المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الفرائض سين هل اداء الحقوق واجب على الفور؟ جيم. اما اداء الحقوق لله من العبادات والديون فهي على الفور ما لم يكن عذر وكذلك ديون الادميين المطالب بها او الذي عين صاحبها وقتا لوفائها. فكذلك الامانات التي حصلت في يده غير رضا صاحبها بعد علمه بصاحبها. والتمكن من ايصالها اليه. فيجب فيها اما الرد او اعلام من هي له بها. ثم صاحبها يطلبها متى شاء. وكذلك الامانات. اذا فسخت والاعيان المملوكة بعقد على من هي في يده التمكن منها. واما الاعيان المضمونة فتجب المبادرة الى ردها في كل حال. ويندرج تحت هذه الضوابط والصور شيء كثير سين امرأة توفيت وهي ناشز ولم تقبض المهر من زوجها. فهل يكون ميراثها ام لا؟ جيم نعم يكون جميع ما خلفت يورث عنها. حتى الصداق الذي ماتت عنه ولم تقبضه. ولا ابرأت زوجها منه. فيكون محسوبا على الزوج لمن ميراثه وليس له حجة في نشوزها. لان النشوز انما يسقط النفقة. واما الصداق فهو كسائر الديون لا يسقط الا قبضه او الابراء الصحيح منه. والله اعلم سين اشكال وجوابه في موضع كلام الاصحاب حول اشتراط العلم بجهة الارث اشكلت علينا هذه العبارات من كلام الاصحاب التي ظاهرها التعارض فهل لها حل ظاهر؟ وهي قولهم من الفرائض احد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للارث. فقولهم في طريق حكم وصفته وان ادعى ارثه ذكر سببه لاختلاف اسباب الارث. ولابد ان تكون الشهادة على معين فكذا الدعوى وقال في المنتهى وشرحه في كتاب الشهادات ومن ادعى ارث ميت فشهد الشاهدان انه وارثه لا يعلم ان غيره او قالا لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد سواء كان من اهل الخبرة الباطنة او لا سلم المال اليه بغير كفيل او سلم بكفيل اذا فشهد بارثه فقط بان لم يقولا ولا نعلم وارثا سواه تتمة. قال الازجي في من ادعى ارثا لا يحوج في دعواه الى بيان السبب الذي يرث به. وانما يدعي الارث مطلقا لان ادنى حالاته ان يرث بالرحم وهو صحيح على اصلنا. فاذا اتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم به انتهى قال منصور وفيه شيء وقال في المنتهى وشرحه ايضا في باب الاقرار والمريض ولو مرض الموت المخوف يصح اقراره بوارث. قال ابن نصر الله يسأل عن سورة الاقرار بوارث هل معناه ان يقول هذا وارثي ولا يذكر سبب ارثه او معناه ان يقول هذا اخي او عمي او ابني او مولاي فيذكر سبب الارث. وحينئذ اذا كان نسبا اعتبر الامكان والتصديق والا فعبه نسبا معروفا انتهى سين قلت تقدم عن الازجي انه يكفي في الدعوة والشهادة ثم ذكر كلامه السابق هذا في المنتهى وشرحه رأيت بهامشه نقلا عن ابن ذهلان اذا اقر من هو من قبيلة معروفة ان اقربهم اليه فلان صح. لانه لم يدفع به نسبا معروفا ولو كان له وارث بفرض وقوله فلان لحمة لي او قريب لي فلا يرث منه الا على قول الازجي. هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الاشكال افتونا اثابكم الله وبالله التوفيق. ونسأله الاعانة لاصابته. جيم الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم. واقام بينة على انه وارث من غير ان تبين البينة للسبب وكذلك اذا اقر المريض بوارث ولم يعين جهته فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال اما ان يكون هناك عصبة او اصحاب فرض تستغرق التركة او لا. فان كان هناك عصبة معروفون او اصحاب فروض استغرق فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص انه وارث ولم تعين سبب ارثه. فكذلك ذلك ذلك الاقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفين. ولا لاصحاب الفروض للمستغرقة وذلك لوجهين احدهما ان استحقاق المذكورين وهم العصبة واصحاب الفروض ثابت محقق. وثبوت ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح. والاصل عدم المزاحم او الحاجب للورثة المعروفين المحقق الوجه الثاني ان المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثات المعروفين او حجبهم وهم منكرون على المدعي واليمين على من انكر. فتلك البينة التي ادلى بها. وذلك الاقرار لا يفيد رفع ايديهم ومزاحمتهم وثمة وجه ثالث وهو اتفاق اهل العلم ان من شرط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث. فتلك البينة المطلقة والاقرار لا نستفيد به العلم بالجهة المقتضية فيتعين في هذه الحال الحكم بالارث الذي علمت جهته وتحققت. وكلام الاصحاب الذين نقله السائل ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال بل اما موافق له او يمكن حمله على الحال الاخرى او يمكن حمله وعلى الحال الاخرى الاتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والاصول الحالة الثانية الا يكون هناك عصبة ولا اصحاب فرض بالكلية لا مستغرقة ولا غير مستغرقة ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات والاقرار ظاهر في ان هذا المدعي للارث بالبينة التي شهدت انه وارث فقط من دون تعيين الجهة وبالاقرار المذكور يقتضي ذلك ان يستحق الميراث. وتعليلهم كذلك من ان هذه الشهادة وذلك الاقرار يفيد انه وارث اما بفرض او تعصيب او رحم. وعلى كل من هذه الاحوال توافق القاعدة المشهورة ان من ادعى شيئا ان لا يدعيه احد ولا يدعيه من هو في يده اكتفي فيه باقل ما يكون من البينة او القرينة كما ورد ذلك في اللقطة اذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه لكون من من هي في يده لا يدعيها لنفسه وكذلك من بيده مال جهل صاحبه. ومن ادعى شيئا بيد من يدعيه لنفسه او اظهر وجه استحقاقه له فلابد من البينة التامة الموضحة فالحالة الاولى يدعي استحقاق او مزاحمة ورثة معروفين لقد ظهر استحقاقهم وبانت جهتهم فلا يكتفى بتلك البينة المطلقة والاقرار المطلق. والحالة الثانية لا يدعي الميراث احد لكون الميت ليس له وارث بفرد او تعصيب. فاذا حصلت تلك البينة ولو كانت مطلقة فانها تفيد الاستحقاق وهذا واضح ولله الحمد الحالة الثالثة اذا كانت هذه الدعوة المبينة على تلك البينة وذلك الاقرار المطلق مع صاحب فرض لا يستغرق وفرضه المال وظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي قبول هذه الدعوة وانه يرث مع صاحب الفرض المحقق. وكذلك عموم كلام الازجي وان لم يكن ظاهرا في هذا ولكن في هذا نظر كما قال الشيخ منصور لما ذكر كلام الازجي قال وفيه شيء ومراده والله اعلم انه مخالف لظاهر كلام الاصحاب. فانهم كلهم اشترطوا العلم بالجهة المقتضية للإرث وكلهم قالوا اذا انفرد صاحب الفرض اخذ المال فرضا وردا. فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال كله قطعا تقدير عدم المزاحم ولم يثبت هنا ثبوتا شرعيا يقتضي مزاحمته ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الاولى التي فيها عاصب او ورثة مستغرقون. ثم نقول ايضا ما من كلام الازجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعلم ضعفه الواضح. فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ما المقدار الذي نعطيه؟ نتوقف على معرفة جهته فحاصل هذه الاقسام انه اذا كان هنا وارث محقق بفرض او تعصيب او متفرع عليهما من ذوي الارحام او فرض مستغرب بدون رد او مستغرق مع الرد او البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا او مستغرق مع الرد ان البينة المطلقة والاقرار المطلق لم يبينا وجه الارث لا يثبت فيها حكم ولا ميراث. وان لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما. اذ هذا اولى من جعل التركة لبيت المال. لكن الاحتمالات المذكورة عند اطلاق كهادة والاقرار تفيد الارث المطلق على كل تقرير. وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به. لما ذكرنا في ببنائه على الاصول الشرعية والقواعد المرضية عند الاصحاب وغيرهم. والحمد لله رب العالمين. سين من تعجل شيئا ان قبل اوانه عوقب بحرمانه ما الذي يدخل تحتها؟ جيم يدخل في هذه القاعدة اذا قتل المورث مورثه لم يرث او الموصى له الموصي لم يستحق الوصية وغير ذلك سين هل تحجب الاخوة الامة اذا كانوا محجوبين بالاب؟ جيم. قال الاصحاب ان الاخوة اذا كانوا اثنين فاكثر يحجبون الامة من الثلث الى السدس. وان كانوا محجوبين بالاب. اقول وعند شيخ الاسلام ان المحجوب من الاخوة لا يحجب الامة من الثلث الى السدس مطلقا سواء بوصف او بشخص وقوله اظهر لان كل من ذكر الله من الوارثين حيث ذكر وارثه وارث غيره فان الوارث غير المحجوب وذلك بالاتفاق في غير هذه المسألة. بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف. ولانه من الحكم في حجبها بجمع الاخوة ليتوفر عليهم فان كانوا محجوبين عدم هذا المعنى سين اذا لم يكن له اب شرعا فمن عصبته؟ جيم. قال الاصحاب ومن لا اب له شرعا فعصبته من الارث عصبة امه قال في شرح الاقناع واختار ابو بكر عبدالعزيز ان عصبة نفس امه فان لم تكن فعصبة عصبتها. اقول اختاره ايضا شيخ الاسلام وهو اقوى دليلا من المذهب لانه لما انقطعت النسبة الى ابيه انحسرت في الام وتفرعت على عصباتها. واما كون عصبتها عصبة وهي ليست بعصبة فهذا مخالفته لظاهر النص لا حظ له في القياس بل ان اما ان نقول بتعصيبها او بقول الجمهور انها لا تعصب ولا احد ممن يدني بها مطلقا. سين عن ميراث الجد مع الاخوة جيم قال الاصحاب والجد لاب مع الاخوة لغير ام كاخ منهم. ثم ذكروا تفصيل ارثهم. اقول والرواية الثانية عن الامام احمد احمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة بل هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة منها ان الجد نزله الشارع منزلة الاب في ابواب كثيرة. بل وفي المواريث. وذلك بالاجماع. ومنها انه بالاجماع ان الابنا نازلة بمنزلة ابن الصلب. فكذلك الاب العالي بمنزلة الاب. ومنها ان القياس الذي ذكره المورثون منقوص عليهم بابن الاخ مع جد الاب فانه محجوب بالجد اجماعا وبانه لو كان بمنزلة الاخوة لاب لسقط بالاشقاء ولا قائل بذلك. ومنها انه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال انه كواحد منهم مطلقا. ولم يجعلوه كذلك بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وهذا لا اصل له في الشرع يرجع اليه. ومنها انه لو كان مثلهم لكان للام السدس مع جد واخ. ومنها مسائل معاداة الاشقاء لاخوة لاب عليه ثم اخذهم ما بايديهم. وهذا لا اصل له يرجع اليه. ومحال معادة من لا ميراث له ومنها مسألة الاكدرية فانها متناقضة مخالفة للنص من جهة ارثها معه. ومن جهة العول والفروض اقل من المال وهي نصف الزوج وثلث الام وانها فرض لها اولا فاعيلت ثم عاد المفروض عصبا بين الجد والاخت. وهذا لا يمكن تطبيقه على نص ولا قياس ولا اصل اصلا. ومن جهة ان الله فرض للام الثلث مع عدم الاولاد وجمع الاخوة وللزوج النصف مع عدم الاولاد. ولم يحصل ذلك لهما. فهذا القول كما ارى متناقض لا ينبني على اصل صحيح ولا معنى رجيح ولا ظاهر نص ولا اشارته. واما القول بسقوطهم مطلقا بالجد فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة. والموافق لمواقع الاجماع في غير هذه المسألة. والموافق للمعاني الصحيحة وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا اشكال كما هو شأن الاقوال الصحيحة ولله الحمد سين هل ترث ام الاب مع وجوده؟ جيم والجدة ام الاب ترث مع وجود الاب كما هو المذهب وهو الصحيح. ومن باب اولى ام الام سين هل ترث الجدة اذا ابلت باب اعلى من الجد جيم؟ قال الاصحاب كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا ترد والرواية الاخرى اختارها شيخ الاسلام ان كل جدة ادلت باب او جد وارث فانها ترث. وهو اصح لانه وافقوا للقاعدة الصحيحة وهي ان كل جدة ادلت بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة. ومن تدلي بغير وارث فلا ارث لها باب اصول المسائل والعول والرد سين هل يرد على الزوجين قال الاصحاب ولا يرد على الزوجين. وما روي عن عثمان انه رد على زوج. فقال الموفق في المغني لعله كان عصبة او فرحم فاعطاه لذلك او اعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث انتهى نصه واختار شيخنا هو الشيخ عبدالرحمن السعدي صاحب هذه الفتاوى الرد على الزوجين كغيرهما. فقال لان الاصل الذي ورث ففيه اهل الفروض بزيادة على فروضهم وهو خوف سقوط بعضهم او اضراره بالاخر موجود في الزوجين. واذا كان الزوجان يشاركان اهل القروض في العول ونقص الفروض. فالقياس يقتضي ايضا مشاركتهم اياهم في الرد وزيادة الفروض ويؤيد هذا ان الله قدر الفروض بحسب حكمته قلة وكثرة. فكان يقتضي ذلك ان ما زاد عليها وزع عليه بقدرها والله اعلم انتهى نصه