لو ان رجلا كان محبوسا في مكان وعنده من الماء بهذا المقدار وهو محدث وعلى ثوبه نجاسة وفي بدنه نجاسة وفي المكان الذي المضيق الذي هو فيه نجاسة ماذا يفعل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس من مجالسنا لقراءة كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب ونحن في مساء الثلاثاء السادس عشر من شهر الله رجب عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في فصل التيمم كنا قد وقفنا على قوله وان وصل المسافر الى الماء وقد ظاق الوقت فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم قال وان وصل المسافر الى الماء قد ضاق الوقت عن طهارته به او لم يضق الوقت عن عن الطهارة به ولكن علم ان النوبة اي النوبة استقائه منه لا تصل اليه الا بعد خروجه. اي بعد خروج الوقت او علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا او دله عليه ثقة قريبا عرفا وخاف فبطلبه فوت الوقت او دخول وقت الضرورة او فوت غرضه المباح آآ كماله عدلا كماله. عدل الى التيمم لانه غير قادر على استعماله في الوقت اشبه العادم له هذه بعظ الاحكام المتعلقة بالتيمم المسافر على وجه الخصوص المسافر على وجه الخصوص وليس المقيم اذا وصل الى الماء وهو في الطريق سواء كان بئرا او غيره وصل الى الماء وقد ظاق الوقت عن مقدار الوضوء هذا رقم واحد حط عليه يعني وصل الماء لكن ضاق الوقت لا يتسع هو بين امرين اما يتوضأ والوقت يخرج واما يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت هذا رقم واحد او لم يظق الوقت عن الطهارة لكن علم ان النوبة يضيق عليه الوقت يعني جاء والناس واقفين في السرى في البير عرف انه لما يجيه الدور يكون الوقت خرج فله ان يتيمم ويصلي هذه الحال الثانية يعني علم ان النوبة اي نوبة استقام لا تصل اليه الا بعد خروجه اي بعد خروج الوقت رقم ثلاثة او علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا هذه الصورة الثالثة انما هو مسافر وما عندما عادم للماء لكن علم ان هناك ما في مكان قريب في مكان قريب ليس امامه فله ان يتيمم فله ان يتيم. هاي الصورة الثالثة او دله عليه ثقة قريبا عرفا هو ما يعرف ان في ماي قريب لكن شخص ثقة قال له ترى بعد ما تمشي نص ساعة تلقى ماء ايضا له ان يتيمم لانه ما ليس امامه هذا رقم اربعة ولا ستة ولا ما ادري كم اربعة طيب خمسة خاف بطلبه فوت الوقت هذا رقم خمسة يعني باقي ساعة على المغرب وخاف انه اذا راح يدور على الماي ياخذ الوقت اكثر من ساعة ياخذ الوقت ساعتين فله ان يتيمم ولا يبحث ولا يطلب هذه الخامسة الحالة السادسة انه عدم الماء في وقت الظرورة تعلمون ان الحنابلة لهم في وقت صلاة العصر وقت ظرورة وقت اختيار وكذلك في وقت صلاة العشاء خلونا في وقت صلاة العصر صلاة العصر من سيرورة ظل كل شيء مثله زيادة على اصل الظل الى ان يصير الظل الى مثليه يخرج وقت الاختيار يدخل وقت الظرورة الى غروب الشمس فاذا عدم الماء حتى دخل وقت الظرورة تيمم وصل تهمه ما وصل هذه السورة السادسة او فوت غرظه المباح هذه الصورة السابعة قالوا له في ماي بعد خمس مئة متر خمس مئة متر ما ياخذ الا بالكثير بالكثير عشر دقايق ربع ساعة مشي صح نص كيلو يعني لكن عنده اغراظ لو خلى الاغراض وراح خمس مئة متر يخاف ان احد ياخذ ماله وهو مسافر ولا يقدر يشيل اغراضه ويروح للباي فيتيمم لماذا يتيمم خوفا على فوات ماله اذا كان فوت غرظه المباح كماله هذا غرض مباح من باب اولى الحفاظ على عرظي من باب اولى على الحفاظ على عرظه. عدل في هذه الصور السبعة الى التيمم عدا ليلة الثياب ليش؟ لانه غير قادر على استعماله في الوقت اشبه العادمة له. وهذا هو الوجه. نعم قال رحمه الله وغيره اي غير المسافر فيما ذكر لا يعدل الى التيمم ولو فاته الوقت كمن خاف فوت جنازة وعيد اذا توضأ فلا يجوز له التيمم ومن في الوقت اي وقت هذه صورة اخرى عكس الاولى. الصورة الاخرى لو ان مقيما خشي خروج الوقت اذا توضأ يعني مثلا انسان كان نايم مثلا وقام من النوم باقي على وقت الشروق الشمس تلات دقايق الما يروح دورة المياه على ما يتوظأ يطلع ثلاث دقايق راحت فهل له ان يتيمم كما قلنا في المسافر الجواب لا واضح؟ لماذا؟ لان التفريط بيدي فالمقيم لا يعدل الى التيمم ولو فاته الوقت في جميع الصلوات وهكذا لو حضر جنازة بعدين تذكر انه هو مو متوضي على ما يرجع يتوضأ يكون الناس صلوا الجماعة صلوا الجنازة على الرجل هل يتيمم؟ الجواب لا يتيمم هذا هو الصحيح وهو المذهب لا يتم يذهب ويتوضأ ويأتي ان وجدهم صلى معهم ان وجدهم قد صلوا يدعوا لهم يدعو للميت وخلاص حضر رجل العيد وقد توظأ فلما وصل الى مصلى العيد انتقض وضوءه فان خرج ورجع ليتوظأ فاته العيد فهل له ان يتيمم؟ الجواب ليس له ان يتيمم نعم قال رحمه الله ومن في الوقت اي وقت الصلاة الحاضرة اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء منه ويعلم انه لا يجد غيره لم يتوضأ منه او باعه او وهبه وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر ما يتطهر به حرم عليه ذلك ولم يصح البيع ولا الهبة لتعلق حق الله تعالى به كالاضحية المعينة. هذه المسألة تسمى بمسألة المفرط بتهمه كيف يعني فرط انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وعنده ماء سواء كان مقيم ولا مسافر اراق الماء كبة بعد ما دخل وقت الظهر وهو غير متوظي كب الماء او مر على الماء بعد دخول الوقت ولم يتوضأ وامكنه الوضوء منه عين ولا نهر ويعلم انه اذا كب هذا الماء لن يجد غيره في الوقت ويعلم انه اذا تجاوز هذا العين لن يجد عينا اخرى ليتوضأ فماذا نسميه قال يا جماعة كيفي الماي ماي وانا ها كبيته شو المشكلة؟ قال مريت على الماي ما توظأت الوضوء لا يجب الا في اخر الوقت نقول في هذه الصورة يحرم عليه هذا الفعل لماذا؟ لانه سيتسبب في فوات الصلاة ولذلك يحرم عليه اراقة الماء اذا دخل الوقت يحرم عليه ان يتجاوز الماء من غير وضوء اذا كان يعلم انه لا يجد غيره بل يتوضأ من باب اولى انه يحرم عليه البيع والهبة. فان باع في هذه الصورة الباءة لم يصح البيع عند الحنابلة واثم ولم تصح الهبة واثم لماذا؟ لتعلق حق الله بهذا الماء شمة لبد قطعة فوق قطعة فوق قطعة فوق قطعة هذي هي فهذا الغبار المجمع على اللباد اذا تيمم به الانسان صح او بساط او صخرة او حيوان يعني انسان كان فما دام تعلق بي حق الماء كيف له ان يبيعه الزكاة تعلق بها حق الله لا يمكن لانسان يهب الزكاة لاحد ليش؟ لان حق الله في المال. كيف تهب قال وش الفرق؟ انا وهبت عليه غني لا موب على كيفك تهبه. مو هدية هي هذا حق الله. فكذلك الماء ليس له ان يهب ولا ان يبيعه كالاضحية المعينة هذا قياس الان. يعني ذكر له دليلين الاول لتعلق حق الله تعالى به الدليل الثاني لانه كالاضحية المعينة الاظحية في المذهب عند الحنابلة لا يجب لا تجب الاضحية عندهم خلافا لمن للحنفية الاضحية لا تجب عندهم لكن يقولون اذا عين الاضحية وجبت فصار الامر موسع كان فلما عينه صار مظيق مر على زريبة غنم له فقال لي ابنه هذه اضحيتي. تعينت الان خلاص ليس له ان يصرف النظر ليس له ان يبيعها ولا ان يهبها خلاص بل لو ماتت وجب عليه بدلها هذه صورة المسألة نعم قال رحمه الله ثم ان لم يجد غيره وتيمم وصلى لم يعد. لانها صلاة بتيمم صحيح لعدم القدرة على الماء حينئذ اشبه لو اشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. هذا المفرط الذي يراق الماء او جاوز الماء ولم يتوظأ او باع او وهب هو يأثم لكن ماذا يفعل الان ان لم يجد غيره تيمم وصلى ولم يعد نعم وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء مفعول وجد. لا يكفي للحدث والنجاسة وان وجد محدث وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء مفعوله وجد نعم لا يكفي للحدث والنجاسة وجب غسل ثوبه اولا لانه لا يصح التيمم وش اعراب نجاسة؟ كيف شيخنا؟ ايش اعراب نجاسته مبتدأ ببدنه وثم مبتدأ مؤخر. هي جملة معترظة ببدنه وثوبه نجاسة اف وان وجد محدث ماء لا يكفي وفي بدني وثوبه نجاسة طيب الان وجد المفعول الاول ماء وين المفعول الثاني ما يلزم او الجملة الاسمية كلها يعني مفعول الجملة الاسمية كلها مفعول ممكن وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ما ان او نجاسة لا يعفى عنها ماء تصح يعني على الرفع كما ذكرت على تأويل البعيد. نعم وان وجد محدث اعد وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء مفعول وجد لا يكفي للحدث والنجاسة وجب غسل ثوبه اولا لانه لا يصح التيمم عنه ظاهره ان شرطه ان يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب او البدن والا فحكمه حكم عادمه انتهى ثم ان فظل بعد ازالة النجاسة عن ثوبه شيء غسل بدنه. ثم ان فضل بعد ذلك شيء تطهر به والا بان لم افضل شيء تيمم وجوبا. هذه المسألة تسمى مسألة تزاحم تزاحم الاحكام فبماذا يبدأ رجل محدث انتبه الان رجل محدث هذا الوصف الاول يعني هو محدث حدث اكبر او اصغر ايا كان. وفي بدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة وعندهما لا يكفي للحدث والنجاسة يعني يكفي لاحدهما يمكن يغسل ثوبه او بدنه ولا يكفي للوضوء واذا توضأ لا يكفي لغسل بدنه وغسل توبة او ان توظأ وغسل الثوب لم يكفي لغسل البدن. ماذا يفعل تزاحمت عليه الاحكام فهمتم سورة المسألة واظحة؟ ماذا يفعل؟ قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما ان لا يكفي للحدث والنجاسة ماذا يفعل يبدأ بغسل الثوب يبدأ بالشيء المنفصل عنه اللي هو الثوب يبدأ بغسل الثوب اولا لانه لا يصح التيمم معا. الثوب ما يمكن يتيمم ما له نظير في الشرع يعني مثلا لو جاك إنسان وقال يا شيخ ما عندي الا دشداشة واحدة عليها نجاسة اتربة؟ قلنا لا ما يصير التربة. التتريب خاص بالوضوء وخاص بايش؟ بالغسل فما يصير اذا يبدأ به اولا لهذه العلة لماذا يبدأ به اولا؟ لانه لا يغني عنه التيمم هذي سورة المسألة قال ظاهره ان شرطه ان يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب او البدن والا فحكمه كحكم احد ان كانت النجاسة من النجاسات المغلظة التي لا بد من غسلها سبع مرات كالعاب الكلب مثلا فان غسل بالماء الثوب سبع غسلات لم يكفي الماء لسبع غسلات اه اذا ما كف المال سبع غسلات اذا لا يغسله لانه هدر للماء لا يرتفع حكم النجاسة ها ولا هو باللي توظأ واضح؟ ماذا يفعل اذا؟ يغسل النجاسة الموجودة على بدنه. فان فضل يتيمم فان فضل توظأ ان لم يفضل تيمم هاي ترتيب الاحوال طيب ممكن نضيق المكان اكثر نضع لها صور رابعة هاي سورة المسألة فالاولى ان يقدم البدن فالاولى ان يقدم المكان ثم الثوب ثم البدن ثم الوضوء هذه صورة المسألة بشرط الاكفاء بشرط الاكتفاء اما اذا كان غير كاف فيبدأ باللي بعده مباشرة ثم انفظل بعد ازالة النجاسة عن ثوبه شيء غسل بدنه وهذا ظاهر ثم ان فظل بعد ذلك شيئا تطهر به والا بان لم يفظل شيء تيمم وجوبا. نعم قال رحمه الله وان كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث الا ان تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما هذه مسألة ايضا مهمة ان كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث نعم الا ان تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهم ايش صورة هذه المسألة؟ الاولى لو ان انسانا اخذ ابنه في حضنه وكان يأكل اللحم فبال فصار البول على فخذيه. الفخذان ليستا من المواضع التي تغسل في الوضوء صح ولا لا اذا يجب غسل الفخذين اولا. فان فضل الماء تيمم. توظأ والا تيمم. طيب ان كانت النجاسة في رجليه فليبدأوا بغسل النجاسة والماء لا يكفي الا للوضوء. الجواب يتوضأ والوضوء يزيل النجاسة يتوضأ والوضوء يزيل النجاسة. لا سيما ان كانت النجاسة ليست من السبعيات التي تغسل سبع مرات نعم قال رحمه الله ويصح التيمم لكل حدث اما للحدث الاصغر فبالاتفاق. واما للاكبر ففي قول اكثر العلماء طبعا بالنسبة للتيمم لكل حدث هذا هو مقتضى عموم القرآن فان لم تجدوا ماء فتيمم في الموضعين بالموضع في موضع ما يتعلق بالوضوء في موضع ما يتعلق بالجناب لكن هذا النص يبقى عند جمع من اهل العلم ليس صريحا بالحدث الاكبر وقد وقع الاتفاق على ان محدث حدثا اصغر يتيمم ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه بين فقهاء الصحابة والتابعين ومن خالف فيه فقوله مردود ولكن وقع الخلاف والنزاع بين الصحابة في من حدثه اكبر هل يتيمم او لا فعمر وابن مسعود وبعض الصحابة يرى انه ان المحدث حدثا اكبر لا يأتي اما حتى يجد الماء من الذي يتيمم عندهم المحدث حدث لا اصل وجمهور الصحابة وعامة السلف على ان الحدث المحدث حدثا اكبر يتيمم اذا لم يجد ما يغتسل به من الماء. نعم. قال رحمه الله وحكم الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما حكم الجنب نعم لو ان المرأة كان عليها الحيض او النفساء خرجت من النفاس بعد الولادة وما وجدت ماء فماذا تفعل؟ تتيمم طيب هناك صورة عجيبة وغريبة لو كانت المرأة عليها الدورة الشهرية فخرجت الى السوق بعد قبل صلاة المغرب مثلا ظنا منها ان عليها الدورة ثم اذن المغرب انتبهوا ودخلت الخلاء فوجدت انها طاهرة فلان عليها ان تغتسل وتصلي تقول انا في مكان عام في مجمع ولا في سوق كيف اغتسل في الحمامات العامة هنا في هذه الحالة يجب عليها ان ترجع لان الصلاة اهم من السوق وليس الامر كما توهمه البعض انه يجوز لها ان تؤخر المغرب الى العشاء عمدا الا في سورة واحدة اذا وجدت حرجا فلها ان تؤخر المغرب الى العشاء بعد الغسل ولكن بالاتفاق ليس لها ان تتيمم في هذه الصورة وانما تتيمم اذا عدمت الماء. نعم قال رحمه الله ويصح التيمم للنجاسة اذا كانت على البدن قال احمد رحمه الله وهو بمنزلة الجنب يتيمم بعد تخفيفها عن بدنه ما امكن بمسح رطبة محكية يابسة لزوما. اه ببسح رطبه يحكي يابسه هذا خطأ مطبعي. نعم بالمسح رطبه اه نعم. احسن الله اليك. بمسح رطبه وحك يابسه لزوما. اي رطب النجس او رطوبة النجاسة نعم ولا اعادة عليه ولا فرق بين كون النجاسة على موضع صحيح او جريح قاله في شرح المنتهى فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم انه لا يتيمم للنجاسة على الثوب ولا على المكان. طيب صورة هذه المسألة ان رجلا كان به جرح في بطنه وهذا الجرح يخرج منه اعزكم الله شيء من العذرة وليس عنده ماء ليغسل مكان الجرح فيزول فتزول النجاسة لكنها موجودة هل يتيمم اما التيمم للنجاسة في البدن فليس فيه نصا وانما قيل به قياسا على الحدث الاكبر فالحدث الاكبر نجاسته معنوية وليست حسية فقالوا لما جاز التيمم للنجاسة المعنوية فالنجاسة الحسية مثلها واذا اراد ان يصلي اذا ينوي بتيممه طهارة المحل لكن قبل التيمم ماذا يفعل؟ ينظر ان كانت النجاسة مائية رطبة فان رطبه رطب النجس يزال بالتنشيف ثم يتيمم لذلك ياخذ منديل ينشف المكان ثم يتيمم لانه لم يقدر على الغسل وان كان النجاسة نجاسة يابسة فانه حك اليابس منه فيحك يابسه يابسا نجس لزوما مثلا وجد ان العذر تتيبست على جلده فيحكه بخشبة او بمقراض او بطرف ظفره ثم يتيمم فان تيمم قبل ذلك لم يصح كما لو كما لو اغتسل انسان قبل كما لو توضأ انسان قبل الاستنجاء لم يصح واضح؟ نعم قال رحمه الله الشرط الثامن ان يكون التيمم بتراب فلا يجوز بالرمل والنورة والجص ونجيت الحجارة وما في في معنى ذلك ناحية الحجارة. احسن الله اليك. نحيت نحيت معناه لما ينحتون الحجارة يصير له شوي رماد ها بلون الحجر ان كان رخاما يكون ابيض ان كان آآ تي الحجارة السوداء تكون سوداء وهكذا. مثل آآ نجارة الخشب نجارة الخشب تسمى نجارة واما بالنسبة للحجر تسمى نحات نعم. قال طهور فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به. لزوال طهوريته باستعماره. وذلك هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين بعد مسحهما به. والباقي عليهما مباح لا يوجد تيمم بتراب مغصوب غير محترق فلا يجوز بما دق من خزف او اجر ونحوهما لان الطبخ اخرجهم عنان يقع عليه اسم التراب له غبار يعلق باليد او غيرها. وخرج بذلك السبخة وغيرها مما ليس له غبار يعلق باليد فانه لا يصح التيمم به وشمل كلامهما لو ظربا على لبد او بساط او صخرة او حيوان او برذعة او برذعة حمار او شجر او خشب او عدل شعير او نحوه مما عليه غبار يعلق باليد فانه يصح التيمم وان خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة. فان كانت الغلبة للتراب جاز التيمم. وان كانت الغلبة خالطي لم يجز التيمم به قياسا على الماء قاله في في شرح المنتاع هذه المسألة وهي مسألة آآ ان التيمم لا يصح حتى يكون بالتراب وهذا قول جمهور العلماء ان التيمم لا يصح الا بالتراب فلو كان رملا وهي الحجارة الصغيرة جدا او نورة وهي التي تكون نوع من انواع اه الحجارة اميل منه الى كونه اه جصا او جصا اللي هو الابيظ او نحية الحجارة وما في معنى ذلك المذهب انه لا يصح التيمم بذلك ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول لجمع من الفقهاء ان التيمم يصح بكل ما كان طيبا صعيدا على وجه الارض لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما كان على وجه الارض وعلى وجه الارض طبعا انما تكون اما تراب او رمل او نورة او فخار ليطيل الفخار طبعا او طين الفخار او طين الجص ونحو ذلك فاذا كان الامر كذلك فيصح التيمم بكل ما على وجه الارض بشرط ان يكون من جنسه فالفحم مثلا ليس من جنس الصعيد الذي يكون على وجه الارض الملح الذي يكون في بعض الامكنة ليس من جنس ما يكون على الارض بل هو وارد عليه العشب ليس من جنس ما على صعيد الارض بل هو وارد علي ففرق بين هذا وذاك اما عن المذهب فلا بد من التراب ومن قال انه لابد من التراب فيكفي فيه غبرته ها يعني مثلا لو كان عندك في البيت ستارة وعليها غبار ما نظفتها من مدة لو حركتها لخرج التراب الغبار يكفي التيمم به يقول الشرط الثامن ان يكون بتراب طهور. هذه مسألة مهمة كيف نعرف ان التراب طهور اولا الا ترى اثر النجاسة عليه يعني ما يصير تتيمم بتراب ترى ان الناس باينين فيه ما يصير تتيمم بتراب تعرف انه مكان المزبلة والقاذورات لان الله قال صعيدا ايش طيبة ومعنى الطيب الطهور عند جمع من اهل العلم ومن الطهور ومن التراب الطهور الا يكون قد تيمم به رجل قبلك وهذه مسألة ايضا مهمة ومباح لابد ان يكون التراب مباح فلو ان انسانا غصب ارضا ثم احتاج ان يتيمم لم يصح تيممه بهذه الارض المغصوبة واضح غير محترق ليش؟ لان الرماد الموجود على وجه الارض امر وارد عليه وليس من جنس الصعيد عليه صح ولا لا هذي واظحة لو جاءت حرائق الغابات فاحرقت جزء من الارض ثم احتاج الانسان يتيمم لا يتيمم على المكان المحترق قال له غبار يعلق باليد ولو نذرا يسيرا ولو شيئا قليلة يقول وشمل كلامه ما لو ضرب على لبد اللبن ها هي الجمع الذي يكون للقماش او الذي يكون لفراش المنزل في الصحراء وتعرفون ان الصحاري في الكويت بالذات وفي السعودية اكثرها رمال لكن عندما تجري الخيول فان الاتربة الموجودة ضمن الرمال تتصاعد وربما تلتصق شعر الخير فلما اوقف الخيل ارى احتاج ان يتيمم ظرب يديه على ظهر الخيل فخرج الغبار صح الطيب او برذعة حمار طبعا في فرق بين اه التيمم على غبار على حيوان محترم مأكول اللحم كالجمل والبقر والخروف والخيل فهذا يجوز اما ان كان التراب على حمار قالوا لا لانه ربما يعرق الحمار فينجس التراب. لكن لو كان على برذعة حمار جاز البرذعة اللي هي الجل الذي يكون فوق الحمار فلو كان الغبار فوق الجل جاز التيمم بي او شجر هذا واضح او خشب يعني غبار على شجر غبار على خشب او عدل شعير كومة شعير يعرفون الشعير يكون متماسك فاذا جاء الغبار يعلق به فاذا ضرب عليه ظهر اثر الغبار. جاز للتيمم على عدل شعيره او نحوه مما عليه غبار يعلق باليد فان انه يصح التيمم به طيب اذا خالط التراب اذا خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة فهل يجوز ان يتيمم بهذا التراب اولى على قول من يرى انه يتيمم بكل صعيد فالامر واسع لكن على قول الحنابلة وهو المذهب عندهم انه لا يتيمم الا بالتراب. قالوا لا يتيمم بالغبار المخالط لغبار الجص والنورة ونحيت الحجارة الا اذا كان التراب غالبا هذه صورة المسألة نعم قال رحمه الله فان لم يجد ذلك اي الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب اب او ببدنه قروح او جراحات لا يستطيع معها مس البشرة لا بمال ولا تراب. صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله. لان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح زائدا عن المرة ولا يزيد على ما يجزي في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس بين السجدتين واذا فرغ من الفاتحة ركع في الحال واذا فرغ مما يجزئ في التشهد في التشهد الاول نهض في الحال واذا فرغ مما يجري في التشهد الاخير سلم في الحال. ولا اعادة عليه لانه اتى بما امر به وتبطل بحدث ونحوه فيها. طيب هذه المسألة مهمة اذا لم يجد ذلك لم يجد لا ماء ولا ترابا. ماذا يفعل وهذه المسألة متصورة لا سيما في زمن الحروب وفي زمن السجون لو سجن الانسان في مكان املس ليس فيه تراب كله بلاط او ما يسمى بالسيراميك او ما يسمى بالرخام ولا يوجد اثر للغبار ولا يعطونهما ماذا يفعل هذا يسمى عادم الطهوريتين عادم الطهورين المائي والتيمم والتراب ماذا يفعل المصنف ذكر له صورة ثانية كما لو كان في بدنه قروح فقال له الاطبا لا تستعمل ماء ولا تتعرض للغبار مم ماذا يفعل الان او ببدنه قروح او جراحات قال صلى الفرض فقط بدون وضوء وبدون تيمم بعض العلماء يقول ينوي الطهور فقط نية ثم يكبر يصلي الفرظ فقط دون النوافل لماذا يصلي الفرض دون النوافل؟ لانه تعارض عندنا امران تعارض عندنا امران فوات الفرظ او صلاته او صلاة الفرض بدون الطهورية اما النوافل فليس الانسان ملزما بها اصلا فكيف يدخل فيها ويقف بين يدي الله بدون طهور صلى الفرض فقط على حسب حاله هذه مسألة مهمة انه لا يزيد في صلاته على ما يجزئ ليش لانه انما ابيح له الصلاة ظرورة فلا يتوسع فيها انتبه لما ساذكره الان استفدنا من بعض مشايخنا فائدة لطيفة اذا دخل الانسان في وقت الداعي يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي ها يصلي على المذهب يصلي لعموم الحديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الشارع اباح لك ركعتي تحية المسجد في وقت النهي بعض الناس ايش كان يسوي يطول في ركعتي تحية المسجد يقول انا بعد صلاة العصر ما يصير اصلي بس الحين رحت وتوظيت فرصة ابقرا وردي في الصلاة فسألنا بعض مشايخنا في المدينة قالوا قياسا على هذه المسألة ليس له ان يتوسع فهمتم الان لان الشارع انما اباح له الركعتين لضرورة التحية ما هو لاجل يتوسع على كيفه يطول الركوع ويطول السجود. لا تطويل الركوع والسجود والقراءة في صلاة مشروعة في وقت غير منهي عنه هذه مسألة مهمة يعني بعض الناس اليوم حتى اليوم يجي الساعة خمس يقول باقي نص ساعة الاذان اقضيهم في الركعتين تحية المسجد لا يا اخي مو على كيفك اذا سمح الشارع لك بصلاة ركعتين فتتجوز فيهما بما يجزئ فتدخل في عموم صلى ركعتين مو في من قناة واطال ها وتعبد وتلى لا لا لا هذا ليس موضعه وهذه قضية مهمة ولذلك قال يكتفي بالفرائض في صلاته سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر. ربي اغفر لي. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى. الله اكبر يقرأ الفاتحة يركع مرة اخرى. على نفس السورة الماضية التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يكتفي يقوم لا يزيد في التشهد الاخير يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد يسلم هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى طيب اذا صلى الرجل المحبوس او من به جراحات بهذه الصورة بلا وضوء ولا تئن ثم اخرج من السجن بعد يوم او يومين لا يعيد الصلاة او عوفي لا يعيد الصلاة طيب لو قال قائل سؤال صلى رجل بدون وضوء وطهارة فمتى يبطل حدثه طيب هو اصلا ما ارتفع عن الحدث بس هذا لغز يجيبونه تقول له يبطل حدثوا او يصبح محدثا اذا احدث في الصلاة اذا احدث في الصلاة كما لو انه صار محدثا من جديد. لا يكمل صلاته يقطع الصلاة ثم يبدأ من جديد ولو من غير وضوء نعم وتبطل؟ قال رحمه الله وتبطل بحدث ونحوه فيها. وان وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به باعضائه لزوما وصلى ولم يعد ان جرى بمس فان لم يجري اعاده. ومثله لو صلى بلا تيمم مع يابس عنده لعدم وجود ما يدقه به. نعم لو وجد انسان ثلج الثلج ينقلب الى ماء كما هو معلوم لكن صعب عليه ان يذيب الثلج لينقلب الى ماء ماذا يفعل؟ يأخذ الثلج يمسح به اعضاءه ولا يتيمم ولا يتيمم وقد حصل معي هذا في احد الدورات العلمية خرجنا من اه اسطنبول كنا متوجهين الى منطقة في الغرب اظن في تكردار وفي الطريق اه اضطررنا ان نقف للصلاة كل شيء متجمد حتى مياه الصنابير متجمدة فما وجدنا الا ان نتوضأ بالثلج مسحا طيب وصلى ولم يعد ان جرى بمس فان لم يجري اعاد ومثله لو صلى بلا تيمم لو صلى بلا تيمم لم يعد مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدق به الطين اليابس لو دققته ينقلب الى التراب لكن ما عندك شيء تدقه تمسحه تتعامل مع الطين اليابس كما تتعامل مع الثلج المتجمد نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصل اللهم على نبينا محمد