﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري يؤمن برأسه ولم يكن يصنعه في في المكتوبة ولابي داوود من حديث انس وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته بناقته القبلة فكبر

2
00:00:20.550 --> 00:00:39.450
ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. نعم هذان حديثان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على راحلة. الحديث الاول حديث عامر بن ربيعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. والمراد انه كان يصلي على راحلته اي صلاة النافلة دون الفريضة

3
00:00:39.550 --> 00:00:54.850
ولذلك جاء في رواية البخاري ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولم يكن يصنعه في المكتوبة نستفيد من هذا الحديث الحديث الاول حديث عامر بن ربيعة انه يجوز للمرء ان يصلي على راحلته

4
00:00:55.600 --> 00:01:17.600
ان يصلي على راحلته فيسقط عنه ثلاث واجبات من واجبات الصلاة وشروطها اه الواجب الاول التوجه للقبلة والشرط الثاني هو او الواجب الثاني الاتيان باركان الصلاة من القيام والركوع والسجود وغيره فانه يومئ بها ويجلس في حال القيام

5
00:01:17.700 --> 00:01:37.400
والامر الثالث انه يصلي على شيء غير مستقر لان الفقهاء يقولون لا يصح الصلاة على غير مستقر كراحلة وارجوحة ونحو ذلك. يقول ما يصح الصلاة عليه لانها غير مستقرة هذي الثلاث اشياء عفي عنها في الصلاة النافلة على الراحلة في السفر

6
00:01:37.700 --> 00:01:53.200
ويقولون انما تصلى بشرطين ان تكون نافلة غير فريضة لما جاء في البخاري والامر الثاني انها تكون في سفر واما الحاضرة فان جماهير اهل العلم على ان الحاضرة لا يصلى فيها

7
00:01:53.400 --> 00:02:09.350
النافلة على الراحلة وانما تصلى فقط في السفر وهذا هو مشهور المذهب وعليه الشيخ تقييدين وغيره من بعض مشايخنا ما الف رسالة مشهورة للشيخ عبد الله بن عقيل جرى جواز صلاة النافلة في الحظر ورسالته مطبوعة وهي مشهورة

8
00:02:09.400 --> 00:02:19.400
الشيخ عبد الله عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة ان في رواية المذهب لكن الحديث صريح انه خاص بالسفر حديث ابن عمر وحديث انس وحديث عامر وحديث جابر وحديث غيرهم رضي الله

9
00:02:19.400 --> 00:02:41.600
هذه مسألة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث في صفة الصلاة صلاة النافلة في السفر فان صلاة النافلة في السفر قلت لكم تسقطوا ثلاثة اشياء القيام وتسقط الركوع والسجود فانه يومئ يومئ بهما ايماء لا يركع ولا يسجد

10
00:02:41.900 --> 00:02:59.550
ومعنى الاناء انه يقدم بعض رأسه عن جسده يخالف حال القيام فيقدمه قليلا قالوا والافضل ان يجعل ايماءه لسجوده اكثر من امائه لركوعه. فاذا ركع هكذا اومأ قليلا ثم رفع. سمع الله لمن حمده

11
00:02:59.700 --> 00:03:16.650
فاذا اراد السجود او ما اكثر وبناء على ذلك نستفيد ان ما يفعله بعض الناس انه اذا صلى على سيارته سواء كان قائدا او راكبا فاذا جاء السجود جعل كفيه ووجهه على مقدم السيارة ان هذا غير مشروع

12
00:03:17.200 --> 00:03:32.450
هذا غير مشروع لانها سقطت عنك الهيئة بالكلية فلا تفعل شيئا منها فلا تجعل يدان عن الوضوء اجعلهما على صدرك على يديك الفقهاء يستحبون هل الايماء بالركوع والسجود ان تكون اليدين على في الركوع ان تكون على الركبتين

13
00:03:32.900 --> 00:03:48.200
وان تكون في حالة السجود كموضعهما في حال الجلسة بين السجدتين واما في حال القيام في القراءة فنجعلها على الاسفل من صدرك انتبه هنا في مسألة مهمة في موضع اخر يعفى عن

14
00:03:48.600 --> 00:04:02.700
القيام في الصلاة وهو صلاة النافلة مطلقا فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمر معنا ان صلاة القائم ان صلاة القاعد لها نصف آآ على نصف صلاة القائم

15
00:04:03.200 --> 00:04:23.550
لكن الفرق بين الصلاتين ان النافلة من صلاها قاعدا انما يسقط عنه القيام فقط واما الركوع والسجود فان كان قادرا عليهما فيجب عليه ان ان يركع وان يسجد انما يسقط عنها القيام فقط

16
00:04:24.350 --> 00:04:40.700
طيب ايضا امر اخر او شخص ثالث وهو المريض او العاجز والذي يعجز عنه واحد من اربعة او جميعها فان قدر على بعضها فيجب عليه الاتيان ببعضها وهو افتتاح الصلاة مكبرا

17
00:04:40.950 --> 00:05:01.000
والقراءة والقيام قائما افتتاح الصلاة قائما مكبرا قائما. الامر الاول الامر الثاني وقت القيام ان يكون واقفا ايضا الركوع والسجود من عجز عن واحد من هؤلاء لا يلزم ان يأتي بالرخصة في الباقي. بعض الناس يكون عاجز عن الركوع فقط

18
00:05:01.250 --> 00:05:16.050
فيصلي صلاته كلها جالسة يقول صلاتك باطلة في الفريظة عاجز عن السجود فقط فيصلي جالسا يقول صلاتك باطلة عاجز عن القيام لكنه قادر على تكبيرة الاحرام يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس

19
00:05:16.550 --> 00:05:30.150
اذا هي اربعة اشياء لا تلازم بينها في صلاة الفريضة لمن صلى جالسا بامام اذا قلنا الايمان ثلاث حالات في النافلة وهو اسهلها في النافلة في السفر وهو اسهلها وسقط ثلاثة اشياء

20
00:05:30.200 --> 00:05:43.400
في مطلق النافلة في الحضري فانه يسقط عن شيء واحد القيام فقط الامر الثالث عند العجز والمرض فانه يسقط عنه ما عجز عنه فقط لان الحاجة تقدر بقدرها والمقدور عليها اربعة اشياء

21
00:05:43.950 --> 00:05:57.300
افتتاح الصلاة قائما القيام الركوع السجود من قدر على او قدر على بعضها يجب عليه الاتيان بها. ومن عجز عن شيء يتركه. اما القيام او الايماء او نحو ذلك. طيب

22
00:05:57.450 --> 00:06:12.500
الرواية الثانية حديث ابي داود حديث انس عند ابي داوود انه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه هذه الجملة فيها طبعا قال حسن الحديث الحافظ وحسنه ايضا قبله

23
00:06:12.600 --> 00:06:29.950
والحافظ يبدو انه تبعه المنذري وصححه ابن السكن. صححه حديث انس هذه الجملة فيها مسألة وهي انها تدل على ان المتطوع على الراحلة في السفر يلزمه ان يفتتح الصلاة للقبلة. مثل ما قلنا

24
00:06:29.950 --> 00:06:51.150
العاجز عن القيام في الفريضة هي عن القيام العاجز عن القيام في الفريضة وكان قادرا على على افتتاحها قائما يجب عليه ان يفتتحها قائما ثم يجلس قالوا مثله في النافلة. ما دليلكم؟ قالوا حديث انس. وهذا هو منشور المذهب. فمن كان قادرا على التوجه في النافلة للقبلة. افتتح الصلاة للقبلة ثم

25
00:06:51.150 --> 00:07:04.900
لف بسيارته او بوجهه او غير ذلك. هذا هو المشهور. مذهب واستدل بحديث انس الرواية الثانية وهي التي انتصر لها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هي عموم حديث عامر وجابر وانس وغيرهم

26
00:07:05.250 --> 00:07:23.050
انه لا يلزم التوجه للقبلة مطلقا قالوا لانه لم ينقل الا في رواية عند ابي داود فقط واما رواية اخرى الثابتة في الصحيحين من حيث انس فانه قال يصلي مطلقا وكذا حديث عامر وحديث جابر وحديث غيرهم رظي الله عنه الجميع. واما حديث انس هذا فقد

27
00:07:23.050 --> 00:07:43.050
عفه ابن القيم في الزاد وقال انه لا يصح للتفرد بهذه الزيادة وعرفنا اذا الروايتين في المذهب في قضية افتتاح الصلاة النافلة في السفر من صلى على روحه هل يفتتحها؟ متجه للقبلة ام لا؟ سم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة

28
00:07:43.050 --> 00:07:55.600
والحمام رواه الترمذي وله علة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي

29
00:07:55.600 --> 00:08:15.600
وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه. عن ابي وعن ابي مرصد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. نعم. هذه ثلاثة احاديث في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها. او

30
00:08:15.600 --> 00:08:25.600
اليها اولها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وسبق معناه ان المقبرة ومثلها المسجد ومثلها المصلى ما كان على هذا

31
00:08:25.600 --> 00:08:42.450
فانه يشمل معنيين يشمل المعنى المحاط المبني الذي خصص للقبر والدفن فيها والموضع والمعنى الثاني هو الموضع الذي قبر فيه ولو كان واحدا. ولو كان واحدا. ولذلك سنتكلم عن هذه المسألة وما ينبغي عليهم فقه بعد قليل

32
00:08:42.450 --> 00:08:59.500
والحمام المراد بالحمام هو مكان مستحم واما الحمام في زماننا هذا فان الحمام الان تغير معناه. فان الحمام في المعنى الاول كان عنده مكان استحمام كالحمامات الشامية التي تسمى جميل. مكان الاستحمام بالماء الحميم الحار

33
00:08:59.850 --> 00:09:19.850
واما الحمامات عندنا فقد اصبحت مكانا لقضاء الحوائج. حاجات يعني. ما كان لقضاء الحاجات. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو المكان المستحم الذي يجعل مكانة للاستحمام وانما نهي عنه الصلاة في الحمامات وكما سيمر معنا بعد قليل لانها مظنة للنجاسة فمن استحم في مكان في الحمامات ربما

34
00:09:19.850 --> 00:09:35.800
خرج من بعضهم نجاسات من بول ونحوه. فيكون مظنة للنجاسة سنتكلم عنها بعد قليل اه ثم قال حديث ابن طبعا هذا الحديث اه حديث ابي سعيد قال رواه الترمذي وله علة. هذه العلة ذكرها الامام احمد فانه قال قد حدثنا به

35
00:09:35.800 --> 00:09:50.650
سفيان وقد دلسه اي دلسه سفيان. قال احمد ان سفيان لما حدثه بهذا الحديث قال لم اسمعه من يحيى ابن سعيد. وحديث ابن سعيد حدث به عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله

36
00:09:50.650 --> 00:10:09.800
عنه بهذا الحديث فذكر ان فيه تدليسا واما الترمذي فقد ذكر ان هذه ان هذا الحديث ان علته الاضطراب في سنده وان الاصح في اسناده انه مرسل وليس موصولا وليس موصولا. لكن هذا الحديث له شواهد كما سيأتي يدل على صحة معناه

37
00:10:09.950 --> 00:10:24.600
الحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن المزبلة وهو مكان رمي الزبالة الزبالات لانها موضع نجاسة لا شك. تكون فيها النجاسات اضافة ان فيها كراهة

38
00:10:24.600 --> 00:10:41.850
الموضع ونتن والمجزرة وهو مكان الذبح التي تذبح فيه. لان الدم المسفوح نجس والمقبرة وتكلمنا عنه وقارعة الطريق. لان فيه اذية للناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا عن اللاعنين. اتقوا اللاعنين او

39
00:10:41.850 --> 00:10:58.200
لاعبين الذي يبول في طريق الناس وظلهم فمن اذى الناس فسد طريقهم فانه يكون بذلك اثما. والحمام وسبق ومعاطن الابل. اي المكان الذي تكون فيه الابل وتجعله مبيتا لها ومقرا

40
00:10:58.250 --> 00:11:18.250
وليس المقصود بالمعاطن الاماكن التي يكون فيه بعرها فان بعر الابل طاهر وليس بنجس كما ثبت في حديث العرانيين. وانما المقصود المعاطم الاماكن التي تقيم فيها وتبيت. قال وفوق ظهر بيت الله اي فوق الكعبة لا يصح. قال طبعا رواه الترمذي وضعفه اه

41
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
الترمذي قال عبارة ليس بذلك القوي او ليس بالقوي وظعفه في بسبب رواية زيد ابن آآ في احد رواة ابن زيد ابن جبيره قال وهو ضعيف. الحديث الثالث وهو اصح الاحاديث في الباب حديث ابي مرثد الغنوي. حديث ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا

42
00:11:38.250 --> 00:11:50.150
القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا هو اصح الاحاديث كما قال ابن رجب. ورواه مسلم في الصحيح وقال الامام احمد ان اسناده جيد. واحمد شيخ امام مسلم رحمة الله على الجميع

43
00:11:50.300 --> 00:12:09.050
هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل كثيرة جدا نبدأ باول هذه المسائل وهي الصلاة في المقبرة والى المقبرة. اذا عندنا مسألتان الصلاة في المقبرة والصلاة الى المقبرة ولنعلم انه لم يثبت

44
00:12:09.450 --> 00:12:23.450
انه نهي عن الصلاة في شيء واليه الا للمقبرة وما عدا ذلك انما هو قياس كما ساذكر لكم بعد قليل اذا نقول الصلاة في المقبرة في المقبرة لا يجوز لا شك

45
00:12:23.600 --> 00:12:46.250
وهل الصلاة في المقبرة لا تصح وجها واحدا مذهب وهل الصلاة في المقبرة تكون باطلة ام لا مشهور المذهب انها لا تكون باطلة الا ان تكون مقبرة اي جمعا. اللي قلت لكم قبل قليل ان المقبرة تكون مكانا محاطا. قالوا واقل الجمع ثلاثة

46
00:12:46.500 --> 00:13:00.550
فمن صلى في مكان فيه موضع قبر او فيه موضع قبرين فان صلاته صحيحة. لكن مع الكراهة والاثم لمخالفة النهي ولكن ان صلى في موضع فيه ثلاثة مقابر فان صلاته باطلة

47
00:13:01.100 --> 00:13:15.600
والحقيقة ان هذا القول واقوله بملئ في قول ضعيف جدا ان لم يك باطلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي لسان العرب المقبرة تشمل القبر الواحد

48
00:13:15.700 --> 00:13:32.900
كما قلنا في المصلى جعلت لي الارض مسجدا مسجد فكل موضع سجد فيه فهو مسجد ولذلك فان الصحيح عند المحققين من اهل العلم ومنهم الموفق بن قدامة والمجد واذا قيل عند متوسط الحنابلة

49
00:13:33.500 --> 00:13:47.700
ان المذهب فهو ما اختاره المجد والموفق. فعجيب كيف ان المتأخرين خالفوا المجد والموفقة في هذه المسألة وهو المذهب المتقرر. اذا فيجب ان نجزم ان المذهب ان الصلاة في الموضع الذي فيه قبر واحد باطلة

50
00:13:48.200 --> 00:14:02.600
حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح طيب من اين دخل عليهم هذا؟ ظن بعض اهل العلم ان العلة التنجيس وهذا غير صحيح وانما العلة ذريعة الشرك فان النبي صلى الله عليه واله وسلم

51
00:14:03.150 --> 00:14:16.950
انما نهى عن الصلاة في المقبرة والى المقبرة فقط. وما عداها نهى عن الصلاة فيها فقط ولم ينه عن الصلاة اليها ما نهى عن الصلاة الى شيء الا للمقبرة مما يدلنا على ان الصلاة

52
00:14:17.550 --> 00:14:30.800
انما نهي عنها لذريعة الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان اول ما دخل على الامم قبلنا بل اول شرك دخل على الامم انما كان بسبب تعظيم المقبورين اهل القبور

53
00:14:31.050 --> 00:14:52.850
معظمون باعمالهم ومعظمون بالثناء عليهم وبالدعاء لهم ولا نعظم اهل القبور بتعظيمها بل اننا لا نؤدي عبادة عندها ولذلك الامام مالك لما رأى رجلا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له نهاه وزبره. وقال ما هكذا الدعاء وانما تستقبل

54
00:14:52.850 --> 00:15:10.250
بالقبلة القبلة بيت الله عز وجل لا يستقبل قبر بدعاء ولا يستقبل قبر بصلاة ولا لو حتى لو كانت الصلاة والدعاء لله عز وجل لا ما يجوز ان تستقبلها. وانما تكون لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمقصود

55
00:15:10.250 --> 00:15:29.500
ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة واليها بذريعة الشرك. اذا عرفنا الصلاة في المقبرة تشمل القبر والقبرين واكثر من ذلك فانها مبطلة للصلاة فيجب اعادتها والقاعدة عندنا ان النهي يقتضي الفساد. حتى الصلاة على ظهر الكعبة صلاة باطلة. لانها منهي عنه. الثاني هو اقف او من وقت انتهى

56
00:15:29.550 --> 00:15:42.750
الصلاة الى المقبرة الحديث صريح ان الصلاة الى المقبرة منهي عنه الحديث الصحيح حديث ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه لا يجوز الصلاة الى المقبرة لا يجوز الصلاة اليها. ما السبب؟ قالوا ذريعة الشرك

57
00:15:43.200 --> 00:15:56.300
وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى هل يقاس على المقبرة غيرها؟ مشهور المذهب انهم قاسوا عليها الحمام فقالوا انه من صلى الى حمام وكان في كان في قبلة الحمام سيأتي بعد قليل فاصل

58
00:15:56.400 --> 00:16:16.400
فانه لا تصح صلاته والصحيح انه لا يقاس عليه غيره لان النجاسة سنتكلم ان شاء الله بعد الصلاة عن حدها وان حدها طولا وعرضا متعلق بموظع المصلي لا في قبلته فتصح الصلاة الى النجاسة والى القبلة والى الحمام. لكن لا تصح الصلاة الى المقبرة. طيب ما هو الفاصل الذي يفصل ما بين

59
00:16:16.400 --> 00:16:34.650
مقبرتي وبين المصلي نقول عندنا صورتان متفق على عليهما وصورة مختلف فيها اما الصورة المتفق عليها فقالوا اذا فصل بين المسجد وبين المصلي صلاته وبين المقبرة جدار وطريق فاكثر باجماع اهل العلم صحة الصلاة

60
00:16:34.700 --> 00:16:48.300
الحالة الثانية قالوا اذا لم يفصل بينه وبين المقبرة جدار فباتفاق لا تصح صلاته. ما تصح صلاته اذا عندنا صورتان متفق عليهما على الروايتين طبعا انا اتكلم عن الاتفاق بين الروايتين

61
00:16:48.400 --> 00:17:00.650
الصورة الثالثة فيما لو يكن لو لم يكن الفاصل الا جدارا بان تكون المقبرة لاصقة في المسجد تماما في قبلة المسجد. فمشهور المذهب انه تصح الصلاة اذا كان الفاصل فقط جدار

62
00:17:01.000 --> 00:17:22.300
والرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهي التي تفتي بها مشايخنا من قديم انه لا يجزئ بل يجب ان يكون بين المقبرة وبين المسجد طريق وجدار ولذلك يلزم اللجنة الدائمة مو قديم ان يكون بين المقبرة والمسجد طريق نافذ ولو قصيرا يمر فيه الرجل والرجلا. هذا ما اردت ان تتكلم فيه عن الصلاة سنتكلم ان شاء الله عن الحمام

63
00:17:22.300 --> 00:17:38.750
وعن المجزرة والمعاطل ان شاء الله بعد الصلاة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد من جن. الامر الاخير النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت. والصلاة فوق ظهر البيت اي بيت الله عز وجل. صلاة غير صحيحة. فبعض اهل العلم كما قلت لكم

64
00:17:38.750 --> 00:17:58.750
قبل الصلاة ان الشيخ يقول ان العلة فيها عدم ظهور شيء من البنيان. عدم ظهور شيء من البنيان. وقلنا ان الصحيح ليس ذلك. وانما الصحيح لان فيه عدم لهذه الشعيرة ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت امر تعبدي. فمن صلى على ظهر البيت اي فوقه فان صلاته غير صحيحة لا فرضا ولا نافلة

65
00:17:58.950 --> 00:18:18.650
نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيه ما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب اخرجه ابو داوود وصححه ابن حبان. نعم هذا حديثان في النعل والخف والصلاة فيهما. اما الحديث الاول حديث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد وقلنا ان المسجد هنا يشمل امرين يشمل الصلاة موضع الذي يصلي فيه ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة

67
00:18:38.750 --> 00:18:56.400
وهذي لها عشرات التطبيقات. قال فلينظر اي في نعله فان رأى في نعله اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما اذى او قدرا اي نجاسة او تحتمل اذى او قذرا من غير النجاسة والمراد في هذا الحديث انما هي النجاسة

68
00:18:56.450 --> 00:19:18.450
قال اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التصحيح ونقل في التلخيص الحبير اختلاف اهل العلم في وصله في بين وصله ووقفه والمحققون من اهل العلم كابي حاتم الرازي كما نقل عنه ابنه في العلل والدار قطني كذلك في كتاب العلل ورجحوا ان حديث ابي سعيد موصول

69
00:19:18.700 --> 00:19:35.300
فالصحيح في هذا الحديث وصول وهو كما قال ابن خزيمة في التصحيح. ولذلك قال ابو حد ابو ابو حاتم الرازي المتصل اشبه وبمثله قال الدارقطني رحمه الله تعالى. اه حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه

70
00:19:35.350 --> 00:19:52.500
فطهورهما التراب اي ان التراب يطهرهما طبعا رواه ابو داوود وصححه ابن حبان بعض اهل العلم اعل هذا الحديث بمحمد ابن كثير الثقفي وقد ضعفه الامام احمد جدا واما الشيخ تقييدي فقال ان هذا الحديث حسن بشواهده والمتابعات له

71
00:19:52.600 --> 00:20:11.300
هذا الحديث فيه من فقه مسائل مهمة اول هذه المسائل ان الصلاة في النعل مشروعة وهي مترددة بين الجواز والاستحباب والدليل على الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها فقال صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا الامر يدل على مطلق الندب لا على ملازمتها

72
00:20:11.300 --> 00:20:33.100
ليس المراد انك تصلي بالنعل دائما. اذا السنن لا يشرع المواظبة والمحافظة على شيء منها الا ان من السنن الرواتب وما عدا ذلك فما جاء انه سنة فبعضه قد يفعل مرة واحدة. كما قال احمد ان الخطاب سنة فافعله ولو مرة في حياتك. تخضب لحيتك بحناء او كتم مرة في

73
00:20:33.100 --> 00:20:46.700
العمر اتباعا للسنة ما يلزم انك تكون طول عمرك وانت تخطب مرة واحدة يقول يحصل به اتباع السنة. واما التي يحافظ عليها انما هي سنن رواتب المسألة الثانية وهي مسألة مهمة فيما يلزم تطهيره حال الصلاة

74
00:20:47.000 --> 00:21:09.200
نحن عرفنا قبل قليل حد البقعة التي يلزم تطهيرها اليس كذلك وهنا سنتكلم عن الثوب الذي يلزم تطهيره. وقد قال الله عز وجل وثيابك فطهر فيجب تطهير الثوب فنقول ان الضابط في الثوب الذي يلزم تطهيره هو ما يتحرك بحركة المصلي. ما يتحرك بحركة المصلي

75
00:21:09.600 --> 00:21:33.550
وعلى ذلك فاذا كان المرء في ثوبه نجاسة فان هذه النجاسة تتحرك بثوبه لان ثوبه يتحرك وقميصه يتحرك اذا كانت على عباءته بشته نجاسة فانه يتحرك بحركته اذا كانت على عمامته غترته فانها تتحرك بحركته حتى لو كانت عمامته طويلة وجعلها بعيدة. فنقول انها صلاتك لا تصح لانها تتحرك بحركتك

76
00:21:33.750 --> 00:21:54.300
الخف والنعل ما دمت لابسا له فانه يتحرك بحركتك اذا ما كان يتحرك بحركة الشخص فانه يلزم تطهيره فانه يسمى لباسا. طيب الا امورا معينة قالوا اذا طال الحبل جدا وكذا كلام طويل جدا هذي مسألة اذا ربطت نجاسة. هذي مسائل نادرة الوجود. طيب

77
00:21:54.300 --> 00:22:10.450
هذه مسألة انظر نحن قلنا اذا اذا معنى ذلك ان من صلى وفي نعله نجاسة ماذا نقول؟ ما تصح صلاته. اليس كذلك؟ لا شك انا قلت لكم قبل قليل ان من كانت البقعة

78
00:22:11.150 --> 00:22:30.350
اذا كانت البقعة فيها نجاسة فغطاها بشيء غطاها بسجادة فان السجادة ستباشر النجاسة فيكون باطنها فيه النجاسة وظاهرها تراها انت فما الفرق بين النعل اذا كان اذا كانت النجاسة في اسفله وبين السجادة

79
00:22:30.550 --> 00:22:44.150
بس بالضبط ان النعل يتحرك بحركتك واما السجادة فلا تتحرك بحرك ما يسمى لباسا اذا هذا هو الضابط وهذا الذي استشكله بعض فقهاء الحنفية الوظع الضابط سهل جدا ما يحتاج هذا الاستشكال

80
00:22:44.400 --> 00:22:57.600
اذا الظابط سهل فما يتحرك سمي لباسا وذاك لا يسمى لباسا. وانما تصلي على بقعة قد يلزم منها الدور لو قلنا انه يلزم ان يكون اسفله اذا تبحث عشر امتار تحت دورها في نجاسة ام لا وهذا صعب جدا

81
00:22:57.950 --> 00:23:11.400
اذا هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة المهمة في هذا الحديث. في قضية ما الذي يحصل به التطهير؟ هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ان الاذى الذي يكون في النعل

82
00:23:11.650 --> 00:23:34.650
ان الاذى الذي يكون في النعل يطهره التراب فقال فطهورهما التراب فطهورهما لاهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة مسالك المسلك الاول الذين قالوا ان النجاسة لا تزول بالدلك ولا بالمسح ولا بالتتريب. وانما لابد فيها من الغسل فقط

83
00:23:35.450 --> 00:23:54.250
فيوجهون هذا الحديث فيقولون ان المراد بالاذى الوسخ للنجاسة من باب النظافة ولم يقل نجاسة قال اذى لكن نرد عليهم بالرواية الثانية في الصحيح. في الرواية الثانية الصحيحة. يعني صححها ابن حبان وغيره قال فطهورهما. دل

84
00:23:54.250 --> 00:24:12.000
بانها نجسة فطهورهما فهي طهارة التوجيه الثاني وهو مشهور المذهب عند المتأخرين قالوا انه يعفى عن النجاسة اليسيرة التي تكون في النعل. اذا بشرطين النجاسة اليسيرة التي في النعل هي التي

85
00:24:12.550 --> 00:24:31.500
يزول يجوز ازالة اه ازالتها بالدلك قالوا للظرورة والرواية الثانية وهو القول الثالث قالوا فحملوا هذا الحديث على الضرورة واليسيرة فتقدر بقدرها والرواية الثالثة وهي الصحيح وهي يعني عليها العمل

86
00:24:31.600 --> 00:24:47.650
ان كل النجاسات تزول بالدلك ان ذهب عينها. وهذا يتصور في اشياء معينة بل ان بعض الاشياء لا تزر بالدلك بل بمجرد المسح مثل الاشياء الصغيرة. واظن تكلمنا عنها في باب ازالة النجاسات قبل. نعم

87
00:24:48.100 --> 00:25:01.300
عن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم

88
00:25:01.350 --> 00:25:21.350
وعن زيد ابن ارقم قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله

89
00:25:21.350 --> 00:25:41.350
تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة وعن مطرف بن عبدالله الشخير عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في وفي صدري ازيز كازيز ازيز كازيز المرجل من البكاء اخرجه الخمسة الا ابن الا ابن ماجة

90
00:25:41.350 --> 00:25:50.750
وصححه ابن حبان وعن علي رضي الله عنه علي رضي الله تعالى عنه قال كان لي من رسول الله ان كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان

91
00:25:50.900 --> 00:26:10.900
فكنت اذا اتيت وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجة. طيب نمر اولا على معاني العامة لهذا الحديث ثم نتكلم عن فقهه. اول هذه الاحاديث حديث معاوية ابن الحكم آآ سببه انه اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ولم يك يعلم انه قد نهي عن الكلام في الصلاة. فتكلم فيها فسأل

92
00:26:10.900 --> 00:26:27.100
ما بالكم فلما فتنوا من صلاتهم رمقوه بابصارهم فلما انفتنوا بصلاتهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقال انه لا يستريح فيها الكلام وكان هذا ناسخا لما كان

93
00:26:27.100 --> 00:26:37.100
قبل من الامر. الامر الثاني او الحديث الثاني حديث زيد ابن ارقم انه قال كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم احدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت حافظوا على

94
00:26:37.100 --> 00:26:58.500
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ونهينا عن الكلام. طبعا وقوموا لله قانتين. المراد بالقانت بالقانتين اي قائمين قائمين وليس الموقود بالقانتين الدعاء. والصلاة الوسطى على المحققين عند اهل العلم والف فيها عبد الغني الدمياطي رسالة في اثبات ان المراد بها انما هي الصلاة العليا. صلاة العصر

95
00:26:58.500 --> 00:27:12.350
الحديث الثالث والرابع والخامس انما هو في الرخصة في الرخصة في الكلام او في اشياء من الكلام. فحديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التصفيق للنساء اي في الصلاة كما جاء في

96
00:27:12.350 --> 00:27:32.250
صحيح مسلم وهذه الرواية المقيدة تكون مقيدة لمطلق الحديث الاول. ثم حديث عبدالله بن الشخير انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز النار اذا اغليت وفيها ما يطلع لها صوت من البكاء قال اخرجه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان وكذا ابن خزيمة والحاكم

97
00:27:32.500 --> 00:27:42.500
الحديث الاخير حديث علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. اي وقتان ادخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي فيهما

98
00:27:42.500 --> 00:28:01.950
فكنت اذا اتيته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام تنحنحا تنحنح وفي رواية سبح هيسب حليب طبعا الرواية تسبح رواها ابن خزيمة وذكرها ابن حجر في التلخيص الحبيب اه هذا الرواية الحديث الاخير رواها النسائي وابن ماجة

99
00:28:02.050 --> 00:28:20.900
مع رواية النسائي وابن ماجة الا ان كثيرا من اهل العلم ضعفه فقد قال النووي رحمه الله تعالى وضعفه وضعفه ظاهر بين. وكذا ضعفه البيهقي وغيره وقد اعل اه يحيى ابن معين هذا الحديث

100
00:28:21.000 --> 00:28:42.250
بامرين. الامر الاول ان هذا الحديث جاء من حديث الحارث العكلي عن عبد الله ابن ابن نجي عن علي رضي الله عنه وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عن عبدالله بن نجي عن علي كما هو عند اهل السنن. وعبدالله بن نجي لم يسمع عليا كما قاله يحيى بن معيب. والعلة الثانية ان

101
00:28:42.250 --> 00:28:56.100
اختلف فيه فاحيانا روي عنه وعن ابيه. وابوه هذا رجل مجهول تذكير الحالتين الحديث فيه ضعف لكن اهل العلم يستدلون بشواهد عليه هذه الاحاديث فيها من الفقه مسائل نبدأ بالمسائل

102
00:28:56.200 --> 00:29:10.750
غير الاساس ثم يرجع المسألة الاساسية. الحديث الاول حديث معاوية بن حكم دلنا على استدل به فقهاء او او استدل به استدل به على الرواية الثانية انه من تكلم في الصلاة

103
00:29:10.950 --> 00:29:28.950
ناسيا او جاهلا فان صلاته صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم ان يعيد صلاته. وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقييد ومشهور المذهب ان من تكلم في الصلاة ناسيا بطلت صلاته

104
00:29:29.250 --> 00:29:49.600
او جاهلا قالوا لان الجاهل لا يعذر وهذا امر اصبح ظاهرا وبينا واما معاوية ابن الحكم فقد عذر لجهله في ذلك الزمان لانه كان الخبر قريب وجديد فعذر به. واما غيره فلا يعذر. ولذلك المذهب لا يعذر بجهل ولا نسيان في الكلام. واختار الشيخ العذر به لعموم حديث معاوية

105
00:29:49.650 --> 00:30:07.550
هذه مسألة. اه المسألة الثانية نعم. اه ان نعم انواع الكلام سأذكرها بعد قليل طيب اه في حديث ابي هريرة الذي بعده لما قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فيه ان هذا التسبيح للرجال وللنساء يشمل

106
00:30:07.700 --> 00:30:25.750
تنبيه الامام وتنبيه غيره تنبيه الامام وتنبيه غيره والفقهاء يقولون ان تصفيق النساء يكون له صفتان. اما ان تضرب المرأة بباطن كفها على ظاهر الكف الاخرى هكذا او ان تضرب بكفها على قدمها

107
00:30:25.800 --> 00:30:45.800
قال واما ظرب باطن الكفين معا فانه مكروه في الصلاة لانه من صفة اه اهل اهل الكفر وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدي تصفيقا لكي لا تكون الصلاة على هيئتهم وافعالهم فان المرأة اذا ارادت ان تصفق في صلاتها تنبيها للامام او لغيره ممن نابه فانها تصفق اما على ظهر كفها

108
00:30:45.800 --> 00:31:02.100
او على باطن على رجلها فهذا الذي يكون فيه التصفيق طيب عندنا المسألة المهمة هنا ربما نتذكر مسائل اخرى وهي قضية الكلام هل يبطل الصلاة ام لا سبق معنا المسألة الاولى ان

109
00:31:02.350 --> 00:31:18.500
اول شيء قبل ان نذكر المسألة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان الكلام لا يجوز في الصلاة فانه في حديث زيد ابن ارقم قال نعم بل في حديث معاوية ابن الحكم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادمي لا يصلح اذا لا يجوز فما دام لا يصلح اذا

110
00:31:18.500 --> 00:31:37.550
كونوا مبتلى. طيب نقول ان هذا الكلام الفقهاء يقولون مشهور المذهب ان الكلام سواء كان قليلا او كثيرا لمصلحة الصلاة او لغير مصلحتها انتبه عبارتي لمصلحة الصلاة او لغير مصلحتها

111
00:31:37.850 --> 00:31:58.750
نسيانا او عمدا فانه يكون مبطلا للصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة انتبه يا فلان لا يجوز وانما يجوز له اذا كان لمصلحة الصلاة التسبيح فقط او القراءة قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن غيره ما يجوز

112
00:31:58.850 --> 00:32:17.900
ولذلك يجيزون ان تتكلم بايات من القرآن في الصلاة للتنبيه يعني مثلا تريد ان تقول لشخص قم فتقول وقوموا لله قانتين فيفهم انها قم. يقول تصح لانها قراءة قرآن لكن لا تقل قم. لو قلت قم بطلت صلاتك

113
00:32:18.200 --> 00:32:39.950
هذا قوله القول الثاني اللي قلت لكم قبل قليل انه اذا كانت نسيانا نسيانا عفي عنه وجهلا عفي عنه واما مطلق الكلام القليل الكثير فانهم يقسمون الكلام فيه من باب التوظيح الى اربعة اقسام انتبه هنا

114
00:32:40.750 --> 00:32:53.450
الكلام يقسمونه الى اربعة اقسام القول الاول يقولون كل كلام واقل الكلام عندهم في الرواية الاولى ما كان منه حرفان لانه يقول ما في كلمة اقل من حرفين في العربية

115
00:32:54.200 --> 00:33:09.150
فمن اقل الكلام قيل وعي وفي فيقول اقل كلمة تكلم بها العرب حرفان قي وعي وفي. طبعا يحذف حرف العلة ويكون كسرة للجزب ولذلك يقولون اذا ضحك اذا اذا ضحك

116
00:33:09.600 --> 00:33:31.100
او انتحب او تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته لان هذا كلام اقل الكلام ما كان فيه حرفان ولو كان من غير قصد كالتنحنح عرفنا هذه المسألة. طيب القول الثاني يقولون لا ان هذا الكلام او الاصوات تخرج من الناس تنقسم الى ثلاثة اقسام او اربعة ان شئت. لنقل انها اربعة للتوضيح

117
00:33:31.400 --> 00:33:48.800
النوع الاول ما يدل على المعنى بالطبع والنوع الثاني ما يدل على المعنى بالوضع والمعنى والثالث ما دل على المعنى بالوضع والطبع معا والامر الرابع وهو ما خالف هيئة الصلاة

118
00:33:49.400 --> 00:34:16.950
نبدأ بالاول قالوا وهو ما يدل على المعنى بالوضع. ما يدل على المعنى بالوضع يعني بوظع العرب وكلامهم بوضع العرب وكلامهم فقالوا هذا الكلام قليله وكثيره مبطل للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدمين. اذا ما وضع من الكلام ما ما جعل من الكلام على سبيل الوضع وظع. طبعا وهذا التقسيم

119
00:34:16.950 --> 00:34:34.150
الوضع والطبع والوضع الطبع معا كلام الشيخ تقييدي في الفتاوى ليس من كيسي ليس من تقسيم من تقسيمه هو فهذا يبطل الصلاة قليله وكثيره الحالة الثانية ما كان يدل على الكلام بالوضع. عفوا بالطبع

120
00:34:34.250 --> 00:34:56.750
بالطبع يعني انه ما يخرج هذا الكلام الا وهو يدل على شيء قالوا مثل النحيب والبكاء فان النحيب والبكاء يدلان على الطبع انه حزين فقال ما دل عليه على سبيل يعني ما دل على معن بالطبع فقط فانه لا يبطل الصلاة

121
00:34:57.000 --> 00:35:06.500
لا يبطل الصلاة الشخص ما يتعمد النحيب في احد يتعمد النحيب ما يتعمده فبكى فبان النحيب اذا يدل على طبع خرج منه اجباري فيقول ما دل على الطبع لا يبقى

122
00:35:06.650 --> 00:35:28.800
النوع الثالث ما دل على معنى بالطبع والوضع معا مثل النحنحة لان الشخص قد يتنحنح احيانا ينتبه فانه يقصد بها انتبه فهنا للوضع وبالطبع اذا ليست كلاما في ذاتها فاختار الشيخ تقي الدين انه لا يبطل الصلاة الا ما دل على المعنى بالوضع فقط. وهو الكلام المقصود. النحنحة

123
00:35:29.100 --> 00:35:47.150
والبكاء والنحيب وغير ذلك لا يبطل الصلاة ولو كان الشخص متعمدا له ما دليلك؟ قال حديث علي اي ذكرناه قبل قليل واما الاوائل فانهم كانوا يظعفون حديث علي اذا عرفنا هذه المسألة والحكم فيها. الصورة الرابعة القهقهة

124
00:35:47.450 --> 00:36:01.050
قالوا القهقهة مبطلة باجماع اهل العلم حكاها ابن منذر من قهقه في صلاته فقد بطلت صلاته. وقدوي فيه حديث جابر عند الدارقطني ان القهقهة تفسد الصلاة ولا تفسد الوضوء مرفوعا

125
00:36:01.650 --> 00:36:15.950
المذهب يقولون القهقهة على قاعدة منضبطة. لان القهقهة ابانت حرفين فما بين حرفان فيها بطلت صلاته اذا قهقاه تبطل الصلاة وكلامه صحيح على الرواية الثانية كيف نجعلها على قاعدتهم؟ قالوا ان القهقهة

126
00:36:16.200 --> 00:36:33.900
تدل بالطبع على معنى يخالف الصلاة ينقض الصلاة وهو ان الانسان غير خاشع وغير مطمئن وغير ملتفت للصلاة التبسم غير لكن قهقا يعني وصل مرحلة من السرور والانبساط زائد يخالف

127
00:36:33.900 --> 00:36:54.350
اذا الذي يبطل الصلاة على الرواية الثانية انما هو القهقهة والكلام المفيد امتنع وقف يبطل الصلاة على القول الاول كل كلام كل صوت يظهر منه حرفا بقصد او بغير قصد اه لحاجة او بغير حاجة قليل او كثير. طيب

128
00:36:54.600 --> 00:37:12.700
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه. نعم بس بقي عندي تنبيه المذهب كيف وجهوا حديث علي وحديث

129
00:37:12.700 --> 00:37:26.900
عبد الله بن الشخير قالوا حديث عبد الله بن شخير لم يخرج منه صوت لم ينتحب فيأثر صوته حرفان وانما مجرد ازيز ازيز لم يظهر صوت واما حديث علي فوجهه باحد امرين اما ان الحديث ضعيف

130
00:37:27.250 --> 00:37:40.150
وهو كذلك او رجحوا الرواية الاخرى التي عند ابن خزيمة انه سبح. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كيف ينتحب الشخص عندهم ويظهر منه؟ ينتحب يقول يعني مثلا يتنحنح ويقول احم يرى انها بطلت صلاته

131
00:37:40.750 --> 00:37:54.750
ينتحب يقول بطلت صلاته وكثير من الناس يمتنع من الصلاة تتنحنحة قدر استطاعتنا مراعاة للخلاف يجب على الشخص ان يمتع قدر استطاعته فانها مكروهة الا لحاجة. نقول الا لحاجة مكروهة الا لحاجة

132
00:37:54.900 --> 00:38:04.900
الحديث الذي بعد حديث ابن عمر انه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه. اخرجه ابو داوود والترمذي

133
00:38:04.900 --> 00:38:20.050
وصححه اه هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى ان المصلي يجوز له ان يشير في صلاته سواء باصبعه او بكفه او بعينه. وهذا الحديث نص عليه. والحديث صحيح

134
00:38:20.550 --> 00:38:32.400
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وهو المسألة الثانية في كيفية الرد على المسلم في الصلاة صفات الصفة الاولى ما جاءت من حديث ابن عمر رضي الله عنه معنا هنا انه كان يبسط كفه يبسط كفه

135
00:38:32.500 --> 00:38:46.550
سواء كان كذا يبسط كفه فيظهر للناس انه قد بسطها. من غير نقل الله. جاء في حديث صهيب رضي الله عنه انه اشار اشار بكفه لا آآ اشار باصبعه صهيب اشار باصبعه في الرد

136
00:38:46.650 --> 00:39:01.950
جاء في حديث جابر اشار بكفه اشار بكفه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه او مأ برأسه فدل ذلك على ان رد السلام يكون بالاشارة فاي اشارة الفقهاء يقولون اي اشارة تدل على رد السلام

137
00:39:02.050 --> 00:39:12.250
فانها جائزة فجاءت اربع صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام وهي مختلفة طيب نعم عشان الوقت ما بقى الا حديثا الفريضة يا شيخ في الفريظة كذا ولا في النافلة

138
00:39:12.300 --> 00:39:22.300
في الفريضة والنافلة سواء لا فرق عندهم لا فرق. لان عندهم حتى الالتفات لا يبطل الصلاة. الالتفات هو تحريك الرأس لا يبطل الصلاة. وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان

139
00:39:22.300 --> 00:39:42.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو وهو هو يؤم الناس بالمسجد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب واخرجوا الاربعة

140
00:39:42.300 --> 00:39:52.300
صححه ابن حبان. نعم هذان الحديثان حديث ابي قتادة وابي هريرة الاول حديث ابي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب او بنت زينب آآ

141
00:39:52.300 --> 00:40:11.950
اللي هي ابنة بنته رضي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال فاذا سجد وضعها كان يحملها على كتفه فاذا سجد وظعها. هذا يدل على حركة قال واذا قام حملها وهذا يدلنا على حركة الحمل والنقل. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهو يؤم الناس مما يدل على انها في صلاة الفريضة وليس في صلاة النافلة

142
00:40:12.600 --> 00:40:22.500
حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب الحية والعقرب فانهما يقتلان في الصلاة وفي غيرها. وسيمر معنا ان شاء الله في كتاب الجامع

143
00:40:22.650 --> 00:40:46.350
هذان الحديثان يفيدان ان الحركة القليلة لا تبطل الصلاة فانه يسلم حالنا لا آآ ابنته امامة بنت زينب رضي الله عنها. وامر بقتل العقرب والحية وهي حركة فدل على ان الحركة في الصلاة وان كان من غير حاجة لا تبطلها. اذا كانت يسيرة اذا كانت يسيرة

144
00:40:46.500 --> 00:41:02.450
وما ضابط هذه الحركة اليسيرة؟ بعض اهل العلم حدها بثلاث حركات متواليات قالوا لان اقل الجمع ثلاث فاذا كانت ثلاث حركات متواليات فانها تسمى حركات وهذا هو اقل جمع فتكون مبطلة. والصحيح

145
00:41:02.500 --> 00:41:26.400
وهو الذي عليه المحققون علماء المذهب والشيخ وغيرهم ان الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة العرفا بحيث لان الناظر للمصلي يظن انه ليس في صلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وجاء موقوفا وهو الاصح من حديث حذيفة وعمر لو سكن قلب هذا لخشعت جوارحه. كان بودنا ان نتكلم عن

146
00:41:26.400 --> 00:41:38.600
من باب السترة ولكن ربما تأخرنا اليوم فمعذرة لكن باب ستر قصير ان شاء الله نبتدأ في الحديث القادم مع الباب الذي بعده اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد