﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وهدى يا رب العالمين درسنا في توضيح الاحكام على بلوغ المرام في كتاب في باب الوضوح. حديث ثلاثين

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
اذا استيقظ احدكم من نومه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حاء. فلا فلا يغم يده في الحناية عندك يغمس مضمومة. نعم يا شيخ. يغمس. نعم. السين عليها ضمة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
يا الصواب انها عليها سكون باب. يعني لانها نهي فلا يغمس هذا هو الاصل لكنه قد يكون هناك رواية يصير المعنى على النفي. صحح الا يغمس يده فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وهذا لفظ مسلم. مفردات الحديث اذا استيقظ تنبه من نومه والاستيقاظ بمعنى التيقظ وهو لازم اذا شرطية غير جازمة. جوابها فلا يغمس يده. لا يغمس يقال غمس يغمس غمسا من باب ضربا

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
اي لا يدخل اي لا يدخل يده في الماء. فلا يغمس فلا يغمس يده. الغمس ان يغيب عنه ان يغيب اليد يغيب. ان يغيب اليد في الماء الذي في الاناء. ولا ناهيه ويغمس مجزوم بها. وجاء في بعض روايات البخاري

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
كيف لا يغمسن بنون التوكيد الثقيلة؟ شف هنا صريح قال ناحية نعم قال مجزوم يعني هناك ماشي يده يراد باليد الكف وتقدم انها الراحة والاصابع. وحدها من اطراف الاصابع الى مفصل

8
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
من الذراع يفصل الكف من الذراع نعم. هذا الذراع وهذا مفصل الكف مثل قوله عز وجل فاقطعوا ايديهما المقصود به الكف نعم فانه لا يدري ايماء الى ان الباعث على الامر بذلك احتمال النجاسة. لان الشارع اذا ذكر حكما

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
معاقبة بعلة دل على ثبوت الحكم لاجلها. هذا يقول يعني احتمال الاشارة لم يقل لانها تنجست او تحتمال فقال لا يدري اين باتت يده قالوا ايماء او اشارة او تنبيه على

10
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
خشية النجاسة فيجب من قال يجب الغمس الغسل قال وجوب احتياطي وسيأتي الخلاف في هذا هل يجب على الاستحباب؟ نعم. اين ظرف مكان مبين على الفتح ومحله النصب. ولعل المكان المسؤول عنه جزء من جسد النائم او ملامسة الشيطان ليده

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ما يؤخذ من الحديث. محله النصب. لانه قال لا يدري كأنه قال لا يدري مبيت يده لذلك قال ايش؟ مبني على على الفتح محله النصب. نعم ويتضمن معنا الشرط ها عندك ولا؟ لا يا شيخ يتضمن معنا الشرط موب عندك؟ لا غير مزح ايه ماشي

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
لكن هنا ما يتضمن معنى الشرط يتضمن معنى الشرط في سياق اخر يقول اين تكون اكون؟ ها؟ اينما تكون يدرككم الموت هنا متضمن معنى الشرط لكن هنالك بالطبع التي عندك حدثها ايه ماشي ما يؤخذ

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
من الحديث اولا وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ثلاث مرات. فلا تكفي الغسلة والغسلتان. واليد عند الاطلاق يراد بها فقط فلا يدخل فيها الذراع وهذا هو مذهب الامام احمد والجمهور على انه مستحب. وهذا

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
مو عندنا هذا ايوه وهذا هو وهذا هو مذهب الامام احمد والجمهور على انه مستحب ماشي ثانيا قيدناه بنوم الليل لقوله فانه لا يدري اين باتت يده. والبيتوتة اسم لنوم الليل. وسيأتي مذهب الجمهور انها

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
من عموم النوم ليلا او نهارا. لكن على سبيل الاستحباب. فان لم نحر والحنابلة يقولون الوجوب في الليل والاستحباب في الوجوب لنوم الليل الناقض للوضوء والاستحباب لكل نوم في النهار. نعم. ثالثا النهي عن

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ادخالهما الاناء قبل غسلهما ثلاثا. لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الاخرى فله ادخالها وحدها فلكل يد حكمها وذكر الاناء وذكر الاناء دليل على ان النهي مخصوص بالاداة دون البرك والحياض. رابعا

17
00:06:20.050 --> 00:07:00.050
الإناء وذكر وذكر الإناء وذكر الإناء دليل على ان النهي مخصوص بالأداء دون البرك والحيض على الناحية مخصوصة بالأداة. دون البرك والحياط يعني من مواعين لو قال الماعون كان لانه قال آآ في الاناء

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
في الاناء ماشي. رابعا اخذ اصحابنا من هذا الحديث ان الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل سلبت الطهورية منه سلبت. سلبت الطهورية منه. وانه اصبح طاهرا غير مطهر. ولكن هذا قول مرجوح. والصحيح انه

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
على طهوريته لما تقدم من ان الماء لا ينجس الا اذا تغيرت صفة من صفاته بالنجاسة. خامسا هذا الصحيح قول الحنابل انه ينجس مشكوك فيه لكنه الحقوه بالنجاسة وقالوا اذا لم يجد الا هو قالوا فانه يستعمله ويتيمم. قالوا اذا لم يجد الله

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
هذا الماء الذي غمس فيه يده قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فانه ايش؟ يقول يستعمله ويتيمم يستعمل حياطا ويتيمم وجوبا. فاوجبوا عليه الاستعمال والتيمم لانهم غير جازمين قطعا بانه تنجس. وهذا مما يدل على انه

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يعني القول بالتنجيس او سلب الطهورية وهم لا يقولون انه تنجس كليا يقولون يعني يستعمل في شيء اخر. نعم. خامسا قال الخطابي فيه ان الاخذ بالاحتياط في باب العبادات او لا

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قال النووي يعني دليل لكن الاحتياط الاحتياط آآ لا يجب دائما الاصل في الاحتياط انه مستحب ما لم يكن الاحتياط وصل الى حد العذر وسوسانه قال اذن اول. قال النووي؟ قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط الى حد الوسوسة

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
لان من الناس من هو موسوس يحتاط في في ما لا يحتاط فيه. ما يعتبر. ولا يستحب في حق ذلك نعم. سادسا فيه استحباب الكناية عما يستحيا منه. اذا حصل الافهام بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
تدري اين باتت يده؟ ما قال لعلها باتت على موضع كذا. من موضع النجاسة من بدنه. ها؟ ايه سابعا يجب على السامع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقاها بالقبول. واذا لم يفهم المعنى فليرد

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الى قصور في العقل البشري. والا فاحكام الله تعالى مبنية على المصالح. والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اما الخواطر الرديئة فليدفعها عن نفسه فانها من القاء الشيطان ووسوسته. خلاف يظهر ان الشيخ اراد

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
يقول ان هذا الحديث قد يظن بعظ الناس انه يعني لماذا اوجب او امر بالغسل مع انه مع ان النوم ليس فيه تنجيس وكذا فيقول لا الانسان يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
لان مثل هذه الاوامر اما ان تكون معقولة معقولة المعنى مدركة الحكمة واما ان تكون تعبدية. اما يكون تعبد والمقصود بالتعبد هو تكليف العباد ان يطيعوا ويسمعوا ويطيعوا تكليف العبادة ان يسمعوا ويطيعوا. ففي كلا الحالتين الواجب على من سمع السنة

28
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم عن يسلم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. خلاف

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
العلماء ذهب الشافعي والجمهور الى ان كل نوم من ليل او نهار يشرع بعده غسل اليدين. لعموم قوله من نومه. فان انه مفرد مضاف وهو يعم وهو يعم كل نوم. واما قوله اين باتت يده؟ مفرد كلمة نوم مفرد مضاف الى الظمير. نومه

30
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
ها يفيد العموم كلنا ومنا سواء نام في ليل او نهار كصغير قصير او طويل. نعم. واما قوله ايضا فهو قيد اغلبي. ومتى كان القيد اغلبيا فهو عند الاصوليين لا مفهوم له. كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
بكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهنا قيدان احدهما اللاتي دخلتم بهن فهذا قيد مقصود. ولذا جاء مفهومه وهو قول تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم القيد الثاني. قوله تعالى اللاتي في حجوركم فهذا قيد

32
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
والقيد الاغلبي لا مفهوم له. ولذا لم يأتي له مفهوم في الاية الكريمة. هذه المسألة مسألة الاصل المفهوم مفهوم مفهوم موافقة او مخالفة المفاهيم هذه الاصل انها معمول بها الاصل انه معمول بها. مثل قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. مفهوم الموافقة

33
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
قاله انه ما هو من باب اولى. كالظرب ونحوه منهي عنه. ها؟ ايه. وقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ها مفهومة يعني ياكلون يوافقه اي تصرف سواء بالاكل او بالشرب او باللباس او بالاتلاف او المخالفة مثل

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يخالفه اذا كان دون القلتين انه يحمل الخبث هذا هو الاصل لان المفاهيم آآ معمول بها حتى لو كان يعني مفهوم صفة مثلا وعلى الرأي

35
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
هذا بيدل دليل على اخراجه. لكن هناك مفاهيم ملغاة لها ما يلغيها. مثل قوله تبارك وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا. قالوا طريا له مفهوم من حيث اللفظ. لكنه مفهوم طيب لانه لو ان السمك اه نشف جاف غير طري. اخذ وجفف

36
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
القاه البحر حتى نشف. صار جافا غير طري. على مفهوم الاية انه لا يحل لانه قال لحم طريا فقالوا هذا جاء المفهوم لا غير مراد هذا القيد لأنه جاء على سبيل الإمتنان يمتن به عليهم فما جاء على سبيل الإمتنان

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
فانه لا ينف لا مفهوم له. كذلك مثل قوله بكم اللاتي في حجوركم الربيبة تحرم مطلقا كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينها. لما قيل له انك تريد ان قالت بعض النساء نسمع ان

38
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
تريد ان تتزوج زينب بنت ابي سلمة. زينب ابنة ام سلمة. وام سلمة امها زوجته سمعوا ذلك من بعض نسائه فقال لو لم تكن ربيبتي ها فان لا تحل لي لان اباها اخي من الرضاعة. ابو سلمة ارتظع منه هو والنبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة

39
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
تبين صلى الله عليه وسلم ان مع انها كبيرة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامها ليست في حجره آآ فاذا قول في حجور قالوا اغلبي لان الغالب ان الانسان اذا زوج امرأة يكون معها صبيان صغار. تربون في حجر. هذا الغالب

40
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
الغالب ذكر هناك معنى اخر زائد وهو التنفير كيف تربيها في كولدك ثم تنكحها. تربيها في بيتك تعطف عليها كما لو كانت ابنة لك. ثم وللتنبيه التقبيح فذكر هذا للتقبيح لا للقيد لا للغيد قيد

41
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
وهكذا ما يخرج المفاهيم آآ طيب هذا الحديث معنا في قوله باتت البيتوتة دائما في الليل او غالبا في الليل. سواء نام او بقي ساهرا يقال بات يقال بات يطلب العلم بات يحفظ كذا بات يتحدث بات

42
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
بات نائما فهل هذا يدل على انه قيد؟ يقولون لا ليس بقيد اغلبي لان الغالب ان الانسان ينام في الليل. هذا والصواب انه مثل ما قال وان المؤذى بيت قيد البيتوتة

43
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
اغلبية والمراد به كل نوم. اما ان يطلق الوجوب على كل نوم. واما ان يقال ان المراد به يعني نوم من مستغرق والمراد به نوم ناقض للوضوء اما تقييده بالليل

44
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
خاصة لاخذ المفهوم الحديث يعني فيه نظر لكنهم زادوا شيئا غير القيد الانحنابل نوم الليل وجوب زادوا شيئا وهو ان الاصل عدم وجوب الغسل. فلما جاء في هذا الحديث نقتصر على النص استمساكا استصحابا للاصل الاصل ان الانسان متى يجب عليه ان يغسل

45
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
في الوضوء وهي كان عليها نجاسة. واضح؟ هذا هو الذي يجب في الوضوء للاية. واذا عليها نجاسة. فالنوم هذا شيء خلاف الاصل. خلاف الاصل طيب لما جاء خلاف الاصل وفيه قيد باتت قالوا نضيقه على ذلك لانه في يشبه

46
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
ان يكون غير معقول فهذا اظافة الى اصل القيد. لكن الصواب قول الجمهور ومثل هذا القيد في حديث الباب بقوله باتت يده فانه قيد اغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له واذا فليس نوم الليل شرطا في في غسل اليدين ثلاثا من النوم. واما المشهور من مذهب الامام احمد فانه لا اثر لنوم النهار

47
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
وان موجوب وجوب الغسل خال وجوب الغسل خاص بنوم الليل. لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يعني نوم يستحبون له. نعم. واختلف العلماء في الحكمة من غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم. فذهب بعضهم الى ان

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
انها من الامور التي طويت عنا حكمتها فلم نعلمها ما اعتقادنا ما اعتقادنا ان احكام الله تعالى مبنية على المصالح والمنافع وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت يده يشير الى هذا الخفاء في العلة. يعني انه هناك حكمة

49
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
هناك حكمة خلفية مخفية. وهذا يختلف عن القول انه تعبد يقول انه تعبدي يقول لا ما ما في حكمة الا التعبد. يبتليكم الاوامر والنواهي تعبدا والذي يقول لا يقول هناك حكمة لكن خفية. هناك حكمة وهي خفية. هذا هو القائل. طيب وبعضهم وبعضهم قال

50
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وبعضهم قال لها علة مدركة محسوسة. والانسان يده معه حال نومه. وانما فيه اشارة الى ان يد النائم تجول في بدنه بدون احساس وانها قد تلامس امكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة. اما

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول المسألة مسألة مهمة يعني تؤخذ من الحديث يعني ممكن تضاف الى الفوائد ما وهي مسألة ان الذي عللوا فيها مثل هذه العلة قالوا انا كانوا انهم

52
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
كانوا يستنجون يستنجون استنجاء. فربما طافت ايديهم على محل آآ الدبر قد ينو وهو نائم ها يحك بيده محل الدبر. فلذلك اشار في الحديث لا يدري اين باتت يده فيعلق فيها من النجاسة. فاذا غمسها في الماء وماء الوضوء في العادة قديم. ماء الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ

53
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
فالعادة انه يكون باواني فيكون الماء في الاواني قليل. فاذا غمس يده وهي قد لامست ذلك المحل ها وهم اعتادوا على الاستنجاء عفوا على الاستجمار بالحجارة فيكون هذا هو العلة. فيفهم من هذا مسألة اخرى. وهي مسألة ان الاستجمار

54
00:22:00.050 --> 00:22:40.050
مخفف لمحل النجو واه رائع ومزيل للحكم. لان هذا من باب ازالة النجاسة الحكومية تطهير حكمي للنجاسة. تطهير حكمي. بينما لو غسلوا النجاسة غسلا. فهو تطهير حقيقي لم يبقى لها اثر. فعلى هذا لو ان الانسان استجمر استجمر قل

55
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
ها هو الان طاهر حكما واضح؟ طيب فانغمس بماء قليل انغمس بماء قليل اقل من قلتين. وهو يعني للاغتسال فغمس بدنه في ماء قليل. هنا لا قام النجاسة لانه ما زالت النجاسة حقيقة انما حكم البقية. والله ما هي بواضحة هذي

56
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
واحد يقول واحد يقول اذا استجمر الانسان هل زالت وقلنا ان او طهر المحل طهارة حقيقية كالغسل بحيث لا يبقى شيء عن طهارة حكمية طهارة حكمية طيب ايه لانهم يقولون ان بحيث انه يزيلها بحجر او شيء منق

57
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
بحيث لا يبقى شيء الا شيء لا يزيله الا الماء. طيب ففي هذه الحالة لو غمس بدنه في ماء قليل. تحلل ما في البدن من اشياء هل الماء تنجس ما يقولون في الماء الطهور؟ او لاقاها وهو قليل لاقى النجاة

58
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
هنا لاقى هو قليل. فاذا يمكن يؤخذ لها اصل من هذا الحديث لانه في الحديث اثقل لا يدري اين باتت يده مع انهم يبيتون قد استجمروا غالب غالب آآ فعلهم في ذلك الزمن

59
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
الاستجمار الاستجمار وذلك منه مثل الشافعي وكذا حلل قال فربما عرق البدن فتحلل منه شيء عرق بدنه سوف تحلل منه نعم واما شيخ الاسلام واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول ان مشروعية غسل غسل اليدين وملامسة الشيطان لهما ويدل على ذلك التعليل

60
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
ان احدكم لا يدري اين باتت ومثله جاء في الحديث الذي قبله فان الشيطان يبيت على خيشومه. رواه البخاري ومسلم. وهذا مرضي مقبول ولعل المصنف لم يقرن الحديثين هنا الا اشارة الى تقارب المعنى بينهما والله اعلم. واختلف العلماء

61
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
انا كلنا يعني هو استنباط كلام الشيخ آآ لكن ايضا لا يدري اين محتمل هناك شيء اظهر للناس. وهو موضع موضعها من البدن. اظهر من بموضع الشيطان اظهر من التعليم لان الشيطان يعيش الشيطان جاء انه يبيت على خيشومة ما جاء انه يبيت على رجله ولا على

62
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ها ام ما دام ما جاء الشيطان يدل على هذا جاء انه على الخيشوم وانه في الحديث الاخر يعقل على القفا. ففي هذا يعني التعديل نظر. الشيخ يقول مقبول على كل هو اجتهاد

63
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
نعم. واختلف العلماء ايضا على هل لهذا الامر معنا ام انه تعبدي؟ هذي ما هو عندنا ممكن تمليها علينا واختلف العلماء مختلف العلماء ايضا هل لهذا الامر معنى انه تعبدي. الامر هو فليغسل يده. معنى الان يعني حكمة

64
00:26:50.050 --> 00:27:30.050
ام انه تعبدي؟ المفترض هذي الجملة تكون اول الكلام. ايوا. والراجح من قولي العلماء انه معقول ويدل عليه قوله فانه لا يدري اين باتت يده وممن يرى ان الامر فيها تعبدي

65
00:27:30.050 --> 00:28:20.050
المالكية والحنابلة. العمرة فيها تعبدي المالكية والحنابلة يكون تعبدي غير معقول المعنى مم ومع ان الحنابلة قالوا انه يجب واحتمال النجاسة فعللوا باحتمال النجاسة وعللوا انه اسلوب يدل على انه عندهم يعني

66
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
انت ما الحظ للتعليم؟ ماشي وعن لقيط وعن لقيط ابني صبرة صبرة. صابرة. ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ابوخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داود في رواية اذا توضأت

67
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
تمضمض درجة الحديث الحديث صحيح قال المصنف صححه ابن خزيمة وقال في التلخيص اخرجه الشافعي وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي واصحاب السنن الاربعة مطولا ومختصرا. وصححه الترمذي والبغوي وابن وابن الخطاب. وفي

68
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
حديث ابن عباس استنفروا مرتين بالغة بالغتين او ثلاثا. رواه ابو داود وابن ماجة وابن الجارود والحاكم وصححه ابن قطان مفردات الحديث اسبغ من الاسباغ وهو الاتساع والاتمام واسبغ واسبغ

69
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
وخلل وبالغ. كلها افعال امر وفعل الامر ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب. والاصل انه مبني على فاسبغ الوضوء وفي كل عضو حقه في الغسل فهو الاتمام واستكمال الاعضاء. قال يقال درع سابغ

70
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
اذا كانت وافية على صاحبها. قال في القاموس اسبغ الوضوء ابلغه مواضعه خلل تخليل الاصابع التفريج بينها واسالة الماء بينها والمراد اصابع اليدين والرجلين. يعني خللها بالماء وعلى هذا تفسير الشيخ قال رسالة ما بينها خللها بالماء. يعني يصب الماء بينها. او اذا ادخلها في الاناء

71
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
تخللها الماء. او خللها بيدك. ادخل للاصابة ببعضها حتى يغسلها. لكن كلام الشيخ ها آآ على انه المراد يخللها بالماء. نعم. والمراد اصابع اليدين والرجلين ابن عباس اذا توضأت فخل الاصابع يديك ورجليك. رواه احمد والترمذي. بالغ ابذل الجهد واستقصي بايصال الماء الى اقصى الانف

72
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
صائما الصيام شرعا هو امساك بنية عن مفسدات الصوم. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من المسلم العاقل الحائض والنفساء وسيأتي ان شاء الله. الا ان تكون صائما هذا الاستثناء لا يعود الا على المبالغة في في الاستنشاق

73
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
اما اسباغ الوضوء وتخليل الاصابع فلا يعود عليهما. لان الصيام لا يتأثر الا من الاستنشاق. ما يؤخذ من الحديث او اولا الاسباب مشترك بين وبين المستحب فيستعمل للوجوب فيما لا فيستعمل للوجوب فيما لا يتم

74
00:31:30.050 --> 00:32:10.050
الوضوء الا به ومستحب فيما عدا ذلك. فاستغلوا يقول لفظ مشترك ها يجوز استعماله في معانيه يعني مسألة يعني هل المشترك يأتي في الشرع امر واحد ويكون جميع المعاني مقصودة يعني مثل قوله والليل اذا عسعس

75
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
يشمل اقباله وادباره او احد المعنيين. وكذلك اذا جاء امر فيه لفظ مشترك والمشترك غير اه غير الحقيقة والمجاز. لا المشترك يكون في الحقيقة على مثل النكاح. كلمة نكاح. واشترك

76
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
العقد وبين الوطء حقيقة وطبعا من هناك من قال انه على احدهما حقيقة وهذه مسألة يعني اختار شيخ الاسلام انه انه يجوز استعماله على هتأتي بالاية الاية والامر الحديث. فهنا الشيخ يعني يقول انه

77
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
اه يصح استعماله في كيف عبارة الشيخ عنده كان عندي تختلف العبارة بين الواجب والمستحب. الاسباب مشترك بين الواجب وبين المستحب. فيستعمل للجوء فيما لا يتم الوضوء الا به. ومستحب

78
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
فيما عدا ذلك اه يعني يستعمل الاسباغ في في الواجبات. انا ما ادري وش الا على وجهم انه يحمل التمام ان التمام لانه قال قبل قليل الاتساع والاتمام هو يقول مشترك ما بين والواجب بين المستحب فيستعمل انا ما ادري يا شيخ

79
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
مشترك بين الواجب والمستحب. قد يكون مشترك من جهة الالفاظ اللغوية مو من جهة الاحكام الشرعية. الموضوع الواجب في الصلاة والمستحق كالتجديد فكلاما يعني يشمل هو ما رد هذا لاني اقول ما

80
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
يتم الوضوء الا به. هذه فرائض الوضوء. ومستحب فيما عدا ذلك فيما زاد عليه. كالتكرار ثلاثا واه لا انا مقصودة انا مقصودة ليش قال الاسباغ مشترك بين الواجب والمستحب اسباغ لغوي يكون مشترك بين اه عفوا كلمة الاسباغ اذا كن مشترك يكون مشترك بين معانيه اللغوية

81
00:34:40.050 --> 00:35:20.050
بمعانيه اللغوية فهل يطلق الاسباغ على معنى كلمة وضوء ما يطلقها له. يعني هذه فيها ثقل كما يقولون يعني هذا فيه وبهذا يحصل القدر الواجب فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك. اي نعم

82
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
ثالثا والا في حالة يقولون انه يجب اذا ظن اذا كان بين اصابعه التصاق اصابع الرجلين وبعضهم مثل المالكية يوجبون بالرجلين لانها دائما يغلب ينبو عنها الماء هنا يقولون يتأكد من هذا. اما اذا كان ليس بينها التصاق ولا كذا. فالاصل عدم الوجوب

83
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
ثالثا استحباب المبالغة بالاستنشاق عند الوضوء الا مع الصيام فيكره خشية وصولهما الى الجوف. والصارف له عن انه لو كان واجبا لما منعه الصيام. ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف في الجوف مع المبالغة. وهو امر ممكن

84
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
نعم ويلحق به احباب المبالغة في المضمضة لغير الصائم لانهما في معنى الاستنشاق على ذلك الفقهاء ويلحق بي استحباب المبالغة في المضمضة في المضمضة لغير الصائم. هذا مو عندنا ويلحق به. نعم يا شيخ. ويلحق به استحباب المبالغة في المضمضة. لغير الصائم

85
00:36:40.050 --> 00:37:30.050
قياسا لانهما في معنى الاستنشاق. لانه مولى لانه  يرجع للمضمضة والمبالغة. المبالغة بمعنى الاستنشاق الظاهر انها لانها في معنى الاستنشاق ايوا بعد ايش؟ كما نص على ذلك الفقهاء الظاهر انها لانها يعني المضمضة في معنى الاستنشاق

86
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
لكن ليش قال الا لغير الصائم؟ لغير الصائم ها هذا ظاهر انها المضمضة ليست لا تضر الصائم ليست كالاستنشاق يخشى منها ماشي. رابعا وجوب المضمضة عند الوضوء. وتقدم الخلاف في ذلك وهو الراجح من قول العلماء في ذلك

87
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
خامسا قوله الا ان تكون صائما. الاستثناء عائد على الاستنشاق. لانه لا اثر له في الاسباغ والتخليل. والا فالاصل ان الاستثناء يعود على جميع ما تقدمه من الجمل. الا ان يدل دليل يخصه ببعضها كهذا الحديث

88
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
سادسا قوله اسبغ الوضوء اسبغ. اسبغ الوضوء الى اخره. وجه الامر وجه الامر لوجهه اول امري ايش؟ اللهم وجه الامر لواحد. الا انه امر لجميع الامة. اي واحد. وجه الامر لواحد الا انه امر

89
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
لجميع الامة وهكذا الاوامر والنواهي الشرعية. لان الاحكام لا تتعلق بالاشخاص وانما تتعلق بالمعاني والعلل التي اوجبت هذا ما لم يكن هناك دليل يدل على تخصيص شخص بعينه كقصة ابي بردة واضحيته. اي نعم لانهم قالوا

90
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
تجزئ عن احد بعدك. فدل على خصوصيته. في هذا كفاية والله اعلم وصلى الله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم لانهما هل يعود على الاسباغ

91
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
لا لا لانها الصواب لانها لان المضمضة في معنى الاستنشاق. يعني لا لا بس ما هي في معنى الاستشارة. عفوا ويلحق به استحباب المبالغة في المبلغ الغير صالح بانهما في معنى الاستنشاق. احنا قلنا لك لانها ريح نفسك. ايه. وان

92
00:40:00.050 --> 00:40:07.509
لازم نوقف معاه