عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحملوا انا وغلام انا وغلام النحوي معي اداوة مما وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والاداوة اناء صغير من جلد هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في الاستنجاء الاستنجاء الاستنجاء بالماء وهو الاستطابة. وانس ابن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك ابن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة الى ان توفي صلى الله عليه وسلم. خدمه عشر سنين وكان صغير السن رظي الله عنه جاءت به امه جاءت به امه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم واتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الاولاد والجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. واعطى انسا عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة واعطاه من الاولاد العدد الكثير حتى انهم قالوا بلغوا مئة وثمانين مولودا له. كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلا اي موضع قضاء الحاجة والظاهر ان هذا في البر وقلنا ان موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء سواء كان في البر او في البنيان دخل الخلاء فاحمل انا وغلام. الغلام يعني الصغير الغالب انه يراد به الصغير وان كان قد يطلق ويراد به الكبير القوي انا وغلام نحوي يعني في السن العنزة والاداوة والعنزة بينها الشيخ رحمه الله لانها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتركز امامه وتكون سترة صلي اليها وايضا هي سلاح سلاح خفيف يستعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لانها ربما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضوء فتركز له العنزة وايضا هي سلاح لو عرظ شيء والاداوة كما بينها الشيخ رحمه الله انها اناء من جلد اناء صغير من جلد يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به. فكان صلى الله عليه وسلم اذا فرغوا من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل اولا في مشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم مشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم فان انسا وهذا الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الاحرار اما ان المماليك يخدمونه هذا لا اشكال فيه. لكن حتى الاحرار اذا تقدموا يخدمون اهل العلم ويخدمون اهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكون للخدام اجر في ذلك. ويستفيدون ايضا من اهل الفضل واهل العلم. صحبتهم المسألة الثانية فيه انه لا بد من ازالة اثر الخارج. لابد من ازالة اثر الخارج من السبيلين لانه نجاسة فلا بد من ازالته وازالته اما بالماء واما بالاحجار بمسح بالاحجار المعروف عند العرب والكثير انهم يستعملون الاحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء واستعمال الماء لا شك انه ابلغ ابلغ في ازالة اثر الخارج لانه يزيل الاثر نهائيا يطهر المكان فهو ابلغ من الاحجار واذا استعمل الاحجار كفت بالاجماع تكفي بالاجماع باجماع اهل العلم انه اذا استجمر بالاحجار المنقية ان هذا يكفي فالحديث ساقه المصنف ليستدل به على ان الرسول كان يستنجي بالماء. تارة وكان يستعمل الاحجار تارة كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وان جمع بينهما فهو ابلغ اذا جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار كان هذا ابلغ. استعمل الاستجمار اولا ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى اثر نهائيا. هذا ابلغ. اذا جمع بينهما. وقد روي في تفسير قوله تعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اثنى عليكم. قالوا انا كنا نتبع الحجارة بالماء كنا نتبع الحجارة في الماء هذا يدل على فظل الجمع بينهما وان اقتصر على واحد منهما اجزأ والحمد لله. الا ان استعمال الماء اذا اقتصر فكونه يستعمل الماء افضل من الاستجواب فالاحوال ثلاثة الحالة الكاملة ان يجمع بينهما. الحالة الثانية ان يستعمل الماء. الحالة الثالثة ان يستجبر بالاحجار فقط نعم. ان يستعمل الماء فقط او يستجمر بالاحجار فقط ثلاث حالات. كلها ولله