﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.150
عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام انا وغلام النحوي معي اداوة مما وعنزة فيستنجي بالماء

2
00:00:21.300 --> 00:00:45.750
العنزة الحربة الصغيرة والاداوة اناء صغير من جلد هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في الاستنجاء الاستنجاء الاستنجاء بالماء وهو الاستطابة. وانس ابن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك ابن النظر

3
00:00:46.750 --> 00:01:07.500
خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة الى ان توفي صلى الله عليه وسلم. خدمه عشر سنين وكان صغير السن رظي الله عنه جاءت به امه جاءت به امه الى الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:08.350 --> 00:01:31.650
فقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم واتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الاولاد والجنة

5
00:01:31.900 --> 00:01:59.200
استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعطى انسا عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة واعطاه من الاولاد العدد الكثير حتى انهم قالوا بلغوا مئة وثمانين مولودا له. كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه

6
00:01:59.200 --> 00:02:17.150
عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلا اي موضع قضاء الحاجة والظاهر ان هذا في البر وقلنا ان موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء سواء كان في البر او في البنيان

7
00:02:18.200 --> 00:02:43.900
دخل الخلاء فاحمل انا وغلام. الغلام يعني الصغير الغالب انه يراد به الصغير وان كان قد يطلق ويراد به الكبير القوي انا وغلام نحوي يعني في السن العنزة والاداوة والعنزة بينها الشيخ رحمه الله

8
00:02:44.250 --> 00:03:14.550
لانها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتركز امامه وتكون سترة صلي اليها وايضا هي سلاح سلاح خفيف يستعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لانها ربما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضوء

9
00:03:15.000 --> 00:03:35.400
تركز له العنزة وايضا هي سلاح لو عرظ شيء والاداوة كما بينها الشيخ رحمه الله انها اناء من جلد اناء صغير من جلد يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:35.700 --> 00:03:55.100
ليستنجي به. فكان صلى الله عليه وسلم اذا فرغوا من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل اولا بمشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم مشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم

11
00:03:55.550 --> 00:04:16.250
فان انسا وهذا الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الاحرار اما ان المماليك يخدمونه هذا لا اشكال فيه. لكن حتى الاحرار اذا تقدموا يخدمون اهل العلم ويخدمون اهل الفضل

12
00:04:16.350 --> 00:04:40.000
هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكون للخدام اجر في ذلك. ويستفيدون ايضا من اهل الفضل واهل العلم. صحبتهم المسألة الثانية فيه انه لابد من ازالة اثر الخارج. لابد من ازالة

13
00:04:40.100 --> 00:05:05.200
اثر الخارج من السبيلين لانه نجاسة فلا بد من ازالته وازالته اما بالماء واما بالاحجار بمسح بالاحجار المعروف عند العرب والكثير انهم يستعملون الاحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء

14
00:05:05.600 --> 00:05:33.600
واستعمال الماء لا شك انه ابلغ ابلغ في ازالة اثر الخارج لانه يزيل الاثر نهائيا يطهر المكان فهو ابلغ من الاحجار واذا استعمل الاحجار كفت بالاجماع تكفي بالاجماع باجماع اهل العلم انه اذا استجبر بالاحجار المنقية

15
00:05:34.050 --> 00:05:54.150
ان هذا يكفي فالحديث ساقه المصنف ليستدل به على ان الرسول كان يستنجي بالماء. تارة وكان يستعمل الاحجار تارة كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وان جمع بينهما فهو ابلغ

16
00:05:54.250 --> 00:06:14.250
اذا جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار كان هذا ابلغ. استعمل الاستجمار اولا ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى اثر نهائيا. هذا ابلغ. اذا جمع بينهما. وقد روي ان

17
00:06:14.250 --> 00:06:33.750
في تفسير قوله تعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اثنى عليكم. قالوا انا كنا نتبع الحجارة بالماء كنا نتبع الحجارة بالماء

18
00:06:33.900 --> 00:07:00.950
هذا يدل على فضل الجمع بينهما وان اقتصر على واحد منهما اجزأ والحمد لله. الا ان استعمال الماء اذا اقتصر فكونه يستعمل الماء افضل من الاستجواب فالاحوال ثلاثة الحالة الكاملة ان يجمع بينهما. الحالة الثانية ان يستعمل الماء. الحالة الثالثة ان يستجبر

19
00:07:00.950 --> 00:07:11.900
بالاحجار فقط نعم ان يستعمل الماء فقط او يستجبر بالاحجار فقط ثلاث حالات. كلها ولله