﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله. صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر صفر من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. الكتاب الذي بين ايدينا تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
القرآن الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الفصل الذي بين ايدينا يتعلق في في ايات المواريث والفرائض. وهو قسمة التركة. وهو ان الميت اذا مات وترك وراءه تركة ترك وراءه تركة. فكيف تقسم هذه التركة؟ الله تولى قسمتها

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
سبحانه وتعالى وذكر ايات المواريث في ثلاثة مواضع في القرآن فقط في ثلاث ايات في سورة النساء الاية الحادية عشرة والثاني عشرة والاية الاخيرة من سورة النساء. هذه هي ايات المواريث. جمع الله سبحانه وتعالى فيها

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
احكام المواريث بارك الله فيك. وهي قول الله سبحانه وتعالى ان يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الاية. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها في الاية التي تليها

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ثم قال تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ثم قال في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول الشيخ تضمنت هذه الايات

7
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
الكلمات احكام المواريث في غاية البيان والتفصيل. والايضاح. وفي غاية الحكمة. وتوصيته للعباد لاولادهم من كمال رحمته وعنايته. وانه ارحم بهم من والديهم ولذلك وصى الوالدين بالاولاد شف يعني عبارة القرآن قال يوصيكم الله الوصية دائما

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
الوصية معناها العهد المؤكد. لما اقول اوصيك على كذا معناه عهد مؤكد على ان تفعل هذا الشيء. وغالبا الوصية لا تكون الا باشياء مهمة. ما توصي على اشياء غير مهمة. اشياء مهمة اللي لها اهمية عظيمة توصي ولذلك الله سبحانه قال يوصيكم الله في

9
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
اولادكم لاهمية هذا الامر. قال فالاولاد عند والديهم وصايا من الله الاولاد وصايا وامانات عندهم. على الوالدين وعلى الوالدين ان يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم فان فعلوا فقد قاموا بهذه الامانة. والا فقد ضيعوها. وباءوا باثمها وخسرانها

10
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
فذكر الله ميراث الاولاد وان لهم ثلاث حالات. الاولاد لهم ثلاث حالات. اما ان يجتمع الذكور والاناث. ففي هذه الحالة يتقاسمون المال. يتقاسمون المال او ما الفروض على عدد رؤوسهم. لكان ذكور واناث الاولاد بنات وبنين. فان القسمة

11
00:04:00.150 --> 00:04:40.150
يكون على عدد رؤوسهم. الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد. وهكذا. فلو مات رجل وترك خمسة من الابناء وستة من البنات. كم الاسهم كم الاسهم؟ خمسة خمسة ابناء وست بنات ست بنات بثلاث رسوم وهنا بخمسة اشهر. كل بنت لها اسهل. ايوا. عطني المجموع. صح كلامك

12
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
عطنا المجموع كم سهم؟ ايوا يعني احسنت الابناء خمسة مجموع الابناء عشرة اسهم. كل واحد له اثنين. كل واحد له اثنان. والبنات على سهم. ستة. ستة وعشرة وستة عشر ستة عشر سهما هذه ستة عشر ساهما نقسم عليها الميراث لو فرضنا ان هذا الشخص ترك

13
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
خلفه من ينذي نأتي على المليون نقسمه على كم؟ على ست طعش طيب يقول للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانوا اولاد صلب او اولاد ابن يقول ليس من الضروري ان يكون اولادك مباشرة اولاد الصلب. قد يكونوا اولاد الاولاد. ان توفي الجد. والاولاد

14
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
غير موجودين. موجودين اولاد الاولاد. هم الذين يرثونه. يعني الاولاد قد يكونوا توفوا والبنات. والجد موجود. ثم فترك ابناء الابناء فينزلون منزلة الابناء بس في نقطة مهمة ابناء الابناء وابناء البنات. الذكور فقط. اما بنت البنت لا ترث. بنت البنت لا تلث من جدها

15
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
واضح؟ ما تجلس الذين يرثون هم الابناء ابناء الابناء او ابناء البنات ابن البنت ابن البنت يا ليش؟ وابن الابن يلس وان نزل بنت البنت لا موب بنت البنت ابن البنت ابن البنت

16
00:06:40.150 --> 00:07:20.150
اي نعم. البنت البنت ما تعرف ما تعرف. مم. اي نعم. يعني عندنا الطبقة الثانية هم الابناء ابناء الابناء وابناء البنات تؤكد ابناء البنات ابناء البنات ليسوا من ابناء الصلب هم ليسوا من الصلب ابناء البنات. هم

17
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
ايه لا شت ناظر عندك الابناء الابناء هذا يرثون هذا ابن الابن زين؟ ابن الابن وابن ابن الابن ابن الابن يرث. وبنت الابن ترث. بنت الابن ترث. بنت الابن بنت الابن. وابن

18
00:07:40.150 --> 00:08:30.150
بنت البنت لا تعرف طيب يقول هنا من ما اعرف والله انا اعرف انها ندل لكن نتأكد  ما تعرف كيف قال اما بنت البنت فليست من اصحاب الفروض ولا ترث

19
00:08:30.150 --> 00:09:10.150
الا اذا علم كلهم فتأتي من باب ذوي بنات الابناء لبنات البنات لا يرثون جدهم ابدا. لانهم من ذوي الارحام. هذا هو هذي اذا بنت بنت ابن الابن وبنت الابن. هؤلاء يرثون. اذا كانوا يدلون بذكر. بذكر. اما الذي يجري بانثى

20
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
بنتي البنت وما يرث وابن البنت ما يرث لانه بينهم ذو الانثى طيب طيب يقول الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط. فكيف تقسم كلهم ذكور؟ كيف تقسم اي كلهم ذكور ما فيهم بنات نقول على عدد على عدد الروس توفي

21
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
في شخص وترك عشرة ابناء عشرة ابناء على نقسم على عشرة كل واحد له سهم طيب شف قال يتقاسمونه متساوين. ومن ارتفعت درجته حجب من دونه. من الاولاد اذا كان الرفيع من الذكور. يقول لو

22
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
كان فيه لو كان عندنا عشرة من الذكور وواحد من الذكور قد توفي قبل لكن عنده ابن هذا الابن انزل منه. ما يدخل من قرب حجب من بعد. فالابناء ابناء الصلب يرثونه. من تحتهم

23
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
حتى ينتهوا ابناء الصنع طيب يقول الحالة الثالثة اذا اذا كان الورثة كلهم بنات. الورثة يعني بنات. بنات الميت. قد تكون بنت واحدة قد تكون بنات كيف نقسمها؟ ان كانت واحدة فلها نصف. لها النصف. وان كانوا بناتا وان كانوا اكثر من واحدة

24
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
ثلاث اربع الى عشر الى اكثر. هؤلاء لهم الثلثان. لهم الثلثاء حتى بنت الابن تنزل منزلة منزلة البنت. بنت الابن تنزل منزلة البنت تأخذ النصف من انفردت وان كانت معها اعلى منها واحدة فتأخذ تأخذ الثلث تأخذ السدس

25
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
خذ الثلث تأخذ الثلث بنت الابن. واما البنت تاخذ نصف حقها. طيب يقول من الحكمة في الاتيان بقوله فوق اثنتين لان قال الله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق ثنتين

26
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
فوق اثنتين ما قال اثنتين مع انه اثنتين يدرسون الثلثاء يرثون الثلثين قال التنبيه على انه لا يزيد وهو الثلاثاء بزيادة العدد. لو قال مثلا فان كنا اثنتين فلهن الثلثاء. زين؟ قال طيب اذا كان

27
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
قلا فان كنا فوق اثنتين يعني كلهم سواء اثنتي اذا كانت اثنتي او ثلاثا او اربع كلهم يشتركون في الثلثين في الثلثين. يقول كلما زاد كلما زاد فرض النصف كما زاد فرض النصف لما

28
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
اكثر من واحدة فتأخذ يأخذون يأخذون الثلثين. يقول وقد نص الله على ان الاختين فرضهما الثلثان. فالبنات من باب اولى واحرى. فان كان الثنتان بنات صلب لم يبقى لبنات الابن شيء. وصار البقية بعد

29
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
البنات للعاصمة وان كانت العالية واحدة اخذت النصف وتمم وتمم الثلثان لبنت لبنت او بنات الابن وهو السدس يكمل به الثلثان مثل ما ذكرنا مات وعنده بنت واحدة وعنده بنت ابن. نعطي البنت لواحدة النصف وبنت الابن السدس

30
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
تكملة الثلاثية. طيب. يقول هذا ميراث الاولاد. قد استوعبته الاية استيعابا. وقد علمنا من ذلك ان لفظ الولد يشمل الذكر والانثى من اولاد الصلة واولاد الابل وان نزل واما شفت يا شيخ واما هنا الاولاد

31
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
البنات فلا يدخلون في اطلاق اسم الاولاد في المواريث. اولاد البنات. اي واحد يدلي بانثى ما يدري. ما يلي ولذلك في هذه قاعدة عند عند اصحاب المواريث. عند علماء الفرائض. اذا ادلى بانثى لا يرث

32
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
يعني الخال جاي من جهة الام. ما يعرف. اه العم يرث. زين ابن العم يرث. ابن العمه ما يرث. لانهم بينهم انثى. انثى. فهذه قاعدة ابن ابن البنت ما يلف لانه بينه وبين الميت انثى يقول ثم ذكر

33
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
وميراث الابوين. ذكر الله ميراث الابوين. لما ذكر الابناء ذكر الاباء. ليش قدم الابناء؟ على الاباء لانهم احوج لانهم هم الذين يرثون مال ابيهم لانه احد. طيب يقول ذكر الاباء الاب

34
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
الاب والام فجعل الله للام سدسا وثلثا. شف الاب ما الاب له حالة يأخذ السدس بالنسبة للموانئ بالنسبة للقسمة قسمة الميراث يأخذ سدس فقط ويأخذ بالعصبة يأخذ الباقي لو قلنا عصبة وميراث الميراث هو الذي يكون سهم معين مثلا سدس

35
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
ثلث ربع هذا نسميه بالفرغ. الفرائض الفرائض شنو؟ الفرائض نصف اكبرها ثلثين ونصف وثلث وسدس وثمن. هذه الفرائض التي ذكرها الله. ثلثين تحته النصف. تحته الثلث. تحته الربع. تحت الربع السدس. تحت السدس

36
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
الثمن هذه هي فقط اذا قلنا يرث بالعصبة يعني من غير تقدير يعني مثلا الابناء ابناء الميت هذولي الابناء الذكور بالعصب. ما في سدس وربع خمس ما في. البنات لا فيه. البنت تاخذ اذا انفردت تاخذ النص

37
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
واذا كان معها اختها او اكثر تأخذون الثلثين. لهم يعني البنات لهم حالتان نصف وثلثين ما في ثلج ولا في ثمن ولا ربع. يا نصف يا ثلثين. ان كانت واحدة فلا نصف

38
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
ان كانت اكثر من واحدة لها الثلثين لهم الثلاثاء. هذي بالنسبة للبنات اما الاباء الام لها حالتان ما في غيرها. تاخذ الثلث او تاخذ سدس. زين؟ الان لو حالة واحدة ياخذ الثلث او ياخذ الباقي. احيانا ياخذ الباقي يعني ياخذ الثلث والباقي مع بعظ. ياخذ السدس او ياخذ سلس مع الباقي او

39
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
لو توفي رجل وترك اباه فقط ترك اباه نقول له الباقي الثلث الباقي يعني يأخذ الميراث كاملا. لو توفي وترك امه الام تاخذ الثلث فقط. فقط الثلث ان كان له ابناء ان كان له ابناء زين او بنات لهم فروع. الام تأخذ السدس

40
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
تنتقل من الثلث الى السدس لوجود الفرع. والاب يأخذ السدس. السدس. ان بقي شيء الاب ياخذه. ما بقي شيء خلاص واضح؟ طيب لو مات ولا هو اخوة اخوة فنعطي الام

41
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
السدس بدل الثلث. لان الاخوة اثروا على الام انقصوها. انقصوها. هذا تراه يعني واضح في القرآن يا شيخ قال ولابويه بكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد ولابويه لكل

42
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
واحد منهم السدس مما ترك ان كان له اقوى ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث طيب والاب؟ قال لم ثلثين ياخذ البقر. فان كان له اخوة فلامه سدس. ايه. شايف الاخوة يعني الام

43
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
تأثر اما بالابناء زين؟ او بالاخوة فتنتقل من عليكم السلام. تنتقل من الثلث الى السدس من الثلث الى الشمس طيب شوف يقول ميراث ثم ذكر ميراث الابوين الاب الام والاب فجعل الله للام سدسا وثلثا. جعل له

44
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
السدس متى؟ من يعيد؟ جعل لها السدس متى؟ مع وجود احد الاولاد ذكور او اناث واحد او اثنين او اكثر. منفردين او متعددين. اولاد صلب او اولاد ابن كلهم وان

45
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
وكذلك جعل لها الثلث بوجود جمع من الاخوة. اثنان فصاعدا. الاخوة والاخوات لو وجد اخوة او اخوات يحجبونها الى آآ يحجبونها الى من الثلث الى الى الثلث. وجعل لها الثلث اذا فقد

46
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
ليس هناك ابناء وليس هناك اخوة تأخذ السدود تأخذ الثلث. تأخذ الثلث. ايه طيب يعني الان عرفنا عرفنا ماذا؟ عرفنا ان ان الام كم حان لها ايوه او الثلث اللي هو الثلث تاخذ الثلث او الثلث

47
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الاصل الثلث. فان وجد فرع وارث او اخوة انتقلت من الثلث الى السدس. والاب اذا وجد فرع وارث اذا وجد فرع يأخذ السدس والباقي او السدس فقط. اذا وجد فرع وانث ذكر

48
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
باقي للولد وهو ياخذ السدس بس. طيب. طيب يقول واما ثلث في حالة عندنا لم لم يذكرها القرآن هذه الحالة لم يذكرها القرآن ولذلك اجتهد عمر فيها رضي الله عنه

49
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
وقعت في عهد عمر. ما هي الحالة؟ يسمونها العمريتان. يسمونها لان عمر قضى فيها ما هي؟ يقول اذا توفي رجل وترك زوجته. وابويه. زين؟ ترك زوجته وابويه. الزوجة تأخذ الربع

50
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
زين؟ اذا قلنا اذا قلنا الام تأخذ الثلث زين تأخذ ثلث الأم. طيب إذا اخذت الثلث لأن ما في فرع وارث ولا في اخوة. الأب يصبح انقص من الأم. لأن هذا

51
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
هذا هي اخذت ربع وهذه اخذت ثلث ما بقي شيء بقي قليل صارت الام اكثر قال عمر لا القرآن ما اعطى اكثر من من الاب الاب اكثر يعني عمر نظر الى ايات المواريث بشكل عام قال ما فيه ام او ما فيه انثى تأخذ اكثر من

52
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
كيف نعطيها؟ شو الحل؟ قال الحل نأتي الى الزوجة نقول انت نصيبك ربع خلاص يعني قاعد توكل على الله. خذوا ربع خلاص انتهينا. ثم نأتي للباقي. زين؟ الباب كم ثلاثة اربعة نقسمه بين الابوين. نقسمه بين الابوين فتأخذ تأخذ الام

53
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
الثلث الباقي. زين؟ وثلثين الباقي في الاب اصبح الاب ياخذ حقه يعني كما قرره القرآن هذي تقع صحيح بس انها نادرة يعني ما وقعت في زمن نبيه فاجتهد فيها عمر يسمونها العمريتان

54
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
او يسمونها العمريتين عندنا الان اما ان يتوفى الزوج ويترك الزوجة تاخذ الربع اما ان تتوفى المرأة الزوجة فيأتي الزوج ياخذ النصف واذا اخذ النصف واعطينا الام الثلث يبقى الاب سدس وهذا ما

55
00:23:00.150 --> 00:23:40.150
فقالوا ماذا؟ قالوا نعطي اه الزوج نصف المال ميراثه والنصف الثاني يقسم بين ابوي فتأخذ تأخذ تأخذ الام يسمونه الثلث الباقي الثلث الباقي ها لا لا ايوا احسنتم لا لا هذي خلاص

56
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
بدينا الان بتأتينا قال فقيل انه يعطي يقول قوله ورثه ابواه فان كان كان معهما احد الزوجين خرجت من هذا فلم يكن لها ثلث كامل او يقال ان الله اضاف الميراث للابوين وهو الاب والام فيكون لها ثلث ما

57
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
ورثنا الابوان ويكون ما يأخذه الزوج او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريب. والله اعلم. طيب واما الاب فقد فرض الله له فرض الله له السدس مع وجود احد من الاولاد فان كان الاولاد ذكورا لم

58
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
للاب على الثلث وصار الابناء احق بالتقديم من الاب. بالتعصيب بالاجماع. اه فهمت واضح؟ فهمت يا انس؟ ركز شوي ها. الفرائض يحتاج بها بعضها مرتب على بعض. اذا انت ما مشيت من الاول ما ما يمكن تجيب في الفور ما

59
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
اذا ما عندك قاعدة عرفت فيها المراعي؟ هذي قاعدة يبنى عليها مسائل. ما عندك؟ ما تمشي. لابد الفرائض يؤخذ بالترتيب. مسألة مسألة بداية. اذا ما عندك خلفية ما تعرف يعني يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض وضح زين اول مسألة عندك مسألة الاب الاولاد

60
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
واذا قلنا اذا قلنا كلمة اولاد ركزوا معي اذا قلنا كلمة اولاد يدخل فيها الذكور والاناث. يعني الابناء والبنات الاولاد مثل ما ذكر الشيخ هنا لازم تعرف انت الاولاد. مات شخص ترك اولى لا. زين؟ يشتركون في المال

61
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
الذكر سهمان والبنت سهم هذي واظحة ولا لا؟ فيها غموض واظح احيانا يموت ما يترك ذكور واناث. يترك بنات بس. او بنت واحدة. ان كانت واحدة فلنصف. لها نصف. طيب والنصف الثاني

62
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
لا ندور عصبة يدور له شخص زين بس نحنا الان نوزع الفرائض نوزع الفرائض نوزع الاسهم طيب اذا كان اكثر من بنت ثنتين ثلاث اربع عشر لهن الثلثان لهن الثلثان اثنين على ثلاثة لو ان

63
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
زين؟ يبقى الثلث المال يبحث له. هذي الان الفروع زين. هؤلاء نسميهم فروع. ابناؤه او ابناء الابناء الا ان بنت البنت او ابن البنت هذا ما يدخل زين؟ طيب انتهينا من المسألة نذهب الى ماذا

64
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
الاصول الاصول من هم؟ اب وام مرت معنا والجدات لهم حكم اب وام زين اذا مات الشخص وترى ترك امه واباه. ماذا نصنع؟ ها؟ مرت معناته. نأتي الى الام الثلث لان ما في او فروع ورثة ولا شيء. فنعطي الام الثلث والباقي للاب. الباقي الثلثان للاب

65
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
انتهت. طيب وجد فرع وارث زين؟ اذا وجد فرع وارث يعني وجد بنت او ابن او اكثر. الام تنتقل من الثلث الى السدس. زين؟ السدس والاب ان كان فروع وارثة

66
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
يأخذ السدس ان كان فيه ذكور في الفروع الوارثة اولاد ذكور ابناء ما يرث الاب الا السدس فقط اذا كان نعطيه الاب نعطي الاب الثلث والباقي. الثلث والباق ايه انا اتكلم عن المتوفي

67
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
طيب قد يكون ما عنده اولاد لكن عنده اخوة زين؟ فتنتقل الام من الثلث الى الثلث لوجود الاخوة. زين؟ هذه هي. الاخوة ما يرثون ليش؟ لان في اب. الاب يحجبهم. الاب

68
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
نعم لكن هم يؤثرون على الام بس ما ما يستفيدون هم الا انهم يؤثرون على الام فقط. الاب يحجمهم. طيب هذه الان مسألة ماذا؟ عشان ناخذها تدريجي ابناء عرفناهم. الاولاد والاباء عرفناهم

69
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
الجدة تنزل منزلة الام. تاخذ السدس فقط ما تاخذ ثلثين ما تاخذ ثلث. الجدة ترث السدس. بشرط ان لا يوجد من تحتها من الاب او من الام. يعني جدة الام قد توفيت قبله ترث ترث

70
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
الام الام تمنعها ما قرب هذي قاعدة حجب ما بعد طيب عرفنا الان يعني الاب الاباء وان علوا والابناء وان نزلوا عرفناهم عرفنا مرارا طيب يقول هنا واما الاب فقد فرض الله له السدس مع وجود احد احد من الاولاد فان كان الاولاد ذكورا

71
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
الاب الا السدس فقط وصار الابناء احق بتقديم من الاب بالتعصيب بالاجماع طيب وان كان الاولاد اناثا واحدة او متعددات فرض للاب السدس ولهن الفرض الذي الذي لهن فاذا بقي شيء

72
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
الاب هو اولى. اقرب ذكر. هو اولى. واولى من الاخوة لو لو توفي عن اب واخ الاخ لا يدخله لان الاب اقرب. وكذلك الاعمام لا يدخلون. ما قربوا حجب من بعد

73
00:30:00.150 --> 00:30:30.150
طيب عرفنا الارض عرفنا الارض اه عرفنا الان الفرض والتعصيب صح؟ الفرض سهم معين نصف ثلث هذا نسميه فرع التعصيب لا غير مقدرة يأخذك تعصيب لغير مقدر يقول وان وان استغربت استغرقت الفروض التركة لم يبقى الاب شيء. يعني يأخذ ثلث فقط. كما لو خلف اسمع شف خذ

74
00:30:30.150 --> 00:31:10.150
كما لو خلف ابوي وبنتين يلا من يقسم؟ من يقسم؟ مات وترك امه واباه وبنتين فقط يلا هذي مرت علينا مرت المسألة واضح لحظة احسنت والباقي ثلثي الان عندنا نعم عندنا ايش المسألة ايش يقول لك خلف ابوي وبنتي

75
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
البنتان يأخذون الثلثين. زين؟ والابوين الام تأخذ الثلث. بوجود الفرع الوارث صح والباقي لمن؟ لحظة البنتين ثلثانا من ابوي الام تاخذ سدس بوجود فرع واقف والاب يأخذ السدس ايضا لوجود الفرع الواكس زين؟ ثم

76
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
اصبح عندنا ماذا؟ سدس وسدس كم؟ ثلث. والبنات؟ ايه. خلاص انتهت. خلاص. انتهت ما فيها العصبة هذي ما فيها شي. استغرب يسمونها التركة استغرقت. او الفروض استغرقت التركة مفهوم الاية الكريمة انه اذا اذا لم يكن اولاد ذكور ولا اناث ان الاب يرث بغير تقدير بل بالعصر بان يأخذ المال كل يوم

77
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
ولو مات شخص ترك اباه فقط ترك ابوه بس ما في غيره يأتي الاب وياخذ كل لكن لو ترك امه ما تاخذ المال كله الثلث فقط زين يقول ان الاب يرث بغير تقدير بل بالعصب يأخذ المال كله اذا انفرد

78
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
او ما ابقت الفروض وان كان معه اصحاب فروظ وهو وهو اجماع طيب يقول وحكم الجد حكم الاب في هذه الاحكام الا في مسألة العمريتين التي مرت معنا فان الام ترث الثلث كاملا مع الجلد. نقول الجد

79
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
نزل منزلة الاب لان الجد ياخذ سدس والاب ياخذ سدس والجد يرث في التعصيب والاب يرث في التعصيب لا فرق الا في مسألة العمر قالوا واما ميراث الجدة السدس عند عدم الام. شايف؟ الجدة تاخذ الثلث اذا عدمت الام

80
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
طيب ثم ذكر الله ميراث الزوجين الان الان خلاص عرفنا عرفنا الفروع الابناء والابناء وعرفنا الاصول وهم الاباء والاجداد. طيب الان بقي من؟ بقي الزوجات. يأتي مسألة الاخوة لكن عندنا الزوجات زوج وزوجة زوج وزوجة زين يعني لو فرضنا ان هذا الرجل توفي عن زوجته بس ما عنده غير الزوجة

81
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
كم تأخذ الزوجة لها حالتان؟ ربع او ثمنها تاخذ الربع اذا لم يجي الفرع وانث لها الربع ايوه احسنت هم الابناء والبنات الان عندنا الزوجة الزوجة ترث زوجها اما ربع او ثمن. الربع اذا ما وجد هناك اولاد للزوج المتوفى. ان وجد اولاد

82
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
تنتقل الثمن واضح؟ والعكس الزوج كم؟ الزوج له نصف. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. لها الزوج له النصف لو النص اذا لم يوجد احد من الاولاد اذا وجد واحد من الاولاد بنت او ابن انتقل الزوج من النصف

83
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
الى الى الربع الى الربع واضح؟ هذا ميراث ماذا؟ الزوجين طيب يقول يقول ذكر الله ميراث الزوجين. وان الزوج له النصف نصف ما تركته زوجته. ان لم يكن لها ولد

84
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
كان لها ولد فله الربع ينتقل من النصف الى الربع. وان زوجها واحدة او عدد من الزوجات انه مات عن زوجتين او ثلاثة او اربع يشتركون كلهم لهم الربع مما ترك الزوج ان كان له ولد يشتركون في الثمن

85
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
ثمن لا ثمن طيب سواء هؤلاء الاولاد اولاد الاولاد او نزلوا واضح؟ سواء الاولاد منها هي او من زوجة اخرى. المهم يكون عنده اولاد. يقول ثم ذكر ميراث الان الزوجة الزوجين واضح ها شيخ عبد الاله واضح واحد توفي ترك زوجته زين؟ كم لها

86
00:35:40.150 --> 00:36:10.150
ايوه اذا لم يكن هناك فرعون الربع كان فرعونك تاخذ طيب المرأة اللي توفيت وتركت زوجها كم ياخذ الزوج من زوجته بس؟ النصف يوجد احد من الاولاد هذي واضحة طيب يقول ذكر مئات الاخوة الاخوة ثلاث انواع

87
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
اخوة اشقاء. من ام واب. واخوة من اب. واخوة من ام. الاخوة الاشقاء امهم وابوهم كلهم يجمعهم الام والاب. ام واب واحد. امهم واحدة اذا كان الام اكثر من اذا كان الاولاد يعني متعددين الامهات نسميهم

88
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
اخوة لاب لان الاب هو اللي جماعة. واما هذا هذا له ام وهذا له ام وهذا له ام. زين؟ نسميهم اخوة لي انا الاخوة الام لا الاخوة الام امهم لجماعتهم. فتكون الام مثلا انجبت من هذا الرجل بنت. هذي الام ثم طلقها هذا الرجل. ثم تزوج

89
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
وانجبت بنت هذي البنت زين؟ شتصير البنت هذي؟ اختها من ام من ام لان هذي بنت فلانة وهذي بنت فلانة في التلفون يسمون اخوة لام سواء ذكورا او اناث. واضح؟ هذي هي

90
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
نسميها الاخوة الام. الله ذكر الاخوة الام ذكرهم في اول السورة زين؟ واعطاهم حقهم ثم عطى الاخوة اشقاء والاخوة اليمن. لماذا؟ لان الاخوة الام اضعف. لانهم جايين من جهة الام. وغالبا يعني يكونون اضعف

91
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
فلذلك الله اعتنى بهم فاعطاهم حقهم. ما هو حقهم؟ الاخوة لام عندنا وعندنا اخوة اشقاء واخواني اخوان اشملاء واخوان الاب لهم حكم اخر. الاخوة الام لا يلزمون الا اعطاهم الله ان كان واحد اللي هو السدس وان كان اكثر من واحد

92
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
اشتركونا في الثلث. اشتركونا في الثلث. زين؟ لو كان ذكر وانثى يشتركون في الثلث ما في نقول يشتركون كلهم في الثلث. واضح؟ طيب. هذول هذا نسميهم الاخوة الام. اما الاخوة الاشقاء سيأتون. طيب

93
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
قال الاخوة اليوم قالوا انهم لا يردون الا اذا كانت الورثة كلالة. كيف كلالة؟ يعني هذا الميت ليس له ابناء ولا اباء لا ابناء ولا اباء. مات. مات وامه وابوه قد توفوا قبل. وليس عنده ذرية. وجو الاخوة دخلوا. ننظر فيهم

94
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
الاخوة الام ان كان يعني نسميها مسألة الكلالة هذي يقول ليس لهم فروع ولا ولا اصول الميت فرح ولا بل الواحد من الاخوة سواء ذكر او انثى له السدس له السدس ان كانوا اثنين

95
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
فاكثر اشتركوا في الثلث. يستوي الذكر والانثى سواء. قال الله سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلالته او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصيهم. هذا

96
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
في هذه الاية التي هي الاية اثنعش من السورة هذي اخوة لام كيف عرفنا انها اخوة لام؟ قراءة سعد بن ابي وقاص ابو عبد الله بن مسعود وان كان رجل يرث كلالة او وان كان رجل يوره او امرأته وليس او امرأة وله اخ

97
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
او اخت من ام. كلمة من ام هذه غير موجودة في المصحف. لكنها قرأ بها سعد وقرأ بها وهذه قراءة الشاذة التي تخالف المصحف تخالف رسم المصحف. هذه تحمل على انها تفسير. لان الصحابي اما انه سمعها من النبي

98
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
انها قراءة وهي تفسير. او انها كانت موجودة نزلت قراءة لكنها نسخت في العرض الاخيرة. العرظة الاخيرة التي عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الاخيرة عرض عليه القرآن مرتين هذه العرضة الاخيرة هي التي انتهت

99
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
ولذلك زيد رضي الله عنه ابن ثابت هو الذي اخذ العربة الاخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخذها امر بجمع القرآن في عهد الصديق والعرض الاخيرة هي التي انتهى عند المصحف فكل ما كان مخالفا لرسم المصحف نحمله على انه تفسير

100
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. صالحة ما هي موجودة. مي موجودة ونقول هذه تفسيرية ليست قراءة ولا يسمونها قراءة شاذة لانها مخالفة للرسم مخالف للرسم اما اذا لم تكن مخالفة للرسم

101
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
تثبت مثل ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. لو قلت تبينوا تثبتوا الرسم ما يختلف. التنقيط او ربنا باعد باعد كلها صحيحة. هذي كلها. مثل قوله تعالى قال انه انه عمل غير صالح. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. او انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح

102
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
الرأس ما تتغير. الرسم ما تغير. وجعلوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن او وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن نفسها مات الرسم ما تغير فاذا كانت لم يتغير الرسم

103
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
اذا تغير ما نثبت هذا معناه طيب فنقول هذه اية الاية التي اخوة اخوة للام نسميها اخوة للام. طيب يقول وهذه فرائض كلها ذكرها الله ذكر الله انها من بعد وصية

104
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
اذا حصل الايصاء بها ومن بعد الدين يعني شلون الوصية والدين؟ يقول لا تقسم الميراث اذا مات الميت لا نقسم الميراث حتى نشوف اذا عنده وصايا اوصى بها نفذ الوصية. مثلا اوصى لايتام. نعطيه

105
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
اوصى بنا مسجد ننفذ وصية. او مثلا عليه ديون والله جاء شخص قال انا انا دينته مثلا اعطوني حق. فقبل ان نقسم الميراث نعطي اهل الديون حقوقهم. وننفذ الوصايا. كيف قال من بعد وصية

106
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
بها او دين. من بعد هذا ما يأتي ابدا. مم طيب هل نقدم الوصية ولا الدين الدين ليش؟ حقوق الناس الوصية تبرع من عنده وجد شيء افرض انه اوصى زين

107
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
ببناء مسجد لما مات ما عنده ولا ريال ما عنده شيء الوصية ما عنده مانع واضح؟ فالوصية تبرع والدين واجب لا بد ان ان يقضى حتى لو كان الميت مات وعليه دين وما وجده رشيد ميت

108
00:43:40.150 --> 00:44:10.150
يأتي الاحد الورثة ويتبرع له حتى يفك الدين عنه. ولا يبقى في ذمته لا هم غير مذنين لكن اذا تبرعوا لانه يخلصونها من لابد لابد ان يعني ينصح له ويقف معه. النبي صلى الله عليه وسلم جيء

109
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
فسأل النبي عنها قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. ديناران. قال صلوا على فهمكم. ما اصلي. فقال قام رجل يقال له قتادة قالوا يا رسول الله الدين علي الدين علي قال عليك قال نعم قال يلا نصلي فلما

110
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
مضت ايام وقابل النبي صلى الله عليه وسلم يا قتادة او ابو قتادة هل قضيت الدين عنه؟ قال لا لما قابله مرة اخرى ثانية قال هل قظيت الدين عنه؟ قال نعم. قال الان بردت جلده. هو صحابي برد جلده يعني عليه عذاب

111
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
سبب الدين فديون خطيرة جدا وبعدين الناس الان تساهلوا في الديون اقساط وما اقساط وسيارات واثاث ويحملون انفسهم ديون ثم يموت. ما يجد من يتشدد عن الدين فيبقى في ذمته الى يوم القيامة. فالانسان لا يحرص على الديون

112
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
حاولوا قدر الامكان الا يتدين لا يتدين الا عند النطاق الضيق جدا ويكتب الدين ويشوف من يقوم بسداده بعد اما يلا يلا هات بس سجل اقساط وسجل اقساط واثاث الاذان زين يغيرون اثاث سيارة ماشي يغير

113
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
ويجعل على ظهره ديون ثم ما يدري توفي والديون عليه هذا خطير مئتين وخمسين حتى لو شيء قليل. ما له داعي لا تجعل لنفسك دين. عندك خمس واحد يطلبك خمسين عطية. سددها له

114
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
ولا اقل شي ولا اقل شي اذهب اليه وقل شف ترى انا انت تريد مني خمسين ريال دين وانا حياته موت لو مت سامحني قال يا سامحني خلاص اقل شي تاخذه منه. طيب وقد اتفق العلماء على ذلك وشرط في الله في

115
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
الا تكون على وجه المضارة. شايف؟ كيف مضارب الورثة؟ لو لو قال اوصي بمالي كله في وجوه الخير او في لليتامى. طيب وورثتك؟ الورثة ما لهم شيء. انت وصيت مالك كله. نقول لا

116
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
ما ما تنفذ. ما تنفذ الا الثلث او دون الثلث. فان كان فيها يعني او كان اوصى على شيء محرم بعضهم يوصي اعزكم الله للكلب. يوصي بثلث ماله للكلب. ايه. لا ما يجوز

117
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
ما يجوز او يوصي بشيء فيه ظلم على الورثة يوصي ببعض الورثة يقول ابني هذا بار هؤلاء ما يعرفوني انا اوصي بالثلث للابن هذا نقول لا ما يجوز. طيب. يقول واخبر تعالى ان هذه التقديرات والفرائض حدود حدود الله. ان هذا

118
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
حدود الله. سلام. تعال هنا يا شيخ. ابعد هذا شوي. لا لا لا هنا. ايوا. الله يجزاك خير ما شاء الله تبارك الله. شف يقول قدره وحددها فلا يحل ولا ولا الزيادة ولا النقص فيها ولا النقصان بان يعطي وارث فوق حقه. او او يحرم والد او ينقص من حقه. والله البنت هذي

119
00:47:40.150 --> 00:48:00.150
ما تصلني ولا تتصل لي ولا شيء انا ماني معطيها شيء. لا ما يجوز. هذا هذه القسمة من الله ليست لفلان ولا فلان. او مثلا يحرم شخص من ابناءه عاق لا يجلس او ينقص من حقه يقول لا تعطونه كامل هذا كله لا يجوز قال ثم ذكر في اخر

120
00:48:00.150 --> 00:48:30.150
سورة ميراث الاخوة لغير ام او الاخوات الان وصلنا مدى الاخوة الاشقاء او اخوة لاب قال هذا ان كان الرجل كلانا مات يعني ورثه اخوته يسميه ميراث الكلال لانه ليس له ابناء ولا اباء. فجاء الاخوة الاشقاء او اخوة من اب كلهم واحد

121
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
زين نعطيه نعطيه للبنت الشقيقة هذي الاخت الشقيقة نعطيها النصف اذا كانت واحدة. مات هذا الرجل بس ما عنده اولاد ولا اباء ترك اخته. نقول للاخت خذي النصف النصف. اذا ترك اكثر من وحدة

122
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
ثنتين ثلاث اربع نعطيهم الثلثين. هذا مثل قسمة البنات نفس زين؟ اخت من الاب ولا من الام؟ الاخت من الاب او من الام والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة يعني لو جيت مثلا اخت شقيقة

123
00:49:10.150 --> 00:49:40.150
واخت ثانية من اب نقول الشقيقة لها نصف وبن اب ما ترث يعني هذي اقوى منها زين نقول فاذا كانوا اخوة واخوات مات هذا الرجل وترك اخوة وخوات اخوات يعني ثلاث خوات مثلا واخوة اثنان مات كيف نقسم للذكر مثل حظ الاثنين مثل الاولاد مثل الاولاد

124
00:49:40.150 --> 00:50:10.150
اذا اجتمعوا بنات ذكورنا يعني مات وترك خواتهم اخواته واخوته فنجمعهم ونقول كلوا الذكر سهمين سهمان والانثى سهم واحد. شف قال شف يقول فان كانوا اخوة اشقاء واخوة لاب. زين؟ حجب الاشقاء الاخوة منعوهم

125
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
وان كن نساء اشقاء واخوات لاب فننظر اذا كانوا بنات ننظر ان كانت واحدة نصف زين تاخذ النصف ان كانت الاخت لها لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين هذا هو وان كانوا شقيقات

126
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
اكثر من واحدة يشتركون في الثلثين ولا يبقى للاخوة الاخوات لي اب شيء والثلث الباقي او نشوف يعني هم الان نعطي فرائض. اه فرائض. فرائض. الشرق الباقي يأتي مثلا احد من عصبه يأخذ الباطل

127
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
ما نقدر نعطيهم حنا الا شف بحالة واحدة. اللي بحثنا ما لقينا عصبة ابدا. لا ابناء عم ولا احد مرة. بحثنا ولا اخوة ولا شيء ما فيه ما في الا هالبنت ذي. هذي اه اخته الشقيقة. نقول للشقيقة خذي النصف وخذ الباقي. ما في غيرك. فتأخذ

128
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
المال كله يقول وما سوى هذه الفروض فان الورثة من الاخوة لغير ام وبنيهم واعمام بنين وولاء يدخلون في قوله تعالى في قول ابن عباس رضي الله عنه الحديث المرفوع الحقوا الفرائض باهله فما فما بقي فهو

129
00:51:30.150 --> 00:52:00.150
اولى رجل ذكر فيقدم الاخوة يقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاب ثم بنون ثم الولاء ويقدم منهم الاقرب منزلة فاذا استوت منزلتهم فيقدم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب هذه يعني عندنا الان ما عندنا لا فروع لا فروع ولا اصول ولا زوجات ولا اخوة عندنا ابناء

130
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
يا اخوة وعندنا اعمام وابناء اعمام. فاقرب الناس ابناء الاخوة. اذا ما وجدوا ننتقل للاعمار. ما وجد اعمام ننتقل لابناء الاعمام هؤلاء يسمون يعني العصبة بالدرجات بالدرجات طيب بعدها ينتقل

131
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
المؤلف الى فصل او فصول في تتعلق بالنكاح. وتوابعه من الاحكام احكام النكاح. طيب. يعني الان عرفنا احكام المواريث. ها؟ وهي مثل ما ذكرنا فروع الابناء وابناء والبنات وصول وهم الاباء والامهات والزوجات والاخوة والاخوة

132
00:52:50.150 --> 00:53:16.529
اخوة الام اخوة اشقاء اخوة هذي كل الفرائض كلها ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه في هذا الفصل بكامله. طيب. نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بكتاب خلاصة التفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين