اعتقل شريكه واعتق نصيبه من العبد وليس له مال اخر فقد عتق منه ما عتق اصبح العبد الان عتيقا من وجه وعبدا من وجه اخر هذا الذي ينبغي ان يعان وهذا ما عليه الجماهير العلماء المدبر لا يسمى حرا حتى يموت شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث فيما يتعلق بالمدبر طيب اذا كان الرجل قد دبر عبدا له او امة له فيمضى الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنحمد الله عز وجل يسر لنا هذا الدرس الجديد حيث نبدأ قد كنا قد وقفنا في عمدة الاحكام في كتاب العتق والقراءة مع ابي احمد فيتفظل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد الا فقد عتق منهما عتق. شركا له جزءا ونصيبا. قيمة قيمة عدل من غير زيادة ولا نقص نعم الحديث اللي بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق سقسا من مملوك فعليه خلاصه كله مما في ماله. فان لم يكن له مال قوي من قوم المملوك قيمة عدل ثم استصعي العبد غير مشقوق عليه. سقفا الشخص هو القليل من كل شيء استسعي الزم السعي فيما يفك به بقية كرقبته من الرفق غير مشقوق عليه لا يكلف ما يشق عليه من الخدمة قوله رحمه الله كتاب العتق المقصود بالعتق هو اعتاق العبيد سواء كان عبيد الرجل نفسه او يشتريهم ثم يعتقهم فهذا يسمى العتق وهو تخليص نفس من العبودية. تخصيص تخليص نفس من عبودية الناس وآآ قد جاءت الشريعة السمحاء بحث الناس على العتق ورتب العتق على كثير من الكفارات وفي كثير من الكفارات وهذا كله اعين من الشريعة الغراء لتخليص الناس من عبودية الناس وذلك لان الشريعة جاءت تخليص الناس من العبودية لغير الله تبارك وتعالى من جهة وجاءت لتخليص الناس من عبودية الناس فيما يتعلق بانفسهم من جهة اخرى اذا هذه الشريعة الغراء تدعو الى الخلاص وتخليص العقول من ان تكون مملوكة للاوهام والخيالات وعبودية غير الله عز وجل وتسعى لتخليص انفس الناس من عبوديتي الخلق و اه لا ريب ان الاحاديث المتعلقة بالعكس كثيرة لكن المصنف رحمه الله انما اورد حديثين لانهما على شرطه و لا شك ان الانسان اذا اعتق شركا له في عفو ومعنى شركا اي انه كان قد اشترى عبدا بالشركة مع انسان اخر وصورة هذه المسألة ان اشتري ان يشتري زيد وعمرو آآ عبدا يدفع هذا بعض ماله وهذا بعض ماله سواء على النصف او الثلث او الربع ايا كان الاتفاق وسواء كانت هذه الشركة بين اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة فالحكم واحد ثم اراد احد الشركاء ان يعتق هذا العبد من جهة نصيبه. فمثلا لو كان الشركاء اثنان وهو له النصف فانه يقول انا ايها العبد بما لي عليك من السيادة اعتقك في نصيبي هذا معنى من اعتق شركا له في عبده طيب اذا اعتق هذا العبد فيما يتعلق بنصيبه هل يضيع حق شريكه او يبقى العبد عبدا فقال صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل يعني اذا كان هذا الرجل له مال اخر فاتلف العبد على شريكه الاخر لاعتاقه جزءه فانا ننظر الحاكم ينظر هل له مال اخر او لا فان وجد له مالا اخر فانه اذا كان هذا المال الاخر يبلغ ثمن العبد يقوم عليه العبد قيمة عدل فينظر كم يسوى هذا العبد في يوم عتقه. ان كان غاليا فبقدره. وان كان ناقصا فبقدره ولا ينظر الى قيمة الشراء مم قوم عليه قيمة عدل اي في يوم الاعتاق فاعطى شركاءه حصصهم كل واحد منهم يعطى من آآ بقدر ما له من النصيب فعتق عليه العبد اجبارا والا فاذا لم يكن له مال والا يعني اذا لم يكن له مال وان يدفع من الزكاة اذا لم نجد له من يتبرع له بدفع المال حتى يعتق والا يصبح بعضه حرا وبعضه عبدا وهذا يسمى المبعض. ولهذا يسمى العبد مبعض وفسر المصنف رحمه الله معنى الشرك بالجزء والنصيب ومعنى قيمة عزل من غير زيادة ولا نقصان في يوم الاعتار وهكذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه هو بمعنى الحديث الاول منعتق شخصا بدل كلمة شركا والشخص اه هو بمعنى الشراكة لكنه القليل من كل شيء. يعني ايا كان الجزء الذي عتقه من العبد وكان له مال فان العبد يعتق عليه وان لم يكن له مال فان العبد يسمى مبحرا فعليه خلاصه كله في ماله ولو كان نصيبه واحد في المئة فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد استسعي العبد يعني الزم العبد بان يسعى وان يفك بقية ما عليه من العتق اما بالمكاتبة واما للذهاب الى من يعينه على الخلاص من الرقي غير مشقوق عليه اي لا يكلف العبد ما يشق عليه. فلا يأتي الانسان الذي له نصيب باق من العبودية عليه يقول يلا بسرعة انا اطالبك بمئة دينار اذهب واعمل ليل ونهار وخلصني هذا معنى غير مشقوق عليه هذه المسألة عظيمة جدا لكن منطوق الحديث شيء واضح يترتب عليه آآ اخرى في مثال هذه الشراكة او هذا الشخص ماذا لو ان انسانا كان له شركة ثم احد الشركاء اتلف نصيبه فتضررت الشركة فهل يظمن او لا يظمن؟ الجواب نعم وهكذا لو اراد احد مثلا انسان مع اخر يملك سيارته او يملك دابة ثم ذهب هذا الانسان فيما يملكه من الدابة وشق اذنه من غير اذن الشريك وحينئذ اصبح هذه الدابة اصبح قليل القيمة لاجل شق اذنه فانه يتحمل ما ادخل من السلف على المال المشرك لان هذا الحديث منطوقه ان من اه اعتق جزءا فانه يسعى له في الباقي بقيمة العدل معنى هذا ان اي شريك اسلف في المال المشترك شيئا فانه يظمن كاسية ما اذا كان غير مأذون له او كان بافراط او كان بتفسير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعالى باب بيع المدبر. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه. دبر هو نقيض قبولي من كل شيء والمراد هنا بعد موته المدبر هو العبد الذي يقول له سيده متى ما مت فانت حر. هذا يسمى العبد المذبأ لماذا سمي بالمدبر؟ لانه متى ما تولى سيده وانقضى عمره من الدنيا وولى دبره الى الدنيا واصبح مستقبلا آآ عالم البرزخ والاخرة فانه يصبح عبده حرا المدبر الصحيح من اقوال اهل العلم انه عبد هل له مال اخر غير ما دبره ام ليس له مال الا هذا العبد المشترى المدبر فان كان له مال اخر والعبد المدبر اقل من ثلث المال فان تدبيره نافذ فان تدبيره نافذ لماذا تجبره يكون نافذا؟ لانه في ما دون الثلث او في الثلث فما دونه او في الثلث فما دونه طيب اذا كان العبد المجبر اذا كان العبد المدبر ليس آآ اذا كان السيد الذي اعتق او السيد الذي دبر عبده ليس عنده من المال الا هذا العبد فحينئذ لا ينفذه تدبيره لانه في حكم الوصية فيما زاد عن الثلث اه وحينئذ يصبح ملكا للورث وهذا ما دل عليه حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم ارسل ثمنه اليه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين