﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:38.200
قال حدثنا عن    عن عمرو ابن انا في ذر صاد اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر فيها  فكانت تصيبني الجنابة فانفس الخمس والست

2
00:00:38.400 --> 00:01:07.100
واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال المدرب فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الولد ودعاية سوداء فجاءت بعرس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني اني جبلا فقال الصعيد الطيب الطيب وضوء المسلم ولو فقال الصعيد

3
00:01:07.100 --> 00:01:46.150
طيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة. قال ابو داوود وحديث عمرو اتم          يعني انه ذهب الى القبر

4
00:01:47.200 --> 00:02:56.700
الجنابة لماذا سمي جنازة  وقراءة القرآن وما اشبه ذلك من العبادات والعس هو السقة الذي يقوم به الماء وليس كما يقول بعض    اما الويب فهو دعاء  من باب جارية       قال حدثنا موسى ابن اسماعيل

5
00:02:56.750 --> 00:03:22.400
قال اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني ابا ذر فقال ابو ذر اني اجتويت المدينة فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم. فقال لي اشرب من البانها. قال حماد واشك

6
00:03:22.400 --> 00:03:40.500
في ابوابها هذا قول حماد فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء ومعي اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير  اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصف النهار وهو في رفض من اصحابه

7
00:03:40.550 --> 00:03:59.250
وهو في ظل المسجد فقال ابو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك قلت اني كنت اعتب عن الماء ومعي اهلي. فتصيبني الجنابة واصلي بغير طهور. فامرني رسول الله صلى الله عليه

8
00:03:59.250 --> 00:04:20.600
بماء فجاءت به جارية سوداء بعش يتخطف. ما هو بملآن وتشكرت الى بعيري واغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب الطيب طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين

9
00:04:20.600 --> 00:04:58.500
فاذا وجدت الماء فامسه جلده  وفيه يتبين سبب   من المدينة انه السواه والاستواء معناه هواها هواها ملموس    ما امره صلى الله عليه وسلم ليذهب الى ما كان محتاجا له لانه كان معتادا

10
00:04:59.300 --> 00:05:21.450
يأخذ على العادة التي نشأ عليه اذا فقدها فانه يمرض وهذا من العلاجات المعروفة في هذا بيان انه لم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بمصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم

11
00:05:22.050 --> 00:05:44.250
كما سبق في الحديث كما يبدو من الحديث السابق انما هو لمصلحة ابي ذر ومع ذلك امر له بجود والزوج قطعة من الابل  مسمى دولي والعشق تسمى ذوو خمسة عشر تسمى

12
00:05:45.650 --> 00:06:15.850
ومعها غنم اللي يشرب منها البانها وابوالها  وقوله انه يعزب عن الماء يعني لمصلحة التي معه هي الابل والغنم لان الما غالبا لا يكون   ثم يظهر انه لا يحمل معه الماء الكافلا

13
00:06:16.450 --> 00:06:40.150
لهذا يصيبه الجناة سيبقى وقتا لا يحتسب وهذا يدلنا على ان هذا كان قبل نزول التيمم التيمم لانه يظهر انه يصلي بدون تيمم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم

14
00:06:40.700 --> 00:07:05.300
الصعيد الطيب المسلم ولو بقي عشر سنين او ان ابا ذر ما كان يعرف ان الجنب يكفيه التيمم وفيه دليل على ان انني في البراري وليس عنده ماء انه لا يمنع من اهله

15
00:07:05.950 --> 00:07:32.550
انه ليس عندهم انه ذلك وقوله انه هلك يا رسول الله يعني لانه اعتقد انه اصاب ذنبا كبير حيث يبقى الوقت شئون وفق هذا دليل على ان الطهارة واجبة فرض

16
00:07:32.850 --> 00:08:03.300
تركها يكون مهلكة من تركها يهلك في هذا من الفقه المحافظة على المال ورعاية مصالحه وفيه ايضا الرجوع الى من عنده العلم حل المشكلات التي تعترض بالانسان في امور دينه

17
00:08:03.800 --> 00:08:23.000
وهذا امر واجب الله جل وعلا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اللي عنده متعين على المسلم ان يسأله وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا زياد وفي هذا ايضا

18
00:08:23.750 --> 00:08:52.450
على ان الصعيد بدل من المال  بدل من الموت وان الانسان يصلي به ما شاء  فرائض ونوافل وقرأ القرآن وغير ذلك وفيه دليل على ان التيمم يكفي من الحدث الاصغر والحدث الاكبر

19
00:08:53.000 --> 00:09:23.300
لهذا طوب عليه رواه داوود التيمم للجنب يعني ان الجنوب اذا اصابتهم جنابة مثل الذي احدث الحدث الاصغر سوا. يتيمم ويكفيه ذلك ويرفع حدث يرفع جنابته وفيه ان الفاقد للماء اذا وجد فصلت طهارته على اي حالة

20
00:09:23.300 --> 00:09:45.650
بقوله فاذا وجد الماء فليمسه سنده فهذا دليل على ان مفعولية تيمم تنتهي عند وجود الماء فتنتقل الطهارة وان كانت الصلاة عليه ان  يعني ان كان في اثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ

21
00:09:45.750 --> 00:10:10.100
ثم يستأنف الصلاة من جديد لانه  التيمم حيث فقد شرفه وشرطه فاذا وجد الماء  قال ابو داوود روى محمد ابن زيد عن ايوب لموالها قال ابو داوود في هذا دليل على ان

22
00:10:11.000 --> 00:10:33.800
ظاهرة بثوبه في الرواية وابواله يعني يشرب من ابواله ان هذا قد يكون فيه علاج والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما هو نجس لا يأمر بشرب ما هو نجس

23
00:10:34.450 --> 00:11:00.100
فهذا من ادلة الذين يقولون  قال ابو داوود هذا ليس بصحيح وليس في ابوابها الا حديث انس فرد به اهل البصر يعني في هذه في هذا الحديث والا فقد صح في حديث العرونيين انه امرهم ان يشربوا من ابوابها

24
00:11:00.650 --> 00:11:31.800
قال ابو داوود رحمه الله البرد فيتيمم يعني اذا كان الجنب واجدا للماء ولكن الماء بارد واذا استعمل خاف على نفسه من الموت. هل يجوز له ان يتيمم نعم قال حدثنا ابن المسمى قال اخبرنا وهب ابن جنير قال اخبرنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد في

25
00:11:31.800 --> 00:11:51.150
عن عمران القيادي انس عن عبدالرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال استلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صبيت باصحاب الصبحة

26
00:11:51.350 --> 00:12:10.700
فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد صليت باصحابك وانت جنط فاصدرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

27
00:12:10.850 --> 00:12:32.750
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا في هذا بيان على ان فاقد الماء نوعان يعني على ان المتيمم الذي يجوز له التيمم نوعان احدهما فاسد حسي

28
00:12:33.100 --> 00:13:00.450
والثاني حكمي يعني ان الما عنده ولكنه لا يستطيع استعماله  سواء كان خارجا عن نفسه من البرد ونحوه او في نفسه كما سيأتي اوصيه الاسلام وان الحرج مرفوع عن هذه الامة

29
00:13:01.400 --> 00:13:32.850
وقد سبق  ان الفقه الاسلامي بني على قواعد خمس  ازالة الضرر والثاني ان مع الفرج التسهيل ورفعه والثالث ان المقاصد بالنيات الرابع وهذه في الحقيقة لا تكفي بكون الانسان يقول ان هذه قواعد نرجع اليها ولكن

30
00:13:33.050 --> 00:13:51.800
هذه عمدة الفقهاء وقلنا انها ستأتي عند شرح الحديث لا ضرر ولا ضرار ثم في هذا ان الحاكم الذي ترجع اليه الامور لا يكتفي في خبر التقات او خبر المشتكين

31
00:13:52.550 --> 00:14:13.600
فلابد ان يسأل من شقي لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبروه  ان عمرو ابن العاص رضي الله عنه صلى بهم بدون ان يغتسل من الجنابة لم يكتفي بهذا

32
00:14:13.900 --> 00:14:34.350
حكمه صلى الله عليه وسلم بل استدعاه وسأله وفيه ان الانسان يدافع عن نفسه وانه يذكر العلة التي منعته من ذلك  ولهذا لما ذكر ذلك عمرو الله عنه قال اني خشيت على نفسي. يعني من الموت

33
00:14:34.800 --> 00:14:54.550
لان الماء بارد بردا شديدا ولو اغتسل لمات خشي ان يموت. وقد سمعت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم  اكتفى بهذا الرتيل صلى الله عليه وسلم وسكت

34
00:14:54.800 --> 00:15:21.150
ولم يأمره بالاعادة وفي هذا جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فرد من احاديث كثيرة يدل على هذا وفيه ايضا ان الامير امير القوم السرية او الجيش انه هو الذي يتولى الصلاة

35
00:15:22.000 --> 00:15:46.800
تولى الصلاة به وهذا من الامور العامة لتولي الصلاة الامامة ان كان فيهم من هو افضل منك وهذا امر معروف ثم في هذا كون الانسان مثلا اذا فعل فعلا له مستند

36
00:15:46.850 --> 00:16:09.450
لا يلزمه ان يبين هذا للحاضرين. ويوضحه حتى يسأل حتى يسأل عن ذلك نعم. قال ابو داوود عبدالرحمن بن جبير مصري مولى خادمة ابن كنافة وليس هو وليس هو قال حدثنا محمد ابن سلمة وراجي

37
00:16:09.550 --> 00:16:29.100
قال اخبرنا ابن وهب عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جزير عن ابي المولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوت

38
00:16:29.150 --> 00:16:54.400
قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يأت لبس تيمم  يعني انه غسل المواضع عند الدين قد يصيبها العرب والمغابن هي المصافي مثل تحت وما اشبه ذلك

39
00:16:54.700 --> 00:17:17.600
ولكنه لم يعمم الغسل ففي هذا دليل على ان الانسان اذا استطاع ان يستعمل الماء في بعض بدنه انه يفعل ذلك ثم كونه لم يتيمم يعني انه ما ذكر هنا انه تيمم ولكن سبب في الرواية التي قبلها لانه تيمم

40
00:17:18.200 --> 00:17:45.350
واخبر اصحابه انه تيمم في هذا زيادة بيان انه استعمل ما في بعض بدنه فهذا دليل الذين يقولون ان الانسان اذا استطاع ان يستعمل الما في بعض بدنه وله مانع انه يفعل ذلك ثم يسمن طهارته بالتيمم

41
00:17:45.500 --> 00:18:06.050
سواء كان المانح له او عاره اخر وكذلك اذا كان معه قليل من الماء لا يكفيك لا يكفيه بالغسل يستعمل هذا القليل والاولى ان يتوضأ استعمله في اعضاء الوضوء فان زاد على ذلك شيء

42
00:18:06.350 --> 00:18:22.550
والا ان زاد عليه شيء مسه بعض بدنه والا لا يلزمه ثم يقيه قال ابو داوود ورؤي هذه القصة عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم قال ابو داوود

43
00:18:22.750 --> 00:18:45.450
في المجروح يتيمم المجروح يتيمم للعذر اذا اصابه الجرح سواء كان في عضو من اعضاء الوضوء اوصي بغير ذلك اما اذا كان في غير اعضاء الوضوء انه يتيمم اذا اصابته الجنابة

44
00:18:46.650 --> 00:19:08.750
وان كان بعض الفقهاء يشترط ان يكون اذا مثلا صار في عضو في عضو في احد اعضاء الوضوء ان يكون طاهرا قبل هذا ولكن هذا فيه حرج وفيه ضرورة الله جل وعلا قد رفع الحرج

45
00:19:09.150 --> 00:19:35.350
ولابد ان يكون الجورك فيه دم ولابد ان يخرج منه اشيك ثم انه لا يجب عليه ان يغسله وقد مثلا يلزم  ان يتعدى موضع الجارة من البدن الى ما هو الصحيح للعكس لعصبه

46
00:19:35.900 --> 00:19:58.800
ويكون ذلك تبعا له وهنا يشترطون ان يكون على طهارة الجبيرة تكون على طهارة ثم يمسح عليها بدون تيمم اما اذا كان فيها نجاسة فانه يتيمم مع المسح وعلى كل

47
00:19:59.300 --> 00:20:25.200
انسان لا يلزمه ان يغسل الجرح اذا تنجس اذا خاف عليه الظرف او خاف تأخر البرء يعني ولو لم يخف التلف لو خاف ان البرؤ يتأخر من جراء ذلك فلا يلزمه هذا ويكفيه التيمم

48
00:20:25.600 --> 00:20:49.950
واذا كان الجوع في دور اعضاء الوضوء ولا يلزمه التيمم له الا اذا اذنبت نعم قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن سلمة عن الزبير ابن عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفره فاصاب رجلا من

49
00:20:49.950 --> 00:21:10.250
حجر فشج في رأسه ثم احتلب فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء واغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك

50
00:21:10.400 --> 00:21:28.850
وقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا لم اذ لم يعلموا فانما شفاء العيد سؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شك موسى. على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل

51
00:21:28.850 --> 00:22:00.650
جسدك الشدة تكون في الرأس خاصة شج رأسها يعني انه بحجر  كسر شيئا من رأسه وجرح طرق بالغ ثم بعد هذا في الليل وكان متكبرا عندهم ان الاحتلام يجب له الانقسام

52
00:22:02.350 --> 00:22:30.250
تسائل اصحابه هل يجدون له رخصة في ان يتيمم ولا يبتسم ولا يغسل رأسه قالوا لا نجد لك رخصة لأنهم ظنوا ان وجود الماء يمنع من التيمم مطلقا ولهذا اعتمدوا على ذلك

53
00:22:31.850 --> 00:22:59.150
فاغتسل دخل الماء في جرحه ومات لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله وهذا دعاء قتلوه قتلهم الله واثبات مقدار ودوح اصدار بان القتلى اسند اليه

54
00:22:59.700 --> 00:23:36.900
لانهم افتوه بما لا يلزمك ترتب على فتواهم موتهم وصار في ذلك اسناد القتل اليهم وكونه قتلهم الله  عليهم لانهم فرطوا فرطوا فيها والواجب الاختيار الواجب الاختيار ثم قال الا سألوني لم يعلموا

55
00:23:37.700 --> 00:24:05.250
دليل على ان الانسان اذا افتى بخلاف واقع في الشرع انه جاهل وانه غير محذور لهذا قال الا سألوا اذ لم يعلموا وقوله انما شفاء العيد للسؤال العيد في الاصل

56
00:24:06.050 --> 00:24:39.450
هو العجز عن التكلم وهو العجز عن التكلم ثم اطلق العلم على كل عاجز وهنا بين انهم عجزوا عن فقه المسألة لانها موجودة في كتاب الله لو رجعوا وتأملوا قال انما شفاء العيد سؤال يعني يسألون

57
00:24:39.650 --> 00:25:05.400
وفي هذا دليله على انه ينبغي لهم حيث لم يعرفوا هذا ان يتوقفوا اقل حاجة حتى يتيقنوا ولا يأمروه بذلك لان في هذا ما حصل موتي ثم ذكر الحكم الذي يكفي

58
00:25:06.150 --> 00:25:33.600
انما يكفيه ان يعصب على جرحه ثم يتيمم معنى ذلك يغسل بقية بدنك وفي هذا دليل على ان الذي لا يستطيع من ادى الواجب كاملا انه يؤدي ما يستطيعه كما قال الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم

59
00:25:33.800 --> 00:25:57.350
ثم ان الانسان فيه دليل على ان الانسان ينظر بالمصلحتين اذا كان امامه شيء احدهما ارجح من الاخرى ويقدم الامر الراجح على الامر المرجوه فان قومه يترك الغسل امر مرجوح على قتل النفس

60
00:25:57.800 --> 00:26:24.350
وفي هذا دليل على ان المفتي اذا افتى في فتوى ترتب عليها موت وقتل انه لا يلزمه القي ولا يلزمه القوت وانما   خط خطأ كبير وفيه دليل على انه يتحمل

61
00:26:24.450 --> 00:26:46.300
ولهذا دعا عليه الرسول صلى الله دعا عليه قولي قتلهم الله ثم ان فيه ملك الاحتياط في النفوس وغيره في مثل هذه الاشهر. وان الانسان اذا اراد ان يفتي عليه ان يتأكد

62
00:26:46.600 --> 00:27:19.200
وتأكد من من الحكم الشرعي هو سبق لنا انه في مثلي اذا حصل ما تولى لماذا   ليس في هذا الانسان اذا اغتسل   يهرب من الميثاق يا علي  هنا طائرة ولا السيارة

63
00:27:19.450 --> 00:27:53.350
الطائرة للسيارة سيارة   ايه يعني العمرة تقرأ العمرة  قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي انه بلغه عن عطاء ابن ابي هريرة صباح انه سمع عبد الله بن عباس قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:27:53.450 --> 00:28:14.350
ثم احتلق وامر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الم يكن شفاء العي السؤال قال ابو داوود رحمه الله باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

65
00:28:14.800 --> 00:28:35.450
يعني هل يلزمه الاعادة انسان فقد الماء نتيمم في اول الوقت او في اثناء الوقت وصلى ثم بعد هذا وجد الماء والوقت لم يخرج بعد هل يلزمه ان يتوضأ ويعيد صلاته نعم

66
00:28:35.500 --> 00:28:52.050
الجواب في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال اخبرنا عبد الله ابن نافع عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال

67
00:28:52.250 --> 00:29:13.700
خرج رجلان في سفر حضرت الصلاة وليس معهما ماء وتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له

68
00:29:13.750 --> 00:29:36.000
وقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين هؤلاء واضحة قصته انهم تيمم انه ما تيمم  وصلنا ثم بعد هذا وجد الماء في نفس الوقت

69
00:29:36.450 --> 00:30:04.850
فاحدهما اكتفى بصلاته بالتيمم الاخر توضأ واعاد ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبراه بذلك قال للذي لم يعد السنة واجزأتك صلاتي يعني انك اصبت الحكم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به

70
00:30:06.050 --> 00:30:38.600
لان الله جل وعلا جعل آآ بدلا ما الصعيد الطيب كما سمعت وهو في وقته الصلاة متوفر لديه الوضوء قد وقد فقد الماء فلزمه التيمم. واما الاخر فاجتهد وتوضأ ثم اعاد الصلاة

71
00:30:39.450 --> 00:31:06.200
فقال له لك اجرك مرتين هناك اجرك مرتين هذا ان الذي اعاد هو المصيب لانه قال لك اجرك مرتين صحيح ان الذي لم يعد هو الذي احصاه لانه قال له صلى الله عليه وسلم صرف السنة

72
00:31:07.050 --> 00:31:38.600
ولكن الاخر اجتهاده وصلاته مرتين له اجره لان الله جل وعلا لا يضيع اجر من عمل عملا  وكذلك كون الانسان مثلا يجتهد في الاحتياط لدينه انه يكون مأجورا على هذا

73
00:31:38.650 --> 00:32:18.250
ان هذا واستبرأ لدينك استحق الثواب على ذلك ايضا وفي هذا ان الانسان اذا فقد الماء وان كان يرجو ان يصل اليه انه يجوز له ان يتيمم       يكون الاجتهاد في

74
00:32:18.750 --> 00:32:44.900
المسائل   تعتمد على الفهم وليس فيها المقصود هذا امر مفروغ منه على الانسان يجتهد في هذه العشرة ولكن من الذي يجتهد  الذي يجتهد من هو اهل الاجتهاد ما يجتهد جاهل

75
00:32:45.200 --> 00:33:39.950
اجتهاده امر خطير وامر الجاهل وظيفته ان يسأل ان يسهل        اذا اردت ان تخرج من مكة    الوداع عند الخروج يعني عملت الوداع لما اردت الخروج من المسجد وانت تريد ان ترجع الى مكة ايوة اذا اردت ان تخرج من مكة

76
00:33:39.950 --> 00:34:45.100
كل من كان في مكة واراد الخروج منها    اي حديد     سند الحديث     البخاري ذكره ان علقه  كل هذا الذي  انا صحيح     هو ايضا بمسلم ولكن بغير هذا فيه ايه ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خرج رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:34:45.550 --> 00:35:09.750
وقال من احق الناس اليك   قال ومن الرجال قال ابوه هذا شيء معروف لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخشع لا يقاس تذكر الواقع ان الواقع عنده صلوات الله وسلامه عليه

78
00:35:10.350 --> 00:35:37.150
مثل هذا قد يستعينه بعض الناس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالواقع حتى يستنى به وقد سيعلن ومن المؤسف ان بعض الناس يتقرب الى الله بسب عائشة التي هي احب الناس

79
00:35:37.700 --> 00:36:04.450
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم ان انها قد اقترفت انها قد ارتكبت ذنبا عظيما يعني انها ارتكبت الزنا  ويقول ان الذي برئ ونزلت قراءته هي مارية مارية

80
00:36:06.300 --> 00:36:24.950
يعني امة الرسول صلى الله عليه وهذا مكابرة في ولهذا نقول العلماء من قال هذا فهو كافر والخارج من الدين الاسلامي من رمى عائشة بعد ما برأها الله جل وعلا

81
00:36:25.150 --> 00:36:52.500
اليس بمسلم على المسلمين ان يقتلوه والصحيح ان هذا في امهات المؤمنين كلهن كرم واحدة منهن  يجد قتله لانه في الحقيقة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان

82
00:36:53.250 --> 00:37:20.850
اذا ان الله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات  من قال هذا فمعنى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وغير ابن نافع يرويه عن البيت عن اميرة ابن ابي ناجية. عن بكر ابن شحاتة عن عطاء ابن يسار عن النبي

83
00:37:20.850 --> 00:37:40.200
صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر ابي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابن لهي عتى عن بكر ابن سعودة عن ابي عبدالله مولى اسماعيل ابن عبيد

84
00:37:40.200 --> 00:37:59.100
عن عطاء ابن يسار ان رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه رحمه الله في الغسل يوم الجمعة لما انتهى من التيمم وقد ذكر الله السائل الواجبة

85
00:37:59.250 --> 00:38:46.650
الواجبة    وسبحان    ها   بعد هذا اراد ان يذكر الاغسال المستحبة التي ليست واجبة وقد يطلق الوجوب على الاستحباب للتأكيد كما سيأتي. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع. قال اخبرنا معاوية عن يحيى قال اخبرنا

86
00:38:46.650 --> 00:39:06.850
سلامة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة اخبره ان عمره الحضور يوم الجمعة لانه حضر وهو يحكم وهذا لان هذا الداخل من السادة الكبار الذين بل يقتدى به اذا تأثر ورآه لانه هو عثمان رضي الله عنه

87
00:39:06.950 --> 00:39:27.500
عثمان ابن عفان هو الدائم ولهذا انكر عليك قال ما الذي يحبس؟ يحبسك عني الاتيان مبكرا بانه ما زاد حينما رجع من عمله ان توضأ وضوء الصلاة فانكر عليه ذلك ايضا

88
00:39:28.150 --> 00:39:48.300
والوضوء ايضا. يعني انا انكره عليه لماذا ما ابتسمت ما يدل على ان الغسل من الامور المؤكدة غسل يوم الجمعة ولكن ليس واجبا انما لو كان واجبا ما تركه امير المؤمنين

89
00:39:48.600 --> 00:40:15.400
عثمان رضي الله عنه ولكن  ما ينبغي له ترك السنن ولا سيما السنن المؤكدة ومنها وصف الجمعة الغسل يوم الجمعة بحضور الجمعة. وليس لاجل اليوم فانه اذا فاته مثلا فاتته الجمعة

90
00:40:15.550 --> 00:40:44.850
وقت الغسل وانما الغسل للاجتماع. وهذا في الحقيقة الغسل يشرع لكل اجتماع لان الاجتماعات غالبا يكون فيها فيها خروج الروائح  الجلوس قد يتعدى الانسان من كان في يوارد انسان من تصاعد منه روائح

91
00:40:45.150 --> 00:41:13.750
العرق ما اشبه ذلك اما الروائح الكريهة التي يجذبها الانسان لنفسه من شرب الدخان واكلين بصل او التوم ثم يأتي للمساجد فهذا اثم كبير اثم كبير لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:41:14.250 --> 00:41:38.000
الذي يأكل البصل ان يأتي المسك معلوم ان احتيال المسجد  الاغتيال للمسجد واجب على الانسان اذا تركه يعاقب يعني للصلاة. ومع ذلك ينهى اذا اكل البصر المقصود ان الغسل فيه ازالة الروائح

93
00:41:38.500 --> 00:42:05.000
فهذا امر مطلوب بالتنظف الاجتماعات كلها هذا مطلوب فيه. ولهذا قلنا للانسان ان يلبس اللباس الحسن ويتجمل ولكن التجمل السنة ليس التجمل اعداء الله يعني حرف اللحاء كثير من الناس اعتاد انه يوم الجمعة يحمل لحيته لحيتك

94
00:42:05.050 --> 00:42:28.450
وهذا من المحرمات فقط. وان الوتر ليس واجبا وجوب الصلوات الخمس وهذا مثل ولكن الذي يترك هذا ويداوم عليه لا ينبغي للمسلم ان يترك السنن نداوم على تركها ولكن اذا ما تمكن من ذلك يعني شغل عن هذا

95
00:42:28.500 --> 00:42:46.850
ولم يتمكن فلا بأس انه يخرج مرة مرتين قال حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال اخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن

96
00:42:46.850 --> 00:43:03.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل صباح الجمعة يعني الذهاب الى الفجر والرواح والذهاب بعد زوال الشمس

97
00:43:04.400 --> 00:43:29.950
يعني اخر النهار  كما ان الغدو هو الذهاب اول النهار ليس هذا مقصودا لانه لا الا في اخر النهار الرواح على الذهاب مطلقا. فالمقصود المسلم واجب عليه ان يذهب الى صلاة الجمعة

98
00:43:30.000 --> 00:43:47.100
ومن ذهب الى صلاة الجمعة فعليه الغسل قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزأه من غسل الجمعة وان اجنب  مبتسمة في الجو واليوم يبدأ من طلوع الفجر

99
00:43:47.650 --> 00:44:08.200
ارسل في يوم الجمعة ولكن هل يمسيه الغسل بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة قال فات وقته اذا صليت الجمعة بات وقت الرسل وقوله وان اجنب يعني انه اصاب ما يوجب الغسل

100
00:44:08.450 --> 00:44:34.200
بعد الغسل السابق معلوم انه لا الصلاة الا بعد الاغتسال اذا اصاب الجنابة اقامة الجنابة فيكون الوجوب الوجوب الثاني آآ جنابة وليس للجمعة الامام ابن حزم يقول ان الانسان يجب عليه في مثل هذه الحالة

101
00:44:34.700 --> 00:45:08.400
جاء يوم الجمعة وقد اجنب يغتسل بالجنابة ويغتسل للجمعة نعم المعروف ان الاوسام تتداخل كسائر الواجبات لأ يعني قبل الفجر قال حدثنا يزيد ابن الحديث قيد باليوم قال حدثنا يزيد بن خالد بن اليزيد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى

102
00:45:08.400 --> 00:45:33.350
ابن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبدالرحمن قال ابو داوود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

103
00:45:33.350 --> 00:45:53.350
وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناقا

104
00:45:53.350 --> 00:46:18.100
ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اذا فرج امامه ثم انصت اذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادة ثلاثة ايام. ويقول ان الحسنة بعشر امثالها

105
00:46:18.200 --> 00:46:51.900
قال ابو داوود وحديث محمد ابن سلمة اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة هذه امور شرطت  يسأله الانسان كونها تكرره  يذهب مبتسما متطيبا ثم لا يتحط الرقاب   الخطبة بالذكر

106
00:46:52.950 --> 00:47:27.950
لان   تعليم الناس كان دينهم ووعظهم بعضهم انهم فيه من المخالفات او التقسيط وهذا امر مطلوب يجب على الانسان ان يراعي ذلك وان يحرص عليه لان القلب يثبت وقد ينسى

107
00:47:28.150 --> 00:48:01.550
انسان فاذا انصت ربما بذلك كلمة يسمعها تنفعك وعلى كل كون الانسان يذهب مبكرا الجمعة هذا من الفضائل  اما كونه لا يتفضى النقاب فهذا من الواجب. الرقاب معناه يأتي والصفوف

108
00:48:02.300 --> 00:48:28.600
فيذهب الى الامام يبحث عن مكان ان كان هناك امكنة يراها الموجود في الصفوف هذا سائق ولكن يذهب ليرايق الناس فهذا من الحرام من المحرمات من محرمات التي لا تتوب

109
00:48:30.200 --> 00:48:58.050
وقد جاء في الحديث ان الانسان اذا اساء ان جمعته يعني فضله فضل الجمعة تفوتك  فهذه الامور المذكورة من اداب الجمعة من اداب حضور الصلاة والناس في الحقيقة يفلون بهذه كثيرة

110
00:48:58.900 --> 00:49:26.750
وقد يؤذي بعضهم هدية بالغة ويزداد على هذا الكلام حينما يدخل والامام يخطب تكلم ويكمز هذا ويضرب هذا برجله وما اشبه ذلك ويودي بهذا ويفعل محرما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم

111
00:49:27.850 --> 00:49:53.200
وقوله من فعل ذلك يعني من اتى الى الجمعة وقد اغتسل ومس من طيبه ولم يتفطر رقاب وانصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام. اما قوله وزيادة ثلاثة ايام فذكر انه من كلام ابي هريرة ولكن

112
00:49:53.200 --> 00:50:25.100
لان الحسنة بعشر امثالها والجمعة من الجمعة الى الجمعة سبعة ايام وهذا في الحقيقة الامور الصغائب اما الكفاءة فلا بد فيها من التوبة والتوبة ثبت مرارا ان لها شروط ثلاث

113
00:50:26.450 --> 00:50:48.400
اولها الاقلاع عن الذنب يعني ان يترك الذنب الذي الذي فعله ويطلع مني  من يندم على ما حصل منه قل يا ليته لم يحصل انا اسف على هذا الشيء يأسف على ذلك

114
00:50:49.550 --> 00:51:19.000
يعزم عزما اكيدا بانه لا يعود الى الذنب ابدا كانت ذنب يتعلق بحق ادمي انه يرضاك الى هذا الشرط الرابع وهو ان يرد المظلمة اليه  فهذه يعني الكبائر لابد من التوبة فيها. اما الصغائر التي هي

115
00:51:19.800 --> 00:51:37.500
اللمن الذي ذكر الله جل وعلا فهي التي يقصرها الجمعة الى الجمعة بشرط الا يسيء ان يفعل هذا محسنا يعني ان يفعله بالسنة على السنة على ما جاءت السنة السنة به

116
00:51:38.150 --> 00:51:57.350
والا يخالف فيه وهذا دليل على ان الانسان اذا فعل الواجب وقد خلى في بعضه في بعض الواجبات ان التكفير لا يحصل له  قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب

117
00:51:57.600 --> 00:52:25.150
عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكيرة   قراءة القرآن على الميت؟ صح. كيف قراءة القرآن على الميت؟ هذا بدعة هذا بدعة من البدع التي مثلا يؤزر عليها الانسان ولا يؤجر

118
00:52:27.100 --> 00:52:47.500
الذي يقرأ القرآن على الميت يقصد بذلك النثر ينتفع الميت والميت ما ينتفع بالامور التي ما جاءت بالشر. ما جاء بها الشر هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:52:48.100 --> 00:53:05.000
ما فعل احد من اصحابه ولا من الذين يقتدى به وانما هذا من الامور التي انتشرت في المسلمين عن جهل اصبحت عادات اذا مات الميت ربما يؤثرون بعض القرى ان يكرهون عليه

120
00:53:05.700 --> 00:53:31.450
لهم اموال يقرأون علي الاموال للقراءة  القراءة امر مطلوب يعني يتاب عليه في الاصل واذا مثلا قرأ لاجل هذا المال صار هذا عمل فاسد العمل لاجل المال قراءة لاجل المال

121
00:53:32.600 --> 00:53:59.100
يعني يضرب الاجرة اذا اجرت انسانا يصلي لك صلاة هل تنفع هذه الصلاة تصلي في ركعتين   لان من شرط العمل الذي منتفع به في الاخرة ان يكون مقصودا به وجه الله

122
00:53:59.400 --> 00:54:25.050
مبسوطة به الدار الاخرة  فلم يقصدون به نفع الناس الاخرين. لا على كل القراءة على على الاموات هذه لا تجوز بها من باب التطرف بالبدع يدخل في قومه لقول الله جل واولئك الذين

123
00:54:26.150 --> 00:54:50.000
اه اولئك الذين حبطت اعمالهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولكنه سيء الله جل وعلا ذكر هذا في ايات عدة من القرآن كما قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة

124
00:54:50.400 --> 00:55:11.950
ذكر انها تخشع وانها تعمل وانها تتعب في العمل وتنصب. والنتيجة فصل نارا عام لماذا؟ لانهم تعبدوا الله بالبدع بامور لم تشرق. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن

125
00:55:11.950 --> 00:55:31.900
عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن عبدالله بن الاشج. حدثاه عن ابي بكر بن المنفدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد القدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

126
00:55:32.000 --> 00:55:52.900
يوم الجمعة على كل محتل والسواك ويمس من الطيب ما قدر له الا ان بكيرا لم يذكر عبدالرحمن وقال في ولو من طيب المرأة وهذا دليل على عدم بانه عليه السواك والسواك ليس من العلا من ان يكون له والله