بتيسير البيان لاحكام القرآن لابن الخطيب اليمني الامام الفقيه الموزعي رحمه الله تعالى كنا قد اخذنا شيئا من مباحث النسخ ولعلنا باذن الله عز وجل ان نكمل هذه المباحث وان نتكلم عن شيء من مباحث السنة النبوية ازهر الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الخامس الطريق الى معرفة الناسخ والمنسوخ ويعلم ذلك في كتاب الله جل جلاله من وجوه. احدها الاجماع على خلاف النص. لقيام الدليل القاطع على عصمة الامة الثاني يعلم بصريح النطق كقوله تعالى الان خفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا الثالث يعلم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى في الزواني فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الحديث عند من جعل اية الامساك منسوخة بالحدود وسيأتي بيان ذلك وتحقيقه عند الكلام على الاحكام ان شاء الله تعالى الرابع يعدم بتأخر احد اللفظين عن الاخر. فالاية المدنية تنسخ المكية وهو كثير في القرآن. والمدنية والمدنية المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة وهو اكثر من شيوخ القرآن. والمكية متأخرة تنسخ المكية المتقدمة وقل ان يوجد هذا النوع ظاهرا متفقا عليه عند اهل العلم. لان نزول فذلك قبل تجميع الاحكام ويجب على طالب علم القرآن ان يعلم المكي من المدني. وقد ميز اهل العلم ذلك وبينوه بيانا خاصا. وذكروا له ايضا علامات ودلائل. قالوا كل سورة فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي مكية. وفي الحج اختلاف. وكل سورة فيها كلا فهي مكية لانه ردع لانه رد وكل سورة في اولها حروف معجم مثل الف لام راء وحاء ميم وشبه فهي مكية سوى سورة البقرة وال عمران. وفي الرعد اختلال وكل سورة فيها قصة ادم عليه الصلاة والسلام ابليس عليه لعنة الله فهي مكياس وسورة البقرة. وكل سورة فيها يا ايها الذين امنوا فهي مدنية. وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى سورة العنكبوت. قال هشام ابن عروة عن ابيه ما كان من السور فيه حد او فريضة فهي مدنية. وما كان فيها ذكر امم القرون الماضية فهي مكية. ويعرف التأخر بين مدني باخمام الصحابي ان هذا نزل بعد هذا. اما اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخا لم ولقوله حتى يبين الناس خف ينظر فيه ومن الناس من قال ينسخ ينسخ بخبره ويقلد فيه. ومنهم من قال اذا ذكر الناسخ لم يقلد فيه. بل ينظر فيه فان لم يذكر الناسخ قبل كل ده فيه لانه لا يهمل ذكر الناسخ الا عند حصول القطع له بانه ناسخ. وان الاية المعارضة له منسوخة. واما اذا ظن النسخ ولم يقطع ذكر الناس يقد ينظر لينظر فيه غيره. ذكرا واما اذا ظن الناس النسخة ولم يقطع ذكر الناسخ لينظر فيه غيره. والصحيح هو الاول. والدليل عليه انه يجوز ان يكون قد اعتقد نسخ بطريق لا توجب النسخ فلا يجوز ان يترك الحكم الثابت من غير نظر واستدلال. ويعرف الناسخ من المنسوخ في الحديث بهذه الطريق المذكورة. فيعلم بالاجماع كما اجمعوا على جلد شارب الخمر وان عاد مرارا كثيرا. ويعلم بصريح النطق وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويعلم اخبر الصحابي ان هذا ورد بعد هذا كما روي انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مسته النار واما اذا اسلم الراوي احد الخبرين بعد موت راوي الخبر الاخر او بعد قصته التي رواها ففي احتمالان عند الشيخ ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ومثالهما روى طرق بن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكري وهو يبني مسجد المدينة فلم يوجب منه الوضوء. مع ما روى ابو هريرة بيضة رضي الله عنه من ايجاب الوضوء بمسه وابو هريرة اسلم عام خير اعمى خيبر بعد بناء المسجد فيحتمل ان ينسخ حديثه بحديث ابي هريرة لان الظاهر انه لم يسمع ما رواه الا بعد هذه القصة فيه ويحتمل الا ينسخ لجواز ان يكون سميعه قبل ان يسلم او ارسله عمن قدم اسلامه. ولا خلاف في ان خبر ابي هريرة ارجح في متنه وسنده من حديث طلق بوجوه احدها تأخر اسلام راويه ثانيها الاحتياط فخبر ابي هريرة احبط. ثالثها النقل فخبر ابي هريرة ناقل من للعبادة. رابعها الاثبات. فخبر ابي هريرة مثبت للوضوء وخبر طلق ناف له. وللترجيح وجوه اخر ذكرها اهل العلم بالفقه واصوله وساذكر منها جملة نافعة عند الكلام عن السنة ان شاء الله تعالى الحمد لله وبعد ذكر المؤلف في بداية هذا الفصل اه الطرق التي تجعل الانسان يعرف الناسخ من المنسوخ و اول هذه الطرق الاجماع فانه اذا اجمع العلماء على خلاف مدلول نص دلنا ذلك على ان النص منسوخ ومن امثلته مثلا ما ذكر في قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهم يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الى الحول فهنا في هذه الاية قد اجمع العلماء على ان عدة المرأة المتوفى عنها لا تبلغ السنة وانما تكون اربعة اشهر وعشرا والطريق الثاني التصريح في الايات القرآنية بوجود آآ النسخ ومسألة له المؤلف بما ورد في اية المصابرة حيث كان يجب في اول الاسلام ان يصابر الانسان آآ الى ان آآ يقاتل عشرة ثم نسخ ذلك الى ان يقاتل آآ اثنين في قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ثم جاء في الاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين والطريق الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الاية منسوخة متى بين انها كذلك و اه مثل لهذا بقوله تعالى في اه فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. فان طائفة قد قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الاية منسوخة بقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهذا قد اشرنا اليه فيما مضى وهو هل ينسخ الكتاب بواسطة السنة؟ او لا؟ واوردنا الخلاف فيه ولكن هنا يريد ان يجعل او ان يبين ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته توضح اه ان الاية منسوخة وليست هي الناسخة واما الطريق الرابع فهو ان يكون هناك تعارض بين ايتين ولا يمكن الجمع بينهما واحدى الايتين متأخرة فنقول بان الاية المتأخرة تكون ناسخة للاية المتقدمة قال المؤلف وهو اكثر منسوخ القرآن فالمكية المتأخرة تنسخ المكي المتقدم والمدني المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة والاية المدنية تنسخ المكية والمراد بهذا متى كان هناك تعارض ولم يمكن الجمع بين هذه النصوص هنا اشار المؤلف الى انه لابد ان يعنى طالب العلم قراءة او بالتفريق بين من الايات والمدني اولا ما متى يكون النص مكيا ومتى يكون مدنيا صوابه في هذا ان المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولذلك لو قدر ان هناك ايات نزلت في مكة بعد الهجرة كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم فانها تعد مدنية ولا تعد مكية باعتبار انها نزلت بعد الهجرة ذكر المؤلف بان هناك علامات يعرف آآ يعرف فيها الفرق بين المكي والمدني ومن ذلك ما ذكره هنا من ان بداية الايات بها ايها الناس ونحوها تدل على ان تلك الايات مكية وليست بمدنية. لان الخطاب في الغالب في في مكة كان خطابا عاما للناس لمؤمنهم وكافلهم وهذا ليس على جهة اه الشمول والعموم وانما هو على جهة الاغلبية ولذلك مثلا في ذكر المؤلف هنا الاختلاف في الحج الحج آآ سورة وقع الاختلاف فيها وآآ آآ بدايتها يا ايها الناس ان زلزلة الساعة يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ان عندك مثلا في قوله تعالى في اول البقرة يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه اية مدنية مع انها بدأت يا ايها الناس سورة البقرة آآ مدنية قال وكل سورة فيها كلا فهي مكية. جميع هذا عرف بواسطة التتبع والاستقراء والمعنى في هذا ان كلا لا يخاطب بها المؤمن لما فيها من مواجهة الشخص اه السير على طريق لا يقبله فان الاصل في الخطاب للمؤمن ان يكون المؤمن قابلا بكل ما ينزل عن الله عز وجل وقال المؤلف ايظا وكل سورة في اولها حروف المعجم يعني الحروف المقطعة التي تكون في اوائل السور فانها تدل على ان السورة مكية لان المقصود بهذه الحروف بيان ان هذا القرآن نزل بلغة العرب وبحروفهم ومع ذلك تعجزون عن الاتيان بمثله والتحدي انما كان في اه مكة عند حينما كان الخطاب مع غير المسلمين ولكن هذا ليس قاعدة عامة. ولذلك في اوائل سورتي البقرة وال عمران حروف مقطعة ومع ذلك اه هي سور اه مدنية كل سورة فيها قصة ادم عليه السلام وابليس فانها تكون مكية سوى سورة البقرة وذلك لان الله عز وجل اراد ان يذكر الناس عموما بقصة ابتداء خلق الانسان وبالتالي يكون ذلك سبيلا من سبل اه الحديث عن احكام عن احكام اه غير المسلمين وكيف يتعاملون مع ابليس والمؤلف قال سوى سورة البقرة فالبقرة مدنية وايضا استزن طائفة من اهل العلم اوائل سورة الاعراف فان قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد آآ وقوله عز وجل آآ يا بني ادم آآ قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. هذه الايات نزلت ابعاد ما كان عليه اهل مكة من التعري في الحرم الشريف. وكانت تلك الايات في اواخر آآ الاسلام وطائفة من اهل العلم قالوا بل هي آآ سائرة على النسق العام من كونها سورة مدنية وذكر ضابطا اخر وهو ان كل سورة فيها يا ايها الذين امنوا فهي مدنية قال وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية لان الناس لم يكونوا محتاجين الى النفاق لان غير المسلمين لم يكونوا محتاجين الى النفاق قبل الهجرة وانما احتاجوا آآ المشركون والكفار الى ذلك بعد الهجرة. واستثنى من ذلك سورة العنكبوت فانها قد اشاء فانها سورة مدء بسورة مكية ومع ذلك اشار فيها الى حال اهل النفاق في مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول وامنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله انتقل بعد ذلك الى الحديث الى معرفة المتأخر سواء من المكي بعضه مع بعض او من المدني بعضه من مع بعض فقال ويعرف التأخر بين المدني باخبار الصحابي ان هذا نزل بعد هذا كذلك يعرف بكون الايات تتحدث عن واقعة يعني مثلا سورة الانفال تتحدث عن غزوة بدر نعلم انها متقدمة بينما سورة الفتح تتحدث عن صلح الحديبية صلح الحديبية وقع سنة ست وكون السورة تتحدث عن واقعة متأخرة هذا دليل على تأخر نزولها انتقل المؤلف الى طريق اختلف فيه اهل العلم هل يعد من الطرق الدالة على النسخ الا وهو ما اذا قال الصحابي هذه الاية منسوخة فهذا الكلام من الصحابي هل يعتبر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نأخذ به او يعتبر اجتهادا ورأيا له ذكر المؤلف خلافا في ذلك فمن فطائف قالوا بان هذا يعد من ما يقبل به خبر النسخ وزلك انه لن يقول الصحابي مثل ذلك الا اذا علمه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمثابة ما يذكر من من اقوال الصحابة التي لها حكم الرفع وهناك من قال بان هذا قول الصحابي وقول الصحابي لا يصح ان يحتج به على النصوص ولذلك تلاحظ في قول المؤلف ومن الناس من قال ينسخ بخبره قل ينبغي ان يقول ينسخ ايش؟ بقوله لان لان لو كان خبرا قد رواه لا قيل بانه من نسخ اه القرآن بواسطة السنة قال ومنهم من قال اذا ذكر الصحابي الناسخ فحينئذ آآ ننظر في المسألة ونحقق هل هناك نسخ او لا اما اذا لم يذكر الناسخ فحينئذ هذا يدل على ان الحكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يهمل آآ ذكرى الناسخ الا انه قاطع بوجود النسخ واختار المؤلف القول الاول بانه لا يقبل قول الصحابي هذه الاية منسوخة واستدل عليه بان الصحابي قد يظن اه شيئا نسخا ولا يكون الامر كذلك وفيه معنى اخر الا وهو ان مفهوم النسخ عند الصحابة كان اعم من معنى النسخ عند المتعقرين فان المتقدمين كانوا يسمون آآ كل ازالة لعموم معنى نص شرعي نسخا ويدخلون في مفهوم النسخ التخصيص والتقييد اه التأويل بينما اخرون بينما البقية يرون او بينما بينما نجد ان المتعقدين يخصصون النسخ برفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراق عنه ومن ثم اذا قال الصحابي هذا منسوخ وقد يريد به التخصيص او التقييد وبالتالي لابد من التحري فيه وكما يكون النسخ في الايات القرآنية بدلالة قوله تعالى ما ننسخ من اية او نونسها يكون ايضا في الاحاديث النبوية وقد ذكر المؤلف طرقا تعرف بها آآ يعرف بها وجود النسخ في السنة ولو قال بهذه الطرق المذكورة بالجمع اولى من ان يقول بهذه الطريقة بصيغة الافراد قال في علم النسخ بوجود الاجماع اذا كان هناك حديث واجمع العلماء على خلافه دل هذا على ان ذلك الخبر منسوخ ومن ذلك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة او الخامسة قد اجمع العلماء على ان شارب الخمر لا يقتل حدا في الخامسة حينئذ علمنا بوجود النسخ والناس هو الاجماع وانما الدليل الذي استند الاجماع اليه كذلك يعلم النسخ في السنة بصريح اللفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الا فدخروا وكلوا كذلك يعلم وجود النسخ باخبار الصحابي ان هذا ورد بعد هذا ومقصوده اذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ومن امثلة ذلك حديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ثم تطرق المؤلف الى مسألة اخرى الا وهي ما اذا اسلم راوي احد الخبرين بعد موته راوي الخبر الاول فهل تكون رواية الصحابي المتأخر المعارضة لرواية الصحابي المتقدم ناسخة لها او لا. وقد ذكر المؤلف في ذلك مالين عن الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ومسألة له بحديث الطلق بن علي فان فيه عدم وجوب الوضوء من مس الذكر ولكنه حديث متقدم فانه اخبر انه قدم اليهم وهم يبنون المسجد. فدل هذا على ان رواية متقدمة بينما روى ابو هريرة وهو من من اسلم سنة سبع للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ بالتالي وقع الاختلاف بين اهل العلم ماذا نفعل كالحنفية قالوا بانه لا ينتقض الوظوء والسند على الحديث الاول ورد والحديث الاخر في ردود فمنهم من قال هو خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل ومنهم من قال هو ارجح من الخبر الاول والقاعدة انه اذا وجد تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع بينهما فانه يعمل بالمتأخر ويعد بمثابة الناسخ على ان بعض اهل العلم حمل الحديث الاول على انه داء على انه اذا مس ذكره من وراء حائل لان السؤال في الحديث الاول كان عن مس آآ الذكر في الصلاة ومن المعلوم ان الصلاة يجب لها ستر العورة وبالتالي لن يتمكن من المس الا من وراء حائل اورد قولا اخر بانه يمكن ان يقال بعدم النسخ لان الصحابي المتأخر يمكن ان يرسل حديثا في واقعة لم يشهدها قال المؤلف لا خلاف في ان خبر ابي هريرة بايجاب الوضوء من مسجد ذكر ارجح من في متنه وسنده من حديث طلق بوجوه اولها تأخر اسلام ابي هريرة ولم يسلم الا في السنة السابعة وثانيها الاحتياط فان ايجاب الوضوء احوط وثالثها النقل حديث ابي في حديث طلقة بن علي فيه موافقة للاصل من عدم الايجاب وهو مساير على الاباحة الاصلية وحديث ابي هريرة فيه نقل الحكم من الاباحة الاصلية الى تقرير حكم وهذا لا يعد نسخا بخلاف حديس طلق فاننا لو قلنا بانه مقدم آآ فحينئذ نكون قد الغينا اما ان نكون قد الغينا حديث ابي هريرة او قلنا هو منسوخ وبالتالي القول الاول الذي لا يترتب عليه نسخ اولى من القول الذي يقول بحكم يترتب عليه اه نسخ قال ورابعها الاثبات فخبر ابي هريرة يثبت الوضوء القاعدة ان الاثبات مقدم على ان في وقد ذكر المؤلف ان التراجيح بين الاخبار لها وجوه متعددة ولكن ليعلم بانه لا يسار الى الترجيح الا اذا لم يمكن الجمع بين الدليلين لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما واذا لم يعرف التاريخ فانه اذا عرف التاريخ عمل بالمتأخر وجعل بمثابة الناصخ للمتقدم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القول في السنة وانواعها وترحيبها وتقديم بعضها على بعض. وفي ذلك اربعة فصول الفصل الاول في السنة والسنة هي الطريقة ما رسم ليحتذى به وسنته صلى الله عليه وسلم متشعبة اطراف متسعة العلوم. وهي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ونصح به لامته من الاحكام والاداب تصفية بواطنه ومكارم الاخلاق والارشاد الى صحيح التدبير والسياسات والتنبيه على حكمها والاخبار عما كان وما يكون. وغير ذلك مما نقل الينا من اقواله وافعاله واقراره ومعجزاته جميع احواله فكلها حق من عند الله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال جل جلاله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وغرضي في كتابي هذا بيان احكام السنة المتعلقة بالاحكام. وهي تنقسم الى افعالي واقوال واقرار منه صلى الله عليه وسلم. فاما اقواله صلى الله عليه وسلم فانها تنقسم الى جميع الاقسام الواردة في كتاب الله جل جلاله. من العموم والخصوص في الحقيقة والمجازر وغير ذلك لاتحاد طريق بيانهما الذي هو الخطاب ثم منها ما يكون بيانا للكتاب من تخصيص عمومه وتقييد مطلقه وتبيين مجمله وتكبير سنة وادابه وغير ذلك من الوجوه. ومنها ما يكون اتباعا لنص الكتابي من غير زيادة ومنها ما يكون ابتداء مما لم يكن له اصل في الكتاب ومن اهل العلم من خالف في هذا وجميع الاقسام حق من الله سبحانه وتعالى منسوب علمها الى الكتاب العزيز. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وليست تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل هدى فيها. قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكر جملة من الايات البينات. والشافعي رحمه الله الله تعالى اخذ هذا مما روى علقمة عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات لحسن المغيرات من خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه قد بلغني انك لعنت كيت وكيت. فقال ومالي لالعن من لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال لان كنت قرأتيه لقد وجدته. اما قرأت وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى فانه قد نهى عنه. واما افعاله صلى الله عليه وسلم فانها يقع بها جميع انواع البيان. من المجمل وتخصيص عمومي وتقييده المطلق وتبويل الظاهر والنسخ وغير ذلك. وهي على ضربين. فعل لا قربة فيه بل فعل بطريق العادة كالاكل والشرب والنوم والقيام والقعود والركوب. فهذه يدل على اباحته وينتفع عنه التحريم ولعصمته صلى الله عليه وسلم. ولكونه لا يقر ولكونه لا يقر عن الخطأ. وينتفع عن الكراهة لندور فعل مكروه. وان كان قد يفعله لتبيين الجواز او لغير ذلك من الوجوه. فهذا عندي وان كان مباحا فيستحب لامته متابعته صلى الله عليه وسلم فيه لكون عادته احسن العادات ومقرونا البركات. وقد تابعه في ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وقل من رأيته من المصنفين ذكر استحباب ذلك. ولكن نظرهم في ذات الفعل لا في نفس المتابعة والضرب الثاني فعل يظهر فيه قصد قربة. وقد قدمنا ان مأخذ السنة من ثلاثة اوجه. وجهان متفق عليهما عند اهل العلم ويعرف وجوب فعله ندبه من الوجهين ان كان البيان الذي نصه في واجب كان واجبه. وان كان بيانا لنص في مستحب كان مستحبا. وان كان بيانا لمجمل مأمور به حتما كان واجبا وان كان مأمور به ندبا كان مستحبا. واما الوجه الثالث الذي قال به اكثر اهل العلم وهو ان يفعل الشيء ابتداء من غير سبب فاختلف اهل العلم فيه ايضا على بضاعة مذاهب. فمذهب مالك واكثر اهل العراق وابي سعيد اصطخري. وابن عباس ابن سريج انه يحمد على الوجوب. وقال قوم يحمد على الندب وهو قول الشافعي وقال قوم يحمل على الاباحة ويروى عن مالك وقال قوم بالوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب الا بدليل. وهو قول السيرة واختيار ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله الله تعالى واما اقراره صلى الله عليه وسلم فانه على دربين. احدهما ان يقول احد قولا او فعلا او يفعل فعل بحضرته. ولا ينكره عليه فهذا يدل على جواز ذلك الشيء. والثاني ان يفعل فعلا بغير حضرته لكن مثل ذلك لا يجوز ان يخفى عليه في العادة. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انكره ولم ينقل عنه انه ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام انكره فهذا ايضا يستدل به على جواز ذلك الشيء ولكنه اضعف دلالة من الاول ذكر المؤلف هنا مباحث السنة الناس في اللغة الطريقة كما قال الشاعر فاول راض سنة من يسيرها و تعريفها في الاصطلاح اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته و ذكر المؤلف ان السنن تنقسم الى اقسام مختلفة آآ فمنها ما يكون للتدبير والسياسة ومنها ما يكون لتصفية الباطن منها ما يكون للتنبيه على حكم الاحكام يعني اسرار التشريع ومنها ما يكون على جهة الخبر فكأنه يقسم السنة الى عدد من الاقسام منها ما هو مشروع ومنها ما يكون على جهة السياسة والتدبير لاهل زمانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف باعتباره اماما للمسلمين وليتصرف باعتباره قاضيا فيما بينهم وقد يتصرف بكونه اه نبيا يقتدى به بالتالي لا بد من معرفة القرائن الدالة على نوع تصرف النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الافعال النبوية ان تكون مشروعة لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون والمؤلف كما تعلمون انما الف هذا الكتاب ليكون مقدمة للتفسير ولكن التفسير القرآن تفسير ايات القرآن يحتاج الى معرفات آآ شيء من آآ احكام آآ السنة وقسم المؤلف السنة ثلاثة اقسام اقوال وافعال وتقريرات و اقواله قال بانها تكون آآ منقسمة الى مثل ما ينقسم اليه الكتاب كون بعضها خاصا وبعضها عاما ومن كون بعضها مطلقا وبعضها مقيدا هكذا اذا هذا تقسيم هذا تقسيم للسنة كذلك هناك تقسيم اخر للسنة باعتبار او بنوع علاقتها بالكتاب فمرات تأتي السنة بما يوافق الكتاب كما قال في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومع الحديث الوارد بصيام شهر رمضان اصوم اذا رأيتموه وهنا الدلالة متطابقة بين الكتاب والسنة النوع الثاني ان يكون هناك بيان من السنة لمدلول الكتاب كما سواء بتوضيح مجمله او تخصيص عامة او تقييد مطلقة من امثلة هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ربع دينار قطع مع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوه ايديهما لانه ظاهر الاية قطع من سرق دون النصاب ولكن جاءت السنة بتقييده وتوضيحه و منها من السنة ما يكون ابتداء تشريع ليس واردا في الكتاب والامثلة النهي عن بعض الحيوانات التي لم يرد نهي عنها في الكتاب ويقال لها السنة المستقلة والجماهير على اثبات وجود سنة مستقلة ويستدلون عليه بوجود السنن المستقلة وبعموم الادلة الدالة على حجية السنة ووجوب العمل بها وهناك من رأى انه لا توجد سنة مستقلة فان الله تعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قالوا فاذا مهمة السنة هي بيان الكتاب لا الاستقلال بتشريع احكام جديدة ولكن اذا نظرت علمت انه يمكن ان يكون الخلاف عائدا الى تحريزه المسألة فان من قال بان السنة لا تستقل بحكم جديد ادخل اي سنة مستقلة ببيان قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال وجميع الاقسام حق من الله منسوب علمها الى الكتاب العزيز الله هو الذي انزل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وذكر المؤلف مسألة اخرى وهي ان الكتاب والسنة قد استغرقت جميع افعال العباد باحكامها فلا يمكن ان نجد نازلة او حادثة او واقعة ليس فيها دلالة من الشرع قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن الصديق الذي بين يديه وتفصيلا ايش كل شيء فدل هذا على انه لا توجد واقعة من وقائع الناس الا وفي الكتاب دلالة عليها من انواع دلالة الشرع على الاحكام دلالة السنة ومثل له المؤلف بقول ابن مسعود بلعن الواشمة وهي من تدخل لونا في اثناء جلدها والمتفلجة وهي المغيرة بطريقة اسنانها بان تبرد ما بينها قال ابن مسعود بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك وهذا اللعن موجود في كتاب الله تجيء عليه بانه ليس في كتاب الله فقال قد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نوع الثاني من انواع السنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الفعلية قد يكون منها بيان لمجمل وتخصيص وعموم وتقييد مطلق ونحو ذلك قال بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم على انواع النوع الاول الخصائص النبوية فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين من امثلته الزواج بالتسع الساني من الافعال النبوية ما فعله جبلة وعادة وهو لم يفعله على جهة التقرب من امثلة ذلك انواع الثياب التي كانوا يلبسونها هذا النوع يدل على اباحة ذلك الفعل اذ لو لم يكن مباحا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لا يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل. ولذلك لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ومثل له المؤلف بالاكل الشرب يعني كونه يأكل التمر بالقساء او يشرب اه شرابا معينا او ينام بطريقة معينة وهكذا كونه كان يركب بطريقة معينة فهذا النوع يدل على اباحة الفعل وينفي تحريم الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره الله على فعل منكر قال المؤلف هذا وان كان مباحا فيستحب لامته. وهذا تناقض كان مباحا ما يقال يستحب ثم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الافعال انما كان لسبب انما كان لسبب فاذا انتفى هذا السبب انتفى المقتضي بذلك الفعل يعني مثلا لو جاءنا انسان وقال تحج راكبا على ناقتي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هذا ابتداع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا لان هي الوسيلة المتاحة والناس كانوا يفعلون ذلك فاذا انتفى المعنى وجدت وسائل متاحة احسن منها وجد او كان فعل الناس على فعل مخالف حينئذ المقتضي للفعل في عهد النبوة لم يعد موجودا في زمننا يقول وقد تابع يعني ان بعض الصحابة تابع النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الجبلات ولكن كما تقدم ان فعل الصحابي لا يصح الاستدلال به خصوصا اذا كان قد خالفه صحابة اخرون. لانه لا يحتج بقول الصحابي عند مخالفة غيره له النوع الثالث من الافعال ما كان اه بيانا لحكم شرعي مثل افعاله في الصلاة افعاله في الحج فهي تؤخذ تأخذ حكم ما هي بيان له ولذا قال لتأخذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي والنوع الرابع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعاله التي فعلها على جهة القربى والطاعة هذه تدل على مشروعية ذلك الفعل واستحباب ذلك الفعل على الصحيح وقد قسم المؤلف هذا النوع وهو ما فعل على جهة القربى على نوعين. النوع الاول ما يعرف حكمه فحينئذ يسار به على ذلك الحكم يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اه واصل ونهى اصحابه عن الوصال فنقول حينئذ هذا النهي بين لنا ان هذا الفعل لا يراد به اقتداء الامة به صلى الله عليه وسلم هناك وبالتالي يكون من القسم الاول وهو الخصائص النبوية هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربى والطاعة وبالتالي وقع الاختلاف فيها هل هي مشروعة يشرع لنا الاقتداء به فيها او ذلك ليس على سبيل الايجاب. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الاضاحي كيعيد الاظحى هل يدل فعله ويفعله قربة فلا يدل فعله على انه واجب او لا قال الحنفية والمالكية نعم يدل على الوجوب والجمهور يقولون لانه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب الاولون استدلوا بقوله واتبعوه لعلكم تهتدون قالوا هنا فعل امر فدل ذلك على ان اتباعه من الواجبات والاخرون قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد اصحابه يتركون بعض افعاله العبادية ولم يكن ينكر عليهم فدل هذا على عدم وجوب هذه الافعال اذا لو كانت واجبة لانكر عليهم تركها واورد المؤلف هنا اه خلاف اهل العلم في هذه المسألة. والصواب انه على ان هذا انه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الايجاب ثم انتقل الى الكلام عن القسم الثالث من اقسام السنة وهو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على آآ لغيره على في قلب وقسمه الى قسمين وينبغي ان يقسم تقسيم اخر غير قبل التقسيم الذي ذكره المؤلف هنا هو ان الاقرار قد يكون على فعل مباح يدل على اباحته كاكل الضب وقد يدل على فعل مشروع فيدل على مشروعية ذلك الفعل مثل سنة القتل التي فعلها خبيب النبي صلى الله عليه وسلم اقرها وبالتالي نقول هي مستحبة. لماذا؟ لانه اقرار على فعل عبادي قال المؤلف الافعال التي آآ هناك قسم اخر وهو ما لم يفعل امامه صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه فسكت عنه قال والثاني ان يفعل فعلا بغير حضرته لكن مثل ذلك الفعل لا يجوز ان يخفى عليه في العادة ولم ينكره صلى الله عليه وسلم ترى المؤلف انه يدل على الاباحة يدل على الاباحة وهناك مسألة مثل هذه المسألة الا وهي ما فعل في زمن النبوة بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على اقراره كما في حديث قلنا نعزل والقرآن ينزل وكنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمت فهذا النوع بعض اهل العلم قال بعدم حجيته والجمهور على الاحتجاج به وسموه سكوت الوحي ان افعال الصحابة في عهد النبوة ويعلم بان الفعل لا يكون عدم انكاره اقرارا له الا اذا كان من مسلم اما ما فعله الكافر فحين اذ عدم انكاره لا يعد اقرارا له وهكذا اذا كان هناك سبب يجعلنا نقول بانه لم يقر ذلك الفعل يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ووجد امرأة تنوح على قبر فانكر عليها النوح وقال اتق الله واصبري لا يصح ان يستدل فيقال رآها عند القبر فلم ينكر عليها لانه انكر عليها ما هو اكبر وهو النياحة فلم تأخذ منه بالتالي لم يجد مجالا لان ينكر عليها ما هو اقل من ذلك قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في بيان انواع السنة وهي تنقسم الى متصل وغير متصل والمتصل ينقسم الى متواتر واحاد وبعضهم يقسمه الى متواتر ومستفيض واحاد المتواترة ما استوى طرفاه ووسطه في الرواية عن جمع لا يمكن تواطؤه مع الكذب. وان يكون مستنده غير النظر والاستدلال. وهذا يفيد العلم الضروري لكن البلخيمي المعتزلة والدقاق من الاشعرية. وهو قليل جدا. والمستفيض ما كان من اخبار الاحاد ولكن تلقته الامة بالقبول. فعملوا به كلهم او عمل به البعض وقت اوله الباقون. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال بالنيات وما اشبههم. والاحاد ما عدا ذلك. وهو يوجب العمل مطلقا قال فاتن القياس مطلقا او قياس الاصول عن مثل بالحديث او ان تعم ولا عبرة بخلاف ابي داوود وشذوذ من الناس حيث منعوا العمل بها. ومنع مالك العمل بها اذا خالفت القياس. ومنع ابو حنيفة اذا خالفت قياس الاصول او كانت فيما تعم به البلوى وهي لا توجب القطع واليقين خلافا لبعض اصحاب الحديث. فان منهم من قال ما تجلى اسناده اوجب العلم كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من قال ما حواه صحيحة البخاري ومسلم يفيد العلم. قال الشيخ ابو عمر ابن الصلاح وغيره يفيد العلم النظري لا الضروري. لان الامة اجمعت على ان ما فيهما ثابت عن رسول الله صلى الله وسلم الامة معصومات من الخطأ واكثر المحققين من الاصوليين وغيرهم على ان ذلك لا يفيد العلم. واحدى المقدمتين في الاستدلال غير مسلمة. فانهم يقولون اجمعت الامة على وجوب العمل بالظن وقد غلب على ظنهم ان ما فيهما صحيح فنتيجة هذا ان ما فيهما يجب العمل به. ولمخالفهم ان يكون قد ظنت امته بثبوت جميع ما فيه مع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامة معصومة عن الخطأ في ظنها فينتج فينتج ذلك ان ما فيهما ثابت قطعا ويقينا. فالظن في طريق افادتهم العلم لا في افادتهم العمل وهو عندي مذهب قوي ولكنه لا يختص للصحيحين بل كل حديث غلب على ظن عامة اهل العلم بالحديث ثبوته وصحته فهو كذلك والله تعالى اعلم ثم المتصل ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. فالاولان حجة على ما قام عليه وان تفاوتا في الصحة والحسن. واما الضعيف وان تنوعت انواعه فلا يجوز اقامتك به واما غير المتصل فانه يقع الموصل والمعضل والمنقطع والموقوف. فيمر سنة قوية التابعية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعضل والمنقطع في معناه عند قوم ومنهم فرق بينهم باحوال مخصوصة وقد ذكر اهل العلم بالحديث في كتبهم وقد اولها في اصطلاحاتهم. وكلها لا تقوم بها حجة ولا يثبت لها حكما عند جماهير يري اهل العلم وذهب مالك ابو حنيفة في اخرين الى صحة الاحتجاج بالمرصد. واما الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال في كتابه الجديد المنقطع مختلف. فمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر عليه بامور منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث فان شاركه فيه الحفاظ المأمونون واسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة حفظه وان انفرد بارسال حديث لم يشاركه فيه غيره قبل ما ينفرد به ويعتبر عليه بان ينظر هل يوافقه مرصد غيره ممن قبل عنه العلم في غير رجاله الذين قبل عنهم. فان وجد ذلك كانت دلالة تقوي مرسله وهي اضعف من الاولى. وان لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما روي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم قول الله بان يوجد موافقا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على انه لم يأخذ مرسله الا من اصل يصح ان شاء الله تعالى ذلك ان وجد عوام ان وجد عوام من من اهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بان هنا اذا سمى من روى عنه لم يكن مجهولا ولا مدفوعا من الرواية عنه. قد استدل بذلك على صحة ما رواه او يكون اذا شارك احدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه وان خالفه وجد حديثه انقص. ففي هذه الدلالة على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفته اضر بحديثه حتى لا يسع احدا قبول مرسله. ثم قال بعد كلام فامام من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض اصحاب النبي صلى الله وسلم فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرصاده لامور. احدها انه اشد تجوزا فيما يرون عنه. والاخر انه يؤخذ عليهم الدلائل فيما ارسلوه بضعف مخرج بكثرة الاحالة في الاخبار. واذا كثرت الاحالة كان امكن للوهم وضعف من يقعد عنه. ثم قال ايضا بعد كلام اخر ومن نظر في العلم بخبرات وقلة رفدة استوحش من مرصد كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. فان قال قائل فدم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض. قلت له لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم واما الموقوف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ان يقول بعضهم قولا او افعل افعالا فان انتسب قولهم فعله في علماء الصحابة وسكتوا عن مخالفته والانكار عليه فهو حجة يجب العمل خلافا لداوود لان العادة في اهل الاجتهاد اذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا واظهروا ما عندهم. فاذا لم يظهروا الخلاف دل على انهم قد رضوا ذلك واختلفوا في هلك اجماعا. وقال فريق من الشافعية يكون اجماعا. ويروى عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال فريق منهم لا يكون اجماعا ونسب الى الشافعي رحمه الله تعالى انا في قوله الجديد. واما اذا لم ينتشر ولم يعرف انه مخالف. فذهب الشافعي في قوله الجديد الى انه ليس بحجة. وقال قوم من الفقهاء حجة ويليه ذهب الشافعي العيون في القديم. وقالت الحنفية اذا خالفت قياسا كان توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقدم على قياسه لان فتوى الصحابي بما يخالف قياسه دليل على انه انما قال ذلك عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلفون انواع السنة النبوية من جهة الاسناد فمنها المتصل وهو ما تكامل رواة اسناده فلم يسقط منهم احد بحيث يروي كل واحد منهم عن من لقيه وقسم المؤلف المتصل الى قسمين متواتر وهو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يسندوه الى امر محسوس فرؤية او سماع والمتواتر يفيد القطع والجزم والعلم الظروري وقال المؤلف وهو قليل جدا قد الفت مؤلفات في المتواتر النوع الاخر المستفيض والعلماء لهم منهجان في تحرير معنى المستفيض فمنهم من يقول هو ما كان احادا في اوله متواترا في اخره والمؤلف جعل المستفيض ما تلقته الامة بالقبول سواء عملوا به او عمل به بعضهم ومثل له بحديث انما الاعمال بالنيات فانه احاد في اوله ثم رواه الجماعات الكثيرة نوع ثاني الاحاد النوع الثالث الاحاد وهو ما لم يبلغ درجة المتواتر والمستفيض الاحتجاج بالاحاد واجب ويجب القبول والعمل بها عموم ادلة حجية السنة لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل هذا على انه اذا جاء العدل وجب قبول خبره قال وهو يوجب العمل يعني ان خبر الاحاد يجب العمل به ولا يجوز للانسان ان يتركه مطلقا ولا يلتفت الى موافقة الخبر للقياس او مخالفته ان النصوص الدالة على حجية السنة الاحادية عامة وهكذا لا يلتفت الى كونه قد عمت البلوى به او لم تعم والقول خبر الاحاد في هذه الانواع ومذهب الشافعي واحمد الخبر خبر واحد فيما تعم به البلوى من امثلته اجيبوا اجيبوا من مس ذكره فليتوضأ كما تقدم ما حكمه الجمهور على قبوله والحنفية يردونه ويقولون بعدم الاحتجاج به مذهب الجمهور اقوى لعموم ادلة حجية خبر الواحد اما بالنسبة لخبر الواحد المخالف للقياس عند احمد والشافعي ان خبر الواحد مقدم على القياس لان قول المعصوم ما في اجتهادات قال مالك لان خبر الواحد المخالف للقياس يرد ولا يقبل قال ابو حنيفة خبر الواحد المخالف لقياس الاصول لان القياس مره يبنى على اصل واحد ومرة يبنى على اصول متعددة يقول القياس اذا بني على اصول متعددة هذا قياس قوي لا ننطرح من اجل خبر الواحد اجيب عن هذا او من امثلة هذه المسألة خبر المصرات في الحديث لا تسروا الابل ولا الغنم. يعني لا تربط ظرعها من اجل ان يكبر بعضه يظن ان هذا هو نتاجها اليومي فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد تصريتها فهو بخير النظرين اشاعة امسكها وان شاء ردها وصاع عن بايجاد رد الصاع من التمر هذا يخالف القياس في ان المثليات يجب رد ايش رد مثلها وهذا ماخذ لبن يرد لبن غير التمر فهذا وجه مخالفته للقياس وفي وجه اخر وهو انه اذا باعه سلعة على غير حقيقتها بطل البيع. يعني يكون حينئذ من بيع المجهول لكن النبي صلى الله عليه وسلم صححها واثبت فيه الخيار ولذلك قال الشافعي واحمد يأخذ بالخبر ولو خالف القياس ومالك ايضا يقول يرد الخبر اذا خالف القياس. ولذلك قال مالك بان خبر الذي وقسته ناقته في الحج حينما قال لا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا قال المالكية هذا خبر واحد مخالف للقياس وبالتالي قالوا لا نحتج به ويعامل الميت معاملة الميت المحرم معاملة غيره تعامل معاملة غيره لانه لا يقبل خبر الواحد اذا كان مخالفا او قياس من مساء الخبر الواحد هل اخبار الاحاد توجب القطع والجزم او لا هناك ثلاثة مذاهب مشهورة انه لا يوجب قطعا ولا جزما ينسب للاكثر ومنهم من يقول بان خبر الواحد يثبت القطع والجزم ومنهم من قال قبر واحد احتفت به قرائن افاد العلم والجزم وان لم تحتف به القرائن فلا وليعلم بانه بالاتفاق انه ليس كل خبر واحد يفيد العلم. فخبرا كذاب وخبرا مجهولا لا تفيد العلم بعض اهل العلم قال بان من القرائن ان يرويه الائمة المعروفون كالبخاري ومسلم وبعضهم قال اذا هناك فرائض متعددة قالوا بانها ترفع درجات الخبر الى ان يكون مقطوعا به وابو عمرو بن الصلاح قال بان خبر الواحد متى وقع الاتفاق عليه افاد العلم النظري لا الضروري لان اجماع الامة دليل على صحة ذلك الخبر ونسب المؤلف لاكثر المحققين من الاصوليين ان خبر الواحد حتى ولو رواه الشيخان لا يفيد العلم رد على قول ابن الصلاح بان بان الامة مجمعة على قبول ما في البخاري ومسلم ويقول اجماعهم على العمل بها لا على الجازم بصحتها وعلى كل فانا لاهل الاختصاص الذين يباشرون السنة ويعرفون تفاصيلها من معرفة ذلك وليس لغيرهم ليروي السنة ويروي اخبارها يجزم بتلك الاخبار ولو كانت اخبار احد قال المؤلف عن قول من قال بان خبر الواحد المؤيد بالاجماع يفيد القطع قال هذا مذهب قوي ولكنه لا يختص بما في الصحيحين قسم المؤلف الحديث المتصل باعتبار اخر الاعتبار الاول من جهة كثرة الرواة الى متواتر واحات هنا من جهة القبول بانقسم الى صحيح وهو ما رواه الثقة عن مثله متصلة الاسناد بلا شذوذ ولا علة وحسن وما رواه الثقة الاول في الصحيح رواه ثقة ظابط متقن. هنا رواه ثقة لكن في حفظه شيء قد يخطئ يروي الف حديث خمسة ستة فهذا يكون حديثه من قبيل الحسن ماذا يقال عن الراوي الذي خف ضبطه قالوا عنه صدوق رواية الثقة هذي تفيد صحة ورفاية الصدوق تفيد الحسن قال فالاولان وهما الصحيح والحسن حجة على ما قام عليه لكنها متفاوتة ماذا نفعل بالتفاوت يرجح ونرجح الصحيح على الحسن النوع الثالث الظعيف وقد يكون ضعيفا جدا هذا الخبر المتهم امر الوظاع وقد يكون قبر سيء الحفظ الذي تنجبر روايته برواية غيره. فيكون حسنا لغيره واما الضعيف وان تنوعت انواعه قد يكون الضعف بسبب حال الراوي كما تقدم وقد يكون بسبب الانقطاع الاسناد بل واما الضعيف ان تنوعت انواعه فلا يجوز اقامة الحجة به. يعني لا يصح ان نستدل به على اثبات عبادة او واثبات حكم شرعي هذا كله في المتصل النوع الساني غير المتصل وهو ما سقط من اسناده راو فاكثر قسم او قال المؤلف بانه غير متصل يقع على المرسل وهو الذي وقع اسم صحابيه او المعضل وهو الذي سقط منه راويان على التوالي واو المنقطع وهو الذي رواه او سقط من اسناده راو من وسط الاسناد والموقوف الموقوف هذا يعني قول الصحابي فلا ينبغي ان يوضع في مقابلة المرفوع ولا ان يدخل في غير المتصل قال فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلته لكم بايش؟ بقية الصواب انه سقوط راويه من الصحابة ولذلك ينقسم المرسل الى مراسيل الصحابة جماهير على قبولها بان الصحابة كلهم عدول فلا يظر سقوطه مراسيل التابعين فهذه هي التي يجري البحث فيها هناك من قال خصوصا الاصوليين من يجعل الجميع جميع انواع غير المتصل تكون تحت تحت المرسل وبالتالي يدخلون المعضل والمنقطع والمعلق في المرسل قالوا الاكثر على ان المعضل والمنقطع اجزاء من اجزاء المرسل. وهناك من فرق بينهم اه باحوال مخصوصة يقول هذا بحث اصطلاحي لا يترتب عليه حكم وكلها يعني المراسيل مراسيل غير الصحابة لا تقوموا بها حجة ولا يثبت لها حكم عند جماهير اهل العلم المرسل سقط منه راوي اذا كان من اسقط هذا الراوي يروي عن الضعفاء ويسقط الضعفاء فلا يحتج بروايته لو قال تابع من تابعي التابعين عن الصحابي. هنا سقط تابعي فان كان من شأن هذا التابع تابعي التابعي ان يسقط الضعفاء لم يحتج بروايته بالاتفاق. ولكن البحث فيما اذا كان لا يسقط الا الثقات مالك وابو حنيفة واحمد يرون الاحتجاج بالمرسل متى كان الراوي لا يسقط الا ايش ثقات اهل الحديث يردون المرسل ويرونه ضعيفا الشافعي يقول ان كان هناك قرينة تعضده فاننا نحتج بالخبر المرسل مثل ماذا قال كأن يرد الخبر من طريق اخر مرسل او ان يتأيد بما يقويه قال واما الشافعي فقال المنقطع مختلف. فمن شاهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لابد ان ننظر الى امور اولها هل تركه احد من الحفاظ حيث اسند الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول تعضدت الروايات نقبله اما اذا انفرد بالارسال بارسال الخبر فقالوا هنا لا تقبل اه روايته كذلك من الطرق التي يتقوى بها المرسل ان يعضده مرسل اخر قالوا هي اظعفنا الاولى الثالث ان يوافق قول الصحابي الرابع ان يفتي بعض اهل العلم بما يتوافق مع ذلك الخبر المرسل الشافعي يقول اذا اعتضد خبر المرسل باحدى هذه الامور الاربعة فحينئذ يقبل ويعمل به اما اذا لم توجد فيه احد الامور الاربعة السابقة فالامام الشافعي يقول لا اقبل الخبر المرسل ثم تكلم عن مراسيل كبار التابعين الذين ادركوا عدد من الصحابة فقال هذه اقدمها على غيرها واقبلها في الرواية لماذا؟ لان التابعين كانوا يتحرزون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام الشافعي ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها فان قال قائل فلم فرقتم بين التابعين المتقدمين وبين من شاهد بعضهم دون بعض قلت له لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم يقول الذي روى عن كثير من الصحابة كهذا الصحابة في مواطن كثيرة اما من لم يروي اه عن الصحابة الا في وقت يسير هذا دليل على انه لم يضبط الخبر كلم المؤلف بعد ذلك عن قول الصحابي الاول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والان موقوف يسميه بعضهم او اذا كان عن الصحابة قالوا موقوف واذا كان عن التابعين قالوا مقطوع فرق بين المقطوع والمنقطع بحث الان في اقوال الصحابة هل يحتج بها او لا قول الصحابي اذا انتشر في الامة ولم يكن له مخالف كان اجماعا سكوتيا على ما تقدم قال لان العادة في اهل الاجتهاد انهم اذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا واظهروا ما عندهم فاذا لم يظهروا الخلاف دل ذلك على انهم قدره بذلك وهذا يكون اجماعا سكوتيا والشافعي ولا نحتج به باعتباره قول صحابي هذا اذا انتشر اما اذا لم ينتشر لم ينتشر ووجد له مخالف فحينئذ لا يحتج باقوال بعض الصحابة على بعضهم لكنه لا يجوز الخروج عن قول جميعهم لان لا نحدث قولا ثالثا طيب اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولا مخالف له حينئذ هل يحتج به الجمهور قالوا نعم يحتج به خلافا للشافعية الذين لا يرون حجية اقوال الصحابة قال الحنفية اذا خالف قول الصحابي القياس دلنا ذلك على ان الصحابي لم يورد هذا القول من عند نفسه وانما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يقدم على القياس لان فتوى الصحابي بما يخالف القياس دليل على كونه اخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي عندنا في مباحث السنة في اه الترجيح بين الاخبار المتعارضة ولعلنا ان شاء الله نتركه آآ الاسبوع القادم باذن الله تعالى اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير بارك الله فيكم وفتح الله لكم ابواب الهدى والتقى والغنى كما نسأله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتجاوز عن سيئاتنا وان يصلح ذرارينا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عندي سؤال ولا مو تعليق تفضل كان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فزيدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه. ثم اذا شرب الخمر فاقتلوه ثم وردنا اجماع على ان شارب الخمر في الخامسة السادسة لا يقتل فبالتالي هنا الاجماع يخالف القيادة فيخالف الخبر الاجماع يخالف الخبر هل نعتبر الاجماع ناسخا للخبر كلها طيب اذا كيف قدمتم الاجماع على الخبر والوجود الاجماع فيه دليل على ان هناك ناسخا لكن هذا الناسخ لم ينقل الينا وبالتالي قلنا الاجماع يبين وجود النسخ وليس هو الناسخ واضح لانه كما تقدم قلنا انه ايش اه السنة قد السنة قد آآ مخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل الحنفية قالوا بان خبر الاحاد لا يزيد على ما في الكتاب الامثلة في ذلك قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اوجب الله الطواف هل ذكر النية؟ لم يذكر النية لو طاف بدون نية يقول عندنا حديث يزيد على الاية وهو انما الاعمال بالنيات. فلا يصح طوافه الا بنية هنا زيادة الجمهور قالوا نعمل بهذه الزيادة تعتبر مقيدة ظاهر الاية انا فيها قالوا لا نقدم الاية القرآنية ولا نخصص العموم بها بالتالي لا نقول بان الطواف يشترط له النية مثال اخر في قولي في هد الزاني غير المحصن قال الاية اجلدوهما مئة جلدة ثم جاءنا في الحديث زيادة التغريب فبالتالي قلنا هذه زيادة ان فيه يقولون يعتبر نسخا ولا يصح ان ينسخ خبر الواحد بان ينسخ القرآن بخبر واحد والجمهور يقولون هذا بيان زيادة وليس نسخا وبالتالي قبلوا هذه الزيادة بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة هذا والله اعلم وصلى صاحبي