﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاجتمع قوم لصلاة التراويح. وارادوا ان يؤذن لهم احدهم حتى يلحق بهم غيرهم فهل يشرع الاذان؟ يكره. احسنت. احسنت

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
رجل جيمي حسن الصوت اذن لجماعة وصلوا هاني هل يصح اذانه؟ لا يصير. لا يصح احسنت. اذن مكلف مسلم ذكر عالم بالوقت وهو جالس. هل يصح اذانه نعم يصح. احسنت. قيام السحب. اذن

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
وهو جنب. هل يصح اذانه نعم يصح. احسنت. يستحب ان يكون متطهرا. من الاصغر والاكبر لكنه لو اذن وهو غير متطهر صح اذانه. رن هاتفه وهو يصلي هاد الخلايا له اغلق الهاتف واكمل الصلاة. هل هذا الفعل يؤثر على صحة صلاته

4
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
لا يؤثر احسنت طيب رن هاتفه فاخرجه واغلقه اغلق الاتصال ثم وضعه على الوضع الصامت ثم وجد رسائل فاسترسل في قراءتها ثم وجد ان الهاتف شغله عن الصلاة فاراد يضعه في مكان بعيد فتحرك الى طاولة ووضعها هناك. نعم هذا بالفعل هل يؤثر على صحة صلاته

5
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
نعم ياسر. نعم. هذا فعل كثير. نعم صبي مميز. هل تجب عليه الصلاة لا تجب عليه الصلاة. لو صلى هل تصح منه احسنت احسنتم هذا معنى عد البلوغ شرط وجوب معناه انه لا تجب على غير البالغ

6
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
لكنها تصح منه. طيب صلى قبل دخول الوقت. هل تصح صلاته صلى المغرب قبل غروب الشمس. نعم لا تصح صلاته احسنتم بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين

7
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا اجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. قال رحمه الله

8
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
الله تعالى فرائض الصلاة اثنا عشر بنية بقلبه معتبرة ثنيها تكبيرة الاحرام للفذ والمأموم والامام ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده والفرد ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد او جلوس

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ثم الركوع والسجود فاعلم ورفعه من كل ركن منهما. التاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم كي تمتد. نعم احسنتم بارك الله فيكم. احسنتم. قال رحمه الله باب

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. وفي هذا المجلس سنأخذ ان شاء الله فرائض الصلاة. فرائض فات اركانها والفرق بين الركن والشرط الركن هو الذي سنتكلم عنه اليوم والشرط هو الذي اخذناه في درس

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
امس الفرق بينهما ان الركن داخل في الماهية. والشرط خارج عن ما هي اركان الصلاة داخلة في ماهيتها. وشروطها خارجة عن ماهيتها. مثلا الطهارة خارجة عن ماهية الصلاة فهي شرط. لكن الركوع الركوع داخل في ماهية الصلاة. فهو ركن

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
من اركانها وكلاهما اذا انعدما انعدمت الحقيقة الركن والشرط. يشتركان في ان كليهما اذا انعدما عدلت الحقيقة. لكن الفرق هو ما سيكون لان الركن داخل في الماهية والشرط خارج اي الماهية. الركن ما في ذات شيء ولجاء

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
والشرط عن ماهية قد خرج لكن كلاهما اذا ما انعدما انعدمت معهما لكن كلاهما اذا ما انعدما انعدمت حقيقة معهما. قال رحمه الله فرائض الصلاة اثنا عشر كذا بقطع الهمزة للوزن. وهذا باعتبار اندماج بعضها في بعض. واما اذا اخذت ما ذكره من الفرائض على طريقة بسط

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ستزيد على ذلك. فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبرة. المقصود نية الصلاة معينة ومحلها القلب لا من خان اللسان في النية والدليل على الا ان النية فرض قوله صلى الله عليه وسلم انما معناه بالنيات. والنية المطلوب

15
00:06:50.050 --> 00:07:30.050
مقارنتها ومعنى المقارنة الا يفصل بين النية والتكبير فان تقدمت بي يسير التكبير فظاهر المنهج وان تقدمت بكثير كثير لم تجز اتفاقا. وان تأخرت لن تجزي كذلك. مثلا شخص قال الله اكبر ثم قال انا الان مستقبل القبلة وعلى طهارة وقلت انا واقف

16
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الله اكبر. اذا اجعلها تكبيرة الاحرام. هل هذا هل هل يكون داخلا؟ هل يدخل في حرمة الصلاة بهذا؟ الجواب لا. لابد فمن النية وما نوى مع التكبير. فلا بد من النية مع التكبير اقتران النية بالتكبير. واذا تقدمت نية

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
يسير اجزاء. قال ثانيها تكبيرة الاحرام كانت الصلاة فرضا او نفلة على كل مصل كما قال بالفذ والمأموم والامام تكبير الاحرام فرض مع والمأموم والامام فرضا كانت الصلاة او نفلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ولفظها الله اكبر. لا يجزئ غيرها. لا يجزئ غيرها قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على انه لا يجزئ غير التكبير. اين القصر في هذا اللفظ تحريم والتكبير. اين القصر هنا

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
فين محطة؟ لا لا ليس شيء اخر؟ احسنت احسنت تعريف الجزئين تعريف الجزئين تحريمها مضاف الى معرفة. التكبير محلا بال تعريف جزئين من طرق القصر يعني كأنه قالت لا دخول في حرمة الصلاة الا بالتكبير. فلا يجزئ غيره لو قال شخص سبحان الله مثلا او قال لا اله الا

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الله لا يرخي في حرمة الصلاة لابد من الله اكبر بهذا اللفظ لا يجزئ غيرها وهذه الفاظ تعبدية وقد قال الناظم راوي احاديث جوامع الكلم. او التعبد بمعناها اثم. في الغير

21
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
للدار مدلولاتي للفاظي ان يروي بالمعنى. جوامع الكلم والمتعبد بلفظه ما يروى بالمعنى يؤتى به كما ورد. الوارد الله اكبر. فلا يجزئ غير الله اكبر. ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده والفردي. قراءة الفاتحة على الامام والفرد دون المأموم. والمشهور

22
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
طوبها في كل ركعة. هي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. لا تصح الصلاة دون قراءة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كان في الصحيحين وفي صحيح

23
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام اما المأموم فسيأتي ان شاء الله انه في الجهرية ينصت. وفي السرية تندب له

24
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
القراءة سيأتي هذا ان شاء الله في مسنونات انه ينصت حال الجهر وسيأتي في الفضائل المندوبات انه يقرأ ندبا في السرية. نعم. قال رحمه الله ثم قيام فيهما فيه ماء في تكبيرة الاحرام والفاتحة لابد من القيام صلي قائما

25
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ان تستطع اذا استطعت القيام فلابد من القيام. ثم اشار الى المراتب التي يطالب بها المصلي اذا عجز عن القيام قال ثم استناد يقوم مستندا يعني اذا لم تقدر على القيام استقلالا

26
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
فصلي قائما مستندا لشيء تعتمد عليه. او جلوس المرتبة التي بعده القيام مستندا الجلوس وعطف باو يعني لو انه جلس هو غير قادر على القيام باستقلالا لكنه وقادر على القيام مستندا جلسه قادر على ان يقوم مستندا في المذهب المعتمد انه لا تبطل صلاته لذلك عطف باو

27
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
لو جلس وهو قادر على ان يقوم مستندا على جدار او عصا. فلا تنظر صلاته. لكن الذي ينبغي لمن كان قادرا على القيام مستندا الا يجلس. اذا المرتبة الاولى القيام مستقلة. ثانيا

28
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
القيام مستندا. الثالثة جلوس استقلالا. الرابعة الجلوس استنادا. ثم جلوس اي استقلالا فاذا لم يقدر على ان يجلس مستقلا يعني غير معتمد على شيء فانه يجلس مجتهدا مستندا على شيء. قال

29
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اذا لم يقدر على الجلوس استقلالا او استنادا فانه يضطجع. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب على شقه الايمن ثم الايسر ثم اذا لم يستطع على ظهره

30
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
ووجهه الى القبلة. فان عجز فعلى بطنه. ورأسه القبلة قال رحمه الله ثم الركوع والسجود فاعلم ورفعه من كل ركن منهما ثم الركوع واقل الركوع القدر المجزئ منه ان ينحني بحيث تقرب راحته من

31
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
ركبتيه. هذا القدر المجزئ ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. ويستحب تمكين راحتيه من ركبتيه. وتسوية ظهره وعنقه. ومجافاة مرفقيه عن هذا ايش سحب؟ لكن الان الكلام في الفرائض ما القدر المجزئ الذي لا بد منه؟ الذي

32
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لم تصح صلاته القدم المجزئ من الركوع هو ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. قال ثم الركوع والسجود اه الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا

33
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وقال الله تعالى يا ايها الذين اركعوا واسجدوا. هذا امر والامر للوجوب. وكذلك السجود اركعوا واسجدوا. وقال للذي لم يحسن صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود هو مس الارض او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة

34
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ومس الارض او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة لا بد ان يكون ثابتة يعني منفوش جدة لا يسجد عليه يسجد على مكان اخر لا يسجد على النفوس جدة. لابد ان يكون ثابتة

35
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
آآ من هذا التعريف قال بعضهم انه لا تصح الصلاة في الطائرة حال طيرانها. لانها لم تتصل بالارض وماذا قال لك؟ قال مس الارض او ما اتصل بها. من ثابت بالجبهة. اذا الصلاة في الطائرة لا تصح. قال بهذا

36
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
اول ما ظهرت الصلاة في الطائرة لكن كما قال الناظم وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت. واليوم صحة الصلاة فيها لست اظن عالما ينفيها. وانظر ترى الامر الجديد يجري فيه الخلاف في ابتداء الامر. ثم اذا طال الزمان ارتفع ما من خلاف الناس فيه

37
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قول مس الارض او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة يمكن ادخال الصلاة في الطائرة في هذا التعريف. مس الارض او ما اتصل كما ان كل ما علاك فهو سماء فكذلك الارض كل ما يقلك. يعني المصلي في الطائرة هذا الذي يقف عليه هو ارضه هو بالنسبة له

38
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ثم ايضا قد يقال انه خرج قوله الارض هذا تعريف ابن عرفة مس الارض او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. خرج قوله الارض مخرج الغالب. نعم. والشيخ محمد سالم وعبدود. رحمه الله

39
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
ابيات قالها يقرر فيها الجواز ابيات طويلة منها قوله باي كتاب ام باية سنة يخصص بالسفلي السجود لذي القوة. الم يك سكان السماوات سجدا؟ بنص اتى عن فارق الحب الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. فكم اية جاءت بذاك صريحة؟ وكم من حديث صح لفظ

40
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
محتوى. ولم يكن اسم الورغمي مسلما الورغامي اه ابن عرفة. رسمه المقصود قوله ان السجود هو مسجد ارضي او ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. ولم يكن اسم الورمي مسلما وفيه احتمال مبهم صوب من توى

41
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
فيمكن حمل الارض فيه على الذي يقلك تربا كان او ما او هوى. قول مس الارض الارض كل ما اقل فمن صلى عالطائرة فالذي يقف عليه هذا ارضه. فاطلاق لفظ الارض للسفل كالسماء على العلو

42
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
معلوم لمن نازل الدواء هذا معروف. ويمكن ايضا حملها حمل غالب خرج آآ كلمة الارض خرجت مخرج الغالب خرج المخرج الغائب لم يعتبر مفهومه ويمكن ايضا حملها حمل غالب فتلغى كما الغيت في الدية الحواء نعم

43
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
قال رحمه الله ثم الركوع والسجود. فاعلم لابد من الركوع والسجود فهما فرضان. لا تصح الصلاة بدونهما. وقد مر اه قدر المجزئ من كل واحد منهما. ورفعه من كل ركن منهما رفع من الركوع

44
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
والرفع من السجود. والتاسع الجلوس للسلام. الجلوس بقدر السلام بقدر ما او فيه السلام. اما الزائد عليه فسنة كما سيأتي ان شاء الله في السنن. وبين سجدتي بالتمام الجلوس بين السجدتين. هذا من الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم

45
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اطمئن في الصلاة واعتدل. واختم بتسليم بالكي تنتثم ثم اطمئن في الصلاة. الطمأنينة سكون الاعضاء في جميع اركان الصلاة زمنا ما هذه الطمأنينة الطمأنينة سكون الاعضاء في جميع اركان الصلاة زمنا ما. واما الاعتدال

46
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
هو نصب القامة. يعني اذا رفع من الركوع ينصب قامته. اذا رفع من السجود ينصب قامته. ولا ازمة بينهما يعني قد يطمئن ويعتدل. وقد يطمئن ولا يعتدل. وقد يعتدل ولا يطمئن. وقد لا يطمئن

47
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
ان ولا يعتدل شخص آآ نصب قامته وسكن زمنا ما هذا اعتدل واطمئن. شخص نصب قامته ثم اسرع الى الركن الذي يليه قبل ان تسكن اعضاءه هذا اعتدل ولم يطمئن شخص سكنت اعضاؤه من غير ان ينصب قامته. فاطمئن

48
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
ولم يعتدل شخص لم ينصب اعضاءه ولم لم ينصب اقامته اقصد ولم تسكن هذا لم يعتدل ولم يطمئن. كلاهما طمأنينة والاعتدال كلاهما من الاركان لابد منهما قال واختم بتسليم بال كي تمتثل

49
00:20:50.050 --> 00:21:14.601
من يقول السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت فانت استغفرك واتوب اليك