﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال فصل احسن الله اليكم. فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة كن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة. وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع فصلنا الاذان في اللغة هو الاعلام. واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه

4
00:01:00.250 --> 00:01:27.900
لفجر فقط اعلام بدخول وقت الصلاة او اعلام بقرب دخول وقت الصلاة وهذا لا يكون الا للفجر فقط واما الاقامة فهي مصدر مقام والمراد بها في الشرع اعلامه بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. والاذان عندنا في المذهب افضل من الاقامة وكذلك افضل من

5
00:01:27.900 --> 00:01:51.300
الامامة. فالمؤذن فعله افظل من فعل الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد اما واغفر للمؤذنين رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ويقولون ان الامانة اعلى من الضمان. والمغفرة اعلى من الارشاد

6
00:01:51.300 --> 00:02:11.300
وهذا يدل على ان الاذان افضل من الامامة. قال الاذان والاقامة فرظا كفاية يعني ليست فرض عين على كل مسلم بل فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة اذا

7
00:02:11.300 --> 00:02:31.300
حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. على الرجال الرجال يقصد به اثنين فاكثر. اما اذا كان منفردا فلا يكون فرض كفاية عليه. بل على الرجال اذا كانوا اثنين فاكثر

8
00:02:31.300 --> 00:02:51.600
اما الواحد فيسن له كما سنذكره وكذلك يخرج من ذلك النساء. النساء الاذان والاقامة بالنسبة لهما بالنسبة لهم ليس فرض كفاية. بل يكره على للنساء الاذان والاقامة. المذهب انه يكره للنساء الاذان والاقامة

9
00:02:51.750 --> 00:03:20.850
قال الاحرار فلا يجب ان على الارقاء وقوله المقيمين فلا يجب على المسافرين. لا يجب اذان الاقامة ليس ليسا واجبين على المسافرين. قال للخمس للصلوات الخمس فقط دون غيرها من الصلوات. المؤداة لا المقضية المقضية لا آآ يجب لها اذان ولا اقامة

10
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
والجمعة الجمعة الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس لكن يقول الشيخ عثمان هو اه يعني من عطف قاصة على العام لمزيتها. انما ذكرت لزيادة اه المزية فيها. واما المنفرد كما ذكرنا

11
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
ما لا يجب عليه اذان واقامة لكن يسن له وكذلك المسافر يسن له الاذان والاقامة. واما النساء يكره لهن الاذان قام ولو بلا رفع صوت. قال ولا يصح شروط صحة الاذان. خمسة شروط. قال ولا يصح الا مرتبا. هذا الشرط الاول

12
00:04:00.850 --> 00:04:27.100
يجب يشترط ان يكون مرتبا. الشق الثاني ان يكون متواليا عرفا. متواليا عرفا. يعني يأتي بكلماته اه مقترنة بعضها ببعض ولا يفصل بينهما امر اخر الشرط الثالث ان يكون منويا ان ينوي الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الشرط

13
00:04:27.150 --> 00:04:52.750
الرابع ان يكون من ذكر ان يكون من ذكر ولو كان هذا الذكر مميزا ولو كان مميزا. فلا يصح الاذان من المرأة الشرط الذي يليه يشترط ان يكون اه ان يكون بعد الوقت

14
00:04:53.500 --> 00:05:08.750
هذا قوله من عدنا هذا شرط في شروط المؤذن نفسه شروط المؤذن لكن من شروط صحة الاذان يكون مرتبا ومتواليا ومنويا ومن ذكر هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون بعد دخول

15
00:05:08.800 --> 00:05:30.050
الوقت بعد دخول الوقت لغير فجر لغير فجر. هذه شروط صحة الاذان. شروط صحة فالاذان اما شروط المؤذن فهي ان يكون ذكرا ولو مميزا وان يكون عدلا ولو ظاهرا في الظاهر فقط

16
00:05:30.550 --> 00:05:53.150
وان يكون عاقلا وان يكون ايضا مسلما وان يكون مسلما هذه شروط المؤذن. اذا شروط صحة الاذان خمسة وشروط مؤذن ذكرنا كم شرط ها اربعة شروط او خمسة الذكورية ولو كان مميزا

17
00:05:54.250 --> 00:06:20.300
اه العدالة الظاهرة والعقل والاسلام. والاذان له ركن واحد فقط وهو رفع الصوت. رفع الصوت ليحصل السماع ليحصل السمع قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر. الفجر في المذهب يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل

18
00:06:20.300 --> 00:06:40.300
يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ويحملونه على ما بعد منتصف النيل ما بعد منتصف الليل. والليل هنا كما في الاقناع يقول ينبغي ان يكون من غروب الشمس. واخره طلوع

19
00:06:40.300 --> 00:06:55.600
الشمس وليس طلوع الفجر كما نقله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله آآ الليل هنا قال ينبغي ان يكون اوله من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. بخلاف غيره من مسائل فان الليل يكون من غروب الشمس

20
00:06:55.600 --> 00:07:09.900
الى طلوع الفجر. هنا لا قال ينبغي ان يكون من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. فالاذان عندنا في المذهب يصح بعد منتصف الليل لكن ما حكمه بعد منتصف الليل هل هو سنة او مباح

21
00:07:10.650 --> 00:07:31.750
هو مباح بعد منتصف الليل هو مباح. ونص على ذلك في الاقناع انه مباح. يعني يستحب الا يؤذن في هذا الوقت بل مستحب ان يكون فقط مثلا ها في الوقت يعني هم مذهب يجوز ان يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن خلاص على الاقامة

22
00:07:31.850 --> 00:07:51.150
لا يؤذن يأتي الناس ويقيم الصلاة المؤذن لا يؤذن اذان اخر. وهذا كما ذكرنا مباح الا يقولون في رمضان يقولون يكره قبل طلوع الفجر الثاني يكره الاذان قبل طلوع الفجر الثاني ان لم يؤذن له بعده

23
00:07:51.250 --> 00:08:06.650
ان لم يؤذن له بعد طلوع الفجر بالا يغر الناس الا يغر الناس قال وسن كونه صيتا هذه السنن التي يعني ينبغي ان تتوفر في المؤذن ان يكون صيتا يعني رفيع

24
00:08:06.700 --> 00:08:39.300
الصوت ويسن ان يكون امينا وكذلك ان يكون عالما بالوقت ليؤمن خطأه قالوا من جمع او قضى فوائت اذن الاولى واقام لكل صلاة سواء كان جمع تقديم او تأخير من جمع او قضى فوائت اذن الاولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تأخير او تأخير لحديث جابر رضي الله عنه آآ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:39.300 --> 00:09:03.900
في اه عرفة بين ايش؟ الظهرين. اذن الاولى ثم قام لكل صلاة وكذلك الجمع بين العشاءين في مزدلفة في مزدلفة. قال وسن لمؤذن وسامعه وكذلك يسن للمقيم وسامعه يعني يسن للمؤذن ان يجيب نفسه وكذلك يسن للمقيم ان يجيب نفسه

26
00:09:04.000 --> 00:09:23.550
وكذلك يسن لسامع المؤذن ان يجيب المؤذن. وكذلك يصلي سامع المقيم ان يجيب المقيم للصلاة. متابعة قوله ولو كان في طواف او قراءة قرآن او امرأة ايضا يسن لها ان تتابع اه قول المؤذن

27
00:09:23.700 --> 00:09:43.600
وهو ان يعني ان يقول الانسان مثل قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة الا في قول المؤذن اه حي على الصلاة حي على الفلاح فانه الذي يرد معه يسن له ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله

28
00:09:43.600 --> 00:10:04.450
وكذلك يقول وفي التثويب في التثويب يعني اذا قال المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني يسن له ان يقول صدقت وبررت بكسري الراء صدقت وبررت. فلا يقول مثل المؤذن في هذا التثويب

29
00:10:05.300 --> 00:10:25.450
طبعا الاذان ايظا له آآ اداء وله قظاء الاذان يكون ان يردد المردد او السامع بعد كل كلمة من المؤذن تخرج فاذا رد بعده مباشرة هذا يكون اداء. اما القضاء فانه يكون بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان يقوم

30
00:10:25.450 --> 00:10:45.450
ويعيد الاذان مرة اخرى. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني الاذان وقول ما ورد وهو الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ويسن ايضا الدعاء بعد الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان

31
00:10:45.450 --> 00:11:11.050
قامتي وحرم خروج المسجد بعده بعد الاذان يحرم الخروج من المسجد لحديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا في صحيح مسلم انه رأى رجلا اجتازوا المسجد خارجا بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيحرم الخروج من المسجد بعد

32
00:11:11.050 --> 00:11:33.300
بلا عذر بلا عذر او نية رجوع او نية رجوع فاذا رجع الى المسجد او نوى الرجوع للمسجد فانه اه لا يحرم نعم. بلا عذر او نية رجوع. كذلك التأدين بعد الفجر قبل وقته. فلا يحرم الخروج بعده من

33
00:11:33.350 --> 00:11:40.750
المسجد