﻿1
00:00:03.450 --> 00:00:33.450
والغسل لليدين والرجلين والمسح للرأس مع الاذنين. طبعا هنا فات فات آآ الناظم يعني الحفاظ على الترتيب لم يذكرها بالترتيب الذي ذكر في المتن قال والغسل لليدين والرجلين مسح للرأس مع الاذنين فاحتاج ان يفصل مسح الرأس آآ وتعرفون ان الناظم يحتاج الى ما لا يحتاج اليه الناثر لكنه استدرك ذلك

2
00:00:33.450 --> 00:01:00.550
فقال مرتبا باية ما فرطا. يعني مرتبا للفروظ على ايش؟ الترتيب الذي ورد في اية قال مرتبا باية ما فرط يعني ما سبق من الفروض مواليا وهذا الموالاة وفي اغتسال سقط اللي هو ايش؟ الترتيب والموالاة وفي اغتسال سقطا

3
00:01:00.650 --> 00:01:23.200
ونجعل الالف هنا للتثنية وليست للاطلاق. تمام؟ نجعل الالف هنا سقطا يعني الترتيب نعم وهذي فائدة اضافية لم يذكرها صاحب الزاد. والناظم احيانا يحتاج الى في يعني في القافية يحتاج الى حشو

4
00:01:23.200 --> 00:01:48.100
وتتميم واحسن ما يكون من ذلك ان يأتي بفائدة ايش الفقهية زائدة فها هنا الناظم ذكر ان الترتيب والموالاة ليس واجبين وليسا فرظين في الغسل قال وفي اغتسال سقطا نعم ثم بين ضابط الموالاة بقوله ولم يوالي ان يؤخر غسل عضو الى ان ينشف اللذ قبل

5
00:01:48.100 --> 00:02:09.950
ولم يوالي ان يؤخر غسل عضو الى ان ينشف اللذ قبلها يعني اللذ يعني الذي الذي قبله يعني الذي قبله وهذا واضح ان انه يقول لم يحقق الموالاة من اخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله. هذا ما يتعلق بهذا المقطع. نعم. في الطهر شرط

6
00:02:09.950 --> 00:02:28.200
ان يرتفع مانعه او ان يحل ما منع الذي معنى الان قوله في الطهر شرط نية في الطهر شرط نية وقوله في الطهر شرط نية اعم من قول صاحب الزاد في طهارة

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
الاحداث ولذلك ينبغي ان يحمل قوله في الطهر هنا على ان ال لايش؟ للعهد ان للعهد او انها مفسرة بقوله ان يرتفع مانعه وان او ان يحل ما منع يعني لكن المقصود ان المراد بالطهر هنا

8
00:02:48.350 --> 00:03:05.850
ايش؟ من الحدث في عبارة الناظم الطهر الشرعي هو الطهر الشرعي يشمل طهارة الحدث وطهارة النجس لان الطهارة شرعا ارتفاع الحدث هو ما في معناه جواب النجس الله اعلم. نعم. قوله في الطهر شرط نية ان

9
00:03:05.850 --> 00:03:24.650
يرتفع مانعه ما معنى ان يرتفع مانعه؟ هو ان ينوي رفعه الحدث مانع الطهر ما هو؟ ها الحدث خلاص هذا المقصود المانع يعني الحدث او ان يحل ما منع وهو قوله

10
00:03:25.000 --> 00:03:40.950
او ان يحل ما منع قوله ما لا يباح الا بها. تمام؟ ان يحل الشيء الذي منع به غير الطهارة ان ان يحل يعني ان يصير حلالا جائزا. واضح. نعم

11
00:03:41.750 --> 00:03:57.400
قال فان والمحدث ما قد ندبا بطهره اجزاه عما وجب فان والمحدث ما قد ندب بطهره يعني ان وما تسن له الطهارة. ما قد ندب بطهر ما تسن الندب السنية

12
00:03:57.550 --> 00:04:14.874
اجزاه عما وجب اجزاء اجزأت هذه الطهارة عن الواجب يعني ان حدث بها يرتفع واضح؟ يرتفع الحدث بها هذا معنى الكلام يعني اجزأه عن الوضوء الواجب. الوضوء الواجب اللي هو الوضوء لرفع الحدث