﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.050
ام محمد من اليمن آآ يأذن لي شيخي الكريم ايضا ان يكون الجواب عمل حتى نستوفي الجوانب التي لم تذكرها اختي مما ذكرها سائلات آآ اخريات في  اه اتصالي مع الاخوة اخواتي الكريمات في تويتر وغيره

2
00:00:20.650 --> 00:00:51.250
عندما يكون الزوج اه يضرب او يتعاطى الحشيش او غيره ولا يصلي اه زوجه تنفر منه وهذا هو اه المتوجه شرعا عندما تذهب الى اهلها وتطلب طبعا آآ الطلاق غالبا الفتيات لا يملكن ان يعدن الى ازواجهن الظالمين هؤلاء ما دفعوه. نعم. يعني على هيئة الخلع

3
00:00:51.500 --> 00:01:06.250
ترى هل في الشريعة ما يكون مخرجا لهؤلاء النسوة اي نعم آآ اول ما ذكرت هذه السائلة ذكرت عن زوجها امور من كرة. اعظم ذلك قولها انه لا يصلي وانه لا يغتسل من الجنابة

4
00:01:06.450 --> 00:01:18.150
وهنا مسلا لابد ان ننبه عليه وهي مسألة ترك الصلاة ترك الصلاة لمثل هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل وهو لا يصلي ولا يغتسل من الجنابة هذا لانه تارك للصلاة بالكلية

5
00:01:18.300 --> 00:01:34.300
والذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا لا يرون الاعمال شيء لا يرون الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاة وقد دلت النصوص الكثيرة على ان تارك الصلاة كافر. كما جاء في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله مثل ما قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة

6
00:01:34.350 --> 00:01:54.350
وكما جاء في السنن عند ابي داوود وغيره حديث بريدة ابن حصيب قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وكما جاء عن الخطاب ايضا آآ باسناد قال لا حظ في الاسلام لمن ترك لمن ترك الصلاة. فهذا الرجل يترك الصلاة فان القاضي ينزع

7
00:01:54.350 --> 00:02:12.500
ينزع او يفسخ هذا العقد ويكون عقد مفسوخ ولا يرجع له شيء من مهره ولا يرجع له شيء من مهره فاذا كان لا يصلي او كان مرتكبا لشيء من نواقض الاسلام كأن يكون مشركا بالله عز وجل او كافرا كان يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا

8
00:02:12.500 --> 00:02:30.400
تحرم عليه زوجته ويبطل العقد الذي بينهما ولا يحتاج الى طاقة للعقد انفسخ بهذا الكفر وبهذا الناقض. اما اذا كان رجل يتلبس بالظلم من الضرب والشتم والسب وما شابه ذلك. وهو بذلك متعدي

9
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
فان المرأة ترفع قضية على زوجها وتخبر القاضي بما يفعل من سب وشتم وضرب وايذاء وتريه اثر ضربه ان كان هنا عند الدنيا تثبت ذلك الظرب وما كان له من اثر. فاذا كان كذلك فان المعمول بان القاضي اما ان ان ان يكتب

10
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
تب تعهدا على هذا الزوج الا يعود الى هذا الفعل ولا يعود الى ظربها والى ظلمها اذا كان بغير سبب وان كان بسبب فان ظربه لا يكون اه يترتب عضو او تأثيرا في جسده وانما يكون ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وتشويه. فاذا كان ظربه بغير سبب فان القاظي بعد تعهده

11
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
مرة فانه بعد ذلك سيفسخ العقد منه ولا يرد له شيء من مهره انه متعد وظالم. اما اذا كانت المرأة تكرهه لخلقه او لخلقه او لاسباب غير اه موجبة لفسخ العقد فان القاضي سيأمرها بدفع بارجاع مخرها له ويسمى عند اهل العلم بالخلع

12
00:03:30.450 --> 00:03:35.690
تخلع نفسها بارجاع ما دفع ما دفع لها من المهر