﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل للطالب في باب اخراج الزكاة قال رحمه الله ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما

2
00:00:25.700 --> 00:00:52.850
ويسن اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الاخذ الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا قال رحمه الله فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والافضل قرنها بالدفع فينمز

3
00:00:52.850 --> 00:01:11.850
فينهما الزكاة والصدقة الواجبة ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقا مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفريضة ولا تعين المال المال المزكى عنه وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل ايضا

4
00:01:12.300 --> 00:01:33.950
والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحلم نقلها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. يلزم ان يجب

5
00:01:34.350 --> 00:01:58.350
ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما لان الزكاة كما تقدم في اول كتاب الزكاة تجب على الصغير والمجنون لانها واجبة في المال وهي عبادة تدخلها النيابة والولي يقوم يقوم مقاما مولى عليه

6
00:01:58.500 --> 00:02:25.700
فكان واجبا عليه ان يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون لانه هو المتصرف في ماليهما وهذا واظح ثم قال رحمه الله ويسن اظهارها ايسن لمخرج الزكاة اظهارها لاجل ان ينفي التهمة عن نفسه

7
00:02:27.350 --> 00:02:52.300
واعلم ان الاظهار والاخفاء يختلف بحسب المصلحة فقد قال الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فبين الله عز وجل في هذه الاية الكريمة ان اظهار الصدقة

8
00:02:52.850 --> 00:03:17.100
ان اخفاء الصدقة افضل الا ان يكون في الاظهار مصلحة ولهذا قول المؤلف رحمه الله ويسن اظهارها ظاهره الاطلاق وفيه نظر بل هذه المسألة وهي اظهار الصدقة او اخفاؤها يختلف بحسب الحال وبحسب المصلحة

9
00:03:17.150 --> 00:03:40.800
كما دلت عليه الاية الكريمة ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الاولى ان يكون الاظهار مصلحة فيترجح الاظهار ويسن

10
00:03:41.650 --> 00:04:05.650
فمن المصلحة والفائدة اولا ان ينفي التهمة عن نفسه يعني اتهم بانه لا يخرج الزكاة فاظهرها لينفي التهمة عن نفسه ومن المصلحة ايضا ان يظهرها ليعلم الناس ان من تصدق عليه مستحق

11
00:04:07.250 --> 00:04:29.750
فمثلا رجل متعفف عن السؤال وهو مستحق للزكاة فيظهر الصدقة او الزكاة لهذا الشخص لاجل ان يعلم الناس بحاله فيتصدق عليه ومن المصلحة في الاظهار ان ان يتأسى الناس به ويقتدوا به

12
00:04:30.750 --> 00:04:58.100
هذه ثلاث صور من سور المصلحة في اظهار الصدقة والحال الثانية ان يكون الاخفاء فيه مصلحة وذلك فيما اذا خشي الرياء او خشي من اظهار الصدقة او الزكاة تسلق السراق

13
00:04:58.800 --> 00:05:26.100
واللصوص بحيث انهم يعلمون ان ان عنده مالا فيتسلطون عليه الاخفاء هنا افضل والحال الثالثة ان يتساوى الامران الاخفاء افضل لانه اقرب الى الاخلاص وعلى هذا لا نقول الافضل اخفاء الصدقة

14
00:05:26.200 --> 00:05:45.050
الافضل اخفاء الصدقة الا ان يكون في الاظهار مصلحة فمن المصلحة ان ينفي التهمة عن نفسه من المصلحة ان يعلم الناس في حال من تصدق عليه من المصلحة ان يقتدي الناس به

15
00:05:45.850 --> 00:06:17.800
قال رحمه الله وان يفرقها بنفسه ان يسن ان يفرق الانسان صدقته بنفسه يسن ان يفرقها ربها بنفسه اولا لان تفرقتها عبادة والافضل للانسان ان يباشر العبادة بنفسه وثانيا ان تفرقتها بنفسه اكثر طمأنينة

16
00:06:18.450 --> 00:06:42.800
فهو يطمئن اكثر مما لو وكل وعلم من قوله رحمه الله وان يفرقها بنفسه ان تفرقتها بنفسه ليس واجبا وانه يجوز ان يوكل وهو كذلك فيجوز الانسان ان يوكل في زكاة ما له

17
00:06:42.900 --> 00:07:08.400
في احصائها وفي تفرقتها وفي الامرين معا  المثال الاول ان يقول لشخص وكلتك ان تحصي زكاة مالي وكلتك ان تحصي زكاة مالي ومثال الثاني ان يعطيه مالا ويقول وكلتك في تفرقة هذا المال على المستحقين

18
00:07:09.150 --> 00:07:36.250
ومثال الثالث ان يقول وكلتك ان تحصي مالي وان تفرق زكاته او الواجب فيه وكلها جائزة لان الزكاة من العبادات المالية والعبادات المالية تدخلها النيابة لكن الافضل كما سبق ان يفرقها بنفسه

19
00:07:36.550 --> 00:07:57.400
لكن قد يترجح ان يوكل وذلك فيما اذا كان لا يعرف مستحقا او يخشى ان يدفعها الى من لا يستحق فيدفعها الى ثقة ليوزعها على المستحقين ثم قال رحمه الله ويقول عند دفعها

20
00:07:57.900 --> 00:08:18.500
اي يسن لمخرج الزكاة ان يقول وقول ان يقول القول لابد فيه من النطق باللسان وعلم من قوله يقول انه ينطق بلسانه لا ان يقول ذلك بقلبه يقول اللهم اجعلها مغنما

21
00:08:18.750 --> 00:08:42.700
اي اجعلها الظمير عائد على الزكاة مغنما يعني غنما وثمرة والمراد بالمغنم هنا ما يحصل من الاجر والثواب عند الله عز وجل ولا تنعم وقل اللهم اجعلها مغنما المغنم هنا شامل

22
00:08:42.750 --> 00:09:07.750
اسأل الاجر والثواب من الله وشامل ايضا المال الذي اخرج صدقته بان يزيده الله عز وجل بركة ونموا قال ولا تجعلها مغرما. يعني غرامة ومنقصة ودعا فيدعو الله عز وجل ان يجعلها غنما

23
00:09:08.750 --> 00:09:28.050
من حيث الاجر والثواب ومن حيث البركة في هذا المال لانه ما نقصت صدقة مما والا يجعلها غرامة. يعني انه ان يغرم هذا المال ولا يكون له شيء من ثوابه واجره وبركته

24
00:09:28.600 --> 00:09:45.750
ويقول الاخذ الى اخره وقوله ان وقوله ويقول عند دفعها اللهم اجعلها الى اخره هذا الدعاء قد ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة وغيره ولكنه ضعيف

25
00:09:46.100 --> 00:10:06.550
ضعيف ولا يثبت فان قال هذا او قال غيره فلا حرج. لكن هذا الحديث او هذا اللفظ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويقول الاخذ الاخذ هنا يشمل من وكله

26
00:10:06.600 --> 00:10:30.850
ويشمل المستحق ويقول الانقذ اجرك الله فيما اعطيت اجرك الله اي اعطاك اجرا وثوابا فيما اعطيت اي فيما بذلت. وما انفقت من الزكاة وبارك لك فيما بقيت يعني مما بارك لك اي انزل البركة فيه

27
00:10:31.200 --> 00:10:54.100
وجعله لك طهورا. جعله يعني ما اعطيته طهورا مطهرا وقالوا طهورا اي مطهرا لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:54.450 --> 00:11:10.850
كما في حديث عبدالله بن ابي اوفى انه اذا اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على ال أبي اوفى

29
00:11:11.250 --> 00:11:36.750
فيسن لمن دفعت له الزكاة ليفرقها من امام او غيره ان يقول لمن دفعها اللهم صل على فلان او على ال فلان ومعنى اللهم صلي عليه يعني اثني على دعاء بان يثني الله عز وجل عليه في الملأ الاعلى لقوله عز وجل

30
00:11:36.750 --> 00:11:58.850
عليهم اي ادعوا لهم وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة على غير الانبياء ما لم تتخذ شعارا جواز الصلاة على غير الانبياء ما لم تتخذ شعارا فيجوز ان تقول فلان صلى الله عليه

31
00:11:58.950 --> 00:12:30.350
او اللهم صل على فلان بشرط ان لا تجعل ذلك شعارا كلما ذكر اسمه صليت عليه لان هذا خاص الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل   حتى بدون سبب لكن ما يتخذها امر يعني لك اي اصل انك تكون لي سبب. لكن لو قالها من غير ان تتخذ شعارا لا بأس

32
00:12:30.500 --> 00:12:56.250
هنا مجرد دعاء. طيب قال فصل ويشترط لاخراجها نية يشترط لاخراجها اي لاخراج الزكاة نية والنية في اللغة بمعنى القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فنية هي العزم

33
00:12:56.400 --> 00:13:19.850
على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وانما اشترط لاخراجها نية اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والزكاة عبادة وكل عبادة لابد فيها من نية

34
00:13:20.400 --> 00:13:51.400
وثانيا ان اخراج المال يقع صدقة ويقع زكاة ويقع نفقة ويقع هبة الذي يميز هذا من هذا هو النية فكانت النية شرطا عند اخراجها فكانت النية شرطا عند اخراجها وسيأتي تفصيل ذلك قال رحمه الله نية من مكلف

35
00:13:51.550 --> 00:14:16.100
يشترط باخراجها نية مو مكلف يعني ويشترط ان يكون اخراجها من مكلف لان النية لا تتصور من غير المكلف وهو البالغ العاقل قال رحمه الله وله تقديمها بيسير له الظمير عائد على المخرج والمزكي

36
00:14:16.750 --> 00:14:42.450
له تقديم النية بزمن يسير على الاخراج الصلاة فكما انه يجوز ان تتقدم النية على الصلاة بزمن يسير فكذلك الزكاة وسائر العبادات قال والافضل قرنها بالدفع اي ان الافضل ان تكون النية مقارنة للدفع

37
00:14:42.850 --> 00:15:00.850
وانما قال الافضل خروجا من الخلاف لان بعض العلماء قال انه يشترط في نية اخراج الزكاة ان تكون مقارنة ولا يصح ان تتقدم بزمن يسير لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب

38
00:15:00.950 --> 00:15:28.200
ان النية الافضل ان تكون مقارنة في الاخراج ويجوز ان تتقدم على الاخراج بزمن يسير وعلم من قوله بيسير انه ليس له انه لا يجزئ لو تقدمت بزمن كثير بانه حال بين النية وبين الدفع والاخراج

39
00:15:28.400 --> 00:15:50.900
زمن يقول رحمه الله نعم فينوي ماذا ينوي؟ قال المؤلف قال رحمه الله ينوي الزكاة او الصدقة او الصدقة الواجبة ينوي المخرج عند اخراج الزكاة ينوي انها زكاة او انها صدقة واجبة

40
00:15:51.200 --> 00:16:17.700
لان الصدقة الواجبة زكاة نعم فقال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال او صدقة الفطر الى اخره ويستثنى من ذلك ما اذا اخذت منه قهرا كما تقدم فانها تجزئ ظاهرا لا باطنا فيما بينه وبين الله ويأتي

41
00:16:18.000 --> 00:16:40.300
ولا ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة يعني لا يجزئ دفعها نعم لا يجزئ حال دفعها ان ينوي بما اخرجه صدقة مطلقة بعدم النية عن المنوي عنه لان الصدقة قد تكون صدقة

42
00:16:40.650 --> 00:17:03.950
زكاة وقد تكون صدقة تطوع وقد تكون صدقة فطر فلا بد من التمييز ولهذا العبادة كل عبادة لابد فيها من نيتين. النية الاولى نية التقرب الى الله عز وجل وثانيا نية تعيين

43
00:17:04.000 --> 00:17:23.950
العبادة فاذا اردت ان تصلي الظهر فلابد من نيتين نية مطلق الصلاة ونية ان هذه الصلاة هي صلاة الظهر لان الانسان يصلي فرضا ونفلا ويصلي فرضا قد يكون ظهرا وقد يكون عصرا

44
00:17:24.450 --> 00:17:45.900
الانسان يغتسل قد يكون اغتساله تبردا وقد يغتسل تنظفا وقد يغتسل تعبدا ما الذي يميز هذا من هذا من هذا هو ايش؟ النية ولذلك لو انه في الفرظ قلب نيته

45
00:17:45.950 --> 00:18:07.700
طالب نيته في الفرظ بطلت نية التعيين وبقيت نية مطلق الصلاة طيب قال ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة. ولو تصدق بجميع ماله لو هنا اشارة خلاف يعني ولو كان قد تصدق بجميع ماله فانه لا يجزئ عن الفرظ

46
00:18:08.500 --> 00:18:27.750
وان كان الفرض من جملة المال فهو كما لو نوى صلاة مطلقة كبر ونوى صلاة مطلقة واراد ان يجتزء بها عن الظهر او عن العصر فلا يجزئ اذا لابد من نية

47
00:18:27.850 --> 00:18:49.950
الزكاة ان لابد من نية ايش الزكاة الواجبة ان ينوي الصدقة او الزكاة الواجبة. اما ان ينوي نية مطلقة فلا يجزئ فهو كما لو نوى ايش مطلق الصلاة يقول رحمه الله ولا تجب نية الفرضية

48
00:18:51.700 --> 00:19:08.400
لانه يلزم من كونها زكاة ان تكون فرضا لان الزكاة لا تكون الا فرضا كما لا يشترط ان ينوي في صلاة الظهر انها فريضة. لانه يلزم من انها ظهر ان تكون

49
00:19:08.750 --> 00:19:39.900
فريضة قال ولا تعيين المال المزكى عنه ولو اختلف المال ولو اختلف المال فلو كان عنده شاة عنده خمس من الابل فاخرج شاة واربعين من الغنم فاخرج شاة  اخرج شاتين ولم يعين ان هذه عن الغنم او ان هذه عن الابل فان ذلك

50
00:19:39.950 --> 00:19:59.700
ما دام ان هنا وانها زكاة كذلك ايضا لو كان عنده مال تجارة ومال ذهب وفضة واخرج عن هذا مثلا عشرة الاف وعن هذا عشرة الاف فلا يشترط حين اخراجه العشرة ان ينوي انها عن

51
00:19:59.850 --> 00:20:20.450
زكاة الذهب والعشرة انها عن زكاة التجارة بل اذا نوى انها زكاة كفى فتعيين المال المزكى عنه ليس شرطا ولو اختلف المال قال رحمه الله وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت

52
00:20:20.750 --> 00:20:41.850
ان وكل اي فوض غيره في اخراجها يعني وكل رب المال مسلما في اخراجها لكن لابد ان يكون مكلفا. قال وان وكل في اخراجها مسلما لكن لابد ايضا ان يكون ايش

53
00:20:42.300 --> 00:21:04.450
مكلفة لماذا؟ لان غير المكلف لا يجزئ اخراجه عن نفسه فلا يجزئ اخراجه عن غيره للقاعدة في الوكالة من له التوكل في الشيء فله التوكيل من من من له التوكل بالشيء فله التوكل والتوكيل فيه ومن لا فلا

54
00:21:04.850 --> 00:21:23.700
يقول وان وكل في اخراجها مسلما ايضا ايش مكلفا اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج اجزأت نية الموكل مع قلوب مع قرب الاخراج يعني ان كان مع قرب زمن الاخراج

55
00:21:23.850 --> 00:21:50.300
والا يعني وان لم يكن مع قرب الاخراج نوى الوكيل ايضا عند الاخراج وهذه مسألة قد تقدم الكلام عليها وقلنا ان النية في اخراج الزكاة على اربعة اقسام النية في اخراج الزكاة على اربعة اقسام

56
00:21:50.500 --> 00:22:18.250
القسم الاول ان تكون النية شرطا من المالك فقط ان تكون النية شرطا من المالك فقط وذلك فيما اذا فرقها مالكها المكلف بنفسه اذا فرقها مالكها المكلف بنفسه فيشترط  القسم الثاني ان تكون النية شرطا من غيره

57
00:22:18.650 --> 00:22:40.800
فقط ان تكون النية شرطا من غيره فقط وذلك فيما اذا كان المالك اذا كان المالك غير مكلف فينوي اخراجها من؟ وليه في ماله القسم الثالث ان تكون النية شرطا من المالك

58
00:22:41.000 --> 00:23:07.350
ومن غيره وذلك هذه الصورة وذلك فيما اذا وكل في اخراجها وبعد الزمن تشترط النية من الوكيل عند دفعها الفقير واضح اجعلوا ان دفع اليه زكاة قال فرقها ومضى اسبوع او ايام

59
00:23:07.550 --> 00:23:26.900
فيشترط فيشترط عند دفعها من الوكيل ان ينوي انها زكاة القسم القسم الرابع ان لا تشترط النية اصلا ان لا تكون النية شرطا اصلا وذلك في ثلاث صور او ثلاث مسائل

60
00:23:27.600 --> 00:24:00.050
الصورة الاولى اذا تعذر الوصول الى المالك اذا تعذر الوصول الى المالك بحبس او غيره واخذها الامام او الساعي فتجزئ ظاهرا وباطنا مثاله جاء الساعي الى مزرعة او الى مكان لقبض الزكاة فلم يجد المالك

61
00:24:00.500 --> 00:24:25.350
في غيبته او انه محبوس او غير ذلك فاخذ قدر الزكاة. قدر الزكاة واخذ القدر الواجب فهنا لا تشترط النية اصلا وتجزئ بالنسبة لصاحب المال ظاهرا وباطنا الصورة الثانية اذا امتنع المالك

62
00:24:25.600 --> 00:25:01.400
من ادائها فاخذها الامام او الساعي قهرا فتجزئ ظاهرا لا باطنا لانه امتنع والصورة الثالثة اذا غيب المالك ماله  اخذها الامام او الساعي بعد العثور عليه فتجزئ ظاهرا لا باطنا

63
00:25:01.800 --> 00:25:20.850
بمعنى الامام او الساعي جاء الى صاحب هذا الماء وقال اين الزكاة؟ قال ليس عندي ماء وتبين انه قد اخفى ماله فاخذ الامام او الساعي المال فحينئذ تجزئ عن هذا المالك

64
00:25:20.950 --> 00:25:39.250
ظاهرا بمعنى انه لا يطالب بها مرة ثانية لا باطنا فيما بينه وبين وبين الله عز وجل بانه لم يخرجها عن طيبي عن طيب نفس وهذه المسائل ذكرها المؤلف نعيدها للبيان

65
00:25:39.550 --> 00:26:03.100
يقول المؤلف رحمه الله فينوي الزكاة الواجبة قبل ويشترط لاخراجها نية من مكلف هذا القسم الاول الذي تشترط فيه النية من المالك فقط والافضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة او الصدقة ولا تجزئ ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق الى اخره

66
00:26:03.200 --> 00:26:27.950
وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج والا نوى الوكيل وسبق ان الولي يخرج عن من عن عن الصغير والمجنون ثم قال المؤلف رحمه الله والافضل

67
00:26:28.150 --> 00:26:49.950
جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده الافضل جعل كل مال اه جعل زكاة كل مال في فقراء بلده وان تعددت الاموال والبلدان فلو كان انسان له تجارة في بلدان متعددة

68
00:26:50.100 --> 00:27:10.400
في مكة والمدينة والرياض والشمال والجنوب الافضل ان يجعل زكاة كل مال في بلد الماء هذا هو المشروع ان تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه الماء ووجب فيه المال

69
00:27:13.050 --> 00:27:30.100
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد

70
00:27:30.150 --> 00:27:56.050
في فقرائهم تقول في فقرائهم الظمير عائد على ايش؟ فقراء البلد ويؤيد هذا ويتأيد هذا القول من وجوه. اولا ان اطماع الفقراء في بلد المال تتعلق بهذا المال وثانيا ان اهل البلد

71
00:27:56.700 --> 00:28:22.750
هم الاقربون والاقربون اولى بالمعروف وثالثا ان اخراجها عن البلد يؤدي الى التهمة وان يتهم وان يتهم صاحب المال بانه لا يخرج الزكاة رابعا ان نقلها من بلد المال الى بلد اخر

72
00:28:23.850 --> 00:28:55.850
يؤدي الى الظغائن والاحقاد لان فقراء البلد سيقولون لماذا تعطي غيرنا وتتركنا ونحن مستحقون وخامسا ان ان اخراجها في البلد اظهار للشعيرة في هذا البلد والزكاة من الشعائر اذا الافضل

73
00:28:56.000 --> 00:29:14.050
جعل زكاة كل مال في فقراء بلده يقول المؤلف رحمه الله ويحرم نقلها الى مسافة قصر  يعني انه لا يجوز ان ينقلها من البلد الى بلد اخر فوق مسافة القصر

74
00:29:14.900 --> 00:29:36.000
ولهذا قال ويحرم نقلها اي الزكاة الى مسافة قصر لكن هذا مقيد. التحريم مع وجود مستحق البلد اما اذا نقلها فوق مسافة القصر لعدم وجود مستحق فانه لا بأس بذلك

75
00:29:36.200 --> 00:29:58.600
فلو فرض ان ماله كان في بلد وكان اهل البلد ليس فيهم مستحق للزكاة. كلهم مستغلون حينئذ ينقلها الى اقرب البلاد الى البلد وهذه المسألة وهي نقل الزكاة عن بلد المال

76
00:29:59.050 --> 00:30:18.800
اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل يجوز ان ينقل زكاة المال عن بلد المال او لا المشهور من المذهب انه لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة لا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة

77
00:30:19.000 --> 00:30:42.300
يعني الى اكثر من اربعة برود مسافة قصر فان فعل فان فعل بان نقلها فوق مسافة القصر حرم واجزأت حرم واجزأت كيف حروم واجزأت؟ نقول حرم لانه ترك الواجب وهو اخراجها

78
00:30:42.500 --> 00:31:05.650
البلد طيب كيف تجزئ؟ قالوا لان المحرم النقل يعني المحرم هو النقل للدفع فهو قد دفعه الى مستحقيها مفهوم اذا المشهور من المذهب انه يحرم نقل الزكاة الى الى مسافة قصر

79
00:31:06.250 --> 00:31:29.450
فان فعل وخالف ونقلها الى مسافة قصر فاكثر فانه يحرم وتجزئ فيحرم بمخالفة او لتركه الواجب وتجزئ لانه دفعها الى مستحق. والمحرم هو النقل الا انهم استسلموا من ذلك قالوا الا ان يكون في

80
00:31:29.550 --> 00:31:53.800
بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. لقوله في فقرائهم هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني جواز نقلها انه يجوز نقل الزكاة عن بلد النار واستدلوا اولا

81
00:31:54.300 --> 00:32:17.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم قالوا الضمير هنا عائد على عموم المسلمين لا فقراء البلد وثانيا انه قد ثبت في صحيح البخاري تعليقا مجزوما به

82
00:32:17.550 --> 00:32:39.950
عن طاووس رحمه الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لاهل اليمن ائتوني في ثياب خميس ولبيس الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

83
00:32:40.700 --> 00:33:04.850
وهذا صريح في انه نقلها من اليمن الى المدينة وثالثا الوجه الثالث انه لا دليل على التفريق بين مسافة القصر وعدمها فما دامت انها نقلت عن البلد التقييد بمسافة القصر لا دليل عليه

84
00:33:06.250 --> 00:33:25.000
فاذا قال قائل ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر ينادون المسافة في حكم حاظر. وهذا هو تعليل الفقهاء رحمهم الله الجواب انه في حكم الحاضر في قصر الصلاة يعني انه لا يقصر

85
00:33:25.400 --> 00:33:44.900
اما بالمعنى الذي اوجبتم من اجله اه تفرقة الزكاة في البلد فلا فرق  لان العلل التي عللوا بها اطماع فقراء البلد التهمة هذه لا فرق بين ان يكون مسافة قصر او دون مسافة

86
00:33:45.400 --> 00:34:05.450
فما دام انه نقلها عن البلد ما دام انه نقلها عن البلد. فسواء جاوز المسافة ام كان دون المسافة وعلى هذا نقل الزكاة عن بلد المال نقول يجوز اذا دعت الحاجة او المصلحة

87
00:34:05.500 --> 00:34:31.600
لذلك فلا بأس بنقلها حينئذ ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فان اه نعم وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط اذا كمل النصاب لا منه للحولين

88
00:34:31.650 --> 00:35:01.900
فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. شرع المؤلف رحمه الله في اه بيان حكم تعجيل الزكاة وقال رحمه الله ونعم يقال رحمه الله ويصح تعجيل الزكاة يصح تعجيل الزكاة ومعنى تعجيل الزكاة ان يخرجها قبل وقت وجوبها

89
00:35:02.900 --> 00:35:25.650
وظاهر كلامه ويصح تعديل الزكاة ظاهره سواء كان التعجيل من مالك او من ولي  والقول الثاني انه لا يصح من الولي ان يعجل الزكاة لانه لا مصلحة في تعجيلها بالنسبة

90
00:35:25.800 --> 00:35:45.200
لمن ولي عليه من الصغير والمجنون فالمهم ان تعجيل الزكاة جائز والدليل على جوازه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل ان تحل

91
00:35:46.300 --> 00:36:14.850
ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل هذا على جوازي تعجيل الزكاة قبل كما من حولها ولكن يشترط  جواز التعجيل ان يكون ذلك بعد تمام النصاب ان يكون ذلك بعد تمام النصاب

92
00:36:15.550 --> 00:36:39.500
فلا يصح ان يعجل الزكاة قبل تمام النصاب لماذا؟ نقول لان النصاب سبب الوجوب فاذا عجلها قبل تمام النصاب فانه لا يصح وجهين الوجه الاول انما لم يتم نصابه فليس فيه زكاة

93
00:36:41.150 --> 00:37:04.450
والثاني ان النصاب سبب الوجوب وتقديم العبادة على سبب وجوبها لا يصح تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يصح اذا لا يصح ان يعجل قبل تمام النصاب فمثلا لو كان عنده ثلاثون شاة

94
00:37:04.500 --> 00:37:27.250
او خمس وثلاثون شاة تعجل شاة وقال هذه زكاة الا يصح لماذا؟ لان النصاب سبب وجوب الزكاة فاذا عجلها قبل تمام النصاب فانه لا يصح. اولا لان ما لم يتم نصابه

95
00:37:28.050 --> 00:37:55.400
ليس فيه زكاة وثانيا انه قدم الشيء على سبب وجوبه وتقديم الشيء على سببه لاغ ولا عبرة  بخلاف ما اذا عجل الزكاة بعد كمال النصاب فانه حينئذ يكون قد قدم العبادة على شرط الوجوب

96
00:37:55.850 --> 00:38:22.700
وتقديم العبادة على شرطها جائز لا على سببها واضح ولا تقديم العبادة على شرطها جائز وعلى سببها لا يجوز. نمثل مثال حتى يتضح اه انسان كفارة اليمين اذا حلف الانسان يمين قال والله لا اكلم زيدا

97
00:38:23.050 --> 00:38:48.450
والله لا اكلم زيدا اليمين اليمين سبب وجوب الكفارة. سبب وجوب الكفارة يعني من حين حلف انعقد سبب الوجوب طيب ما شرط وجوب الكفارة؟ الحنس شرط وجوبها الحنف فيجوز اذا حلف قال والله لا اكلم زيدا ان يخرج الكفارة

98
00:38:48.950 --> 00:39:07.850
اذا رأى المصلحة في مخالفة اليمين فحينئذ يكون قد كفر بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط لكن لو جاء انسان طيب لو انه قال والله لا اكلم زيدا فكلم زيدا

99
00:39:08.500 --> 00:39:27.450
نقول الان اخرج الكفارة بعد سبب الوجوب وشرط الوجوب لكن لو جاء انسان وقال اخرج كفارة اطعم عشرة مساكين قلنا لماذا؟ قال لاني ساحلف غدا ان شاء الله ان لا اكلم فلانا

100
00:39:28.400 --> 00:39:55.400
هل يصح لا يصح لماذا؟ لانه تقديم للعبادة على سببها مثال اخر انسان احرم النسك احرم بالنسك واحتاج ان يفعل محظورا من المحظورات ان يغطي رأسه او يلبس مخيطا وقبل ان يفعل اخرج فدية الاذى

101
00:39:56.750 --> 00:40:17.950
فهل يصح يصح بوجود السبب وهو الاحرام لكن لو انه فعل المحظور وجب عليه لكن ما دام انه لم يفعل المحبوب قال انا مثلا ساحرق رأسي احرم وقال انا احتاج الى حلق رأسي. فاخرج الفدية قبل الحلق

102
00:40:18.300 --> 00:40:40.450
جائز او لا  قبل ان يحلق لا يجوز ان ان يخرج الفدية قبل فعل المحظور لانه لوجود السبب ويجوز بعد فعل المحظور وتكون الفدية واجبة. لكن لو انه قبل ان يحرم وهو في طريقه الى الميقات

103
00:40:41.050 --> 00:41:00.350
مر فاشترى اه طعاما وقد اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لاني قد احتاج احتياط يمكن احتاج افعل محظور تكون هذه الكفارة  اه يعني موجودة ها جاهزة اي نعم

104
00:41:00.750 --> 00:41:23.000
يصح او لا؟ لا يصح لان قبل وجود السبب اذا الشيء قبل وجود سببه لاغم لا قبل وجود شرطه ولهذا قال شيخنا رحمه الله في في منظومته والغي كل سابق لسببه لا شرطه فاجري الفروق وانتبه

105
00:41:23.750 --> 00:41:45.350
والغي كل سابق لسببه ذا شرطه فادري الفروق وانتبه طيب اذا نقول يشترط لجواز تعجيل الزكاة ماذا ان يكون ذلك بعد تمام النصاب بعد ثمان نصاب والتعجيل كما ذكر المؤلف

106
00:41:46.300 --> 00:42:11.050
جائز ورخصة وليس سنة وليس سنة فاذا قال قائل اليس تعجيل الدين قبل وجوبه من حسن الاداء اليس تعجيل الدين قبل وجوب من حسن الاداء فلماذا لا فلما فلما لا يكون او فلم لم يكن

107
00:42:11.450 --> 00:42:34.050
تقديم الزكاة قبل وجوبها من حسن الاداء ويكون من المسارعة الى الخير الجواب عن هذا ان الدين قد وجب ولزم الدين الذي في ذمة الانسان قد وجب ولازم واما الزكاة فانها لم تجب بعد

108
00:42:35.050 --> 00:42:58.150
مفهوم لو اني اقرضتك مالا مئة الف ريال تحل بعد سنة ثم انك انت اتيت الي قبل السنة ووفيت الدين اليس هذا من حسن الاداء نعم لماذا؟ كلام حسن الاداء نقول لانه بمجرد القرض ثبت الدين في ذمتك

109
00:42:58.300 --> 00:43:19.750
لكن الزكاة الان لم تثبت حتى يحول حتى يحول الحول  اذا نقول الفرق بينهما ان الدين قد وجب ولزم بمجرد وجود سببه واما الزكاة فانها لم تجب بعد لانه من الجائز ان هذا المال

110
00:43:19.900 --> 00:43:42.850
الذي اخرجت زكاته انه يتلف او ان النصاب ينقص قبل الحول ولهذا كان التأخير افضل الا لسبب كما سيأتي. ومعنى التأخير يعني ان يخرجها عند الحول اذا تبين بهذا ان اخراج الزكاة

111
00:43:43.500 --> 00:44:04.000
عندنا تقديم الزكاة جائز وليس من الامر المستحب الا لسبب وهل يجوز ان يعجل زكاة لاكثر من حولين او لا المؤلف رحمه الله قيد ذلك بحولين وقال انه يجوز لحولين فقط

112
00:44:06.550 --> 00:44:27.900
بحولين فقط ومن العلماء من قال انه يجوز التعجيل لاكثر من حولين قالوا لاطلاق الحديث وان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته ولم يرد انه قيد ذلك بحول او حولين او ثلاثة

113
00:44:28.350 --> 00:44:49.650
وظاهره الاطلاق ومنهم من قال انه يجوز تعجيلها لحول فقط لان النص لم يرد بتعجيلها لاكثر من حول فاقتصر عليه لان ظاهر انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته ظاهره انه حول فقط

114
00:44:50.750 --> 00:45:11.000
ولذلك اختلف العلماء في هذا فالمشهور من المذهب انه يجوز تعجيلها لحولين فقط ودليلهم على التقييد بالحولين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما منع ابن جميل وخالد بن الوليد

115
00:45:11.350 --> 00:45:36.500
وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال واما العباس فهي علي ومثلها علي ومثلها وهذا يقتضي ان عليه ايش زكاتين ولكن الاستدلال في هذا الحديث فيه نظر المعنى الحديث فهي علي ومثلها معناه

116
00:45:36.550 --> 00:45:54.800
ان العباس رضي الله عنه لما كان ظاهر منعه والاحتماء بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضاعف الغرامة عليه

117
00:45:55.950 --> 00:46:13.550
ومنع احتماء وقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا لو كان العباس رضي الله عنهما قد عجل صدقته لو كان رضي الله عنه قد عجل صدقته لقال لي السعاة حينما قالوا منع العباس

118
00:46:13.750 --> 00:46:32.300
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او هو قال اني قد اخرجتها واني قد قدمتها ولم يصح ان يقال منع لان الذي قدم لا يقال انه انه ملأ ايضا استدلوا بما

119
00:46:33.200 --> 00:46:59.450
روى الامام احمد واهل السنن من حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين صدقة سنتين فهذا استغلوا به على التقييد بحولين فقط  وهذا هو اقرب الاقوال ان يقال انه يجوز تعجيلها لحولين فقط

120
00:46:59.750 --> 00:47:20.500
ومن يعني اصلح الادلة على ذلك ما في مسند الامام احمد واهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين وعليه فنقول يجوز تعجيل الزكاة بحولين فقط ولا يسن

121
00:47:20.550 --> 00:47:44.650
الا اذا كان في التعجيل مصلحة من المصلحة في التعجيل دفع حاجة فقير حاله دفع حاجة فقير نزل به عارض او نحو ذلك فمثلا لو قدر ان شخصا حصل له تلف في امواله

122
00:47:44.900 --> 00:48:04.400
ويحتاج الى اعانة وليس ولا طريقة ان تعينه الا من الزكاة وزكاتك تحل بعد اشهر وقدمت الزكاة يجوز او لا يجوز او مثلا حضر شخص غائب وهو مستحق للزكاة وسوف يغيب

123
00:48:04.600 --> 00:48:27.700
وقدمت الزكاة او انسان يريد ان يتزوج وهو في حاجة الى ان يعينه فاعنته وقدمت الزكاة فلا حرج. فاذا كان هناك مصلحة في تقديم الزكاة فلا حرج في ذلك ويأتيني ان شاء الله تعالى التفصيل في احوال

124
00:48:27.900 --> 00:48:44.900
تعجيل الصدقة او الزكاة  سيأتينا ان شاء الله تعالى هذي ان شاء الله نبدأ غدا لانه اذا اذا ما اذا عجل الزكاة فاما ان يبقى المال على ما هو عليه

125
00:48:44.950 --> 00:49:01.900
واما ان يزيد واما ان ينقص ثم ايضا اذا عجل الزكاة اما ان تتغير حال المدفوع له يعني انت زكاتك تحل في رمضان فاجلتها في رجب ثم لما جاء رمضان هذا الرجل صار غنيا

126
00:49:02.000 --> 00:49:23.800
هل تجزئ او ارتد والعياذ بالله هل تجزئ او انت افتقرت هل تجزئ كل هذه فقد تتغير حال الدافع وقد تتغير حال المدفوع وقد يتلف المال ايضا فقد تعجل الزكاة ثم بعد تعجيلها يتلف الماء. فيحول الحول وليس ثمة مال

127
00:49:24.550 --> 00:49:58.600
هل تجزئ او لا؟ نعم. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه   اجرك الله اجرك يعني اعطاك اجرا   اللهم صلي على ال فلان يأخذ الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ابي اوفى كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على

128
00:49:58.600 --> 00:50:23.600
فلان قال فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى الاخر الاخذ يعني الامام والسعي يعني مثلا انا انا اتيت اخذ منك الزكاة انت دفعت الزكاة الي حينما اخذها اقول اللهم صلي عليك. اللهم صلي على ال فلان. او اللهم صلي على فلان

129
00:50:24.500 --> 00:50:49.050
عملا بقوله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اي ادعوا لهم يدعو لهم بما بما يناسب. نعم نعم  لا لا من محل القلب مثل الصلاة

130
00:50:49.800 --> 00:51:03.650
يعني اول ما تقول اللهم اني نويت ان ازكي في قلبك خلاص تنوي بقلبك. انت اذا اردت ان تصلي تقول اللهم اني نويت ان اصلي اللهم اني نويت ان اتوضأ

131
00:51:04.250 --> 00:51:22.100
النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة التلفظ بالنية بدعة ولا يرد على هذا التلبية. انك حينما تلبي في النسك تقول لبيك عمرة لبيك حجا. هذا ليس هذا ليس تلفظا بالنية

132
00:51:22.450 --> 00:51:39.900
وانما هو التلفظ بالنسك او تعيينه للنسك التلفظ بالنية في النسك ان تقول اللهم اني نويت ان اعتمر نويت ان احج اما لبيك عمرة لبيك حجا هذا اقول ليس كذلك. نعم

133
00:51:41.350 --> 00:52:38.400
لا هذي فيها تفصيل سيأتينا ان شاء الله تعالى فيها تفصيل نعم       اعد اعد  فعله مال ثم بعد الدفع قد نوت الزكاة ما يصح  كان شخصا وكل شخصا اي نعم ما في بأس

134
00:52:38.650 --> 00:52:53.550
يعني لو لما وكلتك اعطيتك مال على انه صدقة ثم قلت لك اعطه فلانا على انه زكاة ما في باس ما في يد الموكل ما في يد الوكيل. ما في يد الوكيل كما في يد

135
00:52:53.750 --> 00:53:32.950
ما دام ان المستحق لم يقبض يجوز  لكن قد لكن  اقول له استدراك لكن يعني        اول ما في شهر  في شهر واحد     حنا ان شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا

136
00:53:33.450 --> 00:53:53.681
وانه اذا زاد النصاب او نقص اذا زاد النصاب يحتسب الزيادة مثلا عروض تجارة حج الزكاة كان عنده مئتين الف واجل الزكاة ثم لما يحل الحول المائتان مئتان زادت صارت مئتين وخمسين يحتسب الخمسين هذي ويخرج زكاتها الله