﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.400 --> 00:00:39.850
الوجه الرابع انه اذا اكثر من هذه الاقوال والافعال فاما ان يقتل لان جنسها مبيح للدم او لان المبيح قدر مخصوص فان كان الاول فهو المطلوب. وان كان الثاني فما حد ذلك المقدار المبيح للدم

3
00:00:40.200 --> 00:00:59.500
وليس لاحد ان يحد في ذلك حدا الا بنص او اجماع او قياس عند من يرى القياس عند من يرى القياس في المقدرات والثلاثة منتفية في مثل هذا. فانه ليس القياس في في المقدرات. المقدرات. نعم

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.550
والثلاثة منتفية في مثل هذا فانه ليس في الاصول قول او فعل يبيح الدم منه عدد مخصوص ولا يبيحه اقل منه ولا ينتقض هذا بالاقرار في الزنا. فانه لا يثبت الا باربع مرات عند من يقول به

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.700
او القتل او القتل بالقسامة. فانه لا يثبت الا بعد خمسين يمينا عند من يرى القود بها. او رجم الملاعنة فانه لا يثبت الا بعد ان يشهد الزوج اربع مرات عند من يرى انها ترجم بشهادة الزوج اذا

6
00:01:39.700 --> 00:02:05.600
لان المبيح للدم ليس هو الاقرار ولا الايمان. المبيح. لان المبيح للدم ليس هو الاقرار ولا ايمن وانما المبيح فعل الزنا او فعل القتل وانما الاقرار وانما المبيح فعل الزنا او فعل القتل. القتل؟ نعم

7
00:02:05.750 --> 00:02:28.050
نعم. وانما الاقرار والايمان حجة ودليل على ثبوت ذلك. ونحن لم ننازع في ان الحجج الشرعية لها نصب محدودة وانما قلنا ان نفس القول او العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وانما الحكم معلق بجنسه

8
00:02:28.900 --> 00:02:50.050
الوجه الخامس ان القتلى عند كثرة هذه الاشياء اما ان يكون حدا يجب فعله او تعزيرا يرجع الى رأي الامام. فان كان الاول فلا بد من تحديد موجبه ولا حد له الا تعليقه بالجنس. اذ القول بما سوى ذلك تحكم

9
00:02:50.200 --> 00:03:15.800
وان كان الثاني فليس في الاصول تعزير بالقتل فليس في الاصول تعزير بالقتل. فلا يجوز اثباته الا بدليل يخصه. والعمومات الواردة في مثل في ذلك والعمومات الواردة في مثل ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث يدل

10
00:03:15.800 --> 00:03:36.800
على ذلك ايضا الوجه الثاني من الاستدلال به الثاني. نعم. من الاستدلال به  ان النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين محمد بن مسلمة محمد ابن مسلمة وابا نائلة وعباد ابن بشر

11
00:03:36.800 --> 00:03:56.800
والحارث ابن اوس وابا عبس ابن ابن جبر قد اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به انهم قد امنوه وقد امنوه ووافقوه. ثم يقتلوه ومن المعلوم ان من اظهر

12
00:03:56.800 --> 00:04:15.250
كافر امانا لم يجز قتله بعد ذلك لاجل الكفر. بل بل لو اعتقد الكافر الحربي ان المسلم امنه وكلمه على ذلك صار مستأمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صار مستأذنا

13
00:04:15.600 --> 00:04:33.100
مستعمل. مستعمل. احسن الله وكلمه على ذلك صار مستأمنا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمرو بن آآ الحمق من امن رجلا على دمه وماله ثم قتله

14
00:04:33.100 --> 00:04:50.000
انا منه بريء وان كان المقتول كافرا. رواه الامام احمد وابن ماجه وعن سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امنك الرجل على دمه وماله فلا تقتله. رواه ابن ماجة

15
00:04:50.050 --> 00:05:12.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن رواه قيد الفتك قيد الفتك اه تاء كاف الفتك. الفتك. نعم

16
00:05:13.500 --> 00:05:34.250
الفتك. نعم عن القتل. نعم الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. رواه ابو داوود وغيره وقد زعم الخطابي انهم انما فتكوا به لانه كان قد خلع الامان ونقض العهد قبل هذا. وزعم ان مثل هذا

17
00:05:34.250 --> 00:05:54.250
تركيز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والاغارة. كما جاز البيات والاغارة عليهم في اوقات الغرضة. لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنا. وادنى احواله ان يكون له شبهة امان

18
00:05:54.250 --> 00:06:14.250
ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر. فان الامان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا باقل من هذا فكما هو معروف في مواضعه. وانما قتلوه لاجل هجاء هجاءه واذاه واذاه لله ورسوله. ومن حل

19
00:06:14.250 --> 00:06:34.250
قتله بهذا الوجه لم لم يعصم دمه لم يعصم دمه بامان ولا بعهد. كما لو امن المسلم كما لو امن المسلم من من وجب قتله لاجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الارض

20
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
بالفساد الموجب الموجب للقتل. او امن من وجب قتله لاجل زناه. او امن من وجب قتله لاجل الردة او لاجل ترك اركان الاسلام ونحو ذلك. ولا يجوز ان يعقد له عقد عهد اي اي يعقد له عقد

21
00:06:54.250 --> 00:07:18.500
سواء كان عقد امان او عقد هدنة او عقد ذمة. لان قتله حد من الحدود وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا كما سيأتي واما الاغارة والبيات فليس هناك قول او او فعل صاروا به امنين. ولا اعتقدوا انهم قد امنوا

22
00:07:18.500 --> 00:07:46.400
بخلاف قصة كعب بن الاشرف فثبت ان اذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يحقن معه الدم بالامان فلأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى فان الامان يجوز عقده لكل كافر. ويعقده كل مسلم. ولا يشترط على المستأمن شيء من الشرور

23
00:07:46.400 --> 00:08:07.600
والذمة لا يعقدها الا الامام او نائبه. ولا تعقد الا بشروط كثيرة تشترط على اهل الذمة من التزام الصغار وقد كان عرضت لبعض السفهاء شبهة في قتل الابن الاشرف. فظن ان دم مثل هذا يعصى

24
00:08:07.600 --> 00:08:27.600
بذمة متقدمة او بظاهر امان. وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حتى ظن ان عهد لا ينتقض بذلك. فروى ابن وهب اخبرني سفيان قال اخبرني سفيان ابن عيينة عن عمر ابن سعيد اخي

25
00:08:27.600 --> 00:08:52.700
سفيان ابن سعيد الثوري عن ابيه عن عباية قال ذكر قتل ابن الاشرف عند معاوية. فقال ابن يامين يا ميم. يا ميم. نعم. نعم فقال ابن يامين كان قتله غدرا. فقال محمد ابن مسلمة يا معاوية ايقدر عندك رسول الله صلى الله عليه

26
00:08:52.700 --> 00:09:13.400
ثم لا تنكر والله لا يضلني واياك سقف بيت ابدا ولا يخلو لي دم هذا الا قتلته وقال الواقدي وقال محمد قال اه فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا معاوية ايغدر

27
00:09:13.400 --> 00:09:39.550
عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر والله لا لا يظلني واياك سقف بيت ابدا ولا يخلو لي دم هذا الا قتلته وقال الواقدي حدثني ابراهيم بن جعفر عن ابيه قال قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النظير

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
كيف كان قتل ابن الاشرف؟ قال ابن يامين كان غدرا. ومحمد بن مسنمة جالس شيخ كبير. فقال يا يا مروان ايقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك والله ما قتلناه الا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا

29
00:10:00.100 --> 00:10:21.350
يؤويني واياك سقف بيت الا المسجد. واما انت يا يا ابن يا ميم فلله علي ان افلت وقدرت عليك ان افلت وقدرت عليك وفي يد سيف الا ضربت به رأسك

30
00:10:21.550 --> 00:10:40.750
فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد ابن مسلمة. فان كان في مكان فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة. حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة

31
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
فان كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته ثم صدر. والا لم ينزل. فبين محمد في جنازة وابن امين بالبقيع فرأى محمد نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة. جاء فحله فقام اليه الناس فقال

32
00:11:00.950 --> 00:11:20.950
ويا ابا عبد الرحمن ما تصنع نحن نكفيك فقام اليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم يترك به مصحة. ثم ارسله ولا طباخ به. ثم قال

33
00:11:20.950 --> 00:11:46.050
والله لو قدرت على السيف لضربتك به فان قيل فاذا كان هو وبنو النظير قبيلته موادعين فما معنى ما ذكره ابن اسحاق؟ قال حدثني مولى لزيد ابن حدثتني ابنة محيصة عن ابيها محيصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من

34
00:11:46.050 --> 00:12:08.250
اليهود فاقتلوه فوثب محيص اذ فوثب محيصة ابن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان اه كان يلابسهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة وكان حويصة ابن مسعود اذ ذاك لم يسلم

35
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
كان اسن من محيصة. فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول اي عدو الله قتلته؟ اما والله لرب اه اه لرب شحم بطني في بطنك من ماله. لرب شحم بطنك من ماله. فوالله ان

36
00:12:28.250 --> 00:12:55.300
انا ان كان لاول اسلام حويصة فقال محيصة فقلت له والله لقد امرني بقتله من لو امرني بقتلك لضربت فقال حويصة والله ان دينا بلغ منك هذا لعجب وقال الواقدي بالاسانيد المتقدمة قالوا فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي قتل فيها ابن الاشرف قال رسول

37
00:12:55.300 --> 00:13:15.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فخافت يهود فلم يطلع عظيم من عظماء ولم ينطلقوا وخافوا ان يبيتوا كما بيت ابن الاشرف. وذكر قتلى وذكر قتلى ابن آآ ابن

38
00:13:15.300 --> 00:13:32.350
الى ان قال ففزعت يهود ومن معها من المشركين. وساق القصة كما تقدم عنه فان هذا يدل على انهم لم يكونوا موادعين. والا لما امر بقتل من صودف منهم. ويدل على ان العهد الذي كتبه النبي

39
00:13:32.350 --> 00:13:53.200
صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن الاشرف. وحينئذ فلا يكون ابن الاشرف معاهدا قلنا انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من ظفر به منهم لان كعب ابن ابن الاشرف كان من ساداتهم

40
00:13:53.200 --> 00:14:18.000
وقد تقدم انه قال ما عندكم. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عداوته عداوته ما حيينا. وكانوا خارج المدينة فعظم عليهم قتله وكان مما يهيجهم على المحاربة واظهار نقظ العهد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء منهم

41
00:14:18.000 --> 00:14:38.000
لان مجيئه دليل على نقض العهد وانتصاره للمقتول وذبه عنه. واما من قر فهو مقيم على عهد متقدم. لانه لم يظهر العداوة. ولهذا لم يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربهم حتى اظهروا عداوته بعد ذلك. واما

42
00:14:38.000 --> 00:14:52.750
هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده وقد ذكر هو ايضا ان قتل ابن الاشرف في شهر ربيع الاول سنة ثلاث. وان غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال

43
00:14:52.750 --> 00:15:16.700
سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر وذكر ان الكاتب الذي وادع فيه النبي وذكر ان الكتاب الذي وادع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وذكر وذكر ان الكتاب الذي وادع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كلها كان لما قدم المدينة قبل بدر وعلى هذا

44
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
يكون هذا كتابا ثانيا خاصا لبني النظير آآ تجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم. غير الكتاب الاول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود لاجل ما كانوا قد ارادوا من اظهار العداوة. وقد تقدم ان ابن الاشرف

45
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
كان معاهدة وتقدم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب لما قدم المدينة في اوائل الامر. والقصة تدل على ذلك والا لما جاء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه قتل صاحبهم ولو كانوا محاربين لم يستنكروا

46
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
قتلة وكلهم ذكر ان قتل ابن الاشرف كان بعد بدر. وان معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كانت قبل بدر كما ما ذكره الواقدي قال ابن اسحاق وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بني قينقاع. يعني فيما

47
00:16:16.700 --> 00:16:35.150
بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادى الاولى. وقد ذكر ان ان بني قينقاع هم اول اول كل من حارب ونقض العهد الحديث الرابع. احسن الله اليك الله المستعان

48
00:16:37.150 --> 00:17:11.750
لا اله اليهود اشد عداوة للمؤمنين اللهم اشد عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وهم خونة والداريب يمكثون العهد من شر الدواب عند الله الذي يرى فهم لا يؤمنون الذين

49
00:17:12.150 --> 00:17:38.050
اعتبرهم ثم ينقضون عادهم في كل مرة وهم لا يتقون نعم يا محمد  احسن الله اليك بعض بالبث يسألون غدا ان صلاة استسقاء نعم اقول عن درس الغد حيث ان صلاة استسقاء. استسقاء والعادة

50
00:17:38.250 --> 00:17:51.100
نذهب نصلي  وعليه فارس غدا ليس في جلسة نعم