﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل تدارسنا في هذه الدورة وكان وصل بنا المقام الى انواع الصوم. ثم نية الصوم. اه تكلمنا عن اقسام الصوم وانه ينقسم الى فرض وواجب ونفي

2
00:00:21.000 --> 00:00:37.700
ومكروه وكل واحد منها ينقسم الى آآ الى قسمين الى قسمين. هذا التقسيم آآ ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود باعتبار احكامه. باعتبار احكامه التي تأتينا ان شاء الله تعالى

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.500
فعندما نقول اه الواجب المعين او الواجب غير المعين اه هذا التقسيم اه لاجل ان يبين الفرق في نية الصيام في نية الصيام آآ تعريفها النية جزم القلب على ما يريد الاتيان به من الصوم

4
00:00:57.650 --> 00:01:20.150
جزم القلب على ما يريد الاتيان به من الصوم. هذا هو المقصود به النية فلا بد فيه من الجزم لابد فيه من الجزم  وعندكم هذه يعني المشاركة هذه التسحر نية. التسحر نية فلو ان شخصا تسحر

5
00:01:20.250 --> 00:01:39.250
في اول الليل او في وسطه او في اخره فان هذا تسحره في الحقيقة يقوم مقام النية. يعني ما يحتاج ان ينوي بقلبه مرة اخرى الصيام فكل شيء يدل صراحة او ضمنا على النية فانه يقوم مقام النية الصريحة. نعم

6
00:01:39.550 --> 00:01:56.750
آآ هناك شيء يكفي فيه مطلق النية وهذا الذي ذكرناه قبل قليل يعني اه بعض الامور تحتاج الى مطلق النية. مطلق نية الصوم. مطلق نية الصوم. هذه هي رمضان والنفل

7
00:01:56.750 --> 00:02:22.200
النذر المعين اما النفل فللأثر الوارد في ذلك واما رمضان والنذر المعين فلان الشارع قد عين له الشارع قد عين لرمضان هذا الشهر. فعند ذلك لو نوى الشخص صيام غير رمضان فانه لا يقع الا عن رمضان. لا يقع الا عن رمضان. لان الله تعالى قال فمن

8
00:02:22.200 --> 00:02:44.800
شهد منكم الشهر فليصمه. واما النذر المعين فلانه معين بتعيين الانسان. معين بتعيين الانسان كمن قال لله عليه ان يصوم يوم غد اما ما لا يصح الا بنية معينة مبيتة. يعني لابد فيه من تعيين النية ومن التبييت ومن التبييت

9
00:02:44.800 --> 00:03:02.000
آآ والتبييت يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر. فلو طلع عليه الفجر وهو لم يبيت النية فانه لا يصح صومه لي لما نوى قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق قضاء رمضان

10
00:03:02.500 --> 00:03:28.850
لان كل يوم من ايام السنة صالح للقضاء وصالح للكفارات. طبعا عدا شهر رمضان وصالح لي النذر المطلق وصالح للنفل فعند ذلك اذا اطلق النية تنصرف الى النفل اذا اطلق النية ولم يبيت تنصرف الى النفل. واما اذا بيت ولم يعين فعند ذلك ينصرف

11
00:03:28.850 --> 00:03:51.650
الى النفل كذلك ولا ينصرف الى القضاء ولا الكفارات ولا النذر المطلق لانها مشتركة. فيحتاج ان يعين بعضها يحتاج ان يعين بعضها فلذلك من عليه قضاء من رمضان يجب عليه ان يبيت النية وان وان يعين الصوم فيقول نويت صيام

12
00:03:51.650 --> 00:04:09.500
قضاء رمضان ان كان عليه عشرة ايام يقول اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث وهكذا اه مسألة الضحوة الكبرى يا مشايخ قلنا ان رمضان والنفل والنذر المعين يجوز من المغرب الى الضحوة الكبرى

13
00:04:09.550 --> 00:04:26.250
الضحوة الكبرى هذه تكون قبل الظهر. تكون قبل الظهر بمقدار نصف الوقت بين طلوع الفجر الى شروق الشمس يعني الان بين طلوع الفجر الى شروق الشمس في هذه الايام كم كم دقيقة يا مشايخ

14
00:04:29.150 --> 00:04:44.600
من طلوع الفجر الى طلوع الشمس تقريبا الان اقل من ساعة ونصف الان تقريبا ساعة وثلث. ساعة وثلث. يعني نقل كم دقيقة ثمانون صحيح؟ ثمانون دقيقة. فوقت الضحوة الكبرى نحسبه بنصف هذا الوقت

15
00:04:44.650 --> 00:05:04.650
فالان ثمانون دقيقة يعني خمسة واربعين دقيقة او نقول اربعين دقيقة. فاذا نوى قبل اذان الظهر باربعين دقيقة صحت نيته بانه يكون قد صام اكثر النهار هذه هذه العلة يعني يجب على الانسان ان ينوي صوم اكثر النهار

16
00:05:04.700 --> 00:05:24.150
واكثروا النهار انما يتحقق اذا نوى قبل الضحوة الكبرى قبل الضحوة الكبرى. نعم  وليس قبل الزوال وانما قبل الضحوة الكبرى وهو في هذه الايام يكون قبل الزوال تقريبا باربعين دقيقة. ويختلف باختلاف الايام

17
00:05:24.150 --> 00:05:39.600
تزيد الى خمسين او خمس وخمسين دقيقة. نعم انتهينا بذلك عن النية. الان نأتي الى رؤية الهلال. وهذه مسألة رؤية الهلال يعني آآ آآ يعني مسألة. آآ سهلة وميسورة ان شاء الله

18
00:05:39.600 --> 00:05:57.750
قالوا يجب التماس الهلال ليلة يوم الشك فان لم يتمكنوا من رؤيته وجب اكمال عدة شعبان ثلاثين يوم وهذا واضح يعني اذا رأوا الهلال وشهد شاهد او شهد شهود كما سيأتي ان شاء الله سواء كان في الافطار او في الصيام

19
00:05:58.750 --> 00:06:15.050
لا عبرة لحساب المنجمين ولا لاختلاف المطالع هذا على ظاهر الرواية في المذهب. ظاهر الرواية في المذهب انه لا عبرة فيه بحساب المنجمين  آآ يعني بالحسابات الفلكية وكذلك لا عبرة باختلاف المطالع

20
00:06:15.150 --> 00:06:31.300
فاذا وجب الصوم في بلد فانه يجب في من بعده في من؟ يعني في البلاد التي بعده على حسب خطوط الطول على حسب خطوط طول فالبلد الذي بعده يجب فيه الصوم ما دام انه رؤيا في البلد الاول

21
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
اه لكن يعني كثير من متأخري الحنفية نقلوا عن الحنفية قولا اخر كذلك في المسألة وهو القول باختلاف المطالع والمسألة يعني واسعة الامر فيها فيه سعة وهي مسألة تنظيمية مسألة تنظيمية فلو ان آآ الدولة او يعني الجهة المسؤولة

22
00:06:51.400 --> 00:07:08.250
رأت ترجيح احد القولين بضوابط معينة واضحة فلا بأس في التطبيق لا بأس في التطبيق لان كلا القولين موجود في المذهب. كلا القولين مجهول وجود في المذهب وان كان الاصل هو يعني ما في ظاهر الرواية انه لا عبرة باختلاف المطالع

23
00:07:09.150 --> 00:07:28.250
اه اعتبار العدد للرؤية لا بد ان يعتبر العدد للرؤية. فان كانت السماء صحوا يعني ما فيها ماء ليس فيها غيم ولا سحاب. يشترط في رؤية في الهلال للصيام والافطار جمع عظيم يقع العلم بخبرهم. وهؤلاء الجمع العظيم لا يقدرون بعدد. وانما الامام ينظر

24
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
فان كانت السماء صحوا وجاء واحد او اثنين لا يقبل لا يقبل قولهم في رمضان. لانهم ربما يكونوا متهمين اه متهمين هذا على قول يعني على ظاهر الرواية في المذهب وان كان هناك قول اخر في المذهب بقبول قولهم. آآ لابد ان يكونوا جمعا. طب هذا الجمع هل له هل له

25
00:07:48.450 --> 00:08:06.200
يعني عدد معين لا وانما يرجع الى تقدير الامام الى تقدير الامام ان كان في السماء علة يعني كالغين كانت السماء غائمة يعني من الصعب رؤية الهلال فتقبل في رؤية هلال الصيام شهادة واحد مستور الحال

26
00:08:06.200 --> 00:08:20.000
او او العدل يعني اذا كان عدلا او مستور الحال يعني لا تعرف عدالته من عدم عدالته اه ولا يشترط لفظ اشهد يعني لا يشترط لفظ الشهادة هذا اذا كان فيه آآ رؤية هلال الصيام

27
00:08:20.600 --> 00:08:38.050
اما في رؤية هلال الافطار نحتاج الى شهادة رجلين او رجل وامرأتين بشرط لفظ اشهد يعني نحتاج الى لفظ الشهادة وكذلك ان تكون ان يكون هناك رجلين او رجل وامرأتين. لماذا؟ لانها هنا يعني ان كان التهمة

28
00:08:38.150 --> 00:08:58.150
لان الناس كانوا صائمين ويمكن ان يتهم بانه يريد الافطار. لان في هذا يعني يعني شهوة للنفس. فعند ذلك لابد من شهادة ما رجلين او رجل وامرأتين. اما في هلال الصيام فليس هناك اتهام بانه يعني يريد ان يوجب الصيام على نفسه فهذا على خلافها والنفس. فلذلك

29
00:08:58.150 --> 00:09:21.450
يقبل فيه شهادة واحد مستور الحال او عدل. نعم. رؤية رؤية الهلال لعيد الاضحى لها احكام رؤية الهلال لفطر رمضان مثل الفطر نعم طيب آآ سنن الصوم ومكروهاته ومباحاته آآ من السنن المهمة التي ينبغي ان نعتني بها آآ آآ السحور السحور هي

30
00:09:21.450 --> 00:09:41.250
الاكلة التي تكون في وقت السحر بضم السين بضم السين بضم السين هو الفعل السحور بضم السين هو الفعل والسحور هو ما يؤكل هو ما يؤكل. فلذلك السحور يعني فعل فعل السحور آآ وتأخيره ما لم يشك في طلوع الفجر

31
00:09:41.350 --> 00:09:57.600
فان السحور من الامور التي يستحب ان تؤخر ولا يلزم السحور يا مشايخ ان يكون ما شاء الله يعني صحن رز او صحن كذا وانما السحور ولو بشربة ماء. فيقيم الانسان السنة ولو

32
00:09:57.600 --> 00:10:13.200
الفجر بدقائق يعني يقيموا السنة ولا يترك هذه السنة ما استطاع الى ذلك سبيلا ولو بتمرات ولو مثقة لبن او شربة ماء فانه يقيم السنة اتى بنيته ان شاء الله تعالى. كذلك السواك

33
00:10:13.300 --> 00:10:30.400
يعني يسن السواك في نهار رمضان وفي غيره فلا كراهة في نهار رمضان. واما خلوف الصائم فان مصدره المعدة وليس مصدره الفم وانما يخرج من معدة الانسان. فلذلك هذا الخلوف لا يزول بالسواك

34
00:10:30.500 --> 00:10:46.700
اه تأجيل الافطار اذا تحقق من غروب الشمس. اذا عندنا تعجيل الافطار من جهة وتأخير السحور من جهة اخرى. نعم. اما مكروهاته المبالغة في المضمضة والاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

35
00:10:46.700 --> 00:11:06.200
صائماء كما قال صلى الله عليه واله وسلم وكذلك المضمضة في حكم الاستنشاق. وكل ما ظن انه يضعفه عن الصوم مثل الحجامة او التبرع بالدم هذا كله عند الحنفية لا ينقض الصوم لا يبطل الصوم ولكنه يكره لانه يؤدي الى ضعف الانسان

36
00:11:06.200 --> 00:11:31.250
فربما يعني يعني يمل من الصوم وربما يزعجه الصوم بسبب فعل ذلك تذوق الطعام او مضغه لغير حاجة آآ اذا كانت هناك حاجة لتذوق الطعام كما اذا كان الزوج يعني اه اه شديدا في اه ذوقه. لا يريد الطعام الا بمقياس معين. وقال لها

37
00:11:31.250 --> 00:11:52.800
اليوم اصنعي لنا الاكلة الفلانية لابد ان تكون يعني على درجة معينة واذا لم تفعلي ذلك يقع ما يقع اه ففي هذه الصورة قالوا تزول الكراهة. فيجوز للزوجة ان تذوق الطعام. ان تذوق الطعام اه بطرف لسانها ولكنها لا

38
00:11:52.800 --> 00:12:13.900
تبلعه وانما تمجه بعد ذلك لان الذي ينقض الصوم ليس هو وجود وجود شيء في الفم. وانما وصوله الى الجوف الى الحلق الى الحلق. فما دام ان التذوق بطرف اللسان فلا بأس. وكذلك المرأة قد تحتاج ان تمضغ الطعام لصبيها

39
00:12:13.950 --> 00:12:33.950
عندها صبي تحتاج ان تمضغ له الطعام حتى يلين. ثم يأكله وهذا حقيقة من الامور المستحبة. لان ريق ريق الام بالنسبة للولد شفاء لهذا الولد. ولانها ذاكرة لله عز وجل وتالية لكتابه سبحانه وتعالى. فعند ذلك ريق المؤمن

40
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
للمؤمن شفاء. فاذا كانت تستطيع ان تطعمه من ريقها يعني تضع الاكلة في فمها او او اللقمة ثم بعد ذلك تضعه في فم الصبي فهذا من الامور الجيدة لكن اذا كانت اذا كان عندها من يعينها على ذلك عندها بنت صغيرة تعينها على ذلك في وقت الصيام فلا تفعل. يكون مكروها في وقت

41
00:12:53.950 --> 00:13:09.750
صيام في وقت الصيام. والان مع الالات الحديثة مع الخلاطات هذه وكذا. فالان لا تمضغ يعني في وقت الصيام لا تفعل ذلك. لكن في غير الصيام تفعله القبلة والمباشرة ان لم يأمن الجماع او الانزال. وهذا واضح

42
00:13:09.850 --> 00:13:26.800
ولذلك الشباب يعني يمنعون من ذلك الشباب المتزوجون يمنعون من ذلك واما يعني الشخص الكبير او الكذا اذا كان امل من الجماع او الانزال فانه لا بأس ان يفعل ذلك. نعم. مباحاته الادهان

43
00:13:26.950 --> 00:13:50.550
وضع الدهن في اي يعني اه اه جزء من اجزاء الجسم اه كذلك الاغتسال بالماء البارد. لا بأس ان يغتسل بالماء البارد اه في في نهار رمضان كذلك الاكتحال وضع الكحل لان هذا ورد به الاثر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قالوا حتى لو احس بطعم الكحل في حلقه فلا بأس لانه ورد به

44
00:13:50.550 --> 00:14:06.700
اثر ورد به الاثر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم فهذا يعني ما يتعلق بسنن الصوم ومكروهاته ومباحاته. فنستحضر هذه السنن يا مشايخ الان من ابرزها السحور. استحضروا السحور ولو كان شربة

45
00:14:06.700 --> 00:14:27.950
مما نستحضر كذلك تعجيل الفطور لكن بشرط التأكد من دخول الوقت. كذلك يعني الامور التي يعني مرت معنا في هذه الشريحة. طيب انتقل بعد ذلك الى اهم شريحة عندنا في باب الصوم. بباب الصوم وهي المفطرات. المفطرات

46
00:14:28.200 --> 00:14:45.350
المفطرات كما مر معنا في اول في الاول في تعريف الصوم ان المفطرات هي الاكل والشرب والجماع الاكل والشرب والجماع نبدأ الان بالاكل والشرب اه الاكل والشرب يعني ادخال شيء في بطن الانسان

47
00:14:45.450 --> 00:15:00.950
او ما في حكم الباطن او ما في حكم الباطن فاذا ادخل الانسان في بطنه شيء مباشرة او ما في حكم الباطن كما كما اذا دخل شيء الى حلقه او شيء من المنافذ المعتبرة

48
00:15:01.100 --> 00:15:21.200
فان اه فان هذا الذي يدخله آآ يعني لا يكون مفطرا الا اذا كان هذا المفطر معتبرا هذا المفطر معتبرا من منفذ معتبر الى جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع

49
00:15:22.850 --> 00:15:36.700
هذي خمسة امور يا مشايخ خمس امور كل واحد يتعلق بها يتعلق كل واحد يتعلق به حكم. نعم. لابد ان يكون دخول مفطر معتبر من منفذ معتبر الى جوف معتبر

50
00:15:37.050 --> 00:15:56.250
بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة طيب نأتي الى الاول المفطر المعتبر هو ما يشعر بطعمه في حلقه ان كان من خارج الفم ولو كان كالسمسمة حتى لو كانت السمسمة الصغيرة

51
00:15:56.300 --> 00:16:22.600
اذا وضعها الانسان من خارج الفم ثم شعر بطعمها في داخل حلقه يعني مرت من حلقه فهذه تكون مفطرة تكون مفطرة لانها لانها مفطر معتبر. مفطر معتبر طيب اذا كان شي في داخل الفم عندنا بقايا الاكل. اذا بقي في الانسان تسحر فاكثر السحور. واذا به يعني في في بين اسنانه شيء من

52
00:16:22.600 --> 00:16:41.750
بقايا الاكل قالوا هذه البقايا ان كانت قدر الحمصة تعرفون الحمصة الصفراء هذه الحمصة الصفراء الصغيرة اذا كانت قدر الحمصة فانها تفطر ولذلك عندكم في الشريحة هنا ما يكون اقل من الحمصة لا الاصوب ان نقول ما يكون قدر الحمصة

53
00:16:42.000 --> 00:17:02.000
ما يكون قدر الحمصة ان كان من داخل الفم. ان كان من داخل الفم فانه يفطر. اما اذا كان شيء اقل من ذلك بقايا الطعام شيء قليل قدر السمسمة اكثر من السمسمة قليلا او كثيرا فهذا لا يضر فهذا لا يضر لان هذا مما يعتاده الانسان وليس وليس من يعني

54
00:17:02.000 --> 00:17:26.150
من الامور التي اه توقع الانسان في الحرج. نعم. اذا هذا المفطر المعتبر المفطر المعتبر طيب قال دخول مفطر معتبر من منفذ معتبر لان الشيء اذا دخل من منفذ غير معتبر فانه لا يفطر. على ظاهر الرواية عند الحنفية رحمهم الله تعالى

55
00:17:26.500 --> 00:17:44.650
ما هو المنفذ المعتبر؟ المنافذ يعني التي تكون من الخارج قالوا كل ثقبة في ظاهر الجسم تنفذ الى الجوف المعتبر كل ثقبة فداء في ظاهر الجسم يعني ثقبة معتادة في ظاهر الجسم تنفذ الى الجوف المعتبر. ما هي الثقوب المعتادة؟ الفم

56
00:17:44.750 --> 00:18:01.100
والانف والدبر وفرج المرأة والجائفة الجائفة يعني الجرح الذي يكون في البطن الجرح الذي يكون فيه البطن لانه يصل الى الجوف الذي هو المعدة يصل الى المعدة الذي هو الجوف. اذا فكل

57
00:18:01.100 --> 00:18:24.850
كل شيء دخل من هذه المنافذ الخمسة فهو فهو منفذ معتبر هو منفذ معتبر وعلى هذا افتى كثير من مشايخ الحنفية في هذا الزمن  بان الابر الابر العضلية او الابر التي تكون تحت الجلد وغير ذلك هذه كلها لا تفطر

58
00:18:25.050 --> 00:18:51.150
عند جمهور الحنفية وجمهور المعاصرين. لماذا لانها لا تدخل من منفذ معتبر لانها لا تدخل من منفذ معتبر واختلفوا في المغذية اذا كانت مغذية اذا كانت الابرة مغذية فالجمهور على الاصل والقاعدة ان الابرة سواء كانت مغذية او غير مغذية فانها ما دام انها لم تدخل من منفذ معتبر

59
00:18:51.150 --> 00:19:09.500
فلا تفطروا الصائم. لا تفطروا الصائم. ومنهم من قال انها تفطر احتياطا. تفطر من باب الاحتياط. نعم طيب اذا هذي عندها الامور الخمسة هذه الامور الخمسة لابد ان تدخل الى جوف معتبر

60
00:19:09.900 --> 00:19:33.300
ما هو الجوف المعتبر؟ المعدة والحلق والامعاء المعدة والحلق والامعاء. هذا هو الجوف المعتبر. هذه الثلاثة اه تعد عند الحنفية جوفا معتبرا فاذا دخل الشيء من منفذ صحيح لكنه لم يصل الى جوف معتبر فعند ذلك لا يفطر

61
00:19:33.650 --> 00:19:54.250
وعلى هذا على هذا كل ما دخل من الفم وكذلك حكم الادوية التي توضع من الفم وتذوب وتصل الى الحلق وكذلك البخاخات التي تستعمل في الربو. مثلا فاذا كان لها آآ اذا كان لها آآ يعني آآ نوع من السخانة

62
00:19:54.250 --> 00:20:13.200
او انها عبارة عن رشاش يصل الى الحلق. فعند ذلك هذا كله يبطل الصوم. يبطل الصوم على قواعد الحنفية رحمهم الله الله تعالى آآ كذلك اذا وضع اذا اذا وضع آآ شيء مثلا في الدبر من التحاميل

63
00:20:13.400 --> 00:20:32.650
او استعملت المرأة شيئا من التحاميل آآ في آآ يعني في فرجها او كذلك اجريت شيء من عمليات الجراحية العمليات الجراحية عن طريق الفرج او الدبر بواسطة بعض الاجهزة. وكان هذا الجهاز مشتملا على شيء من الادوية. شيء من

64
00:20:32.650 --> 00:20:53.100
فعند ذلك بمجرد دخوله اه يصل يكون دخولا من جوف معتبر ويصل الى جوف معتبر اذا هذه الامور كلها اه تلحق بهذا الضابط. لاننا عندنا منفذ معتبر وجوف معتبر. اما لو ادخل الجهاز مثلا جهاز

65
00:20:54.000 --> 00:21:12.600
ادخل يعني عن طريق الفرج اكرمنا الله واياكم او عن طريق الدبر وليس فيه مادة. فقط هو منظار منظار وله في الخارج يعني اه اه سلك. هذا السلك بعد ان انتهوا عشر دقائق هكذا ادخلوه ورأوا ما في المعدة وكذا. اخرجوه

66
00:21:12.600 --> 00:21:32.600
من غير ان يستعملوا اي مادة معه ليس معه اي مادة فمثل هذا لا ينقض لو لا يبطل الصوم لانهم اشترطوا الغيبوبة استقرار وها هنا لم يستقر شيء في الداخل وانما شيء دخل ثم خرج من غير ان يكون ملابسا لشيء من الادهان او الزيوت او غير ذلك

67
00:21:33.500 --> 00:21:55.050
نعم. وعلى هذا ما يوضع في الانف لان الانف من من من المنافذ المعتبرة. فعند ذلك اذا وضعت قطرة في الانف فعند ذلك يكون هذا آآ مفسدا للصوم وكذلك من الانف ومن الفم اذا وضعت شيئا من الادوية الى الفم كذلك يفسد الصوم

68
00:21:56.300 --> 00:22:19.900
طيب الوصول المعتبر يعني هو مطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة كما قلنا يعني اذا دخل شيء من اجهزة المنظار ولم يكن معه دواء او او اي شيء سائل او حتى لو كان جامد ويسيل في الداخل. اذا لم يكن معه شيء فدخل آآ ثم اخرج مرة اخرى فهذا وان غاب لكنه

69
00:22:19.900 --> 00:22:48.500
يستقر فعند ذلك لا يكون مفطرا لا يكون مفطرا. نعم الامر الرابع مع ارتفاع الموانع المعتبرة او الخامس مع ارتفاع الموانع المعتبرة. الموانع المعتبرة مثل النسيان فان الانسان اذا اكل او شربنا او جامع ناسيا فانه لا يكون مفطرا. لان هناك مانع شرعي. فالشريعة جعل جعلت الناس

70
00:22:48.500 --> 00:23:01.250
في حكم الذاكر في الصوم جعلت الناس في حكم الذاكر في الصوم فعند ذلك لا يجب عليه شيء لا يجب عليه شيء كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

71
00:23:01.250 --> 00:23:19.700
على صومك فانما اطعمك الله وسقاك. او او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. كذلك الشيء المفاجئ الشيء المفاجئ الذي ليس له سبب انت مشيت في الطريق والانسان عادة عندما يمشي قد يفتح شيئا من فمه. واذا بذبابة

72
00:23:20.150 --> 00:23:34.350
تدخل في فمه وايش وتصل الى حلقه. فالان هذه دخلت من اه دخول يعني هي هي مفطر معتبر لانها جرم ودخلت من منفذ معتبر الفم ووصلت الى جوف معتبر الحلق

73
00:23:34.600 --> 00:24:00.000
نعم بوصول معتبر لانها استقرت لكنها لا تفطر لان هناك مانع وهو ان الامور غير الاختيارية لا يكون الانسان محاسبا عليها وكذلك الانسان اذا مشى واذا بغبرة او بقمح هكذا بقمح هكذا يعني آآ ضرب رجله في الارض واذا به دخل شيء الى جوفه من غير ان آآ يتعمد ذلك

74
00:24:00.700 --> 00:24:23.950
بخلاف ما لو كانت الامطار تسقط يعني شخص الامطار تسقط ويرى الامطار امامه وكان تحت آآ سقف واذا به خرج متعمدا واغلق فمه ثم بعد ذلك نسي بعد فترة ودخل الماء الى فم فمه وابتلعه. فهنا يبطل صومه لان هذا الامر من الامور التي ليست هي اضطرارية. هو تعمد

75
00:24:23.950 --> 00:24:45.000
الخروج الى ذلك المطر وهو يعلم ان هذا المطر ربما يدخل الى جوفه ومع ذلك خرج وتعمد ذلك. فيبطل صومه في مثل هذه الصورة واضح يا مشايخ اذا هذه خمس ضوابط احفظوها ان شاء الله واحفظوا يعني ضوابطها ستجدون ان المسائل ان شاء الله تكون حاضرة في اذهانكم بعون الله عز وجل

76
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
طيب هذا ما يتعلق بالاكل والشرب اما الجماع فاما ان يكون صورة بالايلاج بمجرد الايلاج يحصل فساد الصوم واما ان يكون معنى بالانزال عن مباشرة كما اذا يعني جامع غير الانسان او او يعني امن بيده او غير ذلك فان هذا آآ يبطل الصوم فيجب عليه

77
00:25:07.350 --> 00:25:31.250
القضاء دون الكفارة. لان الجماع يجب به الكفارة. واما مجرد الانزال فيجب به القضاء دون الكفارة. طيب عندنا شريحة هنا الاعذار المبيحة الافطار وهذي مرت معنا كلها في الفرض والواجب المعين اه المرض من الاشياء المبيحة للافطار

78
00:25:31.450 --> 00:25:49.250
المرض لكن المرض يا مشايخ لا يقصد به المرض الخفيف المرض الذي يحصل يعني به نوع من المشقة مثل الصداع الشديد مثل الحمى اذا كانت توهن البدن حتى لو كان الانسان يعرف ان هذه الحمى الان اذا اتته بعد ساعة سوف تتعبه

79
00:25:49.400 --> 00:26:09.400
وله تجربة في ذلك من سنة سنتين ثلاثة او اخبره طبيب حادق. فعند ذلك يجوز ان يفطر. يجوز ان يفطر ويجب عليه القضاء دون الكفارة كذلك السفر لكن انشاء السفر لابد ان يكون قبل الفجر كما مر معنا قبل قليل الحمل والرضاء والرضاعة اذا اذا خافت

80
00:26:09.400 --> 00:26:25.250
الولد او على النفس يعني الحامل وكذلك المرأة التي ترضع اذا خافت على الولد او على نفسها فعند ذلك يجوز لها ان تفطر ويجب عليها القضاء دون الكفارة. نعم. اما في النفل

81
00:26:25.550 --> 00:26:45.550
فان هناك اعذار مبيحة في النفل كذلك للافطار. لان الانسان اذا شرع في النفل المكلف اذا شرع في النفل عليه ان يتمه. لان القاعدة عند الحنفية والنفل يلزم بالشروع. احفظوا هذه القاعدة قاعدة اصولية. والنفل يلزم

82
00:26:45.550 --> 00:27:05.200
بالشروع في الصلاة في الحج في الصوم. هذه القاعدة قاعدة يعني كلية. فعند ذلك اه لو شرع الشخص في صوم النفل وجب عليه هذا الصوم لكن هناك له اعذار منها الاعذار التي سبقت المرض والسفر. ومنها اعذار تختص بالنفل

83
00:27:05.350 --> 00:27:26.150
من هذه الاعذار الضيافة ان كان المضيف يتأذى بترك الضيف الافطار يعني شخص شخص يعني دعاك منه من شهر واعد لهذه الدعوة عدته وما شاء الله يعني فعل لك يعني يعني شيئا كثيرا. واذا بك اتيته وقلت له جزاك الله

84
00:27:26.150 --> 00:27:45.050
خيرا فاني صائم ما رأيكم يا مشايخ يعني هذا الشخص يعني اه اذا اذا تركه هكذا فهو يعني اه فهو رحيم والا فان الاصل انه ايش ربما يعني يعاتبه ربما كذا ربما كذا. فهذا يؤثر في قلب المضيف

85
00:27:45.400 --> 00:28:00.850
يؤثر في قلب المضيف لكن بشرط ان يكون قبل الزوال قبل الضحوة الكبرى قبل الزوال. اما اذا جاءه بعد الظهر او بعد العصر فانه لا لا يجوز له ان يفطر. لا يجوز له ان يفطر. قالوا الا

86
00:28:00.850 --> 00:28:22.400
اذا ترتب على عدم الفطر عقوق للوالدين فان الوالد والوالدة اذا امرا ولدهما بالافطار حتى لو كان بعد الزوال وخشي انه اذا لم يفطر ان يعقهما فانه يفطر ويقضيه. وهذا عذر يسقط

87
00:28:22.400 --> 00:28:37.250
عنه الاثم هذا عذر يسقط عنه الاثم اذا اذا كان مع الضيف قبل الزوال بعد الزوال انتهى الموضوع خلاص دخلنا في النصف الاخر من النهار الان نكمل الصوم لكن الفطور الفطور يعني كان عند المتقدمين

88
00:28:37.350 --> 00:28:51.850
في يعني من بعد الفجر الى قبل الظهر او الى الى الضحوة الكبرى. نعم. ليس الفطور الذي عندنا الان يعني يكون قريبا من الظهر اه اما اما بر الوالدين فهو مطلق. سواء كان قبل الزوال او كان

89
00:28:51.900 --> 00:29:06.450
بعده نعم احكام افساد الصوم اذا اذا اذا فسد الصوم فقد يلزم الاثم اذا كان بغير عذر كما مر معنا الان قبل قليل في كثير من السور كذلك من احكام افساد الصوم القضاء

90
00:29:07.100 --> 00:29:29.900
والقضاء يكون بالجناية القاصرة لان الاكل والشرب والجماع عند الحنفية رحمهم الله تعالى هذه الاشياء الثلاثة توجب الكفارة مع القضاء. لماذا؟ لان فيها تلبية للشهوة فيها تلبية للشهوة وهي جناية كاملة. جناية

91
00:29:30.000 --> 00:29:49.200
كاملة. اما اذا كان اذا كانت الجناية قاصرة مثل الانزال عن مباشرة لكن من غير ايلاج من غير ايلاج وابتلاع ما لا يتغذى به ولا يتداوى عادة يعني مثلا شخص آآ اكل آآ اكل آآ حجرا

92
00:29:49.500 --> 00:30:11.700
او اكل رملا فان هذا يفطر يكون مفطرا لكنه يجب عليه القضاء دون الكفارة لماذا؟ لان الشهوة ها هنا ليست شهوة كاملة لم يقض شهوة كاملة فاذا كان لم يقض شهوة كاملة فعند ذلك يجب عليه القضاء دون الكفار ولذلك يسمونها جناية قاصرة جناية قاصرة. نعم

93
00:30:12.400 --> 00:30:32.400
استثنوا من ذلك بعض الصور الان يعني لا لا نتوسع في ذلك. وقد تجب الكفارة مع القضاء كذلك. وهذه هذه الصورة الثالثة تجب الكفارة مع قضاء بكمال الجناية في اداء رمضان باما بالجماع يعني بالايلاج او بايصال ما فيه نفع البدن الى الجوف

94
00:30:32.400 --> 00:30:56.850
يعني بان يكون باكل معتاد مما يعتاده الناس او يتداوى بشيء معتاد مما يعتاده الناس. فعند ذلك يجب عليه القضاء مع الكفارة القضاء مع الكفارة والكفارة آآ كما وردت في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ذلك الاعرابي الذي اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

95
00:30:56.850 --> 00:31:16.850
فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان. آآ قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق رقبة. قال يا رسول الله لا املك غير هذه الرقبة. قال اذا فصم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله ومن هذا وقعت. يعني انا الان في شهر

96
00:31:16.850 --> 00:31:32.950
وما استطعت فكيف اصوم شهرين متتابعين؟ فقاله النبي صلى الله عليه واله وسلم اطعم ستين مسكينا اطعم ستين مسكينا فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها من هو افقر مني

97
00:31:33.450 --> 00:31:53.450
ما بين لابتيها من هو افقر مني. فعند ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له انتظر حتى جاءه شيء من تمر فقال له خذ هذا واطعمه ولدك او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهو الرحمة

98
00:31:53.450 --> 00:32:11.800
مهداه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. اذا اطعام ستين مسكينا لكن ننتبه يا مشايخ في الاطعام  في الاطعام يجوز ان تعطيهم القيمة كما قلنا قبل قليل على القاعدة. واذا اطعمتهم يعني تبيح لهم الطعام

99
00:32:11.900 --> 00:32:33.000
فعند ذلك لابد ان يكون غدائين مشبعين او عشائين مشبعين او غداء وعشاء يعني ما ليست وجبة واحدة وانما وجبتان لابد اما ان يكون غدائين يعني غداء في يوم والغداء الثاني في اليوم الاخر او عشائين عشاء في يوم والعشاء في اليوم الثاني او في يوم

100
00:32:33.000 --> 00:32:49.450
واحد تغديه ثم تعشيه على الامر المعتاد على ما هو معتاد فتبيح له الطعام ويأكل حتى يشبع حتى يشبع. واذا لم تفعل ذلك تعطيه القيمة تعطيه قيمة ذلك ان كان يشق عليك ذلك. نعم

101
00:32:49.600 --> 00:33:08.850
طيب الاعتكاف الاعتكاف يا مشايخ هو من اه يعني من اه ثمرات رمضان الانسان اذا دخل في الصوم صام العشر الاولى ثم الثانية فانه عند ذلك آآ يعني تطهر نفسه ويسمو ويسمو ان

102
00:33:08.850 --> 00:33:27.150
في خلوة وان يكون مع الله عز وجل. فعند ذلك يعتكف ولذلك الاعتكاف هو الاحتباس كما قالوا في التعريف لبس صائم في مسجد جماعة بنيته هذا هو الاعتكاف. الاعتكاف آآ لبس الصائم

103
00:33:27.200 --> 00:33:45.000
لابد ان يكون في مسجد الجماعة يعني مسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة يعني الصلوات الخمس وبعض فقهائنا خففوا في الضابط فقالوا عين له امام راتب اقيمت فيه الجماعة او لم

104
00:33:45.150 --> 00:34:06.350
تقم فالامر اوسع يعني وسعوا الامر في ذلك لكن الذي عليه اكثر المتون انهم قالوا في مسجد جماعة يعني تقام فيه الجماعة حقيقة تقام فيه الجماعة حقيقة بنيته. يعني بنية هذا المعتكف. ان يكون حابسا لنفسه في هذا اليوم. الاصل في

105
00:34:06.350 --> 00:34:25.550
في رمضان لماذا اتوا بالاعتكاف في رمضان؟ لان العشر الاواخر من رمضان مما يسن فيها الاعتكاف يسن فيها الاعتكاف وقد داوم نبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك. لكن يا مشايخ قالوا هنا سنة الاعتكاف في العشر الاواخر سنة كفاية

106
00:34:25.850 --> 00:34:45.350
سنة كفاية يعني اذا قام بها بعض المسلمين كفوا غيرهم كفوا غيرهم واقاموا السنة واقاموا السنة هذا هو المشهور في المذهب هذا هو المشهور في اذهب ومنهم من قال بانه سنة عين على كل رجل على كل رجل. نعم. لكن المشهور انه سنة كفاية

107
00:34:45.400 --> 00:35:03.200
نعم فلما كانت العشر الاواخر من رمضان يعني يشتهر فيها الاعتكاف ويكون مع الصوم يكون مع الصوم. ولذلك الحنفية قالوا ان الرجل اذا نذر الاعتكاف اذا نذر الاعتكاف يجب عليه ان يصوم النهار معه

108
00:35:03.300 --> 00:35:21.050
مع الاعتكاف يعني الاعتكاف لا يتصور واجبا الا اذا كان مع الصوم. لانه قرن في السنة المؤكدة مع الصوم في العشر الاواخر من رمضان نعم آآ ركنه اللبس هذا هو ركنه فقط اللبس

109
00:35:21.400 --> 00:35:46.700
لكن يا مشايخ اللبس مع يعني مع الاتيان بما يرضي الله عز وجل. وليس السكوت المحض طاعة يعني طاعة بذاتها الانسان في اعتكاف بعض الناس الاعتكاف عنده السكوت يجلس لا يتأمل لا يتفكر لا لا يشتغل بالذكر ولا بالقراءة ولا كذا وانما يجلس يسكت هكذا ويطالع في من حوله

110
00:35:47.100 --> 00:36:07.200
انت تراه معتكفا صورة لكنه في الحقيقة ملتهي بالخلق ينظر يمينا وشمالا وماذا يفعل فلان ويقوم وربما يؤذي شخصا ربما يتكلم وكذا فقط هو اعتكافه الجلوس ويحسب ان الاعتكاف من حيث هو اعتكاف انه يعني فعل محمود. لا

111
00:36:07.250 --> 00:36:25.950
وانما السكوت المحض ليس بعبادة نعم هو كف للاذى كف للاذى ولكن ينبغي ان يشتغل بما يفيده ينبغي ان يشتغل المعتكف بما يفيده على الاقل يتفكر في نعم الله عز وجل يتفكر في خلق الله عز وجل يتفكر في سيئاته

112
00:36:25.950 --> 00:36:41.250
فكروا في ايامه الماضية يتفكر في مستقبله وماذا يفعل في المستقبل فكل ذلك مما يؤجر عليه ان شاء الله تعالى. بلغنا الله واياكم رمضان وبلغنا الله واياكم ان نكون ان شاء الله في جملة هؤلاء المعتكفين

113
00:36:41.950 --> 00:37:00.700
اذا شروط صحته آآ الاسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس النية لابد فيه من النية المسجد في حق رجل الرجل لابد ان يعتكف في المسجد في مسجد الجماعة فان اعتكف في جامع فهو الافضل. لان لا يحتاج ان يخرج للجمعة

114
00:37:00.850 --> 00:37:16.800
لانه في يوم الجمعة يحتاج ان يخرج من المسجد الذي بجوار بيته فيصلي في مسجد الجمعة. نعم. فاذا كان اعتكف في مسجد جمعة فهو افضل وهو يسمى نعم. اما المرأة فان الافضل لها ان تعتكف في مسجد بيتها

115
00:37:16.850 --> 00:37:33.350
في مسجد بيتها يعني تخصص في بيتها غرفة او منطقة معينة لا تخرج منها الا لضرورة الا لضرورة. فان خرجت منها ضرورة بطل اعتكافها وتنوي مرة اخرى وتنوي مرة اخرى. نعم

116
00:37:34.000 --> 00:37:52.600
الصوم الصوم هذا في الاعتكاف المنذور الاعتكاف المنذور وكذلك الصوم في الاعتكاف المندور اقسامه اقسام الاعتكاف واجب وهذا المنظور آآ سنة مؤكدة في العشر الاخيرة من رمضان ومستحب في غير ذلك

117
00:37:52.700 --> 00:38:10.700
ولذلك يسن لكل انسان دخل اي اي مسجد من المساجد ان ينوي ان ينوي الاعتكاف ولو كان يمر مرورا فانه يأخذ اجر الاعتكاف المستحب هذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى

118
00:38:10.800 --> 00:38:33.850
ولذلك اذا دخلتم مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم او دخلتم مسجد قباء او دخلتم الى مسجد الجامعة تصلون فبمجرد دخولكم من باب المسجد انوه نية الاعتكاف المستحب اتأخذون اجر الجلوس والذكر وتأخذون كذلك اجر الاعتكاف الذي هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل. فهذا مما ينبغي ان

119
00:38:33.850 --> 00:38:54.850
نبه له في هذا المقام. فالفقه كله يا مشايخ عمل الفقه كله عمل وليس علما فقط وانما هو عمل يمارسه الانسان. نعم بقي عندنا ما يتعلق بمستحبات الاعتكاف مستحبات قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وتعلم العلم وتعليمه. مباحاته الاكل والشرب في والنوم

120
00:38:54.850 --> 00:39:16.250
في المسجد طبعا مع مراعاة الاداب مع مراعاة الاداب العامة في ذلك. نعم. البيع والشراء من غير احضار السلعة. يعني يجوز الانسان يبيع ويشتري اذا كان هناك شيء ضروري لكنه لا يأتي بالسلعة في المسجد لا يأتي بالسلعة في المسجد. لانه ربما يشتري لاهله لاولاده يحتاجون شيئا ضروريا

121
00:39:16.250 --> 00:39:33.850
محرماته الجماع والانزال ودواعيهما الخروج من الاعتكاف الواجب بلا عذر معتبر يعني فلو ان الانسان اعتكف اعتكافا واجبا او كذلك اعتكافا مسنونا سنة مؤكدة كما في آآ رمضان. فانه لا يجوز له ان يخرج الا بعذر

122
00:39:33.850 --> 00:39:55.150
در ما هو العذر المعتبر؟ اما ان يكون عذرا شرعيا كالجمعة فاذا كان في مسجد الحارة مسجد الحي وليست فيه الجمعة فيخرج لاجل صلاة الجمعة وبعدين ما يجلس يعني يروح يمين وشمال وهذا لا يرجع مباشرة يرجع مباشرة بعد اداء الجمعة. نعم. كذلك الامر الطبيعي

123
00:39:55.700 --> 00:40:15.650
مثل يحتاج ان آآ يتبول او يتغوط اكرمنا الله واياكم اذا كان احتلمه فعند ذلك يغتسل اذا كان لم يمكنه الاغتسال بالمسجد وقد يكون امرا ضروريا كما اذا خاف على نفسه او متاعه خاف ان يسقط جدار السقف عليه خاف يعني من شخص هدده اتى اليه وكذا فلا

124
00:40:15.650 --> 00:40:27.750
لا بأس ان يخرج لانه من الامور الضرورية نعم بهذا نكون ان شاء الله قد انتهينا من احكام الصوم