﻿1
00:00:23.950 --> 00:00:51.200
بتيسير البيان لاحكام القرآن لابن الخطيب اليمني الامام الفقيه الموزعي رحمه الله تعالى كنا قد اخذنا شيئا من مباحث النسخ ولعلنا باذن الله عز وجل ان نكمل هذه المباحث وان نتكلم عن شيء من مباحث السنة النبوية

2
00:00:51.650 --> 00:01:07.350
ازهر الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الخامس

3
00:01:07.400 --> 00:01:25.300
الطريق الى معرفة الناسخ والمنسوخ ويعلم ذلك في كتاب الله جل جلاله من وجوه. احدها الاجماع على خلاف النص. لقيام الدليل القاطع على عصمة الامة الثاني يعلم بصريح النطق كقوله تعالى الان خفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا

4
00:01:25.350 --> 00:01:45.350
الثالث يعلم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في الزواني فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث عند من جعل اية الامساك منسوخة بالحدود وسيأتي بيان ذلك وتحقيقه

5
00:01:45.350 --> 00:02:07.950
عند الكلام على الاحكام ان شاء الله تعالى الرابع يعدم بتأخر احد اللفظين عن الاخر. فالاية المدنية تنسخ المكية وهو كثير في القرآن. والمدنية والمدنية المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة وهو اكثر من شيوخ القرآن. والمكية متأخرة تنسخ المكية المتقدمة وقل ان يوجد هذا النوع ظاهرا متفقا عليه عند اهل العلم. لان نزول

6
00:02:07.950 --> 00:02:29.950
فذلك قبل تجميع الاحكام ويجب على طالب علم القرآن ان يعلم المكي من المدني. وقد ميز اهل العلم ذلك وبينوه بيانا خاصا. وذكروا له ايضا علامات ودلائل. قالوا كل سورة فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي مكية. وفي الحج اختلاف. وكل سورة فيها كلا فهي مكية لانه ردع لانه رد

7
00:02:29.950 --> 00:02:51.600
وكل سورة في اولها حروف معجم مثل الف لام راء وحاء ميم وشبه فهي مكية سوى سورة البقرة وال عمران. وفي الرعد اختلال  وكل سورة فيها قصة ادم عليه الصلاة والسلام ابليس عليه لعنة الله فهي مكياس وسورة البقرة. وكل سورة فيها يا ايها الذين امنوا فهي مدنية. وكل سورة

8
00:02:51.600 --> 00:03:11.600
فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى سورة العنكبوت. قال هشام ابن عروة عن ابيه ما كان من السور فيه حد او فريضة فهي مدنية. وما كان فيها ذكر امم القرون الماضية فهي مكية. ويعرف التأخر بين مدني باخمام الصحابي ان هذا نزل بعد هذا. اما اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخا لم

9
00:03:11.600 --> 00:03:24.700
ولقوله حتى يبين الناس خف ينظر فيه ومن الناس من قال ينسخ ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم من قال اذا ذكر الناسخ لم يقلد فيه. بل ينظر فيه فان لم يذكر الناسخ قبل

10
00:03:24.700 --> 00:03:38.100
كل ده فيه لانه لا يهمل ذكر الناسخ الا عند حصول القطع له بانه ناسخ. وان الاية المعارضة له منسوخة. واما اذا ظن النسخ ولم يقطع ذكر الناس يقد ينظر لينظر فيه غيره. ذكرا

11
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
واما اذا ظن الناس النسخة ولم يقطع ذكر الناسخ لينظر فيه غيره. والصحيح هو الاول. والدليل عليه انه يجوز ان يكون قد اعتقد نسخ بطريق لا توجب النسخ فلا يجوز ان يترك الحكم الثابت من غير نظر واستدلال. ويعرف الناسخ من المنسوخ في الحديث بهذه الطريق المذكورة. فيعلم

12
00:03:58.500 --> 00:04:16.000
بالاجماع كما اجمعوا على جلد شارب الخمر وان عاد مرارا كثيرا. ويعلم بصريح النطق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويعلم اخبر الصحابي ان هذا ورد بعد هذا كما روي انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مسته النار

13
00:04:16.250 --> 00:04:36.350
واما اذا اسلم الراوي احد الخبرين بعد موت راوي الخبر الاخر او بعد قصته التي رواها ففي احتمالان عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ومثالهما روى طرق بن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكري وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء. مع ما روى ابو هريرة

14
00:04:36.350 --> 00:04:50.100
بيضة رضي الله عنه من ايجاب الوضوء بمسه وابو هريرة اسلم عام خير اعمى خيبر بعد بناء المسجد فيحتمل ان ينسخ حديثه بحديث ابي هريرة لان الظاهر انه لم يسمع ما رواه الا بعد هذه القصة فيه

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ويحتمل الا ينسخ لجواز ان يكون سميعه قبل ان يسلم او ارسله عمن قدم اسلامه. ولا خلاف في ان خبر ابي هريرة ارجح في متنه وسنده من حديث طلق بوجوه احدها تأخر اسلام راويه ثانيها الاحتياط فخبر ابي هريرة احبط. ثالثها النقل فخبر ابي هريرة ناقل من

16
00:05:10.150 --> 00:05:24.800
للعبادة. رابعها الاثبات. فخبر ابي هريرة مثبت للوضوء وخبر طلق ناف له. وللترجيح وجوه اخر ذكرها اهل العلم بالفقه واصوله وساذكر منها جملة نافعة عند الكلام عن السنة ان شاء الله تعالى

17
00:05:28.850 --> 00:05:53.150
الحمد لله وبعد ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل اه الطرق التي تجعل الانسان يعرف الناسخ من المنسوخ و اول هذه الطرق الاجماع فانه اذا اجمع العلماء على خلاف مدلول نص

18
00:05:53.500 --> 00:06:14.800
دلنا ذلك على ان النص منسوخ ومن امثلته مثلا ما ذكر في قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية

19
00:06:15.450 --> 00:06:43.100
الى الحول فهنا في هذه الاية قد اجمع العلماء على ان عدة المرأة المتوفى عنها لا تبلغ السنة وانما تكون اربعة اشهر وعشرا والطريق الثاني التصريح في الايات القرآنية بوجود آآ النسخ

20
00:06:43.200 --> 00:07:02.100
ومسألة له المؤلف بما ورد في اية المصابرة حيث كان يجب في اول الاسلام ان يصابر الانسان آآ الى ان آآ يقاتل عشرة ثم نسخ ذلك الى ان يقاتل آآ اثنين

21
00:07:02.100 --> 00:07:20.950
في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ثم جاء في الاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين

22
00:07:21.250 --> 00:07:45.250
والطريق الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الاية منسوخة متى بين انها كذلك و اه مثل لهذا بقوله تعالى

23
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
في اه فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فان طائفة قد قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الاية منسوخة بقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

24
00:08:05.650 --> 00:08:24.700
وهذا قد اشرنا اليه فيما مضى وهو هل ينسخ الكتاب بواسطة السنة؟ او لا؟ واوردنا الخلاف فيه ولكن هنا يريد ان يجعل او ان يبين ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته توضح

25
00:08:24.750 --> 00:08:54.250
اه ان الاية منسوخة وليست هي الناسخة واما الطريق الرابع فهو ان يكون هناك تعارض بين ايتين ولا يمكن الجمع بينهما واحدى الايتين متأخرة فنقول بان الاية المتأخرة تكون ناسخة للاية المتقدمة

26
00:08:54.600 --> 00:09:24.700
قال المؤلف وهو اكثر منسوخ القرآن فالمكية المتأخرة تنسخ المكي المتقدم والمدني المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة والاية المدنية تنسخ المكية والمراد بهذا متى كان هناك تعارض ولم يمكن الجمع بين هذه النصوص

27
00:09:25.050 --> 00:09:54.000
هنا اشار المؤلف الى انه لابد ان يعنى طالب العلم قراءة او بالتفريق بين من الايات والمدني  اولا ما متى يكون النص مكيا ومتى يكون مدنيا صوابه في هذا ان المكي هو ما نزل قبل الهجرة

28
00:09:54.350 --> 00:10:16.600
والمدني ما نزل بعد الهجرة ولذلك لو قدر ان هناك ايات نزلت في مكة بعد الهجرة كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فانها تعد مدنية ولا تعد مكية باعتبار انها نزلت

29
00:10:16.800 --> 00:10:45.750
بعد الهجرة  ذكر المؤلف بان هناك علامات يعرف آآ يعرف فيها الفرق بين المكي والمدني ومن ذلك ما ذكره هنا من ان بداية الايات بها ايها الناس ونحوها تدل على

30
00:10:45.800 --> 00:11:14.200
ان تلك الايات مكية وليست بمدنية. لان الخطاب في الغالب في في مكة كان خطابا عاما للناس لمؤمنهم وكافلهم وهذا ليس على جهة اه الشمول والعموم وانما هو على جهة

31
00:11:14.250 --> 00:11:36.100
الاغلبية ولذلك مثلا في ذكر المؤلف هنا الاختلاف في الحج الحج آآ سورة وقع الاختلاف فيها وآآ آآ بدايتها يا ايها الناس ان زلزلة الساعة يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم

32
00:11:36.500 --> 00:11:54.900
ان عندك مثلا في قوله تعالى في اول البقرة يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه اية مدنية مع انها بدأت يا ايها الناس سورة البقرة

33
00:11:54.950 --> 00:12:18.800
آآ مدنية قال وكل سورة فيها كلا فهي مكية. جميع هذا عرف بواسطة التتبع والاستقراء والمعنى في هذا ان كلا لا يخاطب بها المؤمن لما فيها من مواجهة الشخص اه السير على طريق لا يقبله

34
00:12:18.850 --> 00:12:39.950
فان الاصل في الخطاب للمؤمن ان يكون المؤمن قابلا بكل ما ينزل عن الله عز وجل وقال المؤلف ايظا وكل سورة في اولها حروف المعجم يعني الحروف المقطعة التي تكون في اوائل السور فانها تدل على ان السورة مكية

35
00:12:40.100 --> 00:13:00.700
لان المقصود بهذه الحروف بيان ان هذا القرآن نزل بلغة العرب وبحروفهم ومع ذلك تعجزون عن الاتيان بمثله والتحدي انما كان في اه مكة عند حينما كان الخطاب مع غير المسلمين

36
00:13:00.800 --> 00:13:26.550
ولكن هذا ليس قاعدة عامة. ولذلك في اوائل سورتي البقرة وال عمران حروف مقطعة ومع ذلك اه هي سور اه مدنية  كل سورة فيها قصة ادم عليه السلام وابليس فانها تكون مكية سوى سورة

37
00:13:26.600 --> 00:13:51.600
البقرة وذلك لان الله عز وجل اراد ان يذكر الناس عموما بقصة ابتداء خلق الانسان وبالتالي يكون ذلك سبيلا من سبل اه الحديث عن احكام عن احكام اه غير المسلمين وكيف يتعاملون مع ابليس

38
00:13:51.850 --> 00:14:13.000
والمؤلف قال سوى سورة البقرة فالبقرة مدنية وايضا استزن طائفة من اهل العلم اوائل سورة الاعراف فان قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد آآ وقوله عز وجل آآ يا بني ادم

39
00:14:13.000 --> 00:14:40.600
آآ قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. هذه الايات نزلت ابعاد ما كان عليه اهل مكة من التعري في الحرم الشريف. وكانت تلك الايات في اواخر آآ الاسلام وطائفة من اهل العلم قالوا بل هي آآ سائرة على النسق العام من كونها سورة مدنية

40
00:14:41.050 --> 00:15:01.550
وذكر ضابطا اخر وهو ان كل سورة فيها يا ايها الذين امنوا فهي مدنية قال وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية لان الناس لم يكونوا محتاجين الى النفاق لان غير المسلمين

41
00:15:01.750 --> 00:15:25.150
لم يكونوا محتاجين الى النفاق قبل الهجرة وانما احتاجوا آآ المشركون والكفار الى ذلك بعد الهجرة. واستثنى من ذلك سورة العنكبوت فانها قد اشاء فانها سورة مدء بسورة مكية ومع ذلك اشار فيها الى حال اهل النفاق

42
00:15:25.200 --> 00:15:47.950
في مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول وامنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  انتقل بعد ذلك الى الحديث الى معرفة المتأخر سواء من المكي بعضه مع بعض او من المدني بعضه من مع بعض

43
00:15:48.100 --> 00:16:07.050
فقال ويعرف التأخر بين المدني باخبار الصحابي ان هذا نزل بعد هذا كذلك يعرف بكون الايات تتحدث عن واقعة يعني مثلا سورة الانفال تتحدث عن غزوة بدر نعلم انها متقدمة

44
00:16:07.200 --> 00:16:29.900
بينما سورة الفتح تتحدث عن صلح الحديبية صلح الحديبية وقع سنة ست وكون السورة تتحدث عن واقعة متأخرة هذا دليل على تأخر نزولها انتقل المؤلف الى طريق اختلف فيه اهل العلم هل يعد من الطرق الدالة على النسخ

45
00:16:30.000 --> 00:16:46.350
الا وهو ما اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة فهذا الكلام من الصحابي هل يعتبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نأخذ به او يعتبر اجتهادا ورأيا له

46
00:16:46.700 --> 00:17:09.350
ذكر المؤلف خلافا في ذلك فمن فطائف قالوا بان هذا يعد من ما يقبل به خبر النسخ وزلك انه لن يقول الصحابي مثل ذلك الا اذا علمه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:09.400 --> 00:17:33.250
فهو بمثابة ما يذكر من من اقوال الصحابة التي لها حكم الرفع وهناك من قال بان هذا قول الصحابي وقول الصحابي لا يصح ان يحتج به على النصوص ولذلك تلاحظ في قول المؤلف ومن الناس من قال ينسخ بخبره

48
00:17:33.550 --> 00:17:54.000
قل ينبغي ان يقول ينسخ ايش؟ بقوله لان لان لو كان خبرا قد رواه لا قيل بانه من نسخ اه القرآن بواسطة السنة قال ومنهم من قال اذا ذكر الصحابي الناسخ

49
00:17:54.250 --> 00:18:11.800
فحينئذ آآ ننظر في المسألة ونحقق هل هناك نسخ او لا اما اذا لم يذكر الناسخ فحينئذ هذا يدل على ان الحكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يهمل

50
00:18:11.800 --> 00:18:33.200
آآ ذكرى الناسخ الا انه قاطع بوجود النسخ واختار المؤلف القول الاول بانه لا يقبل قول الصحابي هذه الاية منسوخة واستدل عليه بان الصحابي قد يظن اه شيئا نسخا ولا يكون الامر كذلك

51
00:18:33.450 --> 00:19:01.750
وفيه معنى اخر الا وهو ان مفهوم النسخ عند الصحابة كان اعم من معنى النسخ عند المتعقرين فان المتقدمين كانوا يسمون آآ كل ازالة لعموم معنى نص شرعي نسخا ويدخلون في مفهوم النسخ التخصيص

52
00:19:02.000 --> 00:19:29.350
والتقييد  اه التأويل بينما اخرون بينما البقية يرون او بينما بينما نجد ان المتعقدين يخصصون النسخ برفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراق عنه ومن ثم اذا قال الصحابي هذا منسوخ

53
00:19:29.400 --> 00:19:50.600
وقد يريد به التخصيص او التقييد وبالتالي لابد من التحري فيه وكما يكون النسخ في الايات القرآنية بدلالة قوله تعالى ما ننسخ من اية او نونسها يكون ايضا في الاحاديث النبوية

54
00:19:50.700 --> 00:20:13.100
وقد ذكر المؤلف طرقا تعرف بها آآ يعرف بها وجود النسخ في السنة ولو قال بهذه الطرق المذكورة بالجمع اولى من ان يقول بهذه الطريقة بصيغة الافراد قال في علم النسخ بوجود الاجماع

55
00:20:13.300 --> 00:20:33.700
اذا كان هناك حديث واجمع العلماء على خلافه دل هذا على ان ذلك الخبر منسوخ ومن ذلك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة قد اجمع العلماء على ان

56
00:20:33.800 --> 00:21:09.400
شارب الخمر لا يقتل حدا في الخامسة  حينئذ علمنا بوجود النسخ والناس هو الاجماع وانما الدليل الذي استند الاجماع اليه كذلك يعلم النسخ في السنة بصريح اللفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الا فدخروا وكلوا

57
00:21:10.250 --> 00:21:34.900
كذلك يعلم وجود النسخ باخبار الصحابي ان هذا ورد بعد هذا ومقصوده اذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ومن امثلة ذلك حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار

58
00:21:35.300 --> 00:21:59.600
ثم تطرق المؤلف الى مسألة اخرى الا وهي ما اذا اسلم راوي احد الخبرين بعد موته راوي الخبر الاول فهل تكون رواية الصحابي المتأخر المعارضة لرواية الصحابي المتقدم ناسخة لها او لا. وقد ذكر المؤلف في ذلك

59
00:21:59.600 --> 00:22:23.050
مالين عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ومسألة له بحديث الطلق بن علي فان فيه عدم وجوب الوضوء من مس الذكر ولكنه حديث متقدم فانه اخبر انه قدم اليهم وهم يبنون المسجد. فدل هذا على ان

60
00:22:23.500 --> 00:22:42.900
رواية متقدمة بينما روى ابو هريرة وهو من من اسلم سنة سبع للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ  بالتالي وقع الاختلاف بين اهل العلم ماذا نفعل

61
00:22:43.100 --> 00:23:04.200
كالحنفية قالوا بانه لا ينتقض الوظوء والسند على الحديث الاول ورد والحديث الاخر في ردود فمنهم من قال هو خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل ومنهم من قال هو ارجح

62
00:23:04.250 --> 00:23:28.750
من الخبر الاول والقاعدة انه اذا وجد تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع بينهما فانه يعمل بالمتأخر ويعد بمثابة الناسخ على ان بعض اهل العلم حمل الحديث الاول على انه داء على انه اذا مس ذكره من وراء حائل

63
00:23:28.950 --> 00:23:57.450
لان السؤال في الحديث الاول كان عن مس آآ الذكر في الصلاة ومن المعلوم ان الصلاة يجب لها ستر العورة وبالتالي لن يتمكن من المس الا من وراء حائل  اورد قولا اخر بانه يمكن ان يقال بعدم النسخ

64
00:23:57.650 --> 00:24:19.150
لان الصحابي المتأخر يمكن ان يرسل حديثا في واقعة لم يشهدها  قال المؤلف لا خلاف في ان خبر ابي هريرة بايجاب الوضوء من مسجد ذكر ارجح من في متنه وسنده من حديث طلق بوجوه

65
00:24:19.300 --> 00:24:41.700
اولها تأخر اسلام ابي هريرة ولم يسلم الا في السنة السابعة وثانيها الاحتياط فان ايجاب الوضوء احوط وثالثها النقل حديث ابي في حديث طلقة بن علي فيه موافقة للاصل من عدم الايجاب

66
00:24:42.150 --> 00:25:12.150
وهو مساير على الاباحة الاصلية وحديث ابي هريرة فيه نقل الحكم من الاباحة الاصلية الى تقرير حكم وهذا لا يعد نسخا بخلاف حديس طلق فاننا لو قلنا بانه مقدم آآ فحينئذ نكون قد الغينا اما ان نكون قد الغينا حديث ابي هريرة او قلنا هو منسوخ

67
00:25:12.700 --> 00:25:32.700
وبالتالي القول الاول الذي لا يترتب عليه نسخ اولى من القول الذي يقول بحكم يترتب عليه اه نسخ قال ورابعها الاثبات فخبر ابي هريرة يثبت الوضوء القاعدة ان الاثبات مقدم على

68
00:25:33.100 --> 00:25:53.250
ان في وقد ذكر المؤلف ان التراجيح بين الاخبار لها وجوه متعددة ولكن ليعلم بانه لا يسار الى الترجيح الا اذا لم يمكن الجمع بين الدليلين لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما

69
00:25:53.600 --> 00:26:16.200
واذا لم يعرف التاريخ فانه اذا عرف التاريخ عمل بالمتأخر وجعل بمثابة الناصخ للمتقدم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القول في السنة وانواعها وترحيبها وتقديم بعضها على بعض. وفي ذلك اربعة فصول الفصل الاول في السنة والسنة هي الطريقة

70
00:26:16.200 --> 00:26:28.300
ما رسم ليحتذى به وسنته صلى الله عليه وسلم متشعبة اطراف متسعة العلوم. وهي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ونصح به لامته من الاحكام والاداب تصفية بواطنه ومكارم الاخلاق

71
00:26:28.350 --> 00:26:48.350
والارشاد الى صحيح التدبير والسياسات والتنبيه على حكمها والاخبار عما كان وما يكون. وغير ذلك مما نقل الينا من اقواله وافعاله واقراره ومعجزاته جميع احواله فكلها حق من عند الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله

72
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
اسوة حسنة. وقال جل جلاله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وغرضي في كتابي هذا بيان احكام السنة المتعلقة بالاحكام. وهي تنقسم الى افعالي واقوال واقرار منه صلى الله عليه وسلم. فاما اقواله صلى الله عليه وسلم فانها تنقسم الى جميع الاقسام الواردة في كتاب الله جل جلاله. من العموم والخصوص

73
00:27:08.350 --> 00:27:23.000
في الحقيقة والمجازر وغير ذلك لاتحاد طريق بيانهما الذي هو الخطاب ثم منها ما يكون بيانا للكتاب من تخصيص عمومه وتقييد مطلقه وتبيين مجمله وتكبير سنة وادابه وغير ذلك من الوجوه. ومنها ما يكون اتباعا لنص الكتابي من غير زيادة

74
00:27:23.000 --> 00:27:39.700
ومنها ما يكون ابتداء مما لم يكن له اصل في الكتاب ومن اهل العلم من خالف في هذا وجميع الاقسام حق من الله سبحانه وتعالى منسوب علمها الى الكتاب العزيز. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وليست تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي

75
00:27:39.700 --> 00:27:59.700
كتاب الله الدليل على سبيل هدى فيها. قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر جملة من الايات البينات. والشافعي رحمه الله الله تعالى اخذ هذا مما روى علقمة عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات لحسن

76
00:27:59.700 --> 00:28:19.700
المغيرات من خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه قد بلغني انك لعنت كيت وكيت. فقال ومالي لالعن من لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال لان كنت قرأتيه لقد وجدته. اما قرأت وما

77
00:28:19.700 --> 00:28:39.700
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى فانه قد نهى عنه. واما افعاله صلى الله عليه وسلم فانها يقع بها جميع انواع البيان. من المجمل وتخصيص عمومي وتقييده المطلق وتبويل الظاهر والنسخ وغير ذلك. وهي على ضربين. فعل لا قربة فيه بل فعل بطريق العادة كالاكل والشرب والنوم والقيام والقعود والركوب. فهذه

78
00:28:39.700 --> 00:28:59.700
يدل على اباحته وينتفع عنه التحريم ولعصمته صلى الله عليه وسلم. ولكونه لا يقر ولكونه لا يقر عن الخطأ. وينتفع عن الكراهة لندور فعل مكروه. وان كان قد يفعله لتبيين الجواز او لغير ذلك من الوجوه. فهذا عندي وان كان مباحا فيستحب لامته متابعته صلى الله عليه وسلم فيه لكون عادته احسن العادات ومقرونا

79
00:28:59.700 --> 00:29:20.150
البركات. وقد تابعه في ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وقل من رأيته من المصنفين ذكر استحباب ذلك. ولكن نظرهم في ذات الفعل لا في نفس المتابعة والضرب الثاني فعل يظهر فيه قصد قربة. وقد قدمنا ان مأخذ السنة من ثلاثة اوجه. وجهان متفق عليهما عند اهل العلم ويعرف وجوب فعله

80
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
ندبه من الوجهين ان كان البيان الذي نصه في واجب كان واجبه. وان كان بيانا لنص في مستحب كان مستحبا. وان كان بيانا لمجمل مأمور به حتما كان واجبا وان كان مأمور به ندبا كان مستحبا. واما الوجه الثالث الذي قال به اكثر اهل العلم وهو ان يفعل الشيء ابتداء من غير سبب فاختلف اهل العلم فيه ايضا على

81
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
بضاعة مذاهب. فمذهب مالك واكثر اهل العراق وابي سعيد اصطخري. وابن عباس ابن سريج انه يحمد على الوجوب. وقال قوم يحمد على الندب وهو قول الشافعي وقال قوم يحمل على الاباحة ويروى عن مالك وقال قوم بالوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب الا بدليل. وهو قول السيرة واختيار ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله

82
00:30:00.150 --> 00:30:21.300
الله تعالى واما اقراره صلى الله عليه وسلم فانه على دربين. احدهما ان يقول احد قولا او فعلا او يفعل فعل بحضرته. ولا ينكره عليه فهذا يدل على جواز ذلك الشيء. والثاني ان يفعل فعلا بغير حضرته لكن مثل ذلك لا يجوز ان يخفى عليه في العادة. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انكره

83
00:30:21.300 --> 00:30:37.600
ولم ينقل عنه انه ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام انكره فهذا ايضا يستدل به على جواز ذلك الشيء ولكنه اضعف دلالة من الاول ذكر المؤلف هنا مباحث السنة الناس في اللغة الطريقة

84
00:30:38.400 --> 00:31:09.050
كما قال الشاعر فاول راض سنة من يسيرها و تعريفها في الاصطلاح اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته و ذكر المؤلف ان السنن تنقسم الى اقسام مختلفة آآ فمنها ما يكون للتدبير والسياسة

85
00:31:09.450 --> 00:31:29.850
ومنها ما يكون لتصفية الباطن منها ما يكون للتنبيه على حكم الاحكام يعني اسرار التشريع ومنها ما يكون على جهة الخبر فكأنه يقسم السنة الى عدد من الاقسام منها ما هو مشروع

86
00:31:30.800 --> 00:31:54.400
ومنها ما يكون على جهة السياسة والتدبير لاهل زمانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف باعتباره اماما للمسلمين وليتصرف باعتباره قاضيا فيما بينهم وقد يتصرف بكونه اه نبيا يقتدى به

87
00:31:54.550 --> 00:32:19.850
بالتالي لا بد من معرفة القرائن الدالة على نوع تصرف النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الافعال النبوية ان تكون مشروعة لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون  والمؤلف كما تعلمون انما الف هذا الكتاب ليكون مقدمة للتفسير

88
00:32:20.550 --> 00:32:48.750
ولكن التفسير القرآن تفسير ايات القرآن يحتاج الى معرفات آآ شيء من آآ احكام آآ السنة وقسم المؤلف السنة ثلاثة اقسام اقوال وافعال وتقريرات و اقواله قال بانها تكون آآ منقسمة الى مثل ما ينقسم اليه الكتاب

89
00:32:48.800 --> 00:33:16.850
كون بعضها خاصا وبعضها عاما ومن كون بعضها مطلقا وبعضها مقيدا  هكذا اذا هذا تقسيم هذا تقسيم للسنة كذلك هناك تقسيم اخر للسنة باعتبار او بنوع علاقتها بالكتاب فمرات تأتي السنة

90
00:33:16.900 --> 00:33:40.800
بما يوافق الكتاب كما قال في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومع الحديث الوارد بصيام شهر رمضان اصوم اذا رأيتموه وهنا الدلالة متطابقة بين الكتاب والسنة النوع الثاني

91
00:33:40.900 --> 00:34:03.250
ان يكون هناك بيان من السنة لمدلول الكتاب كما سواء بتوضيح مجمله او تخصيص عامة او تقييد مطلقة من امثلة هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ربع دينار قطع

92
00:34:03.600 --> 00:34:28.250
مع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوه ايديهما لانه ظاهر الاية قطع من سرق دون النصاب ولكن جاءت السنة بتقييده وتوضيحه و منها من السنة ما يكون ابتداء تشريع ليس واردا في

93
00:34:28.500 --> 00:34:57.200
الكتاب والامثلة النهي عن بعض الحيوانات التي لم يرد نهي عنها في الكتاب ويقال لها السنة المستقلة والجماهير على اثبات وجود سنة مستقلة ويستدلون عليه بوجود السنن المستقلة وبعموم الادلة الدالة على حجية السنة ووجوب العمل

94
00:34:57.800 --> 00:35:20.500
بها وهناك من رأى انه لا توجد سنة مستقلة فان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قالوا فاذا مهمة السنة هي بيان الكتاب لا الاستقلال بتشريع احكام جديدة

95
00:35:21.300 --> 00:35:46.950
ولكن اذا نظرت علمت انه يمكن ان يكون الخلاف عائدا الى تحريزه المسألة فان من قال بان السنة لا تستقل بحكم جديد ادخل اي سنة مستقلة ببيان قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

96
00:35:47.350 --> 00:36:12.100
فانتهوا قال وجميع الاقسام حق من الله منسوب علمها الى الكتاب العزيز الله هو الذي انزل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وذكر المؤلف مسألة اخرى وهي

97
00:36:12.450 --> 00:36:35.100
ان الكتاب والسنة قد استغرقت جميع افعال العباد باحكامها فلا يمكن ان نجد نازلة او حادثة او واقعة ليس فيها دلالة من الشرع قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

98
00:36:35.850 --> 00:37:01.800
تبيانا لكل شيء قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن الصديق الذي بين يديه وتفصيلا ايش كل شيء فدل هذا على انه لا توجد واقعة من وقائع الناس الا وفي الكتاب

99
00:37:01.850 --> 00:37:27.550
دلالة عليها  من انواع دلالة الشرع على الاحكام دلالة السنة ومثل له المؤلف بقول ابن مسعود بلعن الواشمة وهي من تدخل لونا في اثناء جلدها والمتفلجة وهي المغيرة بطريقة اسنانها بان تبرد

100
00:37:27.600 --> 00:37:52.150
ما بينها قال ابن مسعود بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك وهذا اللعن موجود في كتاب الله تجيء عليه بانه ليس في كتاب الله فقال قد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

101
00:37:52.750 --> 00:38:15.300
نوع الثاني من انواع السنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية قد يكون منها بيان لمجمل وتخصيص وعموم وتقييد مطلق ونحو ذلك  قال بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على انواع

102
00:38:15.650 --> 00:38:34.600
النوع الاول الخصائص النبوية فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين من امثلته الزواج بالتسع

103
00:38:35.250 --> 00:39:06.250
الساني من الافعال النبوية ما فعله جبلة وعادة وهو لم يفعله على جهة التقرب من امثلة ذلك انواع الثياب التي كانوا يلبسونها هذا النوع يدل على اباحة ذلك الفعل اذ لو لم يكن مباحا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لا يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل. ولذلك

104
00:39:06.250 --> 00:39:30.300
لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ومثل له المؤلف بالاكل الشرب يعني كونه يأكل التمر بالقساء او يشرب اه شرابا معينا او ينام بطريقة معينة وهكذا كونه

105
00:39:30.500 --> 00:39:56.450
كان يركب بطريقة معينة فهذا النوع يدل على اباحة الفعل وينفي تحريم الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره الله على فعل منكر قال المؤلف هذا وان كان مباحا فيستحب لامته. وهذا تناقض

106
00:39:56.750 --> 00:40:19.800
كان مباحا ما يقال يستحب ثم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الافعال انما كان لسبب انما كان لسبب فاذا انتفى هذا السبب انتفى المقتضي بذلك الفعل يعني مثلا لو جاءنا انسان وقال

107
00:40:19.900 --> 00:40:35.450
تحج راكبا على ناقتي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هذا ابتداع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا لان هي الوسيلة المتاحة والناس كانوا يفعلون ذلك

108
00:40:35.900 --> 00:41:05.750
فاذا انتفى المعنى وجدت وسائل متاحة احسن منها  وجد او كان فعل الناس على فعل مخالف حينئذ المقتضي للفعل في عهد النبوة لم يعد موجودا في زمننا يقول وقد تابع يعني ان بعض الصحابة تابع النبي صلى الله عليه وسلم في افعال

109
00:41:05.850 --> 00:41:27.750
الجبلات ولكن كما تقدم ان فعل الصحابي لا يصح الاستدلال به خصوصا اذا كان قد خالفه صحابة اخرون. لانه لا يحتج بقول الصحابي عند مخالفة غيره له  النوع الثالث من الافعال

110
00:41:28.000 --> 00:41:46.150
ما كان اه بيانا لحكم شرعي مثل افعاله في الصلاة افعاله في الحج فهي تؤخذ تأخذ حكم ما هي بيان له ولذا قال لتأخذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني

111
00:41:46.900 --> 00:42:14.050
اصلي والنوع الرابع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعاله التي فعلها على جهة القربى والطاعة هذه تدل على مشروعية ذلك الفعل واستحباب ذلك الفعل على الصحيح وقد قسم المؤلف هذا النوع وهو ما فعل على جهة القربى على نوعين. النوع الاول ما يعرف حكمه

112
00:42:15.200 --> 00:42:44.850
فحينئذ يسار به على ذلك الحكم يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه واصل ونهى اصحابه عن الوصال فنقول حينئذ هذا النهي بين لنا ان هذا الفعل لا يراد به اقتداء الامة به صلى الله عليه وسلم

113
00:42:45.650 --> 00:43:11.900
هناك وبالتالي يكون من القسم الاول وهو الخصائص النبوية هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربى والطاعة وبالتالي وقع الاختلاف فيها هل هي مشروعة يشرع لنا الاقتداء به فيها

114
00:43:12.350 --> 00:43:32.600
او ذلك ليس على سبيل الايجاب. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الاضاحي كيعيد الاظحى هل يدل فعله ويفعله قربة فلا يدل فعله على انه واجب او لا

115
00:43:32.850 --> 00:43:53.000
قال الحنفية والمالكية نعم يدل على الوجوب والجمهور يقولون لانه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب الاولون استدلوا بقوله واتبعوه لعلكم تهتدون قالوا هنا فعل امر فدل ذلك على ان اتباعه من

116
00:43:53.250 --> 00:44:16.350
الواجبات والاخرون قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد اصحابه يتركون بعض افعاله العبادية ولم يكن ينكر عليهم فدل هذا على عدم وجوب هذه الافعال اذا لو كانت واجبة لانكر عليهم تركها

117
00:44:17.100 --> 00:44:49.100
واورد المؤلف هنا اه خلاف اهل العلم في هذه المسألة. والصواب انه على ان هذا انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الايجاب ثم انتقل الى الكلام عن القسم الثالث من اقسام السنة وهو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على آآ لغيره على

118
00:44:49.100 --> 00:45:07.500
في قلب وقسمه الى قسمين وينبغي ان يقسم تقسيم اخر غير قبل التقسيم الذي ذكره المؤلف هنا هو ان الاقرار قد يكون على فعل مباح يدل على اباحته كاكل الضب

119
00:45:07.900 --> 00:45:28.550
وقد يدل على فعل مشروع فيدل على مشروعية ذلك الفعل مثل سنة القتل التي فعلها خبيب النبي صلى الله عليه وسلم اقرها وبالتالي نقول هي مستحبة. لماذا؟ لانه اقرار على فعل

120
00:45:28.750 --> 00:45:55.050
عبادي  قال المؤلف الافعال التي آآ هناك قسم اخر وهو ما لم يفعل امامه صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه فسكت عنه قال والثاني ان يفعل فعلا بغير حضرته

121
00:45:55.250 --> 00:46:16.700
لكن مثل ذلك الفعل لا يجوز ان يخفى عليه في العادة ولم ينكره صلى الله عليه وسلم  ترى المؤلف انه يدل على الاباحة يدل على الاباحة وهناك مسألة مثل هذه المسألة الا وهي

122
00:46:17.100 --> 00:46:35.850
ما فعل في زمن النبوة بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على اقراره كما في حديث قلنا نعزل والقرآن ينزل وكنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه

123
00:46:36.050 --> 00:47:02.450
وسلمت فهذا النوع بعض اهل العلم قال بعدم حجيته والجمهور على الاحتجاج به وسموه سكوت الوحي ان افعال الصحابة في عهد النبوة ويعلم بان الفعل لا يكون عدم انكاره اقرارا له الا اذا كان

124
00:47:02.700 --> 00:47:26.000
من مسلم اما ما فعله الكافر فحين اذ عدم انكاره لا يعد اقرارا له وهكذا اذا كان هناك سبب يجعلنا نقول بانه لم يقر ذلك الفعل يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد امرأة

125
00:47:26.150 --> 00:47:49.350
تنوح على قبر فانكر عليها النوح وقال اتق الله واصبري  لا يصح ان يستدل فيقال رآها عند القبر فلم ينكر عليها لانه انكر عليها ما هو اكبر وهو النياحة فلم تأخذ منه بالتالي

126
00:47:50.000 --> 00:48:13.950
لم يجد مجالا لان ينكر عليها ما هو اقل من ذلك   قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في بيان انواع السنة وهي تنقسم الى متصل وغير متصل والمتصل ينقسم الى متواتر واحاد وبعضهم يقسمه الى متواتر ومستفيض واحاد

127
00:48:14.900 --> 00:48:34.900
المتواترة ما استوى طرفاه ووسطه في الرواية عن جمع لا يمكن تواطؤه مع الكذب. وان يكون مستنده غير النظر والاستدلال. وهذا يفيد العلم الضروري لكن البلخيمي المعتزلة والدقاق من الاشعرية. وهو قليل جدا. والمستفيض ما كان من اخبار الاحاد ولكن تلقته الامة بالقبول. فعملوا به كلهم او عمل به

128
00:48:34.900 --> 00:48:50.550
البعض وقت اوله الباقون. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال بالنيات وما اشبههم. والاحاد ما عدا ذلك. وهو يوجب العمل مطلقا قال فاتن القياس مطلقا او قياس الاصول عن مثل بالحديث او ان تعم

129
00:48:50.600 --> 00:49:03.250
ولا عبرة بخلاف ابي داوود وشذوذ من الناس حيث منعوا العمل بها. ومنع مالك العمل بها اذا خالفت القياس. ومنع ابو حنيفة اذا خالفت قياس الاصول او كانت فيما تعم به البلوى

130
00:49:03.950 --> 00:49:13.950
وهي لا توجب القطع واليقين خلافا لبعض اصحاب الحديث. فان منهم من قال ما تجلى اسناده اوجب العلم كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من قال ما حواه

131
00:49:13.950 --> 00:49:23.950
صحيحة البخاري ومسلم يفيد العلم. قال الشيخ ابو عمر ابن الصلاح وغيره يفيد العلم النظري لا الضروري. لان الامة اجمعت على ان ما فيهما ثابت عن رسول الله صلى الله

132
00:49:23.950 --> 00:49:46.200
وسلم الامة معصومات من الخطأ واكثر المحققين من الاصوليين وغيرهم على ان ذلك لا يفيد العلم. واحدى المقدمتين في الاستدلال غير مسلمة. فانهم يقولون اجمعت الامة على وجوب العمل بالظن وقد غلب على ظنهم ان ما فيهما صحيح فنتيجة هذا ان ما فيهما يجب العمل به. ولمخالفهم ان يكون قد ظنت امته بثبوت جميع ما فيه مع

133
00:49:46.200 --> 00:49:58.800
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامة معصومة عن الخطأ في ظنها فينتج فينتج ذلك ان ما فيهما ثابت قطعا ويقينا. فالظن في طريق افادتهم العلم لا في افادتهم العمل

134
00:49:59.150 --> 00:50:18.600
وهو عندي مذهب قوي ولكنه لا يختص للصحيحين بل كل حديث غلب على ظن عامة اهل العلم بالحديث ثبوته وصحته فهو كذلك والله تعالى اعلم ثم المتصل ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. فالاولان حجة على ما قام عليه وان تفاوتا في الصحة والحسن. واما الضعيف وان تنوعت انواعه فلا يجوز اقامتك

135
00:50:18.600 --> 00:50:40.150
به واما غير المتصل فانه يقع الموصل والمعضل والمنقطع والموقوف. فيمر سنة قوية التابعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعضل والمنقطع في معناه عند قوم ومنهم فرق بينهم باحوال مخصوصة وقد ذكر اهل العلم بالحديث في كتبهم وقد اولها في اصطلاحاتهم. وكلها لا تقوم بها حجة ولا يثبت لها حكما عند جماهير

136
00:50:40.150 --> 00:50:57.200
يري اهل العلم وذهب مالك ابو حنيفة في اخرين الى صحة الاحتجاج بالمرصد. واما الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال في كتابه الجديد المنقطع مختلف. فمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر عليه بامور

137
00:50:57.250 --> 00:51:07.250
منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث فان شاركه فيه الحفاظ المأمونون واسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة

138
00:51:07.250 --> 00:51:18.700
على صحة حفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشاركه فيه غيره قبل ما ينفرد به ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرصد غيره ممن قبل عنه العلم في غير رجاله الذين قبل

139
00:51:18.700 --> 00:51:28.700
عنهم. فان وجد ذلك كانت دلالة تقوي مرسله وهي اضعف من الاولى. وان لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما روي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:51:28.700 --> 00:51:38.700
سلم قول الله بان يوجد موافقا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا من اصل يصح ان شاء الله تعالى

141
00:51:38.700 --> 00:51:58.700
ذلك ان وجد عوام ان وجد عوام من من اهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بان هنا اذا سمى من روى عنه لم يكن مجهولا ولا مدفوعا من الرواية عنه. قد استدل بذلك على صحة ما رواه او يكون اذا شارك احدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه

142
00:51:58.700 --> 00:52:15.450
وان خالفه وجد حديثه انقص. ففي هذه الدلالة على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفته اضر بحديثه حتى لا يسع احدا قبول مرسله. ثم قال بعد كلام فامام من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض اصحاب النبي صلى الله

143
00:52:15.450 --> 00:52:35.450
وسلم فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرصاده لامور. احدها انه اشد تجوزا فيما يرون عنه. والاخر انه يؤخذ عليهم الدلائل فيما ارسلوه بضعف مخرج بكثرة الاحالة في الاخبار. واذا كثرت الاحالة كان امكن للوهم وضعف من يقعد عنه. ثم قال ايضا بعد كلام اخر ومن نظر في العلم بخبرات وقلة رفدة

144
00:52:35.450 --> 00:52:51.450
استوحش من مرصد كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. فان قال قائل فدم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض. قلت له لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم

145
00:52:51.800 --> 00:53:01.800
واما الموقوف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ان يقول بعضهم قولا او افعل افعالا فان انتسب قولهم فعله في علماء الصحابة وسكتوا عن مخالفته والانكار عليه فهو حجة يجب العمل

146
00:53:01.800 --> 00:53:22.600
خلافا لداوود لان العادة في اهل الاجتهاد اذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا واظهروا ما عندهم. فاذا لم يظهروا الخلاف دل على انهم قد رضوا ذلك واختلفوا في هلك اجماعا. وقال فريق من الشافعية يكون اجماعا. ويروى عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال فريق منهم لا يكون اجماعا ونسب الى الشافعي رحمه الله تعالى

147
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
انا في قوله الجديد. واما اذا لم ينتشر ولم يعرف انه مخالف. فذهب الشافعي في قوله الجديد الى انه ليس بحجة. وقال قوم من الفقهاء حجة ويليه ذهب الشافعي العيون في القديم. وقالت الحنفية اذا خالفت قياسا كان توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقدم على قياسه لان فتوى الصحابي بما يخالف قياسه دليل على انه

148
00:53:42.600 --> 00:54:03.000
انما قال ذلك عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلفون انواع السنة النبوية من جهة الاسناد فمنها المتصل وهو ما تكامل رواة اسناده فلم يسقط منهم احد

149
00:54:03.750 --> 00:54:32.200
بحيث يروي كل واحد منهم عن من لقيه وقسم المؤلف المتصل الى قسمين متواتر وهو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب  يسندوه الى امر محسوس فرؤية او سماع والمتواتر يفيد

150
00:54:32.500 --> 00:54:56.900
القطع والجزم والعلم الظروري وقال المؤلف وهو قليل جدا قد الفت مؤلفات في المتواتر النوع الاخر المستفيض والعلماء لهم منهجان في تحرير معنى المستفيض فمنهم من يقول هو ما كان احادا في اوله متواترا في اخره

151
00:54:58.050 --> 00:55:30.300
والمؤلف جعل المستفيض ما تلقته الامة بالقبول سواء عملوا به او عمل به بعضهم ومثل له بحديث انما الاعمال بالنيات فانه احاد في اوله ثم رواه الجماعات الكثيرة نوع ثاني الاحاد النوع الثالث الاحاد

152
00:55:30.750 --> 00:55:56.900
وهو ما لم يبلغ درجة المتواتر والمستفيض  الاحتجاج بالاحاد واجب ويجب القبول والعمل بها  عموم ادلة حجية السنة لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل هذا على انه اذا جاء العدل وجب قبول خبره

153
00:55:58.200 --> 00:56:26.550
قال وهو يوجب العمل يعني ان خبر الاحاد يجب العمل به ولا يجوز للانسان ان يتركه مطلقا ولا يلتفت الى موافقة الخبر للقياس او مخالفته ان النصوص الدالة على حجية السنة الاحادية عامة

154
00:56:27.400 --> 00:56:49.700
وهكذا لا يلتفت الى كونه قد عمت البلوى به او لم تعم والقول خبر الاحاد في هذه الانواع ومذهب الشافعي واحمد الخبر خبر واحد فيما تعم به البلوى من امثلته

155
00:56:50.400 --> 00:57:17.800
اجيبوا اجيبوا من مس ذكره فليتوضأ كما تقدم ما حكمه الجمهور على قبوله والحنفية يردونه ويقولون بعدم الاحتجاج به مذهب الجمهور اقوى لعموم ادلة حجية خبر الواحد اما بالنسبة لخبر الواحد المخالف للقياس

156
00:57:18.250 --> 00:57:40.100
عند احمد والشافعي ان خبر الواحد مقدم على القياس لان قول المعصوم ما في اجتهادات قال مالك لان خبر الواحد المخالف للقياس يرد ولا يقبل قال ابو حنيفة خبر الواحد

157
00:57:40.600 --> 00:57:57.050
المخالف لقياس الاصول لان القياس مره يبنى على اصل واحد ومرة يبنى على اصول متعددة يقول القياس اذا بني على اصول متعددة هذا قياس قوي لا ننطرح من اجل خبر

158
00:57:57.500 --> 00:58:19.450
الواحد  اجيب عن هذا او من امثلة هذه المسألة خبر المصرات في الحديث لا تسروا الابل ولا الغنم. يعني لا تربط ظرعها من اجل ان يكبر بعضه يظن ان هذا هو نتاجها اليومي

159
00:58:20.950 --> 00:58:40.600
فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد تصريتها فهو بخير النظرين اشاعة امسكها وان شاء ردها وصاع عن  بايجاد رد الصاع من التمر هذا يخالف القياس في ان المثليات يجب رد

160
00:58:41.050 --> 00:59:04.800
ايش رد مثلها وهذا ماخذ لبن يرد لبن غير التمر فهذا وجه مخالفته للقياس وفي وجه اخر وهو انه اذا باعه سلعة على غير حقيقتها بطل البيع. يعني يكون حينئذ من بيع

161
00:59:04.900 --> 00:59:29.000
المجهول لكن النبي صلى الله عليه وسلم صححها واثبت فيه الخيار ولذلك قال الشافعي واحمد يأخذ بالخبر ولو خالف القياس  ومالك ايضا يقول يرد الخبر اذا خالف القياس. ولذلك قال مالك

162
00:59:29.050 --> 00:59:57.450
بان خبر الذي وقسته ناقته في الحج حينما قال لا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا قال المالكية هذا خبر واحد مخالف للقياس وبالتالي قالوا لا نحتج به ويعامل الميت معاملة الميت المحرم معاملة غيره

163
00:59:58.300 --> 01:00:21.500
تعامل معاملة غيره لانه لا يقبل خبر الواحد اذا كان مخالفا  او قياس من مساء الخبر الواحد هل اخبار الاحاد توجب القطع والجزم او لا هناك ثلاثة مذاهب مشهورة انه لا يوجب

164
01:00:21.700 --> 01:00:40.900
قطعا ولا جزما ينسب للاكثر ومنهم من يقول بان خبر الواحد يثبت القطع والجزم ومنهم من قال قبر واحد احتفت به قرائن افاد العلم والجزم وان لم تحتف به القرائن فلا

165
01:00:42.250 --> 01:01:10.250
وليعلم بانه بالاتفاق انه ليس كل خبر واحد يفيد العلم. فخبرا كذاب وخبرا مجهولا لا تفيد العلم  بعض اهل العلم قال بان من القرائن ان يرويه الائمة المعروفون كالبخاري ومسلم

166
01:01:10.950 --> 01:01:35.850
وبعضهم قال اذا هناك فرائض متعددة قالوا بانها ترفع درجات الخبر الى ان يكون مقطوعا به وابو عمرو بن الصلاح قال بان خبر الواحد متى وقع الاتفاق عليه افاد العلم النظري لا الضروري

167
01:01:36.750 --> 01:02:05.500
لان اجماع الامة دليل على صحة ذلك الخبر ونسب المؤلف لاكثر المحققين من الاصوليين ان خبر الواحد حتى ولو رواه الشيخان لا يفيد العلم  رد على قول ابن الصلاح بان بان الامة مجمعة على قبول ما في البخاري ومسلم

168
01:02:06.300 --> 01:02:42.150
ويقول اجماعهم على العمل بها لا على الجازم بصحتها وعلى كل فانا لاهل الاختصاص الذين يباشرون السنة ويعرفون تفاصيلها من معرفة ذلك وليس لغيرهم ليروي السنة ويروي اخبارها يجزم بتلك الاخبار

169
01:02:44.100 --> 01:03:08.450
ولو كانت اخبار احد قال المؤلف عن قول من قال بان خبر الواحد المؤيد بالاجماع يفيد القطع قال هذا مذهب قوي ولكنه لا يختص بما في الصحيحين قسم المؤلف الحديث المتصل

170
01:03:08.500 --> 01:03:26.250
باعتبار اخر الاعتبار الاول من جهة كثرة الرواة الى متواتر واحات هنا من جهة القبول بانقسم الى صحيح وهو ما رواه الثقة عن مثله متصلة الاسناد بلا شذوذ ولا علة

171
01:03:27.600 --> 01:03:50.350
وحسن وما رواه الثقة الاول في الصحيح رواه ثقة ظابط متقن. هنا رواه ثقة لكن في حفظه شيء قد يخطئ يروي الف حديث خمسة ستة فهذا يكون حديثه من قبيل

172
01:03:50.950 --> 01:04:14.500
الحسن ماذا يقال عن الراوي الذي خف ضبطه قالوا عنه صدوق رواية الثقة هذي تفيد صحة ورفاية الصدوق تفيد الحسن قال فالاولان وهما الصحيح والحسن حجة على ما قام عليه

173
01:04:14.600 --> 01:04:46.700
لكنها متفاوتة ماذا نفعل بالتفاوت يرجح ونرجح الصحيح على الحسن النوع الثالث الظعيف وقد يكون ضعيفا جدا هذا الخبر المتهم امر الوظاع وقد يكون قبر سيء الحفظ الذي تنجبر روايته برواية غيره. فيكون حسنا لغيره

174
01:04:47.300 --> 01:05:08.250
واما الضعيف وان تنوعت انواعه قد يكون الضعف بسبب حال الراوي كما تقدم وقد يكون بسبب الانقطاع الاسناد بل واما الضعيف ان تنوعت انواعه فلا يجوز اقامة الحجة به. يعني لا يصح ان نستدل به على اثبات عبادة او

175
01:05:08.250 --> 01:05:29.200
واثبات حكم شرعي هذا كله في المتصل النوع الساني غير المتصل وهو ما سقط من اسناده راو فاكثر قسم او قال المؤلف بانه غير متصل يقع على المرسل وهو الذي وقع اسم صحابيه

176
01:05:29.700 --> 01:05:50.800
او المعضل وهو الذي سقط منه راويان على التوالي واو المنقطع وهو الذي رواه او سقط من اسناده راو من وسط الاسناد والموقوف الموقوف هذا يعني قول الصحابي فلا ينبغي ان

177
01:05:51.350 --> 01:06:09.750
يوضع في مقابلة المرفوع ولا ان يدخل في غير المتصل قال فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلته لكم بايش؟ بقية الصواب انه سقوط راويه من الصحابة

178
01:06:10.550 --> 01:06:35.800
ولذلك ينقسم المرسل الى مراسيل الصحابة جماهير على قبولها بان الصحابة كلهم عدول فلا يظر سقوطه  مراسيل التابعين فهذه هي التي يجري البحث فيها هناك من قال خصوصا الاصوليين من يجعل الجميع جميع انواع

179
01:06:36.250 --> 01:07:04.000
غير المتصل تكون تحت تحت المرسل وبالتالي يدخلون المعضل والمنقطع والمعلق في المرسل قالوا الاكثر على ان المعضل والمنقطع اجزاء من اجزاء المرسل. وهناك من فرق بينهم اه باحوال مخصوصة

180
01:07:04.650 --> 01:07:28.550
يقول هذا بحث اصطلاحي لا يترتب عليه حكم وكلها يعني المراسيل مراسيل غير الصحابة لا تقوموا بها حجة ولا يثبت لها حكم عند جماهير اهل العلم  المرسل سقط منه راوي

181
01:07:29.400 --> 01:07:53.550
اذا كان من اسقط هذا الراوي يروي عن الضعفاء ويسقط الضعفاء فلا يحتج بروايته لو قال تابع من تابعي التابعين عن الصحابي. هنا سقط تابعي فان كان من شأن هذا التابع تابعي التابعي

182
01:07:53.650 --> 01:08:16.900
ان يسقط الضعفاء لم يحتج بروايته بالاتفاق. ولكن البحث فيما اذا كان لا يسقط الا الثقات مالك وابو حنيفة واحمد يرون الاحتجاج بالمرسل متى كان الراوي لا يسقط الا ايش

183
01:08:17.750 --> 01:08:46.700
ثقات اهل الحديث يردون المرسل ويرونه ضعيفا الشافعي يقول ان كان هناك قرينة تعضده فاننا نحتج بالخبر المرسل مثل ماذا قال كأن يرد الخبر من طريق اخر مرسل او ان يتأيد بما يقويه

184
01:08:48.650 --> 01:09:03.800
قال واما الشافعي فقال المنقطع مختلف. فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لابد ان ننظر

185
01:09:04.100 --> 01:09:31.000
الى امور اولها هل تركه احد من الحفاظ حيث اسند الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول تعضدت الروايات نقبله اما اذا انفرد بالارسال بارسال الخبر فقالوا هنا لا تقبل اه روايته

186
01:09:31.500 --> 01:10:03.000
كذلك من الطرق التي يتقوى بها المرسل ان يعضده مرسل اخر قالوا هي اظعفنا الاولى الثالث ان يوافق قول الصحابي الرابع ان يفتي بعض اهل العلم بما يتوافق مع ذلك الخبر المرسل

187
01:10:03.600 --> 01:10:29.900
الشافعي يقول اذا اعتضد خبر المرسل باحدى هذه الامور الاربعة فحينئذ يقبل ويعمل به اما اذا لم توجد فيه احد الامور الاربعة السابقة فالامام الشافعي يقول لا اقبل الخبر المرسل

188
01:10:31.150 --> 01:10:49.200
ثم تكلم عن مراسيل كبار التابعين الذين ادركوا عدد من الصحابة فقال هذه اقدمها على غيرها واقبلها في الرواية لماذا؟ لان التابعين كانوا يتحرزون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

189
01:10:50.750 --> 01:11:21.500
قال الامام الشافعي ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها فان قال قائل فلم فرقتم بين التابعين المتقدمين وبين من شاهد بعضهم دون بعض

190
01:11:21.600 --> 01:11:41.600
قلت له لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم يقول الذي روى عن كثير من الصحابة كهذا الصحابة في مواطن كثيرة اما من لم يروي اه عن الصحابة الا في وقت يسير هذا دليل على انه لم يضبط

191
01:11:41.700 --> 01:12:05.000
الخبر كلم المؤلف بعد ذلك عن قول الصحابي الاول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والان موقوف يسميه بعضهم او اذا كان عن الصحابة قالوا موقوف واذا كان عن التابعين قالوا

192
01:12:07.250 --> 01:12:27.250
مقطوع فرق بين المقطوع والمنقطع بحث الان في اقوال الصحابة هل يحتج بها او لا قول الصحابي اذا انتشر في الامة ولم يكن له مخالف كان اجماعا سكوتيا على ما تقدم

193
01:12:31.000 --> 01:12:47.950
قال لان العادة في اهل الاجتهاد انهم اذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا واظهروا ما عندهم فاذا لم يظهروا الخلاف دل ذلك على انهم قدره بذلك وهذا يكون اجماعا سكوتيا

194
01:12:48.200 --> 01:13:11.550
والشافعي ولا نحتج به باعتباره قول صحابي هذا اذا انتشر اما اذا لم ينتشر لم ينتشر ووجد له مخالف فحينئذ لا يحتج باقوال بعض الصحابة على بعضهم لكنه لا يجوز الخروج عن قول جميعهم

195
01:13:11.650 --> 01:13:35.500
لان لا نحدث قولا ثالثا طيب اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولا مخالف له حينئذ هل يحتج به الجمهور قالوا نعم يحتج به خلافا للشافعية الذين لا يرون حجية اقوال الصحابة

196
01:13:36.100 --> 01:13:52.750
قال الحنفية اذا خالف قول الصحابي القياس دلنا ذلك على ان الصحابي لم يورد هذا القول من عند نفسه وانما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يقدم على القياس

197
01:13:53.000 --> 01:14:15.900
لان فتوى الصحابي بما يخالف القياس دليل على كونه اخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عندنا في مباحث السنة في اه الترجيح بين الاخبار المتعارضة ولعلنا ان شاء الله نتركه

198
01:14:16.050 --> 01:14:42.800
آآ الاسبوع القادم باذن الله تعالى اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير بارك الله فيكم وفتح الله لكم ابواب الهدى والتقى والغنى كما نسأله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتجاوز عن سيئاتنا وان يصلح ذرارينا

199
01:14:42.800 --> 01:15:24.350
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عندي سؤال ولا مو تعليق تفضل كان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فزيدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه. ثم اذا شرب الخمر فاقتلوه

200
01:15:26.450 --> 01:15:53.750
ثم وردنا اجماع على ان شارب الخمر في الخامسة السادسة لا يقتل فبالتالي هنا الاجماع يخالف القيادة فيخالف الخبر الاجماع يخالف الخبر هل نعتبر الاجماع ناسخا للخبر كلها طيب اذا كيف قدمتم الاجماع على الخبر

201
01:15:53.900 --> 01:16:24.100
والوجود الاجماع فيه دليل على ان هناك ناسخا لكن هذا الناسخ لم ينقل الينا وبالتالي قلنا الاجماع يبين وجود النسخ وليس هو الناسخ واضح لانه كما تقدم قلنا انه ايش

202
01:16:24.400 --> 01:16:54.550
اه السنة قد السنة قد آآ مخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل الحنفية قالوا بان خبر الاحاد لا يزيد على ما في الكتاب الامثلة في ذلك قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق

203
01:16:54.950 --> 01:17:12.550
اوجب الله الطواف هل ذكر النية؟ لم يذكر النية لو طاف بدون نية يقول عندنا حديث يزيد على الاية وهو انما الاعمال بالنيات. فلا يصح طوافه الا بنية هنا زيادة

204
01:17:12.800 --> 01:17:41.600
الجمهور قالوا نعمل بهذه الزيادة تعتبر مقيدة ظاهر الاية انا فيها قالوا لا نقدم الاية القرآنية ولا نخصص العموم بها بالتالي لا نقول بان الطواف يشترط له النية مثال اخر

205
01:17:41.950 --> 01:18:14.450
في قولي في هد الزاني غير المحصن قال الاية اجلدوهما مئة جلدة ثم جاءنا في الحديث زيادة التغريب فبالتالي قلنا هذه زيادة ان فيه يقولون يعتبر نسخا ولا يصح ان ينسخ خبر الواحد بان ينسخ القرآن بخبر واحد

206
01:18:17.250 --> 01:18:39.000
والجمهور يقولون هذا بيان زيادة وليس نسخا وبالتالي قبلوا هذه الزيادة بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة هذا والله اعلم وصلى صاحبي