﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في باب استحباب صوم ستة ايام من شوال عن ابي ايوب

2
00:00:16.600 --> 00:00:34.150
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم باب استحباب الصوم استحباب صوم الاثنين والخميس

3
00:00:34.300 --> 00:00:53.300
عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:53.350 --> 00:01:14.300
قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. رواه الترمذي وقال حديث  ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم

5
00:01:14.300 --> 00:01:35.750
الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب استحمام صيام ست من شوال ثم ذكر حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتباعه ستا من شوال

6
00:01:35.750 --> 00:01:58.950
كان كصيام الدهر قول من صام رمظان يعني استكمل صيام شهر رمظان لانه لا يصدق عليه انه صام رمظان الا اذا استكمل صيامه ثم اتبعه يعني جعل تابعا له ستا من شوال يعني ستة ايام من شوال كان كصيام الدهر. يعني في الاجر

7
00:01:58.950 --> 00:02:22.500
ثواب والمراد بالدهر هنا السنة القمرية ووجه كونه كصيام الدهر ان الحسنة بعشر امثالها. فصيام رمظان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام من شوال كل يوم عن عشرة ايام فهذه سنة قمرية كاملة

8
00:02:22.800 --> 00:02:47.850
ففي هذا الحديث دليل على مشروعية صيام ستة ايام من شوال النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث عليها وذكر الثواب والاجر المترتب عليها وفيه ايضا دليل على ان هذا الثواب والاجر لا يحصل الا لمن استكمل صيام شهر رمضان كاملا

9
00:02:47.900 --> 00:03:03.950
فمن عليه قضاء من رمضان ثم صام هذه الايام الست فانه لا يحصل له هذا الثواب وهذا الاجر لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لحصول الثواب والاجر ان يستكمل صيام شهر رمضان

10
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
ومنها ايضا ان الافضل ان يصوم هذه الايام الستة ان الافضل ان يصوم هذه الايام الستة عقب رمضان بقوله ثم اتبعه وهذا ليس شرطا فسواء صامها بعد رمضان مباشرة او في وسط الشهر

11
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
او في اخره او فرقها في ايام الشهر فالكل مجزئ. لكن الافضل ان يجعلها تابعة لرمضان اولا مسارعة ومسابقة الى الخير. وثانيا ان الانسان قد اعتاد على صيام شهر رمضان

12
00:03:44.100 --> 00:04:07.500
فيسهل عليه ان يصوم هذه الايام الستة وثالثا ان الانسان ايضا قد يعرض له عارض يمنعه من صيامها. اما من مرض او سفر او غير ذلك وظاهر الحديث ايضا ان من صامها في غير شوال فانه لا يحصل له هذا الاجر والثواب لقوله ثم

13
00:04:07.500 --> 00:04:24.100
معه ستا من شوال اللهم الا ان يكون الانسان معذورا فحينئذ يحصل له. فلو فرض مثلا ان شخصا مرض في اخر رمضان واستمر به المرض الى ان انقضى شهر شوال

14
00:04:24.150 --> 00:04:44.150
فانه في هذه الحال يصوم ما عليه من رمضان ولو في ذي القعدة ثم يصوم هذه الايام الستة. وكذلك ايضا لو فرض ان امرأة نفست يوم العيد ولم تطهر مثلا الا في العاشر من ذي القعدة. فانها اذا طهرت تصوم هذه الايام

15
00:04:44.300 --> 00:05:09.950
الستة ولا يشترط فيمن صام هذه الايام الستة في سنة ان يصومها كل سنة. فاعتقاد بعض العامة ان من سنة لزمه ان يصومها كل سنة لا اصل له كذلك اعتقاد بعض العامة ان هذه الايام يجب صيامها هذا لا اصل له. واعتقاد بعض العامة ايضا او تسميتهم يوم

16
00:05:09.950 --> 00:05:35.300
الثامن من شوال بعيد الابرار. ويقولون ان الانسان اذا صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فانه يفطر يوم الثامن ويسمون هذا اليوم يوم يا ايها يسمون هذا اليوم عيد الابرار. وهذا ليس له اصل. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يوم الثامن من شوال

17
00:05:35.300 --> 00:05:55.700
سعيدا للابرار ولا عيدا للفجار. لان الاعياد الشرعية ثلاثة عيد الفطر وعيد النحر وعيد الاسبوع وهو يوم جمعة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاحاديث الدالة على فضيلة صيام يوم الاثنين والخميس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان

18
00:05:55.700 --> 00:06:13.550
يصوم يوم الاثنين ويقول ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه القرآن فدل هذا على فضيلة صيام هذين اليومين. يوم الاثنين ويوم الخميس. وايضا فيه علة اخرى وهو

19
00:06:13.550 --> 00:06:33.850
وهي انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يعرض عمله على الله وهو صائم وفي حديث ابي قتادة لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه القرآن. فيه دليل على انه

20
00:06:33.850 --> 00:06:59.450
لا يشرع احياء يوم مولده عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل مولده. يعني لم يحتفل بيوم الاثنين على انه ميلاد له ولم يفعله ايضا الصحابة من بعده رضي الله عنهم. ولان العبادات مبناها على التوقيف. لقول الله

21
00:06:59.450 --> 00:07:12.800
تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:07:13.050 --> 00:07:33.050
حينما ذكر يوم الاثنين لم يقتصر على كونه يوما ولد فيه. بل قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل عليه فبه علة اولا انه بعث في وثانيا انه انزل عليه القرآن فيه. وثالثا ايضا انه يوم تعرض فيه الاعمال

23
00:07:33.050 --> 00:07:43.050
تخصيص صيام هذا اليوم لعلة دون بقية العلل ايضا امر لا دليل عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد