﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:26.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم  اما بعد نستكمل ما بدأه اخونا القارئ الذي لم يمل ولن يكل باذن الله تعالى

2
00:00:27.250 --> 00:00:43.400
نعم يقول هنا فلا يجب الشراء حينئذ نعم. ولا يجب عليه ان يشتريه بزيادة على ثمن مثله وان قلت الزيادة على شوف على الراجح من ان فيقول حتى لو فرضنا ان ارتفع سعره

3
00:00:43.500 --> 00:01:03.750
رواه انه يجب ان تشتريه الصواب ان ارتفع سعره ارتفاع يجب ان يشتريه الانسان  ولو لم يعد احد الة الاستقاء الا بالاجرة وجب عليه اجارتها باجرة الاجرة بمثله. المثل. نعم. يعني حتى لو ارتفعت

4
00:01:03.750 --> 00:01:32.050
اجرة المثل يسيرا الا ان يكون قد ارتفع فينغبن غدنا كبيرا الغبن الكبير احد اما الغبن اليسير الغبن اليسير في الشريعة معفون عنه بيعا وشراء الغبن انت لما تغبن بشيء شوف الحديث يقول نعمتان

5
00:01:32.200 --> 00:01:52.950
مغبون فيهما كثير من الناس احسنت حديث عظيم جدا وقد رفعت لك شرحه باللغة التركية يا حبذا تحفظها ولا تحدث بها حتى تكون حسنة باقية شو رأيك احسنت وابن بطال شرح الحديث شرحا عجيبا

6
00:01:53.200 --> 00:02:15.500
وتحدث فيه فان الله قد خلق الناس ولم يحتج اليهم ثم اغناهم سبحانه وتعالى ثم يختبرهم ثم يعطيهم الثواب يعني يذكرك بالبطال بكرم الله تعالى على عباده يعني الله الغني وخلق الناس ورزقهم وامدهم واعطاهم

7
00:02:15.700 --> 00:02:34.050
وانزل عليهم الكتب وارسل الرسل ويعملون وتسجل لهم ثم يحييهم حتى يجازيهم على اعمالهم فاذا قصر الانسان بصحته فلم يستثمرها وقصر الانسان بالوقت فلم يستثمره فهو المغبون المغبون انت الان

8
00:02:34.700 --> 00:02:49.400
اردت ان تشتري جهاز مثل هذا وسعره الف وثمان مئة ليرة وذهبت ورجعت قلنا لك قلت بالفين وثلاث مئة ليرة. قلنا لك قد قبلت هذا سعره الف وثمان مئة ليرة. هذا هو الغبن

9
00:02:50.250 --> 00:03:13.800
او انت تبيعه يساوي الف وخمس مئة واشتروه منك بالف فقط فالانسان قد يظمن بيعا وقد يغبن شراء الغبن يعني محرم لكن مثل الظرر ليس كل مظر حرام فقط الظرر الحقيقي الظرر الغالب الشائع اما النادر فلا حكم له

10
00:03:15.950 --> 00:03:33.700
يرحمكم الله اي نعم لا مثل انت الان تشتري طبقة البيض كم ساعة رح لعند طبقة البيض  ثمان ليرات اذا تشتريها بتسعة غبن يسير او تشتريها بسبعة او ستة ونص غبن يسير المقابل

11
00:03:33.950 --> 00:03:48.350
لفت الى مكان وباعت اياها بعشر هذا غبن كبير جدا او اشتريته انتهى منه بخمسة فقط انت غبنته ايضا فالغضب اليسير معفو عنه والغبن الكبير لا هو هذا الذي يحرم

12
00:03:48.600 --> 00:04:05.700
والذي يرد به يعني قد انت تشتري حاجة ثم تقبل فيها يحق لك ان تعود بها وترجعها تطلب الاقالة من اغال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. نعم فكان السوق يعني

13
00:04:06.450 --> 00:04:24.300
اجعل هذه ليه  مثلا خمس ليرات والشكر متعارف عليه ان هذا الفلسطيني يؤخذ عليه عشر ليرات. مم هذا هو يعني لكن السوق هذا غير هل هذا يعتبر ظلما ام لا

14
00:04:26.500 --> 00:04:46.100
شوفوا الشارع لم يحدد لنا نسبة للربح عشرين بالمئة واربعة بالمئة وخمسين او ستين لم يحدد لنا وجاءت قضية مطلقة لا بشرط ان لما تبيع شيء تبيعه بسعر السوق ولما تشتري تشتري بسوق بسعر السوق فاذا بعته واشتريت غبنا حقيقيا يحق لك ان تطلب

15
00:04:46.100 --> 00:05:02.250
رد وتطلب الاقالة فاذا كان هذا امر تسبيحه مثل عشرة نيرات وذهبت الى انسان اخذ منك عشرين يحرم عليه ان يأخذ منك هكذا بالله هؤلاء حينما يتصيدون من يتصيدون المغفلين

16
00:05:03.400 --> 00:05:15.650
وتلالس وفرضنا من وجدت ابنه اوفت شيء وقالت له خمسة هي عشرة هذا ربما متوهمة وانه لا يعلم او انه يريد ان يعمل عمل يريد ان يأخذ قليل حتى حتى يجعل المال في جيبهم

17
00:05:16.000 --> 00:05:35.750
فالغبن الكبير محرم بيعا وشراء والغبن اليسير معفون عنه   اي نعم نعم نحب الاهل نعم يعني كلاهما يحق له ان يقل. حتى وان خرج المجلس. اما بالمجلس نفسه ليس بغبن

18
00:05:36.000 --> 00:05:52.850
يحق لكليهما ان يعود يعني الان نحن جالسون هنا وهذا التفسير اشتريته بعشرين ليرة ما زلنا في المجلس انا يحق لي ان يعني اترك الشراء وانت يحق لك ان تترك البيع. ما دمنا في المجلس نعم

19
00:05:53.350 --> 00:06:22.950
تلافا للمالكية والحنفية نعم     فرفعه   ان يترك هذا الفعل لا الغبن اللي يصير معفون عنه يعني انت الان تشتري حاجة من مول اثني عشر ليرة يذهب الى موضة اخر في جهة هذا من الغبن اليسير

20
00:06:23.100 --> 00:06:36.150
بس لو فرضنا من التسعة بخمسة عشر هذا غبن كبير هذا. نعم وهو الكبير المحرم واليسير بس هذا اللي يستغل الاخر يعني هذا امر يخالف المروءة امر هذا يخالف المروءة الان

21
00:06:38.150 --> 00:07:05.350
دليل تحريم الغبوان طبعا هي وردت احاديث غير صحيحة قال انت غضبنا فان المغبون لا محمود ولا مأجور بس هي هذا الغبن هو ظلم ولما تشتريه بارخص هذا هضم قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هظما. الظلم

22
00:07:05.400 --> 00:07:25.500
هذا لما هو يسوى عشرة تبيع فيها بعشرين والهضم لما هو يساوي عشرة تشتريه بخمسة  واضح وهنا قد نستعمل شخص يستحق تابعين اعطيناه مئة هذا ظلم للمتفوق يستحق سبعين ضناة خمسين هذا هضم لهذا الطالب نفسه

23
00:07:26.150 --> 00:07:42.850
فالظلم زيادة في يعني قد يعرض انه ووضع شيء في غير محله اي والله ومنها ان تزيد فيه سيئات من لم يأتي بسيئة او تنقص له من حسناته  الانقاص من الحسنات وهذا هضم وان تزيد في سيئاته هذا من الظلم. نعم

24
00:07:44.100 --> 00:08:13.100
ايه التحريم طبعا في هذا احكام الشريعة هي التحريم والتحليل والوجوب والندب والذباحة والكراهة هو الشارع ما حدد لكن الشارع حرم الظلم ومن الظلم الغبن  احسن المقاولات ابخس الناس اشيائهم

25
00:08:14.300 --> 00:08:40.800
لا مو هلأ بالطرفين ولا تبخس الناس اشياءهم. يعني انا يعني انا بيعني هذا القلم القلم هسه هو ضائع اني باع عن السبايعة كيف بتضيع انا  لا ايضا ضائع وشروه بثمن بخس اي باعوه بثمن بخس

26
00:08:41.100 --> 00:09:02.950
اني بائع ما الذي بعته انا  النقود تمام هاي الليرة انا بعت الليرة بهذا القلم فعرفت وهذي يسوى ليرة هو باع باعنية بخمس ليرات هو بخسني لانه يبخصني بخسني اذ اخذ الخمس ليرات بمقابل بقيمة ماذا؟ بقيمة ليرة واحدة

27
00:09:03.750 --> 00:09:37.100
حتى بالرضا لما يقول نهى نهى عن بيع الثمرة حتى تصفر او تحمر قال نهى البائع والمشتري انا عندي سبستان والبستان فيه ثمرة هذا الكعك الازرق عرفت قلت له يابا يا عبد الغفور هذه الف ليرة وهذا البستان انا مشتريه ورا شهر لما يحمر اجا اقطعه

28
00:09:37.150 --> 00:09:57.050
شرعا لا يجوز لو فرضا جاء مضار او حرق او كذا شرعا لا يجوز فايه الشيخ عبدالله قال يا ماهر هذا الامر حرام لانه هذا ربما انا قلت فما يهمني عند الالف ليرة عادي وهذا الرجال انا يعني شاب ومتزوج حتى اذا في البستان ما في الاشكال

29
00:09:57.400 --> 00:10:16.450
شوف الشارع قال نهى البائع والمشتري حتى اذا انا موافق تمام فاذا هذا بكث هذا هنا ولا تبخس الناس اشياءهم يعني باخذك اليهما لما يكون الفوضى هذا قلمك بالمجلس حتى طبقنا الشريعة

30
00:10:17.000 --> 00:10:35.750
قال لماذا الامام مالك لم يأخذ بحيث خيار المجلس طبعا هو من عدله انه اورد الخبر ليبين صحته وقال ليس عليه العمل عندنا وادرك كم عالما من علماء المدينة؟ ادرك سبعين احسنت

31
00:10:36.000 --> 00:10:50.200
وادرك مئة وعشرين من اهل الحديث يقال له ليس من اهله لم يكتب عنه يقول ادركت في المدينة مئة وعشرين ممن يروي الحديث يقول لم اكتب عنهم يقال ليس من اهلهم

32
00:10:50.650 --> 00:11:05.750
اورد الخبر قال ليس عليك عمل عندنا. هو اول حديث من اكل او نسبه فليتم صومه من اكل وهو صائم فليتم صومه فقد اطعمه الله فانما اطعمه الله قال ليس العمل ليس عليه العمل عند هذا من عدله

33
00:11:05.800 --> 00:11:25.450
انه اخبر ان الاحاديث هذه صحيحة لكن ليس العمل شوف هو قال ليس عليه العمل لكن غيره وجد تسعة عشر من علماء المدينة افتوا بخيار المجلس واذا ابن ابي ذئب ماذا قال؟ قال هذا الحديث ينبغي ان ان يستثاب ما لكم على الاسلام

34
00:11:26.600 --> 00:11:42.850
ما معنى تقول انت قد قلت قول خطير جدا تتوب من هذا الشيء وتشهد بالشهادتين. والا فان الامر صح وثابت الخبر هذا مشهور يرويه واحد وعشرين من الصحابة عن رسول الله متواتر

35
00:11:42.900 --> 00:12:02.650
جاء هو جاء بالسلسلة الذهبية ويروين يعني نافع عن الامام مالك ايضا وحتى لما الحنفية قال المقصود تفرق الاقوال وليس تفرق الابدان جاء عن نافع يقول وكان ابن عمر اذا باع بيعا

36
00:12:04.450 --> 00:12:30.500
فخرج من المجلس ثم عاد حتى اقليم البيعة اي نعم فاذا الخبر صحيح والامام مالك من فضله انه قد اورد الخبر وهكذا  في الحنفية ايضا ردوا على هذا الخبر بادلة واهية اجاب عليها الجمهور واجاد المنذر حينما الف

37
00:12:30.500 --> 00:12:53.400
الان حديثيا في هذا الحديث طبعا هذا جزء الحديث للمنذر لم يحقق لحد الان وفي العراق وجد له نسخ خطية فنجمع النسخ الخطية ويحققها فهذا حسن جيد فاذا الغبن علمنا الغبن وان الغبن اليسير

38
00:12:53.450 --> 00:13:19.000
يوجد هنا بعض بعض بانزيخانات يعني آآ البادية فيها اغلى من التي في الطرق يعني فيها غبن لكن هذا من الغبن يسير المعفو عنه قد تقول لي ما السبب سبب هذه القريبة ايجارها اغلى وتلك البعيدة ايجارها اقل. نعم

39
00:13:20.700 --> 00:13:34.450
ولو قدر على ان يثني عمامته في البر ويعصرها وجب عليه ذلك فلو لم تصل لم تصل الى الماء وامكن شرحها وشد بعضها ببعض النقط لزمه ذلك اذا لم يحصل في في

40
00:13:34.450 --> 00:13:48.050
او بنقص يزيد على ثمن الماء او اجرة الحبس يعني هو معناه ان الانسان لا يبذل طاقته من اجل ان يتوصل الى الماء قبل ان يذهب الى التيمم. نعم في ضبط ثمن المثل اوجه

41
00:13:48.100 --> 00:14:07.800
لما اقول اوجه في المذهب لمجتهدي المذهب الراجح ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة في مثل تلك الحالة وليس في الظرف الاعتيادي. في اوقات الازمات الامور ترتفع نعم قوله وتعدل استعماله يشمل

42
00:14:08.000 --> 00:14:26.600
تعذر استعمالها. ايش من اسباب اباحة التيمم؟ يعني قد يكون مريظ لا يستطيع قد يكون فيه خوف لا يستطيع ان يذهب الى قد يكون انه لا يوجد الماء فيتعذر استعماله نعم. وقد مر بكم السفر والمرض. نعم. ومن الاسباب من اسباب الاباحة ايضا ما اذا كان بقطبه ماء

43
00:14:26.600 --> 00:14:50.700
يخاف ويخاف ما لو سعى اليه على نفسه السبع اللي هو الحيوان الذي يشبع الانسان ويفترس الانسان نعم او عدو عند المال ليدخل عوامته ويعزها   من نصف الماء اسمه ماء

44
00:14:52.050 --> 00:15:12.600
ادخل عمامته ثم اعطوا لها طبعا ما وجدنا فقط تندباد ويعني بابا اي نعم لكن هم الفقهاء يفترضون اضطرارات قد تحصل وهذا لا لا يكون مستعملا هذا الماء انما من قول بهذه الطريقة ولا تتلمم

45
00:15:12.850 --> 00:15:36.300
اتى بالماء وجعله في الاناء وبعد ان لا يسمى مستعملا ليس مستعملا مم لما عصره يعني لم يتوضأ به حتى يكون مستعمل عصرهم من اجل ان يستخلصه نعم او يخاف او يخاف على ما له الذي معه او يخاف على المال

46
00:15:36.550 --> 00:15:56.400
او المخلد في رحله يعني اللي يخليه برحل ويذهب يخشى عليه. هم. او كان في سفينة لو لو التقى استلقى في البحر لو نعم لو استقى استلقاه في البحر يعني لو قد ينزل سفينة عالية وقد لا ينزل ربما يفقض في البحر

47
00:15:57.150 --> 00:16:13.650
ولو خاب الاستطاع عن الخطبة ان كان قد عليه ضرر لقصد الماء. يعني يخاف من ذهاب الجماعة الذين معه. اذا كان لا يخاف جماعة يكفرون سيارات واذا يترككم خلاص يستطيع ان يلحق بهم بسيارته

48
00:16:14.550 --> 00:16:36.550
هذا لا يخاف على نفسه هذا ينقطع لاجل الماء. اما اذا كان يخشى على نفسه فهذا لا طبعا وان لم يكن عليه ضرر  وواضح ان له ان يتيمم للمحشور. اذا كانت ثمة وحش. يا خي اذا ارض امنة عند جي بي اس والطريق معلوم. يجب عليه ان يتفرق نعم

49
00:16:36.850 --> 00:16:55.050
ومن اسباب اباحة التيمم قديما كان وحشة ويسمون الارض يسموها بيداء لان الانسان قد يبيد بها لكن اصبح الان بحمد الله تعالى اصبحت الارض مدللا. والسفر كان قطعة من العذاب. اصبح الان الامر مختلف جدا. اصبحت السفر تسحق

50
00:16:55.450 --> 00:17:13.300
الحاجة الحاجة الى العطش. مم فاما لعطش اما لعطش او عطش رفقته او عطش الحيوان المحترم في الحال او المستقبل. نعم شف حيوان محترم وقد يجي الحيوان احنا في مكان معه كلب من هذه الكلاب التي نجزيها

51
00:17:13.500 --> 00:17:32.300
وهذا الحيوان ليس بمحترم هنا اذا خشينا على الحيوان لا نتوضأ بهذا الماء. نعم  ولو مات وقد يكون عنده حيوان يعني مشروع العمل به ونخاف على هذا الحيوان؟ نعم نتيمم

52
00:17:33.200 --> 00:17:50.050
ولو مات رجل وله ما هو رفقة عطاش. شربوه ويمه ووجب عليهم آآ ثمنه وجعله في ميراث فمن هو قيمته في موضع الخلافة في وقته والله لا غير بقى قال لي تعيد هذه قال ولو خاف الانقضاء. ايه

53
00:17:50.300 --> 00:18:07.750
ولو خاف الانقطاع عن الرفقة كان عليه ضرر لرصد الماء فلهذا كملناها قال ولو مات رجل وله رفقة ايه ولو مات رجل وله مرة ورزقة عطاش تاركوه وينبغيوه ووجب عليه شربوا الماء ولم يغسلوا به الميت

54
00:18:08.100 --> 00:18:26.550
وين ما موه اي بدل التحصير يمم الميت. مم. ووجب عليه ثمنه وجعله في ميراثه وثمنه قيمته في موضع الاسلام في وقته. يعني لماذا هذا الشيء؟ باعتبار هذا اصبح اصبح حق الميت يعني حق للميت اللي هو تفصيله

55
00:18:26.550 --> 00:18:54.250
ولكنهم دفعوا هذا الميت باعتبار ان الحي اولى من الميت فبقي حق الميت فيما يتعلق بقيمة الماء نعم ومن الاسباب عدم عدم استعمال وهي احنا احنا مرة تعبنا يعني لو فرضت الميت يغسل اذا مات ايش هل يمم فيه قوله مثل من قال ييمن ومنهم من قال لا

56
00:18:54.250 --> 00:19:12.000
اليمن باعتبار الاعادة على اصل الفطرة تيمم يمم ايديه ووجهه فقط بضربة واحدة ومن الاسباب عدم استعماله لاجل جراحة وما في معناه. اذا نعم. كالدمام. الدمام اللي هي الدملة. هم

57
00:19:12.400 --> 00:19:29.150
سواء كان كانت هم جريرة ام لا؟ اذا عنده جبيرة وليس لديه جبير نعم وقد ذكر الشيخ بعد ذلك لاجل حكم القضاء وللعرشان ان يأخذ الماء من صاحبه قهرا اذا لم يغسله بشرط عدم احتياجه اليه

58
00:19:29.250 --> 00:19:57.300
وعليه قيمته. يعني لو فظل الانسان عطشان هلك. يحق له ان يأخذه بالقوة الى كان خشية على نفسه وعليه ان يعطيه ثمنه يعني كالذي يشتريه شراء لماذا عليه ثمنه لانه لو فرظنا كان لا يعطيه الا بالماء وجب عليه ان يدفع المال ليدفع العطش عن نفسه. فلما اخذه قهرا حتى يتبع عن نفسه الهلاك

59
00:19:57.450 --> 00:20:13.650
وجب عليه دفع المال لهذا لكن لو فرضنا هذا ما اخذه قهرا ومات هذا الانسان الذي اراد الماء ولم يعطى الماء. هل يحاسب هذا الذي لم يبذل الماء هذا يسمى

60
00:20:14.550 --> 00:20:36.850
يسموه يعني القتل بالترك يعني ترك انقاذه انا وانت نسيت البحر ورأينا انسان يريد ان يغرق ونستطيع ان ننزل وننقذه ولم نفعل هذا. هل نأثم؟ لا شك اننا اثم وهل تجب الدية في هذا كلام طويل لاهل العلم

61
00:20:36.900 --> 00:20:57.900
وهذا نحو هذه المسألة. نعم والصحيح انها تجب الدية وان هذا عمل لان الترك عمل اللي عنده في المحاسبة يفتح اضواء البيان ويتحدث الترك هل ان الترك عمل ام لا؟ يفسد كلمة الترك او الترك وعمل

62
00:20:58.450 --> 00:21:25.000
ويستخرج البحث ويأتي بالادلة سيجد بحثا نافعا ينفعه في مثل هذه المسألة الو ها  اضواء البيان الشنقيطي هذا من كتب التفسير العظيمة جدا قال والتراب الظالم لا يصح التيمم الا بالتراب القاهر الخالص غير المستعمل. غير مستعمل واسمه تراب ويكون طاهر نعم

63
00:21:25.250 --> 00:21:41.400
ترابه تعينه سواء كان احمرا او اسودا او اصفرا. يعني شوف هسا احنا وجدنا التربة تراب اسوأ يعني اقرب للسواد وتجد احيانا تربة حمراء. نعم وسواء به الارمني او غيره. هم

64
00:21:42.400 --> 00:22:01.450
والصلاة. لا قد انت هنا في مكان وقلت لهم ايتوني بتراب اثم به فاتوه بمجموعة من الثلاثة هذا تراب مستعمل لا يحق لاخر ان يستعمله  باسمك يرابي على على ذلك كله

65
00:22:01.550 --> 00:22:19.200
ولا يصح بالنورة النورة اللي هي يعني هو اقبيل المحمي الصين المعمول بالنار. نعم والجسم معروف هذا الجص الذي يعمل لونها بارقام ولا بالحجارة المسبوقة والقوارير المسحوقة وشبه ذلك. نعم

66
00:22:19.350 --> 00:22:40.150
وفي وجه يجوز بجميع ذلك وهو غلط. وجه يعني يعني رأي من اراء المذهب. نعم واحتج القائلون بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهو يقع على التراب وعلى كل ما على وجه الارض. سواء كان له يعني له غبار اوليس له غبار. نعم

67
00:22:40.250 --> 00:23:01.950
فيها قولان لاهل العلم ونصب ذلك الى مالك وابي حنيفة ايضا. لا لما اجادوا بكل ما كان من من على الارض حتى على هذا فضلا انه يجوز انه يجوز يجوز لجميع انواع الارض حتى يستخرج المغسولة. معناها ليس لها تراب. نعم

68
00:23:02.250 --> 00:23:20.750
قال انها مثل الحصاة  نقل الرافعي عن مالك انه يجوز ايضا بما هو متصل بالارض كالشجر والزرع. ومنه لا يحسن له ان ينقل عن مالك من طريق الرافعي راه امارة نأخذه من كتب المالكية والرافعي شافعي. فهذا من القصور في النقل

69
00:23:20.800 --> 00:23:40.750
واذا ستعلم تكتب بحث لو كلفوكم ببحوث كتبت باحث لا تنقل عن الشافعية من كتب الحنفية ولا بالعكس بل تنقل مذاهب كل من مذهبه نعم فنقل النووي في شرح مسلم عن الاوزاعي وسفيان الثوري انه يجوز بكل ما على وجه الارض حتى في السير

70
00:23:40.950 --> 00:23:56.250
يعني هذا يصح لكن نحن نأخذ قول سفيان الثوري ونأخذ قول الاوزاعي من مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة والسنن البيهقي لان البيهقي يثق باسانده ومن المحلل لابن حزم وهكذا

71
00:23:56.500 --> 00:24:20.400
وعدنا اذا الاوسط لابن المنذر ايضا ينقل اقوال المذاهب    هي قولان للفقهاء هي يعني اشد شيء مثل الشافعية في هذا الشرط التراب الذي له غبار وهو التراب المنبت واستدل بقوله تعالى طيبا

72
00:24:20.750 --> 00:24:41.450
فقالوا الطيب هو المنبت الحنفية والمالكية عندهم في كل شيء الحنابلة وسط بين هذا وذاك. نعم مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء وبه قال قال الامام احمد بن المنذر وداود. نعم. طبعا ابن المنذر هو كان شافعي ثم اصبح مجتهد في

73
00:24:41.450 --> 00:24:58.850
النصارى مجتهدة مطلقة وداوود هذا داوود الظاهر المتوفى عن ثمان وخمسين ومئتين مؤسس المذهب الظاهري ثم انطمر هذا المذهب حتى جاء ابن حزم فاحياه الان هل لهم اتباع الان نعم اتباع وهذا مذهب كفر

74
00:24:59.400 --> 00:25:14.850
ولهم موقع اسمه دارة اهل الظاهر على طريقة ابن حزم مئة بالمئة ويوجد عندنا هنا في هذه البلاد كانت ظاهرة عدد كبير في شخص من كندا الان مقيم في ماليزيا دائما يتصل بي في

75
00:25:15.250 --> 00:25:39.500
ابو طالب الظاهري وهكذا  هم الانترنت في كل مكان مم  لا يعني هي مذهب الظاهري ليس ما اشتهر في بقعة من البقاع من البقاع يختلفون الحنفية قالها في مثل تجد الشافعية

76
00:25:39.550 --> 00:25:55.050
تجد في الاندلس وغيرها مذهب المالكي الظاهر ليس له مذهب لكن داره يعني موقع الانترنت اسمه دار يعني يوجد عدد كبير من الطلاب على طريقة ابن حزم  بل يتعصبون له غاز تعصب انا بقيت سنة كاملة

77
00:25:55.850 --> 00:26:15.050
يطلبون مني ان اكتب عندهم فالحوا عليه فكتبت عندهم قضايا حديثية بعدين اوردت حديث اه قتيبة بن سعيد عن الليث بجمع التقديم وذكرت انه معلول بتفرد فناقشوني مناقشة طويلة في هذا الخبر

78
00:26:15.650 --> 00:26:39.450
كان انه ثقة كيف انه ثقة ويخطئ؟ ما دام انه ثقة لابد كذا ابن حزم يعيدونه ويكفرونه شرفت الكتابة في موقعهم اسمه دارة اهل الظاهر موجود موقع فيه جمال وتجعل لك يعني اشياء جميلة يقول هنا نحن نحمل بالاسلام كما نزل من السماء صافيا خالصا

79
00:26:41.050 --> 00:26:57.850
وكان عدنا ابو تراب الظاهري هذا كان من اعلم الناس بالعربية اخوه الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي حي يرزق يعني صار له اكثر من اربعين سنة يدرس في الحديث النبوي في المسجد الحرام

80
00:26:58.400 --> 00:27:14.200
فاخوه ابو تراب الظاهر من اعلم الناس وكان هو في تلك البلاد وخرج منها مات في مكان اخر يرحمه الله تعالى نعم انه لا يجوز التيمم الا بالتراب الطاهر له غبار يعلق

81
00:27:14.250 --> 00:27:33.250
بوجه واليدين. مم لان الصعيد يكتب على التراب وعلى وجهه وعلى وجه الارض وعلى الطريق فهو مجمل بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله التراب كافرين. يعني الصعيد مجمل وهذا المجمل يعني يشمل هذا بينه قال التراب كافيك

82
00:27:34.500 --> 00:27:52.150
قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وترمتها طهورا اذا لم اجد الماء. رواه مسلم عدل عليه الصلاة والسلام الى ذكر التراب بعد ذكر الارض ولولا انصاف الطهورية به لقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتربتها

83
00:27:52.150 --> 00:28:08.800
لانه جاء مبنيا كما رواه جاء مبينا نعم مبينا هم كما بينه الدار تصنيف سننه وابو عوانة في وترابها طهورا وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطعم هو تراب الحب

84
00:28:09.550 --> 00:28:25.600
وعن علي وابن مسعود ان التراب الذي يغبر يغبر يعني له غبار نعم التراب الذي يقبل. وقال الشافعي انه كل تراب في غبار وقوله حجة في اللغة. يعني قوله يقول الشافعي

85
00:28:25.700 --> 00:28:41.000
يرحمه الله تعالى حجة في اللغة. يوجد بحث ان قول الشافعي حجة في اللغة في مجلة الحكمة عدد ستة عشر تعلن الشافعي رحمة الله عليه قوله حجة في اللغة وهذا مما يعني

86
00:28:41.550 --> 00:29:07.450
اتخذ به الشافعي عن غيره وله اشياء في لغة الشافعي لا تجدها عند غيره. منها المتصل لا يقول المتصل يقول المتصل بالفك والهمز بالفك والهمز ولذا اكثر كتاب نقل فقه الشافعي واقواله يعني اقوال الشافعي هو كتاب معرفة السنن والاثار

87
00:29:08.200 --> 00:29:26.950
الذي يطلق له السنن الوسطى فيه قرابة ستاش حديث واثر والذي حقق الكتاب قديما سيد كسروي عند موطن المواطن قل وهذا حديث غير متصل وكتبها غير متصل. يقول في النسخ الخطية سبعة هكذا غير متصل

88
00:29:27.500 --> 00:29:47.950
يقول وهو خطأ لماذا خطأ النسخ الخطية؟ لانه مشى على السائل كلمة متصل لكنه لو علم لغة الشافعي فما وقع في هذا الخطأ يعني لما نسخ الخطية تتفق على هذا الخطأ ما معقولة ان الخطأ يوجد في عهد ثم تتابع على هذا الخطأ

89
00:29:48.150 --> 00:30:07.700
لابد ان بعض المصداق علم الصواب فلما اجتمعت النسخ الخطية تبعثها على هذا دل على رزقي هذا لكن الفطنة من خير ما اوتيه الانسان كما قال العلماء ثم شر الترابي الا يخرج عن حالة الى حالة اخرى تمنع الاسماء

90
00:30:08.150 --> 00:30:20.750
حتى لو احسنت يا ابا ان يبقى اسمه تراب مثل الماء مثل الماء عندنا ماء وتغير الى ماء او ماء ورق لا نتوضأ به فالتراب لو تحول الى طين مثلا

91
00:30:21.300 --> 00:30:35.800
او الى نورا او الى غير شيء لا يصح التيمم به حتى لو احرق التراب حتى صار رمادا او سحق الخزف لم يجد التيمم به. ولو سوي الطين وسحقا ولو شوا الطين وسحقه ففي جواز

92
00:30:35.800 --> 00:30:52.600
به وجهان ولم يرشح جعلها مشويا ثم استحقه اعاده طين الى مرة ثانية يقول به وجهانه. ولم يرد في الراكعين في هذه السورة شيئا ولا النووي في الروضة يعني اذا اوتي بالطين ثم شوي يعني اصبح قطعا

93
00:30:52.800 --> 00:31:11.650
قطعة مشوية ثم فتته من جديد. وعاء يطير على حالته السابقة النووي والرافعي لم يرجحها في هذا ولو اصابت مراب نار اسود ولم يحترق. ففيه ففيه ففيه الوجهان صحح النووي في هذه السورة سورة القطع في الجواز. نعم

94
00:31:11.750 --> 00:31:25.550
وهل يجوز الثياب كان خشنا لم يرتفع منه زوار طبعا هذا البلد ليس فيه رمل صحيح ولا مو صحيح الرمل هو الرمل الاحمر هذه البلاد ليس فيها رمل ماذا يصنعون؟ يتم بالحجارة

95
00:31:25.900 --> 00:31:46.300
ويسحقونها حتى يحولونها رملة بس بالحجارة من الجبال اما بتلك البلاد فالرمل فيها كثير جدا بحمد الله تعالى. لكن هؤلاء اذا اصحاب واجبات اصحاب عمل جاءوا الى الحجارة البيضاء ويحثونها ويحولونها الى رما للبناء. نعم

96
00:31:46.900 --> 00:32:04.650
رمل ابيض يا لم يجوز واذا ارتفع كذا وان كان ناعما هذا ليس له غبار عند الشافعية لا يصح وعند الحنفية والمالكية يصح لانه من جنس من جنس التراب. قال الرافعي وجزم به النووي في تساويه

97
00:32:04.850 --> 00:32:21.550
لكنه قال في شرح مهذب وشرح وصدق وتصحيح التنبيه. يعني ما شاء الله شوف الامام انه يؤلف رياض الصالحين وجاء الذهب بعده بسنوات يسيرة ليس طويلا والنوى توفي عام ست مئة وستة وسبعين

98
00:32:22.300 --> 00:32:38.950
الذهبي سبع مئة وثمانية واربعين يعني عمر يقول لا ادري ما هذه النية التي كانت عند النووي بحيث اشتهر كتابه رياض الصالحين هذا الشيخون والان طبعاات رياض الصالحين يعني ربما طبع منهم ملايين النسخ بحمد الله تعالى

99
00:32:39.850 --> 00:32:59.200
كشفوا له مؤلفات عديدة في من فقه الشافعي شوف الاربعين النووية كم شرح له ما شاء الله؟ نعم بتراب مخلوق برمل ناعم لا يجوز. فالرمل الصف اولى بمن؟ الرمل الصرف نعم

100
00:32:59.600 --> 00:33:17.500
مشاطر فشرق التراب ان يكون ظاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا. نعم والطيبون الظاهر بان الطيب يطلق على ما تشتهد به يا شيخ وائل لما قال شرط بان يكون طاهرا يعني ليس شرط ان يكون غير

101
00:33:21.950 --> 00:33:39.700
التي تقف عليها نجاسة. نعم فالمنجس لا يستحق التيمم بهما  ان الطيب يطلق على ما تستهين به النفس على الحلال وعلى الطالب والاولان لا يليق وصف التراب منهما. فتعلم الثالث

102
00:33:40.000 --> 00:33:59.000
قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه ان الماء النجس لا يكون الوضوء به فكزا الشراب نبيه قوله ظاهرة يؤخذ منك ظاهر على شيء نجس فانه وهو كذلك. ما معنى هذا

103
00:34:00.100 --> 00:34:48.200
ايه            وواجب عليه ان يزيل النجاسة نعم فلابد من  فعلى النجاسة يتيمم للتيمم وتيمم على النجاسة فصح تيممه لكن وجب عليه ان يزيل ماذا؟ ان يزيل النجاسة  يمثله رب الانسان

104
00:34:49.000 --> 00:35:14.800
خرج من الخلاء ولم يستنجب وتوضأ وضوءها للصلاة ثم زال النجاسة يصح ام لا يصح    ولما استنجاء واجب مو معناه انه يسبب في عدم صحة الوضوء. ويجب عليه عند الجمهور خلافة للحنفية القائلين بانه لا

105
00:35:14.800 --> 00:35:51.500
والا اذا خرج الى موضع الحق وحكم الفقير عند الحنفية استنجاء سنة صحيح؟ الا اذا خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير    التراب وغيرهم فلابد في الصلاة من كونه خالصا فلا يصح مخلوق بدقيق وزعفران. ما هو الدقيق يا شيخ

106
00:35:52.700 --> 00:36:26.600
احسنت والزعفران  الزعفران كم  ثلاثة الاف دولار ثلاثة الاف دولار نعم نحن بلا خلاف. هم وكذا لو كان القليل قليلا على الصحيح كثير ما يرى والصليب ما لا يرون ما لا ما لا الى الله. هم. يعني هذا حد القليل والكثير. القليل ما لا يظهر. نعم. مو الكثير ما يظهر. نعم

107
00:36:27.050 --> 00:36:47.450
فلا بد من التراب ايضا ان لا يكون مستعملا كالماء على الصحيح شف لما اقول على الصائمة في ثلاث عنده اصحاب الوجوه لماذا ما قلنا فيه قولان الامام الشافعي هنا قال ثم لا بد في التراب ان لا يكون مستعملا كلمة على الصحيح

108
00:36:48.750 --> 00:37:06.000
لان هناك من قال من اصحاب الوجوه انه لا يشترط ان يكون مستعملا. ما يظهر هذا ليس كالماء لماذا قلنا انه فيه خلاف من اصحاب الوجوه؟ لماذا لا تكون خلاف عندش؟ عند

109
00:37:06.900 --> 00:37:39.100
يافعي  الارجح يظهر   بين مرضى يتيممون سيدنا اول واحد سرعة هل نأتي بنفس التراب هناك من يقول يجوز من تقول احد اصبح مستعمل نأتي بتراب اخر. فيه قولان للمجتهدين في المذهب نعم

110
00:37:39.500 --> 00:37:55.650
لانه في هذه ما كان ممنوعا منه والمستعمل ما لصق بالعنف وكذا ما تناثر منه على الراجحي. نعم تفسير المستعمل تطلب تذاكر ان يكون مأسا عضوا والا والا فهو غير مستعمل

111
00:37:55.750 --> 00:38:22.750
قال انه في شأنه المؤلف قال وطرائقه اربعة اشياء امنيه اروع الاشياء   نعم ليش؟ لانها عبادة. وربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وللحديث انما الاعمال بالنيات

112
00:38:23.450 --> 00:38:44.450
نظر المشهور انما الاعمال بالنيات يعني هو لو اذهب الاية قبل الخبر او لا؟ صحيح ليس بصحيح نعم لانه عبادة قد صبر الى نيتك الصلاة والوضوء. اذا هي عبادة نعم ولذلك في الوضوء لا اشكال انه عبادة لورود النقص في ذلك كما قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن

113
00:38:44.600 --> 00:38:58.600
وهذا الحديث يقول اذا توضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه فوجد كل فظيعة وهكذا الحديث. يدل على انها عبادة يؤجر عليها الانسان تلافا للحنفية قريبا منه ليس عبادة. ولذا لم يشترطوا له النية

114
00:38:59.800 --> 00:39:17.800
مسيرتها ان يرمي السباحة الصلاة. هو ينوي التيمم اي او ينوي استباح للصلاة كلاهما صحيح ولا يكفي ان ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع حدثه. لانه لا يرفع الحدث بدليل يقول التيمم طهور المؤمن. ولو لم يجمع عشرة

115
00:39:17.800 --> 00:39:34.750
قال فاذا وجدت المسب اتق الله فانسه بشربك ولقول النبي لعمرو بن العاص كيف تصلي بالناس وانت جنوب فاذا هو ما رفع عن الحدث ابقى الحدث لكنه مبيح لماذا؟ مبيح للصلاة

116
00:39:35.050 --> 00:39:53.250
ولذا لما كان مبيح لا نصلي به صلاتين مفروضتين نصلي صلاة واحدة؟ نعم سبيل قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما اصابته جنابة فتيمم وصلى لاصحابه فقال له عليه الصلاة والسلام اصليت باصحابك وانت

117
00:39:53.800 --> 00:40:14.900
ولانه لو رفعته لما بطلت برؤية الماء كالهبوط بالماء ولا يكفي نيته نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يقول على الصحيح لا بد ان ينوي استباحة الصلاة نعم لو نوى اداء شرط التيمم او فريضته او فريضة التيمم فوجهاك حد مالك؟ وجهان عند المذهب. وجه يقول يتلو الاخر قل لابد من

118
00:40:15.250 --> 00:40:33.800
نعم هل امهات تلك الوضوء واصحها؟ لا يكفي. والفرق ان الوضوء تربة مقصودة في نفسها ولهذا ينبغي تشديده احسن اما التيمم فلا يندب تجديده. نعم. بخلاف التيمم ثلاث فانه لا يلزم تجديده ولو قصر على نية التيمم لم يفسده. قال المرضين. قال

119
00:40:33.800 --> 00:40:53.750
مع وردي ما وردي صاحب كتاب الحاوي هذا في سبع وعشرين مجلدا واعلم انه لا يجوز ان تتأخر ان تتأخر النية عن اول مفروض واول افعال افعالهم مفهومة نقل التراب. والمراد بنقل فلابد من النية قبل رفع يديه. يعني هو لما اجى هنانا

120
00:40:53.900 --> 00:41:15.950
وضرب هذا هو النقل هنا عند الضرب يرحمكم الله من هذا الضرب ينقل به التراب قلت يا شيخ احسنت. فلابد من قبل رفع يديه من التراب. فاذا طارته قارنته وعزمت قبل مسح وجهه

121
00:41:16.950 --> 00:41:38.950
لم ينزله على الراجح في الشرك والرقم. وقال ابن ركعة اصحبهما لا لا لان النقل ان وجب الا انها غير مقصودة في نفسك ثم ان ثم اذا اوت الامام فله اربعة احوال. هم. احدهما ان يرمي استباحة الفرض والمشي معا فيستجيبهما. اذا نوى استباحة استباحة

122
00:41:38.950 --> 00:42:04.900
الصلاة ماذا ينوي في الاستباحة هذا هو من التعقيد هذا من هذا التفصيل وانتهى لانه اتباع الصلاة لان ماذا ينوي سوف يفصل نعم احدهما احدها سندخل قبل الفريضة وبعدها. مم. وفي الوقت مخالفه ولا يشترط

123
00:42:04.900 --> 00:42:25.000
تعيين الخريطة على الرجل. نعم يعني شوف عند الشافعية لما تصلي صلاة الظهر ماذا تنوي تنوي نيتين تنوي الفريضة وتنوي تعيين الفريضة يتحدث عن هذا الذي يتيمم لصلاة ظهر مثلا

124
00:42:25.450 --> 00:42:41.400
هل ينوي لتعيين هذه الظهر  يقول لا يشترط تعيين الفريضة على الرجح لا يشترط تعيين هذه الفريضة فريضة الظهر او فريضة العصر او فريضة المغرب او فريضة العشاء نقول لا يشترط على الراجح نعم

125
00:42:41.850 --> 00:43:09.450
ولو اقتصر على نية التيمم يعني فقط قال نويت على التيمم  يعني هو يريد انه يشترط ان تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي التيمم فقط. قال لك ليش؟ لانه هذا التيمم ليس بعبادة. ولان التيمم هذا يعني

126
00:43:09.450 --> 00:43:29.050
ليس مشروع لذاته انما شرع للصلاة. يقول لا بد من ان تنوي الاستباح في الصلاة استباحة الصلاة وقال ايضا ينوي السلاح في الفريضة والنافلة وقال لا يشترط ان انت في الصلاة هاي بعينها صلاة الظهر بعينها او صلاة العصر بعينها

127
00:43:29.750 --> 00:43:46.900
يعني قال بس انت لما تتوضأ تنوي الوضوء فقط ما نويت السنة القبلية او البعدية او الفريضة لكن في لماذا؟ لان الوضوء عبادة اما التيمم وعبادة بحيث يحق لك ان تعيدها السلام على وضوء

128
00:43:47.450 --> 00:44:02.000
وعلى وضوء انت بتحضر صلاة الظهر واردت ان تذهب تجلس للوضوء من غير ان تنقض ايضا هذا مستحب لكن التيمم يختف دايما انما شرع الاستباحة قل لا يكفي ان تنوي التيم فقط

129
00:44:02.500 --> 00:44:22.200
يريدك ان تنوي استباحة الصلاة التي تصليها لماذا؟ التيمم ليس برافع للحدث انما هو مبيح فلا بد ان تنوي هذه الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة هل يشترط ان تحدد هذه الصلاة التي

130
00:44:22.450 --> 00:44:52.650
تتيمم لاجلها يقول لا يشترط على الراجح       راح ترجعنا لا بس نرجع بس مرة ثانية قبل ان نعبر الى فقرة ثانية وقفنا لا بأس حاولت ما عليك منين تبدأ؟ رجعنا

131
00:44:54.150 --> 00:45:33.900
رجعنا لك     تعا تعا ايها هالبعد وديتنا ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح يعني الانسان يريد يتيمم لا يكفي نية الطهارة يعني ميت بنو ذا يتطهر لماذا؟ هو هذا التيمم هل هو مطهر ام مبيح

132
00:45:35.000 --> 00:45:54.400
انا اسألك سؤال التيمم مطهرة المي وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا هو مطهر اسمه طاهر واسمه طهور مو صحيح التيمم هل هو مطهر ام مبيح مبيح ما الدليل انه مبيح

133
00:45:54.750 --> 00:46:17.300
وليس انه مطهر. لو فرمت الان مجرم وحضرت الصلاة وتتيمم واجا المي يجب ان تغتسل اما تغتسل احوال معليش تغتسل وتتيمم نقول يابه التيمم هذا اباح اليه ان يصلي والا الجنابة فهي باقية. ما الدليل كلام النبي عن ابن عباس؟ واضح

134
00:46:17.400 --> 00:46:31.350
هنا قال ولا يكفي نية الطهارة عن الحدث على الصحيح خلصت من هذي اللي بعدها قال ولو نوى اداء فرض التيمم او فريضة شوفوا احنان اصبح فرض ام ليس بفروض

135
00:46:31.600 --> 00:46:50.750
اصلح فرظ التيمم صحيح لان الانسان اما ما هو المتعين واما لا يجد ما تحولت فريضة الماء الى فريضة اصبح فرض عليهم احنا اسى قد تنوي انت بقلبك لما تتوضأ تقول بسم الله وتنوي فريضة عادي

136
00:46:51.400 --> 00:47:10.000
مثل ما اشتباح صلاة تنوي فريضة الوضوء وربنا امر قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الاية هل يجزئ ان تنوي فريضة التيمم فقط؟ الجواب لا يكفيك

137
00:47:10.650 --> 00:47:31.400
لماذا؟ لانه قال ولو انه اداء فرض التيمم او فريضة التيمم فرض التيمم او فريضة التيمم عبارة نفس الشيء فوجهان اي قولان لاهل العلم هل يجزئ ام لا يجزئ احدهما يكفي

138
00:47:31.550 --> 00:47:53.950
في الوضوء قياسا على ماذا؟ قياسا على الظلم واصحهما يعني الوجه الثاني وهو الصحيح لكنه اختصر لك العبارة واصحهما لا يكفي لماذا لا يكفي اعطاك لماذا؟ على طريقة التفريق وهذا من حسن من حسن عبارة المؤلف

139
00:47:54.300 --> 00:48:13.600
يقول ان الوضوء قربة مقصودة في نفسها ما الدليل؟ قلنا الدليل حديث يتوضأ المؤمن او المسلم فغسل وجهه خرجت كل فضيلة نظر اليها واذا غسل رأسه خرجت كل فضيحة خرجت قضايا من اذنيه وقلنا بان الاذنان من الرأس اخذا بهذه اللفظة

140
00:48:14.150 --> 00:48:37.550
يرحمكم الله هذا واحد ما الدليل على انه قرب الاحاديث والنصوص والاية ولهذا يندب تجديده يعني انت الان تصلي تحية المسجد وردت ان نصلي الضحى هل يندب ان تروح تسير من بيصلي الضحى الجواب لا يندم تجديد التيمم

141
00:48:37.700 --> 00:48:58.850
اما الوضوء يندى تجديده لانه عبادة استقبال قال ولهذا ينذر تجديده ما هو الوضوء بخلاف التيمم فانه لا يندب تجديده قال ولو اقتصر على نيتهم شخص اراد ان يتمم واقتصر فقط على نية التيمم. هل يجزئ ام لا يجزئ

142
00:48:59.400 --> 00:49:16.800
لا يفديهم يعني ما الفرق بينها وبين قبلها؟ فريضة التيمم او نية التيمم سلام ورحمة الله وبركاته  قال ولو اقتصر على نية تيمم لم يجزئه قاله الماوردي تمام حياك الله

143
00:49:25.250 --> 00:50:05.300
اعطيها مئة ليرة يا ابو علي ها نعم لما تطلع استيقظ من هذا الرجل  مرحبا بك يا امة الله يقول واعلم انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول انتهينا من هذا الكلام؟ تمام؟ ليش؟ جيد

144
00:50:05.300 --> 00:50:33.700
نعم نرجع وين ما وصلنا  ويكتب نية الفرض مطلقة. نعم. ويصلي اي اي فريضة شاء نعم. وان نوى معينة فله ان يصلي غيرها. نعم ايش هذا الحالة الثانية ينوي الفريضة سواء كانت احدى الخمس خذ يا بني منزورة ولا يحضر له النافعة

145
00:50:34.200 --> 00:51:06.850
كيف تضع في في جيبك هذه الصورة وهذه الصورة  نعم العقيدة نعم ولا يحضر له نافلة. هم يتباح له الفريضة لانه نواها. هم. وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على واجب. لان النقل شرع للقبول. بل دقيقة. يا شيخ

146
00:51:06.850 --> 00:51:24.300
آآ والاقران هذه قراءة متأنية متأتية فيقول ثم اذا نوى الاستباحة فله اربعة احوال احدها نعم شوف هذا اللي ينوي الاستباحة اللي هي استباحة الصلاة طبعا هذا التفصيل انا قلت لما

147
00:51:24.300 --> 00:51:45.850
كنا نسير انه لا داعي له وهذا فيه اطالة وفيه مبالغة يعني لكن مع ذلك خلص  اقرأ ايها الفتى الطيب ثم اذا نوى الاستباحة فله ارقان واحوال. هم. احدها ان يرمي السباحة والنفس معا

148
00:51:46.200 --> 00:52:06.250
فيستجيبون جيد يستريح الفريضة ويستريح النفل. نعم. هو اذا استباح الاعلى لا داعي لان ينوي للادمان. نعم ولو التنقل قبل الفريضة وبعدها. فهذا الانسان اذا فعل هذا الشيء واستباح له التنفل قبل الفريضة وبعد الفريضة. لماذا

149
00:52:06.250 --> 00:52:22.950
باعتبار انه قد نوى استباح الفريضة والنافلة وفي الوقت وخارجه وفي وقت يعني في الوقت وفي خارج الوقت ولا يشترط يعني كيف انه في الوقت وخارجه مثلي يا شيخ وائل

150
00:52:26.400 --> 00:52:48.800
اي نعم يعني نال معناها لو فرضنا دخل وقت الظهر وتيمم لصلاة ظهر ونوى للاستباحة للفريضة والنافلة اذا يأتي وقت العصر ليس من حقه ان يصلي صلاة العصر بهذا التيمم

151
00:52:49.550 --> 00:53:11.300
لكن النافلة ما للعصر يحق له ان يصلي فيها النافلة. السنة القبيلة لصلاة العصر. نعم  ومن تعيين الفريضة يتيمم للفريق هل يشترط ان يعين هذه الفريضة عينها اين اين موجودة

152
00:53:11.750 --> 00:53:35.700
كلمة عين يعني مثل ما عندهم عين فقل اين الف اه المفروض ما اعرف معلمة بس معلم بده انساه يلا لا بأس  ويكفي نية الفرض مطلقا. مم يصلي اي فريضة شاء. نعم. وان نوى معينة معينة فله ان يصلي ويرى. هم

153
00:53:36.600 --> 00:54:04.500
هذا شخص نوع نوى معينة فله ان يصلي غيرها  مم صلاة الظهر  لا  لا ليس لديهم فريضتان في تيمم واحد بس لو فرضنا لو فرضنا في النوى نوى الظهر وصلى بها قضاء العصر الماظي مثلا او قظاء الصبح

154
00:54:04.900 --> 00:54:22.950
يحق له ذلك ها المقصود ها؟ نعم  هذا الثاني ان يجد الفريضة سواء كانت احدى الخمس او مجزورة ولا يذكر له النتيجة شنو الفرق بينها الأولى والثانية بالاولى نوى الفريظة والنافلة

155
00:54:23.400 --> 00:54:42.850
واحنا نرى ماذا؟ نوى الفريضة ولم يحصل على باله النافذة فتبارك له المريض. لانه نواها وشغل نافلة قبلنا وبعدها وبعد الرفض على غراسها. لماذا؟ لان المسجد تابع للحرب. احسنت النفل تبعا للفرظ

156
00:54:42.850 --> 00:55:02.350
لا في هذه جاءت مثل حصول الفرض ومثل مثل ومثل مقويات وهكذا يعني اذا حافظ الانسان على النوافل حافظ على الفرائض واذا ضيع النوافل قد يضيع الفرائض. نعم لا تفقد ريمان بن ثعلب قال لا ازيد على هذا ولا انقص

157
00:55:02.800 --> 00:55:50.700
هل قال افلح ان صدق وافلح وابيه ان صدق   ما قالت له ابيه صدق مم  ايه   ايه اي معلوم يعني كتاب التوحيد ماذا قالوا عن هذه القسم  يعني قال هذا المثال هو صحيح هكذا قالوا

158
00:55:51.750 --> 00:56:12.000
يعني غلب على لسانه يعني هل اذنب الشيطان القى هذا الشيء على لسانه ومشى الامة من جيل الى جيل فهل من المعقول والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأتي على لسانه ولا يستطيع الشيطان ان يلقي على لسانه هذا ابدا

159
00:56:12.500 --> 00:56:33.550
عرفت هاي الرواية خطأ من احد الرواة واخطأ كل من دافع عن هذه اللفظة لما دافع مع هذا لماذا دافعوا عنها السؤال اجيتهم بالامتحان باذن الله تعالى ها عن هذه اللفظة

160
00:56:34.500 --> 00:57:16.000
يقول هل وردت هذه اللفظة في الحديث اذكر ذلك مفصلا. هذا السؤال هذا الامتهان الفقه بالفقه وفي هذا الموطن كتاب    موجود هنا  اه مكتوب  يا خيي جميع خصم التوحيد جميع الشروح كل كتب الشروح

161
00:57:16.400 --> 00:57:33.700
قالوا هاي المقولة وهذا من تقليد الساهل الساهل عرفت يعني النووي وقبل النووي بعد النبوي الى يومنا هذا حتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا بكلام ليس في محله. ليش

162
00:57:34.050 --> 00:57:52.200
لان الرواية في صحيح الامام مسلم هي الرواية بالبخاري والبخاري روى الرواية والبخاري تعمد اقتطع هاي اللفظة لانها غير صحيحة وحذفها من الخبر لان هذا الراوي قد اخطأ فيها. فهي رواية خطأ

163
00:57:52.450 --> 00:58:20.500
الحمد لله الذي انزله به مم   ما ادري اشتباه يعني باعتبار انه من باب الدلالة والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي من باب التوفيق اخذا بالاية اذا الله سبحانه وتعالى اراد لما قال وانك لتهدي من وانك لتهدي الى صراط مستقيم

164
00:58:20.650 --> 00:58:39.450
وبعدها قال الا الى الله تصير صراط الله في الارض الا الى الله تصير الامور فيهدي هلال التوفيق لما الله سبحانه وتعالى مشيئتك كانت الا بمشيئة الله. قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين

165
00:58:40.000 --> 00:58:57.900
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة فقط تتحول الى توفيق الى اشياء ربنا لكن هذه اللفظة وابيه لفظة خطأ غير صحيحة مسلم حينما اوردها اوردها مسلم ليعلها البخاري حينما اوردها تعمد حذفها

166
00:58:59.150 --> 00:59:20.550
وفيها خريطة موجودة الخريطة الخريطة موجودة لكن اين نجعلها لكم نحصلها لكم باذن الله تعالى وتقرأونها لانه هي تأثيركم بالامتحان لا محالة. حتى الخريطة مطالبون بها باذن الله تعالى. نعم

167
00:59:22.950 --> 00:59:44.500
البخاري او روى الخبر لم يجد زيادة وحذفها عند البخاري حذفها عمدا لانها خطأ وهذا الخطأ يعني خطأ يخل بالعقيدة يعني هذا مثل ذولا الاشاعرة لما يتحدث عن ان يقول ابوي النبي في النار في الجنة

168
00:59:44.850 --> 00:59:59.350
لما يؤتى بحديث ان ابي واباك يقول هو اراد ان يجامله هذا لما يقول اراد ان يجامع ليقدح بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحقيقة من اجل ان يجامع الانسان هذا عبد الملك السعدي يقول بهذا الكلام

169
00:59:59.400 --> 01:00:12.750
هذا شيء غير صحيح وهنا هذه لم يعني لم تأتي من باب كان معتاد ابدا الله سبحانه وتعالى يعصمه وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من هذا فالخبر لم يصح واخطأ فيه احد الرواة نعم

170
01:00:13.900 --> 01:00:46.600
جيد  متليحش     خلاص لماذا لم تحملوها لقد حملتم العلم فلماذا لم تحملوه   على كل حال يعني لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب اي حديث وهذا من فضل الرواة ولذلك

171
01:00:46.750 --> 01:01:03.650
احنا عندنا قائلة يقول ثبت العرش ثم انقش عليها قبل ان تذهب الى التأويل يعني بين الصحة من عدم الصحة. نعم اكمل ايها على السادس  فلا يستغيث الصوم على الراجح

172
01:01:03.700 --> 01:01:20.100
مم. لان الفرض فلا يصح ان يكون تابعا ولم يكن. مم لو نوى اسفل المصحف  مثال فهو جميل جدا. نعم. فلا يستمر الفرض على المسألة فديه ما نوى على الصحيح

173
01:01:20.950 --> 01:01:44.650
ولو نوع التيم لصلاة الجنازة فهو لانها وان تعينت عليه فهي كالنوافل يرحمكم الله غير متوجهة عليه بعينها الا ترى انها تسقط في  اشرح لنا الحالة الثالثة انت قرأتها جزاك الله خير الجزاء. بقي عليك شيخها

174
01:01:45.150 --> 01:02:05.600
الثالثة ان ينوي ان ينوي النخل وحده. جيد فلا يستبيح الفرظ عن الراجح ما من حقه ان يصلي بها الفريظة. جيد ان الفرض محبوب. مم فلا يستطيع ان يكون جيد شنو معناته

175
01:02:07.000 --> 01:02:31.250
هو الاصل احسنت. نعم فلا يصح ان يكون تابعا ولا منه. قال ولو نوى مس المصحف او الجنب الاعتكاف فهو كنية النفل. فلا يستبيح الفرض هم ايه على المذهب يعني هذا المفتى فيه بالمذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح

176
01:02:31.500 --> 01:02:45.550
يعني يستبيح ما نواه هو من مسك المصحف او الاعتكاف او ما شابه ذلك. قال ولو نوى التيمم الصلاة ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة فهو تيمم للنفي. لماذا اوتي بصلاة الجنازة

177
01:02:46.550 --> 01:03:11.950
لانها غير كفاية. هم. اتى بها فهي تشبه النفل من جانب. وتشبه الفرض من جانب. قال على الصحيح يعني فيه خلاف لانه وان تعينت باعتبار كفاية فهي كالنوافل من حيث انها غير متوجهة عليه بعينه. يعني الخطاب ليس ملكا به الانسان مثل الصلوات. ان الصلاة كانت على المؤمنين

178
01:03:12.100 --> 01:03:53.900
كتابا موقوتا يقول الا الا ترى انها تسقط بفعل غيره هاي الحالة الثالثة ايش يا اخي         نعم هذا بس اواهم هكذا اخذا بالخبر وانما لكل امرئ ما نوى نعم يرحمكم الله

179
01:03:55.050 --> 01:04:15.300
نعم حالة الرابع الصلاة فقط نوى الصلاة فقط ما حدد قال فهو كمن نوى النفلة على الراجح يعني لابد ان ينوي ماذا ان ينوي الفريضة وهل يشترط تعيينها؟ لا يقول لا يشترط على الصحيح كما مر في الحالة الاولى

180
01:04:17.000 --> 01:05:00.750
ايه باعتبار انه هذا ظعيف وقوي وهذا معناه الحنفية هل يصلى خلف المتنفل ام لا يشبه هذاك. نعم      آآ  لا هم عندهم الفريضة الا فريضة واحدة فقط  العاصفة بعد ذلك اه قال

181
01:05:01.600 --> 01:05:20.800
لا عندهم لا بد ان يتيمم مرة ثانية لابد يعني انا لا تجمع عندهم فريضتان لكن ثم تمثل لم يذكرها ومن سيذكرها اذا كان الانسان مسافرا هل يحق له ان يصلي

182
01:05:20.900 --> 01:06:08.500
في الجمع تقليما او تأخيرا الصلاتين بتيمم واحد  في الحاجة اي ماذا قال    نعم    العصر بعد ان فرغ من اراد ان يدخل   لأ هيغرق بشكل بس هو بالجمع هل يصلي الصلاتين متيمم واحد ما ذكرهم

183
01:06:10.150 --> 01:06:21.750
ربما تأتي باذن الله تعالى الراجح يصح لانه الصلاتين هنا اصبحت في مقام صلاة واحدة. والله سبحانه وتعالى اعلم