واما ان خرجت من العدة وهو على حاله لم يتب فانها تنكح من شاءت ويكون ذلك بمثابة الطلاق. لا انه طلاق لكن بمثابة الطلاق لان الله حرم المسلمة على الكافر فلا ينبغي ان يعول عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم الحديث ولم يستثني صلى الله عليه وسلم نكاحا ولا طلاقا. الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة وهي حامل يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله حديث ان ابغض الحلال عند الله الطلاق اختلف العلماء في وصله وارساله منهم من ضعفه لارساله والصواب انه لا بأس به وانه متصل حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق جاء عنه عليه الصلاة والسلام باسناد حسن. الطريقة المشروعة للطلاق هي ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا او في طهر لم يجامعها فيه الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو لم يشهد انما الاشهاد سنة والله سبحانه وتعالى اخبر عن الطلاق في ايات كثيرات ولم يشترط سبحانه الاشهاد وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. الطلاق الثلاث بكلمة واحدة اعتبروا طلقة واحدة في اصح قولي العلماء لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فيتضح من هذا ان امضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه. والاخذ بالسنة الصحيحة اولى من الاجتهاد من عمر او غيره وارفق بالامة وانفع لها ويؤيد ذلك ما رواه الامام احمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس ان ابا ركانة طلق امرأته ثلاثة فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها واحدة الذي افتي به وقوع طلاق الغضبان ما لم يشتد حتى يغير الشعور. او يذكر المطلق انه لا يعلم ما وقع منه الا بقول الحاضرين معه الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا ام واحدة في اصح قولي العلماء اذا ثبت ما يدل على صحة الدعوة من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق اما ان كان الغضب افقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فانه لا يقع الطلاق منه اجماعا كالمجنون والسكران غير الاثم نعم يقع الطلاق على الزوجة اذا طلبته من زوجها وهي في حال غضب. ما دام طلقها باختياره كونها اشتدت عليه ما هو بعذر لها لا يلزمه ان يطلق لكن ما دام اجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي السكران الاثم الاصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله كما افتى بذلك عثمان رضي الله عنه وذهب اليه جمع من اهل العلم وهو مقتضى الادلة الشرعية. سب الدين وسب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ردة عن الاسلام نعوذ بالله وكفر بعد الايمان لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق. بل تحرم عليه لانها مسلمة وهو كافر حتى يتوب فان تاب وهي في العدة رجعت اليه من دون حاجة الى شيء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فان تاب وتزوجها بعد ذلك فلا بأس. بعد العدة يكون بعقد جديد احوط خروجا من خلاف العلماء لان بعض اهل العلم يرى انها تحل له بدون عقد جديد اذا كانت تختاره. ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها لكن اذا عقد عقدا جديدا فهو احوط. الواجب على الرجل ان يأمر زوجته بالصلاة وان يؤدبها على ذلك فان اصرت وجب طلاقها على الصحيح بطلقة واحدة تمنع تعلقه بها. في ليلة الاربعاء ثاني من شهر شوال من عام ثلاثة عشر واربعمائة والف للهجرة حضر عندي الزوج ميم جيم وزوجته وذكر انه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا ايسة فافتيتهما بان الطلاق المذكور غير واقع. وزوجته باقية في عصمته. في اصح قولي العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفق الله الجميع والسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. ذكر الزوج انه وقع بينه وبين زوجته نزاع وشجار فطلقها بقوله طالق طالق طالق وهو في غاية الغضب ثم بعد يومين او ثلاثة جاءه بعض اخوانها ومعهم اثنان وبحثوا موضوع الخلاف الذي بين الزوجين وطلبوا منه طلاقها كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. الا انه قال لها سابقا ان قابلت ابن خالتك تحرمي علي. فقابل بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة فغضب وكتب ورقة قال فيها انه طلقها طلاقا شرعيا ثابتا لا رجعة فيه وبسؤاله عن قصده به افاد انه يقصد الطلاق السابق كما افاد الزوج والزوجة ان الزوجة كانت حائضا حين الطلاق الذي تلفظ به. والذي كتبه في الورقة بعد ذلك وبناء على ذلك كله افتيت الزوج بان الطلاق المنوه عنه غير واقع وزوجته باقية في عصمته لكونه حصل في حال غضب شديد وحال كون المرأة حائضا وقد دلت الادلة الشرعية على عدم وقوع الطلاق في الحالتين المشار اليهما. اذا كان الواقع كما ذكرت من انك طلقت زوجتك كتابة لا لفظا بقولك قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ولم تزد على هذا الكلام فهو طلاق شرعي موافق للسنة. ولا يقع به الا طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة فان كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد. اذا رضيت بالعود اليك ولم يسبق ان طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين اذا كانت الزوجة لم تؤذي والدتك وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك او دينك او مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في ان تفرق بينكما كما لا يلزمك والحالة هذه ان تطيعها في هذه المسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعة في المعروف وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف لا يجوز للرجل ان يتنازل عن حقه في الطلاق لزوجته مطلقا لان المرأة ليست اهلا لان تتبوأ هذه المنزلة وقد قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء فاعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة. وعكس للاوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير ولكن حكمة الله فوق كل حكمة اما لو اراد الرجل ان يطلق امرأته فقال انت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك اما ان يكون لها هي ان تطلق نفسها على اساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه لان الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع. الوكيل ليس له ان يطلق اكثر من واحدة الا باذن الموكل كل اذا كان الواقع هو ما ذكر عمن سئل هل تزوجت فقال لا على سبيل المزاح او النسيان لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولا ينبغي للمؤمن ان يمزح بامور الطلاق وكناياته بل يجب عليه الحذر من ذلك. رجل ذهب الى زملائه فسألوه عن اهله. فقال لهم طلقتها وذلك مزاحا معهم يعتبر طلقة واحدة يحسب عليه طلقة واحدة ويؤخذ باقراره والطلاق جده جد وهزله جد وليس له ان يلعب بذلك. الطلاق هزله كجده اذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق فالقاعدة في مثل هذا الامر هي ان القول قول المنكر بيمينه وعليه فالقول قول الزوج المذكور اذا حلف على انه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولا تقبل دعوى المرأة واخيها بانه قال تراكي طالق ثم طالق ثم طالق. الا ببينة عادلة. قول بعض الفقهاء انه لا يمين في النكاح والطلاق ومسائل اخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما. قول يخالف الدليل ثم بعد ايام طلقها بقوله هي طالق هي طالق هي طالق وقصد ايقاع الثلاث الذي ارى وقوع الطلاق وبينونتها لامور منها اولا ان الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم اتبعها باكمال الثلاث بعد ايام ثانيا اجماع اهل العلم على ان الرجعية يلحقها طلاق الزوج كما ذكر ذلك صاحب المغني ثالثا ان الادلة الشرعية تقتضي ذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال سبحانه بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومعلوم ان من قال لغيره السلام عليكم السلام عليكم. فقد كلمه مرتين ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاثا وهكذا من قال لزوجته هي طالق هي طالق هي طالق او قال تراك طالق تراك طالق تراك طالق فقد طلقها ثلاثا ما لم ينوي تأكيدا او افهاما وانما الخلاف فيما اذا قال الزوج انت طالق بالثلاث او هي طالق بالثلاث ولم يكرر ذلك فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى والراجح انه لا يقع بذلك الا واحدة لحديث ابن عباس الصحيح المشهور. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية الا ابعد عقد او رجعة قول ضعيف مخالف للادلة الشرعية ولا اعلم له سندا ولا سلفا. الكناية اذا لم تصاحبها نية الطلاق فلا يقع بها طلاق في اصح قولي اهل العلم افتيت الزوج بانه قد وقع بطلاقه على زوجته طلقتان احداهما بقوله لها تراك ما انت بذمتي والثانية بقوله تراك بستين طلقة ويبقى لها طلقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف الى الطلقة الواقعة اتي بقوله ما انت بذمتي لانها في حكم الكناية والراجح ان الكنايات لا يقع بها الا واحدة. ومراجعته لها صحيحة قولك في الطلقة الاخيرة انك لم تقصد الطلاق لا يستقيم. لانك قلت لها روحي الى اهلك واعتبري نفسك مطلقة وهذا صريح في الطلاق والنية اذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها. لفظ خذها وعفشها لان نفسي طابت منها ليس صريحا في الطلاق والزوج اعلم بنيته وقد حلف على انه لم يقصد بذلك الطلاق. لفظ تراك حرام من كناية الطلاق على الراجح من اقوال العلماء الوساوس بالطلاق لا يقع بها شيء. الطلاق لا يقع بالنية وانما يقع باللفظ او الكتابة الاصل بقاء النكاح فلا يجوز ان يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى الا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها. قول الرجل لزوجته شيلي قشك وتوكلي على الله لاهلك وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق. ولم ينوي الثلاثة ولا غيرها وانما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لافهامها هكذا قال وبناء على ذلك افتيتهما بانه قد وقع على الزوجين بهذا الطلاق طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة قال لزوجته انك حرمت علي وطابت نفسي منك ولم يطلقها سوى ذلك وذلك من نحو ثلاث سنوات وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا لكونها قد خرجت من العدة الا ان يكون الزوج اراد بقوله هذا تحريمها وطلاقها جميعا فانه يكون عليه كفارة ظهار مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي. قول روحي بالثلاث طلقة واحدة ايه ده رجل اغضبته زوجته فقال لها طلاق ما عدتي جالسة في بيتي اذا كان مقصوده الطلاق حين قال ذلك فهي طلقة واحدة اما ان كان ما اراد الطلاق قال هذا الكلام من دون نية الطلاق فانه لا يقع به شيء. طلق امرأته قبل الدخول عليها طلاقا بالثلاث الراجح انها تحتسب واحدة وله العودة اليها بنكاح جديد ما لم يحكم حاكم بامضاءها بشروطه المعتبرة شرعا. اذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قول الزوج لزوجته محرمة طالقة طالقة طالقة يعتبر طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين لللفظ الاول وعليه كفارة الظهار عن تحريمه قال لزوجته انت طالق انت طالق وقع على زوجته طلقتان بكل جملة طلقة. الا ان كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد او الافهام فانه لا يقع به الا طلقة واحدة قال لزوجته طالق طالق طالق طالق تعتبر الفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الاول مؤكدة له ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة طلقها بقوله مطلقة مطلقة مطلقة بسبب شدة غضبه ولم يقصد الثلاث ولا غيرها. وانما كرر ذلك من اجل الغضب وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من الفاظ الطلاق المذكور مؤكدين لللفظ الاول لا يقع بها شيء. قول لزوجته تراك طالق طالق ثم طالق يعتبر طلقتين احداهما بقوله طالق طالق ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للاول كما لا يخفى والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته تراك بالثلاث بالثلاث لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الاول قول الزوج لزوجته تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله تكوني طالقة على كل المذاهب. وذلك في مجلس واحد وانه اراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها. لا ان شاء طلاق جديد. وحلف على ذلك لا يقع به الا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الاول. طلقها بقوله طالق ثم طالق تراك طالق يريد باللفظة الثالثة افهامها انه طلق يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان. وبقي له طلقة وله العودة اليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا وافهمنا الجميع انطلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان. وان على الزوج التوبة من ذلك وعليه عن التحريم اذكري كفارة يمين. طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين. ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره وبناء على ذلك افتيت المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الاخير طلقة واحدة تضاف الى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة اما قوله تحرم عليه وتحل لغيره فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء لان التحريم ليس اليه بل الى الشرع المطهر وقد افهمناه ان التطريق بالثلاث لا يجوز. وقد دلت الادلة الشرعية على ان شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق اقوى حديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق والاغلاق هو الاكراه والغضب الشديد الغضبان له ثلاث حالات احداها يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة الثانية لا يقع فيها الطلاق اجماعا وهي ما اذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين الثالثة ما بين ذلك وهي محل الخلاف والارجح فيها عدم الوقوع لان الغضبان اذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم ايقاع الطلاق. لان شدة الغضب تلجأه الى ايقاعه ليفرج عن نفسه ما اصابها. ويدفع عنها نار الغضب فهو بمثابة المكره. اذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم يقصد في هذه الصورة الاخيرة تأكيدا ولا افهاما ومنها لو قال انت طالق وطالق وطالق او قال طالق فطالق فطالق واشباه ذلك ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث ولا يحل له الرجوع اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة وراجعها ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد. قاصدا بذلك تكملة الثلاث. وابانتها فالذي ارى انه لا يقع من طلاقه المذكور الا طلقة واحدة. وله مراجعتها ما دامت في العدة. لانه جمع الطلقة الثانية والثالثة بكلمة واحدة مثل جمع الثلاث لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه طلاقه لزوجته بقوله طالقة عدد السعف والتراب وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا طلق زوجته بقوله انت طالق بالثلاث. انت طالق بالثلاث الذي ارى هو سؤال المطلقة والولي. هل سبق ذلك طلاق فاذا اعترف بانه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته طلاقا بات تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظا افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة طلق زوجته بان كتب ورقة ذكر فيها انه طلقها طلقة واحدة. وكتب اخرى ذكر فيها انه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور وان نيته بالطلاق الاخير الطلاق الاول افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان احداهما بالطلقة الاولى والاخرى بالطلاق بالثلاث لانه كتب بذلك ورقتين في وقتين. ولان اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد. وانما يدل على التكرار ولان تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الاول. فلا وجه لتأكيده به اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق. من يوم وصول هذا الشريط اليك فما دام الشريط وصل اليها فانه يقع عليها طلقة بذلك طلق زوجته بقوله انت مطلقة بالثلاث وافتي في محكمة مصوع بان عليه اطعام ستين مسكينا ستين ريالا وراجعها بعد اسبوع من وقوع الطلاق بحضرة ابيها وخالها عند قاضي مصوع وبناء على ذلك افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه لان الكفارة في مثل هذا الحادث لا اصل لها ولا نعلم احدا من اهل العلم قال بذلك طلقها بالثلاث بلفظة واحدة وانها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين والذي ارى انه قد تم النصاب بالطلاق الاخير ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره لان نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق. اشترط عليه والد الزوجة الاخيرة ان يطلق زوجته السابقة فطلقها بقوله طالق ثم اتبعها بالثلاث وراجعها في الحال واشهد شاهدين على الرجعة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده افتيت الزوج المذكور بانه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان. احداهما بقوله طالق والثانية بقوله بالثلاث ومراجعته لها صحيحة. طلق زوجته بقوله انت طالق عدد ورق البرسيم وقد استرجع في يومه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سبق ان طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم جرى بينه وبينها نزاع فطلبت منه الطلاق وكان الوقت لديها المانع من الصلاة. فقال لها اذا طهرت طلقتك ثم انه ندم وندمت فلم يطلقها الطلاق غير واقع وزوجته باقية في عصمته. لان قوله اذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وانما هو وعيد بالطلاق. رجل خطب امرأة فاشترط والدها انه اذا حصل منه خلاف او تكدير خاطر فانه يطلقها وترجع عليه دراهمه. وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط والجواب بصحة هذا الشرط والكفالة نظر ومهما امكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك اسباب النزاع فهو اولى. فان لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالافضل للزوج ان يطلقها ويأخذ ماله اذا كانت لا ترغب في البقاء معه. اذا كان اقع هو ما ذكر من انك امرت زوجتك بشيل جميع اغراض بيتها لاهلها وطلبت من اخوانها القيام بذلك وواعدتهم بان تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت ان شاء الله. وكان ذلك يوم الجمعة غير انك عدلت عن طلاقها ولم يسبقه او يلحقه طلاق. فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق لانك والحال ما ذكر لم تطلقها. وانما وعدت بارسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك قال لزوجته ان تعرضت لاختي وخالي بما لم يتكلموا به فانت بالثلاث وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة انها لم تذكر كلامه المذكور؟ مع اعترافها بانه لم يطلقها قبل ذلك وبسؤاله عن قصده اجاب بانه لم يقصد فراقها وانما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك هكذا اجاب وبناء عليه افتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بان الطلاق المذكور لم يقع. وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية وقد قال الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما ان فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها من ذلك كفارة يمين في اصح اقوال العلماء. لان شرطه مذكورة في حكم اليمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. من قال لزوجته ان انت طالق ان شاء الله فان كان قصده التعليق ما يقع الطلاق اما ان كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ انت طالق اما ان قال ان شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء. رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وانه اذا عمل احد هذه الاشياء فانها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض وانه شرب الدخان ناسيا الجواب اذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا فلا يقع على زوجته بذلك طلاق لان من شرط وقوعه ان يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق. والناس لم يتعمد شرعا. اخذت منه اوراقا فقال لها اعيدي الاوراق واذا لم ترجعيها فانت طالق بالثلاث المحرمات فلم تعدها ثم اعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها. وذكر انه انما قصد بذلك التأكيد لا التكرار ارى ان يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكور فان كان يقصد بذلك ايقاع الطلاق وسماح نفسه منها ان لم ترد الاوراق. فقد وقع عليها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة اما الطلاق الثاني فلا يقع به شيء. لكونه اراد به التأكيد لا انشاء طلاق جديد اما ان قصد التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الاوراق خوفا من الطلاق كن مطلقة مطلقة ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر. واعترف بانه قال لجاره مطلقة مطلقة مطلقة بالثلاث وبناء على جميع ما ذكر ولم يرد ايقاع الطلاق وفراقها ان لم ترجعها فانه لا يقع بذلك شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث وعليه كفارة يمين وهذا هو اصح قولي العلماء. لا اعلم ما يدل على ابطال الطلاق المعلق بالصدقة او الصيام والمعروف عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده. ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة بعض اهل العلم فصل بين الشروط. ورأى ان بعضها لا يقع ما علق عليه. اذا كان المعلق لم يقصد الايقاع انما اراد امرا اخر وهذا القول مرجوح وظاهر الادلة الشرعية والفتوى على خلافه عند اكثر اهل العلم. طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها. وذلك من نحو سنة او اكثر ثم قال لاهله اخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت واذا عاد الى البيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين. حلال لغيري حرام علي مبتوتة واذا رأتهما عند غيري فهي كذلك وقد عاد الى البيت ورأتهما في الخارج مرات كثيرة بناء على ذلك افتيته بان الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة. لوقوع الشرط الذي علقتا عليه غير مرة حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام. بسبب انه علم انها خرجت من داره الى المصور. فغضب من اجل لذلك وطلقها بقوله طلقت زوجتي طلاقا لا رجوع فيه ثم بعد ذلك ظهر له انها لم تذهب الى المصور وان ابنها هو الذي اخذ الصورة لها. وعندما علم ذلك رغب الرجوع اليها الذي ارى ان الطلاق غير واقع. لكونه مبنيا على امر لم يقع فاشبه تعليقه بشرط لم يقع وقد علم بالادلة الشرعية ان الاحكام مبنية على عللها وشروطها. وان المعلول ينتفي بانتفاء علته كما ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق اذا كان المقصود منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب. وليس المقصود ايقاع الطلاق فهو في حكم اليمين وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف اعن من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا او كسوتهم. وان غديتهم او عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك قال لزوجته انت طالق لمدة سنة المعروف عند اهل العلم ان الطلاق لا يوقت. متى وقع وقع بخلاف التحريم فانه يوقت. قال لزوجته ان ذهبت الى السوق فذلك بفراقك ثم قال لها ان ذهبت الى بيت عمك فذلك بفراقك وقصد بكلمة الفراق الطلاق واراد بذلك منعها وانها ذهبت الى السوق والى بيت عمها اذا قصد بالطلاق في التعليق الاخير ما قصده في التعليق الاول من لفظ الفراق ولم يرد طلاقا اخر ولم يطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما افتى نفسه بذلك كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة. طلق بالثلاث انه ما يدخل بيت عمه فدخله ثم طلق انه ما عاد يشرب الدخان حوالي اربع مرات وعاد الى شربه اذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك. اذا دخلت بيت عمك او شربت الدخان وانما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان. فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين كل واحدة اطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر او الارز او الحنطة او الشعير وان اعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا كفر عن الخمس كفارات لان كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين اذا كنت في كل مرة من المرات الاربع في امر الدخان ترجع فيه اما ان كنت طلقت اربع مرات عن شرب الدخان كل واحدة بعد الاولى تقصد بها تأكيد ما قبلها ولم ترجع الا بعد الرابعة فليس عليك عن ذلك الا كفارة واحدة. مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك ونوصيك بالحذر من مثل هذه الامور وحفظ لسانك عما لا ينبغي الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الحلف بالطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا ينبغي للمؤمن ان يكثر من الحلف بالطلاق بل يكره له ذلك وينبغي له حفظ لسانه فابغض الحلال الى الله هو الطلاق. كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه اذا احب الانسان ان يؤكد على احد من اصحابه او ضيوفه للنزول عنده للضياء او غيرها الحلف بالطلاق قد كنت فيما مضى افتي بالوقوع ثم ظهر لي اخيرا من نحو سنة او اكثر قليلا عدم الوقوع وافتيت بذلك مرات كثيرة. اذا كان المطلق لم يرد ايقاع الطلاق عند وقوع الشرط وانما اراد معنى اخر من حث او منع او تصديق او تكذيب. طلاقك غير واقع سواء كان قولك والله لاطلقك بالثلاث او قولك والله لاطلقك بالثلاث والاربع والخمس كما ادعت زوجتك لان كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق. وليس في حكم انجاز الطلاق وعليك اذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على احد الاشخاص وكان عنده ضيوف قبل له قد اشترى لهم ذبيحة ولما رآه يهم بذبحها قال له بالثلاث انها ما تذبح فرد عليه قائلا ان الذبيحة ليست لك وانما هي للضيوف الذين قبلك ثم ذبحها الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته لان الذبيحة لم تذبح لاجله. وانما ذبحت لغيره. فلم يحنث يمينه ويجب الحذر من العود لمثل ذلك لان التطليق بالثلاث لا يجوز والاولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع انواعه في مثل هذه الامور. جاء عند احد اقاربه فلما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال علي الحرام انك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه اشد يمين يعلمها حسب قوله. ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فاكل هو منها وانه لا يدري ماذا يقصد. ايمينا او طلاقا او ظهارا ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة طلاقه هذا في حكم اليمين. وان عليه كفارة يمين في اصح اقوال اهل العلم. لانه انما اراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم اهله قال لزوجته التي خرجت من بيته عودي الى بيتك والنوم معك حرام ليس له ان يحرم ما احل الله له. وعليه التوبة والاستغفار من ذلك. وعدم العود الى مثله وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه. ويلزمه كفارة يمين عن قوله النوم معك حرام حلف بالطلاق ان يحضر عند انسان في موعد محدد فلم يحضر عنده الا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه فاذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد وعدم التخلف عن ذلك. ولم يقصد فراق زوجته ان تأخر عنه فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة يمين. اذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور انما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم او ايقاع الطلاق ان دخلت دار صديقك او تركت مقاطعته فانه يجزئك من ذلك كفارة يمين. وهو اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة ان تجزئهم في الصلاة او عتق رقبة فان لم تستطع فصيام ثلاثة ايام في اصح قولي العلماء. ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم اذا واصلت او دخلت بيته قال لزوجته اذا خرجت من البيت دون اذني فلا ترجعي هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها الطلاق بذلك وان كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام الا باذنك فانه لا كفارة عليك اذا اذنت لها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال لجاره اذا دخلت انت وابناؤك بيتي فامرأتي طالق فان كان اراد منعهم فقط ولم يرد ايقاع الطلاق ان دخلوا فان هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين وعليه كفارتها في اصح قولي العلماء اما ان اراد المنع والايقاع جميعا فانه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين او غيرها لقول الله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الاية ولادلة اخرى معروفة ولانه ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله له. اعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة لزوجها عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة الى الله سبحانه. اذا طلق الانسان على شيء اعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظانا معتقدا انه ارسله ثم بان انه ما ارسله او بان انه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح من اقوال العلماء اذا كان الرجل كاذبا في الامر الذي طلق عليه فقد ذهب اكثر اهل العلم انه يقع الطلاق. نسأل الله العافية والصواب انه لا يقع الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له هذا الامر وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم. اذا حلف الانسان بالطلاق بالثلاث على ان فلانا يفعل كذا او لا يفعل او قال علي الطلاق بالثلاث ان اضع الوليمة لفلان او لا اكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فان كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين اما ان كان قصده ايقاع الطلاق ان لم ينفذ هذا الشيء فانه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف ان تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح فان كان ما قصد الا اكرامه والتأكيد عليه. وليس قصده فراق اهله فعليه كفارة يمين الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب الشك في الطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ان كان الزوج لا يجزم بوقوع الطلاق منه بل عنده شك في ذلك فالطلاق غير واقع لانه لا يقع بالشك والزوجة باقية في عصمته اذا طلق الرجل احدى زوجاته بالتصريح او بالنية لم يطلق منهن الا المطلقة المعينة او المنوية واما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك لان الطلاق انما يقع على من اوقع عليها خاصة دون غيرها واذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وانما نواها بقلبه لم يطلق غيرها. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان له زوجتان او اكثر فطلق احداهما او احداهن طلق الجميع قول باطل لا اصل له. قول بعض العامة ان الرجل اذا كان عنده اكثر من زوجة واحب ان يطلق احداهن فانه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه فهذا الكلام واشباهه لا اصل له. ولا ينبغي ان يعول عليه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق الرجعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الواجب على المرأة الا تخرج من بيت زوجها. اذا طلقها طلاقا رجعيا طلقة واحدة او طلقتين لقوله جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة الواجب عليها البقاء في البيت لعله يتراجع فلا يخرجها ولا تخرج اذا كان الطلاق طلقة او طلقتين. رجل تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في الحال الا انه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة وانه وطئها بعد المراجعة ولا زالت المرأة موجودة في بيته مع اولادها كزوجة يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة. وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق ولكن السنة ان يشهد على طلاقها ومراجعتها اذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها او من اهلها طلق زوجته طلاقا باتا بالثلاث. لاسباب عارضة وقال انه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة. ولم يتلفظ بشيء ولم يحضره احد. ولم يطلقها سوى ذلك قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة ولزوج الرجوع لها بنكاح جديد. لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل. اذا كانت قد خرجت من العدة من المراجعة فانها لا تحل له الا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. السنة ان تشهد على الرجعة شاهدين لقول الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيم الشهادة لله هذه الاية الكريمة احتج بها اهل العلم على شرعية الاشهاد على الطلاق والرجعة. ولكن ليس ذلك بشرط فرجعته صحيحة وان لم يشهد عليها. اذا اعترفت بها الزوجة واسمعها الرجعة في العدة وكذلك الطلاق يقع وان لم يشهد لكنه خالف المشروع خالف ما ينبغي الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الطلاق البائن قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجا غير مطلقها يدخل بها زوج اخر يعني يطأها ثم يفارقها بموت او طلاق. ثم تخرج من العدة. رجل طلق زوجته بالثلاث ثم قال مطلقة افهمته بان التطليق المذكور يقتضي ابانتها وتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره. لكونه كرره ثلاثا مرات تكملة وقد افهمنا الزوج ان التطليق بالثلاث لا يجوز. وان عليه التوبة من ذلك. ما اشار اليه فضيلتكم من ان اهل البلاد اذا طلق احدهم بالثلاث فلا يقصد بها الا ثلاثا. لان معظمهم اميون وليس لديهم سوى ظاهر ما يتلفظون به. وانه اذا فتح لهم المجال فربما يسلك بهذه الطريقة الكثير منهم. لعدم معرفتهم بما وراء ذلك لقوة الجهل المخيم على عقولهم الا من هدى الله فقد فهمته ولا يخفى على فضيلتكم ان مثل هذا الجهل وهذا الاعتقاد لا يمنع من افتائهم بما يوافق الشرع وفيه فرج لهم وحل مشاكل عظيمة لان الغالب صدور الطلاق الثلاث في حال الغضب ثم الندم الشديد بعد ذلك وقد صح من حديث ابن عباس ما يدل على ما ذكرناه انفا. من اعتبار الثلاث اذا وقعت بلفظ واحد طلقة واحدة هذا اقل ما يحمل عليه الحديث وقد اخذ بذلك جم غفير من اهل العلم اذا قال لزوجته طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه فانها تحرم عليه بذلك طلق زوجته في حال غضب شديد بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق غير عالم بمدلول صيغة الطلاق صادفها الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه ولم يسبق ان طلقها من قبل قد بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. لا نكاح تحليل. ويطأها ثم يفارقها بموت او طلاق وتخرج من العدة لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها. جرى بينه وبين زوجته سوء تفاهم فقال لها اسكتي والا اعطيتك الورقة قالت تعني الطلاق قال نعم قالت بعشر فقال بعشر فقالت بمائة فقال بمئة فقالت بالف فقال بالف الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فان طلاقه هذا منكر ويجب عليه التوبة من ذلك ولا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لان كل جملة من كلامه وقع بها طلقة وبذلك استوفت الطلقات الثلاث اعاد الله الجميع من نزغات الشيطان. طلق زوجته في حال الغضب بقوله هي طالق هي طالق هي طالق. طلاق البتة وهو في تمام وكمال قواه العقلية مختارا غير مجبر فالذي ارى انها قد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها لانه قد استكمل الطلقات ثلاث بالفاظ متعددة واكد ذلك بقوله طلاق البتة. قال لزوجته بعد حدوث المهاوشة بينه وبين اخيها مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثة. متلفظا بالنية ثلاثا وما دام ان هذا هو الواقع من المذكور فان قوله ثلاثا بعد قوله مطلقة مطلقة مطلقة يفيد انه قصد الثلاثة بالفاظ متعددة وبذلك فلا ارى له سبيلا الى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل اوهى طلق زوجته هامسا بينه وبين نفسه. بحيث يسمع نفسه فقط بقوله زوجتي فاسقة من ذمتي وكرر ذلك ثلاث مرات متتابعة في مجلس واحد. يقصد بذلك طلاقها ثلاثا حيث يقصد من تكرير الثلاث تأسيس الطلقة الثانية والثالثة الا انه لم يتلفظ بصريح الطلاق. وانما كنا عنه بما ذكر وان بعض عارفيه يسأله عن علاقته بها فيجيب بانها مطلقة فالذي ارى ان الزوجة المذكورة قد بانت بهذا الطلاق بينونة كبرى ولا تحل للزوج المذكور حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ويطأها. لكونه استوفى الطلق الثلاث بنيتها واسأل الله ان يعوض كل واحد منهما خيرا من صاحبه. قال لزوجته بحال الغضب انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث مرات واتبعها بقوله تحرمين علي وتحلين لغيري وانه يقصد بكل واحدة من الطلقات الثلاث طلقة مستقلة. وذلك لانها هددته باحراق نفسها اذا لم يطلقها طلقها بناء على ذلك فالذي ارى عدم حلها له حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفت الطلقات الثلاث بكلمات متفرقة قال لها في حال الغضب اذهبي الى بيت اهلك فانت طالق طالق طالق بالثلاث المحرمات. والله ما عاد تحلين لامرأة تحلين لليهود ولا تحلين لي الى اخره زوجتك المذكورة قد بانت منك بينونة كبرى. ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها لكونك استكملت الطلقات الثلاث بكلمات متعددة. وبينت قصدك بقولك بالثلاث. قال لزوجته هي محرمة عليه وتحل للنصارى واليهود هذا كلام لا يجوز صدوره من مسلم من جهتين لانه لا يجوز له تحريمها ولان المسلمة محرمة على النصارى واليهود. اقرر انا الموقع اسمي ادناه. عين حاء المالك لكامل لقواي العقلية وانا في حالة هادئة بان زوجتي لامحاء مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا دون رجعة واذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين بناء على ذلك افيدكم اني لا ارى له سبيلا عليها حتى تنكح زوجا غيره لكونه اكد قوله مطلقة مطلقة مطلقة بقوله ثلاثا دون رجعة. وهذا يدل على قصده ايقاع ثلاث وانه لم يقصد التأكيد باللفظ الثاني والثالث. بلغ به الحمق على زوجته مبلغه فطلقها بقوله انت طالق وطالق وطالق وكرر ذلك مرارا وحرمها كبنته وانه قال هذا كله وهو يملك قواه العقلية ولم يفقد شعوره وبناء على ما ذكر لا ارى له سبيلا اليها حتى تنكح زوجا غيره. ونسأل الله ان يجعل الصالح في الواقع. احجم عن بيان قصده بقوله لزوجته طالق طالق طالق وبناء على ذلك فليس له العود اليها حتى تنكح زوجا غيره. حصل بينه وبين زوجته شجار بسيط. وتطور الى ان طلبت منه طلاقها والحت في الطلب وفي ثورة الغضب طلقها طلقة واحدة فالحت في طلب طلاق الثلاث فطلقها طلقة ثانية فاصرت على طلبها فطلقها الطلقة الثالثة والذي ارى انه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره. لكونه استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة تحقيقا لطلب زوجته. طلق زوجته اولا طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث وبذلك استوفى الطلقة الباقية له وبانت بها زوجته بينونة كبرى. اذا كان الطلاق الطلقة الثالثة فانها تخرج من بيتها ولا بأس لانه لا سبيل له عليها. لا بأس ان تقيم المطلقة البائن مع بها في بيت مطلقها اذا كان على وجه ليس فيه خلوة ولا فتنة. امرأة تذكر انها مطلقة بالثلاث من زوجها وانها تزوجت بعده صاد عين عين. ودخل بها ولما احضر الزوج المذكور اقر بالنكاح وانتقالها معه في بيته وسكناها بجانبه شهرين. ولكنه كر جماعها زاعما انها لم تمكنه من ذلك مع كونه قادرا على الجماع الجواب ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين. صفحة خمسمائة وواحد ان المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الاول ما لم يكذبها اي ما لم يكذبها الزوج الاول وذكر ان ذلك هو مذهب الشافعي رحمه الله. ولم ينقلا عن غيره خلافا وهو واضح لان الظاهر معها وهو متهم في انكاره للجماع. لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله. فيتهم بقصد منع من زوجها الاول ولان الظاهر جماعه لها. لان الغالب على الازواج اذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع فانكاره ذلك خلاف الظاهر. ولان ذلك لا يعلم الا من طريقهما وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الاول. والله سبحانه وتعالى اعلم واسأل الله ان يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه. انه خير مسؤول. قول من يدعي ان المرأة الحامل البائنة اذا انجبت ذكرا حلت لزوجها هذا لا اصل له هذا يقوله بعض العامة الاختيارات الفقهية