه افعال غير الصحابة من بعد الصحابة خلاص ما عاد في حجية في فعل احد واضح نعم. انما انما حينما يعني كونه في فعل هذا السهل التستري فعله الامام ابو داوود. هذا لا يصح لاحد ان يحتج به على الجواز

43
00:13:52.700 --> 00:14:08.150
يبغى يحتج على الجواز بالاستصحاب بالبراءة الاصلية باي امر اخر هذا هو محل بحث لكن قلت لك الاحتجاج بافعال الائمة التي تذكر في تراجمهم على الجواز انه هذا جائز دليل

44
00:14:08.200 --> 00:14:26.250
فعل فلان من الائمة هذا لا يصح. يعني ليس من القواعد الاصولية الصحيحة ماشي؟ لكن الاستدلال بعد ذلك استدل بالبراءة الاصلية بالشيء الثاني هذا امر اخر واضح يا مشايخ انه هذي يعني كثير من الناس يجوا يقولوا يا اخ شيخ احسن الله اليك

45
00:14:26.350 --> 00:14:47.150
قرأت في ترجمة فلان كذا وكذا طيب اه فهارون الرشيد كان يسوي كذا هذا يدل على الجواز الى اخره لكن هنا مسألة اخرى وهي آآ افعال الائمة المجتهدين هل تنسب مذاهب اليهم

46
00:14:47.300 --> 00:15:03.750
او لا تنسب مذاهب اليهم. هذا فيه قولان للعلماء في المذهب وغيره تمام؟ يعني فاذا فعل الامام احمد فعلا طيب فهل يقال مذهبه جواز ذلك او لا يقال فيه قولان

47
00:15:04.100 --> 00:15:27.150
المصحح منهم يا شيخ عبد الكريم. فان الفعل مذهب لهم هذا في مختصر التحرير ذكره نعم في تعريف مذهب الامام ايش قال يقول آآ ومذهب احمد ونحوه ما قاله ونحوه ما قاله وجرى مجراه من تنبيه وغيره

48
00:15:27.350 --> 00:15:45.850
وكذا فعله مفهوم كلامه وكذا فعله نعم ومفهوم كلامه تمام نعم تفضل يا شيخ انا حتى لو الافعال اللي سواها مثلا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لما الامام احمد رحمه الله اعطى الحجام

49
00:15:46.450 --> 00:16:01.850
لا اريد ان اترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا مذهب ايضا واحد راح يعطي مثلا مقدار دينار او شيء زي كذا  هذا يبقى مذهب بس مذهب يعني على الجواز ولا مذهب على الاستحباب هذا امر اخر

50
00:16:02.150 --> 00:16:21.150
واضح يعني اذا انت هو يدل على ان مذهبه جواز ذلك على لكن هل يدل على ان مذهبه استحباب ذلك هذا يحتاج الى تحقيق الله اعلم  احسن الله اليكم الان الا يقال مثلا في فعل امام من ائمة الكبار

51
00:16:21.400 --> 00:16:42.600
واشتهر ولم يعلم له مخالفة كان اجماعا الا يقال بهذا دليلا ممكن هذا باش يحتاج الى تحقيق امرين تحقيق اه الاشتهار وتحقيق عدم المخالفة. اذا تحقق هذان العمران يكون اجماعا لان الاجماع يثبت قول البعض

52
00:16:43.250 --> 00:17:02.850
سكوت الباقين ويثبت بفعل البعض وسكوت الباقي كما قال في الورقات موجودة في مختصر التحرير شيخ عبد الكريم بس شيخنا لا الفعل ما ما ذكروه لكن احسن الله اليك مثلا في مثل ويحصل بفعله

53
00:17:03.050 --> 00:17:19.900
من باب السكوت الباقي. اي نعم مم اقول احسن الله اليكم كما تعلمون اجماع السكوت اذا كان في مسألة اجتهادية تكليفية فمثل هذه التقبيل اللسان مم. هل يقال انه هذي مسألة شرعية

54
00:17:20.000 --> 00:17:44.700
فعلها عالم من العلماء الحكم بالجواز الحكم بالجواز مسألة تكريفية واضح لكن فيه المقصود مسألة غير تكريفية كون مثلا فلان افضل من فلان كون هذا من امور الدنيا يعني لكن جواز ذلك

55
00:17:45.050 --> 00:18:02.500
هذا مسألة تكليفي على كل حال ما نطول بس يعني حبيت اني استطرق. تفضل يا شيخ  اه قالوا ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن لكن بس سامحني مع ايش حتى ما دام انك نرجع الى القضية ايضا ان الفعل

56
00:18:02.500 --> 00:18:28.900
لا عموم له ان الفعل لا عموم له فلو نسبنا اليه مذهبا بالجواز مثلا فانه يختص بالصورة الموجودة وهو امام يزاهدان متورعان مأمونان الى اخره لما يجون شباب الدشير حركات زي كذا فهذا لا يصح ان يستدلوا بمثل هذا الاصل

57
00:18:29.250 --> 00:18:42.800
نعم احسن الله اليك. تفضل يا شيخ قال وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن ابن عبد البر اخرج بسند جيد عن ابي داود هذا رضي الله عنه انه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد فاقترى قاربا

58
00:18:42.800 --> 00:18:57.100
بدرهم حتى جاء الى العاطس بشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول يا اهل السفينة انها ان ابا داود اشترى الجنة من الله بدرهم

59
00:18:57.300 --> 00:19:15.050
قال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على وصفه بداود بالحفظ والاتقان والورع والعفاف ومعرفته بعلل الحديث وقال ابو العلاء الحسن بالمناسبة قال وذكر الحافظ بن حجر في كتابه الفتح ان ابن عبد البر اخرج بسند جيد

60
00:19:16.600 --> 00:19:35.450
خلاص بسند جيد آآ ليس مضطردا عند اهل العلم النظر في اسانيد مثل هذه القصص تمام؟ ويقول بعظهم اسناد الحكم بالحكمة وجودها لكن احيانا يعني اذا وجدوا اسنادها جيد فهذا يحتفل به

61
00:19:36.550 --> 00:19:47.650
واضح؟ لكن لا لو جاءت قصة مثل هذي وما وجدنا لها اسناد في واحد يقول لا لا تروا هذه القصة مروية انهن ابو داوود سوى كذا تراها لا تصح اسنادها ضعيف

62
00:19:48.350 --> 00:20:02.700
لا هذا لا يدقق فيه ابدا. وليس من منهج الائمة واهل العلم التدقيق في مثل هذه الاخبار والحكايات وذكر الاسناد فيها احيانا بس من باب التزيين والتحلية ليس من باب النظر

63
00:20:03.050 --> 00:20:17.750
في ذلك لانه مهما كان حتى لو كانت على شرط البخاري في اسنادها في الاخير لا تنتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى شخص يعني المعصوم يحتج بكلامه واصلا كل ما فيها انه ايش

64
00:20:18.150 --> 00:20:37.250
انهم سمعوا مناديا ينادي يعني كلها هذي من باب الاستئناس والرجاء ومثل المنامات والاشياء هذي واضح اي نعم يا شيخ اذكر مرة شيخ شيخنا اذا في درسكم اول درس في الزات لما ذكرت الامام احمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة

65
00:20:37.500 --> 00:20:52.900
نعم نعم. واحد اعترض عليك. فيمكن للشيخ لو مثلا رأى سند يمكن يطمئن يعني او مثلا اه انه مثلا اذا كان مثلا في سنة زيد الجوزي قبل الاشياء البعض يتم مب محتاجين انه

66
00:20:54.650 --> 00:21:07.950
يعني هو شوف خلني اقول لك هب انها جاءت بدون اسناد وصاحبنا هذي مو مطمن لها. السلام عليكم الله يوفقه. يعني يعني لن هو لن يظره شيء في دينه انه لم

67
00:21:08.000 --> 00:21:20.650
يعتقد اعتقادا ان الامام احمد كان يصلي ثلاث ما ظره في دينه شيء اه خلاص؟ ولو كانت القصة مكذوبة واحنا صدقنا انه الامام احمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة ما ظرنا شي

68
00:21:21.750 --> 00:21:42.000
واضح  يعني هذا في بعض الاشياء يكون فيه طلب تطلب الصحة فيها قدر من التعنت يعني وش اللي ينبني عليها؟ يعني زي لو قلت لك شيخ خالد والله انا شفت شسمه هذا

69
00:21:43.200 --> 00:22:04.000
اليوم شفت في الحارة واحد لابس لبس كذا ولا كذا تقول لي جيب شاهدين عدلين يعني ها باني انا ضحكت عليك قاعد اسولف وش اللي يضر واضح انما يدقق في الاسانيد ولذلك

70
00:22:04.050 --> 00:22:23.500
والتواريخ انكار التاريخ بعض الاشياء يعني انك تجي تحط رجل صحيح الطبري مثلا او كذا العلماء تعرف سهلوا في السير وليعلم وليعلم الناظر ان السيرة تجمع ما صح وما قد انكر

71
00:22:24.750 --> 00:22:46.800
سهلوا في غير موظوع رووا من غير تبيين اكمل يا شيخ ويترون ورأوا بيانه في الحكم والعقائد الاعضاء دي علمني مهديا وغيره. نعم احسنت. ما يدقق في اشياء وبيبي يقول وهو وهو في التفسير والمغازي

72
00:22:47.300 --> 00:23:13.100
وفي الرقاق بين المجازي. اي بين الجواز اللي هو ايش؟ لانه لا تنشأ الاحكام به وفيها شدد الاعلام السيرة نظمه في السيرة نظم في المصطلح عندي امري علي  اه يقول وهو في التفسير والمغازي. اه في مبحث الضعيف يعني

73
00:23:14.400 --> 00:23:45.450
اي نعم  وفي الرقاق بين المجاز وهو وهو في التفسير والمغازي والمغازي وفي الرقاق يبين المجازي في الرقاق يبين ليش ما نقول بينوا الجوازي طيب الظاهر انها كذا لانه لا تنشأ الاحكام

74
00:23:46.900 --> 00:24:19.150
ها انت من حفظك تقرأ ها  لانه لا تنشأ الاحكام به وفيها شدد الاعلام فيها شدة دونعنها جزاك الله خير يلاه بسم الله احسن الله اليكم آآ اه وقال وقال ابناء الحسن الداودي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال

75
00:24:19.550 --> 00:24:32.050
من اراد ان يستمسك بالسن فليقرأ كتاب ابي داود ومناقبه لا تحصى رضي الله عنه توفي بالاسرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين الى مئتين وعمره ثلاث وسبعون سنة

76
00:24:32.350 --> 00:24:51.500
وكان ولده ابو بكر عبد الله بن ابي داوود من اكابر وفحول علماء المذهب عالم ومتقنا ومتفقا عليه اماما وله كتاب المصابيح وشارك اباه في اكثر الشيوخ بمصر والشام وسمع بغداد وخرسان واصفهان وشيراز توفي سنة ستة عشر وثلاث مئة

77
00:24:51.600 --> 00:25:04.550
رحمه الله ورضي عنه   احسن الله اليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي

78
00:25:04.600 --> 00:25:24.300
ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال نعم قال فدين الله لو كان انت قاض لو كان على على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق ان يقضى

79
00:25:24.800 --> 00:25:36.050
وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه كان ذلك يؤذن

80
00:25:36.050 --> 00:25:59.700
قالت نعم. قال فصومي عن امك طيب ايش فيهن المسائل مشان في ترك الاستفصال هنا في قوله لما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هل هل حل وقته او لا

81
00:26:00.200 --> 00:26:27.450
هل تركته عمدا عليها صوم شهر على الاطلاق فيغني الاستفسار ايش هو قولها صوم شهر. الشهر هنا مطلق فلا حاجة لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا هو اقصد اقصد في يعني هذا الشهر هل هو مثلا رمضان

82
00:26:28.250 --> 00:26:53.350
او نزر يعني هو ترك الاستفصال هو ينبغي ان نعلم ان الشهر هذا الذي تركته ربما يكون رمظان وربما يكون نذرا وربما يكون كفارة واضح ولا لا الى انا راح

83
00:26:54.000 --> 00:27:20.200
مم. لكن قد كل رمضان وقد يكون نذر وقد يكون كفارة لكنه لا يمكن ان يكون للجميع صح ولا لا  ولا يمكن ان يكون هذا لبس الوجوب اي بس لا يمكن ان يكون هذا الصوم اللي هو صوم شهر هو كفارة وهو نذر وهو واضح مم احسن الله فلا يصح ان يعمم الا من خلال

84
00:27:20.200 --> 00:27:38.600
قاعدة ايش ترك الاستفصال واضح  اي نعم فلما ترك الاستفسار قلنا دل على انه لا فرق في الحكم بيننا لو كان هناك فرق لاستفسر عليه الصلاة والسلام يا شيخ لماذا لا يقال انه مطلق

85
00:27:44.150 --> 00:28:01.350
المطلق هذا من عوارض اللفظ لا من عوارض يعني هذه واقعة معينة هذه امرأة تركت صوم شهره واضح لا يمكن ان نقول والله هذا الصوم يعني اطلاق يستفيد هذا من عمارة الالفاظ. والله اعلم

86
00:28:02.650 --> 00:28:19.750
شيخنا في في موطن له جاء عند هذه القاعدة من هو ابن السبكي مم اقول في الاشباه والنظائر قال يعني اه هذي القاعدة لفظها ليس دالا على العموم وانما بالمعنى

87
00:28:21.650 --> 00:28:38.750
نعم هو هو ليس العموم من جهة تجلس لك قصدك لفظها لفظ القاعدة ولا لفظ النص يعني؟ لا اقصد لما لما يعني لا احد يأتي هو يقول يعني اورد اعتراض يقول لا احد يعترض ويقول اين اين لفظ العموم

88
00:28:38.750 --> 00:28:56.900
في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هو هذي ليست من صيغ العموم ولكنها تنزل منزلتها في دلالة العمر جميل هذا زين حتى هم يكونون ينزل منزلة العموم وان تركه للاستفسار يجعل

89
00:28:57.300 --> 00:29:17.100
كالعموم في المقال. المراقي ينزلن هكذا السلطان منزلة العمومة في الاقوال ايه هو تنزيل يعني من جهة الافادة وهو شيخنا ممكن مقصد الشيخ تركي انه يقول يعني قولنا ان صوم شهر او صوم شهر نحمله على الاطلاق يعني انه كذلك

90
00:29:17.100 --> 00:29:33.150
يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال نعم فدين الله حق ان يقضى يعني حتى يدخل فيه آآ من مات وعليه قضاء رمضان لاطلاق آآ فالشهر وعدم الاستفصاص هذا الصحيح من جهة اصل

91
00:29:33.250 --> 00:29:51.700
من جهة الاصل يستدل بهذا نعم ولكن كما سبق معنا انه تخصيص العموم بقول الصحابي والنظر في مسألة حمل المطلق على المقيد كذلك يعني آآ شوفوا الان الحديث هذا حديث ابن عباس

92
00:29:53.200 --> 00:30:10.700
والحديث السابق حديث عائشة ولذلك الشيخ الشارح فيما سبق ذكر ان فتوى عائشة رضي الله عنها وفتوى ابن عباس على اختصاصه بالندم عين هذا يعني وان كان لا. من حيث الاصل

93
00:30:11.000 --> 00:30:30.750
ينبغي ان يعمم ولكن قد وجد ما يخصصه. والله اعلم  ما ينعم تفضل احسن الله اليك احسن الله اليكم يا شيخنا في قولها امين في رواية في في وسط الحديث قال ارأيت لو كان على امري؟ هل نقول هنا اشارة الى العلم

94
00:30:30.750 --> 00:31:00.450
عشرة جنيه   في قوله ارأيتي لو كان علاء منك دين هذا صحيح اشارة الى العلة نعم هذا العلة بمسلك الإيماء والتنبيه ايه وهناك هنا العلة ونام علة مخصوصة عرفت بمسلك الامام والتنبيه فيكون علة القضاء القضاء عنها كونه دينا

95
00:31:01.400 --> 00:31:21.500
قالوه في في يقولون تفجير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليم كان بعيدا يمثلون بهذا الحديس ومثله ايضا حديث اه اينقص الرطب اي نعم هذا في نظير في نظير السؤال

96
00:31:21.750 --> 00:31:43.300
مم شيخنا في قوله آآ رجل ان امي ماتت الا يفهم منه مفهوم الصفة ان اذا لم تمت فانه لا يجوز القضاء هذا اللي هو نعم الاهماء والتنبيه للعلة نقول كل الاصل اعتبار الاوصاف المذكورة

97
00:31:43.600 --> 00:32:05.100
كونها ام كونها اما كونها ماتت وكون الصوم صوم نذره الان نجي نحقق لو جينا ننقح المناط اذا اجتمعت اوصاف متعددة وقال صومي افأصوم وانا؟ قال ارأيت لو كان على امك الدين هل قضيت كان ذلك يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن امك

98
00:32:06.000 --> 00:32:25.050
زك جيد فامروها بالصوم. هل امرها بالصوم لان لان هذه ام او لانها ماتت او لان عليها صوم نذر او لمجموع الاوصاف. فالاصل اننا نجمع الاوصاف كلها وقد ننقش المناط فنقول والله كونها اما وصف طردي

99
00:32:26.000 --> 00:32:47.050
والدليل على ذلك حديث من مات وعليه صوم قام عنه وليه والولي لا يختص بالابن مع الام واضح؟ فوصف الامومة طرد مثلا ويقول ماتت هذا وصف معتبر لان الحي لا يصام عنه بل بل الوجوب متوجه اليه والحكم متوجه اليه

100
00:32:47.900 --> 00:33:09.500
كونه صوم نذر هل الحكم مناط بكونه صوم نذر او بكونه نذر نذرا. ولو لم يكن صوما او بكونه صوما ولو لم يكن نذرا هذا مذاهب للعلماء مذاهب مذهبنا مذهبنا ان الوصف المعتبر كونه نذرا

101
00:33:09.700 --> 00:33:28.700
صح ولا لا  مم ممكن هذا مما يمكن ان يلتمس منه ان يقال ان الصوم الفرض ليس دينا وقد ينازع في هذا يعني قد يدعي مدعي انه ليس بدين وقد يجيب والاخر بانه دين الاصل

102
00:33:29.250 --> 00:33:46.600
اه اه لكن وش قال في السد وان ماتوا عليه صوم صوم صوم او صلاة واعتكاف وصوما صلاة حج او اعتكاف وصلاة اما تعرف صوما اعتكاف او صلاة بنذر مستحبة ليؤريه قضاءه

103
00:33:46.650 --> 00:34:07.250
نعم الوصف المؤثر كونه نذر بس اظن حتى ما هو كل منذور فقط هذي الاشياء الاربعة والخمسة والعمرة والعمرة زاد لها ستة هي ولا ستة اشياء. صومنا وحج واعتكاف وصلاة

104
00:34:07.550 --> 00:34:36.950
خمسة والعمرة زدها معلومات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة او زيد الخامس العمري يقول مناذر صوما او اعتكافا او حجا او عمرة او طوافا احسنت الطواف نعم نعم ايه يزاد عليها الطواف نعم. زيادة ما هي في المتن يا شيخ

105
00:34:37.250 --> 00:34:58.400
اظنها في الروض هذي الطواف موجود في الروضة ولا   ربما موجود في طيب على كل حال هنا تنصح المناط بالحذف او بالزيادة يعني بالنقص او بالزيادة اي نعم شيخنا الله ايه تفضلوا يا شيخ

106
00:34:59.050 --> 00:35:14.950
هنا يا شيخة لو كان على امك دين. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالقياس آآ نعم لا شك هذا من الادلة اللي تذكر في حجية القياس ولكن عارف يقولون هذا هذا يقولون انه

107
00:35:15.050 --> 00:35:35.800
مصادرة على المطلوب لانه يقولون انه انتم تقيسون القياس في غير هذه المسألة على القياس في هذه المسألة  واضح؟ كيف يا شيخ؟ يعني نحن اذا اذا قلنا هذه المسألة استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القياس في هذه المسألة

108
00:35:36.050 --> 00:35:59.900
فيقاس عليها سائر المسائل يصح استخدام القياس فيها  اي نعم باقي دقيقة واضح يلا على كل حال نقف ان شاء الله على هذا ونبدأ ان شاء الله الدرس القادم في في الشرح باذن الله. شيخنا الله يجزاك خير. اي نعم شيخ تفضل. في قوله اذا قطع ايوه

109
00:35:59.900 --> 00:36:18.400
قال به فدين الله حق بالقاء معنى هنا دليل على تقديم حق الله مع انها مذهب التسوية فكيف نوجه لا ادري الله اعلم الله اكبر. جزاك الله خير الله يجزاك خير