الى البيان لاحكام القرآن للعلامة الموزعي بن الخطيب اليمني رحمه الله تعالى نواصل فيهما ابتدأنا به ونكمل المقدمة باذن الله عز وجل وكان اخر الدروس يتعلق دليل السنة ولعلنا نواصل اه قراءة دليل السنة ثم نعرج على ما يتعلق بالقياس تظل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا شيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض والسنة تنقسم الى جميع الاقسام الواردة في الكتاب من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمبين والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ فالمجاز مرتب على الحقيقة والعام مرتب على الخاص والمجمل مرتب على المفسر والمطلق مرتب على المقيد والمنسوخ مرتب على الناسخ لا طلب للاختصار وخوف الاطالة لبينت جميع هذه الاقسام وغيرها. ولكن فيما مضى من هذه المقدمة كفاية لذوي الاعتبار والاستبصار ترى المؤلف هنا انقسام السنة الى اقسام تماثل تلك الاقسام التي كانت في دليل الكتاب والقرآن الكريم فهناك حقيقة وهي اللفظ الذي آآ اطلق في او عبر به عما اطلق به في اللغة ومجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له وبين ان المجاز مرتب على الحقيقة فالحقيقة هي الاصل ولكن قد يحصل هناك مجاز بحيث يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. كذلك تنقسم الفاظ السنة الى عام وهو مستغرق لافراد جنسه وخاص وهو ما كان يشمل فردا او اجزاء آآ وبين ان الخاص هو الاصل لان العام مكون من افراد خاصة متعددة. كما ينقسم الى مجمله الذي لا يتضح المراد منه ومبين ومفسر وهو الذي يعرف المراد منه والمجمل يبنى على المفسر ويرتب وعليه وهكذا هناك مطلق وهو الفرد الشائع في جنسه الذي لم يقيد بقيد بينما هناك قسم اخر يقال له المقيد وهو ما ورد فيه قيد بحيث يخرج بعض افراد الجنس ومن امثلة المطلق قول رقبة ومن امثلة المقيد قولنا رقبة مؤمنة والمطلق يرتب على المقيد هكذا ينقسم الى ناسخ و هو الذي اه جاء متأخرا ليرفع حكما متقدما ومنسوخ وهو من تقدم ذكره وتم رفع حكمه بخطاب متراق عنه والمنسوخ هو الاصل ثم بعد ذلك يأتي الناسخ وبالتالي آآ نعمل بالناس يا اخوة يترتب عليه الحكم. نعم قال رحمه الله الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض. وذلك لا يكون الا بعد تعذر الجمع بينها والعمل بجميعها. وترتيب بعضها على بعض. وذلك ان يكون لفظ الشيئين متعارضين نصا بينا ولم يعلم الناسخ منهما فحين اذ يصير المجتهد الى تقديم بعضها على بعض بوجه من وجوه الترجيح وقد ذكرها اهل العلم بالنظر والفتوى فمنها وجوه مرجحة من قبل الاسناد ووجوه مرجحة من قبل المتن. فالذي من قبل الاسناد مثل ان يكون احد الراويين صغيرا والاخر كبيرا فتقدم رواية لكبيري لانه اضبط او يكون احد الراويين افقه او اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكون مباشرا للقصة او تتعلق القصة به. او يكون اكثر صحبة او يكون احسن ان سياقا للحديث او يكون متقدما اسلام او يكون اورع واشد احتياطا او يكون من اهل المدينة. او لم يضطرب لفظه ولم تختلف الرواية عنه مع كوني مقابله ليس من اهل المدينة واضطرب نفضه او اختلفت الرواية عنه. والاصح ان كثرة الرواية ان كثرة الرواة موجب للترجيح بخلاف هذا خلافا لبعض الشافعية والذي من قبل المتن مثل ان يكون احدهما نطقا والاخر دليل النطق. فالنطق اولى او ان يكون احدهما يجمع النطق والدليل والاخر يختص باحدهما فالجامع اولى لانه ابيا او يكون احدهما موافقا لدليل من كتاب او سنة او قياس ويكون احدهما عمد به الائمة الاربعة واهل الحرمين. ويكون احدهما قولا وفعلا والاخر احدهما فهو اولى. او يكون قصد باحدهما الحكم والاخر لم يقصد به. او يكون احدهما ورد على غير سبب فهو مما ورد على سبب لانه مختلف في عمومه. او يكون احدهما مثبتا او ناقضا ام من العادة للعبادة. او يكون فيه احتياط فيقدم على مقابل والاصح ان الذي يقتضن حظر مقدم على الذي يقتضي الاباحة لانه احوط وقد مضى الكلام على وجوه الادلة وشرائط الاستدلال في الخطاب وما بقي الكلام في معناه الذي هو القياس وها انا اذكر فيه جملة نافعة ليتم نفع كتابها هذا ان شاء الله تعالى. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالتعارض المراد به تقابل دليلين بحيث يدلان على مدلولين متعارضين متقابلين ومن ثم نحتاج الى ما يرجح بينهما وعند ويشترط في التعارض صحة الدليلين وتقابلهما في المدلول واتحادهما في محل الحكم ويعمل عند التعارض ما يأتي اولا يحاول الجمع بين الدليلين بحمل احدهما على محل والاخر على محل اخر فان لم فان لم يمكن نظرنا للتاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نتمكن من الجمع ولم نتمكن من معرفة التاريخ فاننا حينئذ نصير الى الترجيح اعملوا باقوى الدليلين وهناك اسباب للترجيح بعضها يرجع الى الاسناد مثل الاسناد الذي يتأكد من اتصاله اولى من الذي يقع شك في اتصاله او من قبل الراوي فرواية الضابط آآ فشديد الظبط الامام الحجة اولى من رواية الصدوق. وهكذا يكون هناك روايات من قبل ترجيحات من قبل المتن فالنص يقدم على الظاهر والنص المراد به الذي لا يحتمل معنى غير معناه و ويقدم ايضا المنطوق على المفهوم. وهناك ترجيحات من جهة الحكم. فالحظر يقدم دم على الاباحة وهناك مرجحات خارجية كما لو كان احد الدليلين مسنودا بدليل اخر ومن امثلة هذا في الاختلاف بين الجمهور والحنفية في اه الوقت الافظل لصلاة الفجر. فقال جمهور الافضل هو تقديم صلاة الفجر لحديث كان يصلي بغلس وقال الحنفية الافضل تأخير صلاة الفجر لحديث اسفروا بالفجر. فهنا حديثان متعارضان فقد يرجح بان احد الدليلين مؤيد بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات قال المؤلف الذي يعني فالمرجحات التي تكون من قبل الاسناد مثل ان يكون احد الراويين صغيرا والاخر فتقدم رواية الكبير لانه اضبط واعرف او يكون احد الراويين افقه من الراوي الاخر فتقدم روايته او يكون احد الراويين اقرب الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فتقدم روايته او يكون احد الراويين مباشرا للقصة او تتعلق به القصة ومن امثلة ذلك حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان بينما روت ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تزوجها وهما حلالان. فرواية ميمونة اعرف آآ ارجح لكوني ميمونة اعرف بقصتها ويدل عليه رواية أبي رافع قال تزوجها وهما حلالان وكنت السفيرا بينهما كذلك يرجح احد الخبرين بكونه راويه احسن سياقا للحديث او يكون احد الراويين اقدم في اسلامه او يكون اورع واشد احتياطا او يكون من اهل المدينة فان لهم من الصحبة ما ليس لغيرهم او يكون احد الدليلين لم يضطرب لفظه بينما الاخر وقع اضطراب واختلاف في الرواد الذين رووا عنه واو كون احد الرواية احد الحديثين لم تختلف الرواية فيه مع كون مقابله ليس كذلك هناك مسألة اختلفوا فيها وهو ما اذا كان احد الخبرين قد رواه عدة بينما روى الخبر الاخر واحد او اثنان. فحينئذ هل يرجح بكثرة الرواة؟ الجمهور قالوا نعم. وخالف بذلك الحنفية وبعض الشافعية ومن امثلة لحديث رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. فقد رواه جماعة من الصحابة. وجاء في حديث ابن مسعود عود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. فقال جماعة الخبر الاول لان رواته اكثر فقد رواه قرابة خمسة عشر من الصحابة. والثاني لم يرويه الا ابن مسعود والحنفي هي قالوا لا يصح الترجيح كثرة الرواة كما ان الشهادة لا يصح فيها الترجيح بكثرة آآ الشهود فهكذا في الرواية والجمهور قالوا هناك اختلافات بين الرواية والشهادة وبالتالي لم يصح القياس هناك مرجحات من حيث المتن. كما لو كان احد الدليلين اه يدل على المسألة بالمنطوق والاخر يدل كله بالمفهوم فان رواية المنطوق مقدمة ومن امثلة ذلك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء فانه آآ منطوق في طهارة الماء الذي لم يتغير بنجاسة بينما حديث اذا بلغ الماء قلتين لم من الخبث انما يدل بمفهومه ودلالة المنطوق على مرجحة على دلالة المفهوم وهكذا لو كان احد الدليلين يدل على الحكم بمنطوقه وبمفهومه والاخر لا يدل الا باحدهما قدم الاول وكذلك يمكن ان يكون هناك مرجحات خارجية كما لو دل على احد المدلولين دليل من الكتاب كما في الحديث كما في الادلة السابقة حينما رجحنا بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات لحديث كان يصلي آآ بغلس. وقد يتأيد بسنة اخرى او قياس او يعمل به الائمة الاربعة يعني الخلفاء الراشدون او اهل الحرمين فيكون مقدما على غيره وهكذا لو كان عندنا خبران عامان فان الفاظ العموم تتفاوت في دلالتها على العموم وليست على رتبة واحدة فيقدم الراجح على المرجوح منها. واذا كان العامان احدهما على سبب فانه يحتمل الا يكون المراد به آآ العموم الوارد في لفظه فيقدم العموم الذي لم يرد على سبب على ما انا واردا على سبب وهكذا لو كان احد الخبرين يدل على الاثبات والثاني يدل على النفي تقدم رواية الاثبات لان المثبت اطلع على زيادة علم لم يطلع عليها الاخر كحديث صلى في الكعبة وحديث لم يصلي في الكعبة فمن نسبة الصلاة اه اطلع على شيء لم يطلع عليه النافي. ومثله لو كان احد الدليلين كلوا من العادة الى العبادة او يكون فيه احتياط فيقدم على مقابله هكذا اذا تعارظ عندنا خبران احدهما يدل على الحظر مثل حديث غط فخذك والاخر يدل على باباحة مثل حديث فانكشف ثوبه عن فخذه فانه يقدم دليل الحظر لانه آآ احوط خصوصا انه هنا دليل النطق والاخر من الفعل. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القول في القياس اعلم رحمكم الله الكريم واياي ان الله سبحانه وتعالى انعم على عباده ومن عليهم ترتب فيهم عقولا دلهم بها على الفرق بين المختلف. والجمع بين ونصب لهم الى درك الصواب علامات يأتمون بها بدلالات يهتدون بها. فقال جل جلاله بالنجم هم يهتدون. ليبتليهم فان اصابوا فلهم جيراني وين اخطأوا فلهم اجر واحد فما اعظمها من نعمة يثاوي العبد مع الخطأ فيها فلله الحمد والشكر عليها. وقد كثرت اقوال العلماء في حد القياس فقال الشافعي هو الاجتهاد. وقال غيره هو فعل القياس وقيل غير ذلك. فعل القائس السلام عليكم وقال غيره وفعل القائس وقيل غير ذلك وفي الحقيقة رد الحادثة الى حكم بمعنى فيه هو فيها او الى اشبه الامور بها ثم اعلم رحمكم الله ان الالفاظ كما هي متفاوتة في البيان كذلك القياس متفاوت ايضا. فابينه واوظاحه ان يحرم الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم قليلا من الشيء في علم ان كثيره مثل قليله في التحريم واودى منه بفضل الكثرة. وكذا اذا حمد على اليسير من الطاعة ودمر على القليل من المعصية وذلك كما حرم الله سبحانه التأفيف للوالدين فالضرب مثله او اولى منه. وقد يمتنع بعض اهل العلم من تسمية هذا قياس ويقول هذا معنى ما احل الله ومحرم وما حمد وما ذم لانه داخل معه في جملته فهو بعينه لا قياس عليه ويليه في ذلك الوضوح ما صرح به بلفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دودة بين الاغنياء منكم. وكقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير نفس. الاية وكقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة. ويديه في الوضوح ما كان ذكره لا يفيد غير التعليل كقوله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الاية وهذا المعنى مذكور موجود في النبيذ فيكون حراما ويديه في الوضوح كون الفرع مساويا للاصل في المعنى وذلك كايجاب نفقة الوالد عند العجز عن الاستقلال. قياسا على نفقة الولد عند العجز عن استقلال نفسه ويديه في الوضوح الا يكون فيه شبه منه وانما فيه خصيصة من خصائصه وذلك كسجود التلاوة. يجوز فعله على الراحلة وذلك يا من خصائص النوافل فيكون غير واجب مثلها مثلها ويديه في الوضوح كون الفراعنة فيه شبه من معنيين. وهو في احدهما اكثر وشبها فيرد اليه. وذلك كالعبد يشبه الحرة في ان عليه صوما وصلاة وحدا وله نكاح وطلاق وقتل وحرام وفيه الكفارة. ويشبه البهيمة في انه مال متقوم. فجعل الحكم في قيمته عند قتله خطأ على عقيدة الجاني وجعل الحكم في قيمته عند قتله خطأ على عقيدة الجاني قياسا على الحر وجعل جراحه من قيمته كجراح الحر من دينه من ديته ويديه في الوضوح ان يعلق الحكم على اسم مشتق من صفة. فيغلب على الظن انه علة الحكم. فيقاس عليه. كقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل وكقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. وللقياس امور تفسده وامور اخرى تعارضه كما في الالفاظ وقد ذكرها اهل العلم صنعة قياس وعلى الجملة فهو ميزان العقول وميدان الفحول. قال ابو عبد الله الشافعي ولا يقيس الا من جمع الالة التي له القياس بها. وهي العلم باحكام كتاب الله تعالى ارضه وادابه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده. واستدلوا على ما احتمل التأويل ويستدلوا على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله سلم فان لم يجد سنة فباجماع المسلمين فان لم يكن اجماعك بالقياس. ولا يكون لاحد ان يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن. واقاويل واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له ان يقيس حتى يكون صحيح العقل. وحتى يفرق بين المشتره. ولا يعجل بالقول به دون تثبت ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. لانه قد يلقنه بالاستماع لترك الغفلة. ويزداد به تثبتا فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك بلوغ جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقول وترك ما يترك وترك ما يترك ولا يكون بما قال اعني منه ولا يكون بما قال اعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير اليه على ما على ما يترك منه ان شاء الله تعالى قال فاما من تم عقده ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له ان يطول بقياس. وذلك انه لا يعرف ما يقيس عليه. كما لا يحل عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له ان يقول ايضا بقياس لانه قد يذهب عليه عقل المعاني وكذلك لو كان حافظ مقصر العقل او مقصرا عن لسان العرب لم يكن له ان يقيس من قبل نقص عقله عن الالة التي يجوز بها القياس لا نقول يسع هذا والله اعلم ان يقود ابدا الا اتباعا لا قياسا. فان قلتم فبين لنا كيف صفة القياس ولقد كبر علينا امره وعظم لدينا نخطبه قلت هو كما ذكرتم وهو سهل على من اعطاه الله عقلا وفهما. فكل علم عطاء من الله الكريم فنسأله عطاء مؤديا لحقه موجبا مزيده. وها انا اذكر لكم صفته وابين لكم طريقه باسهل بيان واوضحه ان شاء الله تعالى فاعلموا رحمكم الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم اذا خاطب العباد بحكم فالغالب ان يكون هناك معنا وعلامة للحكم تدل على ان ما لا وفيه ذلك المعنى انه في معناه. وقد لا يكون لحكم المذكور معنى وذلك بالقليل النادر. فتعرفوا اولا معنى الحكم وعلته ثم قيسوا عليه الحادثة التي لم تذكر اذا وجدتم ذلك المعنى فيها. فان بين الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم علة الحكم ومعناه في ذلك الخطاب. او في خطاب اخر او وجد ده اجماع من عامة اهل العلم على ان علة الحكم كذا الحقتم بذلك الحكم الحادثة التي لم ينص على حكمها وان لم تجدوا شيئا من ذلك فاستدلوا على ادراك المعنى الذي حكم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لاجله والدلالة عليه من وجوه منها ان يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذكر الحكم صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل. كقوله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة بغضائك الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انهم للطوافين عليكم والطوافات. ومنها ان يكون الحكم في عين ويذكر ان ما يميزها عن سائر صفاتها. فيغلب على الظن ان تلك الصفة علة الحكم ومعناه. فقد تكون نفس الصفة علة الحكم كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل ينفق عليهن حتى يضعن حملهن. وقد تكون الصفة مشتملة على العلة. كقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمراتها للباع الا ان يشترطها فالتأبير الذي هو يشتمل على ظهور علة الخروج علة الدخول والخروج. فيلحق بهما في معناه كما اذا بيعت الدابة فان ظهر فان ظهر ولدها من ظهر فان ظهر فان ظهر ولدها فهو للبائع الا ان يشترط المبتع. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالغضب مشتمل على معنى شغل القلب وفي معناه الجوع والعطش والخوف وما اشبهه. ومنها ان يكون في العين التي يحكم فيها معنى يقارن الحكم ولا يوجد حكم الا وجد معه. ولا يزول الحكم الا بزواد الا ويجود معه. وذلك كالشدة المطربة في الخمر فيلحق بها سائر الابدة. ومنها ان تكون العين التي وقع الحكم فيها تحتمل يدل الدليل على بطلان تلك المعاني الا واحدة. فيضرب على الظن انه علة الحكم. وذلك كما يقول الشافعي للحنفي الخبز يحرم في الربا فلا يخلو اما ان ان يكون للكيلي او للوزن او للطعام. وباطن ان يكون للكيد لانه غير مكيد. وباطن ان يكون لوزن لانه لو كان للوزن لما جاز اسلام الدراهم في الموزونات فعلمنا انه للطعم فاذا لم تجدوا شيء من المعاني فردوا الحادثة الى اشبه الاحكام فيها وذلك قد يكون بالشبه لبعض الاصول وقد يكون بوجود خصيصة من خصائص بعض الاصول كما قدمت والله وبهذه الطرق استنبط نفقها والاحكام وانما اختلفوا في تعيين المعاني التي قاسوا فرحمهم الله ورضي عنهم ذكر المؤلف ها هنا دليل القياس وبين انه من مميزات هذه الشريعة بان فيه استخراج العلامات التي يهتدى بها وتكون سببا من اسباب معرفة معاني الاحكام وعللها وبين ان العلماء قد اختلفوا في تعريف القياس فقال الشافعي هو الاجتهاد صواب ان القياس احد اوجه الاجتهاد وليس كلها وبعضهم قال بان القياس هو فعل القائس هو الحاق آآ للفرع بالاصل في حكم شرعي لمعنى مشترك بينهما بينما اخرون جعلوا القياس حكم ثابت في نفس الامر. فقالوا هو التساوي بين محلين في الحكم بتساويهما في المعنى وبعد ذلك بين المؤلف ان القياس على درجات وانه انواع متعددة وساذكر عدد من هذه الانواع اولها ان ياتي النص بتحريم الشيء اليسير فيستدل به على ان ما كان اكثر منه او في معناه يماثله في الحكم. ومن امثلة ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة يرى فهذا دليل على ان من عمل اكثر من الذرة فانه سيرى جزاءه والمؤلف يرى ان هذا النوع من انواع القياس والجمهور يقولون بانه من مفهوم الموافقة ومن من امثلته بقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. فحرم اكل مال اليتيم فيؤخذ منه ان احراق مال اليتيم او اتلافه يأخذ اه نفس حكم التحريم والجمهور يجعلونه من مفهوم الموافقة الذي آآ هو دلالة التنبيه وبعض الشافعية يرون مع انه من انواع القياس من انواع القياس ما نص على علته فانه اذا تم النص على العلة فهو دليل على ان الحكم يوجد كلما وجدت تلك العلة التعليل جواد منها كي ومنها اجل ومنها ايضا ان واه من امثلتهن ما نهيتكم من اجل الدافة فهنا من اجل اداة صريحة تدل على آآ التعليل قال ومثله ما لو ذكر مع الحكم وصف لو لم يتم التعليل به لكان ذكره لا فائدة منه ومثل له بقوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر اخذ منه ان كل ما يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين فانه يحكم بالمنع منه ومن امثلة ذلك ايضا من انواع القياس ان ينص على محل للحكم فيكون هناك محل اخر اه لا فرق بينهما. فمن امثلة ذلك قوله ما من رجل يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس الا غفر له ما تقدم من ذنبه فنقول ذكر هنا ليس مرادا فالمرأة تماثله وتساويه في هذا المعنى. وبالتالي فان الحكم يشملهم ومن انواع القياس ان يكون هناك خصيصة بين آآ محلين وبالتالي يثبت له هما حكم واحد ومن امثلة ذلك ان صلاة النافلة يجوز اداؤها على الراحلة في السفر وسجود التلاوة كذلك. فدل هذا على ان سجود التلاوة من النوافل وليس من الواجبات خلافا لبعض بالحنفية ومن انواع القياس قياس غلبة الاشباه. بان يكون هناك محل يتردد بين شيئين فنلحقه كره ما شبه ومن امثلة ذلك مثلا ان الخيل يتردد بين آآ الابل وبين حمير في عدد من الاحكام فيلحق باكثرهما شبها. ومثله مثلا في الخلع فانه آآ يتردد بين لكونه آآ طلاقا وكونه فسخا. فيلحق باكثرهما شبها ومثله النفقة على الحامل فان انه يتردد الحكم فيها بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجات. وبالتالي يلحق باكثرهما اه شبه ومثل له عظام المملوك فانه يتردد بين احكام الحر واحكام البهيمة وبالتالي يلحق اكثر هذين الاصلين شبها من انواع القياس ان يعلق الحكم على اسم مشتق يعني مأخوذ من فعل او من صفة وبالتالي يغلب على الظن اه تعلق الحكم بتلك اه بذلك الاسم. ومن امثلته اه حديث لا تبيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل فان كلمة الطعام آآ اسم مشتق وبالتالي فتعليق الحكم عليها يفيد ان علة الحكم في آآ جريان الربا هي الطعم. ومثله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان اه لفظة السارق لصفة مشتقة او اسم مشتق بالتالي فهذا دليل على ان الصفة التي اشتك منها هذا الاسم هي علة الحكم قال وللقياس امور تفسده تسمى قوادح القياس. ومن امثلتها قادح النقظ بان يبين ان هناك محلا وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم مما يدل على ان الوصف ليس علة ومن امثلته ايظا قادح المنع بان يمنع حكم الاصل او يمنع وجود الوصف في الاصل او في الفرع او يمنع من ثبوت الحكم في الفرع. وكذلك مما يتوجه على القياس واهل المعارضة بان اريد قياسا اخر يعارضه او دليلا اخر يجعل القياس الاول فاسد الاعتبار او يعارضه بعلة اخرى يدعي انها هي معولة الحكم سواء كانت تلك العلة في الاصل او في الفرع تقتضي الحاقه بفرع اخر والقياس له مكانته ومنزلته ولذلك عرج المؤلف على انه ميزان العقول ولابد في القياس من ان يكون القائس مؤهلا. وبالتالي يتمكن من عمل القياس. وذلك بان يكون مجتهدا والمجتهد تجتمع فيه اربع صفات علمه بالنصوص الشرعية. وثانيا علمه قواعد اه الاصول التي تستنبط بها الاحكام. وثالثا معرفته بمواطن الاجماع والخلاف. ورابعا معرفته بشيء من لغة العرب يعينه على فهم الكتاب والسنة ايضا هناك شروط عامة منها ان من اهل الاسلام ومنها ان يكون عاقلا آآ يتمكن من التفريق بين المسائل ومنها ايضا ان يبذل جميع جهده لتعرف الحكم في تلك المسألة وبالتالي من لم يكن عنده عقل لم يدخل في هذا الباب ومن كان عنده عقل لكن ليس عنده ومعرفة بشروط الاجتهاد الاربعة السابقة فلا يحل له ان يدخل في باب اه القياس و كما ان الفقيه المجتهد لا يحق له ان يدخل في ابواب لم يتعلمها. فلا يحق له ان يفتي في مسألة طبية ولا في ثمن الاشياء والسلع اه اذا لم يكن له خبرة بذلك وهكذا من كان يحفظ اقاويل الناس لكنه ليس لديه قدرة على استنباط الاحكام من الادلة فانه حينئذ لا يحق وله ان يدخل في هذا الباب وبالتالي نعلم بان احكام الشريعة قد بنيت على معان وعلل وكلما وجدت العلة وذلك المعنى في محل فانه يحكم عليها الحكم الوارد في الشرع واحكام الشريعة في الغالب معللة لها اوصاف رتبت عليها الا انه في مرات لا نعرف آآ المعنى الذي من اجله ثبت الحكم. ومن امثلة ذلك اه اه وجوب الوضوء من اكل لحم الجزور. فاننا لم نعرف المعنى فيه بالتالي لا نتمكن من اه القياس عليه وقد ذكر المؤلف ان هناك طرائق يمكن لنا ان نعرف بها علة الحكم منها النص على العلم ومنها الاجماع على ان الحكم معلل بعلة معينة ومنها ان يكون هناك ذكر لي صفة مقارنة للحكم لو لم يعلل بها لكان ذكر الصفة لغوا لا فائدة منه كما في قوله جل وعلا يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وكما في قوله من الطوافين عليكم والطوافات فانه لو لم يذكر هذه الجملة لم يكن لي ذكر هذه لو لم تكن تلك الاوصاف علة للحكم لم يكن لذكر هذه الجملة معنى وهكذا اذا جاءنا حكم في محل وهناك ما من صفتها ذكر من صفة بها ما يميزها عن سائر المحال فهذا دليل على ان ذلك الوصف هو علة الحكم ومن امثلته في قوله في المطلقات ثلاثا وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا دليل على ان المطلقة ثلاثا اذا الم تكن حاملا فلا تجب لها نفقة مما يدل على ان العلة في وجوب النفقة هي الحمل ومن امثلته ايضا ان تكون آآ الصفة المقترنة بالحكم مشتملة على معنى الحكم وعلته ومن منزلته من باع نخلا بعد ان تؤبر اي تلقح فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع الذي هو المشتري. فالتأبير يشتمل على معنى ظهور تفلق محل اللقاح وبالتالي يجعل آآ الحكم مناطا به وهكذا في آآ قياسا على ما لو باع آآ دابة كان في بطنها ولدها ومن هذا حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان فان الغضب انما اريد به النهي عن القضاء حال تشوش الذهن. وبالتالي فكل ما يشوش الذئب ان يلحق بالغضب ومن امثلة ذلك الجوع والعطش والخوف من انواع طرق استخراج علل الاحكام ما يسمى بالدوران. بحيث نجد صفة تقترن بالحكم وجودا وعدما كلما وجد الحكم وجدت الصفة وكلما انتفى الحكم انتفت الصفة والعكس فهذا يقال له الدوران فهذا دليل على كون الوصف علة ومن امثلة ذلك ان العصير لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما فلما تخمر واصبح شديدا ومسكرا منع منه واصبح خمرا فلما عاد خلا وانتفت منه وصف الشدة والاسكار ابيح. فدل هذا على ان العلة في تحريمه هي الاسكار فكل ما وجد فيه الاسكار فانه يكون محرما ومن انواع استخراج العلل ما يسمى بالسبر والتقسيم. بحيث يرد الحكم في محل. فنأتي بجميع صافي المحتمل آآ المحتمل في ذلك المحل. ونثبت انها كلها ليست مناطا للحكم الا وصفا واحدا فيكون هو علة آآ الحكم. ومن امثلته في قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الا من مثلا بمثل فيأتينا ويبدأ يفصل ما هي صفات البر؟ هل هي لانه مكون من حرفين؟ او لان اسمه بر او لانه آآ لان له حبات صغيرة او انه يصنع منه الخبز او انه يمكن طحنه ويوضع منه القمح او انه مطعوم او انه مكيل. فيبطل التعليل بكل واحد من هذه الاوصاف اقف حتى لا يبقى الا وصف واحد فيكون هو العلة. ولابطال التعليل بالاوصاف طرائق. منها بيان عدم تأثيره ومنها بيان انه وصف منتقض الى غير ذلك مما يذكره آآ العلماء. وهناك ما يمكن الحاق بواسطة اه الشبه العام بين محل واخر نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى خاتمة المقدمة ولما انتهى بنا القول الى فراغ هذه المقدمة الكريمة التي ذكرنا فيها اصول الفقه وقواعده وشرحنا فيها صفة لسان العرب واتساع معانيها من انها تأتي بكلام عمن تريد به العام وتأتي به عمن تريد به الخاص وتريد بالكلام ظاهره دون باطنه. وتريد به باطنه دون ظاهره وتريد بالامر والالزام وتريد به الندبة والاختيار وتريد به الارشاد وغير ذلك من صنوف كلامها. فان الله عز وجل انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابه عزيز باللسان العربي المبين. وجعل اليه بيان جميع ذلك. فقال جل جلاله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون الا نعلم ان خطابا عاما في كتاب الله جل جلاله يراد به العموم. او يراد به الخصوص او يراد به ظاهره دون باطنه او باطنه دون ظاهره. الا من بيانه صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله جل جلاله بانه يهدي الى صراط مستقيم. فقال سبحانه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري كتاب ولد الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الارض الا الله تصير الامور. واوجب على الكافة من خلقه طاعته. وجعل طاعته سبحانه في طاعته صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فبين عن الله جل جلاله كما ذكره وهدى الى صراطهم وهدى الى صراط مستقيم كما وصف. فلا تجد في القرآن فرضا ولا حكما الا وقد بينه صلى الله عليه وسلم فان كان نصا بينه كما نصه الله تعالى له. فان كان احكم الله فرضه وجعل اليه بيانه فقد بينه. وبين صفته نيته وبين لنا سننا وادابا تكمله كفضل الصلاة والزكاة والحج والنكاح والعدة والرضاع. وبين عن الله تعالى فضله وندبه وارشاده وبين ناسخ الكتاب من منسوخه وغير ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيان عن الله تعالى بهذا المنصب الاعلى. ذهب ابو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه مذهبا حسنا اختبناه لانفسنا وارتضيناه لغيرنا وهو انه لا يوجد له سنة منسوخة بالكتاب العزيز الا ومع لكتاب سنة اخرى تبين ان سنته الاولى منسوخة. لما لما فرض لما فرض عليه من البيان والاتباع. فقال جل جلاله واتبع ما يوحى اليك من ربك ولالا تدخل الشبهة على احد من الناس اذا تعارضت عنده السنة والكتاب. كما امر الله سبحانه بغسل الرجال في الوضوء. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه فنقول لعل مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن خفين كان قبل الامر بغسل رجلين فتكون السنة منسوخة بالكتاب. فاقدم المقطوع به على المظنون فنقول لو كانت السنة في ذلك منسوخة بالكتاب لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن الله تعالى بقوله كما امره بالبيان. فلا يتخلف صلى الله عليه وسلم عن امر ربه تبارك وتعالى فان قيل فقد بين بالفعل فغسل قدميه. قلت الفعل لا يكون بيانا لرفع الفعل الاول في مقام النسخ. فان قيل فاذا كان الكتاب العزيز لا يبينه الا النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كالقرآن في اتساع المعاني المذكورة في اللسان العربية. فمن يبين لنا عمومها انه على عمومه او على غير عمومه؟ وان الفاظ على ظواهرها او على غير ظواهرها قلنا اما ان تبينها سنة اخرى مثلها او قول عامة من اهل العلم او الراوي الذي حمل حديثا وسمع منه صلى الله وسلم والا فتترك على عمومها ولا يعدل بها ولا يعدد بها عن ظواهرها الا بدليل مما ذكرنا. هكذا ذكر الامام ابو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنهم. وها انا ابين ان شاء الله تعالى في مقاصد كتابي هذا فرائض القرآن واحكامه وحلاله حرامه. على مبلغ علمي ومنتهى فهمي. واوثروا فيه باختصار عن التطويل والاكثار لكونه علما لا تدرك غايته ولا تنال نهايته. وقد يناد بقليل القول ما لا يدرك بكثيره. واسأل الله لمن ان الهداية والرعاية والعصمة والوقاية بفضله ورحمته امين ذكر المؤلف هنا خاتمة مقدمة تفسيره وهذه الخاتمة تبين ان الكتاب نزل بلغة العرب بالتالي لابد ان يفهم على سنن العرب بكلامها ويلاحظ اتساع المعاني العربية ومن ذلك ما ذكر ان اللفظ قد يأتي عاما يراد به العموم وقد يراد به الخصوص وقد يراد تخصيصه كما ان اللفظ الظاهر قد يراد به معنى باطن ومن امثلة هذا مثلا في آآ قوله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فانه ليس المراد به آآ الكثرة وانما المراد به التعظيم وهكذا الاوامر وهي ما كان على صيغة افعل قد يراد به الوجوب والالزام وقد يراد به غير ذلك. والاصل ان يكون للوجوب ولا يصرف عن ذلك الا بدليل وبين المؤلف ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح القرآن وتعرف المراد به وبالتالي لا بد من العمل ببيان السنة لكتاب الله عز وجل. ولنعلم ايضا ان الكتاب قد يبين بعضه بعضه والاخر ولذا اه ورد البيان في عدد من الايات منها في هذه الاية وانك لستهدي الى صراط مستقيم تقييم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض فصراط الله بيان للصراط المستقيم. ومثله في قولها لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون فقوله الذين امنوا وكانوا يتقون توظيح للمراد بقوله الا ان اولياء الله وخوف عليهم ولا هم يحزنون والمقصود ان السنة تبين كتاب الله عز وجل ولذلك وجب تحكيم السنة والعمل بها ونجزم بانها وحي من عند لا ونجزم بوجوب طاعتها وان طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا ولذا فالسنة توضح ما في القرآن وتبينه وتبين صفته وكيفيته وما كمله ومن امثلة ذلك الصلاة والزكاة والصيام فالسنة توضحها وتبين مكملاتها و اه تبين اه احكامها ومن هذا المنطلق رأى الامام الشافعي ان السنة تبين الكتاب بالتالي لا يصح لنا ان نقول بان الكتاب يبين السنة وهكذا ايضا رأى ان السنة يمكن ان تنسخ الكتاب لكن الكتاب لا يصح ان يكون ناسخا لما في والجمهور يخالفون آآ الامام الشافعي في ذلك ويرون ان الكتاب قد قد ينسخ حكما واردا في السنة ويمثلون له بان استقبال بيت المقدس في الصلاة كان ثابتا في السنة ونسخ لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الاية وذكر المؤلف استدلالا لقوله بان السنة بان الكتاب لا يبين السنة انه آآ في مسألة غسل الرجلين في الوضوء وردت في الكتاب وفي السنة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين. فقد يأتينا قائل ويقول بان المسح على الخفين متقدم وان اية اه اية غسل الرجلين اه متأخرة. وبالتالي فاننا لا نعمل بحكم المسح على الخفين واولا هذا الاستدلال فيه نظر لان آآ المسح على الخفين آآ ليس معارضا لغسل الرجلين وان انما هو ناسخ له مبين لحكمه ثم انه قد ثبت يقينا بان مسح الخفين قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان نزلت اية الوضوء وآآ بالتالي فانه يتضح لنا الحكم في آآ ذلك الموطن ومن ثم بين اه عرض المؤلف لشبهة الا وهي انكم اذا قلتم ايها الفريق اه بان الكتاب لا يبين السنة فحينئذ ما الذي يبين السنة؟ فقال تبينها سنة اخرى او قول عامة اهل العلم او الراوي الذي حمل الحديث آآ او والا فنتركها على عمومها وعلى ظاهرها. والجمهور كما لم يرون ان الكتاب قد يبين آآ السنة ويوضح آآ المراد منها. ومن امثلة ذلك مثلا ما ورد في النصوص من النبوية من تحريم الدم ثم جاء في الاية او دما مسفوحا فقصرنا دم على المسفوحة وبالتالي يظهر لنا رجحان مذهب الجمهور في هذه المسألة. فهذه مقدمة المؤلف اه كتابه في تفسير كتاب الله جل وعلا. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير. وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين كما ونسأله سبحانه ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا على البر والتقوى ونسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة ردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تفضل اه اولا ليعلم ان امارة السفر لابد ان يراعى فيها ان لا تكون مخالفة لما قرر الشرع احكامه من الامارات الاخرى امارة فاحكام الامامة العظمى اذا تخالفت مع ما يطلبه الامام ما يطلبه الامير في السفر قدمت احكام الامامة العظمى ومن ثم فهذه البيعات التي جاءت تخالف ما تقرر في الشرع من احكام الامامة العظمى ووجوب الطاعة والسمع لها ومن ثم لا يصح لهم ان يأتوا بما يعارض ليستدلوا عليه بما يوافق بارك الله فيك ووفقك الله للخير في امان الله