﻿1
00:00:09.400 --> 00:00:37.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:37.050 --> 00:01:08.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة في بلوغ المرام   في هذا الدرس الثالث عشر عند حديث لقيط ابن صبرة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال

3
00:01:09.700 --> 00:01:31.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخليل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الاربعة صححه ابن خزيمة ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض

4
00:01:32.900 --> 00:02:00.100
هذا الحديث فيه فوائد  منها الامر باسباغ الوضوء والمراد بالاسباغ الوضوء هو اتمامه ليكون سابقا تاما  الثوب السابغ هو الثوب الكامل على على بدن الانسان على بدن الانسان وذلك الوضوء

5
00:02:00.700 --> 00:02:24.900
السابق هو الوضوء الذي آآ استوعب آآ فرائض الوضوء الاربعة المذكورة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

6
00:02:25.450 --> 00:02:54.150
هذه فرائض الوضوء الاربعة التي آآ يغسل ويمسح منها الرأس اسبغ الوضوء هذا يدل على وجوب الاسباغ وانه يحرم التقصير في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما توضأ

7
00:02:54.350 --> 00:03:15.250
قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي فمن زاد على ذلك او نقص فقد اساء وتعدى وظلم ولما رأى قوما كما في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وابي هريرة

8
00:03:15.700 --> 00:03:43.000
يتوضأون ولا يسبغون الوضوء تلوح اعقابهم لم يصبها الماء قال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار تسبق الوضوء ويل للاعقاب من النار يتم الوضوء والمسألة الثانية قوله وخلل بين الاصابع

9
00:03:43.950 --> 00:04:14.650
بين الاصابع هو ان يجعل الماء يمر بين خلل الاصابع او ان يدلك بالاصابع فيما بينها هذا هو التخليل وهذا الامر حمله العلماء على الاستحباب اذا علم ان الماء قد

10
00:04:15.300 --> 00:04:39.050
دخل بين خلل الاصابع الرجل او اليد فانه يكفي واذا شك فيه شك عن الماء وصلها فانه يجب ان يخلل الماء فيما بينها اما بصبه عليها واما بجعل الاصبع تمر بين

11
00:04:39.100 --> 00:04:58.150
خروج الاصابع اما اذا علم ان الماء قد وصلها فلا فلا يجب التخليل بل يستحب قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الاستنشاق معروف مر معنا في الاحاديث السابقة

12
00:04:58.400 --> 00:05:26.600
وهو جذب الماء الى الانف حتى يصل خياشيم الانف كما جاء فان الشيطان يبيت على خيشومه فجذب الماء الى الانف حتى يغسل الانف من باطنه والمبالغة وجذبه الى اقصى الانف

13
00:05:28.450 --> 00:05:54.700
المبالغة حملها العلماء على الاستحباب انما ادنى استنشاق او ايلاج الماء ادخال الماء الى الانف يكفي ولو ببل اصبعه وادخالها داخل الانف يحصل فيه الغسل الواجب لان الانف باطن الانف

14
00:05:55.450 --> 00:06:21.800
بحكم الظاهر يغسل معا ظاهر الوجه واقصى الانف هذا لا يجب غسله لا يجب غسله انما يستحب ان يبالغ فيه ليخرج ما يكون قد علق فيه من قذاء واذى او غبار

15
00:06:22.300 --> 00:06:56.450
لان اجتماع ذلك مؤذي للانسان فينبغي ان ينظفه وان ينظف هذه الشعور الداخلية حتى حتى ينقى الهواء. اذا استنشق الهواء قوله الا ان تكون صائما هذا استثناء للطلب بالمبالغة لان الصائم لان المستنشق المبالغ في في نشق الهواء

16
00:06:58.350 --> 00:07:27.100
الى الاقصى قد يدخل الماء مع مبالغ في استنشاق الماء قد يدخل الى جوفه اذا كان صائما كره له ذلك فتح له ذلك يفعل يكفيه استنشاق الظاهر في استنشاق في ظاهر او او يعني

17
00:07:27.150 --> 00:07:52.700
اه مبادئ الانف لكن لو فعل ذلك لو فعل ذلك وهو صائم فدخل الماء في جوفه هل يفطر قالوا لا يفطر ولا يفسد صومه فعله مكروه حال الصوم ولا يفسد لانه لم يتعمد الابتلاء

18
00:07:53.350 --> 00:08:15.500
الا في حالة ان يكون متعمدا ذاك شيء اخر صومه بتعمد ادخال الماء الى جوفه الرواية الثانية قال اذا توضأت فمضمض وقال ولابي داوود اذا توضأت فمضمض هذا اخذ منه

19
00:08:16.850 --> 00:08:45.800
الامام احمد واهل الحديث وجوب المظمظة في الوضوء واقلها مرة واحدة والمراد بالوجوب هنا وجوب ادخال الماء الى الفم والمضمضة هو ان يدخل الماء في فمه ان يحركه لكن لو ادخل الماء الى فمه ومجه

20
00:08:45.850 --> 00:09:09.500
لم يحركه في فمه يكفي يكفي في حصول الفرظ لان المقصود غسل باطن الفم لانه في حكم ظاهر الوجه بدليل انه لو تمضمض وهو صائم لم يفسد صومه لانه لم يبلع

21
00:09:10.500 --> 00:09:37.000
هو في حكم الظاهر   ثم قال المصنف وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة داخلين اللحية

22
00:09:37.650 --> 00:10:07.650
هو ان يجعل الماء في خلل اللحية لدينا الشعور ولهذا وله طريقتان طريقة ان يأخذ ماء  يجعله تحت الحنك حتى يصل الى البشرة والثانية ان يبل اصابع يده ويخلل بين الشعور

23
00:10:08.850 --> 00:10:39.150
حتى يغلب على ظنه انه خلل اكثر الشعر تخليل اللحية هل يجب حملة هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان يفعل ذلك ومن هنا اختلف العلماء هل يجب تخليل اللحية ام لا

24
00:10:41.150 --> 00:11:14.550
فمنهم قال يجب باعتبار ان هذا الحديث مفسر لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو تفسير للامر لقوله اغسلوا وجوهكم الاية وهذا من غسل الوجه وحديث عثمان الاخر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل وجهه ثلاث مرات

25
00:11:16.900 --> 00:11:42.150
وهذا هل هو غير الاول بمعنى نقول ان الحديث الاول لم يذكر فيه تخليل اللحية سيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم له احيانا خلل لحيته واحيانا لم يخللها وهذا يدل على

26
00:11:42.800 --> 00:12:11.850
الاستحباب او ان هذا الحديث جزء من الحديث جاء في رواية ذكر غسل الوجه وفي رواية ذكر تخليل اللحية ايمن غسل الوجه  فمن هنا اخذ بعض العلماء انه يجب وجمهور العلماء على ان تخليل اللحية

27
00:12:12.800 --> 00:12:40.800
لا يجب الا اذا كانت اللحية خفيفة يرى او ترى البشرة من ورائها المواجه لك ينظر الى وجهك فيرى البشرة من وراء اللحية قالوا هنا يجب ان يدعك حتى يوصل الماء الى

28
00:12:41.300 --> 00:13:02.950
البشرة لان الشعر الان ليس هو المواجه فقط لكن لو كانت اللحية كثيفة المواجه لك لا يرى بشرتك من ورائها. فاللحية هي الوجه وجهه يصير ها منابت الشعر من اعلى

29
00:13:03.600 --> 00:13:25.000
فصول الشعر اذا ما استرسل من اللحيين واللحية والثقل اذا كانت له لحية يصبح هذا الظاهر ها اول وجه فتغسله هنا الظاهر اغسل الشعر من الظاهر الجلد الذي تحته ليس هو المواجه لك

30
00:13:26.700 --> 00:13:47.950
الا يجب غسل اما اذا كان اللحية خفيفة والوجه يرى من وراءه يجب غسله. دعك الوجه حتى يصل الماء اليه هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لكن دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل النبي كانت له لحية كثيفة

31
00:13:48.050 --> 00:14:11.300
الصلاة والسلام وكان يخللها كما جاء في رواية يجعل الماء تحت الحنك هذا هو  الاصح في هذا وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي

32
00:14:11.900 --> 00:14:47.100
بثلثي مت فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة هنا هذا الحديث فيه مسألتان مسألة الماء الكافي للوضوء ومسألة  او دلك غسل مغسول من وجه ويديه يقول عبد الله بن زيد هو راوي الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه اصبت الوضوء كما في الصحيحين توضأ

33
00:14:47.200 --> 00:15:08.400
صلى الله عليه وسلم اوتي بماء توضأ وغسل وجهه وغسل الى اخيه يقول اوتي بثلثي مد المد هو مجموع مد اليدين الثنتين مددت يديك وحملت بهما ماء او دقيقا ونحوه هذا هو المد لانه يمده

34
00:15:09.900 --> 00:15:33.800
حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل باربعة امداد الى خمسة امداد يعني او شيئا   اربعة امداد ويتوضأ بمد بمقدار مد هذا يقول ثلثي مدة يعني لم يكن كاملا

35
00:15:37.750 --> 00:16:06.750
فكيف يصنع اذا؟ قال فجعل يدلك يراعي المعنى لقلة الماء الذي يأخذه يبالغ في المسح حتى يكون الماء يشتمل على جميع الذراع واليد لان الماء لو كان كثيرا يكتفي الامرار فيه

36
00:16:06.800 --> 00:16:30.400
ما يحتاج الى دلك ومبالغة توصله بالدعك والدلك ومن هذا مسألة دلك الذراعين هل تجب ام لا عودة لك الوضوء والوجه تلك الرجل سلك اليد ها اخذ بعض العلماء بهذا بالوجوب

37
00:16:32.850 --> 00:16:53.400
وقال يجب الدلك هو مذهب المالكية يجب والجمهور قالوا لا انما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على سبيل الاستحباب ولقلة الماء الذي يحتاج الى ان يوصله جميع اجزاء

38
00:16:53.500 --> 00:17:14.250
البدن بنقله بيده وبلا لليد هذا هو الارجح ان الدلكة لا يجب الا في حالة ان يكون على الجلد في الجلد خشونة ينبو عنها الماء او زهومة دسومة ينبو عنها الماء

39
00:17:15.650 --> 00:17:42.000
يعني احيانا يكون في يديه  الدسم دهن فلو غسله بالماء ما يصل الى الى الجلد هنا يدعك ويدلك حتى يعلم ان الماء وصل الى موضع الى الجلد الحالة الثانية ان يكون فيه خشونة

40
00:17:42.550 --> 00:18:05.750
ما يصل بعضها على بعض فهنا يدعكه حتى اطمئن انه قد وصل الى الجلد كله  على كلنا الدلك الذراعين مستحب آآ مطلقا ويجب في هاتين الحالتين ان كان عليه دسومة

41
00:18:07.650 --> 00:18:34.200
واذا كان علي خشونة اما اذا كان عليه حاجز من لصق او صبغ هذي يجب ازالتها لانه لا يصل الماء تحتها لا بدلك ولا بغيره الا في حالة من لصقه يتضرر به اذا ازاله

42
00:18:34.450 --> 00:18:58.800
جروح ونحوه فهذه يكفي ان يمسح عليها مسحا كما سيأتينا باذن الله تعالى في احكام المسح على الخفين باذن الله وتوفيقه آآ نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

43
00:18:59.000 --> 00:19:04.900
اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته