﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:55.350
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث ان ابغض الحلال عند الله الطلاق اختلف العلماء في وصله وارساله منهم من ضعفه لارساله

3
00:00:55.450 --> 00:01:15.500
والصواب انه لا بأس به وانه متصل حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق جاء عنه عليه الصلاة والسلام باسناد حسن. الطريقة المشروعة للطلاق هي ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة

4
00:01:15.600 --> 00:01:33.500
حال كونها حاملا او في طهر لم يجامعها فيه الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو لم يشهد انما الاشهاد سنة والله سبحانه وتعالى اخبر عن الطلاق في ايات كثيرات

5
00:01:33.600 --> 00:01:53.400
ولم يشترط سبحانه الاشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة اعتبروا طلقة واحدة في اصح قولي العلماء لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

6
00:01:53.550 --> 00:02:15.100
كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم

7
00:02:15.150 --> 00:02:36.650
فامضاه عليهم فيتضح من هذا ان امضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه. والاخذ بالسنة الصحيحة اولى من الاجتهاد من عمر او غيره وارفق بالامة وانفع لها ويؤيد ذلك ما رواه الامام احمد بن حنبل في المسند بسند جيد

8
00:02:36.750 --> 00:03:01.850
عن ابن عباس ان ابا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها واحدة الذي افتي به وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور. او يذكر المطلق انه لا يعلم ما وقع منه الا بقول الحاضرين

9
00:03:01.850 --> 00:03:18.350
معه الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا ام واحدة في اصح قولي العلماء اذا ثبت ما يدل على صحة الدعوة من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق

10
00:03:18.500 --> 00:03:40.750
اما ان كان الغضب افقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فانه لا يقع الطلاق منه اجماعا كالمجنون والسكران غير الاثم نعم يقع الطلاق على الزوجة اذا طلبته من زوجها وهي في حال غضب. ما دام طلقها باختياره كونها اشتدت

11
00:03:40.750 --> 00:03:59.250
عليه ما هو بعذر لها لا يلزمه ان يطلق لكن ما دام اجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي السكران الاثم الاصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله

12
00:03:59.350 --> 00:04:20.950
كما افتى بذلك عثمان رضي الله عنه وذهب اليه جمع من اهل العلم وهو مقتضى الادلة الشرعية. سب الدين وسب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ردة عن الاسلام نعوذ بالله وكفر بعد الايمان

13
00:04:21.050 --> 00:04:38.650
لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق. بل تحرم عليه لانها مسلمة وهو كافر حتى يتوب فان تاب وهي في العدة رجعت اليه من دون حاجة الى شيء

14
00:04:38.800 --> 00:04:55.700
واما ان خرجت من العدة وهو على حاله لم يتب فانها تنكح من شاءت ويكون ذلك بمثابة الطلاق. لا انه طلاق لكن بمثابة الطلاق لان الله حرم المسلمة على الكافر

15
00:04:55.800 --> 00:05:20.050
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فان تاب وتزوجها بعد ذلك فلا بأس. بعد العدة يكون بعقد جديد احوط خروجا من خلاف العلماء لان بعض اهل العلم يرى انها تحل له بدون عقد جديد اذا كانت تختاره. ولم تتزوج بعد العدة

16
00:05:20.150 --> 00:05:42.700
بل بقيت على حالها لكن اذا عقد عقدا جديدا فهو احوط. الواجب على الرجل ان يأمر زوجته بالصلاة وان يؤدبها على ذلك فان اصرت وجب طلاقها على الصحيح بطلقة واحدة تمنع تعلقه بها. في ليلة الاربعاء

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.400
ثاني من شهر شوال من عام ثلاثة عشر واربعمائة والف للهجرة حضر عندي الزوج ميم جيم وزوجته وذكر انه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا ايسة

18
00:06:02.550 --> 00:06:24.450
فافتيتهما بان الطلاق المذكور غير واقع. وزوجته باقية في عصمته. في اصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفق الله الجميع والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. ذكر الزوج انه

19
00:06:24.450 --> 00:06:46.600
وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق طالق طالق وهو في غاية الغضب ثم بعد يومين او ثلاثة جاءه بعض اخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها

20
00:06:46.650 --> 00:07:10.550
فغضب وكتب ورقة قال فيها انه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه وبسؤاله عن قصده به افاد انه يقصد الطلاق السابق كما افاد الزوج والزوجة ان الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به. والذي كتبه في الورقة بعد ذلك

21
00:07:10.800 --> 00:07:36.600
وبناء على ذلك كله افتيت الزوج بان الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضا وقد دلت الادلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار اليهما. اذا كان الواقع كما ذكرت من

22
00:07:36.600 --> 00:07:53.750
انك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ولم تزد على هذا الكلام فهو طلاق شرعي موافق للسنة. ولا يقع به الا طلقة واحدة

23
00:07:54.000 --> 00:08:12.550
ولك مراجعتها ما دامت في العدة فان كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد. اذا رضيت بالعود اليك ولم يسبق ان طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين اذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك

24
00:08:12.750 --> 00:08:28.700
وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك او دينك او مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في ان تفرق بينكما كما لا يلزمك والحالة هذه ان تطيعها في هذه المسألة

25
00:08:28.900 --> 00:08:45.450
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف لا يجوز للرجل ان يتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا

26
00:08:45.600 --> 00:09:09.400
لان المرأة ليست اهلا لان تتبوأ هذه المنزلة وقد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء فاعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة. وعكس للاوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير

27
00:09:09.650 --> 00:09:28.400
ولكن حكمة الله فوق كل حكمة اما لو اراد الرجل ان يطلق امرأته فقال انت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك اما ان يكون لها هي ان تطلق نفسها على اساس شرط سابق

28
00:09:28.550 --> 00:09:49.500
فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه لان الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع. الوكيل ليس له ان يطلق اكثر من واحدة الا باذن الموكل كل اذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سئل هل تزوجت

29
00:09:49.600 --> 00:10:10.200
فقال لا على سبيل المزاح او النسيان لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولا ينبغي للمؤمن ان يمزح بامور الطلاق وكناياته

30
00:10:10.250 --> 00:10:33.650
بل يجب عليه الحذر من ذلك. رجل ذهب الى زملائه فسألوه عن اهله. فقال لهم طلقتها وذلك مزاحا معهم يعتبر طلقة واحدة يحسب عليه طلقة واحدة ويؤخذ باقراره والطلاق جده جد وهزله جد

31
00:10:33.700 --> 00:10:56.800
وليس له ان يلعب بذلك. الطلاق هزله كجده اذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة في مثل هذا الامر هي ان القول قول المنكر بيمينه وعليه فالقول قول الزوج المذكور اذا حلف على انه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة

32
00:10:56.950 --> 00:11:19.200
ولا تقبل دعوى المرأة واخيها بانه قال تراكي طالق ثم طالق ثم طالق. الا ببينة عادلة. قول بعض الفقهاء انه لا يمين في النكاح والطلاق ومسائل اخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما. قول يخالف الدليل

33
00:11:19.200 --> 00:11:38.900
فلا ينبغي ان يعول عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا. الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل

34
00:11:39.350 --> 00:12:01.850
ثم بعد ايام طلقها بقوله هي طالق هي طالق هي طالق وقصد ايقاع الثلاث الذي ارى وقوع الطلاق وبينونتها لامور منها اولا ان الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم اتبعها باكمال الثلاث بعد ايام

35
00:12:02.100 --> 00:12:22.400
ثانيا اجماع اهل العلم على ان الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني ثالثا ان الادلة الشرعية تقتضي ذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال سبحانه بعد ذلك

36
00:12:22.650 --> 00:12:41.600
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومعلوم ان من قال لغيره السلام عليكم السلام عليكم. فقد كلمه مرتين ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا

37
00:12:41.800 --> 00:13:03.900
وهكذا من قال لزوجته هي طالق هي طالق هي طالق او قال تراك طالق تراك طالق تراك طالق فقد طلقها ثلاثا ما لم ينوي تأكيدا او افهاما وانما الخلاف فيما اذا قال الزوج انت طالق بالثلاث

38
00:13:04.050 --> 00:13:25.900
او هي طالق بالثلاث ولم يكرر ذلك فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى والراجح انه لا يقع بذلك الا واحدة لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية الا

39
00:13:25.900 --> 00:13:44.550
ابعد عقد او رجعة قول ضعيف مخالف للادلة الشرعية ولا اعلم له سندا ولا سلفا. الكناية اذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق في اصح قولي اهل العلم

40
00:13:44.700 --> 00:14:12.050
افتيت الزوج بانه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان احداهما بقوله لها تراك ما انت بذمتي والثانية بقوله تراك بستين طلقة ويبقى لها طلقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف الى الطلقة الواقعة

41
00:14:12.050 --> 00:14:33.250
اتي بقوله ما انت بذمتي لانها في حكم الكناية والراجح ان الكنايات لا يقع بها الا واحدة. ومراجعته لها صحيحة قولك في الطلقة الاخيرة انك لم تقصد الطلاق لا يستقيم. لانك قلت لها

42
00:14:33.300 --> 00:14:54.150
روحي الى اهلك واعتبري نفسك مطلقة وهذا صريح في الطلاق والنية اذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها. لفظ خذها وعفشها لان نفسي طابت منها ليس صريحا في الطلاق والزوج اعلم بنيته

43
00:14:54.250 --> 00:15:16.150
وقد حلف على انه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من اقوال العلماء الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء. الطلاق لا يقع بالنية وانما يقع باللفظ او الكتابة

44
00:15:16.400 --> 00:15:37.300
الاصل بقاء النكاح فلا يجوز ان يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى الا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها. قول الرجل لزوجته شيلي قشك وتوكلي على الله لاهلك

45
00:15:37.550 --> 00:16:02.200
وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق. ولم ينوي الثلاثة ولا غيرها وانما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لافهامها هكذا قال وبناء على ذلك افتيتهما بانه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة

46
00:16:02.250 --> 00:16:23.350
قال لزوجته انك حرمت علي وطابت نفسي منك ولم يطلقها سوى ذلك وذلك من نحو ثلاث سنوات وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة

47
00:16:23.400 --> 00:16:50.750
وله العود اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة الا ان يكون الزوج اراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا فانه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي. قول روحي بالثلاث طلقة واحدة

48
00:16:50.750 --> 00:17:17.800
ايه ده رجل اغضبته زوجته فقال لها طلاق ما عدتي جالسة في بيتي اذا كان مقصوده الطلاق حين قال ذلك فهي طلقة واحدة اما ان كان ما اراد الطلاق قال هذا الكلام من دون نية الطلاق فانه لا يقع به شيء. طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث

49
00:17:18.500 --> 00:17:48.400
الراجح انها تحتسب واحدة وله العودة اليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بامضاءها بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

50
00:17:48.600 --> 00:18:13.350
معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق

51
00:18:15.700 --> 00:18:38.150
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قول الزوج لزوجته محرمة طالقة طالقة طالقة يعتبر طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وعليه كفارة الظهار عن تحريمه قال لزوجته

52
00:18:38.200 --> 00:19:00.150
انت طالق انت طالق وقع على زوجته طلقتان بكل جملة طلقة. الا ان كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد او الافهام فانه لا يقع به الا طلقة واحدة قال لزوجته طالق طالق طالق طالق

53
00:19:00.500 --> 00:19:23.450
تعتبر الفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الاول مؤكدة له ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة طلقها بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بسبب شدة غضبه ولم يقصد الثلاث ولا غيرها. وانما كرر ذلك من اجل الغضب

54
00:19:23.600 --> 00:19:45.500
وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من الفاظ الطلاق المذكور مؤكدين لللفظ الاول لا يقع بها شيء. قول لزوجته تراك طالق طالق ثم طالق

55
00:19:45.700 --> 00:20:11.200
يعتبر طلقتين احداهما بقوله طالق طالق ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للاول كما لا يخفى والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته تراك بالثلاث بالثلاث لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الاول

56
00:20:11.300 --> 00:20:37.350
قول الزوج لزوجته تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله تكوني طالقة على كل المذاهب. وذلك في مجلس واحد وانه اراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها. لا ان شاء طلاق جديد. وحلف على ذلك

57
00:20:37.500 --> 00:21:04.000
لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الاول. طلقها بقوله طالق ثم طالق تراك طالق يريد باللفظة الثالثة افهامها انه طلق يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان. وبقي له طلقة

58
00:21:04.050 --> 00:21:24.550
كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. الا انه قال لها سابقا ان قابلت ابن خالتك تحرمي علي. فقابل  بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة

59
00:21:24.600 --> 00:21:49.150
وله العودة اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا وافهمنا الجميع انطلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان. وان على الزوج التوبة من ذلك وعليه عن التحريم اذكري كفارة يمين. طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين. ثم راجعها

60
00:21:49.300 --> 00:22:09.550
ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره وبناء على ذلك افتيت المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الاخير طلقة واحدة تضاف الى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة

61
00:22:09.650 --> 00:22:32.750
اما قوله تحرم عليه وتحل لغيره فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء لان التحريم ليس اليه بل الى الشرع المطهر وقد افهمناه ان التطريق بالثلاث لا يجوز. وقد دلت الادلة الشرعية على ان شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق

62
00:22:32.750 --> 00:22:53.800
اقوى حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق هو الاكراه والغضب الشديد الغضبان له ثلاث حالات احداها يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة

63
00:22:54.100 --> 00:23:14.750
الثانية لا يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين الثالثة ما بين ذلك وهي محل الخلاف والارجح فيها عدم الوقوع

64
00:23:14.800 --> 00:23:31.550
لان الغضبان اذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم ايقاع الطلاق. لان شدة الغضب تلجأه الى ايقاعه ليفرج عن نفسه ما اصابها. ويدفع عنها نار الغضب

65
00:23:31.600 --> 00:23:55.250
فهو بمثابة المكره. اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد في هذه الصورة الاخيرة تأكيدا ولا افهاما ومنها لو قال انت طالق وطالق وطالق

66
00:23:55.500 --> 00:24:17.900
او قال طالق فطالق فطالق واشباه ذلك ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل له الرجوع اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة

67
00:24:17.950 --> 00:24:37.050
وراجعها ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد. قاصدا بذلك تكملة الثلاث. وابانتها فالذي ارى انه لا يقع من طلاقه المذكور الا طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة. لانه جمع الطلقة

68
00:24:37.050 --> 00:25:00.400
الثانية والثالثة بكلمة واحدة مثل جمع الثلاث لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه طلاقه لزوجته بقوله طالقة عدد السعف والتراب وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة

69
00:25:00.450 --> 00:25:25.950
وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا طلق زوجته بقوله انت طالق بالثلاث. انت طالق بالثلاث الذي ارى هو سؤال المطلقة والولي. هل سبق ذلك طلاق فاذا اعترف بانه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد افتيت الزوج المذكور

70
00:25:26.050 --> 00:25:50.850
بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته طلاقا بات تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظا افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة

71
00:25:51.000 --> 00:26:17.050
طلق زوجته بان كتب ورقة ذكر فيها انه طلقها طلقة واحدة. وكتب اخرى ذكر فيها انه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور وان نيته بالطلاق الاخير الطلاق الاول افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان

72
00:26:17.150 --> 00:26:40.400
احداهما بالطلقة الاولى والاخرى بالطلاق بالثلاث لانه كتب بذلك ورقتين في وقتين. ولان اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد. وانما يدل على التكرار ولان تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الاول. فلا وجه لتأكيده به

73
00:26:40.500 --> 00:27:02.350
اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق. من يوم وصول هذا الشريط اليك فما دام الشريط وصل اليها فانه يقع عليها طلقة بذلك طلق زوجته بقوله انت مطلقة بالثلاث

74
00:27:02.750 --> 00:27:27.450
وافتي في محكمة مصوع بان عليه اطعام ستين مسكينا ستين ريالا وراجعها بعد اسبوع من وقوع الطلاق بحضرة ابيها وخالها عند قاضي مصوع وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة

75
00:27:27.550 --> 00:27:47.700
ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه لان الكفارة في مثل هذا الحادث لا اصل لها ولا نعلم احدا من اهل العلم قال بذلك طلقها بالثلاث بلفظة واحدة وانها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق

76
00:27:47.850 --> 00:28:15.900
ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين والذي ارى انه قد تم النصاب بالطلاق الاخير ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره لان نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق. اشترط عليه والد الزوجة الاخيرة ان يطلق زوجته السابقة

77
00:28:15.900 --> 00:28:39.650
فطلقها بقوله طالق ثم اتبعها بالثلاث وراجعها في الحال واشهد شاهدين على الرجعة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان. احداهما بقوله

78
00:28:39.650 --> 00:29:02.500
طالق والثانية بقوله بالثلاث ومراجعته لها صحيحة. طلق زوجته بقوله انت طالق عدد ورق البرسيم وقد استرجع في يومه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة

79
00:29:03.550 --> 00:29:34.100
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

80
00:29:34.450 --> 00:30:02.450
كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سبق ان طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم جرى بينه وبينها نزاع فطلبت منه الطلاق وكان الوقت لديها المانع من الصلاة. فقال لها

81
00:30:02.500 --> 00:30:23.000
اذا طهرت طلقتك ثم انه ندم وندمت فلم يطلقها الطلاق غير واقع وزوجته باقية في عصمته. لان قوله اذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وانما هو وعيد بالطلاق. رجل خطب امرأة

82
00:30:23.050 --> 00:30:42.500
فاشترط والدها انه اذا حصل منه خلاف او تكدير خاطر فانه يطلقها وترجع عليه دراهمه. وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط والجواب بصحة هذا الشرط والكفالة نظر

83
00:30:42.550 --> 00:31:02.550
ومهما امكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك اسباب النزاع فهو اولى. فان لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالافضل للزوج ان يطلقها ويأخذ ماله اذا كانت لا ترغب في البقاء معه. اذا كان

84
00:31:02.550 --> 00:31:19.800
اقع هو ما ذكر من انك امرت زوجتك بشيل جميع اغراض بيتها لاهلها وطلبت من اخوانها القيام بذلك وواعدتهم بان تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت ان شاء الله. وكان ذلك يوم الجمعة

85
00:31:19.800 --> 00:31:39.800
غير انك عدلت عن طلاقها ولم يسبقه او يلحقه طلاق. فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق لانك والحال ما ذكر لم تطلقها. وانما وعدت بارسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك

86
00:31:39.800 --> 00:31:58.850
قال لزوجته ان تعرضت لاختي وخالي بما لم يتكلموا به فانت بالثلاث وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة انها لم تذكر كلامه المذكور؟ مع اعترافها بانه لم يطلقها قبل ذلك

87
00:31:58.950 --> 00:32:21.550
وبسؤاله عن قصده اجاب بانه لم يقصد فراقها وانما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك هكذا اجاب وبناء عليه افتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بان الطلاق المذكور لم يقع. وزوجته المذكورة باقية

88
00:32:21.550 --> 00:32:44.050
في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية وقد قال الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما ان فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها من ذلك كفارة يمين في اصح اقوال العلماء. لان شرطه

89
00:32:44.050 --> 00:33:02.050
مذكورة في حكم اليمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. من قال لزوجته ان انت طالق ان شاء الله

90
00:33:02.250 --> 00:33:25.400
فان كان قصده التعليق ما يقع الطلاق اما ان كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ انت طالق اما ان قال ان شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء. رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه

91
00:33:25.400 --> 00:33:48.550
عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وانه اذا عمل احد هذه الاشياء فانها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض وانه شرب الدخان ناسيا الجواب اذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا فلا يقع على زوجته بذلك طلاق

92
00:33:48.750 --> 00:34:08.350
لان من شرط وقوعه ان يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق. والناس لم يتعمد شرعا. اخذت منه اوراقا فقال لها اعيدي الاوراق واذا لم ترجعيها فانت طالق بالثلاث المحرمات

93
00:34:08.450 --> 00:34:34.450
فلم تعدها ثم اعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها. وذكر انه انما قصد بذلك التأكيد لا التكرار ارى ان يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكور فان كان يقصد بذلك ايقاع الطلاق وسماح نفسه منها ان لم ترد الاوراق. فقد وقع عليها طلقة واحدة

94
00:34:34.500 --> 00:34:53.200
وله مراجعتها ما دامت في العدة اما الطلاق الثاني فلا يقع به شيء. لكونه اراد به التأكيد لا انشاء طلاق جديد اما ان قصد التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الاوراق خوفا من الطلاق

95
00:34:53.400 --> 00:35:17.700
ولم يرد ايقاع الطلاق وفراقها ان لم ترجعها فانه لا يقع بذلك شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث وعليه كفارة يمين وهذا هو اصح قولي العلماء. لا اعلم ما يدل على ابطال الطلاق المعلق بالصدقة

96
00:35:17.700 --> 00:35:39.450
او الصيام والمعروف عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده. ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة بعض اهل العلم فصل بين الشروط. ورأى ان بعضها لا يقع ما علق عليه. اذا كان المعلق لم يقصد الايقاع

97
00:35:39.450 --> 00:36:02.200
انما اراد امرا اخر وهذا القول مرجوح وظاهر الادلة الشرعية والفتوى على خلافه عند اكثر اهل العلم. طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها. وذلك من نحو سنة او اكثر ثم قال لاهله اخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت

98
00:36:02.400 --> 00:36:22.250
واذا عاد الى البيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين. حلال لغيري حرام علي مبتوتة واذا رأتهما عند غيري فهي كذلك وقد عاد الى البيت ورأتهما في الخارج مرات كثيرة بناء على ذلك

99
00:36:22.400 --> 00:36:42.400
افتيته بان الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة. لوقوع الشرط الذي علقتا عليه غير مرة حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام. بسبب انه علم انها خرجت من داره الى المصور. فغضب من اجل

100
00:36:42.400 --> 00:37:01.100
لذلك وطلقها بقوله طلقت زوجتي طلاقا لا رجوع فيه ثم بعد ذلك ظهر له انها لم تذهب الى المصور وان ابنها هو الذي اخذ الصورة لها. وعندما علم ذلك رغب الرجوع اليها

101
00:37:01.300 --> 00:37:21.350
الذي ارى ان الطلاق غير واقع. لكونه مبنيا على امر لم يقع فاشبه تعليقه بشرط لم يقع وقد علم بالادلة الشرعية ان الاحكام مبنية على عللها وشروطها. وان المعلول ينتفي بانتفاء علته

102
00:37:21.350 --> 00:37:40.700
كما ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق اذا كان المقصود منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب. وليس المقصود ايقاع الطلاق فهو في حكم اليمين

103
00:37:41.050 --> 00:38:01.050
وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف اعن من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا او كسوتهم. وان غديتهم او عشيتهم ولو متفرقين كفى

104
00:38:01.050 --> 00:38:23.500
ذلك قال لزوجته انت طالق لمدة سنة المعروف عند اهل العلم ان الطلاق لا يوقت. متى وقع وقع بخلاف التحريم فانه يوقت. قال لزوجته ان ذهبت الى السوق فذلك بفراقك

105
00:38:23.650 --> 00:38:45.650
ثم قال لها ان ذهبت الى بيت عمك فذلك بفراقك وقصد بكلمة الفراق الطلاق واراد بذلك منعها وانها ذهبت الى السوق والى بيت عمها اذا قصد بالطلاق في التعليق الاخير ما قصده في التعليق الاول من لفظ الفراق

106
00:38:45.700 --> 00:39:06.550
ولم يرد طلاقا اخر ولم يطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما افتى نفسه بذلك كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة. طلق بالثلاث انه ما يدخل بيت عمه فدخله

107
00:39:06.950 --> 00:39:23.900
ثم طلق انه ما عاد يشرب الدخان حوالي اربع مرات وعاد الى شربه اذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك. اذا دخلت بيت عمك او شربت الدخان

108
00:39:24.100 --> 00:39:41.950
وانما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان. فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين كل واحدة اطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر او الارز او

109
00:39:41.950 --> 00:40:00.650
الحنطة او الشعير وان اعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا كفر عن الخمس كفارات لان كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين اذا كنت في كل مرة من المرات الاربع في امر الدخان ترجع فيه

110
00:40:00.750 --> 00:40:20.150
اما ان كنت طلقت اربع مرات عن شرب الدخان كل واحدة بعد الاولى تقصد بها تأكيد ما قبلها ولم ترجع الا بعد الرابعة فليس عليك عن ذلك الا كفارة واحدة. مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك

111
00:40:20.500 --> 00:40:56.200
ونوصيك بالحذر من مثل هذه الامور وحفظ لسانك عما لا ينبغي الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

112
00:40:56.200 --> 00:41:19.700
عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الحلف بالطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا ينبغي للمؤمن ان يكثر من الحلف بالطلاق بل يكره له ذلك وينبغي له حفظ لسانه

113
00:41:19.750 --> 00:41:38.250
فابغض الحلال الى الله هو الطلاق. كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه اذا احب الانسان ان يؤكد على احد من اصحابه او ضيوفه للنزول عنده للضياء

114
00:41:38.250 --> 00:41:58.750
او غيرها الحلف بالطلاق قد كنت فيما مضى افتي بالوقوع ثم ظهر لي اخيرا من نحو سنة او اكثر قليلا عدم الوقوع وافتيت بذلك مرات كثيرة. اذا كان المطلق لم يرد ايقاع الطلاق عند وقوع الشرط

115
00:41:58.900 --> 00:42:19.550
وانما اراد معنى اخر من حث او منع او تصديق او تكذيب. طلاقك غير واقع سواء كان قولك والله لاطلقك بالثلاث او قولك والله لاطلقك بالثلاث والاربع والخمس كما ادعت زوجتك

116
00:42:19.850 --> 00:42:38.750
لان كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق. وليس في حكم انجاز الطلاق وعليك اذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على احد الاشخاص وكان عنده ضيوف قبل له قد اشترى لهم ذبيحة

117
00:42:38.850 --> 00:42:59.050
ولما رآه يهم بذبحها قال له بالثلاث انها ما تذبح فرد عليه قائلا ان الذبيحة ليست لك وانما هي للضيوف الذين قبلك ثم ذبحها الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته

118
00:42:59.150 --> 00:43:22.000
لان الذبيحة لم تذبح لاجله. وانما ذبحت لغيره. فلم يحنث يمينه ويجب الحذر من العود لمثل ذلك لان التطليق بالثلاث لا يجوز والاولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع انواعه في مثل هذه الامور. جاء عند احد اقاربه

119
00:43:22.000 --> 00:43:47.250
فلما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال علي الحرام انك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه اشد يمين يعلمها حسب قوله. ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فاكل هو منها وانه لا يدري ماذا يقصد. ايمينا او طلاقا او ظهارا

120
00:43:47.550 --> 00:44:06.200
ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة طلاقه هذا في حكم اليمين. وان عليه كفارة يمين في اصح اقوال اهل العلم. لانه انما اراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم اهله

121
00:44:06.250 --> 00:44:32.000
قال لزوجته التي خرجت من بيته عودي الى بيتك والنوم معك حرام ليس له ان يحرم ما احل الله له. وعليه التوبة والاستغفار من ذلك. وعدم العود الى مثله وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه. ويلزمه كفارة يمين عن قوله النوم معك حرام

122
00:44:32.000 --> 00:44:55.700
حلف بالطلاق ان يحضر عند انسان في موعد محدد فلم يحضر عنده الا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه فاذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك. ولم يقصد فراق زوجته ان تأخر عنه

123
00:44:55.750 --> 00:45:23.000
فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة يمين. اذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور انما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم او ايقاع الطلاق ان دخلت دار صديقك او تركت مقاطعته فانه يجزئك من ذلك كفارة يمين. وهو اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة

124
00:45:23.000 --> 00:45:44.950
ان تجزئهم في الصلاة او عتق رقبة فان لم تستطع فصيام ثلاثة ايام في اصح قولي العلماء. ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم اذا واصلت او دخلت بيته قال لزوجته اذا خرجت من البيت دون اذني فلا ترجعي

125
00:45:45.150 --> 00:46:08.500
هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها الطلاق بذلك وان كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام الا باذنك فانه لا كفارة عليك اذا اذنت لها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

126
00:46:08.750 --> 00:46:30.550
وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال لجاره اذا دخلت انت وابناؤك بيتي فامرأتي طالق فان كان اراد منعهم فقط ولم يرد ايقاع الطلاق ان دخلوا فان هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين

127
00:46:30.700 --> 00:46:51.850
وعليه كفارتها في اصح قولي العلماء اما ان اراد المنع والايقاع جميعا فانه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين او غيرها

128
00:46:51.950 --> 00:47:13.250
لقول الله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الاية ولادلة اخرى معروفة ولانه ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله له. اعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة

129
00:47:13.250 --> 00:47:35.800
لزوجها عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة الى الله سبحانه. اذا طلق الانسان على شيء اعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظانا معتقدا انه ارسله

130
00:47:35.850 --> 00:47:57.200
ثم بان انه ما ارسله او بان انه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح من اقوال العلماء اذا كان الرجل كاذبا في الامر الذي طلق عليه فقد ذهب اكثر اهل العلم انه يقع الطلاق. نسأل الله العافية

131
00:47:57.350 --> 00:48:14.350
والصواب انه لا يقع الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له هذا الامر وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم. اذا حلف الانسان بالطلاق بالثلاث على ان فلانا يفعل كذا

132
00:48:14.350 --> 00:48:37.500
او لا يفعل او قال علي الطلاق بالثلاث ان اضع الوليمة لفلان او لا اكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فان كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين

133
00:48:37.650 --> 00:48:57.000
اما ان كان قصده ايقاع الطلاق ان لم ينفذ هذا الشيء فانه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف ان تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح

134
00:48:57.200 --> 00:49:34.100
فان كان ما قصد الا اكرامه والتأكيد عليه. وليس قصده فراق اهله فعليه كفارة يمين الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

135
00:49:34.150 --> 00:49:57.300
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب الشك في الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الزوج لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك

136
00:49:57.450 --> 00:50:19.100
فالطلاق غير واقع لانه لا يقع بالشك والزوجة باقية في عصمته اذا طلق الرجل احدى زوجاته بالتصريح او بالنية لم يطلق منهن الا المطلقة المعينة او المنوية واما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك

137
00:50:19.350 --> 00:50:39.900
لان الطلاق انما يقع على من اوقع عليها خاصة دون غيرها واذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وانما نواها بقلبه لم يطلق غيرها. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان له زوجتان او اكثر

138
00:50:39.950 --> 00:50:59.600
فطلق احداهما او احداهن طلق الجميع قول باطل لا اصل له. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان عنده اكثر من زوجة واحب ان يطلق احداهن فانه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق

139
00:50:59.600 --> 00:51:36.450
بنفسه فهذا الكلام واشباهه لا اصل له. ولا ينبغي ان يعول عليه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

140
00:51:36.450 --> 00:52:01.900
عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق الرجعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المرأة الا تخرج من بيت زوجها. اذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة او طلقتين

141
00:52:01.950 --> 00:52:27.800
لقوله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع

142
00:52:27.850 --> 00:52:45.200
فلا يخرجها ولا تخرج اذا كان الطلاق طلقة او طلقتين. رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال الا انه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة

143
00:52:45.250 --> 00:53:06.250
وانه وطئها بعد المراجعة ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع اولادها كزوجة يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة. وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته

144
00:53:06.350 --> 00:53:25.000
وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق ولكن السنة ان يشهد على طلاقها ومراجعتها اذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها او من اهلها طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث. لاسباب عارضة

145
00:53:25.050 --> 00:53:51.150
وقال انه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة. ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره احد. ولم يطلقها سوى ذلك قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ولزوج الرجوع لها بنكاح جديد. لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل. اذا كانت قد خرجت من العدة

146
00:53:51.150 --> 00:54:15.400
من المراجعة فانها لا تحل له الا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. السنة ان تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيم

147
00:54:15.400 --> 00:54:36.600
الشهادة لله هذه الاية الكريمة احتج بها اهل العلم على شرعية الاشهاد على الطلاق والرجعة. ولكن ليس ذلك بشرط فرجعته صحيحة وان لم يشهد عليها. اذا اعترفت بها الزوجة واسمعها الرجعة في العدة

148
00:54:36.800 --> 00:55:15.050
وكذلك الطلاق يقع وان لم يشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

149
00:55:15.050 --> 00:55:50.700
عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق البائن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير مطلقها يدخل بها زوج اخر يعني يطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. ثم تخرج من العدة. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال مطلقة

150
00:55:50.700 --> 00:56:10.750
كن مطلقة مطلقة ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر. واعترف بانه قال لجاره مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث وبناء على جميع ما ذكر

151
00:56:10.850 --> 00:56:33.450
افهمته بان التطليق المذكور يقتضي ابانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره. لكونه كرره ثلاثا مرات تكملة وقد افهمنا الزوج ان التطليق بالثلاث لا يجوز. وان عليه التوبة من ذلك. ما اشار اليه فضيلتكم

152
00:56:33.450 --> 00:56:55.900
من ان اهل البلاد اذا طلق احدهم بالثلاث فلا يقصد بها الا ثلاثا. لان معظمهم اميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به. وانه اذا فتح لهم المجال فربما يسلك بهذه الطريقة الكثير منهم. لعدم معرفتهم بما وراء ذلك

153
00:56:55.950 --> 00:57:14.700
لقوة الجهل المخيم على عقولهم الا من هدى الله فقد فهمته ولا يخفى على فضيلتكم ان مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد لا يمنع من افتائهم بما يوافق الشرع وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة

154
00:57:14.750 --> 00:57:31.400
لان الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم الندم الشديد بعد ذلك وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه انفا. من اعتبار الثلاث اذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة

155
00:57:31.400 --> 00:57:52.150
هذا اقل ما يحمل عليه الحديث وقد اخذ بذلك جم غفير من اهل العلم اذا قال لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه فانها تحرم عليه بذلك

156
00:57:52.250 --> 00:58:10.450
طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق غير عالم بمدلول صيغة الطلاق صادفها الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق ان طلقها من قبل

157
00:58:10.550 --> 00:58:37.200
قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. لا نكاح تحليل. ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق وتخرج من العدة لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم

158
00:58:37.200 --> 00:59:04.850
فقال لها اسكتي والا اعطيتك الورقة قالت تعني الطلاق قال نعم قالت بعشر فقال بعشر فقالت بمائة فقال بمئة فقالت بالف فقال بالف الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فان طلاقه هذا منكر ويجب عليه التوبة من ذلك

159
00:59:04.950 --> 00:59:28.000
ولا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لان كل جملة من كلامه وقع بها طلقة وبذلك استوفت الطلقات الثلاث اعاد الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله

160
00:59:28.000 --> 00:59:54.000
هي طالق هي طالق هي طالق. طلاق البتة وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختارا غير مجبر فالذي ارى انها قد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لانه قد استكمل الطلقات

161
00:59:54.000 --> 01:00:16.800
ثلاث بالفاظ متعددة واكد ذلك بقوله طلاق البتة. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين اخيها مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثة. متلفظا بالنية ثلاثا وما دام ان هذا هو الواقع من المذكور

162
01:00:17.000 --> 01:00:36.600
فان قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة مطلقة مطلقة يفيد انه قصد الثلاثة بالفاظ متعددة وبذلك فلا ارى له سبيلا الى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل

163
01:00:36.600 --> 01:00:58.750
اوهى طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه. بحيث يسمع نفسه فقط بقوله زوجتي فاسقة من ذمتي وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد. يقصد بذلك طلاقها ثلاثا حيث يقصد من تكرير الثلاث

164
01:00:58.800 --> 01:01:21.200
تأسيس الطلقة الثانية والثالثة الا انه لم يتلفظ بصريح الطلاق. وانما كنا عنه بما ذكر وان بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بانها مطلقة فالذي ارى ان الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى

165
01:01:21.250 --> 01:01:41.750
ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها. لكونه استوفى الطلق الثلاث بنيتها واسأل الله ان يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب

166
01:01:41.800 --> 01:02:02.400
انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات واتبعها بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري وانه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة. وذلك لانها هددته باحراق نفسها اذا لم يطلقها

167
01:02:02.400 --> 01:02:22.800
طلقها بناء على ذلك فالذي ارى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفت الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة قال لها في حال الغضب اذهبي الى بيت اهلك فانت طالق طالق

168
01:02:22.900 --> 01:02:45.500
طالق بالثلاث المحرمات. والله ما عاد تحلين لامرأة تحلين لليهود ولا تحلين لي الى اخره زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى. ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها

169
01:02:45.550 --> 01:03:08.100
لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة. وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين لانه لا يجوز له تحريمها

170
01:03:08.250 --> 01:03:34.950
ولان المسلمة محرمة على النصارى واليهود. اقرر انا الموقع اسمي ادناه. عين حاء المالك لكامل لقواي العقلية وانا في حالة هادئة بان زوجتي لامحاء مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة واذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين

171
01:03:35.200 --> 01:03:53.950
بناء على ذلك افيدكم اني لا ارى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره لكونه اكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله ثلاثا دون رجعة. وهذا يدل على قصده ايقاع ثلاث

172
01:03:54.000 --> 01:04:17.800
وانه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه فطلقها بقوله انت طالق وطالق وطالق وكرر ذلك مرارا وحرمها كبنته وانه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره

173
01:04:18.100 --> 01:04:37.300
وبناء على ما ذكر لا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره. ونسأل الله ان يجعل الصالح في الواقع. احجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق وبناء على ذلك

174
01:04:37.500 --> 01:04:57.800
فليس له العود اليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط. وتطور الى ان طلبت منه طلاقها والحت في الطلب وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة فالحت في طلب طلاق الثلاث

175
01:04:57.950 --> 01:05:25.400
فطلقها طلقة ثانية فاصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة والذي ارى انه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته اولا طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث

176
01:05:25.500 --> 01:05:45.650
وبذلك استوفى الطلقة الباقية له وبانت بها زوجته بينونة كبرى. اذا كان الطلاق الطلقة الثالثة فانها تخرج من بيتها ولا بأس لانه لا سبيل له عليها. لا بأس ان تقيم المطلقة البائن مع

177
01:05:45.650 --> 01:06:12.650
بها في بيت مطلقها اذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة. امرأة تذكر انها مطلقة بالثلاث من زوجها وانها تزوجت بعده صاد عين عين. ودخل بها ولما احضر الزوج المذكور اقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين. ولكنه

178
01:06:12.650 --> 01:06:39.850
كر جماعها زاعما انها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع الجواب ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين. صفحة خمسمائة وواحد ان المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الاول ما لم يكذبها اي ما لم يكذبها الزوج الاول

179
01:06:39.950 --> 01:06:58.200
وذكر ان ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله. ولم ينقلا عن غيره خلافا وهو واضح لان الظاهر معها وهو متهم في انكاره للجماع. لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله. فيتهم بقصد منع

180
01:06:58.200 --> 01:07:15.400
من زوجها الاول ولان الظاهر جماعه لها. لان الغالب على الازواج اذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع  فانكاره ذلك خلاف الظاهر. ولان ذلك لا يعلم الا من طريقهما

181
01:07:15.500 --> 01:07:37.300
وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الاول. والله سبحانه وتعالى اعلم واسأل الله ان يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه. انه خير مسؤول. قول من يدعي ان المرأة

182
01:07:37.300 --> 01:07:52.000
الحامل البائنة اذا انجبت ذكرا حلت لزوجها هذا لا اصل له هذا يقوله بعض العامة الاختيارات الفقهية