﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
نبدأ اولا منظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول ناظم وكل شرط مفسد للعقد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى

3
00:00:50.150 --> 00:02:00.150
وكل شرطه لكن من يجهل وسط صاحبه من عقل غير فاسد من جانبه لانه لا والشرط قال لانه لا نعم نعم يقول الناظم رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد

4
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
معنى كلام الناظم ان كل شرط يفسد العقد اذا ذكر فيه فانه كذلك يفسده اذا نوي فيه. يفسده اذا نوي. فاذا كان هذا الشرط لو نص عليه صريحا لو ذكر

5
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
صريحا في العقد افسده فكذلك ايضا اذا نوي في العقد فانه يفسده. هذا معنى كلام آآ آآ الناظم ومستند هذه القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

6
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
كل امرئ ما نوى. النية تقوم مقام النطق. والاصل ان مدار التكليف على النية وانما النطق هو معبر عما في الظمير. معبر عن النية. ولهذا وهذا هو ما اخذ من قال

7
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
بعدم وقوع الطلاق المعلق اذا لم ينوي به طلاقا. والان القول الذي يفتى به الان في معظم بلدان العالم الاسلامي هذا قول ابن تيمية رحمه الله هو الذي يفتى به يعني اذا لم ينوي اه الطلاق وانما قصد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فجمهور اهل العلم على وقوع

8
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الطلاق لكن القول الاخر قول الامام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع وهو الذي عليه فتوى في معظم بلدان العالم الاسلامي ومأخذ هذا القول هو هذه النكتة التي ذكرت وهي ان المعول عليه هو النية في الشريعة وانما

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
معبر عما في الظمير معبر عن النية. فاذا قال المطلق انه لم ينوي الطلاق. وانما قصد نوى حثه ومنعه تصديقه تكذيبا فلا يقع الطلاق بناء على ذلك. هذا هو مأخذ هذا القول. كذلك ايضا يعني هو مرتبط بهذه القاعدة. فما

10
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
انهم قد نوى هذا الشرط المفسد للعقد يفسد العقد كذلك كما لو عليه صراحة والناظم مثل له بمثالين. قال مثل نكاح قاصد التحليل هذا هو المثال الاول التحليل المقصود به ان يتزوج رجل امرأة طلقت ثلاثا

11
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
بقصد تحليلها لمطلقها. تزوجها بقصد تحليلها لمطلقها. وهذا محرم لعن الله المحلل محللا له فهذه النية اثرت اشبه ما لو نص عليه في العقد صراحة. او نص عليه في العقد لو ان ولي هذه المرأة

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
شرط على هذا الزوج ان يطلقها مثلا بعد اسبوع او بعد شهر لكي تحلل مطلقها الاول فهذا فلا تحلها بالاجماع. كذلك ايضا لو لم ينص عليه في العقد وانما نوى نوى آآ الرجل آآ ان يتزوج هذه المرأة ليحللها

13
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
هل لمطلقها فان ذلك لا يصح. وهذا هو التحليل آآ الذي ورد لعن فاعله المثال الثاني الذي ذكره المؤلف لهذه القاعدة الذي ذكره الناظم بهذه القاعدة ومن نوى الطلاق للرحيل

14
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
مراده بهذا المثال آآ الزواج بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق. فلو في عقد النكاح صراحة على تأقيت النكاح. بان يقول مثلا زوجته كبنتي هذه آآ مدة شهر او يقول قبلت هذا النكاح لمدة شهر او لمدة اسبوع فهذا هو النكاح

15
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
نكاح المتعة المحرم. والذي انعقد اجماع اهل السنة على تحريم. كان قد ابيح ثم حرم. كذلك ايضا حتى لو لم ينص عليه حتى لو لم ينص عليه ونواه آآ الرجل فيه خلاف بين اهل العلم

16
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
هل يصح النكاح بنية الطلاق او لا يصح؟ فمنهم من قال انه يصح وذلك لان النية هنا يقول ليس لها اثر ولان الرجل قد يتزوج امرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها وهذا هو رأي

17
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
عبد العزيز بن باز رحمه الله وقول يعني جماعة من اهل العلم. والقول الثاني انه لا يصح النكاح بنية الطلاق وهذا رأي اكثر العلماء المعاصرين قره مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي وهو القول الصحيح. على ان اصحاب القول الاول الذين قالوا بصحة

18
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
النكاح بنية الطلاق لا يقصدون ما يفعله بعض الناس الان. الذي يفعله بعض الناس الان ينبغي الا يكون هناك خلاف في في تحريمه. هذا اشبه بالعبث. يسافر لاجل ان يتزوج بنية الطلاق ثم تزوج لعدد من النساء. يتزوج ويطلق تزوج يطلق هذا يعني لا يشك فقيه في في تحريمه. هذا عبث

19
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
انما الذي قصده الفقهاء السابقون الذين جوزوا النكاح بنية الطلاق هو ان يذهب الانسان لبلاد غربة ويبقى فيهم جارة او لطلب العلم او نحو ذلك ويتزوج في نيته انه اذا اراد ان يرجع لموطنه الاصل طلق هذه المرأة. قد يبقى معها

20
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
اربع سنين او اكثر او اقل هذا هو الذي قصده الفقهاء السابق ولم يقصده هذا الذي يحصل من بعض الناس هذا يعني آآ قادم لقواعد الشريعة وفيه عبث بالاعراض وينبغي الا يكون هناك خلاف في تحريمه. كان هناك احد

21
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
المشايخ ممن يفتي بالنكاح بنية الطلاق يقول فلما ذهبت الى احدى الدول ورأيت العبث ورأيت التحايل والتحايل على الزنا باسم النكاح بنية الطلاق. يقول فرجعت عن قولي مباشرة وافتيت بتحريم الطلاق

22
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
اغنية النكاح وانه لا يصح. فاذا القول الصحيح ان النكاح بنية الطلاق انه لا يصح. وذلك لانه لا يخلو. اما ان تعلم المرأة او وليها بان الزوج سيطلق او لا تعلم. فان كانت تعلم فمعنى ذلك ان هذا النكاح متعة لان هو

23
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
وان كانت لا تعلم هو غش غش لها ولاهلها واي انسان لا يقبل ان موليته من بنت او اخت يتزوجها رجل وهو ناوي ان يطلقها. فهو اذا محرم. النكاح بنية الطلاق محرم. وهذه النية قد اثرت في تحريم

24
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
وفي بطلانه. فهذان ثلان ذكرهما اه اه الناظم رحمه الله هذه القاعدة نعم ما ادري يعني رجوعا ما ما ثبت قيل انه رجع لكن نعم نعم طيب يتأكد يتأكد من رجوعه لعله. على كل حال سواء يعني رجع او لم يرجع هو قول جماعة من اهل العلم. هو قول

25
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
من اهل العلم يعني ليس ليس يعني قولا شاذا لكن كما ذكرت يحمل على الحالة التي اشرت اليها من يذهب لباد غربة يبقى فيها سنين ليس كما يفعله بعض الناس هذا يعني ينبغي ان يكون فيه خلاف في تحريمه. اه استثنى المؤلف من القاعدة مسألة قال لكن من

26
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. لماذا؟ علل الناظم بذلك بتعليم قال لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر. فالتعامل مع الاخرين انما يكون على الظاهر

27
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
ولا يكلف الانسان بان يفتش عن بواطن الناس. فمن تعامل مع غيره وآآ للظاهر الحكم للظاهر. وفمثلا لو ان رجلا خطب امرأة وتزوجها بقصد تحليلها لصاحبها. لا تعلم المرأة في ذلك ثم طلقها ثم اتى زوجها المطلقها الاول وتزوجها

28
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
وهي لا تعلم بنية آآ زوجها الثاني فانه لا حرج عليها لانه ليس لها الا الظاهر ليس لها الا الظاهر. فالعقود اذا اه تبنى على الظاهر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه

29
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
انما اقضي على نحو ما اسمع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بانه يقضي بناء على الظاهر. ولا يكلف الانسان بالتفتيش عن بواطن الناس. فاذا لو تعاملت مع انسان وهو قد قصد قصدا سيئا

30
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
فقصدك مباح فانه ليس عليك شيء. يعني مثلا لو ان رجلا اشترى سكينا من محل اواني قد نوى بهذه السكين ان يذبح بها رجلا اخر انه لا حرج على الباء لانه لا يعلم لا يعلم بقصد هذا المشتري. اما لو كان يعلم بقصده فلا يجوز له ان يبيعه

31
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
هذه السكينة. فاذا يستثنى من ذلك اه من اسر شيئا ولم يعلم به فيجرى العقد على ما ظهر فهذا معنى قول الناظم لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر. فاذا هذه

32
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
القاعدة وهذا مستثناها يعني ذكر الناظم يعني هذا من من اه ايضا يعني جودة هذه المنظومة. ذكر القاعدة ثم ذكر ترى مثالين لها ثم ذكر المستثنى منها ثم ذكر تعليم المستثنى. فيعني هي

33
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
جهزها للمتعلم. ذكر قاعدة ومثالين لها ومستثنى منها وتعليل الاستثناء. فهذا من حسن اه التعليم من الناظم رحمه الله. طيب ثم قال والشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكس

34
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
لن يقبل. الشرط والصلح الاصل فيهما الصحة واللزوم. والاصل في شروط الصحة الا شرط احل حراما او حرم حلالا. ولذلك اذا اختلف اثنان في هذا الشرط فاحدهما يقول ان هذا الشرط صحيح والاخر يقول انه غير صحيح فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انه غير صحيح. لان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في الشروط الصحة

35
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
طيب مثال لشرط آآ صحيح ان يبيع الانسان مثلا بيته ويشترط السكنة لمدة شهر او شهرين مثال الشرط الفاسد ان يبيع رجل على اخر بالاجل. ويشترط عليه انه اذا تأخر عن السداد يحسب

36
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
عليه غرام التأخير. اشترط عليه هذا الشرط. يقول مثلا ابيعك هذه السيارة على ان تقصر ثمنها كل شهر مثلا آآ الف ريال. لكن اذا تأخرت في سداد اي قسط للاقصى احسب عليك عن كل آآ يوم

37
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
مثلا غرامة تأخير مقدارها خمسين ريال او مئة ريال. فما حكم هذا الشرط؟ محرم هذا الشرط الربوي هذا هو ربا الجاهلية وهذا يسمى الشرط الجزائي في الديون انتبه الشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي في غير الديون جائز

38
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
ما الفرق بينهما؟ الشرط الجزائي في غير الديون يعني في الاستصناع مثلا في العقد المقاولة في يعني اي عمل من الاعمال الاصل فيه الجواز. فمثلا اتفق انسان مع اخر على ان يبني له بيتا وقال

39
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
تأخرت في انجازه احسب عليك مثلا غرامة تأخير خمسين ريال مثلا عن كل يوم او مئة ريال او اكثر او اقل هذا جائز لا بأس به. اتفق مع مكتب استقدام على استقدام عامل فرض عليه غرامة تأخير عن كل يوم تأخير هذا لا بأس به

40
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
وهذا قد اه اقره مجمع الفقه الاسلامي وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء. جواز الشرط الجزائي في غير الديون. اما في الديون فان هذا هو ربا الجاهلية. الشرط الجزائي في الديون محرم. صوت الشرط الجزائي في الديون ان يقول اذا اذا تأخرت عن سداد اي

41
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
قسط فيحسب عليك غرامة تأخير. هذا محرم. هذا يا اخوان ترى موجود في بعض شركات التأجير تأجير السيارات وموجود ايضا في بطاقات الائتمان بطاقات الفيزا في بعض البنوك. يحسبون غرامة تأخير عن كل يوم. يسمونها غرامة تأخير وهي فائدة ربوية

42
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
هذا هو ربا الجاهلية ربا الجاهلية اذا حل الدين على المدين يأتي اما ان تقضي واما ان تربي هكذا ايضا في بطاقات الائتمان اذا حل الدين البنك يقول لصاحب البطاقة اما ان تقضي واما ان ترضي لكنهم يغلفونها باسماء اخرى يقول نحسب عليك غرامة تأخير

43
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
عن كل يوم بعض البنوك وبعض الشركات وتالي بعض الاخوة بعقود رأيت فيها هذا الشر يحسبون غرامة تأخير ويقولون نحن لا نأخذ هذه غرامة التأخير هذه وانما نصرفها في لوجوه البر لكن من باب اه اننا نمنع المدين عن المماطلة. هل هذا يجوز

44
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
هذا لا يجوز ايضا. لا يجوز. حتى لو لو يعني يأخذون الريب ويضعونه في وجوه البر. هذا لا يجوز. وهذي قد بحثتها في بحث اسمه الزمن في الديون على الموقع ذكرت انه لا يعرف عن المتقدمين خلاف في تحريم هذا. وانما افتى به بعض المعاصرين وآآ الصحيح انهم

45
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
محرم. وقد اقره مجمع فقه الاسلام يقرأ القول بتحريمه. لا يجوز اخذ زيادة على المدين اذا لم يسدد الدين حتى وان وان قالوا المصرفة في وجوه البر. هذا موجود موجود في بعض عقود التأجير. تأجير السيارات

46
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
في البطاقات الائتمان موجود في يعني بعض بعض العقود. فاذا هذا الشرط نقول له شرط غير صحيح فهذا مثال للشرط غير الصحيح واما الصلح فالصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

47
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
الذي يكون بين الزوجين الصلح الذي يكون بين الدائن والمدين على وظع بعظ الدين مقابل التعجيل وهي ما تسمى بالمسألة الضع وتعجل يقول انا اطلبك الان عشرة الاف ريال تحل بعد سنة فيأتي اليه بعد شهرين او ثلاثة يقول اعطني تسعة الاف وآآ

48
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
عجلها واضع عنك الف ريال. اضع عنك الف ريال هذه مسألة ضع وتعجل. القول الصحيح انها جائزة. هذا مثال للصلح الجائز الصلح المحرم لو اصطلح بعد حلول الدين على مثلا على فائدة ربوية

49
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
او اصطلحا كما سيأتينا يعني بعد قليل على ان آآ يقطع مثلا رجل الاخر عضوا من اعضائه او يعطيه عضوا من اعضائه مقابل عوض مثلا هذا الصلح محرم ولا يجوز لانه اصلا لا يملك اعضاءه حتى

50
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
الصلح معه عليه. فبعض الناس ربما يعني هذا موجود يبيعون اعضائهم على الناس. يبيعون يبيع مثلا كلية. يبيع كلية بمبلغ يقول اصطلح انا واياه على آآ بيع الكلية بمبلغ ماله هذا لا يجوز اصلا. لا يجوز مثل هذا هذا الصلح احل حراما

51
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
لان اعضاء الانسان ليست ملكا له وانما هي ملك لله عز وجل. فاذا الصلح الذي يحل ارى من يكون محرما وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والشرط والصلح اذا ما حللا محرما او عكسه حللها محرما او

52
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
ما حلالا يعني حللها محرما او حرم محللا لن يقبل. ونقف عند قول الناظم وكل مشغول فليس يشغل اذا علم اذا علم الزوجة والزوجة بقصده فيكون محرم. يحرم عليه نعم لا بد ان ينكحني كحرابة

53
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
لابد ان ينكح نكاح رغبة. نعم. نية المرأة محل خلاف بين العلماء فبعض اهل العلم يقول ان نية المرأة غير مؤثرة لانه ليس بيدها العصمة العصمة بيد الزوج وقالوا انها لا تؤثر

54
00:19:50.150 --> 00:20:16.784
ومن اهل العلم من قال انها يعني انها تؤثر لان المرأة اذا قصدت الزواج بقصد التحليل فسوف تسيء العشرة لزوجها حتى يطلقها. فالمسألة محل خلاف بين اهل العلم. نعم بعد ان لا تعلم. اذا كانت لا تعلم فيجوز. اما اذا كانت تعلم فلا