﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر والله له ولشيخنا وجميع المسلمين باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حج فخرجنا معه حتى اذا اتينا الى الحليفة. فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي وسفري بثوب واحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى اذا استوت به على البيداء حل بالتوحيد. لبيك اللهم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا اربعاء ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
والعمرة الصفة بمعنى الكيفية والهيئة التي تؤدى العبادة عليها وتفعل. وانما اهل العلم رحمهم الله ببيان صفات العبادة بان العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين. الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
سلم ولا تتحقق المتابعة الا بان يفعل المرء العبادة على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتاج العلماء الى بيان صفات العبادة. ومن ذلك صفة الحج

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ومن اجمع الاحاديث في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه الذي ساقه المعلم رحمه الله مختصرا والا فهو في صحيح مسلم مطولا. ولهذا جعله بعض اهل العلم كالشيخ محمد ناصر

7
00:02:10.150 --> 00:02:37.550
الدين الالباني رحمه الله جعل هذا الحديث منسكا مستقلا. وزاد عليه ما في غير مسلم من الزيادات النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. فلما كان في السنة العاشرة اذن او اذن في الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
حاج في تلك السنة اعني السنة عشر. فقدم المدينة بشر كثير. كلهم يلتمس ان ويأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدروا بنحو مائة الف. وقبل خروج النبي صلى الله عليه

9
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
وسلم الى الحج يوم الجمعة خطب الناس وذكرهم وبين لهم ما يحتاجون اليه في احرامهم وفي مناسكهم وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة. بعد ان صلى

10
00:03:17.550 --> 00:03:37.550
الظهر في المدينة خرج الى ذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين والمغرب والعشاء والفجر وصلى الظهر من الغد من يوم الاحد السادس والعشرين. فتجرد صلى الله عليه وسلم لاهلاله واغتسل ولبس

11
00:03:37.550 --> 00:03:57.550
ازارا ورداء واهل بعد الصلاة من عند المسجد. حديث جابر هنا يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج فخرج حتى اتينا للحليفة وذو الحليفة ميقات اهل المدينة. ويسمى ابيار علي. قال

12
00:03:57.550 --> 00:04:17.550
فولدت اسماء بنت عميس وهي زوج ابي بكر رضي الله عنه ولدت محمد ابن ابي بكر الصديق لما نفست ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع؟ فقال لها اغتسلي واستثري بثوب واحرمي

13
00:04:17.550 --> 00:04:39.300
واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد فدل هذا الحديث او هذه القطعة من الحديث على فوائد منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه لما اذن في

14
00:04:39.300 --> 00:04:59.300
انه صلى الله عليه وسلم حاج قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يحج مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا ورفعة وفخرا. ومنها ايضا ان ذا الحليفة ميقات اهل المدينة

15
00:04:59.300 --> 00:05:29.300
وقد جاء ذلك صريحا في المواقيت فان الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة. ومنها صحة احرام الحائض والنفساء. وان الحيض والنفاس لا يمنع الاحرام ابتداء كما لا يمنعه دواما. بمعنى انه يصح للحائض والنفساء ان تحلم بالنسك من حج او عمرة

16
00:05:29.300 --> 00:05:49.300
وكذلك ايضا لو احرمت وهي طاهرة ثم قرأ الحيض او النفاس فان الحيض والنفاس لا يفسد النسك ولا يمنع من اتمامه. ومنها ايضا مشروعية الاغتسال عند الاحرام ولو كانت حائضا او نفساء

17
00:05:49.300 --> 00:06:15.450
الاغتسال هو احد الاغسال المشروعة في الحج. وهي ثلاثة. الاول عند الاحرام. كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. وكما في هذا الحديث والثاني الاغتسال عند دخول مكة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة

18
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
الا بات بذي طوى واغتسل. وذو طوى من ابار الزاهر وهي قرب جرول الان في مكة. والثالث الاغتسال للوقوف بعرفة وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومنها ايضا صحة احرام الجنب

19
00:06:35.450 --> 00:07:05.450
لانه اذا صح احرام الحائض والنفساء فالجنب كذلك. ومنها ايضا ان المشروع للحائض والنفساء اذا ما اصابهما الدم ان تتحفظ وتتلجم لقوله اغتسلي واستثري بثوب واحرمي منها ايضا ان السنة ان يكون احرام المرء عقب صلاة. فان كان ثمة صلاة مفروضة فان

20
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
يحرم عقب الصلاة وان لم يكن الوقت وقت صلاة وكار مما تشرع فيه النافلة كصلاة الضحى فانه يحرم عقب ذلك واما تخصيص صلاة للاحرام فالاحرام ليس له صلاة تخصه. ويأتيه ان شاء الله تعالى

21
00:07:25.450 --> 00:07:32.487
الكلام على هذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد