بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند تمام الحديث عن صفة الصلاة والان يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي يليه في تقسيم افعال الصلاة. فان صفة الصلاة لمن انهاها فردا للهيئة سيبدأ الان في ذكر هذه الافعال التي ذكرها ثم يصنفها الى خمسة اقسام فمن هذه الافعال التي تفعل في الصلاة ما يكون مكروها ومنه ما يكون مندوبا ومنه ما يكون ركنا ومنه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مباحا. ثم سيذكر بعدها ما يترتب على ترك الواجب وهو سجود ثم يتبع ذلك النوع السادس من افعال الصلاة وهو ما يبطلها المحرم فيها وهو الذي يبطلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويكره في الصلاة التفاته قول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره اي ويكره الالتفات بلا حاجة. اما لو كان لحاجة كما في صلاة الخائف فانه يلتفت في صلاته صلاة الفريضة فان هذا جائز والمراد بالالتفات الالتفات بالوجه ذات اليمين او ذات الشمال او الالتفات اليسير بالبدن ويقابل الالتفات الاستدارة بان يستدير ببدنه وجذعه عن القبلة التي توجه اليها. فمن استدار ببدنه او استدبر القبلة فانه يكون قد جاوز المكروه الى ما يبطل الصلاة وهو عدم وهو ترك الركنية وهو استقبال القبلة ولذلك يقول يكره في الصلاة التفاته والدليل على انه يكره في الصلاة الالتفات ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهو اختلاس ينقص الصلاة ولا يبطل ولا ينقص اجر الصلاة ولا يبطلها. في هذه الجملة قوله ويكره في الصلاة التفاته قد يعترض على المصنف بانه جاء بكلام لا فائدة منه اذ المراد بهذا الباب احكام الصلاة فزاد كلمة في الصلاة والواجب في المختصرات ان لا يذكر فيها شيء الا الا لغرض فزيادة مثل هذه الكلمات يكون غير مناسب لمثل هذه المختصرات. لكن قد يعتبر المصنف بانه انما اراد الاشارة لاول الباب انه متعلق بالصلاة. لان هذه الاحكام متعلقة بالصلاة التي سبق الحديث عنها. وهذا قد يعني يعتبر له به وعلى العموم كل كلام غير كلام الله عز وجل لا شك ان الدخل والنقص وارد عليه. يقول الشيخ ورفع بصره الى السماء نعم اي ويكره رفع بصره الى السماء. وهذا هو المذهب ان رفع البصر الى السماء في اثناء الصلاة مكروه وليس محرم ومن؟ والدليل على منه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن اي تخطف ابصارهم. فدل ذلك على المن وهذا المن عندهم محمول على الكراهة وليس على التحريم وتوجيه حمله على الكراهة دون التحريم ان رفع البصر الى السماء داخل في مسمى الالتفات. ولذلك فانه يكون داخل في عموم الحديث الاول وهو انه اختلاس يختلسه المرء من صلاة العبد. لكن لا شك عندهم ان رفع البصر اشد كراهة من الالتفات ذات اليمين وذات الشمال. الالتفات ذات اليمين وذات الشمال. ومر عليه ببعض الفقهاء استدلال غريب بعض الشيء فانهم ذكروا في الاستدلال على ان رفع البصر الى السماء ليس محرما وانما هو مكروه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في صلاته فتحت له والجنة فنظر اليها قالوا والجنة انما تكون في علو وليست في دنو فكأنه نظر اليها مع رفع بصره صلى الله عليه وسلم وهذا الاستدلال فيه بعد بعض الشيء لكنه قد اورده بعض الفقهاء في استدلالهم. قول الشيخ ورفع بصره الى السماء يستثنى من ذلك سورة واحدة. نص عليه احمد ونقل فيها اثار عن بعض السلف رضوان الله عليهم. قالوا اذا كان المرء يصلي جماعة واراد ان يتجشأ التجشؤ معلوم وهو اخراج ريح تكون في المعدة. وهذه الرائحة ربما كان لها او هذه الريح لها رائحة قد تكون ممجوجة فاذا كان المرء في صلاة جماعة وعن يمينه وعن شماله مصلون فانه اذا تجشأ ربما اذاهم بجشعه في رفع رأسه الى السماء نص على ذلك الامام احمد ورويت فيه اثار عن بعض السلف وهذه الصورة الوحيدة المستثناة ولا يرفع البصر لا في دعاء في قنوت ولا في غيره آآ قولوا امنا بالله. نعم قولوا امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل اخر الايات. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من اواسط يقول الشيخ ويكره اقعاؤه واقعاؤه اي ويكره اقعاؤه. والدليل على انه يكره الاقعاء ما ثبت عند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. نهى عن اقعاء كاقعاء كلب وتذكرون سابقا عندما تكلمنا عن قضية اه اشتمال الصماء قلنا ان بعض الالفاظ يكون لها تعريف عند اهل اللغة وتعريف اخر عند الفقهاء ويكون المقدم عندها من التعريفين ما عرف به الفقهاء هذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الايقاع عند اهل اللغة قالوا ان يفرش عفوا ان ينصب المصلي قدميه ينصبه من؟ على هذه الهيئة ثم يجلس على عقبيه او ان يجلس على الارض على باطن على فيجعل اليتيه على الارض. هاتان الصورتان وردتا عن من اهل اللغة وهما مجوزان وهما روايتان في المذهب. واما مشهور المذهب وهو الذي اعتمده فقهاء الحديث جميعا من المتقدمين قبل احمد ان المراد المنهي عنه ان يفرش قدميه يفرشهما فرشا يعني يجعلها منبسطة على الارض ثم يجلس على عقبيه ثم يجلس على عقبيه يعني يجعل رجله منفرشة ذات اليمين ورجل منفرشة ذات الشمال ثم يجلس على عقبينه هذه هي التي نص عليها الامام احمد واما التفسير الاول فهو تفسير اهل اللغة وهي رواية في المذهب وقال به جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى نعم آآ نعم ثم قال الشيخ وافتراشه وافتراشه والدليل على ان الافتراش ممنوع ما ثبت في الصحيحين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجودكم. ولا يبسط احدكم يده كبسط الكلب. والمراد الافتراش هو ان يضع المرء يده مع ذراعه على الارض حال السجود يضع يده مع ذراعه على الارض وهذا يسمى الافتراش افتراش في اليد. اذا الاقعاء يكون لهيئة الجلوس وفي القدمين عند الجلوس بين السجدتين وعند الجلوس في اخر الصلاة. والافتراش يكون لليدين عند السجود الا وافتراشه ذراعيه ساجدا وذكرنا الحديث قبل قليل قال وعبسه اي ويكره عبثه في الصلاة. ما لم يكن طبعا كثيرا وسيأتي بعد قليل. والدليل على ان العبث في الصلاة ممنوع ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وبنحوه عن عمر موقوفا وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح انهم رأوا رجلا يكثر الحركة في صلاته فقالوا لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فدل على ان العبث في الصلاة مكروه اما اذا كان متواليا وكثيرا فسيأتي انه من مبطلات الصلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تدل على المنع من بعض الحركات في الصلاة فجاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسح الحصى في الصلاة نهى عن مسح الحصى في الصلاة اي ان يمسح المرء المصلى امامه. وجاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء ان يمسح جبهته من التراب الباقي فيها عند سجوده في اثناء صلاته فالنهي الذي جاء عند ابن ماجة انصح فهو مقيد في الصلاة كما جاء في الحديث مما يدل على ان المنع من المسح الجبهة ومن مسح الارض انما هو العبث والحركة من غير فائدة. قال وتخصره لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن التخصر. والمراد بالتخصر هو ان يضع المرء ويده على خاصرته هذا هو المعنى الذي فسر به الفقهاء التخصص. قال وتروحه اي ويكره تروحه والتروح يكون بالمروحة ونحوها. كأن يأخذ المرء شيئا فيهش به على وجهه من شدة الحر. هذا يسمى التروح بخلاف المراوحة فان المراوحة الفقهاء يقولون انها سنة. لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ان المراوحة احب الي. وذكر ان من كان منتصبا انه خالف السنة. فقالوا ان المراوح سنة ما لم تكن كثيرة. المراوحة تكون بين القدمين بان يعتمد على احدى قدميه في الصلاة الطويلة يعتمد على القدم اليمنى ويجعل القدم اليسرى ملث القدم بل رجل اليسرى كاملة مرتاحا بها ثم يجعل العكس فيعتمد على رجله اليمنى ويريح رجله اليسرى ولكن لا يكثر المراوحة لان كثرة المراوحة كما جاء عند البيهقي انها من فعل اليهود اذا فيجب على طالب العلم ان يفرق بين الترويح والمراوحة المراوحة المراوحة عندهم سنة وجائزة واما الترويح فلغير حاجة فانه يكون مكروها. قال وفرقعة اصابعه والمراد بفرقعة الاصابع طقطقتها وقد جاء عند عند اظن ابن ماجة من حديث الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قعقعة الاصابع اي تدقيقها وقرقعتها وفرقعتها وما في معنى هذه الكلمة. قال وتشكيكها اي وتشبيك الاصابع بما ثبت في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن بين اصابعه والمراد في المسجد هنا اي في الصلاة. وليس المراد في المسجد البناء المحاط وقد سبق معنا ان كلمة المسجد وما على وزنها كالمقبرة والمصلى تطلق على امرين على المبنى المحاط وعلى الموضع الذي يصلى فيه او الفعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في المسجد اي في في صلاته. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريرة في حديث ذي اليدين لما انفتن من صلاته على هيئة المغضب شبك بين اصابعه فدل على ان المراد بالنهي عن التشبيه انما هو في الصلاة في الصلاة او قبل الصلاة. اذ المرء قبل الصلاة له حكم الصلاة فانه في صلاة ما انتظر الصلاة. قال وان يكون عاقلا لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا لمن يدافعه الاخبثان فدل على ان الحاقل الذي يكون يخشى او محتاجا لوقوع يعني ذهاب لقضاء بول او او غائط ونحوه انه يكره صلاته والمراد بالحاقن الذي يكره صلاته تكره ان يكون حاقنا. الذي ابتدأ الصلاة حاقنا انظر. الفقهاء يقولون لا بد ان يكون قد بدأ الصلاة حاقدا. اما لو ورد عليه الحاجة في اثناء صلاته فان الكراهة هنا مرفوعة عنه. فان الكراهة هنا مرفوعة عنه قال او بحضرة طعام يشتهيه للحديث الذي سبق ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه قال اذا قدم العشاء فابدأ اذا قدم العشاء فابدأوا به. والحديث رواه الشيخان من حديث انس. قال وتكرار الفاتحة اي ويكره تكرار الفاتحة. لان قراءة الفاتحة بالخصوص واجب والقاعدة عند اهل العلم ان الواجب لا يشرع تكراره. الواجبات لا يشرع تكرارها هذه قاعدة. وقد حكى عليها شيخ الاسلام ابن تيمية الاجماع ان ان الواجب لا يشرع تكراره. فلو ان امرأ مثلا على سبيل المثال فاتته صلاة الجماعة. فقال سوف اصلي للفريضة التي فاتتني صلاة العشاء بضعا وعشرين مرة نقول اخطأت واصبت ووقعت في البدعة. لان هذه من الواجبات والواجب لا يشرع تكرارها هذه القاعدة بل هي بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة انه قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد قال لا جمع طبعا غير سورة الفاتحة مفهوم هذه الجملة ماذا؟ ان تكرار غير سورة الفاتحة في الركعة الواحدة جائز. فيجوز للمرء ان يكرر سورة قل هو الله احد مرتين. او اكثر من ذلك غير سورة الفاتحة قال لا جمع سور في فرض كنفل. اي يجوز للمرء ان يجمع اكثر من سورة في ركعة واحدة كنفل اي الفريضة والنافلة سواء اما النفل في الحديث عليه الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بابن مسعود رضي الله عنه الصلاة فقرأ به البقرة ثم ال عمران او ثم النساء ثم ال عمران. فدل على ان النبي قال ابن مسعود حتى لقد هممت بامر السوء فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باكثر من سورة في ركعة قالت كالنافلة. وقد روي عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المكتوبة بسورتين. وهذا الحديث انصح فانه يدل على الفريضة. والا فانه تقاس الفريضة على النافلة لحديث ابن مسعود السابق يقول الشيخ وله رد المال هنا قوله وله لابد ان يظاف لها كلمة يسن والمشروع ان يسكن ولو قليلا ولو لحظات. هذا هو الاطمئنان فان كان في الركن ذكر واجب ان كان فيه ذكر واجب فهذا الذكر زائد على الاطمئنان فيجب له اطمئنان في محله لابد ان يقال ويسن اذ هذه الجملة لابد ان تكون من المسنون وليست من المباح هذا التعبير يوهم انه يكون مباحا ولذلك لابد من تقييد هذه الجملة بالسنية وهذه من الحروف التي يعني تتبع الشيخ موسى رحمه الله تعالى في صياغتها فانهم قالوا يجب ان يقول ويسن له رد المال نعم فقول الشيخ يسن له رد المال بين يديه هذه الجملة المراد بها نذكره اولا ثم نذكر دليلها المراد بان يرد المرء من مر بين يديه اي من تصله يده اي من تصله يده ولذلك يقولون ان المرأة اذا كان قائما فانما يمد ذراعا. واذا كان راكعا فانه يمد ذراعا وجذعه بطول ذراعين. فالمار ان ما اقصى ما يمكن رده ما وصل الى ثلاثة اذرع وهو مقدار السترة بعد السترة عن رجله عن رجله المصلي. فمن مر في هذه الثلاث شرع رده بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال فلا يدعن احدا يمر بين يديه فلا يدعن احدا يمر بين يديه مما يدل على ان المرور بين يدي المصلي ممنوع وانه يشرع ويسن للمصلي بان يمنع هذا المرء الذي يمر بين يديه. اما من جاوز ما بين اليدين وهو مقدار ثلاثة اذرع فليس لك الحق ان تمنعه. لا باشارة ولا بيد ولا مقاتلة ونحو نحو ذلك قال وعد آي او وعد الاية المراد بعد الاي هو ان المرء اذا قرأ ايات يعدها يعدها عدا كما جاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عد قراءته تعدى ايات الفاتحة خمسا عدى ايات الفاتحة خمسا فقرأ اية اية عدها قالت وعقدها بيده والحديث فيه ضعف ولكن الفقهاء يقولون يجوز للمرء ان يعد الاي ويعد التسبيح فاذا اراد ان يسبح يعد في نفسه ما يقول واحد اثنين ثلاثة بالكلام وانما يعد ويجوز له قبض اصابعه او يشفي باصابعه سبحان الله سبحان الله سبحان الله او ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي واكثر ما تعد الاية تعد في سورة ماذا؟ قل يا ايها الكافرون. لان بعض الناس اذا قرأ هذه السورة لم يعرف منتهها فيكرر بعض اياتها حتى اذا عدها عدا عرف متى ينتهي بها وهذا حتى من الكبار قبل الصغار يقع في هذا العد ولذلك عد الاية جائز جائز وقد جاء من حديث ام سلمة نعم قال والفتح على امامه اي يجوز الفتح على امامة ليس واجبا وانما يجوز الفتح على الامام الا اذا كان في صلاة الا اذا كان الخطأ الامام في قراءة سورة الفاتحة فانه يجب الرد عليه لان هذه تتعلق بها صحة الصلاة والفتح على الامام يكون لاحد سببين. اما لارتجاج او لغلط الارتجاج ان لا يعرف ما هي الاية التي بعدها او لغلط ان ياتي باية بعيدة. وليس واجبا على المأموم ان يرد عليه. وانما يشرع والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته فارتج عليه صلى الله عليه وسلم فقال لابي يعني عمر بن الخطاب هلا ذكرتني؟ هلا ذكرتني فهذه اللفظ يدل على مشروعية الارتجاج عفوا الفتح على الامام اذا ارتج عليه. نعم. قال ولبس الثوب والعمامة. اي ويجوز للمرء في صلاته ان يلبس ثوبا طبعا زائدا عن الساتر على عورته او ان يعدل ثوبه او ان يلبس عمامة والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته ثم التحف بازاره وهو في الصلاة ثم التحف يعني عدل ازاره عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته وهو في صلاته فدل على ان يعني آآ لف العمامة اللف اليسير وتعديل الثوب التعديل اليسير وادخال اليد في كم العباءة كالبشت ونحوه انه ليس من المحرم وانما من المباح قال وقد حية وعقرب. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه بقتل الاسودين الحية والعقرب. فدل ذلك على ان قتلهما مشروع في الصلاة بل هو سنة. لامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك. قال وقوم اي ويشرع قتل القمل لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. انه رأى انه اتاه بعوض فضرب او في صلاته فدل ذلك على انه يشرع ولا يكون من العبث في الصلاة. ولان القمل قد يشبه صاحبه في الصلاة فقتله في الصلاة منه او جائز قال فان اطال الفعل سواء كان الفعل الذي سبق ذكره او غيره من الافعال عرفا والضابط ان اطالة الفعل عرفا بحيث ان الناظر للمصلي يقول انه ليس بمصلي. من غير ظرورة اي غير سبب داع كخوف او هرب كأن يكون شخص هارب من سبع ونحو ذلك هذه مثل الضرورة. قال ولا تفريق ان كان هات هذه الافعال متصلة يحرك عمامته او يحرك ثوبه وكانت يعني الفعل متصل بطلت ولو سهوا اي بطلت صلاته ولو سهوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسيء باعادة صلاته لانه يعني لم يك اه موافقا في افعاله وخاشعا فيها نعم قال ويباح قراءة اواخر السور واواسطها. والدليل على انه يباح قراءة اواخر السور واواسطها عموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر كان يقرأ فيهما السورة وسبق معنا ان السنة ان المرء يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من اواسطها وقد ذكرت لكم قاعدة سابقة سابقة مهمة يجب ان نربطها هنا ان ترك السنة ليس مكروها على الاطلاق ترك السنة ليس مكروها فقد يكون ترك السنة مباحا كما ان فعل او كما ان الانكفاف عن المكروه ليس سنة مطلقا فقد يكون الانكفاف عن المكروه عفوا نعم قد يكون او قد يكون فعل المكروه مباحا وليس وليس سنة وهذه قاعدة نص عليها كثير من الحنابلة اذ من الفقهاء ومن ينص على ان ترك السنة مكروه وان فعل وان وان ترك المكروه سنة وهذا ليس بلازم نعم يقول الشيخ واذا نابه شيء اي في صلاته يريد ان ينبه امامه او يريد ان ينبه حاضرا او نحو ذلك سبح رجل قال سبحان الله وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى يقولون السنة للمرأة اذا نابها شيء في صلاتها ان تصفق ويكون هيئة التصفيق ببطن الكف على ظهر اليسرى هكذا والسبب بان التصفيق لهذه الهيئة قالوا لان التصفيق بباطل اكف انما هو من صفة العبث واللهو فليس مناسبا في الصلاة ان يكون التصوير على هذه الهيئة بباطن الاكف معا ولكنه جائز ولكن السنة والافضل والاتم هو الذي نقل ان يكون التصفيق على باطن على ظاهر الكف اليسرى او العكس. يضرب تضرب المرأة على كفها اليسرى طبعا والدليل على ذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم او من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الفقهاء يقولون رحمه الله تعالى هنا يقول السنة له اذا نابه ان يسبح والمرأة ان تصفق ويجوز للرجل ان يبدل بدل التسبيح تكبير فيقول الله اكبر لانها من جنس الصلاة ويجوز له ايضا ان يقرأ قرآنا فيفهم منه السامع شيئا معينا مثل ان يكون الامام لا يعلم اهو محل سجود ام قيام؟ فيقول وقوموا لله قانتين مثلا فيقول قوموا لله قانتين. يأتي بجزء من اية يقول هذا يجزئ لانه من من من جنس الصلاة وهو قراءة بخلاف انظر بخلاف لو صفق الرجل او سبحت المرأة يقولون من هي عنه المرأة ما تسبح في صلاتها نعم نعم قال ويبصق في الصلاة عن يساره او تحت قدميه ومفهوم هذه الجملة انه يكره امامه وعن يمينه. والدليل على ذلك ما ثبت في من حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذا قام احدكم في صلاته فلا يبص قبل وجهه ولا عن يمينه وانما يبصق بين قدميه يقول الشيخ وفي وفي المسجد في ثوبه وفي المسجد في ثوبه لتتمة حديث انس السابق في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه او طرف ثوبه فبصق فيه ثم قال او هكذا او هكذا فيكون البساط في طرف الثوب اما في الغترة او يكون في الرداء او في البشت ونحو ذلك لكي لا يؤذي المسجد البصاق بين القدمين وعن اليسار في المسجد قد يؤذيه ويكون فيه نجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها مسحها او جلس واحد. نعم. يقول الشيخ وتسن صلاته اي صلاة المصلي مطلقا. الى سترة قائمة. اي يسن صلاة المصلي اذا كان منفردا او الى الى سترة واما المأموم فلا سترة له عندهم المأموم لا يشرع له السترة لانه لم يثبت ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم اتخذ سترة ولانه جاء من حديث ابن عباس في لما كان راكبا على اتان فدخل مع الناس في صلاتهم وجعل الاتان يقطع بين الصفوف فدل على ان الامام نتحمل على المأمومين السترة. قال الى سترة قائمة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احد ان يصلي الى سترة فليصلي الى سترة. وهذا الحديث محمول على الندب دون الوجوب. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه صلى الى غير جدار. وجاء في بعض الروايات الى غير شيء. الى غير شيء. اي لم يصلي الى شيء وهذا الحديث تكون مفسرة الى حديث الى غير جدار. قال كاخرة الرحل كاخرة الرحل اي يكون هيئتها كاخرة الرحل. والدليل عليه ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي قال كاخرة الرحل او كمؤخرة الرحم ومؤخرة الرحم لها طول وعرض ولذلك الفقهاء يقولون يستحب ان يكون سترة المصلي طولها ذراع ذراع فاقل. يستحب ان تكون ذراعا فاقل. لانها هي مؤخرة الرحم ويستحب ان تكون عريضة ويستحب ان تكون عريضة والدليل عليه ما جاء في حديث ابي هريرة النبي امر ان يصلى الى سترة وان لم يكن فالى عصا والعصا في الطول كالسترة ولكنه اقل منها من حيث الطول فدل على ان العرف يكون افضل نعم قال فان لم يجد اي فان لم يجد سترة فان لم يجد شاخصا فالى خط اي فيخط خطا فيصلي اليه. فيصلي اليه. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داود. وقوم واسناده الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد عصا فليخط خطا. والفقهاء يقولون السنة لمن اراد ان يخط خطا ان جعله على هيئة الهلال يجعله على هيئة الهلال. يعني ليس مستقيما امامه وانما على هيئة الهلال. وهذا هو الذي استدل به بعض المتأخرين لما جاءت الطوق اللي هي يعني المحاريب على ان المحراب ليس منهيا عنه اذ اذ الخط الذي يجعل على هيئة الهلال فمثله المحراب الذي يكون على هيئة الهلال هذا من باب يعني مقابلة ما نقل في هذا الباب. طيب نعم قال وتبطل اي تبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم فقط. لما جاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم والمرأة و والحمار هذه ثلاثة اشياء قالوا واما الحمار فانهم منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنه لما ارسل اتانا فمر بين الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لرحله ورحله يشمل جميع ما يركب. يشمل جميع ما يركب ومما يركبه الادميون الحمر. فانها تركع فدل ذلك على انها يعني لا ليست قاطعة للصلاة. هذا الامر الاول اه اما المرأة فلما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في قبلة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد نخزها عليه الصلاة والسلام ام بيده فرفعت رجلها رضوان الله عليه مما يدل على ان المرأة لا تقطع صلاتها هذا هو المذهب. نعم. يقول وله التعود عند اية عذاب او عند اية وعيد والمراد باية الوعيد اية العذاب التي فيها ذكر النار وجهنم وما يتعلق بها والتخويف من عذاب الله عز وجل قال والسؤال عند اية رحمة لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا مر باية عذاب استعاذ. واذا مر باية رحمة سأل الله عز وجل من فضله. يقول الفقهاء وهذا احدى رواية في المذهب وهي التي بعدها الشيخ موسى ان سؤال الله عز وجل الفضل والاستعاذة به من عذاب جهنم يشمل الفرض والنافلة. ولذلك قال الشيخ ولو في فرض ولو في فرض وذكرت لكم في اول الكلام لما ذكرت معنى كلمة ولو انها تستخدم عند الفقهاء الحنابلة لثلاثة اشياء وليست مطلقا اشارة للخلاف القوي كما ظن بعض الناس واخذوه من كلام خليل ابن اسحاق المالكي وانما ولو تشار بها للخلاف القوي او يشار بها للحالة التي قد لا يظن دخولها في الصورة. واما في هذه المسألة فان فيها خلافا. كلمة ولو في فرض بين المتأخرين فان بينهم خلافا في مسألة هل يعني يعني يسأل الله عز وجل اه او يسأل الله عز وجل من فضله ويستعاذ من عذابه في الفريضة ام لا لكن المتأخرون يقولون اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانما تكون في النافلة دون الفريضة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى واركانها اي واركان الصلاة القيام فالقيام ركن اه لان الله عز وجل يقول وقوموا لله وقوموا لله فامر الله عز وجل بالقيام قوموا فالقيام لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عفوا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول ترك التشهد الاول ومعه تكبيرة اليس كذلك اي واقفين القنوت هو القيام والوقوف. وقوموا لله قانتين. نعم. قال والتحريم اي تكبيرة الاحرام. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله وعليه وسلم قال اذا قمت فكبر. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد وغيره انه صلى الله عليه واله وسلم قال تحريم التكبير وتحليلها التسليم. قال والفاتحة وسبق معنا دليله وهو حديث عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. قال والركوع والاعتدال عنه. اي الركن الثالث هو او الرابع هو الركوع. وسبق معنا بيان هيئته. والحد الادنى في الركوع طبعا نسينا نقول ما هو الحد الادنى نعم الحد الادنى في القيام هو قيام الرجل على قدميه ولو معتمدا او مستندا هذا المذهب المذهب ان يقوم المرء على قدميه ولو معتمدا او مستندا واما ان لم يكن معتمدا او مستندا وانما كان بالكلية معتمدا على جدار بحيث لو رفع قدميه لم يسقط فانه لا يكون قائما. وبناء على ذلك فالذي يقوم معه عصا او يقوم ويكون ربما استند على جدال استنادا يسيرا ليس بالكلية فان قيامه صحيح. ولكن اكمل صور القيام ان يكون قائما على قدميه غير على عصا ولا مستند الى جدار هذا هو الحد الادنى فيه والاكمل وذكرنا بعد الحد الاكمل واما التحريمة فالحد الادنى فيها صفة واحدة وهو التكبير قول الله اكبر ولا يجزئ غيرها مكانها مطلقا بل لابد من الاتيان بهذه اللفظة الله اكبر والسنة فيها كما سبق الحج والفاتحة سبق الحديث عنها في صفة الصلاة وان فيها تشديدات احدى عشرة لا يجوز تركها قال والركوع والاعتدال والركوع اقل ما يسمى ركوعا في المذهب هو انحناء الظهر مع وصول الكفين الى الركبتين وان لم يقبض عليهما القبض سنة ولكن نتكلم عن الحد الادنى الذي يسمى ركنا هو انحناء الظهر اليسير وذكر الانحناء لان بعض الناس ربما تكون يداه طويلتين فربما وصلتا الى ركبتيه وهو قائم ولذلك ذكر الفقهاء الانحناء الانحناء هذا يسمى اقل ما يسمى ركوعا. قال والاعتدال عنه. والمراد بالاعتدال هنا امران. الرفع مع الاعتدال وهذا هو المذهب. المذهب ان الاعتدال يشمل اثنين. يشمل الرفع ويشمل القيام لان الحنفية لما قالوا ان الواجب انما هو الرفع فانهم يجيزون ان يرفع رأسه في السجود ثم ينزله وان لم يك معتدلا منه او جالسا بين السجدتين طبعا والدليل على ان الاعتدال ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما. طيب قال والسجود على الاعضاء السبعة لحديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال امرنا ان نسجد على الاعظم السبعة وعدها وهذا هو الحد الادنى فان المرء لا يكون ساجدا الا اذا نزلت اعضاؤه السبعة على الارض وسبق الحديث عن الحد الادنى فيها في صفة الصلاة. قال والاعتدال منه اي الاعتدال من السجود لما جاء في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ايضا ركن. فليس الرفع وحده واجبا بل الرفع والجلوس. وهنا مسألة انظر في الرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم يذكر الرفع بالرفع من الركوع ذكرنا الاعتدال ولم نذكر الرفع قلنا هو داخل فيه. بينما في السجود ذكرنا الرفع وذكرنا الجلوس الذي بعده اليس كذلك للمتأخرين والفقهاء المذهب طريقته منهم من يفرق بين الحالتين فيقول يجب ان نقول في الركوع ان الرفع غير الاعتدال فنقول هما ركنان منفصلان ومنهم من يقول انها واحدة في كل الصلوات الا في صلاة الخسوف. فان الكسوف الرفع غير الاعتدال لان الاعتدال واحد. الركن واحد. صلاة الكسوف فيها اكثر من الاعتدال واضح فيها اكثر من الاعتدال فالركن واحد وما زد ذلك من انواع الرفع فانه يكون منفصلا عنه. نعم. يقول والطمأنينة في الكل اي والطمأنينة في جميع الاركان والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء صلاته في كل ركن قال حتى تطمئن قائما حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا ونحو ذلك والقاعدة عند الفقهاء وهو المذهب كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى وتبعه متأخرون قال ان اقل ما يسمى اطمئنانا هو السكون. السكون وعود كل عضو الى مكانه اما عود كل عضو لمكانة في الحديث ما لك بن حويضة رضي الله عنه حينما قال فعاد كل عضو الى مكانه والسكون اي اذا رجع كل عضو الى مكان حسب السنة فيه يجب له اطمئنان في محله. طيب يقول الشيخ والتشهد الاخير وجلسته. التشهد الاخير الذي يكون يعني في اخر الصلاة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله. فدل على ان هذا التشهد يكون واجبا التشهد الاخير مقصود به قول التحيات لله الى اخره قال وجلسته اي والجلوس له فلابد من الجلوس له. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للمسيء صلاته قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه انهم قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام عليه والسلام يكون في التشهد الاول اللي هو التحيات فدل ذلك على انه للصلاة عليه نفس الحكم ان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكم وهذه المفردات المذهب. وهذا من مفردات المذهب وهنا من النكت التي تقال يعني نخرج عن الدرس. قيل ان الشيخ محمد الوهاب كان اكره النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لماذا قالوا لانك يا شيخ محمد تقول لا يجوز التبرك به فانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز تجيد الاستغاثة به قال انا اسألكم من اا اكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تصح الصلاة وهذا مفردات مذهب الحنابلة لا تصح صلاة امرئ قط الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ام الذي يقول ان الصلاة سنة؟ طبعا مسألة خلافية وفي المقابل الذي يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت اليهود يهود كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم؟ فعمل بقوله هناك ولم بالاطراء الزائد ام بالذي اطراه وشابه اليهود؟ ايهم اعظم اكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله. نعم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو شرط محبة الله عز وجل لا شك. نعم. اه هنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه الفقهاء الحنابلة يقولون ان اقل ما يسمى صلاة الصلاة لها صور متعددة اقل ما يسمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الشخص اللهم صلي على محمد هذا الركن اللهم صلي على محمد ما زاد عن ذلك انما هو سنة لاختلاف الصيغ فيه فقد جاء من حديث كعب وقد جاء من حديث ابي موسى ام الحديث غيره من الصحابة فهذه هي اللفظ المتفق عليها بين بين الاحاديث التي وردتها دل على ان هي الركن. قال والترتيب الترتيب بين افعال لان نبينا صلى الله عليه وسلم ما ما فعل صلاة الا مرتبة في الركوع والسجود ومن قدم شيئا على شيء فانه لا يكون مصليا. اذ الصلاة نقلت معناها اللغوي الى معنى اصطلاحي والمعنى الاصطلاحي هذا لا بد فيه من هذه الهيئة. قال والتسليم اي والتسليم من الصلاة ركن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الا وسلم سلم مر بعد قليل على قضية التسليمتين. نعم. نعم والتسليمتان عموما كلاهما واجب. كلاهما ركن الاولى والثاني معنا نعم قال وواجباتها اي وواجبات الصلاة طبعا قبل ان نبدأ بالواجبات القاعدة عند الفقهاء فيما يكون ركنا هو كل ما كان جزءا من ماهية الشيء. جزءا من ماهيته. فكل شيء سماه الله عز وجل صلاة او عبر به عن الصلاة فانه ركن تم الله عز وجل القيام صلاة قنوتا وسمى الله عز وجل الركوع والسجود كذلك. وسمى الله عز وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة. في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فكل ما سمي صلاة فهو ركن لانه جزء منها هذا واحد. المعيار الاول ما يسمى ركن. الامر الثاني ان ان كل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فانه يكون ركن في الجملة في الغالب ولذلك فالافعال اركان الا شيء واحد من الاقوال وهو ماذا الفاتحة. تكبيرة الاحرام لانها فيها النية ففي فعل القلب ففيها فعل القلب نعم فهي واجبة حتى لمن لا يستطيع الكلام طيب قال وواجباتها واجبات الصلاة هذه دون الاركان. سيتكلم بعد قليل الفرق بين الركن والواجب. قالوا وواجباتها التكبير غير التحريمة وهي تكبيرات الانتقال والدليل على ان تكبيرات الانتقال واجبة وان تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها مرة ولم تبطل صلاته. في حديث ذي اليدين فدل على ان ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال ترك لواجب يجبر بسجود السهو. نعم. قال والتسميع والتحميد. اي ان التسميع والتحميد واجب وليس بركن. والدليل على انه ليس بركن طبعا كونه واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا يعني آآ كبر فكبروا فدل على التكبير واجب واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل على ان التسميع والتحميد للمأموم واجب التحميد وحده للمأموم واما التسميع والتحميد فالإمام والمنفرد عموما والدليل على انه ليس بركن انه له حكم تكبيرة الانتقال. اذ له حكم تكبيرة الانتقال. فانه المقصود منها الانتقال فيأخذ حكمها. قال وتسبيحة الركوع والسجود والتسبيح هنا واجب وليس ركنا وليس ركنا الدليل على انه واجب ليس بركن ان آآ ان انها من الاقوال اولا هذا الامر الاول ولقوة الخلاف فيها قاعدة عندهم ذكر بعض الحنابل هذه القاعدة ان ما هي الخلاف فيه قوي. شف قوي الخلاف فيه. فانه يكون واجبا لا يكون فرضا. مراعاة للخلاف. نعم يقول وسؤال المغفرة اي بين السجدتين مرة مرة ويسن ثلاثا اي يسن التسبيح ثلاثا وفي السجود ثلاثا والسؤال المغفرة قياس عليه ثلاثا. قال والتشهد الاول وجلسته واجبة ايضا. والدليل على انها واجبة. ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجبرها بسجود سهو قال وما عدا الشرائط التي سبق ذكرها والاركان والواجبات المذكورة فسنة. سنة ليس بواجب ثم ذكر الشيخ يعني فائدة معرفة الواجب من الركن قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال لا تسقط قال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي يقول ان من ترك شرط من شرائط الصلاة من ترك شرطا سواء كان عالما او جاهلا كما سبق معنا فانه تبطل صلاته بغير عذر زين بغير عذر المعذور تكلمنا عن قضية ان الشرائط لا تسقط الا لعذر قال او تعمد ترك ركن من تعمد ترك ركن او نسيه او نسيه فانه تبطل صلاته هنا كلمة ترك شرطا قصد بقوله ترك شرطا اي ما يسبق الصلاة والركن من اركان الصلاة. فانه يبطل مطلقا او تعمد ترك واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. اذا يتبين لنا ان الشرط والركن من تركهما ناسيا او متعمدا بطلت صلاته واما الواجب فمن تركه متعمدا بطلت صلاته او ناسيا جبر بسجود سهو سنتكلم عنه في الدرس القادم. واما السنن فان تركها تعمدا او نسيانا لا يبطل الصلاة ولا ولا يشرع له سجود السهو كما سيأتي قال وما عدا ذلك سنن او سنن اقوال وافعال لا يشرع سجود تركه وان سجد فلا بأس. هذه الجملة نرجئها للدرس قادم لكي يكون الحديث او تكون مفتاحا للحديث عن سجود السهو. لذلك نكون انهينا يعني ما يتعلق بافعال الصلاة اسأل الله عز للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين