﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.400
الاذان والاقامة والمؤلف رحمه الله خالف في ترتيبه اه ترتيب اه كثير من فقهاء الحنابلة حيث يبدأون بكتاب الصلاة وثم بعد ذلك يذكرون الاذان والاقامة في كتاب الصلاة. اتى باب الاذان والاقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة

2
00:00:23.650 --> 00:00:47.100
ويعني كانه رأى ان هذا هو يعني مقدمة لان الاذان يتقدم الاذان والاقامة ما يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب على آآ كتاب الصلاة الاذان معناه في اللغة الاعلان ومنه قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله

3
00:00:48.300 --> 00:01:14.100
قول الله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يعني واعلام ومعناه في الشرع التعبد لله بالاعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. التعبد لله بالاعلام بدخول وقت الصلاة

4
00:01:14.350 --> 00:01:38.800
بذكر مخصوص وهذا يدل على ان الاذان انه يعني عبادة عبادة لله عز وجل وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات من الشروط ومن ذلك النية والاسلام وغير ذلك من الشروط المشترطة في العبادات كما سيأتي. بهذا يعني تبين انه

5
00:01:39.000 --> 00:01:58.500
لا يصح ان يكون الاذان من المسجل لا يصح ان يكون الاذان مسجل لانه افتقد نية وان يغير واردة هنا ثم ما في المسجل هو مجرد حكاية صوت  لكن اذا سمعت الاذان

6
00:01:59.750 --> 00:02:17.050
الاذاعة مثلا مسجلا فهل يشرع متابعته ام لا نعم نعم لا يشرع لانها حكاية صوت لانها حكاية صوت اذا كان مسجلا لا يشرع متابعته طيب اذا نقل على الهواء مباشرة

7
00:02:19.050 --> 00:02:39.250
نعم يشرع بشرط ان تكون لم تصلي بعد لم تصلي اما اذا صليت فعندك كثير من العلماء انه ايضا لا يشرع متابعته لانه اعلام بدخول الوقت ولانه يتضمن يعني النداء والحث على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وانت قد صليت

8
00:02:39.750 --> 00:02:50.600
فعند كثير من اهل العلم انه يعني ايضا لا يشرع متابعته اذا كان الانسان قد صلى انت مثلا لو خرجت من المسجد وسمعته يؤذن تنقى الاذان على الهواء مباشرة من مكة مثلا

9
00:02:51.600 --> 00:03:07.850
لكن اذا الاذان الذي يشرع متابعته هو الاذان الذي ينقل على هواي مباشرة ولم يكن السامع قد صلى ولم يكن السامع قد صلى فهذا هو الذي آآ يشرع متابعته المسألة فيها كلام كثير من اهل العلم

10
00:03:08.100 --> 00:03:23.250
تجدونها مبحوثة بالتفصيل بفقه النوازل هذا كان في دورة وكانت في جامعة شيخ الاسلام ابن تيمية وهي موجودة على موقع الجامعة لا تنقل تنقل ان شاء الله على موقعنا موجودة بالصوت ومكتوبة ايضا

11
00:03:23.350 --> 00:03:45.050
وفيها بحث مفصل عن هذه المسألة يعني متى يشرع ومتى لا يشرع والاحوال التي يشرع فيها والتوجيه لهذا واراء العلماء المعاصرين تجدون فيها تحقيقا مفصلا حول هذه المسألة آآ ايهما افضل؟ الاذان او الامامة

12
00:03:45.550 --> 00:04:03.450
الاذان او الامامة يعني هل الافضل ان يكون الانسان مؤذنا او يكون اماما هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال ان الامامة افضل لانها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين

13
00:04:06.300 --> 00:04:27.750
ولا يختارون الا ما هو الافظل والقول الثاني في المسألة ان الاذان افضل وذلك لانه قد ورد في فضل الاذان ما لم يرد في فضل الامامة ومن ذلك وجاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه

14
00:04:28.350 --> 00:04:44.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء اي الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ما معنى الا ان يستهموا عليه لاستهاموا

15
00:04:44.950 --> 00:05:12.700
نعم يعني الا يقترع عليه وهذا قد حصل في معركة القادسية فان الناس تنافسوا على الاذان وتشح عليه فاقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص فهذا يدل على فضل الاذان وايضا مما يدل على ذلك او مما ورد في هذا حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول

16
00:05:12.700 --> 00:05:32.600
اعناقا يوم القيامة المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم وايضا حديث ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في غنمك او باديتك

17
00:05:33.050 --> 00:05:51.650
لو قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصعة انه قال لعبدالله بن عبد الرحمن بن صعصع الانصاري اذا كنت في تحب قال اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك

18
00:05:52.450 --> 00:06:06.150
فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث مرة اخرى حديث ابي سعيد الخدري انه قال

19
00:06:06.150 --> 00:06:22.750
لعبدالله بن عبد الرحمن ابن صعصع الانصاري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة

20
00:06:23.050 --> 00:06:44.500
هذا فضل عظيم يدل على فضل الاذان وثم ايضا الاذان فيه اعلان بذكر الله عز وجل وتنبيه للناس على سبيل العموم ثم ايضا الاذان ايهما اشق الاذان او الامامة هل معنى احد مؤذن

21
00:06:44.900 --> 00:07:05.400
نعم الاذان اشق نعم لا شك الاذان اشق من الامامة اذان اشق من الامامة   ولهذا الارجح والله اعلم القول الراجح ان الاذان افضل من الامامة هذا والقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم

22
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
اذان افضل من الامامة  وذلك لانه ورد في فضله من النصوص ما لم يرد في فضل الامامة واما امامة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون للامامة دون الاذان

23
00:07:26.650 --> 00:07:43.350
لانهم قد اشتغلوا بما هو اهم وهو الولاية ومن المعلوم ان الاذان خصوصا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في العصور الماظية فيه مشقة ويحتاج الى مراقبة الوقت

24
00:07:44.750 --> 00:08:05.550
تجد مراقبة الوقت فلو انهم يعني تفرغوا للاذان لانشغلوا عن ما هو اهم آآ وانشغلوا عن مصالح المسلمين ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال امامة النبي صلى الله عليه وسلم وامامة خلفائه الراشدين

25
00:08:05.900 --> 00:08:25.550
كانت متعينة عليهم فانها وظيفة الامام الاعظم ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الاذان فصارت الامامة في حقهم افضل الامامة في حقهم افظل بخصوص احوالهم وان كانت لاكثر الناس الاذان افظل

26
00:08:26.350 --> 00:08:43.600
اذا الامام الاعظم صاحب الولاية العامة الامامة في حقه افضل لماذا؟ لانه لو اشتغل بالاذان اشتغل عما هو اهم من مصالح المسلمين من عداه من الناس الاذان افضل هذا هو الاقرب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

27
00:08:43.650 --> 00:08:55.500
واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. وهو الذي تدله يعني ظاهر النصوص ان الاذان افظل من الامامة ان الاذان افضل من الامام هذا هو الاقرب

28
00:08:55.550 --> 00:09:18.200
والله اعلم نعم نعم نعم وفي رواية كتب له براءة من النار قد يتحسنه بعضهم لكن يضعفه كثيرون لا يثبت اخيون عن ما ذكرنا من الاحاديث في الصحيحين او في بعضها

29
00:09:18.500 --> 00:09:32.800
في الصحيحين او في المسلم ولو لم يرد الاحاديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يريدوا ان يستهموا عن الاسلام وهذه يعني هذا يكفي الحقيقة طول الناس اعناق يوم القيامة نشهد له كل شيء

30
00:09:32.950 --> 00:09:57.750
تدل على فضل الاذى هذا لم يرد في الامامة هذا لم يرد في الامام نعم     نعم يعني يسأل يقول من كان يعني مشغولا بامور المسلمين هل نقول ان الامام في حقه افضل

31
00:09:58.700 --> 00:10:20.000
نعم هذا محتمل واحيانا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا يعني مثلا لو ان الانسان يقرأ القرآن ثم قدم عليه ضيف قراءة القرآن عمل صالح لكن اكرام الظيف في هذه الحال افضل

32
00:10:20.400 --> 00:10:35.600
فقد يعرض للمفضول ما يجعله آآ فاضلا فنقول نحن من حيث الاصل الاذان افضل لكن ربما لو اقترن به مثل هذا الذي تذكره قد يكون تكون الامامة افضل قد تكون الامامة افضل يقترن بهما يعني

33
00:10:35.750 --> 00:10:52.350
مصلحة وقد تكون الامام افضل كما يعني كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين يعني هو الاذان افضل لكن نظرا لانه لو اشتغلوا بالاذان اشتغلوا عما هو اهم كان الامامة كان في حقهم افضل

34
00:10:54.100 --> 00:11:11.550
طيب اه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الى المدينة كانوا يتحينون وقت الصلاة فكان يشق عليهم ذلك فقال بعضهم فيعني تذاكروا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتخذنا ناقوسا

35
00:11:11.650 --> 00:11:24.400
فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ناقوسك ناقوس النصارى قال بعضهم لو اتخذنا بوقا كره ذلك قال بوقا تبوق اليهود ثم بعد ذلك اري عبدالله بن زيد الاذان في المنام

36
00:11:26.150 --> 00:11:43.750
فقال عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق اذهب فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا وجاء في رواية اخرى ان عمر رضي الله عنه ايضا اوري في المنام والاقرب انه حصل هذا وهذا يعني لا يبعد انه يكون اري في المنام اكثر من صحابي

37
00:11:45.050 --> 00:12:01.800
فكانت هذه هي يعني بداية او اول مشروعية الاذان تعود عبارة المؤلف رحمه الله قال وهما فرض كفاية يعني حكم الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:01.900 --> 00:12:20.500
امر بهما في عدة احاديث  كونهما فرض كفاية لقوله في حديث مالك ابن حويرث اذا حظرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فليؤذن لكم احدكم وملازمته صلى الله عليه وسلم له ما في الحظر والسفر

39
00:12:24.200 --> 00:12:41.400
لكنه من شعائر الاسلام الظاهرة فلو اتفق اهل بلد على تركهما فانهم يقاتلون يقال مثلا اهل البلد نحن خلاص ما نؤذن ما في داعي للاذان كل يعرف الوقت هذا يعتبر اخلال بشعيرة فيقاتلون

40
00:12:43.750 --> 00:13:05.050
آآ في بعض الدول عربية الان اصبح هناك ما يسمى بالاذان الموحد يعني يؤذن يؤذن شخص في في مسجد ثم ينقل بجميع مساجد اه المدينة وهذا الحقيقة فيه يعني اشكالات

41
00:13:05.350 --> 00:13:27.750
في اشكالات منها يعني تفويت سنن والمصالح التي ترجى الحقيقة ربما انها تنغمر في مفاسد اكثر ومن يعني تراك مما يترتب على هذا اول حرمان الناس من من الاذان حرمان كثير من الناس من الاذان هذه العبادة الجليلة

42
00:13:28.000 --> 00:13:44.300
التي آآ ورد فيها هذا الفضل من النصوص المدينة التي يسكنها الاف وربما ملايين لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد فقط هذا يترتب عليه حرمان هؤلاء من هذه اه الفظيلة

43
00:13:44.650 --> 00:14:02.200
ثم يترتب عليها من تفويت سنن ومن ذلك مثلا ان من اذن فهو الذي يقيم  وان كان قد يقال انه ايضا ينقل تنقل اقامة لكن يعني في كثير من تلك المساجد

44
00:14:02.250 --> 00:14:22.550
يقيم شخص اخر من شخص اخر غير الذي اذن  الاقرب والله اعلم ان هذا غير مشغول يترك الناس كل آآ جماعة يؤذن في مسجدهم وتفاوت بعض المؤذنين تفاوت اليسير لا يظر مثل هذا

45
00:14:25.000 --> 00:14:39.800
اما بالنسبة الاذان عن طريق المسجل هذا قوله واحدا انه غير مشروع هو بدعة لكن الذي ينقل قلنا انه ايضا يعني هو محل اجتهاد لكن اقرب ايضا انه آآ غير مشروع

46
00:14:39.900 --> 00:14:59.950
انه يؤذن في كل آآ مسجد قال في الحضر يفهم من هذا انه في السفر يعني لا تأخذان الحكم وهو انهما فرض كفاية سوف يصرح المؤمن مؤلفة بهذا القول ويسنان المنفرد وفي السفر

47
00:15:00.700 --> 00:15:20.050
فهما فرض كفاية فالحذر وسيأتي الكلام عن السفر على الرجال ويفهم منها ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذه محل خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الاقرب والله اعلم

48
00:15:20.550 --> 00:15:42.250
ان النساء لا يجب عليهن الاذان ولا الاقامة وهذا قاله يعني المروي عن عدد من الصحابة ولان النساء لسن من اهل الجمعة والجماعات والاذان انما هو اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة التي تصلى جماعة

49
00:15:42.500 --> 00:15:58.300
وهذا ليس من شأن النساء قال الموفق ابن قدامة ليس على النساء اذان ولا اقامة اذا قال ابن عمر وانس وسعيد ابن مسيب والحسن وابن سيرين والثوري ومالك واصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافا

50
00:15:58.750 --> 00:16:13.300
هذي عبارته موفق في المغني لحديث اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على النساء اذان ولا اقامة رواه البيهقي فاذا المرأة تكبر من غير ان تقيم

51
00:16:13.500 --> 00:16:39.700
ومن غير ان تؤذن قال على الرجال الاحرار ويفهم منه ان الارقة ليس عليهم اذان وذلك لانشغالهم بخدمة اسيادهم والرق عجز حكومي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى بسبب كفره بالله تعالى فالذي يسترق في الاصل هو الكافر لا يجوز استقاق مسلم

52
00:16:39.750 --> 00:17:01.900
لكن قد يستمر الرفق بالتوالد  ثم لما بين المؤلف الحالات التي يجب فيها الاذان انتقل للحالات التي يسن فيها قال ويسنان للمنفرد  ويدل ذلك حديث مضى قبل قليل من يذكره

53
00:17:02.400 --> 00:17:22.900
ان الاذان يسلم فرد نعم اي نعم حديث ابي سعيد لما قال اه عبد الرحمن بن صعصعة  عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصع ان يراك تحب الغنم والبادية اذا كنت في غنمتك غنمك او باديتك

54
00:17:23.300 --> 00:17:41.400
فاذنت فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن آآ جن من ولد اسمه ولا شيء لشهد له يوم القيامة. وهذا يدل على مشروعية الاذان المنفرد. ايضا يدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم

55
00:17:41.900 --> 00:18:01.000
برأس الشظية يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا عبدي هذا يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني  قد غفرت له وادخلته الجنة

56
00:18:02.700 --> 00:18:14.050
هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي هو حديث صحيح وهذا يدل على مشروعية الاذان المنفردة لو كان الانسان مثلا في البر وحده او في سفر وحده ويشرع له ان يؤذن ثم يقيم

57
00:18:14.750 --> 00:18:39.900
هذه هي السنة قال وفي السفر اي ان الاذان يسن في السفر اي ان الاذان يسن في السفر  اه وهذا هو المذهب قال بعض اهل العلم ان الاذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين يعني ان يقصدون بذلك

58
00:18:40.300 --> 00:19:00.750
وجوب الذي هو فرض كفائي الاذان والاقامة انهما من فروظ الكفاية حتى على المسافرين لعموم الادلة ولحديث ما لك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وهما يعني ويؤذن لكما احدكما وهما مسافران

59
00:19:00.950 --> 00:19:18.250
وهما مسافران ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاذان والاقامة فرض كفاية في الحظر والسفر النظر والسفر

60
00:19:21.050 --> 00:19:43.350
لكن يأتينا الكلام عن يعني اذان طلعت للفوائت داخل البلد انه لا يشرع لها الاذان وانما الاقامة فقط وسيأتي الكلام عنها قال ويكرهان للنساء لما سبق مما ذكرنا من ان النساء لسن من اهل

61
00:19:43.800 --> 00:19:58.600
آآ الجمع والجماعات فلا يشرع في حقهن الاذان. المؤلف اراد ان يبين حكم الاذان في حق النساء. هو انه مكروه قال ولو بلا رفع صوت لان هذا لم يؤثر ولما ذكره من حديث اسماء

62
00:19:58.800 --> 00:20:26.050
ليس على الاذان ليس على النساء اذان ولا اقام وان كان في سنده مقال ايضا قال ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا انتقل المؤلف لشروط صحة الاذان والاقامة فقال لا يصحان يعني الاذان والاقامة الا مرتبين

63
00:20:26.900 --> 00:20:51.800
لانه ما شرعا كذلك  اركان الصلاة متواليين عرفا اه فان فصل بعض جمل الاذان او الاقامة عن بعض بزمن طويل لم يصح اما لو كان بزمن يسير فلا بأس كعطاس

64
00:20:52.050 --> 00:21:13.650
او سعال او نحو ذلك فهذا لا يظر لكن يقطع الاذان الفاصل الطويل عرفا. الفاصل الطويل عرفا وان يكون من واحد يعني الاذان يكون من واحد والاقامة تكون من شخص واحد لانهما عبادة بدنية

65
00:21:14.600 --> 00:21:31.750
فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة لانهم عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره بالصلاة  بناء على ذلك لو ان مؤذن اذن ثم عرض له ما عرض

66
00:21:32.250 --> 00:21:49.500
يعني لم يستطعك مال الاذان فاتى شخص يريد ان يكمل الاذان بعده هل يصح او نقول نستأنف الاذان من جديد تأني في الاذان ومثل ذلك الاقامة وهذا يحصل احيانا يبدأ الاذان المؤذن يؤذن ثم

67
00:21:49.600 --> 00:22:06.350
يعني تنتابه يعني اما عطاس او سعال او شرقة او ان صوتها يعني يصيبه مثلا بحة او نحو ذلك فيريد احد الناس ان ان يكمل الاذان يقول هذا خطأ انما يستأنف الاذان من جديد

68
00:22:07.250 --> 00:22:21.950
لان الاذان عبادة لا تصح الا من واحد من شخص واحد وهكذا بالنسبة للاقامة هكذا بالنسبة للقوم لابد من استئنافها من جديد وهذا معنى قول المؤلف وان يكون من واحد بنية منه ايضا لابد ان ينوي الاذان

69
00:22:22.950 --> 00:22:35.300
قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وهكذا لا بد ان ينوي الاقامة لو انه اراد تعليما او اراد مثلا ان يجرب صوته او نحو ذلك هذا لا يعتبر اذانا شرعا

70
00:22:38.300 --> 00:22:58.400
ثم ايضا انتقل المؤلف لبيان الشرور قال وشرط كونه مسلما اي انه اشترط في المؤذن ان يكون مسلما وبناء على ذلك لو اذن كافر لم يصح اذانه لو اذن الكافر لم يصح اذانه

71
00:22:59.100 --> 00:23:20.550
ذكرا فلا يصح الاذان من الانثى عاقلا فلا يصح الاذان من المجنون مميزا المؤلف بان الاذان لا يشترط له البلوغ وانما يشترط له التمييز فلو اذن صبي مثلا عمره عشر سنين

72
00:23:20.600 --> 00:23:41.850
لانه صحيح والتمييز حده وظابطه اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال ان حد التمييز ان يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال بعضهم ان حد التمييز سبع سنين اذا اتم سبع سنين

73
00:23:42.850 --> 00:23:59.600
حقيقة ان اصحاب القول الاول ثم يفهم الخطاب ويرد الجواب واذا تأملت في من الناحية النظرية تقول انه جيد لكن من الناحية العملية كثير الاطفال الان عمرهم يمكن ثلاث سنين او اربع سنين

74
00:23:59.750 --> 00:24:12.800
بيفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك طفل عمره اربع سنين تخاطبه يخاطبك ويتكلم معك ويفهم خطابك فهذا لا حقيقة لا ينضبط هل نقول ان هذا مميز؟ لا يمكن ان يكون هذا مميز

75
00:24:13.050 --> 00:24:38.350
عمره ثلاث سنين او اربع سنين  ويفهم الخطاب اخاطب اعطني كذا تتحاور معه يرد الجواب فهذا ليس مميز قطعا انه لا يعقل النية هل ضابط فيه يعني اشكال ولهذا فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع

76
00:24:38.850 --> 00:25:00.550
الاقرب من التمييز لسبع سنين اتم سبع سنين ودخل في السنة الثامنة هذا هو المميز او كان قريبا من هذا العمر هذا هو الاقرب والله اعلم نعم لا المحرم هذه مسألة اخرى لكن هذا هو الصبي المميز هذا هو الصبي المميز

77
00:25:02.100 --> 00:25:17.700
ولذلك يعني في جميع دول العالم ان ان المدارس لا يقبلون فيها الا من بلغ السادسة يعني قريب من التمييز قريب من سن السابعة بل قبل ذلك لا يعقل النية ولا

78
00:25:18.350 --> 00:25:35.400
يدرك كثير من الامور فالاقرب والله اعلم هو التحديد لما حدد به النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبع سنين لكن سبق ان ذكرنا كيف نحسب السبع تم السماء ودخل الثامنة. يعني هذه الطريقة للحساب السليم

79
00:25:38.350 --> 00:25:56.800
فاذا اذان مميز قلنا انه اذان صحيح قال ناطقا يعني فلا يصح الاذان الاخرس لانه لا ينطق ولا يستفاد يعني من اذانه. المقصود من الاذان اعلام الناس بدخول الوقت وقال عدلا

80
00:25:57.600 --> 00:26:14.550
عدلا ولو ظاهرا يعني يشترط في المؤذن العدالة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ظامن والمؤذن مؤتمن الامام ظامن والمؤذن مؤتمن

81
00:26:15.600 --> 00:26:34.250
اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اشهد الائمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود واحمد وهو حديث صحيح من مجموع طرقه والشاهد قوله والمؤذن مؤتمن

82
00:26:35.600 --> 00:26:50.850
وهذا يدل على انه لابد ان يكون عدلا انا مؤتمن على دخول الوقت وفي السابق ايضا لما كان المؤذن يؤذن على المنارة او على السطح المؤتمر مؤتمر الاطلاع على عورات المسلمين ونحو ذلك

83
00:26:52.150 --> 00:27:11.750
طيب الاذان من الفاسق ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح الاذان الفاسق لانه ذكر هذا شرطا ومفهوم هذا انه اذا لم يكن عدلا فلا يصح اذانه طيب وهذا محل خلاف بين العلماء

84
00:27:12.900 --> 00:27:35.150
مشهور بالمذهب الحنابلة انه لا يصح اذان الفاسق لهذا الحديث القول الثاني في المسألة ان اذان الفاسق يصح وهو قول الجمهور  قالوا انه اذا انه تصح صلاته وامامته وما صحة صلاته وامامته صح اذانه من باب اولى

85
00:27:36.700 --> 00:27:58.450
وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يصح اذان الفاسق. لكن الاولى الا يولى الاذان وان يؤدي يؤذن الناس خيار الناس لان الاذان عبادة ومهنة شريفة ينبغي الا يليها الا العدول

86
00:28:00.050 --> 00:28:15.300
واما مستور الحال فانه يصح اذانه ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا يعني بعض الناس مستور الحال ما تدري يعني لم يظهر من الفسق ولم يقطع بعدالته فهذا يصح اذانه عند الجميع ولهذا

87
00:28:15.550 --> 00:28:34.850
اه قال الموفق بغير خلاف قال اما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه طيب نريد ان نعرف ضوابط الفسق ما هو ضابط الفسق نعم المجاهرة لا قد لا يكون هذا ضابطا. نعم

88
00:28:36.200 --> 00:28:56.950
لا متى نكون هذا إنسان فاسق؟ كيف؟ نعم لا في ضابط ادق. نعم كبيرة. نعم مرتكب كبيرة من يقع في الكبائر هذا فاسد الذي يقع في الكبائر هذا فاسق بعض العلماء يضيف لها ان مصر على الصغائر

89
00:28:57.650 --> 00:29:13.700
لكن هذا ينحل خلاف هل مصر على الصغائر يعني يوصى بالفسق ام لا لكن الذي يقع في الكبائر هذا هو الفاسق وهذا يقودنا ايضا لتعريف الكبيرة كبيرة مرة معنا في الدروس السابقة اكثر من مرة تعريفه كبيرة

90
00:29:14.800 --> 00:29:36.800
نعم احسنت ما كل ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان هذا الضابط هذا هو تعريف الكبيرة

91
00:29:37.200 --> 00:29:53.150
كل ما ترتب عليه حد في الدنيا كل المعاصي التي فيها حدود السرقة القذف آآ نعم آآ الزنا كل ما في حد في في الدنيا الخمر انا لا يعني محل خلاف

92
00:29:53.250 --> 00:30:06.700
صحيح انه ليس حدا وانما تعزير كل ما كان فيه حد في الدنيا او كان في وعيد في الاخرة من لعنة لعن الله من فعل كذا لعن الله المصورين. لعن الله آآ من

93
00:30:06.700 --> 00:30:22.600
نامصة والمتنمصة كل ما ورد فيه لعن او غضب او سخط او نار من فعل كذا دخل النار او ايضا نفي دخول الجنة لا يدخل الجنة قاطع قاطع الرحم يعتبر فاسق

94
00:30:22.900 --> 00:30:38.050
لا يدخل جنة نمام النمام يعتبر فاسق وهكذا فمثلا انسان معروف بالنميمة هذا فاسق يفترض انه ما يولى على الاذان مثلا لا يولى عن الاذان وعند الحنابلة لا يصح اذانه

95
00:30:38.700 --> 00:30:54.750
او انسان مثلا قاطع لرحمه هذا فاسق ايضا لمرتكبة كبيرة او عاق لوالديه هذا يعتبر فاسقا او يأكل الربا تبقى فاسقا او يقع في الزنا والفواحش فاسق وهكذا فهذا اذا مرتكب الكبيرة هذا فاسق

96
00:30:55.050 --> 00:31:07.900
فهذا عند الحنابلة انه لا يصح اذانه ولو اذن يعاد الاذان لكن قول الراجح ان اذانه صحيح لكن لا ينبغي ان يولى لا ينبغي ان يولى على اذان تؤذن للمسلمين

97
00:31:08.250 --> 00:31:32.800
نعم المسبل اذا كان اسباله خيلاء هذا بالاتفاق انه مرتكب كبيرة قال ثلاث لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذا لا يكل على كبيرة فهذا لا يؤذن ايضا ولا يمكن من الاذان لكن اذا كان عن غير خيلاء هذا محل خلاف وان كان الصحيح

98
00:31:32.900 --> 00:31:45.100
انه ايضا آآ لا يجوز وانه محرم الا انه ليس كالاول في الوعيد ليس كالاول في الوعيد لكن هل هو كبير ام لا؟ ايضا فيه خلاف بين اهل العلم نعم

99
00:31:47.200 --> 00:32:02.450
نعم لكن يتثبت لا يتسرع في اطلاق التفسير كما انه لا يتسرع في اطلاق التكفير ولا التبديع يعني اطلاق الوصف هذا عليه يعني او شروط. لكن يقال هذا العمل فسق

100
00:32:03.050 --> 00:32:26.400
متى يقال فلان يرتكب كذا وهذا العمل فسق يتحرز الانسان في العبارة لكن لا ينبغي ان يولى الفساق اه يعني الامامة ولا الاذان نبغى نجنب الامام الامام والاذان نعم نعم

101
00:32:27.050 --> 00:32:41.550
وحلق اللحية او الصحيح انه قد لا نقول انها كبيرة لكن الاصرار عليها عند بعض العلماء كبيرة عند بعض العلماء المسألة فيها خلاف في اذا قلنا الاصفار عليها يعني الكبيرة يعتبر فاسقا

102
00:32:42.200 --> 00:32:59.650
المسألة هذي يعني فيها خلاف كثير الشوكاني لا يرتضي هذا نقول ليس هناك دليل يدل على ان السرعة الصغيرة انه يعني اه في حكم الكبيرة والمسألة فيها خلاف كثير لكن ايضا حتى الذي يحلق لحيته هو مجاهر بالمعصية ايضا لا ينبغي ان يولى على الاذان

103
00:32:59.950 --> 00:33:17.200
طيب نرجى بقية الاسئلة يا اخوان يعني من وقت اخر اه قال ولا يصحان قبل الوقت يعني لا يصح الاذان والاقامة قبل الوقت فلا يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت

104
00:33:17.900 --> 00:33:37.400
وذلك لانه مؤتمن على هذا ولان الفائدة من الاذان هو الاعلان بدخول الوقت اذانه قبل الوقت آآ ينافي هذا المعنى ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم والصلاة لا تحظر الا بدخول الوقت

105
00:33:38.450 --> 00:33:55.250
والمقصود بحضورها حضور حضورها وحضور فعلها. ولهذا لو اخر الصلاة لو اخر الصلاة فيؤخر معها الاذان يعني لو كان مثلا مجموعة في سفر او في بر وارادوا ان يؤخروا صلاة العشاء باعتبار ان هذا هو الافظل

106
00:33:55.750 --> 00:34:09.200
فهل نقول اذنوا واخروا الصلاة؟ او نقول اخروا الاذان مع الصلاة نقول اخروا الاذان مع الصلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال اراد ان يؤذن الظهر كان يقول ابرد ابرد

107
00:34:11.050 --> 00:34:31.200
ثم بعد ذلك قبيل الصلاة اذن ثم اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان  الظاهر انه لم يكن يعني بين الاذان والاقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:34:31.400 --> 00:34:52.700
وقت كثير قد جاء في حديث آآ زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين آآ اذانه قال كان بين سحوره وصلاته او قال كان بين اذانه والصلاة قدر ما

109
00:34:52.900 --> 00:35:08.550
آآ يقرأ الرجل خمسين اية وردوا عدة الفاظ لكن الذي في البخاري قال كم كم كان بين سحوركم وصلاتكم قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية المقصود كم كان بين سحوركم يعني بعد الفراغ من السحور يعني حين الاذان

110
00:35:08.650 --> 00:35:27.050
فيكون المعنى كم كان بين الاذان والاقامة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية وجاء في رواية عند الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة الحاقة كم اية اتنين وخمسين اية الدرر الحافظ ابن حجر قال بثلث خمس ساعة

111
00:35:27.400 --> 00:35:45.500
وش صار عندهم قديم ستون دقيقة وقديم طول دقيقة فثلث خمس ساعة قال ابن حجر وذلك كمقدار ما يتوظأ الرجل ثلث خمس ساعة خمس الستين كم؟ ستين تقسيم خمسة اثنعشر طيب

112
00:35:45.700 --> 00:35:59.800
ثلث الاثنا عشر اربعة مع ذاك اربع دقائق ثلث خمس ساعة اربع دقائق في الصلاة الحافظ بن حجر قال بمقدار ما يتوظأ الرجل هذا كان بين الاذان والاقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر

113
00:36:00.450 --> 00:36:13.600
واحيانا ربما يزيد عن هذه قليلا يعني يصل خمس او سبع دقائق لكن لم يكن الوقت كثيرا كما كان عليه الان وهذا الظاهر هذا انه حتى لا حتى في بقية الاوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء

114
00:36:13.650 --> 00:36:33.800
ما كان وقتك طويل كما عليه الان في وقتنا الحاضر الان كم يعني الفجر الان نبقى كم؟ نصف ساعة او بعض المساجد خمسة وعشرين دقيقة ومع ذلك نصف ساعة ما ترى اي اثر يعني واظح داخل المدن للفجر. مع انه يفترظ ان يرى اثر الفجر

115
00:36:33.950 --> 00:36:46.300
هذا يدل على ان فيه اشكالية في التقويم لان الفجر من الانفجار ينفجر بسرعة في دقائق معدودة ينفجر ويتضح الصبح واذا لو راقبت الفجر الصادق تجد انه يعني ينفذ بسرعة

116
00:36:46.550 --> 00:36:59.600
كون كتبت نصف ساعة ولا تراني اثر يعني واضح للفجر يدل على ان المسألة فيها اشكالية ولذلك فوقت صلاتنا الفجر الان قريب من وقت صلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:36:59.850 --> 00:37:12.300
لكن الفارق وماذا؟ ما بين الاذان والاقامة وقتنا الحاضر ما بين الاذان والاقامة كم؟ حدود نصف ساعة او اه خمسة وعشرين دقيقة وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربع الى خمس الى سبع دقائق

118
00:37:12.650 --> 00:37:28.700
الفرق بينهما هذا لحدود ثلث ساعة هذا هو محل الاشكال ويعني بهذا نجيب عن قول بعض الناس اذا طلعنا من المسجد وجدنا الاسفار نقول وقت صلاتنا الان هو قريب من وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار اننا لا نصلي الان الفجر الا بعد

119
00:37:28.750 --> 00:37:45.100
يعني خمسة وعشرين الى نصف ساعة وهذا هو الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه في غلس لكن هو الفرق ماذا؟ هو في الاذان فكان ما بين اذان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحدود في خمس الى سبع دقائق اما وقت الحظر يصل الى نصف ساعة

120
00:37:48.450 --> 00:38:02.300
ولذلك شرع الاذان الاول لان ما كان بين الاذان والاقامة فاصل طويل شرع الاذان الاول لتنبيه الناس لان الفجر يعني لا يكون الا بعد نوم تنبيه الناس على يعني آآ

121
00:38:03.150 --> 00:38:19.400
قرب قرب دخول وقت صلاة الفجر حتى يستعدوا وحتى يتسحر من اراد ان يتسحر ويوتر من كان يصلي ويستيقظ من كان نائما. شرع لذلك آآ الاذان الاول. ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر

122
00:38:20.850 --> 00:38:39.900
الا اذان الفجر ظهر كلام المؤلف ان اذان الفجر حتى الاذان الثاني يصح قبل دخول الوقت وهذا الحقيقة في مخرج المؤذنين مخرج المؤذنين يعني على اشكالية في وقت صلاة الفجر بعض المؤذن يتحرج كيف اؤذن وانا اعلم ان التقويم فيه مشكلة مثلا

123
00:38:40.200 --> 00:39:05.600
فنقول حتى يعني على المذهب عند الحنابلة يقولون ان الفجر مستثنى فيصح ان يؤذن قبل دخول الوقت ولهذا قال المؤلف الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل واستدلوا لهذا  اذان بلال وان بلالا كان يؤذن بليل ان بلالا كان يؤذن بليل

124
00:39:05.850 --> 00:39:28.600
قالوا فهذا يعني يدل على انه آآ انه يصح الاذان قبل دخول الوقت ولكن هذا الاستدلال محل نظر اذ ان الاذان بلال ليس اذانا لصلاة الفجر وانما هو اذان ايقاظ آآ النائم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم

125
00:39:28.700 --> 00:39:48.000
وهو اذان لاجل التنبيه فقط هو اذان لاجل التنبيه ولهذا فقول المؤلف انه يصح الاذان الفجر قبل الوقت محل نظر والصواب انه لا يصح اذان الفجر الا بعد طلوع الفجر الصادق. هذا هو القول الصحيح

126
00:39:48.200 --> 00:40:05.950
انه لا يصح الا بعد طلوع الفجر الصادق واما الاذان الاول فهو لايقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر وختم صلاة الليل بالوتر هذا هو القول الصحيح في المسألة لكن قال الفقهاء ان الاذان الاول

127
00:40:06.000 --> 00:40:26.000
اه ينبغي لمن يؤذن الاذان الاول ان يتخذ ذلك عادة. فلا يتقدم ولا يتأخر الليالي كلها لان لا يغر الناس  ظاهر الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن بين الاذان الاول والاذان الثاني وقت كثير

128
00:40:27.550 --> 00:40:45.200
وقد جاء في البخاري ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا قال آآ كان بين اذان كان بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم ان ينزل هذا وان يصعد هذا

129
00:40:46.300 --> 00:41:02.350
وهذا في الصحيحين وهذا يدل على تقاربهما لكن قالوا ان بلالا كان اذا اذن الاذان الاول كان يدعو ثم بعد ذلك ينزل ثم يؤذن ابن ام مكتوم لكن هذا يدل على ان الوقت ليست طويلة

130
00:41:02.900 --> 00:41:15.050
الان الناس يجعلون من يؤذن الاذان الاول كم يجعلون بين اذان الاول والثاني؟ نعم ساعة وقت كثير الحقيقة كثير ولذلك هذا الاذان لا لا يفيد كثيرا يعني لا يستفيد منه الناس

131
00:41:15.650 --> 00:41:24.800
لكن لو ان الامر رجع الى ما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذن الفجر في وقته فيحتاج الناس الى تنبيههم على قرب دخول الفجر حتى يستعدوا

132
00:41:25.150 --> 00:41:37.700
فيكون هذا قبيل اذان الفجر يعني بحدود ربع ساعة الى ثلث ساعة اما نجعل ساعة هذا يجعل هذا الاذان ليس لك كبير فائدة لكن اذا كان قبل الاذان الثاني بحدود ربع او ثلث ساعة

133
00:41:38.200 --> 00:42:01.800
يجعل الناس يستعدوا من اراد يتسحر يتسحر من اراد ان كان يصلي ينتبه ويوتر اه من كان نائما يستيقظ ويتوظأ ويتهيأ فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الاذان الاول ثم يستعدون ويتهيؤون النائم يستيقظ المصلي يوتر آآ الصائم يتسحر

134
00:42:01.800 --> 00:42:13.800
ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن بلال ويأتون بسنة الفجر بحدود اربعة الى خمس دقائق ثم تقام صلاة الفجر هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:42:13.850 --> 00:42:32.600
اما في وقتنا الحاضر اختلف الامر وحدثني احد الناس احد كبار السن فقلنا له كان قبل آآ خمسين سنة او ستين سنة يقول كان الناس على هذا يقول كان الناس على هذا كان احد الناس يؤذن الاذان الاول ثم يجتمع الناس في المسجد

136
00:42:32.800 --> 00:42:51.150
فاذا اجتمعوا صعد المنارة وراقب الفجر ثم اذن الاذان الثاني ونزل والناس تؤدي تحية المسجد فاذا اذن الناس تحية المسجد اقيمت صلاة الفجر يقول كنا على هذا فقلت له هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:42:52.500 --> 00:43:04.700
هذا هو الذي كان عليه الامر ان الاذان الاول يسبق الاذان الثاني بقدر يسير ولم يكن بينهم الا ينزل هذا ويلقى هذا ربع او في نص ساعة بالكثير ثم يؤذن الاذان الثالث ثم يؤذن نستحق السنة الراتبة

138
00:43:05.150 --> 00:43:15.700
ثم تقام الصلاة هذا هو الذي عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر هذا انه ايضا في جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما كان فاصل طويل

139
00:43:16.050 --> 00:43:27.800
حقيقة ان الفاصل يعني احيانا يصل في بعض المساجد ظهر خمسة وعشرين دقيقة واحيانا نصف ساعة باصه طويل ربما يقطع الناس عن اعمالهم يكون هناك عمال يكون هناك موظفونك وهناك

140
00:43:27.900 --> 00:43:46.450
صحيحا ان يعني انتظار الصلاة فيه فظل لكن من اراد يعني الفضل وجوه الخير كثيرة يبقى في المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة الاخرى لكن ربط الناس بهذه الطريقة الحقيقة ان فيه اشكالا. هذا ينبغي ان يقلص الفارق ما بين الاذان والاقامة. يعني رد الناس على ما كانوا عليه في عهد النبيين صلى

141
00:43:46.450 --> 00:44:16.000
الله عليه وسلم نعم   اربع دقائق هل يستطيع الان اقول تقريبا تقريبا يعني ممكن سبع دقائق من اربع الى سبع بالكثير بكثير عشر لا شك ان هذه كافية كافية مثل هذه ويعني هم يقولون الوقت الذي يحتاج التأهب وتهيؤ الفجر ولذلك شرع الاذان الاول

142
00:44:16.150 --> 00:44:30.400
حتى يتهيأ الناس لكن يفترظ الانسان يكون مستعدا فيعني كون الناس اعتادوا امرا يعني لا يدل ان الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالناس يستعدون للصلاة قبل الاذان اذا اذن المؤذن انت بادروا المسجد

143
00:44:30.750 --> 00:44:51.850
فيدل السنة ما كان الامر يعني بين الاذان والاقامة بكى الفصل كثير اربعة الى خمس بالكثير عشر دقائق نعم كان يضطجع لكن طلع يسير فنصلي السنة الراتبة حتى ان عائشة تقول لا ادري هل قرأ فيهما بام الكتاب ام لا

144
00:44:51.950 --> 00:45:13.000
ويضطجع اضطجع يسير يعني لا تظن انه اضطجاع يعني ينام مخ طويل اضجاع يسير دقائق معدودة نعم ولذلك ما كان يتوضأ اغفاءة يسيرة نعم لا ما يؤثر هو ما له علاقة

145
00:45:17.850 --> 00:45:32.700
والله يرشدون يرشدون الى هذا والله انا يعني ارى هذا انها يعني يبين للناس مثل هذا وهناك تقويم يعطيك الوقت الصحيح يوميا نبهت عليه اكثر من مرة جمعية مسلمي امريكا الشمالية اسمع

146
00:45:33.250 --> 00:45:55.800
سيعطيك الوقت الصحيح للفجر وللعشاء ايضا للفجر للعشا يرى متأخر لكن التأخير ما يضر الوقت الصحيح للفجر والعشاء يوميا طيلة ايام السنة موجود في ساعة العصر ساعة الفجر في بعض المواقع من الباحث الاسلامي موجود فيها هذا التوقيت يمكن تسير عليه يعني بعد هذا التوقيت تأتي بالسنة الراتبة. طيب ما ودنا ندخل يعني في في هذه المسألة حتى

147
00:45:55.800 --> 00:46:14.350
غسل الوقت تكسب الوقت معنا طيب قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر يعني رفع الصوت ركن لاجل ان يحصل المقصود من الاذان وهو الاعلام فاذا لم يرفع صوته لم يحصل الاعلان

148
00:46:14.650 --> 00:46:31.650
لكن هذا قبل وجود مكبرات الصوت اما مع وجود مكبرات الصوت فقد لا نقول بهذا فلو انه لم لم يرفع صوته لصح الاذان لان مكبرات الصوت تؤدي اه نفس الغرض او الغرض نفسه

149
00:46:32.600 --> 00:46:44.950
ولهذا المؤلف نفسه قال ما لم يؤذن لحاضر فلو كان في السفر واذن حاضر لا يشترط رفع الصوت هكذا ايظا اذا كان يؤذن عن طريق مكبرات الصوت لا يشترط رفع الصوت

150
00:46:45.200 --> 00:47:05.450
قال وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت اما كونه صيتا  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد لما رأى الاذان في المنام قال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم

151
00:47:05.900 --> 00:47:21.650
آآ فالقه على بلال فانه اندى منك صوتا فانه اندى منك صوتك. كان بلال يعني صوته اه كان صيتا وكان ايضا صوته حسنا ولهذا معنى الذي رأى الاذان عبدالله بن زيد مع ذلك

152
00:47:21.750 --> 00:47:43.550
اه جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بلالا انه كان اه ادى صوتا فدل هذا على انه يستحب يعني اختيار الصيت يعني او جهوري الصوت اه وبهذا نستنبط او نستنبط من هذا ان مكبرات الصوت هي من نعمة الله تعالى علينا

153
00:47:43.950 --> 00:48:01.500
وذلك لانها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا. لكن هل نقول يشترط كونه صيتا مع وجود مكبرات الصوت يعني لهذا اثر مع وجود مكبرات الصوت الذي يظهر انه يبقى له اثر

154
00:48:01.650 --> 00:48:19.450
لا شك انه مؤذن اذا كان الصيد حتى موجود مكبرات الصوت يكون صوته اقوى وابلغ وآآ يعني هو آآ الصيت اولى من غيره بالنسبة للاذان نعم لا لا على كل حال آآ طبعا المقصود

155
00:48:19.950 --> 00:48:36.500
رفع الصوت رفع الصوت رفعا لا يسبب اذية للناس ليس للاذية للناس لكن ايضا الذي يؤذن اذانا لا يكاد يسمع الا نفسه ولا يفهم كلامه ولا هذا ايضا لا ينبغي ان يكون هو المؤذن لا بد ان يوظح الفاظ الاذان وان يرتلها

156
00:48:36.500 --> 00:48:57.400
وان يؤدي الاذان بصوت حسن قال امينا يعني وهذا من الحديث السابق الذي ذكرناه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن وذكرنا الحكمة في هذا انه مؤتمن على الوقت ومؤتمن ايضا على عورات المسلمين لما كان الناس في السابق يؤذنون على المناير وعلى اه اسطح المساجد

157
00:48:57.650 --> 00:49:16.100
عالما بالوقت ويعني هذه السنة آآ تكاد تكون اه معدومة لدى كثير من المؤذنين الان انما يعتمدون على التقاويم يعتمدون على التقاويم في الاذان مع ان المؤذن يفترض ان يعتني بالوقت ويعرف الاوقات

158
00:49:16.150 --> 00:49:33.550
يعني لو قلت مثلا لبعض المؤذنين آآ ما معنى ان يكون ظل الرجل كمثله؟ حددها لي الان او ما معنى آآ مثلا زوال الشمس حدد لي الان فربما بعضهم لا يستطيع التحديد

159
00:49:33.950 --> 00:49:48.650
يعني عن طريق الشمس والظل لابد ان يرجع للتقويم فيعني هذا بسبب اعتماد الناس على التقويم خفيت هذه العلامات على كثير من الناس ومنهم المؤذنون مع انه يفترض ان تشيع هذه العلامات في الناس

160
00:49:50.600 --> 00:50:08.950
فمثلا زوال الشمس كيف يعرف زوال الشمس؟ يعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد ثناه قصره وانتقاله الى من جهة الشمال الى جهة الشرق يعني ظل الاشياء مع آآ انتصاف النهار جميع الاشياء ظنها تجاه الشمال

161
00:50:09.300 --> 00:50:26.250
جمال حقيقي اذا اتجهت من الشمال الى الشرق ولو شعرة هنا بدأ الزوال بدأ الزوال وهكذا ايضا تصل يتناهى القصر اه قبيل الزوال فاذا زاد الظل هنا ايضا زالت الشمس

162
00:50:26.400 --> 00:50:42.000
قال زاد الشمس. الظل في الشتاء يكون طويلا. في الصيف يكون قصيرا اقصر ما يكون في الصيف بواحد وعشرين مايو لان هذا يعني توقيت ثابت. واحد وعشرين مايو كل عام هل اقصر ما يكون الظل

163
00:50:42.150 --> 00:50:55.300
لكن مثلا عندنا هنا في الرياض لا يعدم الظل لان الشمس لا تصل الى خط عرظ الرياظ لكن تصل اقصى ما تصل الى مدار السرطان مدارس السرطان جنوب الرياض تصل الى هذا

164
00:50:55.550 --> 00:51:09.800
قدر ولذلك لا ينعدم الظل عندنا بينما في مكة في بعظ الايام ينعدم الظلم تماما تنعدم الظل ثم ينعدم مرتين في السنة لكن عندنا هنا في الرياض لا ينعدم فالمناطق التي تقع جنوب هذه ينعدم فيها الظل

165
00:51:10.550 --> 00:51:23.450
فيعني هذه الامور افترض ان يعني يكون المؤذن يعرفها ما معنى ظل الشيء كمثله طول ظل الشيك كمثله كل ذلك بعد ظل الزوال لابد ان يحسب ظل الزوال ثم بعد ذلك ظل الشاخص

166
00:51:23.650 --> 00:51:42.200
نفسه فيكون كمثله فاصبح الان كثير من المؤذنين لا يعرفون هذه الاشياء ولذلك يعتمدونهم على آآ التقاويم. لكن ذلك ولله الحمد ليس شرط وانما سنة او مستحبا. قال متطهرا اي انه يسن في المؤذن ان يكون

167
00:51:42.250 --> 00:52:10.700
متطهرا  الظاهر كلامه مؤلف ان الطهارة ليست شرطا لصحة الاذان. وهذا في الحدث الاصغر المقصود في الحدث الاصغر آآ ولهذا قال المؤلف لكن لا يكره اذان محدث بل اقامته آآ روي في هذه المسألة حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ

168
00:52:10.950 --> 00:52:26.250
لا يؤذن الا متوضأ وهذا الحديث رواه الترمذي وقد روي موقوفا على ابي هريرة ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المحفوظ هو الموقوف المحفوظ هو الموقوف وليس المرفوع

169
00:52:27.050 --> 00:52:43.800
فاذا اذن محدثا جاز ذلك لانه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة لا تشترط له الطهارة لا تشترط في قراءة القرآن والاذان ذكر  اه لا بأس ان يؤذن وهو على غير وضوء

170
00:52:44.450 --> 00:52:57.750
لكن الافضل ان يكون اذانه على طهارة لكن هل نقول ان اذانه على غير وضوء مكروه؟ المؤلف يقول انه لا لا يكره. لانه لم يرد في ذلك شيء. ولا يؤذن متوضأ هذا من كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي

171
00:52:57.750 --> 00:53:15.750
صلى الله عليه وسلم ونحمله على الافضلية فبعض المؤذنين يضيق عليه الوقت ويأتي ويؤذن اه ثم يذهب ويتوظأ نقول هذا لا بأس به وان كان الاولى الا يؤذن الا وهو متوظأ. اما الاقامة فالمؤلف يرى انه تكره اه اقامة اه

172
00:53:15.750 --> 00:53:33.800
آآ اه غير المتوضئ وذلك لان الاقامة اذا اقامه غير متوظأ فانه بعد الاقامة سيذهب ويتوظأ وربما تفوته آآ يعني تكبيرة الاحرام وتفوته ربما الركعة الاولى يعني تفوته بعظ الصلاة

173
00:53:34.300 --> 00:53:49.250
فلهذا يكره ان يقيم آآ على غير وضوء. اما بالنسبة للحدث الاكبر الجنوب فهل يصح اذان الجنوب او لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء القول الاول ان اذان الجنوب لا يصح ولا يعتد به

174
00:53:50.000 --> 00:54:10.950
وذلك لانه ذكر آآ شرع للصلاة اشبه القراءة والخطبة ومن المعلوم انه لا تجوز قراءة القرآن للجنب فكذا الاذان والقول الثاني انه يصح اذان الجنوب قال الامدي وهو المنصوص عن الامام احمد

175
00:54:11.050 --> 00:54:30.700
وهو قول اكثر اهل العلم لانه اه احد الحدثين فلم يمنع صحته كالاخر هذا هذا قاله الفقهاء لما كان ان المؤذنون يؤذنون على المناير والمناير كانت خارج المسجد المنايا كانت خارج المساجد

176
00:54:31.000 --> 00:54:44.350
اما في وقتنا الحاضر فقد اصبح المؤذنون يؤذنون داخل المساجد ومن المعلوم ان الجنوب لا يجوز له المكث في المسجد وبناء على ذلك لا يصح لا يجوز ولا يصح اذان الجنوب

177
00:54:44.650 --> 00:55:01.700
آآ لكونه ممنوعا اصلا من المكث في المسجد واضح؟ يعني بغض النظر عن الخلاف هل يصح هذان الجنب او لا يصح؟ نقول في وقتنا الحاضر انه لا يجوز. لان الجنب اصلا ممنوع من المكث في المسجد والمؤذنون في وقتنا الحاضر انما يؤذنون داخل المساجد

178
00:55:02.800 --> 00:55:18.600
فلذلك نقول لا يجوز المؤذن ان يؤذن وهو جنب لانه ممنوع من المكث في المسجد نعم نعم اذا كان في ماله يرد يرد يعني يرد الخلاف يرد خلاف والاقرب انه يصح

179
00:55:19.300 --> 00:55:35.650
يعني اذا كان يريد ان يؤذن خارج المسجد فالاقرب انهم يصحوه ولو كان جنبا لانه ليس قرآنا ولانه ذكر لله عز وجل والجنب يذكر الله تعالى انما هو ممنوع فقط من قراءة القرآن وهذا ليس قرآنا وانه لا دليل يدل على انه لا يصح اذان الجنوب

180
00:55:35.650 --> 00:55:58.050
لكن فقط اذا كان المؤذن يؤذن داخل المسجد فنقول لا يجوز له ان يؤذن لكونه ممنوعا من المكث في المسجد. نعم نعم طيب سنعود لها نعم لا لا ما ياخذ عابر سبيل الماشي

181
00:55:58.150 --> 00:56:13.350
اما هذا سيبقى يؤذن حتى لو توضأ لانه يظهر انه يعني لا يكفي نحن رجحنا فيما سبق ان الوضوء لا يكفي للمكث في المسجد طيب قال قائما فيهما قائما فيهما يعني السنة

182
00:56:13.400 --> 00:56:28.350
للمؤذن ان يكون قائما. قال ابن منذر اجمعوا على ان السنة ان يؤذن قائما اجمعوا على ان السنة ان يؤذن قائما الا خلافا لابي ثور اه شد في هذه اه المسألة

183
00:56:29.650 --> 00:56:41.900
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اكمل الاختيارات يتخرج الا يجزئ اذان القاعد بغير عذر اذا لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر فكونه يؤذن قاعدا لغير عذر هذا لا يصح

184
00:56:43.300 --> 00:56:59.100
آآ اما اذا كان لعذر فلا بأس به اذا كان العذر فلا بأس به. ظاهر كلام المؤلف انه يصح حتى ولو كان بغير عذر لكن الاقرب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا اذن قاعدا لغير عذر ان اذانه لا يصح

185
00:56:59.550 --> 00:57:20.050
ذلك لانهم لم يقال عن اه احد من السلف ولا احد من المسلمين في العصور اه المفضلة انه اذن قاعدا فهو يشبه الخطبة قاعدا وآآ هذه يعني كرهها العلماء. ولذلك نحن نقول انه اذا اذن

186
00:57:20.100 --> 00:57:38.350
آآ قاعدا لعذر فلا بأس اما اذا كان لغير عذر فعلى كلام المؤلف انه يكره فقط والقول الصحيح انه لا يصح قال لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته بل اقامته. لا يذكر اذان المحدث بل اقامته

187
00:57:38.750 --> 00:57:57.600
اه بقي اقامة المؤذن وهو قاعد هذا يحصل بعض كبار السن يقيم وهو قاعد هذا ايضا القول فيها كالقول في الاذان اذا كان العذر كأنه يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا حرج في هذا. اما نقيم قاعدا بغير عذر يظهر ان هذا لا يصح

188
00:57:58.700 --> 00:58:23.850
نعم لكن لو كان متعلق بالاذان كبار السن يتعلق بالاذان قد لا يتيسر تغيير المؤذن نعم نعم سيأتي سيأتي الكلام عن هذا سيأتي الكلام عن هذا طيب قال ويسن الاذان اول الوقت

189
00:58:25.300 --> 00:58:39.200
لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال لا يؤذن الاذان قال جابر بن سمرة كان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت كان لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامة

190
00:58:40.000 --> 00:58:54.050
وهذا اخرجه ابن ماجة وهو حديث حسن كان بلال يؤذن في اول الوقت وكذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون في اول الوقت ولذلك فالسنة ان يكون في اول الوقت

191
00:58:54.250 --> 00:59:27.600
قال والترسل فيه يعني ترتيل الاذان ترتيل الاذان وآآ التمهل فيه وعدم الاسراع فيسن ذلك لكن هل يقول جمل الاذان جملة جملة او يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات يعني هل يقول مثلا الله اكبر ويقف الله اكبر الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر

192
00:59:27.600 --> 00:59:47.750
الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني يقرب من التكبيرتين آآ هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال ان الافضل ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ان يقول كل تكبيرتين بنفس واحد يقول الله اكبر الله اكبر

193
00:59:47.800 --> 01:00:14.200
الله اكبر الله اكبر آآ واستدلوا بحديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة متفق عليه قالوا والتكبير وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان التكبير في الاقامة وان كان صورته صورة تثنية الا انه بالنسبة للاذان افراد. يعني امر بلال ان يشفع الاذان ووتر الاقامة

194
01:00:14.550 --> 01:00:31.350
فالاقامة فيها تكبيرتان لكن قالوا هي مؤذن يشرع لها ان يقول الله اكبر الله اكبر نفس واحد الله اكبر الله اكبر فكأنها واحدة بالنسبة لاثنين طيب فتكون وترا  القول الثاني في المسألة

195
01:00:31.650 --> 01:00:55.950
ان الافضل ان يفرد جمل التكبير فيقف عند قوله الله اكبر الله اكبر وهذا ما يعبر عنه بعضهم بان آآ يكون الاذان معربا بان يكون الاذان آآ يعني لان يكون الاذان جزما لا يكون معربا بان يكون الاذان جزما لا يكون معربا جزما الله اكبر يقف

196
01:00:56.300 --> 01:01:15.650
وملزومه بالسكون معربا الله اكبر الله اكبر القول الثاني اذا اه انه يقف على كل جملة فيكون الاذان جزما ولا يكون معربا. حكاه ابن الانباري عن اهل اللغة وروي عن ابراهيم النخعي انه قال شيئان مجزومان

197
01:01:15.900 --> 01:01:34.050
كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا اشارة الى جميعهم قال في الانصاف قال المجد ابن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لانه مع عدم

198
01:01:34.050 --> 01:01:54.950
وقفي على جملة يترك اعرابها الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه يقف على كل جملة وبعض العلماء قال انه يعمل الصفتين هذه تارة وهذه تارة لكن الاقرب هو انه يقف على كل جملة لان هذا هو المنقول كما حكاه ابراهيم النخعي

199
01:01:55.500 --> 01:02:17.900
ويعني حكاه عن اه التابعين والتابعين اخذوه من الصحابة رضي الله عنهم ونقله ايضا ذكرنا ابن الانباري نقله عن اهل اللغة  ذكره ابن بطة ايضا المنقول الاقرب والله اعلم انه آآ يقف على كل جملة

200
01:02:18.000 --> 01:02:33.300
ثم ايضا من جهة المعنى الله اكبر معناها الله اكبر من كل شيء  آآ حتى يتحقق هذا المعنى والتأمل فيه فالاولى ان يقف عليه عندما يقول الله اكبر يعني من كل شيء

201
01:02:34.100 --> 01:02:47.800
فهذا اولى من ان يصل التكبير الله اكبر الله اكبر فالاقرب والله اعلم اذا انه يقف على كل جملة والله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف الله اكبر ويقف هكذا

202
01:02:48.550 --> 01:03:09.700
هذا هو الاقرب والله اعلم والمسألة كما سمعتم فيها آآ هذا الخلاف قال وان يكون على علو يعني هذا قالوا لان ذلك اه ابعد الصوت واوصل الناس لما كان الناس يؤذنون على المنائر وعلى الاسطح يعني لم تكن لما لم تكن مكبرات الصوت موجودة اما مع وجود مكبرات الصوت

203
01:03:09.700 --> 01:03:31.700
فلا نقول ان هذا مستحبا لان المقصود يحصل عن طريق مكبرات الصوت قال رافعا وجهه يعني يستحب للمؤذن ان يرفع وجهه عند الاذان يرفع وجهه الى ماذا؟ الى السماء يؤذن هكذا الله اكبر هكذا

204
01:03:31.750 --> 01:03:47.900
يرفع وجهه الى السماء هذا ذكرها يعني هذه المسألة بعض الفقهاء ذكره نص عليه الامام احمد رحمه الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا يستحب كما انه يستحب آآ

205
01:03:48.700 --> 01:04:07.100
ان يتشهد عقب الوضوء وان يرفع بصره الى السماء وان كان الحديث مرور في ذلك ضعيف قال ويستحب لمن كبر في الصلاة ان يرفع رأسه قليلا لان التهليل والتكبير اعلان بذكر الله تعالى لا يصلح الا له

206
01:04:07.150 --> 01:04:29.000
فاستحب الاشارة له كما تستحب الاشارة بالاصبع الواحدة في التشهد وفي الدعاء بخلاف الصلاة خلاف الصلاة اه والدعاء اذا مستحب فيه خفظ الطرف فيقول شيخ الاسلام اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد انه عند آآ الاعلان بذكر الله عز وجل

207
01:04:29.100 --> 01:04:46.300
آآ يستحب رفع آآ الرأس قليلا الى السماء لكن يعني اذا تأملنا هذه اه التي ذكرت الاحاديث الورد فيها فيها مقال يعني مثلا رفع البصر الى السماء بعد الوضوء حديث ضعيف لا يصح

208
01:04:46.900 --> 01:05:01.100
ايضا رفع الصوت رفع الرأس بعد تكبيرة الاحرام ما الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل ظاهر قول بالاستحباب الحقيقة يحتاج الى دليل ظاهر يدل على ذلك لكن هذا استحسنه بعض الفقهاء

209
01:05:01.150 --> 01:05:15.850
ولذلك لا نستطيع ان نجزم بان هذا سنة ما لم يرد دليل يدل على ذلك. لان السنة والاستحباب حكم شرعي دليل ظاهر وان كان هذا قد نص عليه الامام احمد واحمد صاحب سنة واثر

210
01:05:15.950 --> 01:05:33.100
اذا شيخ الاسلام ابن تيمية نص عليه لكن مع ذلك يعني نطالب الدليل ما هو الدليل لهذا وهذا الذي قد ذكر كنا لا يثبت يعني ما ذكر من رفع البصر بعد الاذان بعد الوضوء لا يثبت كذلك ايضا بعد تكبيرة الاحرام ليس هناك دليل ظاهر يدل على

211
01:05:33.100 --> 01:05:50.200
هذا ولهذا يعني فالقول بانه يرفع رأسه يعني محل نظر قول بانه يستحب رفع وجهه او رفع رأسه اثناء الاذان آآ محل نظر لانه يحتاج الى دليل قال جاعلا سبابتيه في اذنيه

212
01:05:50.950 --> 01:06:12.000
جاعلا سبابتيه في اذنيه اه السبابتان اه تسمية سبابة. السبابة هي الاصبع الذي يلي الابهام. هذا هو السبابة سمي بذلك لانه الانسان يشير به عند السب ويقال لهما سباحتان لان الانسان عندما يسبح الله تعالى ايضا يشير بهما

213
01:06:12.500 --> 01:06:35.700
وقد ورد هذا وهذا سبابتان وسباحتان بعض العلماء يستحب اطلاق السباحتين يقول لان المسلم ليس من شأنه ان يسب آآ لكن الامر يظهر ان فيه سعة حتى لو قلت سبابتين اشارة الى ان من الناس من يسب ليس في هذا اقرار للسب لكن من الناس من اذا سب رفع هذا آآ الاصبع

214
01:06:36.800 --> 01:06:56.800
طيب جاعلا اصبعيه في سبابتيه نعم جاعلا سبابتيه في اذنيه جاعلا سبابتيه في اذنيه لحديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه. وهذا رواه احمد الترمذي وهو حديث صحيح. وايضا ورد في حديث آآ الرؤيا ان الملك حين اذن وظع اصبعيه في اذنه

215
01:06:56.800 --> 01:07:14.200
والفائدة من ذلك من وظع الاصباعين في الاذنين انه اقوى للصوت اقوى للصوت ومن المعلوم ان الانسان اذا وضع اصبعيه في اذنيه كان صوته اعلى وايضا لكي يعرف من يراه وهو بعيد انه يؤذن

216
01:07:14.700 --> 01:07:30.150
فان هذه تكون كالشعار للاذان فاذا رؤي الانسان قد وضع اصبعيه في اذنيه عرف من يراه انه يؤذن قال مستقبل القبلة يعني يستحب ان يكون مستقبل القبلة وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن زيد

217
01:07:30.200 --> 01:07:48.900
ورد في حديث عبدالله ابن زيد وثبت استقبال القبلة ايضا في حديث الملك آآ يعني لانه لما رأى عبد الله بن زيد الملك رأه آآ مستقبل القبلة و اه قال يلتفت يمينا بحي على الصلاة

218
01:07:49.050 --> 01:08:11.750
هل يقال حي على الصلاة ولا حي على الصلاة؟ حي على الصلاة بفتح اه الياء نسيت الكلام عن جمل الاذان حي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح يرى المؤلف انه يشرع للمؤذن الالتفات يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. وهذه احدى الصفتين اه الواردتين

219
01:08:11.750 --> 01:08:30.750
والقول الثاني في المسألة انه يلتفت يمينا آآ عندما يقول حي على الصلاة آآ في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح يعني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا آآ

220
01:08:31.000 --> 01:08:52.950
وحي على الصلاة المرة الثالثة تمينا وحي على الفلاح يلتفت آآ شمالا فهاتان صفتان قد وردتا آآ قال الموفق ابن قدامة يستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه لحديث ابي جحيم

221
01:08:52.950 --> 01:09:11.200
قال رأيت بلال يؤذن فجعلته اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورجح له دقيق العيد انه يقول حي على الصلاة اه عن يمينه ثم عن شماله. ليكون لكل جهة نصيبها

222
01:09:11.400 --> 01:09:29.700
والاظهر والله اعلم والاقرب لظاهر النص انه يقول احي على الصلاة آآ مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا هو الاقرب والله اعلم. انه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن

223
01:09:29.700 --> 01:09:45.850
هذا هو الاقرب ورجحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لان هذا هو ظاهر السنة اذا المسألة فيها قولان القول الاول انه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يلتفت على يمينه ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت عن شماله. القول الثاني في المسألة ان يقول حي على الصلاة

224
01:09:45.850 --> 01:10:01.950
الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره ثم حي على الصلاة على يمينه ثم حي على الفلاح عن يساره ظاهر السنة هو الاول انه يلتفت يقول حي على الصلاة يعني يكون التفات مرتين فقط. التفت عن يمينه حي على الصلاة حي على الصلاة ثم عن شماله حي على الفلاح

225
01:10:01.950 --> 01:10:19.450
حي على الفلاح هذا هو الاقرب في المسألة والامر فيه سعة. الامر فيه سعة. بقي ان يقال هل يشرع الالتفات؟ آآ في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت هل هذا مشروع؟ هل تبقى هذه السنة ام لا

226
01:10:21.350 --> 01:10:37.000
نعم نعم تبقى سنة نعم نعم ليست هو اذا نظرنا الى المقصود منها المقصود منها ابلاغ الناس عندما يقول حي على الصلاة يريد ابلاغ يعني منعا يمينه وعندما يقول حي على الفلاح

227
01:10:37.000 --> 01:10:54.500
اريد ابلاغ من على شماله وهذا الابلاغ قد تحقق مكبرات الصوت لكن مع ذلك ينبغي المحافظة على السنة قدر المستطاع ولذلك فالاقرب ان يقال انه يشرع الالتفات ولو يسيرا لكن بالقدر الذي لا يضعف الصوت

228
01:10:54.950 --> 01:11:15.150
المقصود هو الاعلان فلو ان المؤذن التفت يسيرا حقق السنة في هذا وايضا يعني لم يظعف صوته  الاقرب ان السنة تبقى وان نحافظ على السنة يعني ما امكن وبعض العلماء يقول انها غير مشروعة في الوقت الحاضر

229
01:11:15.200 --> 01:11:34.050
لان المقصود منها الابلاغ وهو متحقق مكبرات الصوت ولان الالتفات يضعف الصوت لكن الواقع انه اذا التفت يسيرا فان هذا لا لا يؤثر على الصوت طحينه لا يلتفت بالكلية اذا التفت مثلا التفات كبير ربما انه يعني يذهب كثير من الصوم

230
01:11:34.450 --> 01:11:58.400
لكنه يلتفت التفاتا يسيرا بقدر ما يحقق السنة هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم نعم السبابتين كذلك تشرح حتى موجود مكبرات الصوت لانها ايظا آآ تعين على رفع الصوت رفع الصوت مطلوب حتى في الاذان

231
01:11:58.850 --> 01:12:12.250
حتى في الاذان الكبرى في الصوت مطلوب رفع الصوت ليبلغ يعني من من يمكن ابلاغه على علو نقول انه في الوقت الحاضر يعني لا لا يبقى مسمونا وجود مكبرات الصوت وهي تحقق المقصود من الاذان على العلو

232
01:12:12.350 --> 01:12:32.000
طيب قال ولا يزيل قدميه ولا يزيل قدميه اه لحديث بلال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذننا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواظعها. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

233
01:12:32.000 --> 01:12:47.100
اذنا واقمنا الا نزيل اقدامنا عن مواضعها رواه الدارقطني في الافران. لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولهذا فالحكم الذي بني عليه لا يصح فالامر في هذا واسع حتى لو ازال قدميه لو حركهما لو لا يظر مثل هذا

234
01:12:47.400 --> 01:13:00.000
ما لم يكن بمنارة اي فانه يدور. يقول في المنارة يدور حتى يبلغ الصوت. آآ يعني جميع الناس او من امكن من الناس لما روي عن عن بلال اه في ذلك

235
01:13:00.050 --> 01:13:15.450
كما معنى الطبراني لكن الحديث ايضا مروي في ذلك ضعيف. ولهذا لا يثبت ايضا هذا الحكم كده هذين الحكمين الذين ذكرهم المؤلف لا نقول انهما آآ لا نقول بهما لان لانه بني على حديثين

236
01:13:15.450 --> 01:13:32.700
ضعيفين وهما آآ لا يثبتان وبالتالي لا آآ تبنى عليهما الاحكام الشرعية ولذلك لو تحرك المؤذن فلا يظر مثل هذا لو انه ازال قدميه او تحرك فلا يظر ولا نقول انه يشرع له ان يدور لانه لا دليل صحيح يدل لذلك

237
01:13:32.700 --> 01:13:58.200
والحديث المروي في هذا حديث ضعيف. قال وان يقول بعد حيعلة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر هي على حي على هذا مصدر مصنوع من حي على الصلاة من حي على الصلاة ومركب من عدة كلمات حي على آآ الصلاة وقال حي على ومثلها لا حول ولا قوة الا بالله تقال ايش؟ حوقلة

238
01:13:58.200 --> 01:14:11.150
ومثلها الحمد لله رب العالمين حمد لله. هذي تسمى مصادر مصنوعة. هذا معنى قوله حي على اذان الفجر. قال ان يقول بعد حي على اذان الفجر الصلاة خير من النوم

239
01:14:11.200 --> 01:14:21.200
اه يعني يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم لحديث ابي محذورة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت في الاول من الصبح فقل

240
01:14:21.200 --> 01:14:31.200
الصلاة خير من النوم. رواه احمد وابو داوود. لكن هل هذا يقال في الاذان الاول او في الاذان الثاني؟ ظاهر السنة انه في الاذان الثاني. ظاهر السنة انه في الاذان الثاني. قال

241
01:14:31.200 --> 01:14:48.900
اهل العلم انهم في الاذان الاول اخذ بهذا الشيخ الالباني كثير من طلابه قالوا بهذا القول لكنه محل نظر وظاهر ما ورد انه الاذان آآ الثاني. لان الاذان لانه ورد في بعض الروايات اذا اذنت الاول لصلاة الصبح

242
01:14:49.150 --> 01:15:02.850
فقل حي على الصلاة فقل الصلاة خير من النوم. لانه ورد في رواية حديث ابي محذورة اذا اذنت بالاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومن المعلوم ان الاذان الاول ليس لصلاة الصبح. وانما

243
01:15:02.900 --> 01:15:24.150
ليوقظ النائم ويرجع القائم يوقظ النائم ويرجع القائم فالصواب اذا ان الصلاة خير من النوم انما تقال في الاذان الثاني وليس في الاذان آآ الاول طيب قال ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق

244
01:15:24.500 --> 01:15:44.500
لان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتولى الاذان يتولى الاقامة فبلال كان يؤذن ويقيم وكذلك ابو محذورة كان يؤذن ويقيم وابناء ام مكتوم كان يؤذن ويقيم فكان هذا هو الذي عليه عمل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يتولى الاذان هو الذي يتولى

245
01:15:44.500 --> 01:16:04.500
قامت فتيسر لكن ان وجد سبب اه فلا حرج كان مثلا يعرض المؤذن عارض فيقيم غيره فلا بأس بذلك. قال ومن جمع او قضى فوائد اذن الاولى وقام للكل. اذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الاولى ويقيم آآ الاولى والثانية

246
01:16:04.500 --> 01:16:20.150
ثانية وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة اذن اذانا واحدا واقام للظهر والعصر وفي مزدلفة. الصحيح انه اذن اذانا واحدة كما في حديث جابر في صحيح مسلم واقام للمغرب والعشاء

247
01:16:20.300 --> 01:16:34.550
ولهذا قال المؤلف اذن الاولى وقام للكل وقوله اوقظى فوائت يعني اذا اراد ان يقضي فوائت فانه يؤذن الاولى ويقيم للبقية. حديث ابن مسعود رظي الله عنه في قصة الخندق ان المشركين

248
01:16:34.550 --> 01:16:49.250
شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات فثم امر بلالا فاذن ثم اقام الظهر ثم اقام العصر ثم اقام المغرب ثم اقام العشاء. رواه النسائي والترمذي لكنه حديث ضعيف لكنه

249
01:16:49.250 --> 01:17:07.300
حديث ضعيف لكن آآ الفوائت هذه التي يصليها الانسان لا يخلو اما ان تكون في الحظر او تكون في آآ غير الحظر فان كانت في الحظر فان اذان المسجد ولا يشرع للانسان ان يؤذن الفائتة ولا للفوائت

250
01:17:07.400 --> 01:17:17.400
اذا كنت مثلا فاتتك الصلاة لا يصح ان تؤذن وانما تكتفي بالاقامة لان لان الاذان فرض كفاية وقد قام به من يكفي واذن المؤذن للمسجد فلا يشرع لك ان تؤذن

251
01:17:18.050 --> 01:17:38.050
ولكن تقيم اما اذا كنت في غير الحظر كان تكون في البر مثلا او تكون في السفر في شرع اذان اذان واحد واقامة لكل صلاة اه يشرع اذان واحد واقامة كل صلاة قياسا على اه الصلوات المجموعة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المجموعة انه يكتفي باذان واحد

252
01:17:38.050 --> 01:18:03.100
قام لكل صلاة. اه الصفات الواردة في الاذان وفي الاقامة اه اذان ورد على عدة صفات من اشهرها اذان بلال رضي الله عنه الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو خمس عشرة جملة. وكذلك اذان ابي محذورة وكذلك اذان ابي محذورة

253
01:18:05.200 --> 01:18:28.250
وقد اختلف العلماء في جمل الاذان القول على اقوال القول الاول اه ان جمل الاذان خمس عشرة جملة وهذا هو مذهب الحنفية و اه الحنابلة ان الاذان خمس عشرة جملة وهو الاذان يؤذن به الناس الان

254
01:18:28.700 --> 01:18:54.550
يعني هنا في المملكة التكبير اربعا والشهادتان اربعا والحيعلتان اربع والتكبير في اخره مرتين التكبير اربعا والشهاداتان اربعا كم اصبحت ثمانيا والحيالتان اربع انت عشرة والتكبير مرتين اربع عشرة ويختم بلا اله الا الله خمس عشرة جملة

255
01:18:55.050 --> 01:19:14.800
هذا هو اذان بلال وهو مذهب الحنفية والحنابلة والقول الثاني مذهب المالكية ان التكبير امان المشروع في الاذان يكون على صفة اذان ابي محذورة على صفة اذان ابي محذورة وهو سبع عشرة جملة

256
01:19:15.200 --> 01:19:36.950
التكبير مرتين في اوله و الترجيع بعد ذلك بالشهادتين معنى الترجيع ان يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا كما في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم لكن جاء في صفة اذان ابي محظورة في السنن تربيع التكبير

257
01:19:37.150 --> 01:19:57.350
تربيع التكبير مع الترجيع قال ابن القيم قال في زاد المعاد لم يصح الاقتصار على مرتين وصح التربيع صحيحا صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر وابي محذورة فالرواية في صحيح مسلم ان التكبير مرتين

258
01:19:58.850 --> 01:20:12.700
لكن في السنن اربعا ابن القيم رجح رواية السنن على رواية مسلم. جاء في بعض نسخ صحيح مسلم ان التكبيرة اربعة جاء في بعض النسخ ان التكبيرة الاربعة فالارجح من حيث الرواية هو ان التكبير اربعا

259
01:20:13.300 --> 01:20:36.400
ان التكبير اربعا طيب مع الترجيع اه عند الشافعية جمل اذان تسع عشرة جملة بالتكبير اربعا في اوله مع الترجيع في صفة اذان ابي محذورة طيب آآ ما الفرق بين قول الثاني والثالث

260
01:20:40.200 --> 01:20:56.650
القول الثاني تكبير كم مرة؟ مرتين. المذهب المالكي. المذهب الشافعية التكبير اربعة طيب معنى الترجيع انه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته

261
01:20:56.800 --> 01:21:12.300
واشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته ثم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته فعند المالكية والشافعي انه يرجع معنى ذلك انه سيكرر الفاظ الشهادتين يكرر الفاظ الشهادتين

262
01:21:12.500 --> 01:21:32.450
لكن اختلف المالكية والشافعية في التكبير في اوله. مالك يقولون التكبير في اول مرتين والشافعي يقولون اربعة والارجح من حيث الرواية انها اربع. وان كان في صحيح مسلم مرتين لكن قلنا في بعض نسخ صحيح مسلم اربعا. وكما نقلنا عن ابن القيم ان الصحيح انها اربع تكبيرات

263
01:21:32.600 --> 01:21:55.400
اربع تكبيرات اذا عندنا صفتان اذان بلال واذان ابي محظورة عقولنا ان المذهب الشافعي ارجح والرواية بكونه اربعا في اوله ارجع طيب عندنا الان صفتان اي الاقوال ارجح بعض العلماء رجح القول الاول وقال ان اذان بلال هو الذي استقر عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

264
01:21:55.550 --> 01:22:18.300
وهذا يعني هو مذهب الحنابلة وكذلك الحنفية اه القول الثاني اه ان الافضل هو اذان ابي محذورة وهذا اقوله مذهب المالكية والشافعي على خلاف بينهم التكبير. القول الثالث اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الافضل ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا التارة. وهذا هو القول الراجح

265
01:22:18.350 --> 01:22:39.850
ان يؤذن بهذا التارة وان يؤذن بهذا تارة اه وذلك لان الاذانين كلاهما ثابت في السنة وهذا يعني كان يؤذن بالاذان الاول بلال وبدأ الاذان الثاني ابو محظورة وكلاهما كل منهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم

266
01:22:40.450 --> 01:22:57.500
لكن في المساجد العامة ينبغي الا يعني يشوش الانسان على العامة بهذا ويكتفي بالاذان المشتهر عند الناس وايضا بالنسبة للاقامة لان الاقامة ربما يكون الامر فيها اوظح لان الترجيع قد لا يكون ظاهرا لكن الاقامة يكون ربما يكون الاختلاف فيها اظهر

267
01:22:57.850 --> 01:23:16.950
لكن لو كنت مثلا في البرية او في السفر فينبغي ان تأتي باذان ابي محظورة من باب احياء السنة من باب احياء السنة  آآ نريد ان نعيد مرة اخرى صفة اذانا اما اذان بلال فمعروف. لكن صفة اذان المحظورة من يعيده لنا مرة اخرى. على رأي الشافعي احنا قلنا رواية التربيع هي

268
01:23:16.950 --> 01:23:44.800
راجح وان كانت في صحيح مسلم لكن هي الراجحة وفي بعض من شيخ مسلم انها اربع. نعم نعم نعم نعم نعم يعني وكصفة اذان بلال الا انه يزيد ماذا؟ الترجيع. يزيد الترجيع. الترجيع معناه يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرفع صوته. ثم اقول اشهد ان لا اله الا الله ثم يرفع صوته

269
01:23:45.000 --> 01:23:58.900
ثم اقول بنفسي اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع بها صوته محمد رسول الله ثم يرفع به صوته هذا معناه الترجيع فالسنة ان يأتي بهذا احيانا يعني لا لا تترك هذه السنة ولا تهمل لانها اذا تركت فانها تخفى على على كثير من الناس

270
01:23:59.150 --> 01:24:24.650
ولهذا فالاقرب والله اعلم انه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة طيب اه بالنسبة للاقامة بالنسبة للاقامة اه الاقامة ايضا وردت على عدة صفات والخلاف في الاقامة الحقيقة ربما يكون اشكل من خلاف الاذان

271
01:24:25.550 --> 01:24:46.350
آآ الصفة الاولى احدى عشرة جملة وهي اقامة بلال اقامة بلال احدى عشرة جملة وهي الاقامة المعروفة الان مشهورة عند الناس وهذا هو مذهب آآ الحنابلة والشافعية القول الثاني انها سبع عشرة جملة

272
01:24:48.200 --> 01:25:12.400
وكاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مع زيادة قد قامت الصلاة وهذا هذه اقامة ابي محذورة انها كصفة اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين فتكون كم كم آآ اذان بلال؟ كم جملة

273
01:25:12.500 --> 01:25:25.800
خمس عشرة جملة اضف لها قد قامت الصلاة مرتين كم يصبح؟ سبع عشرة جملة. هذه اقامة ابي محظورة هذه قامت اي محذورة وهذا هو مذهب الحنفية. ولذلك عندما ترى الحنفية يقيمون الصلاة تجدهم يقومون بهذا

274
01:25:26.200 --> 01:25:46.900
تجد بعض الاخوة اللي يعني عندهم مذهب الحنفية شائعا يقيمون الصلاة بهذا يقيم كانه يؤذن فهذه قامة ابي محذورة اه القول الثالث انها تسع جمل انها تسع جمل آآ تكون جملة جملة الا قد قامت الصلاة

275
01:25:48.300 --> 01:26:00.100
بتكون الله اكبر اه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر لا اله الا الله

276
01:26:00.350 --> 01:26:16.100
تسع جمل آآ جملة جملة الا قد قامت الصلاة مرتين وذلك لحديث انس امر بلال هذا هو مذهب المالكية حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ان يشفع الاذان

277
01:26:16.100 --> 01:26:42.800
ويوتر الاقامة اه اخترق اقامة بلال الشافعي واحمد لمداومة بلال عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اما اه اقامة المحظورة فاختارها اه ابو حنيفة آآ الامام مالك روي عنه تسع جمل وروي عنه عشر جمل. فروي عنه انه يجعلها جملة جملة ويزيد قد قامت الصلاة

278
01:26:43.000 --> 01:27:01.700
مرتين يزيد اقامة الصلاة مرتين  اه مع تثنيت التكبير على قول عبد المالكية لكن الاظهر والله اعلم انها آآ اما اقامة بلال او اقامة ابي محذورة اما القول الثالث فقول ضعيف

279
01:27:02.050 --> 01:27:21.050
لان قوله امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة المقصود في الجملة. المقصود في الجملة. ولهذا فالصحيح انه آآ يشرع اما الاقامة باقامة بلال او اقامة ابي محذورة. والسنة ان يأتي بهذه تارة وبهذه تارة

280
01:27:21.550 --> 01:27:31.550
فتارة المقيم باقامة بلال وتارة يقيم باقامة محظورة لكن ننبه ايضا ان نقولها قبل قليل ان في المساجد العامة لا ينبغي للانسان ان يخالف ما اعتاده الناس لان لا يحدث

281
01:27:31.550 --> 01:27:45.150
فتنة في هذا لكن لو ان مثلا طلاب علم او مثلا او شباب خرجوا للبرية او في سفر فيستحب يعني ان يقيم المقيم باقامة ابي محذورة من باب احياء السنة

282
01:27:45.300 --> 01:27:59.400
فيكون اذا الراجح في الاقامة صفتان كما قلنا الراجح في في الاذان صفتان اذان بلال واذان ان يحذورك كذلك الراجح في الاقامة صفتان اقامة بلال وهي الاقامة المشهورة اقامته بمحظورة من يعيدها لنا مرة اخرى

283
01:27:59.500 --> 01:28:15.850
نعم اذان بلال اذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة مرتين حتى تحفظها وتظبطها. الاقامة تبي محظورة. هي اذان بلال اذان ليس اقامة اذان بلال مع بزيادة قد قامت الصلاة مرتين

284
01:28:16.050 --> 01:28:30.500
والافضل انك تقيم تارة باقامة بلال وتارة باقامة ابي محذورة يعني هذا فقط ارادنا استدراكه عن المؤلف لانه لم يذكره. ثم بين المؤلف بعد ذلك ما الذي يشرع لمن سمع المؤذن؟ قال وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان

285
01:28:30.500 --> 01:28:44.300
يقول مثله اما بالنسبة للاذان فقد ورد ذلك في عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث ابن عمر اذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه

286
01:28:44.300 --> 01:29:02.100
بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فامرنا النبي عليه الصلاة والسلام متابعة اه المؤذن قال الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اه اذا قال حي على الصلاة فقل لا حول

287
01:29:02.100 --> 01:29:12.100
ثم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر الى قوله فاذا قال حي على الصلاة اه حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله

288
01:29:12.100 --> 01:29:22.100
الى ان قال ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فاذا عند قول المؤذن حي على الصلحية الفلاح فالمشروع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله

289
01:29:22.100 --> 01:29:42.450
فاذا يسن لمن سمع الاذان ان يقول مثله. آآ اذا قرأ الصلاة خير من النوم ماذا يقول الصلاة خير من النوم اه وقد جاء في حديث ابن عمران رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. فقال قل مثل ما يقول ثم سل تعطى

290
01:29:43.200 --> 01:30:02.900
وهذا دليل على ان الاذان ان الدعاء عقب الاذان انه حري بالاجابة انه حري بالاجابة آآ قال او المقيم ظاهر كلام مؤلف انه يشرع ايضا ان يجيب المقيم فيقول مثله

291
01:30:03.200 --> 01:30:21.850
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء تلف فيها العلماء هل يشرع ان يجيب آآ المقيم كما يجيب المؤذن او ان ذلك يختص بالاذان  من اهل العلم من قال انه آآ يجيب آآ

292
01:30:22.100 --> 01:30:38.500
المؤذن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن. واستدلوا لذلك بحديث ابي امامة رضي الله عنه ان بلالا اخذ في الاقامة فلما ان قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامه لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت

293
01:30:39.100 --> 01:31:02.300
واستدلوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة قالوا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا وقد قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقالوا في شرع ان يجيب المؤذن فيقول ان يجيب المقيم فيقول مثل ما يقول. هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو الذي نص عليه المؤلف. والقول الثاني انه لا تشرع

294
01:31:02.300 --> 01:31:27.700
اجابة المقيم وانما ذلك خاص بالمؤذن وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان ذلك خاص بالمؤذن. وذلك لان اجابة المؤذن وردت في في بعض الروايات في صحيح مسلم آآ على صفة مفصلة فقال اذا قال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم ذكر صفة الاذان

295
01:31:27.850 --> 01:31:37.850
اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم ذكر صفة الاذان ثم قال

296
01:31:37.850 --> 01:31:51.850
ثم قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فهذه الرواية تفسر المقصود متابعة المتابعة وانها خاصة بالمؤذن وليس بالمقيم. ثم ايضا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المقيم

297
01:31:52.350 --> 01:32:05.050
ولو كان الصحابة يتابعون المقيم لاشتهر ذلك ونقل ولم ينقل في شيء من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع المقيم والصحابة قد نقلوا كل شيء حتى انهم نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة

298
01:32:05.100 --> 01:32:17.350
فلو كان يتابع المقيم وهم يرونه خمس مرات في اليوم والليلة لنقل ذلك فلما لم ينقذ ذلك دل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله ولو كان الصحابة يفعلون لنقل ذلك ايضا واشتهر

299
01:32:17.750 --> 01:32:40.350
الاقرب والله اعلم ان المتابعة خاصة بالاذان ولا تشمل الاقامة. هذا هو الاقرب فيكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال وفي التثويب  وفي التثويب اه صدقت وبررت يعني ما ما المقصود بقوله وفي التثويب؟ يعني اذا قال

300
01:32:40.850 --> 01:33:05.150
الصلاة خير من النوم. يعني يقول صدقت وبررت هذه الجملة اه صدقت وبررت اه قال بعض العلماء انه لا اصل لها والحديث المروي في ذلك هو حديث اقامها الله وادامها حديث ضعيف. لكن جاء الزيادة في بعض الكتب ويقول عند قوله الصلاة

301
01:33:05.150 --> 01:33:15.150
انه صدقت وبررت هذه اصلا لا اصل لها هذه الزيادة. يعني فضلا عن كونها ضعيفة هي لا اصل لها. ولذلك فان هذه لا يشرع ان تقال لا يشرع ان يقال

302
01:33:15.150 --> 01:33:27.200
بعد التثويب صدقت وبررت قال وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها ايضا هذا لا يشرع لانه مبني على حديث ضعيف. قد ذكرنا حديث ابي امامة وقلنا ان الحديث آآ هو رواه ابو داود

303
01:33:27.200 --> 01:33:43.100
لكنه حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. فيكون الصواب انه لا يشرع قول صدقت وبررت عند التثويب ولا يشرع قول اقامها الله وادامها عند قد الصلاة لان الحديث المرور في ذلك ضعيف ولا تبنى الاحكام على احاديث ظعيفة

304
01:33:43.200 --> 01:34:03.200
قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد ورد في حديث صحيح مسلم ثم صلوا علي فيشرع عقب الفراغ من الاذان ان يقول اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان سنة. لكن تكون سرا لا تكون برفع صوت

305
01:34:03.200 --> 01:34:13.200
وما يفعل في بعض البلدان اذا قال لا اله الا الله المؤذن قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا من البدع. اذا قال ذلك بصوت مرتفع هذا من البدع لانه الحق

306
01:34:13.200 --> 01:34:33.200
الاذان ما ليس من جمله لكن المقصود ان الانسان يقولها سرا سواء كان مؤذن او كان آآ سامعا للاذان. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ورد وهو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم

307
01:34:33.200 --> 01:34:53.200
ورب هذه الدعوة التامة المقصود بها الاذان لانها دعوة والصلاة القائمة يعني التي ستقام ات محمد الوسيلة آآ وهي درجة في الجنة لا تكون عبد الاله لنبينا صلى الله عليه وسلم والفظيلة وهي المنقبة العالية الرفيعة التي لا يشارك فيها احد هو سيد البشر وسيد ولد ادم وابعثه مقاما

308
01:34:53.200 --> 01:35:10.950
الذي وعدته والمقام المحمود ما هو؟ الشفاعة العظمى. آآ جاء في بعض الروايات انك لا تخلف الميعاد. انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة هذه الزيادة انك لا تخلف الميعاد. آآ

309
01:35:11.300 --> 01:35:25.550
قد جاءت عند البيهقي وعند ابن خزيمة طبعا الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة من قال حين يسمع نداء الله ربه الدعوة التامة والصلاة القائمة تحمده والفضيلة وابعث اللهم محمود الذي وعدته اه

310
01:35:25.550 --> 01:35:37.300
من قالها حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا في الصحيح. لكن زيادة انك لا تخرج الميعاد هذه عند البيهقي وابن خزيمة. بعض العلماء حسن اسنادها ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

311
01:35:37.400 --> 01:35:56.600
ولكن اكثر المحدثين على انها لا تثبت وانها شاذة وان هذه الزيادة شاذة لانها لم ترد في جميع طرق الحديث لم ترد في جميع طرق الحديث. فهي اه شاذة ولا ترد ولا ولا تثبت

312
01:35:56.800 --> 01:36:12.050
ولذلك في الصحيح انها لا يشرع ان تقال لانه عند المحدثين غير محفوظة وغير ثابتة. خذوها قاعدة زيادات على الصحيحين يعني في الغالب في الغالب انها ضعيفة لانها لو كانت صحيحة لا اه رواها اه الشيخان

313
01:36:12.500 --> 01:36:28.200
اه جاء عند ابن السني والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ. وقد صرح الحافظ بن حجر ثم السخاوي انها لم ترد في شيء من طرق الحديث اصلا والدرجة الرفيعة هي مدرجة من بعض النساخ

314
01:36:28.550 --> 01:36:48.850
فاذا يقتصر على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا هو المشروع في هذا آآ ثم بعد ذلك يدعو لقوله فسل تعطى قل مثلما يقول ثم سل تعطى والدعاء هنا حري بالاجابة وقوله عند الاقامة

315
01:36:48.850 --> 01:37:05.500
هذا بناء على القول بانه يشرع متابعة المقيم ونحن نقول الصواب انه آآ لا يشرع الصواب انه لا يشرع قال اخر مسألة معنا ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية الرجوع. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه

316
01:37:05.500 --> 01:37:22.800
انه كان جالسا فاذن المؤذن ثم ابصر رجلا خرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة بصره وقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فقوله ان هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الخروج بعد الاذان

317
01:37:23.400 --> 01:37:37.450
ولكن يستثنى من ذلك ما اذا كان بعذر فانه آآ اذا كان معذورا فلا حرج عليه في هذا او خرج بنية الرجوع طيب آآ فليس عليه حرج. لكن اذا خرج

318
01:37:38.100 --> 01:37:50.400
يريد ان يصلي في المسجد الاخر بل في هذا بأس كأن يكون اماما او مؤذنا او ليس اماما ولا مؤذنا وانما اراد ان يصلي في مسجد اخر اقرب مثلا لبيته

319
01:37:50.650 --> 01:38:03.900
هل يأثم بهذا ام لا فقلنا الاصل انه يحرم الرجوع يحرم الخروج الا العذر او نية الرجوع لكن يعني اذا اذن المؤذن مثلا حضر الانسان درسا او محاضرة او فاذن المؤذن

320
01:38:03.900 --> 01:38:19.400
وهو في المسجد ثم خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر نعم نعم الظاهر انه لا بأس بهذا لان المقصود من يخرج من المسجد فتفوته الجماعة مقصود الحديث من خرج

321
01:38:19.600 --> 01:38:33.400
ولم يصلي في جماعة ولذلك يعني قالوا بنية الرجوع يستثنى بهذا يعني لا بأس هذا في الحقيقة رجع وصلى مع الجماعة فاذا خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر لا يشمل هذا الحديث ولا يشمله النهي

322
01:38:33.650 --> 01:38:48.250
انما النهي خاص بمن خرج وفاتته الجماعة فهذا هو الذي يشمله النهي. اما من خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر فالظاهر والله اعلم انه لا يشمل هذا النهي لانه يعني لم تفته جماعة. ولان مقصود الشارع

323
01:38:48.250 --> 01:39:07.211
من النهي عن الخروج حتى لا تفوته صلاة الجماعة. فاذا تحقق هذا المقصود لم يبقى هذا منهيا عنه. آآ يعني نعتذر عن الاطالة ان اردنا ان نكمل الاذان وكما ترون وسائل الاذان كثيرة وطويلة ومتشعبة لكن اردنا ان نستوفي يعني هذا الموظوع ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق