﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللي هو استكمال باب الفنجان ترجع ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين

2
00:00:18.600 --> 00:00:35.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب الاستنجاء ويشترط ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث ولا يجزئ اقل منها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

3
00:00:36.100 --> 00:00:53.300
والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد نتم ما كان ناقصا من باب الاستنجاء اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط للاكتفاء بالاستجمام ثلاث مساحات ملقيات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث

4
00:00:53.650 --> 00:01:11.450
عند الحنابلة لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار لا يجوز او بعبارة ادق لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاث مسحات لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجام

5
00:01:11.800 --> 00:01:25.850
بل هم ينفون هذا لا يجوز الاكتساء باقل كما قال المؤلف من ثلاث مساحات ودليلهم حديث سلمان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاثة احجار

6
00:01:26.100 --> 00:01:46.000
فاذا استثمر الانسان في اقل من ثلاثة احجار ولو انقى المحل فانه شرعا لا يعتبر تطهر الطهارة المطلوبة لانه اكتفى باقل من ثلاثة احجار يقول ثلاث مساحات لكن بشرط ان تكون هذه الثلاث مساحات منقية

7
00:01:46.950 --> 00:02:06.750
فان لم تكن منطية فعليه ان يزيد الى ان يصل الى الانقاء ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يحصل بثلاث ثم قال مصرحا بالحكم ولا يجوز قل منها يعني لا يجوز ان يكتفي باقل من ثلاثة احجار مهما كان

8
00:02:06.900 --> 00:02:24.550
الامر وانما يجب ان يستكمل هذه ثلاثة احجار وعلى هذا في مسألة الثلاث لا ينظر الطهارة لا ينظر للطهارة وانما ينظر لاستكمال العدد ثم اذا استكمل العدد نظرنا الى المحل فان

9
00:02:24.650 --> 00:02:44.600
نقي نكتفي والا فنزيد ثم يقول رحمه الله تعالى ويعتبر ان تعم كل مسحة للمحل يشترط في كل مسحة ان ان تعم المحل فان مسح بعض المحل هذه ليست مسحة. ودليل الحنابلة

10
00:02:44.850 --> 00:03:08.900
انه اذا مسح ولم يعم المحل فهذه بعض مسحة وليست مسحة والمطلوب مسحة كاملة والمطلوب ان يمسح مسحة كاملة. ولهذا يجب ان يعتني على عند على المذهب المتطهر بمسح بان تكون المسحة شاملة لكل المكارب سواء كان التطهير للبول او للغائط

11
00:03:09.150 --> 00:03:30.500
والا لم تكن مسحة فصارت بعض مسحة وعليه ان يأتي بثلاث اخريات ثم قال رحمه الله تعالى ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأت ان انقت الحنابلة يرون ان المطلوب المساحات وليست الاحجار

12
00:03:31.600 --> 00:03:52.950
المطلوب المساحات وليست الاحجار. ولهذا اذا مسح بحجر واحد له ثلاث جوانب اجزاء عنه لانه يصدق عليه انه مسح ثلاث مساحات واستدلوا على هذا بان النبي بان العلماء رأوا ان غير الحجارة مثل الحجارة مما يدل على ان الحجارة ليست مقصودة

13
00:03:53.200 --> 00:04:09.800
وانما المقصود هو المسح بناء على انه يجوز ان نستعمل غير الحجارة وان كانت الحجارة هي التي منصوص عليها في الحديث في حديث سلمان باقل من ثلاثة احجار لكن قالوا لما اتفقوا على جواز استعمال

14
00:04:09.950 --> 00:04:30.400
غير الحجارة دل هذا على ان المقصود هو المسح وليست الحجارة. لم اجد عن الامام احمد خلاف في هذه المسألة لما اتفقنا على خلاف عن الامام احمد في هذه المسألة يعني عند المذهب الامر واضح ان المعتبر هو المساحات وليست

15
00:04:30.450 --> 00:04:49.850
الحجارة وهذا الحقيقة القول فيه قوة فيه قوة وفيه فهم للنص لان المقصود من في النص هو تطهير المحل والتطهير يتعلق بالمسح وليس بالحجارة يقول رحمه الله تعالى نعم اقرأ

16
00:04:50.550 --> 00:05:08.950
وكيفما حصل للقاء في في الاستجمار اجزاء وهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم ظابط الانقاذ وهو مسألة مهمة ضابط الانقاء عند الحنابلة هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

17
00:05:09.750 --> 00:05:27.550
ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء بناء على هذا ان بقي اثر يمكن ان يزال بغير الماء فانه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية عند الحنابلة انه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية. وعلى هذا

18
00:05:27.650 --> 00:05:52.000
يجب ان ترجع الحجارة ليس فيها شيء لان اذا رجعت وفيها شيء فيها اثر فانه يجب ان يعيد الكرة حتى ينقي المحل هذا ضابط الحنابلة القول الثاني في المذهب ان الظابط هو ان يرجع الحجر الاخير ليس فيه اثر الا شيء يسير

19
00:05:52.850 --> 00:06:05.450
وهذا ضابط شيخ الاسلام ابن تيمية وكما قلت لكم انا لا اذكر زيارة شيخ الاسلام على سبيل الترجيح وانما اذكر اقوال شيخ الاسلام التي يذكرها الحنابلة يعتبرونها من اقوال المذهب

20
00:06:05.500 --> 00:06:23.100
قول في المنهج فهذا قول في المذهب وهو قول ابن تيمية انه يحصل الانقاء اذا رجع الحجر الاخير ليس فيه الا شيء يسير ثمرة الخلاف مهمة ثمرة الخلاف مهمة. ثمرة الخلاف تتبين

21
00:06:23.250 --> 00:06:45.000
تالي اذا بقي في المحل شيء لا يزيله الحجارة وتزيله الخرقة مثلا فيجب عند الحنابلة ان يستخدم الحرقة ولا يجب عند شيخ الاسلام ان يستخدم الخرقة واضح حقيقة انه آآ يعني كلام شيخ الاسلام

22
00:06:45.750 --> 00:07:04.000
قد يكون متوافق مع القواعد التي تدل على التيسير في باب الاستنجاء لكن كلام الحنابلة الذي هو المذهب اضبط اريح لا يبقى شيء يمكن ان يزال بالحجارة فان بقي شيء لا يزال الا بالماء فلا حرج

23
00:07:04.100 --> 00:07:22.750
لكن الاهم الا يبقى شيء يمكن ان يزال بالحجارة او بغيرها اذا هذا هو آآ ظابط الانقاء بالنسبة للاستجمار. ثم عاد للماء فقال وبالماء عود خشونة المحل كما كان. مع السبع غسلات

24
00:07:24.050 --> 00:07:46.600
بالنسبة للماء الطهارة تحصل بان يغسل المكان بالماء حتى يرجع للمحل او ترجع للمحل خشونته فيذهب عنه تذهب عنه الرطوبة حينئذ تمت الطهارة حينئذ تمت الطهارة فان ترك المحل وفيه شيء

25
00:07:46.850 --> 00:08:10.700
آآ لم ترجع اليه الخشونة بمعنى بقي فيه رطوبة فانه لا يعتبر تطهر التطهر الشرعي فيجب ان يغسل الى ان يحصل هذا هذا الامر ونحن نتكلم عن الحال الطبيعي اما في اه بالنسبة لمن يصاب بالوسواس هذا امر اخر خارج محل البحث له بحثه الخاص

26
00:08:11.100 --> 00:08:28.150
لكن بالنسبة للاحوال الطبيعية لا يمكن ان يطهر المحل في الشرع الا اذا تحقق فيه صفتان. الصفة الاولى ان يرجع المحل لخشونته الطفة الثانية ان يغسل سبع مرات ان يغسل سبع مرات ولا يكتفي باقل من سبع مرات

27
00:08:29.450 --> 00:08:47.250
حتى لو انقى حتى لو انقى. عند الحنابلة لا يحصل الانقاء الشرعي الا بهذين الامرين. ولهذا قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات. نعم ويكفي ظن الالقاء

28
00:08:47.800 --> 00:09:09.350
نعم يقول الشيخ يكفي ظن الانقاظ غيره من الحنابلة يقول يكفي غلبة الظن والظاهر ان المؤلف يقصد غلبة الظن ظاهر ان المؤلف يقصد غلبة الظن وهذا الحكم وهو الاكتفاء بغلبة الظن له دليلان عند الحنفية. الدليل الاول

29
00:09:09.700 --> 00:09:29.900
قولها قول عائشة رضي الله عنها في الغسل حتى اذا ظن انه اروى شعره فنصت على انه اكتفى بالظن تاني ان عدم الاخذ بغلبة الظن يوقع في الحرج والقاعدة الشرعية انه لا حرج في الدين

30
00:09:30.300 --> 00:09:49.100
لا حرج في الدين. فرفع الحرج من قواعد الشرع الكبرى يدل بهذين الامرين على هذه المسألة نعم ثم قال ويسن قطعه اي قطع ما زاد على بس دقيقة الان  آآ

31
00:09:49.550 --> 00:10:08.700
مسألة آآ عود خشونة المحل ومسألة ان يبقى اثر لا يزيله الى الماء مبني على ايش يكتفى فيه بغلبة الظن اليس كذلك طيب هذي قاعدة قاعدة كبيرة جدا وهي اول قاعدة عند ابن اللحام

32
00:10:08.900 --> 00:10:29.100
ولعله بدأ بها لانها مهمة وهي العمل بغلبة الظن انه في الشرع نحن نعمل دائما بغلبة الظن لا لا نشترط اليقين الاصل حيث الاصل لا نشترط اليقين لكن هنا تعليق للشيخ ابن اللحام على موقف الحنابلة يقول

33
00:10:29.200 --> 00:10:44.500
في قاعة حول قاعدة العمل بغلبة الظن اه يقول ابن اللحام رحمه الله لم يطرد اصل اصحابنا في ذلك ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن مثل هنا وفي بعضها قالوا لابد من اليقين

34
00:10:45.000 --> 00:11:02.200
وطرد ابو العباس اصله وقال يعمل بالظن في عامة مرشد والله اعلم اذا الان العمل بغلبة الظن هو من قواعد الحنابلة التي يأخذون بها في مواضع كثيرة الا ان ابن اللحام يرى انه لا يوجد اضطراد واضح عند الحنابلة

35
00:11:02.200 --> 00:11:19.600
في هذه المسألة احيانا هكذا واحيانا هكذا ولكنه لم يقدم لنا لا تعليل لهذا الاختلاف ولا محاولة تلمس ظابط بسبب هذا الاختلاف والسبب انه لم يفعل هذا انه هذا الامر صعب

36
00:11:20.000 --> 00:11:39.750
صعب جدا يعني ايجاد رابط يضبط جميع هذه المسائل هذا ان كان موجود رابط هذا اذا كان فيحتاج الانسان يستعرض كل المسائل التي فيها ظن ويقين ويقسمها الى قسمين مسائل الظن ومسائل اليقين ثم يتأمل في مسائل الظن ويتأمل في مسائل اليقين ثم يخرج

37
00:11:39.950 --> 00:11:56.400
بضابط يضبط هذه القضية وهذا امر يعني فيه صعوبة يعني الحاصل انه هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة وقد عرفت موقف الحنابلة منها ثم قال ويسن ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر

38
00:11:56.700 --> 00:12:10.950
فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم من استجمر خلوته من استجمر فليوتر فقطعه على الثلاث واجب وقطعه على الوتر بعد الثلاث سنة

39
00:12:11.150 --> 00:12:30.850
وليس بواجب نعم ويجب استنجاء بما انه حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها طيب يقول المؤلف يجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل

40
00:12:31.550 --> 00:12:48.650
افادنا المؤلف انه يجب الاستنجاء لكل خارج معتادا كان البول او غير معتاد كالمذي. كل خارج من السبيل يجب ان نتطهر منه اما بالاستنجاء او بالاستجمار سواء كان معتادا او غير معتاد

41
00:12:48.850 --> 00:13:04.450
واما الادلة فاستدلوا بقوله تعالى وثيابك فطهر فقالوا ان المقصود بهذه الاية تطهير كل ما يتعلق بالصلاة الثوب والبدن والبقعة فهذا دليل على وجوب الاستنجاء لان هذا الاستنجاء هو من باب تطهير

42
00:13:04.500 --> 00:13:31.600
بدن وايضا استدلوا بالحديث اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانه لا يجزئ عنه اها وآآ هذا الحقيقة مسألة يجب الاستنجاء لكل خارج والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغاط فليذهب لثلاثة احجار فانه لا فانها تجزئ عنه او فانها لا يجزئ عنه دونها

43
00:13:31.850 --> 00:13:57.700
الاستدلال به يرجع لقاعدة ايضا يقررها الحنابلة كثيرا وهي قاعدة يختص الاجزاء بالوجوب يختص الاجزاء بالوجوب. معنى هذه القاعدة انه اذا جاء في النص ذكر انه لا يجزئ فهذا يعني ان الفعل وش فيه؟ واجب

44
00:13:58.050 --> 00:14:22.500
هذا يعني ان الفعل واجب طيب بخلاف الصحة اذا قال اذا جاء في الحديث لا يصح هل هذا يختص بالواجب ها لا يصح لا يختص بالواجب الندب لا يصح الواجب لا يصح الفرض لا يصح السنة لا تصح واضح ولا لا

45
00:14:22.650 --> 00:14:34.600
بمعنى انه كلمة لا يصح لا تتعلق بالواجب تشمل الواجب والمندوب حتى السنة ممكن اذا اخطأ الانسان في الصلاة نقول صلاتك ايش فيها لا تصح لكن الاجزاء لا يأتي الا في الواجب

46
00:14:34.800 --> 00:14:54.900
الاجزاء لا يأتي الا بالواجب وهذي قاعدة مفيدة متى ما مر عليك اي حديث فيه اجزاء فهذا فعل واجب نعم اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح اذا اراد الصلاة ونحوها يعني ان

47
00:14:56.050 --> 00:15:14.950
الطهارة من هذه بالاستنجاء او بالاستثمار تجد اذا اراد الصلاة او اراد نحو الصلاة يعني مما يشترط له الطهارة مثل مس المصحف والطواف حينئذ يجب آآ ان ان يستنجي او يستجمع

48
00:15:16.700 --> 00:15:32.900
وقيل يجب اذا اراد ان يصلي الى يجب اذا اراد ان يصلي وقيل يجب بدخول وقت الصلاة اول ما يدخل وقت الصلاة يجب عليك ان تستنجي او تستجمع وفي الحقيقة هذا خلاف يعني خلاف

49
00:15:33.950 --> 00:15:56.350
آآ قريب من بعض فالحاصل انه يعني اذا اراد ان يفعل العبادة فيجب عليه ان يستنجي وعلى هذا الاستنجاء والاستجمار آآ قبل هذا الظابط مستحب فقط الاستنجاء والاستجمار قبل دخول الوقت او قبل ارادة الصلاة

50
00:15:56.700 --> 00:16:13.400
مستحب فقط وليس واجبا وليس واجب طهارة من هذه النجاسات اه في غير لغير اداء الصلاة في الشرع حسب مذهب الحنابلة انها لا تجد انها لا تجد فلو بقي مثلا

51
00:16:13.900 --> 00:16:36.400
من غير استنجاء او سنمار ما دام لا يريد الصلاة او في غير وقت الصلاة فهو ليس اه محرما عند الحنابل طبعا هذا وجهة نظر الحنابلة مع ان الاحاديث آآ يعني لا حديث عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد الذهاب لقضاء الحاجة

52
00:16:37.250 --> 00:16:53.900
ان يأخذ معه احجار وظاهر هذا النص انه يجب ان يستبرئ الانسان ويتطهر لكن نحن نقول الحنابلة مذهب الحنابلة انه قبل آآ ارادة الصلاة مستحب قبل ارادة الصلاة مستحب نعم

53
00:16:54.600 --> 00:17:09.450
اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح الطاهرة وغير الملوث الا الريح. الريح لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار منه نص عليه الامام احمد نصا وذكروا انه لا يوجد في لا في السنة ما يدل على وجوب

54
00:17:09.900 --> 00:17:29.150
طهر من الريح واذا لاقت الريح ماء يسيرا فانها لا لا تنجسه بمجرد الملاقاة فهذه الريح لا يجب او لا تتعلق بها احكام الطهارة لا تتعلق بها احكام الطهارة فلا يجب لا الاستنجاء ولا الاستجمار خلافا لما يظنه

55
00:17:29.200 --> 00:17:48.700
كثير او بعض بعض العوام انه يعني يحتاج بعد الريح ان يستنجي او يستجمل نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه نعم والطاهرة وغير اه الملوث

56
00:17:48.850 --> 00:18:09.450
او الملوث اه هم ظبطوها بكسر الطاهر آآ مثل خروج المني مثل خروج الولد من المرأة العاري من الدم واما اه غير الملوث مثل البعر الناشف مثل فعطى الناشئ فهذا ايضا

57
00:18:09.550 --> 00:18:33.100
آآ لا يجب ان يستنجي ولا ان يستجمر منه يا الحنابلة لماذا؟ لان الاستنجاء والاستثمار الغرض منه ازالة النجاسة وهنا لا توجد نجاسة هذه المسائل هذه مسألة عفوا من المسائل التي اعتبرها الشيخ المرداوي

58
00:18:33.300 --> 00:18:52.350
بالانصاف اعتبر المذهب فيها يختلف عن الذي تقرر عند المتأخرين ولكنه هو رجح مذهب المتأخرين يقول الشيخ عبارته الشيخ اه عند الحديث عن غير الملوث وعن الطاهر يقول رحمه الله

59
00:18:52.400 --> 00:19:11.150
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وجوب الاستنجاء منه اذا هو الان يقرر ان المذهب وعليه الجماهير وجوب الاستنجاء منه ثم قال هو وقيل لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث

60
00:19:11.550 --> 00:19:37.200
قال قال المصنف تبعه الشارح المصنف عن الشيخ ابن قدامة تبعه الشارع والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل وكذلك اذا كان الخارج طاهرا كالمني اذا حكمنا بطهارتين لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال في الفروع وهو اظهر وقال في الرعاية

61
00:19:37.550 --> 00:19:57.700
وهو اصح قياسا قلت يعني المرداوي وهو الصواب وكيف يستنجي وكيف يستنجي او يستجمر من طاهر ام كيف يحصل الانقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث وهل هذا الا شبيه بالعبث

62
00:19:59.800 --> 00:20:17.300
الان يقرر بقوة انه لا يجب والظاهر انه بعد هالتقرير صار المذهب على القول اللي مشى عليه في الروظ ان الطاهر غيظ ملوث لا يجب فيه جاء واستجمار وتلاحظ كيف الشيخ المرداوي في هذه المسألة

63
00:20:17.400 --> 00:20:33.850
في الحقيقة ابدع بتقرير يعني ما يراه صوابا وهو القول الثاني في المذهب. الحاصل انه هذه المسائل انا لا ادري هل هي جمعت؟ المسائل التي المذهب فيها على خلاف ما يقرره المرداوي في الانصاف

64
00:20:34.250 --> 00:20:53.700
يعني المسائل اللي قال فيها الشيخ المرداوي في الانصاف والصحيح من المذهب كذا وكذا وصار المذهب عند المتأخرين على خلاف هذا القول هل جمعت انا لا ادري يعني هل هي مجموعة او لا لكن جمعها مهم ومفيد جدا بسبب انه الاختلاف دائما في مثل هذه المسائل يكون مبني على ادلة

65
00:20:53.700 --> 00:21:16.500
قوية ووجيهة وصريحة نعم ولا يصح قوله اي قبل الاستنجاء بما انه حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم المؤلف يقول انه لا يصح الوضوء ولا التيمم الا بعد الاستنجاء او الاستجمار

66
00:21:17.150 --> 00:21:38.950
ان توظأ او تيمم قبل ان يستنجي او يستجمر فان هذا الوظوء لا يصح والدليل عنده يقول لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تستعمل للترتيب تم الان تقرير الحكم والاستدلال

67
00:21:39.500 --> 00:21:56.250
هذه المسألة فيها عن احمد روايتان هذه هي الرواية الاولى التي ذكر المؤلف هي الرواية الاولى وهي الرواية التي عليها الجماهير من اهل العلم وايضا هي اختيار آآ الخرقين من المحققين وهي المذهب

68
00:21:56.300 --> 00:22:14.400
وهي المعمول به الى اخره وسمعتم هذا الدليل طبعا هذا الدليل بذل به الحنابلة ولم يستدل به الامام احمد بنفسه وعن الامام احمد رواية اخرى انه يصح الوضوء تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار

69
00:22:15.250 --> 00:22:35.900
واختار هذه الرواية جماعة من المحققين مثل ابن قدامة والمجد والقاظي عقيل وجماعة جماعة من المحققين من محققي الحنابلة وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اه في نفس هذا الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ والواو

70
00:22:36.200 --> 00:22:54.250
ليست للترتيب  ولا يشترط في فيها ان يأتي شيء قبل شيء واما حديث المقداد المتفق عليه هذا اللي ذكر المؤلف هو في الحقيقة ليس في الصحيحين ثم ليس في الصحيحين ثم

71
00:22:55.200 --> 00:23:14.700
وانما في السنن في سنن النسائي بداود فقول المؤلف هنا لحديث مقدم المتفق عليه غير غير دقيق او غير صحيح البخاري ومسلم لم لم يخرجه ثم بهذا يتبين ان الرواية الثانية التي اختارها الموفق والمجد

72
00:23:14.900 --> 00:23:36.800
من حيث الدليل اقوى لكن الحنابلة من حيث جماهير الاصحاب ذهبوا للرواية الاولى واعتمدوها واختاروها نعم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها

73
00:23:37.800 --> 00:23:57.050
اذا كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زواله قبل زوالها. الدليل بان هذه النجاسة لا توجب آآ طهارة في الجملة فلم تشترط قبلها الطهارة

74
00:23:58.500 --> 00:24:21.300
هذه النجاسة ليست موجبة للطهارة في الجملة واخذنا فيما سبق فرق بين النجاسة التي تخرج من السبيل والنجاسة التي تخرج من غير سبيلين وان بينهما احكام مختلفة كثيرة منها ما يتعلق بالاستنجاء وانه لا استنجاء من النجاسة التي تخرج من غير سبيلين

75
00:24:21.350 --> 00:24:35.850
ولا التي على سبيلين من غيرهما وهذه ايضا من فروعها اذا كانت هذه النجاسة بهذه المثابة فانه يجوز ان يتوضأ او يتيمم قبل ازالتها لما سبق انها لا توجب الطهارة في الجملة

76
00:24:37.350 --> 00:24:55.000
وقيل وقيل وليست رواية يصح عفوا وقيل لا يصح على المذهب يصح. قيل لا يصح لكن ابن رازين علق على هذا القول بانه ليس بشيء علق عليه بانه ليس بشأن

77
00:24:56.000 --> 00:25:13.950
فهم يرون ان هذا القول ضعيف جدا الحاصل ان النجاسة على غير السبيلين او عليهما او عليهما من غيره فهذه النجاسة يجوز للتيمم وضوء قبل ازالتها وان هذا هو المذهب المعتمد والقول الثاني مظعف عند الحنابلة

78
00:25:14.350 --> 00:25:16.700
والقول الثاني مظاعف عند الحنابلة